الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله وتعالى قال والعارية مضمونة وان لم يتعد وان لم يتعدى فيها المستعير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام العارية باحكام العارية. والعارية اما ان يقال لها العاري العارية او العارية والعارية هي هي في اللغة من الاعارة فالعاري بالتشديد وقد تخفف كما ذكرت يقال له عارية وعارية وهو اسم لما يعار اسم لما يعار. وسميت عارية من التعاور وهو التبادل وسميت كذلك ايضا من من عارة اذا ذهب وجاء والعارية بمعنى ما يعطيه الانسان ويمنحه لغيره من باب الانتفاع من باب الانتفاع منفعته ولذا يقال ان العارية ان العارية معناها هو تمليك او اباحة منفعة تمليك منفعة او اباحة منفعة للغير مما تمليك منفعة او اباحة منفعة للغيب وهي قربة كما قال تعالى في مدح عباده المؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى وقد فسر اهل العلم قوله تعالى ولا يمنعون الماعون فسر المفسرون الماعون وهو ما يعار من الدلو والفاس وما شابهه اذا العارية هي عند عند المالكية وتمليك منفعة. تمليك منفعة وعند الحلاوة الشافعة وعند الحنابلة والشافعي تعالى هو هبة منفعة مياه آآ اما ان يقال لا تمليك المنفع بغير عوض واما ان يقال بان اباحة المنفعة بلا عوظ. لها تعريفان تمليك المنفعة بلا عوض او اباحة المنفعة بلا عوض والفرق بين التعريفين الفرق بينه اذا قلنا انها تمليك جاز للمستعير جاز المستعير ان يعيرها جاز المستعين ان يعيرها لانه ملك منفعتها واذا قلنا ان اباحة منفعة لم يجز للمستعير ان ان يعيرها لانه فقط يملك هو الانتفاع بهذه المنفعة. اما اذا قلنا انها تمليك منفعة فهو يملك هذه المنفعة فله يتصرف فيها كيف يشاء والصحيح الصحيح ان ان ان تعريفه هو اباحة المنفعة بلا عوظ. اباحة المنفعة بلا عوظ فان كان بعوض تسمى تسمى اجارة تسمى اجارة وان كان آآ تمليك آآ منفعة او تمليك آآ عرض او تمليك سلعة كان ذلك هبة فالفرق بين العارية والهبة ان الهبة تعود الى ذات ذات آآ العين التي وهبت والعارية تعود الى منفعة بلا منفعة تلك العيلة فيها منفعة اذا هذا هو التعريف الصحيح انا نقول هي اباحة منفعة اباحة منفعة بلا عوض اباحة منفعة بلا عوظ وتختلف عن الاجارة بانها بلا عوظ وتختلف عن الهبة بانها ليست تمليكا لتلك لتلك العين وهي مندوبة بالاتفاق مندوبة بالاتفاق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهي عقد عقد جائز على الصحيح عقد جائز ومنهم من يرى انه عقد لازم والصحيح انه عقد جائز انه عقد جائز يجوز يجوز اه للمعير ان يأخذ عاريته في اي وقت شاء. ويلزم المستعير ان يردها متى ما طلبها صاحبها. الا ان يكون هناك ضرر على المستعير. فان كان هناك ضار لزمه لزمه ان يبقي هذا الذي اعاره حتى يزول الضرر المستعير. اما اذا كان هناك ظرر فانه بمجرد ان يطلب المعير عاريته يلزم المستعير ان يردها. يعني مثلا اعطى اعطى رجل اه ارضا اعاره مثلا آآ فاس او مسحاة وقال عريها عشرة ايام فلما ابتدأ فلما ابتدأ بشغله طلب منه ذلك الفأس وقد خسر على هذه العمل شيئا من الامور ان اشترى مثلا آآ ادوات جري الماء او ادوات التي يحتاجها في في جري هذا الماء وقد احتاج الى حفرها فتضرر من هذا الذي طلب عاريته فورا يقول له يلزمه ان ان يبقي عاريته الى الاجل الذي اتفق هو واياه عليه. ولا يجوز له في تلك الحالة ان يرد عاريته ان يرد عاريته العارية لها اركان ولها شرائد العارية لها اركان ولها شرائط من ان يكون هناك معير وهناك مستعير وهناك معار الذي هو المعار والقبول على والايجاب القبول والايجاب فالمعير هو صاحب صاحب هذه العين الذي الذي ملك او وهب منفعتها لغيره على بلا عوض والمستعير هو الذي ينتفع بتلك المنفعة والمعار الذي اعاره صاحبه لتلك لذلك المستعير فمثلا زيد اعار محمد فاسد زيد هو هو الذي هو المعير وزيد ومحمد هو المستعير والفأس هو المعار ولابد في كل هؤلاء الثلاثة من شروط ايضا فالمعير لابد ان يكون عاقلا عند جماهير اهل العلم. يعني يشترط في المعير ان يكون عاقلا يعني الصالح الاهلية عاقلا بالغا عاقلا بالغا اي صالح التصرف وليس محجورا عليه لسفه ليس بحجة لسفه فان كان مجنونا لم تصح اعارته وان كان سفيها ايضا لم تصح اعارته وان كان صغيرا لم تصح ايضا اعارته. اذا لابد ان يكون المعير عاقل وان يكون بالغا عند الجماهير الا اذا كان المعار مما يصح تصرف الصبي فيه. اذا صح تصرف الصبي في هذا الذي فوق تمييز فانه فانه تصح اعارته. اما اذا كان ذلك المعرظ لا يصح تصرف الصبي فيه. فلا بد ان يكون بالغا حتى اصحاء حتى تصح اعارته كذلك المستعير لابد ان يكون عاقلا ولابد ان يكون يعني بالغا اذا كان يحتاج التصرف في هذا الشيء ومنهم من يرى وهو القول الصحيح انه في تعير لا يشترط البلوغ وانما يشترط ان يكون مدركا المعار الذي يستعمله في هذه الحاجة التي يريدها اذا من جهة المعين ومن جهة المستعين اما من جهة المعار الشيء الذي سيعار فلا بد ان يكون يعني لا بد ان لا يستهلك باستهلاك منفعته فاذا استهلك باستهلاك منفعته فهذا ليس ليس اعارة بمعنى لو اعطاه طعاما ليأكله فان الطعام سينفذ بهذا الاكل لا نقول هذه عارية وانما هذه هذه هبة لانه ملكه عين هذا الطعام. اذا لابد في المعار ان ان لا يهلك بالانتفاع بالانتفاع به. اما اذا هلك فانه لا يسمى عند لا يسمى اعارة وانما يسمى تمليكا وانما يسمى تمليكا. مثلا الفأس هل يهلك بالاستعمال؟ لا يهلك. السيارة الارض. اما اذا كان الشيء الذي ويعيره الذي سيعيره يهلك باستعماله فان هذا لا يسمى اعارة. كذلك يظمن الشروط ان يكون المعار مباحا فلا يعيروا شيئا محرم لا يعينه شيئا محرم محرم. فلا يعير فلا يعير اداة طنبور كمعازف او طبل او ما شابه ذلك فان اعارة المحرم محرمة لابد ان يكون مباحا ولابد ان يكون مما ينتفع به مع بقاء اصله لينتفع به مع بقاء اصله هذا ايضا من شروط من شروط ان يكون من شروط المعارظ ولذلك يقول العلماء تصح تصح الاعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها تصح الاعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها كالدور والاراضين والثياب والدواب وسائر الحيوان. يعيره دابته يعيره سيارته يعيره ايضا كتب العلم يعيره كتب العلم نقول يجوز ان يعيره ذلك لانه ينتفع مع بقاء مع بقاء الاصل اما اذا استهلكت استهلكت العين بالانتفاع فانها تكون بهذا تكون هبة. اما اعارة ما يحرم فانه لا يجوز اعارة ما يحرم لا يجوز مثلا كما ذكرنا ان يعير السلاح في وقت الفتن نقول هذا محرم لا يترتب عليه قتل بل لا يجوز قتله كذلك ايضا اعارة المصحف للكافر نقول هذا لا يجوز. لان الكافر قد يمتهن المصحف ويمتهن كلام الله عز وجل. كذلك لو اعار الصيد نقول لا يجوز ان ان المحرم محرم عليه الصيد وقس على ذلك كله محرم سواء من جهة او من اصله او ان يكون محرم على ذلك على ذلك المستعير. فلا يجوز ان تعير خادمة لرجل لوحده. لان في عارته اياه اعانة على الفساد على الفساد فقد يخلو بها والخلو بها محرم وقد يقع في شيء محرم اذا هذا ايضا شروط شروط المعارض يبقى عند المسألة وهي مسألة آآ حكم الاعارة كما ذكرنا حكم الاعارة حكمها انها من انها مستحبة باجماع اهل العلم مستحبة باجماع اهل العلم ويبقى هل هي عقد جائز؟ او عقد لازم؟ هل هي عقد؟ هل هي عقد جائز عند ابتدائها؟ او عقد لازم بعد الصحيح الذي اهل العلم ان ان العار عقد جائز ومعنى عقد جائز انه يجوز يجوز فسفها في اي وقت يجوز فمتى ما طلب المعير متى ما طلب المعير المعار اخذه ورده المستعير هذا معنى انه عقد جاز يجوز فيه وقت ان ينفسخ هذا العقد. واذا قلنا عقد لازم فبمجرد ان يبتدئ العقد وهو في اصله جائز بمجرد ان يبتدي العقد ينتقل من كونه جائزة لكونه لازما وواجبا فلا يجوز للمعين ان يرد ما اعاره الا باذن المستعير. والصحيح الصحيح في هذا الباب ان يقال الاصل في العارية انها عقد جائز. الاصل فيها انها عقد جائز. يجوز للمعين ان يرد عاريته متى شاء الا ان يترتب على الاعارة ضرر بالمستعير. فاذا ترتب ضرع المستعير بهذه الاعارة نقول لا تنقلب من كونه عقد جائز الى عقد الى عقد اللازم لان الظرر يزال ولا يجوز ولا يجوز ان يكون هناك ظرر يلحق المستعير. والقاعدة لا ظرر ولا ضرار والشريعة جاءت بزوال بزوال وازالة الظرر. اذا هذي مسألة هل هي عقد جائز او عقد او عقد لازم؟ هي من اصلها جائزة ولكن وايضا هي جائز فسخ فيه متى ما شاء اذا لم يكن هناك ضرر لا على المستعير لا يمكنك طبعا مستعد لان المعير آآ كذلك لو كان هناك ضعف معير فهنا يرد عاريته بعد ايضا مسلا اخوي مسألة وهي مسألة هل هل العارية اه للمستعير الانتفاع بها مطلقا ام هي بحسب ما يتعارف الناس في هذه العارية فالصحيح في هذا ان المرجع في باب العارية الى العرف. فما تعارف الناس ان هذه العارية يستعملها المستعير في مثل ما تصلح له جاز ذلك. لكن اذا كان يستعملها في شيء لا تصلح له فان ذلك تعدي والمتعدي ظامن. مثال ذلك لو اعطاه سيارة عاره سيارته وفي عرف الناس ان السيارة اذا اعطاك اياها المعير انه لا يقودها غيرك فاذا اعطيتها غيرك فانك تكون متعدي مفرط لانه لم يأذن لك بان تسلمه بان تسلم السيارة التي عارك اياها لاحد غيرك. كذلك لو اعطاه مثلا آآ فأسا والفأس او مسحاة ليحفر بها التراب. فحفر بها مكانا صلبا وحديدا يثلم هذه المساحات نقول هذا ايضا فيه نوع تعدي. اذا لابد ان ان يكون المعار يستخدم فيما يصلح لمثله. اما ان يتعدى فانه بعد ذلك يكون ظامنا ويسمى الاعارة اما ان تكون اعارة مطلقة واما ان تكون اعارة مقيدة. اذا كانت اعارة مقيدة لم يتجاوز المستعير العارية الا فيما قيدت. قال اعيرك هذا الفأس ولا تستخدمه الا في ارضك فقط. لم يجز له ان يستخدمه في ارض يعطيه اخر ويستخدم ذلك الفأس اما اذا اعاره اعارة مطلقة فانه يجوز يستخدمه فيما شاء. ما لم يكن هناك ظرر على ذلك الشيء الذي استعاره. هذا الفرق بين جاء بين الاعارة المقيدة وبين الاعارة المطلقة. بين الاعارة المطلقة ها هذه مسألة تبا على خلاف سابق هل يجوز للمستعين ان يعير العارية التي اعير اياها قلنا ان تعريف الفقهاء يختلف من من تعريف الحنفية والمالكية ومن تعريف الحنابلة والشافعية قلنا ان المالكية والحنفية يقولون ماذا يقول يقولون هي تمليك ومنفعة تمليك منفعة بلا عوض. اذا قلنا تمليك منفعة شو يقول المعنى؟ انه ملكك المنفع فلك ان تتصرف فيها كيف شئت لانه ملكك المنفعة. فملكك السيارة منفعة السيارة فتصبح منفعة ملكا لك. فيجوز ان تملكها غيرك لانها اصبحت في ملكك لكن عند الحنابلة ايش يقولون؟ هو اباحة منفعة اباحة منفعة مخصصة لمن؟ بهذا المنتفع ولا يجوز له ان يملكها او او يهبها لغيره هذا هو الفرق بين تمليك المنفعة وبين وبين اباحة المنفعة لا بد ان يفرق بين هذي وهذه والصحيح والصحيح ان اباحة منفعة لا الهبة اذا قبلها قال شو الفرق بين الهبة؟ قلنا الفرق بين الهبة وبين العارية لا ذكرت فرقنا بين الهبة وبين العارية ايش قلت لا ها اللي عارف ان ان الذي العارية هي تمليك منفعة اما الاصل والعين لا يملكها وانما وانما ترجع الى صاحبها. الهبة هو تمليك العين واظح يعني مثلا اعطيك سيارة انا انا يعني اهب لك منفعة السيارة وهي قيادتها وقضاء الحاجات عليها. لكن عندما اهبك السيارة ذاتها اصبح هذا ايش؟ اصبح حدة واضح؟ اذا عندنا هبة واجارة وعارية ووديعة وديعة وعارية وهبة وايجارة. الوديعة هي الامانة. هم من ناحية الامانة الامانة هي الوديعة. هو ان استودعك وديعة تحفظها لي. انا المودع وانت محسن لي. بهذه حفظ هذه الوديعة هذا يسمى امانة وهي الودايع تسمى الودائع وهي الامانات وهذه كما ذكرنا عقد جائز متى ما طلبها صاحبها يلزمك اعادتها له وهي والودائع غير مضمونة الا في حالة التعدي والتفريط هذه هذه الودائع وهي ما يسمى بالامانات العاريات المنتمين هو المنتفع المستعير المعير محسن عكس عكس الوديعة الوديعة من المحسن المحسن هو الذي اخذ الوديعة وحفظها له. في الاعارة وفي العارية. المحسن هو المعير هو المعير هو المحسن. الذي العارية هو المحسن وانت المنتفع بهذه المنفعة آآ اذا الفرق بين العارية وبين الوديعة ان الوديعة ان الوديعة المحسن فيها المستودع واما العاري المحسن في هواه المعير. والمنتفع هو المستعير والمنتفع في الوديعة هو المودع. هذا من جهة وقفوا هناك فرق اخر ان الوديعة لا غير مضمونة والعارية فيها خلاف بين كونها مضمونة وغير مضمونة. هذا مسألة بين العارية والوديعة اما الفرق بين بين العارية وبين الهبة ان الهبة هي تمليك عين تمليك عين بلا عوض واما العارية هي تمليك او اباحة منفعة عين اباحة منفعة عين بلا عون فيشتركان يعني تشترك الهبة مع العارية بانها بلا عوض ويختلفان ان العارية تمليك منفعة وهي او اباحة منفعة والهبة تمليك عين تمليك ذات العين نفسها اما الاجارة فهي سواء تمليك منفعة او اباحة منفعة بعوض. اباحة منفعة بعوض الى وقت معلوم يعني مثلا يؤجره بيت يؤجره بيته بقيمة عشرة نقول هذه اجارة لكن لو لو اباح له سكنى الدار سكن الدار لمدة سنة بلا عوض اصبح هذا اصبح هذه اعارة اصبح اعاره البيت اعاره الدابة اعاره السيارة مدة من الزمان نقول هذه هذه اعارة وليست وليست هبة ايضا هنا مسألة آآ قلنا ان ان حكمك كما ذكرت ان عقد جائز وتكون لازمة اذا كان هناك ظرر على على على المستعير هناك ظهر على المستعير فانه عندئذ عندئذ آآ لا يعني عند تعير عند المستعير او المعير اذا كان هناك ظرر فانها تكون عقد لازم وتبقى حتى تنتهي المدة التي يزول فيها الظرر المبحث او المسألة الثالثة او المسألة الاخرى هل هل العارية هل العارية مضمونة او غير مضمونة هل هي مضمونة او غير مضمونة؟ اما اذا كان هناك تعدي وتفريط فهي مضمونة بالاتفاق واما اذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط فوقع فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من يرى ان العاري كالوديعة وانه اذا لم يتعدى ولم ولم يفرط في حفظها وانما هلكت هلكت المنفعة باستعمالها لانه اباح لك الانتفاع بهذه المنفعة اباح لك الانتفاع بالمنفعة. فاذا هلكت المنفعة بالاستعمال دون تفريط قال انه لا يظمن قالوا انه لا يظمن لان هذا مقصود العارية وهو الانتفاع بالانتفاع بهذه المنفعة واباحة المنفعة فاذا هلكت المنفعة بالاستعمال المأذون به قالوا لا يظلم بهذا قال الجماهير. وانما اذا هلكت العارية دون المنفعة. اذا هلكت الذات العارية وعين العارية دون المنفعة. فذهب جمع من اهل العلم الى ان العارية لا تظمن الى ان العارية لا تظمن. وتكون ويكون حكمها كحكم كحكم الوديعة كحكم الوديعة بشرط الا يكون متعدي وبشرط الا يكون مفرطا واما اذا كان متعدي ومفرط فانه يظمن بلا بلا خلاف ورد في هذا ورد في هذا احاديث منها ذاك حديث عمرو شعيب رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير ليس على المستعير غير المغل اي الخائن ضمان ليس على المستعير غير المغلى للخائن ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان. وهذا حديث باطل هذا الحديث لو صح لكان دليل صريح على ان المستعير لا ضمان عليه حديث عن ابيه عن جده لكنه اسناده باطل ما قبل عمرو شعيب ليس بحجة والحديث ضعيف باتفاق اهل الحديث باتفاق اهل الحديث ايضا اه القول الثاني ان العارية مضمونة ان العارية مضمونة لحديث لحديث سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على يد ما اخذت حتى تؤديه وهو حديث لا بأس به. وايضا حديث آآ صفوان ابن امية قال اغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة عارية مضمونة قال دليل انه يضمن هذه العارية والقول الثالث القول الثالث ان العاري مضمونة اذا اشترط اذا اشترط المعير اذا اشترط معير فانها فانه يظمنها قال فانه يضمنها. واقرب الاقوال في هذا ان المستعير هو المنتفع بهذه العارية فيلزمه فيلزمه ان يضمن هذه العارية لحديث سبرة اليد ما اخذت حتى تؤديه ولقوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة مؤداة والنبي صلى الله عليه وسلم لما فقد شيء من هذه الاذرع اراد ان يضمنه فقال صفوان يا رسول الله انا اليوم في الاسلام ارغب فهي لله عز وجل فهي لله عز وجل اذا الصحيح نقول ان العارية مضمونة وان من استعار شيئا ثم اتلفه اتلفه بشرط ان يكون اتلف الذات اما اذا اتلف المنفعة التي اباحها المعير فانه لا يظمن لانه باذنه بالانتفاع يكون قد آآ قد آآ له بان مثلا اعطاه سيارة فتلفت ما يسمى الكفرات بكثرة التردد قل لا يظمن لان هذا من الاذن بالانتفاع بهذه السيارة لكن من باب الخلق ومن باب آآ ان ان يشكر المعير ان يقوم على ان يقوم له تلك الكفرات او الاطارات ويأتي بمثلها او بقيمتها اما اذا فرط او تعدى فانها مضمونة بلا خلاف هنا مسألة وهي مسألة اذا اراد ان يرد المستعير العاري على من تكون مؤونتها في الوديعة المون على من في الوديعة المولعة على من؟ على صاحب الوديعة. لانه هو المنتفع بهذه الوديعة. واما في العارية فنقول المؤونة على المستعير المعونة على المستعير اذا احتاجت اذا احتاج في رد العارية الى مؤونة الى سيارة تحملها او الى اشخاص يحملونها او الى اشخاص يوصلونها نقول يلزم مستعير ان يتكفل بمؤونة هذه هذه العارية في ارجاع لصاحب مثلا اعطاك سيارة مثل ما يسمى الان بالشيول لتحفر لك ارضا او تسيل ترابا فاعطاك هذا الشيوان ثم بعد ذلك اردت ان ترجعه نقول انت الذي يعني تتكفل وبمؤونة ارجاع هذا هذا المعار الذي هو السيارة هذه الشياولة وما شابهها. لانك انت المنتفع بهذه العارية بخلاف الوديعة المنتفع المودع فهو اللي يتكفل بمؤونتها وعلى كل حال نقول المحسن في كلا الحالتين المحسن في كلا الحالتين لا يتكب المؤونة وانما يتكبأون هو المحسن هو المحسن اليه سواء في الوديعة او بالعارية اذا اختلف المعير والمستعير القول قول من؟ هذي مسألة يعني مسألة قظائية اذا اختلف المعير والمستعير فمثلا لو قال المعير انا لو قال المستعير انا استعرتها منه. وقال المعير بل غصبها غصبا. بل غصبها غصبا. هنا مسألة كما قاسم بينة على المدعي واليمين على من انكر. من ادعى انها من ادعى انها مثلا انها غصب نقول يأتي بالبينة. من انكر فعليه اليمين وهي مسألة وهذا يكون في جميع مسائل الخلاف سواء في الودايع او في العاريات اذا اختلف فالبين على المدعي واليمين على على من انكر. واذا اثبت اذا اذا اثبت المستعين ان هذه ان هذه العارية لفلان فانه باعترافه اصبحت انه اقر بانها له. ثم يعود بعد ذلك الى اثبات انه استعاره ولم يغصبه. لو قال انا اعطيت اياها اجرا وقال بل هي عارية نقول كذلك اياه الاصل الاصل انها الاصل انها ايجارة حتى يثبت خلاف ذلك لانه ما اعطاك المنفعة الا من باب الا من باب ان يؤجرك اياها. فان اثبت انها عارية والا والا لا والا اذا اثبت ولى يمينه وتلزم بدفع وتلزم بدفع الاجرة اه ايضا مسألة اخيرة اه اذا اذا كيف تنتهي العارية تنتهي اولا برد العارية الى الى صاحبها يرد العار الى صاحبها هذا يقول انتهت احكام العارية. ايضا من مبطلات العارية جنون احد العاقدين. اذا جن المعير لازم المستعين ان يرد هذه العارية الى الى اوليائه اذا حجر عليه لسفه فان العريظا تعود الى الى اولياء هذا المعير كذلك لو مات احد الاحد احد آآ العاقدين المستعين والمعير فانها تعود الى الى صاحبه اما الحجر الافلاس واما الحجر بالسفه واما موت احد العاقدين واما آآ جنون احد العاقدين كل هذه كل هذه تكون معها ابطال احكام العارية بمعنى ان العارية تعود الى صاحبها وينتهي حكمها. اذا مات المعير ارجع المستعير العارية اذا مات المستعير ارجع اولياء المستعير العارية لصاحبها اذا جن المعير ارجع وهكذا واذا جن المستعير ارجع اهله العارية هذه تسمى مسألة باي شيء تنتهي احكام ما يعني آآ مبطلات او اه ما يتعلق بانتهاء حكم العارية يكون باحد هذه الامور. هذا ما يتعلق بمسألة العارية والفرق بينه وبين الودائع والماتن رحمه الله تعالى لم يذكر في هذا الفصل الا كلمة واحدة وهي قول ان العارية مؤداة مضمونة فرق اذا ماذا يقصد بهذا؟ والعارية مؤداة مضمونة ماذا يريد؟ يريد ان الفرق بينه وبين الودائع فقط من جهة انها مؤداة ومن جهة انها مضمونة الوديعة اذا تلفت يؤديها انتهت ولا يضمنها ولا يؤديها ولا يؤدي لا مثلها ولا قيمتها. اما العارية اذا تلفت فانه يؤديها هي نفسها او يؤدي قيمتها او يؤدي مثلها. يؤدي اما المثل او القيمة او يردها هي بنفسها. وهذا هو الفرق هذا هو الفرق الاساسي بين الوديعة وبين العارية هذا الفرق واما الفرق الاخرى كما ذكرناها ان العارية احسان من المعين والوديعة احسان من المستودع وهذه هي الفروق بين العارية والوديعة. وهذا ما قصده الماتي بقوله والعارية مؤداة مضمونة وحجة الباب او حديث هذا الباب في هذا الحديث صفوان الذي رواه اهل السنن ان ان وسلم اه استعار من من صفوان ادرعا فقال غصبا قال بل عارية مضمونة وحي سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يدخل فيه العارية على يد ما اخذت حتى تؤديه هذا ما يتعلق باحكام العارية قلنا معناها قلنا انها من يعني بعضهم ذكر ان العارية سميت عارية لانها من العار. فكأن المستعير يعاب يعاب بالاستيعاب تركها صحيح واهي من يرد النبي صلى الله عليه وسلم استعار ولو كان عيبا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل هو احسان من المعين والمستعير ايضا يكون استعارته لحاجة فالنبي استعار من باب استعار اذرعا واسلحة لنصرة دين الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بباب العارية. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عقولا قوية اذا كان هو قد يقابل الوجوب في حالة واحدة وهي اذا احتاجها المستعير وكان المعير في غنى عنها ولا تضرر بهذي العارية. فهنا نقول يلزمك يلزمك ان تعيره ويتعين اذا كان في ذلك ظرر في ترك الاعارة يقال بتعيين لكن الاصل يقول حكمها الاصل حكم انها مستحبة وانها مشروعة بالاتفاق بالكتاب والسنة والاجماع والمجمعون مجمعون على مشروعية وعلى استحباب العارية اما الوجوب فهذا دائرة ضيق لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الابل من حقها قال الية فحلها عارية فحلها ودلوها. فذكر ان من حق الابل التي يلزم صاحب الابل ان يعير فحلها الضرب ولطرقه لطرقه للابل. هذا ايضا من حقه عند وروده الماء فكذلك من كان عنده مثلا ماعون او قدر واحتاج جاره الى ذلك القدر ليس عنده ما يأكل من الطعام الا بهذا القدر وهو مستغن عنه يقول يجب عليك ان تعيره الا يكون هناك الا ان يكون هناك ظرر على المعير. اما اذا كان ليس لك ضرر والمستعين مضطر الى هذا الى هذا المعار فانه يلزمك ان تعيره والا هو من باب الاصل نقول ومستحب ويؤجر المعير على اعارته اللي ماتوا عليه المؤدات معنى مضمونة المؤدات هي المضمونة اذا قال المؤدات فهي مضمونة مابي تعارض لا الاداة هو انه يؤديها خلاص اذا اذا اداها فهو يظمنها انه يؤديها لك قال بل عارية مؤداة بل عارية مؤداة انني اخذه واوديها لك وقال الاخ قال بل عارية مضمونة اي اضمنها لك ومن هو لو لو ان الانسان اذا استعار عارية ولم يردها لتكاسل الناس في الاعارة ولا شح الناس في هذا لكنه اذا اعطى وعلم انه سيردها له سيردها له مطلقا سواء فرط او يفرط تساهل الناس في باب العارية ونفع الناس بعضهم بعضا فالصحيح نقول انها مضمونة بشرط الا يكون ان لا يكون الهلاك بما اذن به بما اذن به المعير اذا اذا هلك ماء يعني المنفعة التي المنفعة المباحة التي اذن بها المعير هي التي ذهبت يعني هي التي هلكت مثلا اعاره مثلا ان يطرق ان يأخذ الجبل ان يأخذ الجمل ويطرق به ابله. فلما طرقه اصبح لا يطرق بعد ذلك نقول لا يظمن لان هذي المنفعة التي اباحها لك وذهبت المنفعة باي شيء باستهلاكها باذن المعير فهنا لا يضمن اذا مات هنا المسجد اذا مات نقول يظمن اذا عار والده فانه هبة الابن انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك ايه اذا اخذ لم يلحقه انت ومالك لابيك اليوم بلاتي نفسه هو العارية المضمونة حديث ابو امامة رضي الله تعالى عنه العارية مضمونة والزعيم غارم. لكن هذا حديث اخر غير هذا حديث بس معناه هو نفس المعنى فالعارية مضمونة لا بأس به لا بأس اذا بيستعين ليس له فيه حاجة ليش يستعير الطيب هنا نقول هو حساب احسان فاذا اخذه بلا حاجة فهو متعني اذا اخذ بلا حاجة فهو معرض نفسه يعني آآ اسميه يعني سؤال الناس وطلب الناس دون حاجة. والناس تقول لا تسأل الناس شيئا فاذا هنا يقول هذا يكره ولا ينبغي المسلم ان يستعير شيء ليس له فيه حاجة وانما يستعر ما فيه حاجة حتى لا ينال المدى المهانة بالسؤال تورث كيف تروح الوداد يرثونها ابناء المودع ان يرثوا حفظا بمجرد انه يموت خلاص يطالب ترد الى اصحفين قال استودعتكم اياها انتم كذلك. انت قاتل الاولاد الى الورثة. وللاصل انها تعاد الاصل انها تعد اللي جرى له عقد عقد منفعة عقد بعوض هذا بدون عوظ واضح الاجارة ينتبه الميت واولاده حتى ينتهي مدة العقد