وده سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الوديعة قال وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. وان لم يحفظها في حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها في او تصرفا فيها لنفسه او خلطها بما لا تتميز منه. او اخرجها لينفقها ثم ردها او كسر ختم كيسها او جحدها او امتنع من ردها عند ثم اقر بها. نعم قال او جحدها ثم اقر بها. ثم اقر بها او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه ومنها. وان قال ما اودعتني ثم تلفها او ردها لم يقبل منه. وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل منه. والعارية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الوديعة وهي الوديعة المراد بها الودائع التي يودعها المسلم عند اخيه او عند غيره والوديعة في اللغة هي الشيء الموضوع. الشيء الموضوع عند غير صاحبه لحفظه الوديعة هي الشيء الموضوع عند غير صاحبه لحفظه وهذا من جهة اللغة واما من جهة الاصطلاح فهو توكيل في حفظ توكيل في حفظ مملوك او محترم توكيل في حفظ مملوك او محترم او محتوى مختص على وجه مخصوص وقيل تسليط الغير على حفظ ماله تسليط الغير على حفظ ماله. اذا هذا معنى الوديعة وهي مشروعة مشروعة باتفاق اهل العلم. لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه اهل السنن باسناد جيد انه قال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فهذا هو اصل الوديعة من جهة كتاب الله عز وجل ومن جهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد الاتفاق على مشروعيتها وجوازها وهي من جهة الابتداء من جهة الابتداء مستحبة يستحب للمسلم اذا اذا اودع وديعة ان يقبلها ومن جهة حفظها فهي عقد لازم. اذا قبل الانسان هذه الوديعة فان حفظها عليه يكون لازما ويكون عليه واجب ان يحفظ مال اخيه المسلم اذا هذا من جهة اصل العقد نقول هي جائزة ومستحبة. واما من جهة دوامها فهي ايضا جائزة الدوام يجوز لاحد احد للعاقدين ان يبطل هذا العقد متى شاء. فيجوز للعاقد اي المودع ان يرد وديعته متى شاء. ويجوز ايضا لمن اودع الوديعة ان يرد الوديعة متى شاء. فهي ليست عقد لازم من جهة استمرارها ودوامها. وانما هي لازمة من جهة حفظها. من قبل وديعة لزمه ان يحفظ هذه الوديعة ولم يجز له ان يفرط فيها او ان يضيعها اه الوديعة لها اركان عند اهل العلم. اركان الوديعة هناك اركان محل اتفاق الايجاب والقبول. الوديعة هناك عاقدان وهناك وديعة تودع وهناك قبول وايجاب اذا لابد في الوديعة ان تتوفر فيها هذه الاركان لابد ان يكون هناك مودع وهناك مودع وهناك وديعة تستودع وهناك قبول وايجاب فمن جهة اه شروط العاقد او شروط العاقد اولا يكون العاقد مكلف مكلف من جهة انه عاقل بالغ راشد. عاقل بالغ راشد عند جماهير اهل العلم واجاز بعض اهل العلم ان يكون صغيرا مميزا يصح تصرفه فيما يؤذن له فيه فاذا كان المودع صغيرا لم يبلغ فقد اجاز اهل الرأي وديعة الصغير اجاز وديعة الصغيرة كان مثله يتصرف فيما يودع كالاشياء اليسيرة والبيع والشراء فانه اذا اودع الصغير غيره وهو وهو ممن يقبل تصرف مثل هذا الذي اودعه صحت وديعته عند اهل الرأي. اما الجمهور فيشترطون في المودع ان يكون بالغا فاذا اودع غير البالغ فان المودع يظمن مطلقا يظمن مطلقا. بخلاف اذا اودعه بالغا فانه كما سيأتي انه لا ثم الا اذا كان هناك شيء من التفريط وكذلك لا بد ان يكون المودع بالغ عاقل راشد فلو اودع صغيرا اذا اودع المودع صغيرا وديعة فان الصغير لا يضمن سواء فرط او لم يفرط لان المودع فرط في وديعته اذا اودع شخص صغيرا اي دون البلوغ اودعه وديعة فتعدى عليها ذلك الصغير لم يضمن لان المودع هو الذي فرط في هذه الوديعة. اما اذا كان بالغا فانه يلزمه اذا فرط اذا لابد ان يكون العاقدان بالغان عند جماهير اهل العلم وان يكون عاقلان ايضا ان يكون عاقلين فاذا كان مجنون لم تصح وديعته ولم يصح ايداعه. اذا العقل والبلوغ والرشد فان كان سفيها او محجورا عليه لضعف في عقله او ضعف في عقده فان وديعته ايضا لا لا تصح ولا تنعقد مع المودع. كذلك المودع اذا كان غير راشد لم لم يضمن لان المودع قد فرط في ايداعه ولا تصح ايضا ولا يصح منه ان يستودع لكن لو ان شخصا فرط واعطاها غير راشد وديعته فانه لا يظمن لتفريط المودع بهذه بهذه الوديعة. اذا ان يكون عاقلا بالغا عاقلا بالغا وراشدا. ايضا ان يكون ان يكون ان تكون الوديعة مما تصح مما يصح هنا مالا محترما مالا محترما. فاذا كان المال هذا غير مباح اذا كان غير مباح فان الوديعة فيه لا تجوز. كذلك ان يمكن ان يمكن حفظه وان يمكن حفظه وان يكون مالا آآ مالاثبات لاثبات اليد عليه ان يكون مالا تثبت اليد بحوزته واخذه. فاذا اودع طيرا في الهواء فان الوديعة ليست صحيحة. ولو اودع عبدا ابقا فان الوديعة ايضا غير صحيحة. ولو اودع ما لا يمكن تسليمه للمودع فان هذه الوديعة تكون باطلة ولا حكم لها. فلا بد ان تكون الوديعة الذي سيودع لابد ان يكون مقدورا على استلام وعلى اه وضع اليد عليه. اما اذا كان لا يمكن وظع اليد عليه فان هذا العقد يكون عقدا غير غير صحيح. كذلك لابد ان تكون الوديعة مباحة فلا يجوز استيداع محرما كخمر مثلا او او عود او طنبور او ما شابه من الات المعاز والموسيقى فان هذه حفظها لا يجوز والواجب فيها ان تكسر وان تتلف. فاذا اودع انسان مالا غير محترم اي مالا محرما كعرض محرم كطمبول او خمر او ما شابه ذلك نقول لا يلزم المودع حفظها ولا الاعتناء بها بل يحرم حفظها والواجب عليه في هذه الحالة ان يبطل ان يبطل هذا المال الفاسد وان وان يفسده لانه ليس بمال محترم اذا لا بد ان تكون الوديعة مال مباح محترم مال مباح محترم فاذا كان غير مباح ولا محترم فانه لا يجوز ان لا يجوز للمودع ان يحفظها ولا يجوز للمودع ايضا ان يستودع مثل هذه في الوديعة. كذلك ايضا لابد من القبول والايجاب. لابد ان يقول المودع اودعتك هذه الوديعة ولابد للمودع ان يقبل هذه الوديعة اما قبول بقاله واما قبول بحاله اما ان يقبلها بالقال يقول قبلت واما ان يقول هذه وديعة عندك ويضعها بين يديه ويسكت المودع ولا يرد فانه في هذه الحالة يلزمه حفظ هذه الوديعة وتكون عنده امانة وتكون وعنده امانة. فالوديعة امانة عند من اودعت اياه. عند من يؤتي فيلزمه فيلزمه حفظها. والاعتناء بها اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ شروط الوديعة من جهة آآ اركانها ان تكون مباحة وان تكون مما يمكن آآ خذوه باليد والقيام باليد باثبات اليد عليه كذلك ايضا فهو يقول هنا يقول هي وهي امانة عند المودع. امانة عند المودع هذا بلا خلاف بين العلم ان الوديعة امانة عند المودع فالذي يأخذ الوديعة هي امانة عنده يجب عليه ان يحفظها وان يقوم عليها حتى يردها لصاحبها. قال ولا ضمان عليه فيها الا ان يتعدى. لا ضمان على المودع هذه الوديعة باتفاق اهل العلم. باتفاق الائمة الاربعة جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر ابن هبيرة رحمه الله تعالى في افصاحه انعوا الخطاب ظمن انس ابن مالك وديعة وذكرها ابن قدامة ايضا رحمه الله تعالى. وهذا اه هذا القول الذي نقل لعمر بن الخطاب ليس به ليس له قائل به. فهو قول قاله عمر رضي الله تعالى عنه وليس لهذا الاثر اسناد ينظر فيه ليس له اسناد يمكن ان يعتمد عليه ويقال به. وقد اجاب اهل العلم على هذا القول لانه بلا خلاف بلا خلاف بينهم ان الوديعة امانة وان المودع لا يظمن ما لم يتعدى. فقال اهل العلم ان جاء اثر الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ضمن انس يحمل على ان انس تعدى على ان انس تعدى وفرط في هذه الامانة فرط في الامانة. اما من استودع وديعة ولم يفرط فيها فانه لا يظمن بالاتفاق لا يظمن بالاتفاق بل قالوا حتى ولو اشترط المودع حتى ولو اشتراط المودع انه ساجعل هذه الوديعة عندك بشرط ان تضمنها فانه لا يلزمه شيء بهذا الشرط لا يلزمه شيء بهذا الشرط لانها امانة وهو محسن في في استيداعه لهذه الوديعة ولا وليس على المحسنين سبيل فليس له عليه سبيل بهذا الشرط. وهذا شرط شرط باطل الا اذا كان من باب العارية فالعارية تختلف عن الوديعة لان العارية هي اباحة منفعة للمستعير. اما الوديعة فهي نفع متعلق بالمودع وليس بالمستودع. المودع هو الذي ينتفع بهذه الوديعة فشرط هنا نقول شرط غير صحيح ولا يلتفت اليه اذا يقول هنا وهي امانة لا ضمان عليه فيها الا ان يتعدى الا ان يتعدى وذكر قال ذكر الحالات التي يضمن فيها الوديعة. ذكر الحالات التي يضمن فيها الوديعة وهي قوله ان لم يحفظها في حرز ان لم يحفظ الوديعة في حرز بمعنى اخذ وديعة هذا الرجل وجعلها في في مكان ليس حرزا لها. الاصل من اخذ مالا ان يضعه في تجوري او في خزانة يحفظها. فاخذ هذا المودع المال وجعله مثلا عند عند آآ في مكان يراه الناس مكان يراه الناس ويتعرض للصوص. فهنا نقول هذا المودع قد فرط في هذه الوديعة فيضمن لتفريطها. اما اذا حفظها في حرز مثلها وسرقت بعد ذلك فانه لا يظمن باتفاق باتفاق الائمة. اذا الحالة الاولى التي يضمن فيها المودع الوديعة ان الا يحفظها في حرز مثلها فاذا اذا لم اذا لم يحفظها في حرز مثلها فانه يكون متعد ومفرط فيظمن هذه الوديعة. مثلا يعطى يعطى مال يضعه مثلا في الشارع او او يعطى مثلا آآ متاع يعرضه للشمس والخطر الذي يفسد معه هذا المال فهنا نقول يضمنها. الحالة الثانية ان يودع الوديعة قال هنا في في حرز او مثل الحل الذي امر باحرازها فيه اما اقالة هنا وان لم يحفظها في حرز مثلها اي الحرز المال يحفظ في تجور يحفظ في آآ خزانة او مثل الحنز الذي امر باحرازها به لو قال خذ هذه الوديعة واحفظها في تجوريك ولم يحفظها كذلك وانما حفظها في تجوري اخر عنده نقول هذا حرز مثلها هذا حرز مثلها ولا يضمن لانه حفظ في مثل الحرز الذي امر ان يحفظها ان يحفظها فيه. الحالة الثانية وهي قال ان تصرف فيها لنفسه. يعني اخذ الوديعة طرف فيها لنفسه. جماهير اهل العلم يرون انه بمجرد ان ان ان يفعل المودع اه المودع الذي اعطي الوديعة انه يتصرف في هذا المال او في هذه الوديعة يكون بتصرفه قد تعدى قد تعدى ويظمن بتعديه ولو ولو ترك التعدي بعد ذلك ذهب بعض اهل العلم كاهل الرأي انه اذا استعمل الوديعة ثم ردها الى ما كانت حيث تلفت فانه لا يظمن. اما الجمهور فيرون انه يظمن مطلقا صورة ذلك مثلا لو ان انسان اعطاك مالا اعطاك اعطاك سيارة قال هذه السيارة احفظها عندك في البيت ثم اخذت السيارة واستعملتها. نقول مجرد استعمالك لها يعد يعد تعدي. يعد تعدي. حتى ولو ارجعتها بعد ذلك ولم تستعملها الاحناف يرون انك اذا ارجعتها كما على هيئتها السابقة فانك لا تظمن اما الجمهور فيرون انك بمجرد استعمالك السيارة حتى ولو وارجعت بعد ذلك واصابها تلف وهي وهي في حرزها انك تظمن لان لانك آآ تعديت على هذه الامانة وتعديك عليه يعد يعد اثر تفريط منك فتضمن ما يصيب السيارة من تلف. اذا اذا استعملها اذا استعملها وتصرف فيها لنفسه او آآ قال اذا الحالة الثانية تسر فيها لنفسه تسر فيها لنفسه. ايضا قال او خلطها لا تتميز منه ايضا اخذ المال هذا وخلطه اعطي زيت اعطي مثلا وديعة زيت قال احفظ هذا الزيت عندك فاخذ زيت هذا المودع وجعله مع زيت اخر. فاصبح لا يميز زيت هذا من زيت هذا. نقول هنا هذا الرجل فرط وتعدى ان خلط الوديعة مع غيرها ولا تتميز فيضمنها فيضمنها اما مثلها او يضمن قيمتها على ما يتفقون عليه اما اذا خلطها بما لا بما تتميز به مثلا بما تتميز بما عنده عنده مثلا اعطاه اه اعطاه دنانير وعنده دراهم وخلط الداء بالدراهم نقول لا هذه متميزة الدنانير تغاير الدراهم فلو خلطها فخلطها هنا لا يظر لماذا؟ لانها متميزة بنفسها. فاذا لم يمكن تمييزها فانها فانه يضمن. اما اذا امكن تمييزها فانه لا يضمن اعطاه سمن وعنده وعنده مثلا اه وضع سمنه مع اقطن له وهذا متميز عن هذا فهنا يقول وان تلفت لا يظمن لانه لانه خلط بماله وهي متميزة بنفسها. اما اذا لم تتميز بنفسها فانه يضمن لانه بخلطها قد قد فرط وتعدى. قد فرط وتعدى قال هنا قال او اخرجها لينفقها ثم ردها. اخذ المال لينفقه ثم رده. قال الجمهور انه بمجرد اخذ المال لانفاقه انه يكون قد قد فرط وتعدى فاذا تلف المال بعد اخذه ولو تلف بافة سماوية او باي شيء ليس منه تعدي؟ قالوا يضمنها لانه لانه تعدى تعدى وفرط في هذه الامانة. فانتقلت يده من يد امانة الى يد الى يد غاصب والغاصب يضمن مطلقا حتى ولو تلفت تلفت بغير اه بغير تفريطه. الغاصب الذي يأخذ مال المسلم وجلبت بحريق مثلا واصاب الحريق هذا المال نقول للغاصب تضمن هذا المال لانك غصبته كذلك الظامن كذلك المودع الذي تعدى على الوديعة ينتقل بتعديه من كونه مؤتمن الى كونه الى كونه غاصب الى كونه غاصب وهذا هو قول جماهير اهل العلم. القول الثاني انه اذا اراد ان يستعملها ثم ردها ولم يتعدى فانه فانه لا يظمن فانه لا يظمن ولا شك انه بمجرد ان يتعدد دون اذن صاحبها يكون قد فرط وتعدى واصبحت يده على هذا المال يد يد غاصبة يد غاصبة فيضمنها. قال او كسر اعطاه الوديعة في كيس وختمه ففك خاتمه وكسر خاتمه نقول بمجرد كسر الخاتم يكون ايش يكون متعدي ولو ولو تلف المال بغير تفريط ولو يعني بمجرد بمجرد انه اخذ كيس المال وكسر خاتمه اه كان مربوطا بحبل او موثوق بوثاق ففك الوثاق وفك الحبل ثم فتحه واغلقه مرة اخرى نقول بمجرد انه يفك هذا الختم ويكثره وان تلف المال من غير تفريط يضمن لان يده انتقت من يد الامين الى يد الى يد غاص ابن متعدي فيضمن هذا المال على على اه قول جماهير اهل العلم قال او جحدها ثم اقر بها احد الوديعة قال لم تودعني شيء ثم قال البلاء اودعتني. يقول مجرد الجحد بمجرد الجحد من الجمهور يكون غاصبا بمجرد الجحد يكون غاصبا يمضى في هذه المسألة ان كان جحده نسيانا او انه لم يتذكر ثم ذكر فاقر فهذه لها قد يعذر بنسيانه انه نسي انه اودعه لكن لما اقر بالوديعة وتذكرها اقر ولم يفرط في اتلافها فالصحيح انه يبقى انه يبقى انه غير متعدي لكن اذا علم انه بجحودها هذا هو قد اقر بها ثم جحد فانه يكون غاصب ولا يقول. او جحدها ثم اقر بها. او امتنع من ردها عند طلبها. وقال لا اعطيك هذه الوديعة يكون بامتناعه غاصب. ولو تلفت بعد امتناعه اصبحت اصبحت مضمونة عند هذا عند هذا المودع لتفريطه. قال وان قال وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها فانه يظمنها لان لان انكاره وجحوده ينزل منزلة الغاصب. فاذا قال تلفت بعد اقراره يكون متعديا وحده ويكون ظامنا له عند جماهير اهل العلم. قال او ردها ثم او ردها لم يقبل منه. يعني بمعنى لو ردها جحدها ثم ردها لم يقبل منه هذا هذا هذا الادعاء. او لم يقنه ان انها تلفت بغير تفريط. فيظمن في هذه الحالات كله يضمن في هذه الحالات كلها ولذا يقول ان هذه الحالة ذكرناها اما انه ترك حفظها في حرز مثلها كذلك كذلك ايضا من الاسماء التي يضمن بها لو اودع الوديعة الى غيره الى غيره. بمعنى اودعت زيدا وديعة فانطلق زيد هذا واخذ الوديعة واودعها عمرو دون اذن المودع دون اذن المودع صاحب الوديعة صاحب الوديعة فهنا نقول بمجرد انه اودع غيره هذه الوديعة يكون متعد ومفرط. الا في حالات. الحالة الاولى ان يعرض له سفرا ولا يستطيع ان يسافر بهذه الوديعة وصاحب الوديعة ليس بحاضر ليس بحاضر. فهنا نقول له ان يودع عند اهل بيته عند عند زوجه وعياله وهذا لا اشكال فيه عند جامع العلم. لكن الاشكال اذا اودعها عند غيب. نقول اذا لم يجد اذا كان يريد سفرا وليس هناك من يحفظ الوديعة وصاحب غير موجود فانه يستأذن الحاكم ان يضع الوديعة هذي عند من؟ عند القاضي عند عند القاضي يقول هذي وديعة فلان فاحفظها ثم يساب فان ان لم يقبلها فان لم يقبلها الحاكم. واخبر انه سيدعه عند فلان فلا ضمان عليه. اما اذا كان صاحب الوديعة حاظر فانه يلزمه ان يرجع الوديعة الى صاحبها او يقول له انني سأضع هذه الوديعة عند فلان. فان قبل صاحب الوديعة برئت ولم يضمن. اما اذا فرط وتعدى واودع الوديعة عند غيره دون اذن الحاكم. ودون اذن صاحبها انه يكون مفرطا متعديا الا ان لا يوجد حاكم. وصاحب الوديعة ايضا غير موجودة لا يمكن ولا يمكن استئذانه. فهو محتاج ومضطر لذلك صحيح انه اذا اودع عند غيره وهو ثقة امين فانه لا يظمن على الصحيح ذا في حال الظرورة وفي هذه الحالة. اما اذا فرطوا عند غيره دون دون دون اه دون حاجة ودون اذن فانه يظمنها اذا تلفت عند الاخر. كذلك ايظا اه من الاشياء التي متعددة سافر بالوديعة اذا سافر بالوديعة لو يساوي الوديعة فانه يظمنها الا ان يأذن صاحب الوديعة بسفره بها. اما اذا لم يأذن فانه يتركها عند اهله يتركها عند اهله فان سافر بها يكون سفره بها متعديا او مفرطا فيظمن ثم قاله تعالى وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها او تلفها قبل. هنا فرق بين ان يقول ان يجحد يقول لم تودعني. وبين ان يقول ما لك عندي شيء بمعنى انه يرى انه لم يفرط وانها تلفت فليس عندك فليس فليس لك عندي شيء لان المال الذي عندي قد تلف بخلاف ان يقول لم تودعني شيء اذا قال لم تودعني شيء ثم اقر الجمهور يرون انه يضمن اما اذا قال ما عندي لك مال. ما عندي لك مال اي ليس لك عندي حق لكون الوديعة قد تاب قد تلفت وانا لم وانا لم افرط. قال او قال ثم ادعى ثم ادعى ردها انه ردها الى الى صاحبها او تلفها اه قبل قبل ولم يضمن. اه هذا يتعلق بمسألة بمسألة آآ مسألة يعني الوديعة متى يضمن المودع ومتى لا يظمن؟ الاصل في المودع انه لا يظمن الا اذا تعدى بغير تعدي وتفريط فانها امانة ويده يد محسن والمحسن لا يظمن المحسن لا يظمن باتفاق اهل العلم. اما اذا تعدى باحد الصور اللي ذكرناها قبل قليل فانه يكون مفرطا متعديا ويضمن. والمساء تعود كله الى الى صاحب المال عن ما له ووديعته فالامر له والا من جهة الشرع نقول من فرط في وديعة اودع اياها فانه يظمن هذه الوديعة اما اذا اما اذا تلت بغير تفريط فانه فانه لا يظمن آآ ينتهي يعني مسألة اخيرة في هذا الباب مسألة متى ينتهي الايداع؟ الايداع متى ينتهي؟ يعني متى ينتهي حكم الوديعة تحكوا الوديعة في عدة حالات الحالة الاولى ان يرد الوديعة الى الى مودعها اذا رد المودع اذا رد المودع الوديعة الى مودعها فان احكامها قد انتهت الثاني ايضا موت المودع او موت المودع. اذا مات المودع لزم من عنده الوديعة ان يرد الوديعة الى الى ورثة. اذا بات المودع رد الوديع ايضا الى مودعه وانتهت احكامها. كذلك اذا جن احدهما اذا جن المودع فانه يلزم يلزم من عنده الوديعة ان يردها الى اوليائه. كذلك لو جن المودع لزم اولياءه ان يردوا الوديعة الى الى صاحب الوديعة كذلك لو حجر لو حجر على على المودع لسفه فان المال يرد على على على اوليائه او حجر على المودع لتفليسه فان الوديعة ترد على المودع لكون هذا فلس. بمعنى لو انني استودعت رجلا وديعة ثم حجر عليه هنا نقول لا تكون هذه دين وانما الوديعة بنفسها تنتقل الى صاحبها الى صاحبها. وتكون دينا اذا لم تعرف اذا انت تعرف فانها تكون دين والدين يكون بالمحاصة والمقاسمة على الغرماء. اما اذا كانت وديعة قائمة بنفسها وحجر على المودع الذي هو عنده الوديعة حجى لافلاسه فان الوديعة بعينها تنقل الى من الى صاحبها وهو احق بها لانها لانها مال وليس وليس بدين ليس بدين اما اذا كذبت الوديعة وظمنها المودع فانها من كونها وديعة الى كونها دين والدين يكون على يكون على المحاص والمقاسة بين بين الغرباء اه كذلك الوديعة لو انتقل ملك الوديعة من من المودع الى غيره بطلت الوديعة وسلمت الوديعة الى من انتقلت ملكيتها اي مثلا لو ان رجلا اودع رجلا سيارة ثم باع السيارة لشخص اخر بمجرد بيعها تبطل احكام الوديعة الزم المودع ان يرد السيارة الى مالكها الى مالكها الجديد. هذا ما يتعلق بمسألة الوديعة واحكامه. هناك مسائل كثيرة في الوديعة وهي تفريعات عند الفقهاء في وخاصة في باب الضمان من يضمن ومن لا يضمن مثلا لو لو استودع عبدا هل العبد هل العبد له حق له حق ان ان يضمن او لا يضمن فمنهم من يرى ان العبد مالا وانه باعطائه الوديعة يكون المودع فرط قد فرط ولا ولا يلزم سيده شيء. كما ان الصغير لو اعطي وديعة فانه وان تعد وفرط فانه لا يضمن قالوا كذلك كالعبد لا يضمن لانه ليس ليس بحر التصرف وانما تسرب يدي بيد آآ سيده هذا ما يتعلق باحكام الوديعة ويأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق باحكام العارية العارية ومن الفرق العارية من هو الفرق بين العارية والوديعة الوديعة هي منفعة لمن منفعة للمودع وليس الاصل انها الاصل انها منفعة للمودع. اما العارية منفعتها لمن؟ للمستعين. المستولد ينتهي فهي العارية هي اما تمليك منفعة واما اباحة واما اباحة منفعة اما هي تمليك منفعة واما اباحة منفعة اما الوديعة فليس فيها اباحة وليس فيها تمليك وانما فيها فقط هو انه يستأمنه على عرض له او على غرض له او على مال له. ايضا لو كان المودع مما يأكل ويشرب نفقته على من؟ نفقته على على مالكه. واذا فرط المالك لو ان المالك وضع عند شخص بهيمة وذهب وساق نقول يلزم صاحب الوديعة كلفة هذه البهيمة. واذا لم يدفع فان المودع فان المودع يطعم هذه البهيمة ويسقيها ثم يعود على على صاحبها. وقال بعض العلماء انه لا يمكن ان يفعل ذلك الا بعد الا بعد ان يخبر الحاكم بذلك لان يقال انه يلزم ان يزداد الحاكم بهذه البهيمة فيدفع البهيمة للحاكم انها لا تأكل ولا تشرب وتركها بلا اكل ولا شرب لا يجوز تركها بلا اكل ولا شرب لا يجوز. فالمودع يطعمها ويسقيها ثم يعود على صاحبها على صاحبها باي شيء بما دفع. ولو قال المودع لا تطعمها ولا ولا تسقيها هل يمتثل لو قال خذ هذه البهيمة عندك ولا تطعمها ولا تسقيها نقول ليس له ذلك بل يلزم باطعامها وشرابها لان المال له حرمة حرمة البهيمة وحرمة صاحب المال فلابد من اطعام وسقيها وان رفظ صاحباه. وفي هذه الحال نقول للمودع خذ وديعتك ولا ولا ولا استودعها فان استودعها لزمه اطعام وسقيها وعاد على صاحبها بقيمة هذه هذه النفقة او باعها اخذ حظه منها واعطى الباقي لصاحبه. هذا ايضا من الصورة في مسألة النفقة على الوديعة ان كانت مما يحتاج اكلا او شربا نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مم يبيع لبنها يبيع لبنها ويعود بقيمته على طعامها وسقيها لا يكون انت متعدي بمجرد ان يركب وهو لم يأذن له فيها فانه متعدي لكن له ان يطعم يطعم ثم يحسب قيمة ما دفع ثم يعود على صاحبها بقيمة هذه النفقة يبيعها يا لصاحبها وليس هي لا لا ينتفع هي لصاحبها الا ان يأذن الصاحب اذا اذن اذا اذن آآ فلك ان تشرب ولك ان تطعم ولك ان تفعل بما شئت يأخذ الحليب ويبيعه ويطعم بهذا الحليب هو يطعمه يعود على صاحبها ما يطعم من نفسه هو يعود على صاحبه بهذا الطعام واضح اذا انت وضع عندك خيل وديعة قال احفظها عندك واخذت تطعمها وتسقيها نقول ترجع الى هذه الخيل على صاحبها بهذا المال يقول انفقتها كذا وكذا فان شربت من لبنها فانك تحسب قيمة اللبن وتخصو من قيمة ما انفقت يعني مثلا قيمة اللبن يسوى خمسين ريال والنفقة تسوى مئة ريال مثلا تخصم خمسين من هذه المئة وتعود عليه بالباقي واضح تطعمها فيلزمه يلزمه كما ذكرت لان في حفظة حفظ لحرمة هذه البهيمة هذه انت الان مسؤول عنها يعود على الحاكم يعني يرفع امره للحاكم او القاضي الا عندي بهيم ولم يطعمها فالقاضي اما ان يصرف عليه من ماله هو من مال الشخص هذا او يصرف القاضي عليه من مال من بيت مال المسلمين ويعود على صاحبه على ذلك بهذا المال او يقول انفق عليه وتعود عليه بعد ذلك بالنفقة لانهم يقولون انه لو انفق على دون ذي الحاكم فهو ليس ليس له شيء. كان متبرعا متطوعا. فان كان باذن الحاكم كان مطالبا العاقل هو الذي خلاف المجنون. الراشد هو الذي يحسن التصرف كاين من الناس العقلاء ليس براشد. لا يحسن التصرف الذي يحجر عليه عاق ولا مجنون لكنه بغير راشد واضح الى هذه لا الوديعة هي في احكام الامانة لان الرهن يختلف عن الوديعة الرهن هو من باب حفظ حق ويحفظ حقها الان فانا الان احفظ المال لمنفعتي انا ليس منفعتك انت يعني فالفرق بين الله الوديعة ان الوديعة هي من حظ المودع وراه من حظ المودع. الرهن الان هو من حفظ حق لا ليش الان الله من ينتفع بهذا الرهن وجوده الذي اخذ الرهن. صحيح الوديعة من ينتبه؟ من المستفيد؟ صاحب صاحبها. انا ما لي ما لي فيها اي يعني انا فقط محسن انا الان محسن لكن الرهن هو هو عوض مطالبة بتوثيق حق بهذا الرهن بلاء مثل العارية ايضا العارية تختلف عن الوديعة. ضمان العارية والحديث هذا الحديث احسن ما في الباب حديث قتادة عن حسن سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤديه واحاديث عهده صحيح حديث صفوان حديث صحيح بس هذا حديث صفوان ليس فيه آآ ليس فيه ان العين مضمونة ابتداء وانما فيها انها هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة كأنه تطوع من قبل نفسه انه سيظمنها صلى الله عليه وسلم ولذلك بعظهم يرى ان العارية كالوديعة لا تؤمن اذا لم يكن فيها تفريط لكن بعضهم يرى وهو قول الجمهور انها انها تضمن انها تضمن. اما اذا تعدى وفرط اذا عدوا تفرط بالاتفاق اذا ما عدا اذا ما تعدى وفرط الجمعة انه يظمن لقوله صلى الله عليه وسلم قول ايضا على اليد ما اخذت حتى تؤديه آآ هذا ولك هذا اقرب هذا اقرب لان لان في عدم ضمانها بقطع باب الابواب الاحسان لكن اذا علم المعير انه انه اذا اتلفها سيظمنها تسارع الناس باب العارية ما ينفخ ليش ليش يعبي بنزين وحاطها عندك بدون ما تسوقيها تحتاج احد يأكلها ما تحمل سيارة صك تقفله وخلاص لكن البهيمة اذا ما اطعمته مت فانت ملزم باطعامها واضح؟ فاذا اطعمتها لك الركوب ولك ان تشرب بالنبي ولو قال لك لا تشرب ولا تركب وطعامه سيأتيك ما يجوز لا تشرب ولا تركض