بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الله تعالى فصل في اللقيط قال واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته واسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا. ونفقته من بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه. وما خلفه فهو ومن ادعى نسبه الحق به ويتبع الكافر نسبا لا دينا. لانه محكوم باسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر الا انه ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا ولم يسلم اليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل في اللقيط وعرف اللقيط انه الطفل المنبوذ ونبذه هو طرحه ان يطرح هذا الطفل ونبذ الطفل وطرحه اما ان يكون اجراما واما ان يكون نسيانا وخطأ وضياعا وفقدانا واما ان يكون لجريرة يخشى عارها وهذا يحصل كثيرا وسببه كثرة الفساد اذا كثر الفساد وكثر الزنا وكثرت المحرمات وقل الدين في قلوب الناس وحصلت المنكرات وتفشت ينتشر مثل هذا الامر فنبذ الاطفاء فنبذ الرضيع او من هو في مهده اما ان يكون ضياعا كان يظيع طفل من والديه ويجده مسلم او ان يطرح عمدا ان يطرح عمدا ان يطرح ويلقى عمدا خشية العار اذا كانت امه زانية اختيارا او قصرا لان المرء قد يزنى بها غير مختارة فتحمل من ذلك الزنا فتخشى العار فتطرح هذا الولد وتلقيه واذكر في ذلك قصة ان امرأة كانت في برية ترعى فتعدى عليها رجال فتعدى عليها رجال نسأل الله العافية والسلامة فزنوا بها واغتصبوها فحملت من تلك فحملت من تلك او من ذلك الزنا وارادت ان تسقط هذا الجنين فما استطاعت. كتب الله عز وجل له ان يبقى فبقي هذا الجنين حتى بلغ تسعة اشهر ثم وضعته الا انها لما وضعته لم تبقيه حيا وكان وكانت طريقة قتله نسأل الله العافية والسلامة طريقة بشعة الشاهد من هذه القصة ان الاطفال الذين ينبذون والذي يكونون في المهد ينبذون سابقا قد يلقى عند باب مسجد او عند مدرسة او عند مزبلة او ما شابه ذلك او في طريق فيلتقطه الناس وسبب هذا النبت كما ذكرت اما ان يكون خشية العار واما ان يكون الطفل ايضا قد فقده اهله او قد يكون هناك من هو مجرم فيأخذ هذا الطفل ليحرم والديه منه ثم يلقيه في مكان يلتقطه الناس ايضا جريمة من الجرائم. اذا نبذ الطفل ان كان خشية العار فهو محرم وان كان تعديا على حقوق الناس فهو ايضا من اعظم الجرائم والمحرمات واما اذا كان فقده نسيانا او ضياعا كان كانوا في مكان وضاع هذا الطفل او فقد هذا الطفل فالذي تسبب في ضياعه مفرطا يأخذ الاثم على ذلك. اما اذا لم يكن هناك تفريط ولم يكن هناك آآ تضييع وانما هو نسيانا او نسيانا ثم رجعوا فلم يجدوا ولدهم ورظيعهم فهذا لا يأثم فاقده ولا ناسيه على كل حال هذا الباب او هذا الفصل يتعلق باحكام اللقيط الذي يوجد وهو صغير وهو صغير اذا هو الطفل المنبوذ او الذي يفقده والداه او الذي يترك والداه عمدا نسأل الله العافية والسلامة او تتركه من من وضعته وهي امه عمدا خشية خشية العار هذا تعريف اللقيط هو الطفل الذي ينبذ او يفقد ويلتقطه المسلم اما المسألة الثانية وهي مسألة حكم التقاط اللقيط حكم التقاطه اذا رأيت لقيطا فماذا يلزمك حياله اولا لابد اذا رأيت لقيطا ان تأخذ هذا اللقيط من باب من باب حفظه لان التقاطه من باب التعاون على البر والتقوى وقد اجمع اهل العلم ان اللقيط اذا خشي عليه الهلاك وجب على من تعين في حقه لقطة اخذه ولا يجوز له تركه وهو يخشى على الهلاك اما اذا لم يخشع الهلاك فاهل العلم يختلفون منهم من يراه سنة ومستحب ومنهم من يراه فرض كفاية ومنهم من يراه فرض عين وبالاجماع اذا خشي عليه الهلاك انه يتعين اخذه على من رآه ولا يجوز تركه والحالة هذه فاذا رأيت طفلا منبوذا فيجب عليك ان تأخذه وتحمله اما ان تتولى انت ولايته واما ان تسلمه لمن يتولاه من دور الرعاية وما شابه ذلك فاذا وجد دور رعاية فانك تسلمه اذا اخترت واذا اردت ان تتولى تربيته والعناية به فهذا لك ويجوز لك تولي ذلك اذا كنت اهلا اذا كنت اهلا لتولي تربية هذا الطفل وسيأتي معنا شروط الولاية على هذا الطفل. اذا حكم اخذ اللقيط واجب على واجب اذا خشي عليه الهلاك. واما اذا لم يوقع الهلاك فيكون حكم اخذ فرض كفاية يجب على احاد المسلمين ان يأخذ الطفل ليقوم بعنايته وتربيته ورعايته وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم قال بعد ذلك اللقيط اذا التقطه اذا التقطه اللاقط. او من التقطه فما حكم هذا اللقيط من جهة حريته ومن جهة ديانته ومن جهة ايضا كفالته وولايته اما من جهة الدين اما من جهة الدين اما من جهة نسبه فهو حر بالاجماع هو حر بالاجماع اللقيط اذا اخذ فهو حر. ولا يكون رقيقا ولا يكون رقيقا في قول عامة اهل العلم. وقد نقل ابن المنذر ما على ذلك الا ان ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى خالف في ذلك فقال اذا التقطه ليسترقه فهو له رقيق. وهذا قول شاذ لم يسبق اليه. والاصل فيه الحرية الاصل في في المسلم او الاصل في اللقيط انه حر انه حر. وعلى هذا نقل ابن المنذر الاجماع على ان اللقيط حر وليس بعبد وليس رقيق لمن؟ لمن التقطه اما من جهة دينه هل يحكم باسلامه او يحكم بكفره فهناك اختلاف بين اهل العلم ويمكن ان يقسم اللقيط من حيث دينه من حيث يقسم الى الدار التي وجد فيها الى الدار التي وجد فيها. الدار داران اما دار اسلام واما دار كفر. فان وجد في اداري اسلام حكم باسلامه اتفاقا. ان وجب دار اسلام ماذا وجد في بلاد المسلمين وجد في الرياض وجد في القصيم وجد في مكة وجد المدينة في بلاد المسلمين حكم باسلامه اتفاقا هذا اذا وجد في بلاد المسلمين اذا وجد في بلاد في دار الكفار دار الكفار يمكن ان نقسمها ايضا الى اقسام قسم هي بلاد المسلمين ولكن الكفار استولوا عليها. الكفار استولوا عليها. فهنا عند الجمهور يحكم باسلامه يحكم باسلامه القسم الثاني ان تكون الدار ان تكون الدار من بلاد الكفار بلاد الكفار التي لم يستوي لم يستولي عليها المسلمون فان كان فيها مسلم ان كان فيها مسلم فانه يحكم باسلامه ايضا على الصحيح تغليبا لهذا المسلم. اذا كان فيها مسلم سواء كان اسيرا او طليقا وكان في هذا البلاد الى كفر مسلم فانه يغلب ان يكون هذا الجنين مسلم وان كان في دار كفر ليس فيها مسلم ليس فيها مسلم فمنهم من يحكم اذا كان الواجب له ذمي فانه يأخذ حكم الكفار وان كان الواجب له مسلم فيأخذ حكم المسلمين. وعلى هذا اختلف بعضهم فقال ان العبرة في ذلك من جهة من جهة اللاقط او من جهة المكان او منهما جميعا فمنهم من يحكم بحسب من اخذه. فقال ان اخذه مسلم حكم باسلامه وان اخذه ذمي حكم بكفره وان وان وجد في بلد اسلام واخذ امي قال يحكم للدار ولا يحكم للاخذ والصحيح في هذه المسألة انه يغلب جانب الاسلام يغلب جانب الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فاذا وجد بلاد المسلمين وباسلامه واذا وجد في بلاد خطها المسلمون وان كان سكانها كلهم من اهل الذمة فانا يحكم ايضا يعني هناك دار اسلام يعني هي دار اسلام وابتدأ المسلمون دار اسلام خطها المسلمون وهناك دار افتتحها المسلمون وبقيت في حكم الاسلام لكنه يسكنها الذميون نقول في في هاتين الدارين يكون حكم هذا الجنين انه مسلم. كذلك في دار فار او في دار الحرب اذا وجد مسلم جنينا او لقيطا فانه يحكم باسلامه لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. واذا وجده ذمي واذا وجده في بلاد المسلمين حكم ايضا باسلامه. واذا وجدوا ذمي في بلاد فيها مسلمين حكم ايضا باسلامي على الصحيح من باب من باب نفع اللقيط فليس هناك نفع اعظم من ان يلبس هذا اللقيط لباس الاسلام وان ينسب الى اهل الاسلام. فليس هناك عار اعظم من عار الكفر. ومن لباس الكفر نسأل الله نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. اذا هذا من جهة من جهة دينه المسألة الثالثة من جهة الولاية من جهة الولاية بمعنى هل يكون ولاؤه لمن التقطه او يكون ولاؤه ولاؤه انه بالولاء فيكون كمن اعتقه فيكون ولاؤه الى قطه. والولاء لمن؟ لمن اعتق. ذهب عامة اهل العلم الى ان لقيط ولاؤه ولاؤه لسائر المسلمين. نساء المسلمين لماذا؟ لانه ليس له نسب فيكون وله لعموم المسلمين ولم يكن رقيقا حتى يكون ولاؤه لملتقطه. وكما ذكرنا ان ان اللقيط حر حر باتفاق اهل العلم. ولا ينال ولا ينال الولاء الا من اعتق الا من اعتق وليس بعتيق حتى يأخذ اللاق ولاءه وبهذا قال عامة اهل العلم ذكر عن شريح وعن اسحاق وراهوية ان ان لاقطه له له ولاؤه فهو الذي يرثه بعد ورثته. وهذا يأتينا في باب في مسألة في مسألة الميراث في مسألة الميراث فان اللقيط اذا مات وله مال من يرثه اذا اذا كانه اذا كان له ورثة كزوج واولاد فانه يرثه اهل نسبي وان لم يكن له وان لم يكن وان لم يكن له زوج ولا اولاد فان ميراثه يكون فيئا في بيت المسلمين يقول لعموم المسلمين. على القول الثاني يكون ميراثه للقيط لمن؟ لمن لقطه والتقطه واخذه. لما التقط واخذه يكون ميراثه له. والصحيح ان الميراث هنا يكون لبيت مال المسلمين فالولاء لسائر المسلمين في هذا اللقيط اما من جهة الولاية فان اولى الناس به ولاية هو من التقطه. والمراد بالولاية هنا من يتولى رعايته وكفالته وحفظه وتربيته فاولى الناس به من التقطه وهو الذي سبق اليه ومن سبق الى شيء لم يسبق اليه غيره فهو فهو احق به فهو احق به هذا من جهة معنى معنى الولاية معنى الولاية المسألة الاخرى اذا كان اللقيط اذا كان اللقيط معه مال. اللقيط اما ان يوجد معه مال واما ان يوجد وليس معه مال. ويأتي هنا بمساء وهي النفقة على اللقيط النفقة على اللقيط اولا اللقيط اما ان يكون معه مال. فاذا وجد مع اللقيط مال نظرنا الى هذا المال الذي وجد مع اللقيط وله حالتان. اما ان يكون المال متصل به واما ان يكون المال منفصل عنه متصل به وهذا يحصل قديما يعني ترى طفلا عند باب المسجد مثلا وترى مشدودا بمهده مبلغ من المال فهذا بالاتفاق ان المال الذي شد به وجعل معه يكون لمن؟ يكون لهذا اللقيط يكون لهذا اللقيط ينفق عليه من هذا المال ينفق عليه من هذا المال على خلاف ايضا باهل العلم هل ينفق عليه بدون اذن الحاكم؟ او لابد من اذن الحاكم فمنهم من يرى انه لا بد في النفقة على اللقيط اذا وجد معه مال من باذن الحاكم حتى يفصل النزاع وحتى لا تتعدى النفس على ماله فاذا اذن له الحاكم واخبره بالمال الذي وجده معه امن على هذا المال من ان يأخذه ان يأخذه ان يأخذه الملتقط لكن الصحيح ان انه اذا وجد حاكم استأذنه واذا لم يوجد حاكم فانه ينفق عليه بلا اذن. والصحيح ايضا انه لا يشترط اذنه اذا كان عدلا امينا مسلما فينفق عليه من هذا المال لانه هو الذي سيتولى رعايته وتربيته والنفقة عليه هذي اذا كان المال وجد معه. القسم الثاني اذا كان المال متصل اذا كان المال منفصل. فهنا ينظر في هذا المال منفصل ان كان من الجنين او من هذا اللقيط فالاصل انه لو كان عنده عند رأسه عند رجليه بجانبه فالصحيح انه يحكم بانه له يحكم بانه للجنين لان لسانه اذا جلس في مجلس فانه يضع متاعه وماله بجانبه فيأخذ ان هذا المال حكمه انه له يكون هذا المال في حكم انه لصاحب لصاحب الجالس في هذا المكان او من وضع المال عنده. فلو اتى رجل عند رجل وعنده مثلا متاع واخذه لعد سارقا لمتاع هذا الرجل. وهو ليس بمتصل به وانما هو عند رجليها وعند او عند جنبه او عند او بجانبه يسمى هذا المال له على الصحيح. فكذلك اللقيط على الصحيح اذا وضع المال بجانبه قريبا منه فانه يحكم بانه له. واما قول من يقول انه ليس له حتى يشد به فهذا قول ضعيف مسألة الحالة الثانية فاذا كان المنفصل بعيد عن اللقيط بعيد عن اللقيط فالصحيح ان المال البعيد يكون في حكم اللقطة ولا في حكم مال حكم في مال اللقيط انما يكون في حكم اللقطة مثلا وضع الماء وضع اللقيط عند باب المسجد ثم وجد المال في وسط في وسط مثلا في وسط الحارة او في مكان بعيد عنه بمئة متر او مئتي متر لا نقول ان هذا المال لهذا اللقيط وانما يكون المال هنا في اللقطة كما مر معنا في تعريفها وآآ في آآ حسب هذه اللقطة اه المسألة الاخرى ايضا المسائل لو ان المال وجد تحت تحت اللقيط في حفرة اي مدفون في حفرة. هل يكون هذا المال اللقيط منه من قال انه اذا كانت الحفرة طرية اي الان حفرت وهي طرية فانه يأخذ يأخذ حكم ان المال له. واما يكاد غير فيكون المال ليس له ويكون في حكم اللقطة. ومنهم من لم يفرق قال لا يمكن ان يضع ان يضع هذا الجنين ثم يحفر حفرة ويخبي المال فيه فان الناس لا يدرون ان في هذه الحفرة مالا وهذا من تضييع الاموال لكن قد يكون هذا من بعض الحمقى فالذي بلغت به حماقته ان يضع جنينا ويتركه قد تبلغ من الحماقة ان يحفر حفرة ويضع المال ويضع المال فيها ايضا. على كل حال اذا وجد مالا عند اللقيط ولو كان تحته في حفرة طرية فانه يحكم بان هذا المال لهذا اللقيط. اذا كان معه مال فان الذي يتولى رعايته وتربيته ينفق عليه من هذا المال ينفق عليه من هذا المال حتى ينفد حتى ينفد. فان نفذ المال يكون حكمه حكم الذي ليس عنده مال. والذي ليس عنده مال تكون في بيت مآل المسلمين تكون نفقته في بيت مال المسلمين. اذا وجد بيت مال المسلمين فانه يجب على الامام وعلى الحاكم ان ينفق على هذا الجنين حتى تحصل كفايته حتى تحصل كفايته. اذا لم يوجد حاكم فهنا منهم من يرى انه يجب على هذا اللاقط ان ينفق عليه وهو حال النفقة عليه بين امرين اما ان اما ان ينفق متبرعا محتسبا الاجر عند الله عز عز وجل واما ان ينفق بقصد الرجوع على اللقيط بعد بلوغه. فان انفق محتسبا ومبتغي الاجر عند الله عز وجل فانه اؤجر على ذلك وليس له الرجوع على الصحيح على على اللقيط بعد بلوغه. اما اذا انفق عليه من باب الرجوع الى اللقيط بعد بلوغه فانه يبقى ذلك دين في ذمة اللقط متى ما استطاع لزمه ارجاع هذا الدين. والا الواجب الواجب ان تكون هذه النفقة في بيت مال كما كما قال عمر بن الخطاب رضي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ابي جميل عندما وجد منبوذا وقال عريف انه انه يا امير المؤمنين قال له عمر رضي الله تعالى عنه لك ولايته وعلينا وعلينا نفقته وعلينا نفقته فهذا اليك ولايته بمعنى تربيته والحديث فيه ابو جميلة هذا اعلن انه مجهول ولا ولا الاقرب ان الاسناد لا بأس لا بأس به. فهذا ايضا يدل على ان اللاقط يتولى ولاية اللقيط وينفق عليه من ما له الخاص فان انفق متبرعا محتسبا لم يعد على بشيء وان انفق وان انفق من باب ان يرجع اللقيط وجب جاز له ذلك ووجب على اللقيط بعد بلوغه ان يدفع له وما دفع ان يدفع له ما دفع. فاما اذا كان محتسبا فانه لا يجوز له الرجوع في ذلك. وايضا يجب على اللاقط اذا لم يجد مالا ان انفق ويرجع للحاكم في نفقة هذا اللقيط. يرجع الحاكم بيت ماء المسلمين فيطالبهم بانه انفق على هذا الرضيع ولا هذا اللقيط مبلغا من المال كذا وكذا وعلى كل حال في هذه في هذه الازمنة وجدت دور لرعاية مثل هؤلاء فاذا وجد لقيطا فهناك دور لرعاية الايتام ورعة من هذا حاله فيتولون تربيته ورعايته حتى حتى يبلغ وحتى يجد فيغنيه عن الناس ما يغنيه عن الناس. اذا هذه المسألة الاخرى ومسألة المال الذي يوجد مع اللقيط المسألة الاخرى يشترط في ولاية الملتقط لا بد ان يكون الملتقط ايضا فيه شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما. ان يكون مسلما وهذا الشرط هذا الشرط فيما يتعلق بولاية اللاقط الملتقط قد يصح ان يلتقط الكافر اللقيط. ويجوز له ايضا يجوز له ان يتولى تربيته ولا يلحق به دينا. انما يعني يلحق واذا لا يعني لا يجوز له يتولاه وانما يتولاه المسلم. اذا المسألة الاولى يشترط في اللاقط ليتولى الذي يتولى رعاية اللقيط يشترط اولا ان يكون مسلما. فاذا كان كافرا فلا ضكا فلا يمكن من توليته وتربيته والعناية به. لان الكافر عندما يتولى هذا اللقيط سيجره الى كفره ودينه فلا يجوز ان يمكن الكافر من ولاية اللقيط وتربيته. اذا لابد ان يكون اللاقط مسلم حتى يتولى حتى يتولى ولاية هذا اللقيط. الشرط الثاني ان يكون عدلا امينا. ان يكون عدلا امينا. فان كان فاسقا فاجرا لم يمكن ايضا من هذا من هذا اللقيط. لان توليته فيها مضرة على من؟ على اللقيط. مظرة على اللقيط وان لم يوجد الا مثله او غيره او او لم يوجد الا هذا الا هذا اللا قد يتولاه فيجعل معه امين وجوبا يجعل معه امين وجوبا يراعي حال هذا اللقيط والا الاصل ان الفاسق الفاجر الغير الامين غير العدل لا كم من التقط لقيطا لا يمكن من ولايته ورعايته بمعنى لو ان فاسقا فاجرا يعرف بشرب الخمور ومعاقرة اه الفواحش والمنكرات وجلقيطا او لقيطة فتاة نقول لا يمكن من تربيته ولا من تربيتها ولا من رعايته ولا من رعايتها لان ان لانه لا يؤمن على هذا اللقيط. فيؤخذ منه وينزع منه اللقيط وجوبا ويسلم ويعطى لمن لمن هو امين العدل لمن هو امين عدل حتى يقوم بتربية هذا اللقيط والعناية ورعايته وولايته فهذا ايضا من الشروط ان يكون عدلا امينا. اذا لا يكون كافرا ولا يكون ولا يكون فاجرا فاسقا ايضا مسألة اخرى مسألة اذا كان عبدا اذا لقط اللقيط عبدا فهل فهل تصح ولايته وعنايته الصحيح العبد مشغول بخدمة بخدمة سيده بخدمة سيده وهو لا يملك نفسه حتى يملك ان يقوم على رعاية اللقيط. فايضا يشترط ان يكون حرا حتى يقوم على رعاية اللقيط والعناية به. اما اذا اذن له سيده جاز له ان يتولى رعايته اذا كان عدلا امينا مسلما. يتولى رعاية اذا كان عدلا امينا مسلما آآ ايضا المسألة الاخرى المسألة الاخرى هي مسألة اذا التقط اذا قال المسألة الاخرى قال هنا بس اذا التقط اللقيط اثنان اذا التقط اللقيط اثنان او اكثر اذا التقط اثنان او اكثر فمن يتولى رعايته. اولا هناك عدة حالات ان يكون احدهما ممن يقر في يده ان يتنازع اثنان وجد اثنان لقيط زيد وعبيد وجدا لقيطا وتنازعا في ولايته ورعاية من يقوم عليه الحالة الاولى ان يكون احدهما ممن يقر اللقيط في يده. والاخر لا يقر. بمعنى احدهم مسلم والاخر كافر احدهما العدل والاخر فاجر. هنا يمكن ويكون في ولاية من؟ المسلم العدل الامين. اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون جميعا لا يقر اللقيط في يديهما كان يكونا كافرين او فاجرين، فهنا ينزع منهما جميعا ويعطى هذا اللقيط من هو عدل امين مسلم. الحالة الثالثة ان يكونا جميعا ممن يقر في ايديهما بمعنى كلاهما مسلم وكلاهما عدل وكلاهما امين فهنا واستوي في هذا الجبل لكن احدهما احظ وانفع للقيط من غيره. بمعنى احدهما غني موسر والاخر فقير مدقع. فهنا تما من هو احظ لللقيط فيعطى الغني الموسر يعطى الغني الموسى يتولى رعايته لان هذا هو الاحظ الافضل لقيط الحالة الرابعة ان يستويا جميعا من جميع الصفات من جهة الاسلام والعدالة والامانة والغنى ما هو احظ لللقيط فهنا يقرع بين يعني يقرع بينهما. يقرع بينهم. فمن حصل من خرجت من القرعة تولى تولى ولاية وتربيته والعناية به. المسألة الاخرى وهي مسألة ادعاء النسب. ادعاء نسب هذا اللقيط. ادعاء نسب هذا اللقيط فهنا لها حالتان ادعاء نسب اللقيط لها حالتان. الحالة الاولى ان يتفرد بدعوى النسب ان يتفرد واحد بدعوى النسب ان يتفرد واحد بدعوى النسب فلا ينازع غيره. فاذا ادعى نسبه واحد وقال هذا ابني فانه يلحق به يلحق به. وهنا المدعي اما ان يكون مسلما واما ان يكون كافرا. فان كان مسلما وادعى نسبه الحق به اجماعا لماذا لان هذا المدعي لا ينازع غيره والامر الثاني ان هذا احظ وارفع للقيط فبه يترفع بشرفه ونسبه وانه ينسب الى الى فلان بخلاف لو كان بغير اب فانه قد يعير بهذا. فهنا اذا كان لا ينازع غيره الحق به. اذا كان المدعي كافر اذا كان المدعي كافر فالصحيح ايضا انه يلحق به نسبا ولا يلحق به دينا يلحق به نسبا ويلحق به فيقال هذا الابن لقيط ابن فلان من جهة نسبه. واما من جهة ديانته فلا يلحق به. وكما قلنا انه وان لم يلحق به دينا فكذلك لا يمكن من ولايته ورعايته وتربيته لا يمكن من ذلك. فان كان هو لاقطه فانه يمنع من تربيته كوني كافر وان كان لاقطه غيره وادعى نسبه اثبت او اثبت نسبه لهذا الكافر ولكنه لا يمكن من تربية ورعايته حتى لا يغلبه على على دينه فيكون كافرا مثله. فهنا يلحق به نسب ولا يلحق به دينا. كذلك لو دعاه عبدا او رقيقا الحق به نسبا ولم يلحق به رقا فيكون حرا ووالده والده عبدا الا ان تثبت البينة ان هذا لقيط اذا كان هناك بينة مثلا تدل على ان هذا العبد تزوج امة وولت له هذا الغلام فانه يأخذ حكم ام من جهة النسب. اما اذا لا يعرف انما ادعاه وليس هناك بينة انه اخذ من امة مثله فانه يبقى حرا ويلحق بابيه من جهة من جهة لا من جهة لا من جهة الرق المسألة الثانية اذا ادعاه اثنان او اكثر اذا ادعاه اثنان او اكثر. هنا يمكن ان يفرق اذا ادعاه اثنان او اكثر اه ان يكون ان يكونا مسلمين او ان يكون احدهم مسلم الاخر والاخر كافر فهنا يلحق يلحق بالمسلم انه الاحظ والانفع للمسلم لهذا اللقيط والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. اذا ادعاه مسلمين وهذا اذا لم يكن هناك بينة ادعاء مسلمين ولم يكن لهما بينة فهنا او كانت هناك لهم بينة وبينتهم متساوية اما ان تكون هناك بينة متساوية او لا تكون هناك بينة متساوية. فهنا ودعاه اثنان فالصح صحيح من اقوال اهل العلم كما عليه الجمهور انه يستدعى القافة. يستدعى القافة. فايهم الحقوه به الحق به نسبا ايهم الحقوه به الحق به نسبا. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. هناك من يمنع ويقول ان القاف لا يحكم بهم في مثل هذه الحال والصحيح ان القافة يعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم سر عندما قال آآ احد القافة ان اسامة بن زيد وزيد ان هذه الاقدام بعضها من بعض بعض ومن بعض فبرقت واسار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بقول هذا المدلجي الذي قال تلك المقولة اذا اذا كانوا اذا كانوا متساويين في الدعوة ومتساويين في البينة والحقت القافة اللقيط باحدهما الحق به. هناك مسلا اذا الحقته القافة بالاثنين. اذا الحقته القافة بالاثنين. جعل عمر بن الخطاب وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان مقالا يلحق بهما جميعا. ومنع من ذلك بعضهم وقال لا يمكن ان يلحق باثنين. ومعنى يلحق بهما جميعا من من جهة انه ابنهما ومن جهة الميراث انه يرثهما اذا ماتوا ويرثونه اذا مات. فاذا نسبناه الى ابوين فانهم يرثوا على انهما اب واحد يقسم المال بينهما نصفين. وهو يرثهما جميعا فيرث هذا انه ابنه. ويرث ذاك انه ابنه. وبهذا اخذ من اهل العلم انه ينسب اليهما جميعا لقول عمر ولقول علي رضي الله تعالى عنه انه الحقهما بهما جميعا وقد يأتي قد يحصل هذا اذا وطأ اثنان او ثلاثة امرأة في طهر واحد وقد يتركب هذا الجنين من هذه المياه جميعا من هذه المياه جميعا فيكون اه بهؤلاء الذين وطؤوا هذه المرأة بهذا الزنا المحرم قد يكون هذا آآ يحصل ويقع. منع وقال لا لا يكون ذلك وانما ينسب وانما ينسب لاحدهما. والذي يلجمونه ينسب للجميع ويرثهم ويرثونه قال بعد ذلك دعوة اذا ادعت امرأة نسب نسب نسب هذا اللقيط هل تصح هل يصح للمرأة ان تدعي النسب؟ نقل بعضهم ما قبل منذ الاتفاق ان المرأة لا يصح لها ان تدعي نسب لقيط فقال منذر الاجماع على ذاك وان كان هذا الاجماع فيه نظر فهناك من يخالف ويصحح دعوى المرأة لنسب هذا اللقيط ومنهم من يفصل ويرى يفرق بين كون المرأة لها زوج وبين المرأة ليس لها زوج. وبين المرأة ان كان لها اخوة او ليس لها اخوة. والصحيح في دعوى المرأة اذا ادعته ولم يكن هناك ضرر على غيرها فان فان دعواها قد تصح لان ما قد تعطى بشبهة او توطى وهو لا وهي لا تعلم فتحمل يكون وتنسب هذا الولد لها هذا الولد لها ويكون ولد وقد جاء في حديث واثير الاصقع رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره من حديث رؤبة عن عن آآ ابن نصر عن واثلة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة تحوز لقيطها وتعوز عتيقها وتحوز من لاعنت عليه والاسناد والاسناد ضعيف فيه رؤبة قال البخاري فيه فيه نظر ولا يصح ولا يصح حديثه وقد حسنه بعضهم. اذا دعوى المرأة تدعي نسب هذا الجنين الصحيح انه اذا لم يكن هناك مضرة لم يكن لك مضرة فانه فانه ينسب. اما اذا كان لها زوج فلا يجوز ولا يصح لماذا؟ لان بدعوى النسب بدعوى نسب هذا الولد لها ستظر زوجها انها زنت ووقو اتت بواد من الزنا ولا ولا يمكن ان ينسب لهذا الزوج لانه لا يعترف به وان اعترف به فهو ولده. كذلك كان لها اخوة وعصبه فان الحاق هذا الولد بها مما يضرهم ويعيرون به ويقدح في شرفهم بسبب هذه المرأة انها زنت واتت بواد من الزنا اما اذا لم يكن هناك ظرر فالصحيح فالصحيح انه انه يصح يصح اه يصح انتسابه آآ لهذه المرأة وينسب لها وقال هذا ما يتعلق مسائل آآ بمسائل لقيط هناك مسائل اخرى كجناية اللقيط جناية اذا اذا جنى اللقيط في جناية فاذا كان بالغا فحكمك حكم سائر المسلمين يقتص منه لانه بالغ وحكمه كحكم عامة المسلمين. اما اذا تعدى هو اذا تعدي عليه اما بقتل او بقذف او او باي شيء من التعديات سواء في قطع يد وهناك جناية على اللقيط فمن يطالب مثلا قتل هذا اللقيط من يطالب بدمه الحاكم الحاكم الذي يطالب بدمه ويعمل الحاكم هنا ما هو اصلح لقيط اما ان يطلب الدية ويضعها في البيت بين المسلمين او ينفع به هذا اللقيط واما ان يكون هناك القود ويقتل قاتله. كذلك قاذفه اذا قذف اللقيط اه وهو بالغ حر وهو بالغ فان قاذفه يحد ثمانين جلدة الا الا اذا اقر الا اذا اقر هذا اللقيط انه ابن امة او ابن او انه ابن امة فانه اذا كان ابن امة فانه يقر باي شيء برقه ومن ومن قذف رقيقا فانه لا يقع على الحد في الدنيا وان كان الحد يقام عليه في الاخرة يقول آآ الماتن في فصل في اللقيط قال هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته قلنا اجماعا واسلامه ايضا بحسب لاقطه وبحسب الدار التي التقط فيها والاغلب انه يحكم باسلامه دائما الا ان الا ليلتقطه كافر في بلاد الكفار وليس فيها مسلم فانه يأخذ حكمهم وقال وما وجد عنده من المال اما متصل واما منفصل. فالمتصل يكون له والمنفصل ان كان قريب منه فالحق فان كان قريبا منه الحق بالمتصل وان كان بعيدا كان في حكم اللقطة وولايته قلنا ان معنى ولايته تولي رعايته وتربيته وليس معنى ولايته ان يكون ولاؤه له فولاؤه لعموم المسلمين ونساء المسلمين ولولوا لمن اعتق واللقيط ليس بعبد حتى يعتق قال ولاؤه لملتقطه بشرط قلنا شرطنا ان يكون مسلما فالكافر ليس له ولاية ولا يتولى رعاية اللقيط وان يكون عدلا فالفاسق الفاجر لا يتولى رعاية اللقيط وان اي مسلم عدلا امينا ايضا وهو معنى العدل. قال ونفقته في بيت مال المسلمين وجوبا. ان لم يكن ان لم يكن له مال فان كان له مال فنبقة من المال الذي معه وقال معه ما ينفق عليه وما خلفه اي لو مات اللقيط وله وله مال فميراثه يكون من اذا كان له زوجة وله اولاد وترك ميراثا. من يرثه زوجته واولاده مات اللقيط وليس له من يرثه من ذوي النسب يكون ميراث كله في بيت مال المسلمين ويكون فيئا. قالوا من ادعى نسى الحق به سواء كان مسلما او كافرا ان كان مسلما فلا خلاف وان كان كافرا فالصحيح انه يلحق به نسبا لا لا دينا وان ادعاه رقيق ايضا ادعى نسبه عبد ماذا قلنا؟ يلحق به نسبا لا رقاء الا ان كان كافرا الحق به نسبا لا دينا ولم يسلم اليه. لماذا لم يسلم اليه؟ لان في تسليمه له فيه اضاعة لهذا الصبي ولهذا اللقيط والاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يسلم اليه حتى لا يفسد عليه دينه واسلامه. والنبي يقول كل مولود يولد على الفطرة فهذا اللقيط في حكم المسلمين ولا يسلم مسلم لكافر ليتولى رعايته وتربيته وانما يسلم لاهل الاسلام وان وان نسب لهذا الكافر نسبا. هذا ما يتعلق بهذا الباب وهو باب اللقيط آآ هناك مسائل اخرى يذكرها الفقهاء وهي آآ لتدخل في عموم اه ابواب اخرى فلا يعنينا ان نذكره نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سم ما يصل اذا ادعى هذا المدعي ان هذا اللقيط هو ابنه هذا اللقيط هو ابنه واثبت البينة على ذلك نسب اليه واضح؟ لكنه ما يتصور اللقيط الصغير مثل لقيط لكن بعد بلوغه ورأى ان هذا الانتساب فيه ظرر له وامتنع يبقى انه لابد ان يأتي به وللاصل ان في مقام دعوة والدعوة مقامها مقام بينة وآآ اثبات فان لم يكن هناك بينة ولا اثبات فالاصل ان الدعوة غير صحيحة لكن لا يعقل ان لقيطا لا يعرف والديه لا يعرف والداه ويدعيه احدهما ويمتنع لان امتناع لان بقائه لقيط فيه نوع من ايش من الخسة له بخلاف ينسب لاب او ينسب لقبيلة او او عصبة يكون هذا فيه رفعة وشرف له فلا يتصور يكون هذاك لو قد يتصور لو لو اه ادعاه من يزيده وضاعة او او يزيده ذلا ادعاه مثلا شخص معروف بالفجور والزنا والفواحش والمنكرات ويعرف بالخزي والعار وقال لست لست لك ولدا ولم يكن هناك بينة فانه لا يلحق لا يلحق به الا ان تكون هناك بينة تثبت ذلك. فان ثبتت فيلحقه نسبا ولا يلحقه من جهة لا تزر وازرة وزرا اخرى الى نفس الحكم اذا اثبت ولدهم يرثه ويورث. اما اذا لم يثبت فليس له ان يرثه ولا يرث ولا ولا ولا يرث من جهة المدعي ولا يورث من جهة اللقيط. نعم حسب اذا قلنا اذا ادعاه شخص وانتسب اليه من عصبته عصت الادعاء اذا لم يكن له اذا لم يكن له نسب عصبته قلنا بيت مال المسلمين يعني بمعنى لو ان اللقيط جنى وهذه الجناية تتولاها العاقلة مثلها يعني خطأ من يتولى من تكون عاقلة هذا اللقيط هو بيت مال المسلمين. فالذي يرثه هو الذي تولى وهو الذي يكون عاقلته. نعم يقول ما مناسبة ذكر احكام اللقيط في كتاب البيوت المناسبة انه يلتقط المناسبة اللقيط واللقطة كلاهما يلتقط من الارض فهذا يلتقط وهذا يلتقط الا ان هذا عرظ وهذا من بني ادم فهذا وجه الجمع بين اللقطة واللقيط من جهة انها تلتقط من الارض قل متى يجوز اسقاط الجريمة الجنين اذا بلغ اه احدى وثمانين يوما بعد نفخ الروح لا يجوز اسقاطه واجهاضه الا من ضرورة قصوى اما قبل الثمانين اي في الشهر الاول او في الاربعين الاولى ما دام نطفة ما دام علقة فاذا كان هناك مضرة او حاجة جاز اسقاطه في هذا الوقت يعني ما دون الثمانين بالاربعين الاولى في الشهر الاول في الثلاثين الاولى في الستين الاولى. نقول اذا كان هناك حاجة او ضرر جاز اسقاطه. اما بعد الثمانين وبعد ان يكون في الاربعين الثالثة التي ينفق فيها الروح لا يجوز اجهاضه ولا اسقاطه الا من ضرورة قصوى. نعم يقول هل ترث البنت بعد وفاة والدها؟ كيف البنت كانت متزوجة ترث بعد وفاة والدها يعني هل البنت ترث والدها اذا اذا مات والدها سواء المرأة اذا تزوجت او لم تتزوج هي ترث والدها كما يرثه كما يرثه كما يرثه اخوانها فاذا مات ميت وله اولاد ذكور واناث كلهم يرثونه المتزوج منهم وغير المتزوج. العاقل منهم وغير العاقل. حتى المجنون يرث. حتى المجنون يرث من ابيه الصغير والكبير ولا فرق بين كون المرأة متزوجة او غير متزوجة وهناك نسأل الله العافية والسلامة من يمنع المرء من ميراث ابيها خاصة اذا كانت متزوجة وهذا من اكل اموال الناس بالباطل. ولا يجوز لمسلم ان يمنع اخته من ميراث ابيها لان هناك من يمنعها بالقوة وهناك من يتعارفون بينهم انها اذا ورثت انها لا تجالس ولا تكلم وتهجر في مجتمعه وهذا كله باطل فالمرأة لا يحق لا يحق لك ان تأخذ ميراثها الا اذا ملكته هي اذا ملكت هذا الميراث واخذته هي ثم هي عنه بطيب نفسها فهذا لا حرج فيه. اما ان تمنعها بالقوة هذا محرم. او او انكم ترتبون على اخذ ميراث ابيها انها تلام وتعاب وانها آآ تهجر ولا تكلمها امها ولا يكلمها اخوانها فهذا كله محرم ولا يجوز فعلى المسلم ان يتقوا الله عز وجل في مثل هذه الامور. فالميراث حق للاولاد وحق لمن جعل الله له هذا الميراث ممن يستحق الميراث. فالانثى والذكر يرثون وميراثهما للذكا مثل حظ الانثيين. و لان السائلة عندها ان المرء اذا تزوجت او او افهمت او اخبرت او آآ تعارف هؤلاء بينهم ان المرء لا ترث من ميراث ابيه. وهذا باطل وتشريع لم ينزله ربنا سبحانه وتعالى. وهو من الحكم بغير ما انزل الله. نسأل الله العافية والسلامة نعم يقول ما حكم هذه العبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل هذي هذا المقولة لا تغني عن صاحبها شيئا وهي مقولة فاسدة البضاعة التي تأخذها ويكون فيها عيب لك ارجاعها. وهذا الشرط هذا الشرط باطل. هذا الشرط باطل فذكره كعدمه فالذي يكتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل هذا قول باطل الا ان لا يكون فيها عيب اذا لم يكن فيه عيب يوجب ردها او فيها ما يوجب فيبقى شرط هذا شرط صحيح شرط صحيح وليس لك ان ترد ولا تستبدل الا بوجود عيب يوجب ذلك فاذا اشتريت سيارة مثلا وكاتب صاحب السيارات لا ترد ولا تستبدل ثم وجدت بها السيارة عطل وهذا العطل عطل قديم وهي عند مالكها الاول نقول يجب عليه ان يردها وان اما ان تأخذ ارش هذا العيب او انك تردها كاملة وتأخذ ما لك كاملة على حسب ما يقضى فيه ويحكم فيه. اذا هاي العبارة عبارة ليست بلازمة ولا آآ ينبني عليها شيء اذا اذا كان الرد مبني على اي شيء على عيب او على تدليس او على نجس او على نجس فانها ترد وقول هذا مردود عليه وكما يدخل في هذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل وان كان مئة شرطا. نعم ما في مشكلة اذا كان البضاعة التي انت اشتريتها اذا كان بضعة اشتريتها هي نفسها وانما سيزيل العيب الذي فيها فلا فيلزمك لان الى الان وهو هو باعك الذي اشتريت يعني اذا مثلا اشتريت جوال وهذا الجوال عطلان ثم قال هذا جديد ما تعطل شيء يلزمك اخذه نعم يسأل عن صحة حديث ابي هريرة يأتي على الناس سنوات خداعات عن ابي هريرة سأل ان السنون الخداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخوف فيها الامين ويؤمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة حديث جيد. حديث تبي اسناد باسناد جيد باسناد جيد وهو حديث يشهد له الواقع يشهد له الواقع. فبين يدي الدجال سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الامين ويؤمن فيها الخائن وينطق الرويبضة وهو وهو الرجل التافه الحقير يتكلم في امر العامة هذه اذا رأيتها وقعت فاعلم انك بين يدي الدجال او ان الدجال على مشارف خروجه نسأل الله العافية والسلامة هنا اذا اذا اذا التقط اللقيط وتولى رعايته رجل له زوجة وبنات الاصل انه اذا التقط هذا اللقيط انه يرظع انه اما ان ترضعه زوجة هذا الملتقط او ترضعه احدى بناته انكن ان كان لهن حليب. فاذا ارضعته زوجته فهو اخوه من الرضاعة فيكون حكم حكم الاخ. اما لو تصورنا ان هذا اللقيط لم يرظع وانما تولى رعايته وتربيته حتى بلغ نقول بمجرد ان يدرك ويميز ويميز فان الزوج تحتاج منه والبنات ايضا يحتجبون منه فهو في حكم الاجنبي عنهم. ولا يجوز للزوجة ولا للبنات ان يكشفن لهذا اللقيط لهذا اللقيط وهذه قد يقع الان يحصل بعض الناس يذهب الى دور الايتام ويأخذ آآ طفلا ويربيه ويعيش سنوات ثم يتعاظمون انه مثل مثل اخينا وتربى بيننا فتراهم يتساهلوا في الحجاب تظهر البنت امامه وهي ناشرة بشعرها كاشفة لوجهها فهذا كله محرم ولا يجوز. فيبقى ان وان ربيتموه فهو في حكم في حكم الاجنبي اذا بلغ في حكم الاجنبي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد