بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن دام رحمه الله تعالى باب السبق قال وتجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها. ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل والرمي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. فان كان الجعل من غير المستبقيين جاز وهو للسابق منهما. وان كان من احدهما فسبق اخرجوا او جاء معا احرز سبقه ولا شيء له سواه. وان سبق الاخر اخذه وان اخرج جميعا لم يجوز. الا ان يدخلا بينهما ومحللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رمييهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل بين فرسين ولا وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار. وان سبقهما احرز سبقيهما وان سبق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر اصابة وصفتها وعدد الرشق وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بباب السبق والسبق اما ان يكون بالسكون السبق او السبق والمراد بالسبق المسابقة والمراد بالسبق الجعل الذي يجعل على المسابقة والسبق هو عقد جائز عند جماهيرها العلم ومنهم من يرى انه عقد لازم اذا كان بين اثنين عقد جائز ابتداؤه واما اذا التزم فانه ينتقل من من الجواز الى اللزوم ويلزم المتعاقدين امضاؤه الا ان يكون الذي يفسخ هذا العقد هو الغالب او من يظهر من فعله انه يغلب فلو تسابق اثنان بخيلين كان احدهما ابعد في سبقه وفي سرعته وخيله اقوى ثم اراد ان يفسخ هذا العقد اجازه جمع من اهل العلم اما الذي هو دونه ولم يسبق فرسه بل هو متأخر وذاك سابقه يلزمه المضي في هذا العقد حتى ينتهي. لانه ينبني على جعالة وعلى سبق. فهذا اذا كان بعوض اما اذا كان بغير عوض فهو عقد جائز فهو عقد جائز يجوز امضاءه ويجوز ايضا ابطاله السبق اما ان يكون بعوض واما ان يكون بغير عوض اما اذا كان بغير عوظ فهو جائز في كل مباح. جائز في كل مباح كالسباحة والرمي الركض او المسابق للاقدام او مسابقة العلم باي مسابقة مباحة تجوز حتى لو كان في امور مباحة كالكرة او ما شابه ذلك اذا كان دون عوظ فهو جائز بالاتفاق بشرط ان يكون المسابقة هذه في اصلها مباحة جائزة. اما المحرف فهو محرم. واما السبق فهذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم فعامة اهل العلم ان ان السبق لا يجوز الا في ثلاث الا في ثلاث وهو النصل والخف والحافر. النصر والخف والحافر. والحق اهل الرأي بذلك ايضا المسابقة بالاقدام والمصارعة التصارع وعللوا من عللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة واخذ منه لما صارعه شاة واما جماهير اهل العلم فرأوا ان السبق لا يكون الا في احدى ثلاث ودليلهم في ذلك ما جاء عند احمد والترمذي وابي داوود وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق الا في خف او نصل او حافر. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة واصح طريق لهما رواه ابن ابي ذئب عن نافع ابن ابي نافع عن ابي هريرة ونافع بن ابي نافع هذا وثقه وثقه ابن معين النسائي وغير واحد. وجاء ايضا من طريق محمد بن عمرو عن ابي الحكى عن ابي هريرة وابو الحكم هذا ابو الحكم هذا مجهول مجهول تفرد الرواية عنه محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي لكن يغني عن هذا نافع بن ابي نافع عن ابي هريرة انه قال اسبق الا في خف او نصل او حافر. وهذا اه الحديث نص انه لا سبق اذا قلنا بالفتح لا سبق الا في هذه الثلاث وهي الخف والحاف والنصل. واذا قلنا لا سبق بالتخفيف فان المراد لا مسابقة بعوض الا في هذه الثلاث. يعني اما ان نحمل على التخفيف بسبق انه لا سبق لا سبق فيحمل ذلك على ما كان به عوض واما اذا فتحنا وقلنا لا سبق اي الذي هو العوظ فيكون على ظاهر الحديث فالحديث معمول بالجهتين اما بالفتح واما بالسكون ان سكنا فحملناه على العوظ وان فتحنا جعلنا العوظ في هذه الثلاث وبهذا قال عامة اهل العلم قال عامة علمي هذا الحديث وقالوا لا سبق الا في هذه الثلاث النصل والخف والحافر. واما في مسائل في مسائل العلم القرآن وحفظ السنة. فهذه جماهير اهل العلم على المنع على المنع منها واجازها بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واجاز ايضا ابن القيم بل من الطرائف ان ابن القيم رحمه الله تعالى سجن بسبب هذه بسبب هذه الفتوى انه اجاز سبق في غير هذه الثلاث او في او فيما يسمى بالمراهنة بين اثنين. سجن ابن القيم في فتوى انه يجوز العوظ من اثنين ورفع آآ هذا القظية على او او سجنه القاظي السبكي سجنه القاظي السبكي ابن القيم كتابه المشهور بالفروسية الموسوم بالفروسية. ورد على هذا القول وهو قول كما سيأتي معنا في مسألة اشتراط ان يكون الجعلة من احد المتسابقين او من طرف ثالث او ان يكون هناك محللا كما سيأتي كما سيأتي معنا. اذا المسألة الاولى مسألة قال تجوز المسابقة بغير جعل وهذه المسألة الاولى جائزة في كل انواع المسابقات بلا خلاف بلا خلاف اذا كانت بلا جعل تجوز في اي شيء مباح ان تتسابق في حتى في حمل الاثقال في آآ وضع آآ الاشياء الثقيلة في الرمي في اي شيء تفعله يجوز ان تتسابق به دون دون عوظ دون عوظ هذا مباح بالاتفاق. قال ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل وهي المراد بقوله الخف والحافر الحافر هو معبر به عن الخيل والخف معبر به عن الابل السهام وهو المعبر به النصل لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا سبق الا في نصل او خف او حافر. قال هناك شرط في مسألة اذا عرفنا السبق لكل الفئات الثلاثة الاشياء هناك شرط اخر في الجعل اما ان يكون من احد المتسابقين وهذا جائز بالاتفاق ايضا واما ان يكون من طرف تاء خارج المتسابقين فهذا جائز بالاتفاق ايضا. يعني اذا اه الجعل يجوز. يجوز اما ان يكون من احد المتسابقين وهذا بالاتفاق جائز الحالة الثانية ان يكون الجعل من طرف خارجي وقد ذهب عامة اهل العلم جواز من اي احد. وذهب بعض اهل العلم لانه لا يجوز الا من الامام الا من الامام الاعظم هو الذي يجعل الجعل. اما غيره فليس له فليس له ذاك. والصحيح ان الجعل يجوز من اي احد اذا كان من خارج المتسابقين الحالة الثالثة اذا هناك اربع حالات. الحالة الثالثة ان يكون الجعل من اثنين ان يكون الجعل من اثنين. وهذه المسألة وقع فيها خلاف طويل بين العلم وعامة الفقهاء بل باتفاق الائمة الاربعة ان الجعلة من اثنين لا يجوز من الجعل الاثنين لا يجوز حتى حتى يدخلوا طرفا ثاني يسمى يسمى المحلل فاذا من اثنين اتفق الائمة على على عدم جوازه. وذهب شيخ الاسلام وابن القيم الى جواز المراهنة بين اثنين ولو كان الجعل منهما جميعا. وكما ذكرت ان ابن القيم الف وكتابه الفروسية في هذه المسألة واجاب على هذا القول بمئة وجه. وذكر حججا كثيرة في تجويزه. ذكر من ذلك ان ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم قال وما لي؟ قال ولك يا شاتم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال صارع ولك شاة اخرى. فصرعه ايظا واعطاه شاة اخرى. ثم صارعه في الثالثة. وقال لك شاة ثم قال ما قال ان ان رجعت بها لي الاولى اكلها الذب والثانية سرقت والثالثة ما اقول فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجمع عليك خسارتين صرع ان تصرع وان تفقد غنمك ثم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه واسلم الا ان حديث ركانة هذا لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا وانما احسن ما جاء فيه انه مما انه من المراسيل. جاء جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. احتج ايضا ابن القيم بقصة مراهنة بكر الصديق مع مع مع كفار قريش في مسألة حرب فارس والروم مادهما عشر سنين على ان على ان الروم ستنطق واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على جواز المراهة بين اثنين الا ان هناك ممن يرى ان قصة ركانة وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع مع كفار قريش انه من باب جواز اخذ مال المحارب المحارب ولذا جوز ابو حنيفة اكل الربا في بلاد الكفار وهذا لا شك انه قول ضعيف فان الربا يحرو في بلاد الاسلام ويحرم ايضا في بلاد الكفار والربا محرم مع المسلم ومع ومع الكافر على كل حال ذكر ابن القيم مئة وجه في رد هذا القول واجاز واجاز راهن بين اثنين. الحالة الرابعة الحالة الرابعة في المراهنة هي ان يدخل محللا بينهما ان يدخلا محللا بينهما يدفعان جميعا جعلا ويدخلا محللا الذي هو الفرس الثالث او المسابق الثالث يدفع شيئا بشرط ان يكون ان يكون مثلهما في القوة والا يأمنوا ان يغلبوه بمعنى ان ان يغلبوه بمعنى انه قد يفوز وقد يحوز هذا السبق. واحتج من قال بهذا القول وهو من الجمهور مذهب احمد والشافعي والاوزاعي وقال به الزور المسير قبل ذلك. احتجوا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك قال ذكر حديث من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل بين فرس وقد امن ان ان يسبق فهو قمار. فهذا الحديث رواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن المسيب عن ابي هريرة هريرة رضي الله تعالى عنه وتابع سفيان بن حسين ايضا تابعه سعيد بشير وصححه الحديث الحاكم الا ان هذا الحديث اعله اكابر الحفاظ فحكم عليهم ببطلان ابن يحيى ابن سعيد وابن معين وحكم الى ابو حاتم ايضا بالبطلان وهو حديث منكر فقد رواه جل اصحاب الزهري كيونس ومالك وعقيل وهؤلاء الطبقة العليا من اصحاب مالك ابن اصحاب الزهري رووه من قول سعيد المسيب ورواه ايضا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر جاء ابن زيد وانكر مالك ايضا المحلل انكر مالك وجاء ابن زيد قبله المحلل فقال هذا ليس بصحيح ولا شك ان المحلل هو الذي الذي يدخل دون ان يغرم شيئا ودون ان يدفع شيئا وهو يحرز السبقين لا شك ان هو الكاسب في كلا الحالتين. على كل حال على كل حال المسألة هذه مسألة الحالة الرابعة وهي مسألة الرهان بين اثنين هي هي اربع حالات ثلاث حالات او حالتان متفق عليها بين العلم وهي ان يكون الجعل من احد المتسابقين. الحالة الثانية ان يكون الجعل من من خارج المتسابقين فان كان معهم فلا خلاف بين العلم في جوازه. الحالة الثالثة ان يكون منهما جميعا. وهذه المسألة عامة الفقهاء على انها لا تجوز لانها من القمار لانها من القمار فكل واحد قد يغنم وقد يغرم وقد جاء في حديث رجل الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخيل ثلاثة خيل الرحمن وخيل للشيطان وخير الانسان. وذكر ان خيل الشيطان هي التي ذكر منها انه من يربطها اه ونوع الاسلام والمراهنة بها فعد من ربطها الباطل وان من خيل الشيطان المراهنة المراهنة بهذه الخيل وهذا يحتمل ان المراد المراهنة هنا هو ان يدخل بها مراهنا في دفع ويدفع الاخر. فاما من يرى ان المراهنة هنا لا تعي المراهنة بالحق لان آآ لان المسابق للخيل هو من من اسباب تقوية النفس وتقوية الخيل والاعداد والاستعداد لنصرة دين الله عز وجل. فشيخ الاسلام ابن القيم اجاز آآ المراهنة من طرفين بعلة بعلة ان هذا مما مما تتقوى به النفوس واما اه يستعد به العبد للقاء اعداء الله عز وجل ويكون فيه من اعداد العدة وعللوا ذلك ايضا ان هذه الثلاث وهي النصل والخف والحافر مبدأها هو اظهار القوة والاستعداد لاعداء الله عز وجل فكذلك كذلك اذا كان من اثنين وهو على الخيل فان هذا حق ويجوز اخذ الجعل على الحق و اقسم ابن القيم وهذه فائدة ان المسابقة اما ان تكون على باطل واما ان تكون على مباح واما ان تكون على حق فما كان على باطل فهو محرم مطلقا فما كان على باطل فهو محرم مطلقا. وما كان على حق ما كان على حق فان الجعل فيه حق ويجوز اخذه وقال ان المسابقة على الخيل او المسابقة بالرمي ان هذا مما يحبه الله عز وجل وهو من اللهو الذي من اللهو الحق الذي الملائكة وهذا امر محبوب الى الله عز وجل فدفع الجعل فيه من الامور التي يحبها الله عز وجل. ولا شك من باب العدل ايضا يقول ابن القيم ان من باب العدل ان يدفع هذا ويدفع ذاك والذي يسبق هو الذي يحرز الجعلة كاملا فاذا سبق اخذ اخذ سبق وسبق صاحبه وان خسر خسر سبق هو فقال ان هذا حق وليس هناك ما يمنع من اخذ الحق ثم علل ايضا قال ان ان ادخال المحلل اشد شناعة من ان الجعل من من الاثنين جميعا. لان الثالث الذي يدخل بين هؤلاء الاثنين هو الذي يستفيد في كلا الحالات. لم يدفع فان خسر لم يخسر شيء وان وان فاز اخذ السبقين جميعا. اخذ السبقين جميعا فهذا نوع من انواع الظلم كيف لا يدفع وهو الذي ينال جميع السبق ولم يدفع شيء ولم يغرم شيئا فهذا قد خسر وذاك قد خسر وهذا لم يخسر شيء في كل الحالات حتى لو حتى لو سبق فانه لا يخسر شيئا فان ربح كان هو الرابح بهذه بهذه المسابقة. فهذا مما يقوي قول شيخ الاسلام ابن تيمية وان الرهان يجوز من اثنين فيما جاء النص فيه وهو الخف والحافر والنصل ومع ذلك نقول ان حديث رجل من الانصار اللي عند احمد انه من من خيل الشيطان التي يراهن عليها ان هذا يجعل المسلم يتورع ان يدخل في رهان بين اثنين وايضا لقول لعامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بين الائمة الاربعة ان الجعل من اثنين انه من السبق المحرم بالقمار يجعل المسلم يترفع مثل هذه الصور ولا يسابق الا فيما هو جاذباح لكن لو افتى شخص او فعل هذا الشخص واخذ بقول شيخ الاسلام او بقول ابن القيم رحمه الله تعالى فله وجاهته وقد ذكرت ابن القيم الف كتابا فروسيا لاجل هذه المسألة على وجه الخصوص ورد على السبكي الذي سجنه رد عليه من مئة وجه على ابطال المحلل وعلى اشتراط المحلل في مسألة المراهنة بين اثنين. فقال هنا قال فان كان الجعل من غير المتسابقين جاز هذا جائز بالاتفاق هناك من يشترط يشترط من ماذا يشترط بعضهم يشترط ان يكون من الامام الاعظم فان كان من غير الامام الاعظم فانه لا يجوز. والصحيح جواز من اي احد. ثم قال وهو للسابق منهما. وان كان احدهما فسبق المخرج فسبق المخرج او جاء او جاء مع او جاء مع او جاء معا احرز سبقه ولا شيء له سواه بمعنى فان كان من غير المستبقين جاز. وهو للسابق منهم. وان كان من احدهما يعني اذا كان الجعل من احد المتسابقين فسبق الذي اخرج الجعل او جاء معا احرز سبقه. والذي لم يدفع شيء ولم يجعل جعلا لم يغنم ولم ولم يغرم وذاك الذي جعل الجعل سلم من الغرابة ولم يغنم لانه هو الذي جعل الجعل من نفسه. قال ولا شيء له سواه. والقول الثاني يجوز ان يكون من اثنين اذا سبق اخذ جعله وجعل غيره. وان سبق الاخر اخذه. قال وان اخرجا جميعا وهي ما يسمى الحالة الثالثة وان اخرج جميعا لم يجز الا ان يدخل بينهما محللا التي ذكرناه قبل قليل في حديث سعيد المسيب انه كما قال وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس ومن ادخل فرسا وهو وقد امن ان يسبق فهو قمر مع انه اذا ادخل فرسا ضعيفة لا تجاري الافراد التي تسابق فهذا ادخاله كعدمه اي لا وجود لا فائدة من ادخاله اما اذا ادخل فرسا وهذا الفرس يجاري افراس اللي تسابق وقد يسبق فان هذا ليس بالقمار على هذا الحديث. وان كان امن ان يسبق بما انه وجودك عدل فهذا قمر. والصحيح ان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اشتراط المحلل الصحيح انه ليس ليس بصحيح لضعف الحديث لضعف الحديث انه من قول سعيد المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الحديث ضعيف والاسلم والاحوط الاسلم والاحوط الاسلم والاحوط ان يكون الجعل من بهما ولا يكون منهما جميعا خروجا من من باب ان يخرج من خلاف اهل العلم. ثم قال وان اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخل بينهما محللا. يكافئ فرسه فرسيهما. هذا واضح يكافئ فرسه فرثيهما فاذا لم يكافئ بعيره بعيريهما او فرسه فرسيهما فان هذا من الذي لا يجوز عند المذهب وعند جماهير اهل العلم وحي كما ذكرت ان مالك لم يرى المحلل وكذلك رأى وكذلك جاء ابن زيد رحمه الله تعالى لم يرى المحلل قال الصحابة اكرم من ان يجعلوا محللا يعرف عند الصحابة انهم اشترطوا محللا فيما يتسابقون به وقد تسابقوا كثيرا كمسابقة ابي عبيدة ومسابقة سعد الاكوع الم يذكر احد الصحابة انه سابق وادخل محللا في سباقه ذلك وانما يتسابقون جميع الاثنين او ثلاثة ولا يدخلون ولا يدخلون بينهم محللا لهذه المسابقة. ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. وقد ذكرنا ان هذا الحديث ان ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما فيه او احسن ما يقال فيه انه من قول سعيد المسيب رضي الله رحمه الله تعالى فقد رواه مالك عن بعيد رواه مالك عن الزهري عن سعيد قوله رواه مالك عن سعيد ان رواه مالك عن الزهري عن سعيد قوله. ورواه آآ يونس وعقيل عن الزهري. عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد وصلوا كما ذكرت سفيان بن حسين وسعيد بشير وسفيان بن حسين وان كان مسلم اخرجه في مقدمته وذكره البخاري في صحيحه لم ليس على وجه الاحتجاج فانه ممن تكلم فيه في روايته عن عمه رحمه الله تعالى فهو ان كان لا بأس به الا ان روايته وعن عمه فيها شيء من الخطأ والنكارة. فكيف وقد خالفه اكابر الحفاظ من اصحاب الزهر رحمهم الله تعالى اجمعين. وروه مرسلا وقد رواه هو متصلا مرفوعا ومتابعة سعيد بن بشير فليس ليس مما يفرح بها لان سعيد في نفسه ممن تكلم فيها العلم وظعفوا حديثه عفوا حديثه فمتابعة سعيد ليست صحيحة وتصحيح الحاكم هذا من تساهله رحمه الله تعالى وتصحيح ابن حزم اللاذحي ايضا تصحيح ابن ايضا لا يعتمد عليه لان ابن حزم لا يرى لا يرى الاختلاف مما يعلل به الحديث ويرى ان كل اسناد جعل وجها له حديث مستقل بذاته فهو في باب العلل وفي معرفة العلل والرد بالعلل. ليس بذاك ممن يعتمد عليه في هذا الباب رحمه الله فعلى هذا نقول الحديث ليس بصحيح واشتراط المحلل ايضا ليس ليس بصحيح. قال فان سبقهما احرز سبقيهما اي سبق هذا الذي دخل وهو المحلل احرز سبقيهما جميعا. وان سبق احدهما احرز سبق نفسه وسبق صاحبه وان ولابد من اذا اذا ادخلوا محلل اما ان يفوز اما ان يسبق ذلك المحلل ويأخذ السبقين جميعا واما ان ان يسبق احدهم فيأخذ سبق صاحبه ويحرز سبقه وكما ذكرت ان هذا فيه نوع من الظلم حيث ان هذا المحلل يغنم في جميع احواله ولا يخسر ولا في جميع احواله فهو اما ان يغنم واما ان واما ان يسلم بخلاف الاخرين فهم بخلاف الاخرين فانهم اما ان اما ان يغنم واما ان واما ان يغرم والشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بمثل هذا بمثل هذا. قال بعد ذلك ولابد اي في المسابقة لا بد فيها من امور ان كان من جهة من جهة آآ السبق بالخف والحافر فلابد من معرفة المسافة والغاية وايضا معرفة الجعل لابد ان يحد ذلك كله. المكان الذي الغاية التي سيتسابقون اليها. والمكان الذي سيبتدأ منه السباق والجعل الذي الذي يجعل على هذه المسابقة. لانه اذا جعل جعلا يكون ملزما بدفعه يكون ملزما الذي جعل جعل بدفع ذلك الجعل واذا كان مجهولا فان هذا العقد يكون عقد على مجهول ولا ولا يجوز ولا يجوز اذا لا بد ان يعرف الجعل ولابد من تحديد المسافة ابتداء وغاية. وايضا اذا كان بالنصل لابد من معرفة قدر الاصابة التي يأخذ الجعلة الجعلة عليها وصفتها وعدد الرمي كم يرمي من رمي وهي عدد الرشق عشر يرمي هذا عشر مرات وذاك عشر مرات ثم تقدر الاصابة فمن اصابه وخمسا والاخر اصاب اربعا اخذ السبق الذي اصاب خمسا والعبرة ليس بالمسافة في باب الرمي وانما العبرة في الاصابة لو كان هذا رميه ابعد وهذا رميه ادون لكن نقول العبرة في ذلك هو الاصابة. قال وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد على الاصابة لا على البعد. لان الهدف من من الرمي اي شيء هو اصابة العدو. الهدف من الرمي واصابة العدو. واما في وفي الابل فالمقصود بها السرعة والكر والفر. اما في الرمي فلا بد ان يكون مصيبا للهدف لان ليس الغاية انت ان يكون رميك اقوى وابعد وانما الغاية ان تكون ان تكون مصيبا لما تريد اصابته. يكون بهذا ذكر المسابق من جهة التحديد المسافة ومن جهة التحديد الجعلي ايضا وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرش. يسمى الاول يسمى آآ آآ الاول آآ يسمى يعني يرتب يرتب اهل العلم واهل اللغة في هذا الثاني يسمى الصلي والثاني يسمى المتوالي والرابع يسمى عدة اسماء الى المرتاح والخامس والعاطفي السادس والسابع له اسم اخر كذلك فهي عشرة اسماء الذي عيننا الاول هو هو الذي يفوز والثاني هو الصلي الذي يقف عند يكون عند صلي عند صلي من امامنا الخيل والابل لان الصبي هو الصليان هما العظمان الناتئان في جنب في جانب الخيل اني في في في اه في ظهر الخيل في عجيزة الخيل وفي عزيزة ايظا الابن يسمى الصلي لانه يقف عند هذا العظم الناتئ من الخيل او من الابل هذا ما يتعلق بباب السبق يذكر بعضهم في ذلك مسائل كثيرة في هذا الباب ايضا منهم من يرى في باب العلم ويرى ان العلم ايضا مما يعد للجهاد لان الجهاد اما اما مدافعة الكفار بالسيف والسنان واما مدافعتهم بالحجة والبيان ويكون العلم ايضا يدخل في مسائل الجهاد لان العالم يدافع شبه الكفار وشبه المبتدعة فان كان السبق عليها فانه يكون ايضا يلحق بالسبق على على الخف والحوى والنصل لان لان مقصوده ومجاهدة الاعداء لهذا اجازه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واجانب ابن القيم فاجاز السبق على المسائل العلمية وعلى حفظ السنة وعلى المناظرة بين الخصمين في من يقطع من يقطع صاحبه في الحجج قال يجوز ان تدفع في ذلك آآ يجوز ان يكون في ذلك مسابقة ويجوز ان يدفع السبق في مثل هذه المسابقات. اما جماهير اهل العلم فيرون ان السبق لا يجوز الا في هذه الثلاث وهي النصل والخف والحافر. ولا شك ان الجمهور اسعد بالدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او او حافر ومن اخذ بالقياس قال ان هذه الثلاث المراد بها تقوية المسلمين في جهادهم وفي وفي استعدادهم ويلحق بذلك ايضا مسائل العلم لان فيها ايضا مدافعة للكفار ومدافعة للمبتدعة. وشبه ابن القيم شبه ابن القيم المسائل علم ان الذي يحفظ المسائل يكون من باب الاعداد والذي يناظر ويكون مسابق المناظرة وفي وفي اه ابطال حجج الخصم ان لك كن من باب الجهاد. جعل الحفظ والاعداد الحفظ حفظ المتون والمسابقة في حفظ الاحاديث في حفظ المتون قال هذا من باب الاعداد كحال من؟ كحال الذي كحال المسابقة بالخف والحافر فيكون هذا من باب الاعداد. وجعل المسابقة في المناظرة وابطال حلول الخصم انه من باب الجهاد كالرمي تصل قال هذا من باب القياس والشريعة جاءت في آآ جاءت بتقوية المسلمين في هذه المسائل حتى حتى تقوى المسلمون ويستعدون لاعدائهم ويأخذون العدة والعتاد بمواجهة اهل الباطل بالحجة والبيان كما يواجهونهم ايضا بالسيف والسنان. نختم بهذا الباء نختم هذا الباب بهذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالنسبة ما في اشكال نقول اذا كان السبق السبق من جانب واحد هذا جانب الاتفاق ما احد يخالف في هذا لان يكون باب المتبرع وكأنه اراده قربة من باب ان يقوي اه نفسه وغيره من باب انه يرغبه في المسابقة بالخيل المسابقة بالابل المسابقة بالرمي فهو يرى ان هذا عمل صالح وهو خيمة يلهو به العبد والملائكة يقال له لا تحوى شيء من لهو العبد الا الا هذه المسابقة بالرمي او بالخف او بالخف والحافر بهذا لكن اذا كان من اثنين اذا قلنا جائز بالواحد فمن اثنين ظن ما الذي يمنع؟ هم يقول ما الذي يمنع؟ هم يقول الذي ما الذي يمنع عند الجمهور؟ يمنعه يمنعه حديث سعيد المسيب عن ابي هريرة انه قال من ادخل فرسا بين فرسي وهلاية من يسبق فهو قمام واضح؟ يعني واضح يقول هذا هو الحديث لكن اذا قل الحديث ضعيف ولا يصح اصبح هناك آآ ليس هناك ما يملأ. حديث اللي ذكرته قبل قليل رجم الانصار هذا رجل الانصار الذي رواه الركيب ربيع بن عميلة عن رجم الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة وذكر منها انها خيل الشيطان وهو من ارتبطها ليراهن بها ليراهن بها. فلفظة يراهن بها تحتمل ان يراهن بها ان يدخلها في والرهان الاصلي يكون من اي شيء الاصل الرهان يكون من اثنين او اكثر يكون من اربعة من عشرة من عشرين هذي المراهنة فهذا الحديث لو حمل على ذاك كان هو اقوى حجة في منع المراهنة بين اثنين او بين اربعة كل ينفع منهم يدفع منهم اه جعلا اه لكن حيث محتمل الحي محتمل. فشيخ الاسلام يرى جوازه وكان ابن القيم يرى جوازه. اما الائمة الاربعة فيتفقون على ان الجعل من اثنين جميعا انه ليس بجائز. يتفقون على ذلك سلام عليكم حصل يعني هذي اذا كان هذا ليس مسابقة هذا هنا مراهنة لهذا اذا كان مراهنة كما يفعله بعض الناس الان اه يعني هنا مراهن ايضا في باب الخيول مثلا عندنا خلنا نقول في المسألة الشرعية مثلا حتى في الخيول حتى بالخيل الخيل يقول الخيل قال ان فاز الخيل السكب مثلا لك مئة الف ريال مني ويقول اذا فاز الخيل الاخر لك مني مئة الف نقول هذا باطل ولا يجوز لا يجوز لانه محرم. لان السبق الجائز الذي هو في الرهان هو لمن يسابق. اما من كان خارج السبق فليس له حق لا في الاخذ ولا في الدفع وهذا عقد باطل ومحرم من اكل اموال الناس بالباطل. اذا قلنا هذا في الامر المشروع فمن باب اولى فالامر الذي غير مشروع يعني في المسابقة بالخيل يجوز ان يدفع احدنا جعلا ويدفع الاخر جعلا ويتسابقا بخيليهما هذا خيل وهذا خيلك ونتسابق سواء ركبت انا او اركبت غيري. المقصود الخيل لي انا فهنا آآ هنا يقول هذا يجوز اما اذا كان طرف خارجي ليس له في المسابقة شيء وانما هو طرف خارجي المراهنتك على هذه الخيل في من يسبق يقول هذا محرم ولا يجوز ومن اكل اموال الناس الباطل. وابطل من هذا ما يسمى المسابقة والرهن على الكرة اذا فاز الفريق الفلاني لك كذا واذا فاز الفريق الفلاني لك كذا هذا ايظا محرم وهو من وهو من الميسر الباطل محرم. وكل محرم كل محرم اذا اذا كان فيه مال تكون حرمته اشد واعظم كالنرد هذا محرم واذا دخل فيه المال كانت حرمته اشد الشطرنج محرمة وهي دخل فيها اه الجعل ايضا والسبق كانت اشد تحريما الورق الذي يلعب بالورق كالبلوة ثم تشابهه يقول من ادخل به لو سلمنا انه مباح وهو صحيح انه لا يجوز ان نقول انه مباح والصحيح انه لا يجوز لما فيه من المنكرات اذا دخل فيه المال حرم بالاتفاق حرم يعني بمجرد يدخل المال في هذه المسابقة سواء من المتسابقين او من طرف ثالث خارجي نقول هي جعالة وسبق لا يجوز لو فاز الفريق لو فرضنا ان هذا جائز وعشاكم علي هذا ما يلزم يقول هذا هذا لا يلزم هذا ليس هذا ليس رهان ولا ان يلزم نفسه بشيء غير لازم. اذا كنا لا يسمى رهان لا يراهن الان. يقول مثلا اذا اذا فاز الفريق بيعشيكم. بعشيك. ايه. هل هذا ليس رهان؟ هو الان يلزم بنفسه يلزم نفسه بشيء ليس بلازم لكن ما يفعله بعض الناس وهي صورة اخرى يقول آآ يتسابقون مثلا ثم يقول اذا اذا اذا يقول هذا الشخص اذا فزتم مثلا تعشونا تعشون الطرف الخارجي تعشوا الطرف الخارجي نقول ما يلزم لان السبق لمن؟ لمن فاز وليس لمن؟ في خارج المسابقة. اذا قلنا ان السبق في جائز لكن باب الالزام الذي يسمى الحقوق هذي عليك حق هذي كثيرة يفعلها الناس يقول اذا فاز الفريق الفلاني او اذا سبق الخيل الفلاني اذا سبقها لي فبعشيكم مثلا نقول هذا ليس بلازم ليس بلازم لو قال للخيل اذا فازت ابعشيكم جميعا نقول ما يلزمك ما يلزمك ان تعشي الجميع في مسألة تكثر بشكل يعني تجدها في المجالس وكذا كم يوم؟ اذا كانت محرمة فيها تهاون غير طبيعي. نعم. يا شيخ فيها شخصيا يعني مثلا اذا كان الكلام هذا صحيح انا اعشيه ايه هذا باطل هذا باطل هذا رهان باطل هذا صوت الرهان المحرم الرهان شيء ان كان حقا اعشيك وان كان باطلا تعشيه. نقول هذا رهان محرم ولا يجوز ولا يلزم هذا تعشية ولا يلزم لا كذب. يعني العقد في اصله عقد باطل والفعل هذا كله من اكل اموال الناس بالباطل وهو محرم لكن من قال انا انا سالتزم بشيء انا يا اخوان اقول مثلا اذا جاء ولدي سالما سأعشيكم نقول هذا لك ذاك لك ليس ليس بلازم الا الا ان يجعله من باب النذر نذر علي ان جاء فلان سأل عن الشريك فهذا يدخل باب اخر وهو باب الوفاء بالنذر باب النذر واضح. صليت يا شيخ الان اذا اجتمع مثلا خمسة او اربعة وقطوا كلهم نفس المقدار عشرة وعشرة وقالوا انه يفوز ياخذ هذي الفلوس كلها خش يفوز بايش بس؟ بايش هو مسابقة كل؟ مسابقة ايش؟ لا مو بصحيح لا بد نقول لا سبق الا في ثلاث لا سبق الا في نص او خف او حافل يعني مثلا قلنا انهم يعني جاء عندهم خيل وقال سندفع انت تدفع مئة وانا مئة وانت مئة وانا مئة وانا السابق الذي يفوز ياخذ هذا المال انت شيخ الاسلام هذي جائزة اللي عندهم خيل يسابقون يعني يقول لا حرج اذا دفع كل واحد منهم هذا دفع مئة وذاك دفع مئة وذاك دفع مئة وذاك دفع مئة اربعة اشخاص دفع كل واحد من المئة وتسابقوا من فاز الذي الاول يأخذ ثلاث مئة والثاني يأخذ مئة يقول لا حرج على القول بجواز على قول جودة هذه الصورة اما عند الجماهير فيرون هذه الصورة ايضا محرمة لا تجوز حتى يكون بينهم من لم يدفع واضح اذا كان بمن يدفع سلمت واذا وجد واذا دفعوا جميعا لم تسلم وهذا فيه يعني هذا فيه نظر اصلا. ها؟ من يصف جائزة عن التوقعات؟ لهذا هذا ايضا باطل. الرصد هذا على امر آآ على على امر مثل من يتوقع من يفوز اعطيه كذا هذا هذا ليس بلازم. هذا ليس بلازم. فان كان على باطل فهو باطل. وان كان على حق هذا ليس بلازم. اي لا يلزمه. ولو قال ما يعطيكم شيء ما يلزمها شي ولا وليس لك ان تطالبه لكن السبق يلزم السبق هذا يلزم ويلزم به ولك ان تطالبه بحقك يعني هذا الفرق بين السبق وبين هذه الامور التي يلتزمها الناس. السبق لو سبقت انت وقال ما اعطيك شيء نقول لك ان تطالب وترفع عليه قضية حتى تأخذ حقك. هذا حق لك. موضوع المسابقات في القرآن يا شيخ هذا على قول من يرى ان العلم آآ العلم كالحديث والفقه ومسائله والمناظرة فيه انه من آآ الجهاد الذي يدافع به اعداء الله عز وجل. يرى ان هذا يجوز فيه السبق والعوظ ويأخذ بها جمع من اهل العلم اولا ممن اخذ به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وتبعهم ايضا كثير من المعاصرين حفظهم الله تعالى انه يجوز في العلم خاصة العلم الشرعي العلم الشرعي اذا يكون في مسائل علم والعلم الشرعي خاصة وليس اي علم اي لابد يكون علما شرعيا يلحق ايضا الان في هذه الازمة انه يلحق بالخف والحافر يلحق بها مثلا الطيارات الدبابات لان هذا مما يقاتل بها ويحارب بها. فلو كان هناك مسابقة بدبابات او بطيارات او بسيارات تقاتل سيارات مقاتلة سيارات مقاتلة اما السيارات التي لا تقاتل فلا تدخلوا في هذا ايضا. ايضا مثل ايضا في الرمي الرمي بالدبابات الرمي بالمسدسات الرمي بالرشاشات. يدخل ايضا لانها مثل النصل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد