بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الوكالة قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. وهي عقد جائز يبطل موت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والمسابقة وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز والا لزم من اشتراه والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعد. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل ويجوز التوكيل بجعل ويجوز التوكيل بجعل وبغيره ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الوكالة قال رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه الوكالة اصلها باللغة التفويض والحفظ يقال وكالة ويقال ايضا وكالة فهي من جهة اللغة تأتي معنى التفويض وكلته اذا فوظته وتأتي ايضا بمعنى الحفظ وسمي الوكيل وكيلا اي انه حافظا لانه يحفظ حق موكله ويقوم فيه بما فيه مصلحته وايضا هو من باب التفويض لان الموكل يفوظ وكيله بما اراد واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف استنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة اي فيما تصلح فيه الوكالة وتصلح فيه النيابة وقوله استنابة جاز التصرف مثله يبين هنا شروط الوكالة قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه وعند التعريف ننظر هي هي هي استنابة جائز التصرف مثله. وجائز التصرف هو ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون حرا وان يكون مالكا لما وكل وان يكون الموكل مما تدخله النيابة هذه هي شروط شروط الوكالة اجادة او استنابه جاء التصرف مثله. كذلك ايضا في في الوكيل لابد ان يكون عاقلا فالمجنون لا يصح لا يصح لا يصح توكيله وكذلك ان يكون بالغا على خلاف بين اهل العلم في الصبي هل يصح توكيله او لا وجمع من اهل العلم يذهب الى ان الصبي لا يصح توكيله لان تصرفه غير جائز ومن اهل العلم من يرى ان الصبي يجوز توكيله فيما فيما يصح فيه تصرفه جاء ان يوكله في ايصال هدية او في طلب حاجة او في ايصال حاجة او في شراء ما يصح تصرف الصبي في فقالوا هذا يجوز ولا شك ان مثل هذا جائز مثلا توكل صبيا يشتري لك من من بقالة شيئا يسيرا نقول هذه الوكالة جائزة على الصحيح والا الاصل ان الصبي لا يصح تصرفه اذا يكون عاقلا وان يكون بالغا ان يكون عاق ان يكون بالغا هذا في مسألة الوكيل وان يكون الموكل به مما تدخله النيابة فلو وكله فيما لا تدخله النيابة فالوكالة غير صحيحة مثال ما لا تدخله النيابة مثلا احلف عني هل يجوز لشخص ان يوكل فلان من الناس ان يتلاعن عنه او ان يحلف عنه يمينا نقول لا يجوز لان هذه لا تدخلها لا تدخلها النيابة مثل الصلاة مثل الصيام الذي يجب على الذي يجب على الانسان في اعتقاده وفي بدنه لا يجوز ان يوكل غيره فيه. وسيأتي معنا فيما يتعلق في حقوق الله عز وجل. هل تدخلها النيابة او لا اذا هذا معنى قوله استنابة جاز التصرف مثله اي عاقلا بالغا فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة اي ما يصح ان ينيبه فيه والوكالة لها اربعة اركان الوكالة اربعة اركان موكل ووكيل والموكل به الموكل فيه والصيغة الموكل هو الذي يوكل غيره في فعل شيء يدخله النيابة والوكيل هو الذي يستقبل تلك الوكالة والموكل به هو العين الذي وكل بها الموكل به وهي نوعان اما واما وكالة عامة واما وكالة خاصة من الناس من يوكل وكالة مطلقة وكلت فلان ان يقوم اقامة البيع والشراء وفيما تدخله النيابة في جميع اموره وهذه الوكالة العامة اختلف فيها الفقهاء فمنهم من اجازها ومنهم من منعها والصحيح الصحيح انه اذا وكله فيما يصح فيه التوكيل والانابة جاز ذاك ولو كانت وكانت مطلقة او وكالة العامة اما الوكالة الخاصة فهي جانب الاتفاق جائزة بالاتفاق ولا خلاف علم في جوازها الشرط الثالث الصيغة فمن اهل العلم من يشدد في الصيغة ومنهم من يوسع فمنهم لا بد ان يقول وكلتك ويقول يقول الوكيل قبلت الوكالة فلو قال وكلتك ولم يقبل الوكيل لم تصح الوكالة والوكالة تكون بالفقه بالقول وتكون ايضا بالفعل على الصحيح بالقول ان يقول يا فلان بع لي هذه البضاعة ان لا يشترط لفظة وكلتك وانه بمجرد ان يقول بع لي هذه او اشتر لي هذه او فوضتك في هذا كل هذا جائز سواء قال وكلتك او فوظتك او يا فلان بع لي هذا او اشتر لي هذا كل هذا من من من صيغ التوكيل فاذا قبل واخذ المال يشتري له او قال سافعل فان الوكالة تمت ومن جهة الفعل التوقيع من جهة الفعل هو ان يكون هناك من الناس من يجعل له مبسط يبيع فيه اغراض الناس مثل ما يسمى الان الاسر المنتجة. يفتح بعض الناس مكان ثم يستقبل هذه المأكولات ويأتي الناس له على ان يبيعها لهم. فبمجرد ان يضعوا هذه البضاعة في مكانه فهي بمعنى انني وكلتك ببيعها فهذا يسمى وكالة باي شيء بالفعل والعرف. فتعارف الناس انه اذا وضع عنده هذه البضاعة فانه وكله ببيعها وكله ببيعها فهذه الصيغة اذا تكون بالقول وتكون ايضا وتكون ايضا بالفعل تكون ايضا بالقول وتكون ايضا بالفعل. والباب في هذا باب واسع باب واسع قال هنا وايضا قال رحمه الله تعالى وهي جائزة بكل ما تجوز النيابة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع. جائزة بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقوله تعالى في قصة اصحاب الكهف عندما قالوا اه ها تبعث احدكم بوركم هذا فلينظر ايها طعاما ايها طفيلتكم برزق منه فهنا نرى ان هؤلاء وكلوا احدهم ان يذهب ويأتي لهم بطعام هذا من كتاب الله عز وجل يبعث احدكم بورقكم هذا فليأتي بل فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن ولا يشعرن بكم احدا فهذا هو دليله من كتاب الله عز وجل واما من السنة كما جاء في البخاري ما جاء البخاري عن عروة البارق رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل اعطاه دينارا يشتري له شاة فشر له بالدينار شاتين فهذه وكالة وايضا وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن انيس ان يذهب الى تلك المرة فان قرت فليقم عليها الحد فليقم عليها الحد وهذا ايضا في الصحيحين ايضا وكله صلى الله عليه وسلم جاء ابن عبد الله ان يأتي الى وكيله في وادي القرى وان يطلب منه اصاعا من من طعام فان طلب لك علامة فظع يدك على ترقوته. فهذا ايظا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل واجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على على صحة الوكالة على صحة الوكالة هذا بالاجماع قال هنا اذا كان الموكول وكي ممن يصح ذلك منه ذكرنا شروط الوكيل ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون حرا وان يكون الموكل به مما تدخله او يصح فيه النيابة قال وهي عقد جائز العقود تنقسم الى اقسام اما ان تكون عقود جائزة واما ان تكون عقود ملزمة واما ان تكون عقود من جهة جائزة ومن جهة ملزمة فهنا يقول هي عقد جائز اي الوكالة اذا اذا عقد جائز وهل هذا على اطلاقه؟ الوكالة تنقسم الى قسمين وكالة بجعالة ووكالة بغير جعالة اي بغير جعل بغير جعل وهي يتبرع بها الوكيل ووكالة تكون باجرة وجعالة يأخذها الوكيل على وكالته فاذا كان اذا كان بجعل وكان لها وقت وكان لها وقت وترتب على فسخ الوكالة ظرر بالموكل او بالوكيل فانها تكون والحالة هذه ملزمة اذا ترتب على فسخ الوكالة ظرر بالوكيل او بالموكل فانها فانها ملزمة فانها ملزمة وان كان اصلها وان كان اصلها جائز. اذا قد يكون اصلها جائز ويكون استدامتها ملزمة الواجبة الا اذا لم يكن هناك ضر فانها تبقى على الاصل وهي كونها جائزة فيجول وكيلا يفسخ الوكالة ويجوز الموكل ان يفسخ ان يفسخ الوكالة ايضا ان يفسخ الوكالة ايضا قال وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما اي تبطل الوكالة بامور اولا تبطو بموت الوكيل او الموكل. بمجرد ان يموت الموكل فان الوكالة تبطل لان حق الوكيل لان حق لان حق الموكل قد انتهى وانتقل حقه الى ورثته فاذا استدام الورثة هذه الوكالة صحت بقبول الوكيل ايضا لتوكيلهم بقبول الوكيل ايضا بتوكيلهم الا ما كانت الوكالة فيه تتعلق بحقوق لابد ان يستوفيها الوكيل ففي هذه الحالة نقول لا تنقطع الوكالة حتى يستوفي حتى يستوفي الوكيل بقية الحقوق بقية الحقوق التي وكل بها او في آآ انهائها وانهاء اجراءاتها خاصة ما كان بجعالة وقد وكل بذلك. فينتقل الحق من من الموكل الى الى ورثته. اما بمجرد الموت وليس هناك ما يتضرر بفسخ الوكالة فان بمجرد الموت تنفسخ الوكالة وتنتهي تنتهي الوكالة سواء مات الوكيل او مات الموكل. اما اذا مات اما اذا مات الوكيل فالوكالة تكون منفسخة ولا تنتقل الى ورثته. اما الموكل فان فانه اذا مات تنفسخ الوكالة ايضا الا اذا ترتب على فسخها ظرر بالموكل او بالوكيل فلا بد من اتمامها حتى تنتهي حتى تنتهي المدة التي التي ترتب عليها السلام من الضرر للجانبين قال وفسخه لها ايضا لا بد من من مبطلات الوكالة الفسخ سواء يفسخ الوكيل او ان يفسخ الموكل والفسخ مبطل اذا لم يكن هناك ظرر اما اذا كان هناك ظرر وفسخ احدهما فانه يلزم باتمامها يلزم باتمامها وتكون ملزمة. اما اذا لم يكن هناك ظرر فبمجرد ان يفسخ احدهما فانها تنفسخ الوكالة. ولابد عند فسخ الوكالة اذا لم يكن ان يخبر الوكيل موكله بفسخها خاصة اذا تعلق بعدم الاخبار ظرر بالموكل. صورة ذاك مثلا وكله ان يبيع تمر موسمه ثم ذهب هذا الوكيل ولم وقال انا فسخت الوكالة ولم يخبر موكله. نقول عدم في عدم اخباري فيه ظرر على الموكل ان ينتهي الموسم وما بيع وما بيع حصاده لا بد ان يخبر الوكيل موكله بفسخ الوكالة لانه بعدم اخباره يكون في ذلك ظرر على الموكل ظرر على الموكل. اما اذا لم يكن هناك ظرر فبمجرد ان يقول فسخت الوكالة ويقول الموكل فسخت الوكالة فانها تنفسخ قال ايضا وجلوله اي جنون احدهما لان المجنون بجنونه يرتفع عنه التصرف ولا يصح تصرفه ولا يصح تصرفه وتنتقل الولاية الى اوليائه. فاذا جن الوكيل ان فسخت الوكالة. واذا جن الموكل ايظا انفسخت الوكالة. ويكون حكمه كما ذكرت ايظا ان لم يكن هناك ظرر فانه ينتقل الحق من الاولياء لاتمامه وايضا قال والحجر عليه لسفه اذا حجر على الموكل لسفهه بطل تصرفه وبطل توكيله واذا حجر على على الوكيل سفه ايضا فان تصرفه ايضا غير جائز. تصرفه ايضا غير جائز فاذا اذا لم يصح التصرف لنفسه لم يصح تصرفه لغيره لم يصح تصرفه لغيره ولاجل هذا نقول تبطل الوكالة بالسفه اذا حجر عليه سفه وعدم صلاحه للتصرف فان وكالته تبطل. قال وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والمسابقة وليس للوكيل. اذا الوكالة تصح في كل ما يصح فيه تصرف الشخص وكل ما تدخله النيابة سواء في آآ البيوع او سواء في العقود كالمزارع والمساقاة والشراكة حتى الشراكة لك ان توكل شخص يشارك عنك بهذه الشركة. ولك ان متوكل شخص ان ان ان يدخل في مساقاة او في مخابرة او في مزارعة او في جعالة مع غيره يكون وكيلك ويكون عنك اوليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا وذلك ان الوكيل عندما يوكل فلا يتجاوز ما قاله موكله. ومتى ما تجاوز متى ما تجاوز الوكيل فانه يكون من ضمانه يكون من ضمانه. الا يكون من ضمانه الا ان يكون فعله ان يكون فعله مما هو الاحض للموكل ما هو الاحظ للموكل. اما اذا تصرف بما هو اظر على الموكل او بما ليس فيه مصلحة فان الظمان يكون من من ظمان الوكيل ولا يلزم الموكل بهذا الشراء او بهذا البيع. وهذا الذي قال قال ان يفعل وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا مثلا قاله اشتري في سيارة كذا سيارة موديلها مثلا الف او الفين وتسعطعش. ثم ذهب وشرى له سيارة الفين وخمستاش نقول هذا البيع هذا الشراء لا لا يلزم الموكل وانما هو من حظ الوكيل لانه تعدى لانه تعدى في هذا الفعل. فهو لم يأذن له ان يشتري له هذا الشراب. لكن لو قاله اشتر لي سيارة اشتر لي سيارة ثم اشترى له سيارة بموديل الفين وخمسطعش نقول يصدق فيها انه شرى سيئة وعلى هذه المسألة وقع فيها خلاف في مسألة الجهالة هذه عندما عندما عندما يقول اشتري لي سيارة السيارة انواع انواع فمنها ممن يمنع ويقول لابد ان يحدد نوع لان في اطلاقها فيه غرر وجهالة. ولابد في الموكل به ان يكون معلوما ان يكون معلوما للوكيل. ومنها العلم من يرى ان ان الغرر اذا كان يسيرا انه يعفى عنه انه يعفى عنه. فاذا اطلق وقال اشتر لي سيارة وشرى له سيارة تناسبه واجازها الوكل الموكل صح البيع صح البيع. فقوله اشتر لي سيارة هل يصح هذا التوكيل؟ من علم من يمنع ومنهم من يجيز ولا شك ان الاسلم ونزعا للخلاف ونزعا للخصومة والاختلاف ان يحدد له نوع السيارة لان من الناس من يقول اشتر لي سيارة ثم يذهب من يذهب الوكيل ناصحا فيشتري سيارة على ما يريد هو ويظن ان موكله يريد تلك السيارة فيشتري على حساب موكله ثم يقول الموكل انا لا اريد هذه تيارة فيحصو بهذا نزاع واختلاف ولقطع النزاع والاختلاف يمنع من هذه الصورة حتى يبين له نوع السيارة الا ان يشتي له حظ بمعنى ان يعطيه خمسة عشر الف ريال ويقول اشتر لي سيارة بهذا المبلغ ثم يشتري له سيارة قيمتها بثلاثين الف نقول هنا يلزم الموكل ان يقبل هذا البئر انه شرى له ما هو احض له وما هو انفع واصلح للموكل اذا لا يجوز للوكيل ان يتصرف بغير اذن موكلي في بيع وشراء او فيما لم فيما لم يأذن به الموكل ان يبيع فيه تبي مثلا وكل ونبيع ارضا لم يجز له ان يبيع بيتا. وكله يشتري سيارة لم يجز له ان يشتري مزرعة بل اذا شرى ذلك فانه من حظ من ظمان الوكيل ولا يلزم الموكل شيئا من ذلك قال وليس له توكيل غيره اي ليس للوكيل ان يوكل غيره في المذهب. لماذا؟ قالوا لان الموكل عندما وكل هذا الوكيل انما وكله لعلمه بامانة وعلمه بصدقه وعلمه بعدله. فلا يجوز الوكيل والحالة هذه ان يوكل غيره. الا ان الصحيح الصحيح انه يجوز توكيل الوكيل لغيره في ثلاث حالات. في ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأذن الموكل بان يوكل من شاء كما يفعله الناس الان وكلتك ووكلتك ولك حق التوكيل من من اردت ورأيت فهنا نقول الموكل اذن للوكيل ان يوكل من شاء ان يوكل من شاء الحالة الثانية آآ الا يصلح الوكالة التي العمل الذي سيعمله الوكيل لا يصلح لمثله لا يصلح لمثله مثلا شخص وكل انسان ان يطعم بهيمة عنده. وهذا الرجل ذو رتبة عالية وذو منزلة عالية وذو آآ حسب رفيع. ومثله يترفع يترفع ان يفعل مثل هذا الفعل فنقول يجوز لك ان توكل من يطعم هذه البهيمة عنك من يطعم هذه البهيمة عنك. يجوز والحالة هذه الحالة الثالثة ان يكون الوكيل عاجز عاجز عن القيام بهذا العمل لوحده مثلا يعطي الموكل وكيله مبلغا من المال كبير. ويقول صرف هذا الماء وكلتك ان تصرف هذا المبلغ في مدة عشرة ايام والمبلغ لا يكفي ان يوزع فله ان يوكل معه غيره حتى يوزع هذا المال. او وكله ان يحمل حجرا عظيما ويصعد به في مكان مرتفع وهو لا يستطيع ذلك نقول يجوز له ان يوكل من هو اقوى منه حتى يرفع هذا الحجر او هذا وهذا آآ الامر الذي اريد رفعه الى اعلى فهذا اذا عجز واذا كان لا يصلح لمثله واذا واذا كان الموكل قد اذن له بالتوكيل. فعندئذ يجوز له ان يوكل غيره. ولا الشراء من نفسه ولا الشراء من نفسه وهذا ايضا مسألة هل يجوز للوكيل ان يشتم النفس لموكله مثلا الموكل وكل الوكيل ان يشتله سيارة فورد مثلا او سيارة آآ جيب ثم نظر الى نفسه فاذا عنده سيارة جيب قال انا سابيعها عليه ابيعها عليه بقيمة المثل. فالمذهب يمنع يقول لا يجوز المشهور عند الفقهاء انه يمنع الوكيل ان يبيع موكله من نفسه فلا يكون متوليا جانب العقدين. البيع والشراء فهو يبيع وهو الذي يشتري ايضا. فمنعوا من ذلك وذهب اخرون كما هو مذهب مالك والاوزاعي وروي عن احمد انه يجوز. وهناك من يرى الجواز مطلقا بشرط ان يشتري بقيمة بقيمة المثل بقيمة المثل او يكون ما اشتراه انقص من قيمة مثله فان هذا فيه الاحظ للموكل. مثلا السيارة هذه اذا شراها من غير نفسه تباع مثلا مئة الف ثم باعها من نفسه فباعها بتسعة وتسعين الفا. نقول هذه جائزة لان فيها الاحظ للموكل فباع مثل ما بالسوق او اقل من ذلك. وان زاد فزاد شيئا يسيرا فان اليسير يغتفر ايضا. كالغرر اليسير الذي يغتفر. اذا اه القول الثاني يجوز والقول الثالث انه يجوز شرطين وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد يجوز ان يشتري الوكيل من نفسه بشرطين الشرط الاول ان ان لا يزيد ان يعني ان يشتري الا يزيد على مبلغ المثل. ان لا يزيد على مبلغ المثل. يعني مثلا قيمتها مئة يبيعها بنفس القيمة او اقل من ذلك الشرط الثاني ان يتولى النداء غيره بمعنى ان يعطي السيارة غيره يقول يا فلان حرج عليها. السيرة التي له يقول من يعني بمعنى انه لا يتولى العقدين جميعا فلا يتولى انه وهو الذي يشتري لموكل وانما يجعل غيره هو الذي يبيع حتى يشتري هو لموكله حتى يشتري هو موكله. وهذا هو المشهور عن الامام احمد رواية الاحمد انه يجوز لهذين الشرطين ان يكون بمبلغ المثل وان يتولى النداء والبيع غيره. واما القول الثالث فهو الجواز مطلق قال بشرط ان يكون فيه الاحض الاحظ للموكل. وان كان فيه زيادة فهي تكون زيادة يسيرة. قال ولا البيع لها ايضا لا ابيع نفسي ونقول كما قلنا انه يجوز ان يشمل نفسه كذلك ايضا يجوز ان يبيع من نفسه فلو اراد الموكل ان يبيع سيارة قيمتها في السوق مئة الف ثم ذهب وعرضها للسوق فوجد قيمتها مئة الف. يقول يجوز لك ان تبيعها على على نفسك. ويجوز ان تبيع ايضا على من تعرف ان المراد هو الاحظ للموكل وقد حصل. بشرط ان يبيعها بقيمة المثل. وان وايضا الا يتولى هو الشراء يوكل غيره ان تلي هذه السلعة اذا قلنا اذا قلنا انه لا يتولى العقدين جميعا قال الا باذن موكلي. اما اذا اذن الموكل فبلا خلاف. اذا اذن واذن الموكل قال يا فلان انا ساشتري الصيانة نفسي. قال اذنت لك اشترها لنفسك فهذا جائز بلا خلاف. اما اذا لم يأذن فالصحيح ايضا جواز ذاك الصحيح جواز ذلك قال آآ وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز. والا لزمن اشتراه. بمعنى اذا اشترى الوكيل اشترى هذا ما يسمى بيع الفضول او شراء الفضول لو ان انسان شرى لانسان شيء ولم يستأذنه في ذلك هل يصح هذا البيع؟ منهم من يمنع مطلقا ويقول لا يجوز لان هذا شرع لحظ غيره وهذا انما ينصرف لنفسه. ومنهم من ذلك يجوز ذاك ويعلق الصحة على اذن على اذن الشخص الذي اشترى له. مثلا اتيت انا او اتى فلان من الناس واشترى سيارة لزيد. يعرف زيد انه يبحث عن سيارة فاشتالوا هذه السيارة بخمسين الف وقال يا زيد شريت لك هذه السيارة. نقول بالاتفاق لا يلزم زيد هذه السيارة لكن لو اذن قال انا اريدها صح البيع ويسمى هذا البيع شراء الفضول وبيع الفضول فهنا يصح البيع يصح البيع. ولذا عروة البارقي رضي الله تعالى عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتبه شاة شرى شاة ترى شاة شراب بالدينار شاتين. شرى بالدينار شاتين. والنبي سأله شاة واحدة ثم ثم باع باع على حظ النبي صلى الله عليه وسلم باع الشاة الاخرى بنينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينا وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. فهنا يلاحظ ان عروة رضي الله تعالى عنه تصرف تصرف الفضولي اين تصرف الفضولي؟ عندما باع الشاة الاخرى بدينار فهذا البيع لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم فيه وانما هو باع باع على حظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان مثل هذه الصورة تصح لان فيها فيها حظ للمشتري حظ له. ولذا رجع له بدينار ورجع له ايظا ورجع له ايظا بشاة فاذا اشترى الانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه صح صح والا لزم من لزم المشتري. اذا قال فلان انا لا اريد هذه السيارة نقول من من تلزم تلزم واشتري ولا يلزم الشخص الذي شريت على حظه شيء لو قال مثلا عبد العزيز شرى سيارة وقال لمثل عبد العزيز عبد الرحمن شريت السيارة هذي لك بخمسين الف عطني خمسين الف هل يلزم عبد الرحمن شيء؟ نقول لا يلزمه شيئا ابدا وانما الذي يلزم بذلك هو من؟ هو عبد العزيز هي سيارتك وانت دفعت قيمتها وانت تتحمل لكن لو قال عبد الله قبلت فانه يدفع له قيمة السيارة ويأخذ هذه السيارة قال هنا والوكيل امين لا ضمان عليه فيما فيما يتلف اذا لم يتعدى الوكيل امين الوكيل امين بمعنى ان ما تلف في يده دون تعدي فانه لا يظمنه لا يظمنه هذا محل اتفاق واما اذا تعدى وفرط فان الوكيل يضمن فان الوكيل يظمن. ولذا حال حال الوكيل مع موكله حال الوكيل مع موكله له احوال ذكرها ابن قدامة رحمه تعالى يقول مثلا اذا اختلف في تلف المال اختلف في تلف المال او قال الموكل انت اتلفت مالي او قال له انت اضعت مالي وقال الموكل وقال الوكيل انا لم اتلف ولم ولم اضيعه وانما هو الذي تلف من نفسي مثلا فهنا نقول القول من القول قول الوكيل بالاتفاق ولا يظمن لانه لانه لم لم يفرط ولم يثبت تفريطه الحالة الثانية اختلفا في التعدي بتعدي الوكيل او تفريطه. فهنا يقول القول ايضا قول من قول الوكيل لماذا؟ لان الاصل عدم التعدي ولا يرتبط الا ان يثبت ما يدل على ذلك. مثلا لو قال الوكيل احترق البيت واحترقت هذه البضاعة التي اشتريتها لك نقول هنا يحتاج الى اي شيء يحتاج الى بينة لماذا؟ لان الحريق امر امر ظاهر ولا لا الحريق يظهر ما يظهر فلا بد ان يتبين ان البيت احترق. اما اذا دعا الاحتراق ولم يأتي بينة فالصحيح انها تكون من ضمان الوكيل. واما لو قال والله وجدتها تلفت ولا ادري ما اتلفها. نقول الاصل قوله. لان اقامة البينات في مثل هذه المرة التي هي خافية لا يمكن لا يمكن ان يقيم بين لانها داخل بيته او في سوقه ليس هناك من يشهد ذلك. فالاصل قوله والاصل فالاصل قول لانه اولا متبرع وهو محسن هو محسن في ذاك لان الوكالة من حق هي في حق الموكل جائزة وفي حق الوكيل هي اما انها احسان وتبرع اذا كان اذا كان بغير عوظ واذا كان بعوض فهو يأخذ اجرة مثله على او يأخذ الاجرة وعلى هذه الوكالة. الحالة الثالثة ان يختلفا ان يختلفا في التصرف اختلفوا التصرف انت تصرفت فيها وهذا يقول لم اتصرف فيها. فهنا نقول القول ايضا قول من قول وكيل لانه هو المصدق وهو وهو المؤتمر على هذه على هذه آآ الوكالة الحالة الرابعة ان يختلف في رد الشيء. يقول هذا انا رددته ويقول الموكل لم ترده علي. فهنا ايضا نقول القول قول القول قول وكيل لان لان الاصل الاصل انه انه مؤتمن الاصل انه مؤتمن وهناك قول اخر في هذه المسألة ان القول لقول الموكل لان الاصل انه لم يستلم لم يستلم هذا البضاعة الحالة الخامسة اذا اختلفا في اصل الوكالة تلف في اصل الوكالة. صورة ذلك. قال الموكل لم اوكلك. وقال الوكيل قد وكلتني. فالقول قول من قول الموكل لان الاصل عدم الوكالة الاصل عدم الوكالة. فهنا نقول القول وقول الموكل لان الاصل عدم الوكالة. الحالة السادسة اذا اختلف في صفة وكالة بصفة الوكالة اه فهنا نقول قول من؟ قول من قول الموكل ايضا لانه يقول انت لو قال الموكل انا وكلتك في الشريعة سيارة وقال الوكيل انت ايش وكلت في شراء مزرعة؟ نقول اصل قول من قول الموكل لانه هو هو الذي وكل هو الذي وكل وهذا الذي عليه الجمهور. اذا هذه احوال الوكيل مع الموكل فيما في حال اختلافهم ومنازعتهم والا الاصل نقول في باب الوكالة ان الوكيل في منزلة الامين والاصل في حكم الامين انه متبرع ولا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. واذا ثبت تعديه وتفريطه فانه يضمن بريطة قال قال هنا والقول قول في الرد والتلف اي رددته عليك لو قال رددت عليك البضاعة او سلمتك السلعة التي وكلتني في شرائها او قال تلفت فهنا القول قوله التعدي انه لم يتعدى هذا هو الذي الذي عليه عامة اهل العلم. قال واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان اقضيه بحضرة الموكل بمعنى لو ان الموكل وكل الوكيل ان يقضي دينه ان يقضي دينه. فذهب الوكيل واعطى واعطى الدائن دينه الذي يطلب موكله ولكن لم يكتب ولم يكتب انه دفع له ولم يقر ذلك الدائن بانه اخذ المال. ولم يكن هناك بينة للوكيل وانكر صاحب الدين انكر انه استلم المال معنى بمعنى ذلك جاء زيد ووكل محمد ان يعطي عبد الله دينه الذي له عليه فذهب زيد او الوكيل ذهب الى عبد الله واعطاه المال الذي له على زيد ولكنه لم يشهد ولم يكتب انه سلم الدين ووقع ذلك الذي اخذ الدين. ثم قال عبد الله لم استلم شيئا من يضمن نقول يظمن يظمن الوكيل الا في حالة واحدة ان يكون الموكل حاظر. ان يكون الموكل حاظر عند دفع المال لعبد الله. اما اذا اذا لم يحضر فان الوكيل يظمن لماذا لانه فرط لانه فرط بعدم الاشهاد وبعدم البينة ويقول ويجوز التوكيل بجعل وغيره. يجوز ان يوكل بجعل يقول وكلتك ولك كل شهر مني عشرة اه مثلا لك الف ريال لك الف او لك آآ الفان او لك ثلاثة على حسب ما يتفقان عليه. والوكالة قد تكون مطلقة وقد تكون مؤقتة وقد تكون مطلقة وقد تكون مطلقة قد تكون معلقة مثلا من الوكالة التي هي دائمة وكلتك بالبيع والشراء ما دمت حيا. هذي وكالة مطلقة وغير مؤقتة وغير مقيدة الوكالة المؤقتة وكلتك شهرا وكلتك شهرا او وكلتك في هذه ان ان ان تذهب الى المحكمة وتستلم الشيك فهذا هذي وكالة مؤقتة او مخصصة بشيء الوكالة المعلقة ايضا ان يقول وكلتك اذا جاء زيد. وكلتك اذا جاء زيد اذا جاء زيد الى الرياض فانت وكيلي. واذا لم يأتي فليست لك وكالة. اختلف اهل العلم في هذه الوكالة المعلقة فمنهم من اجازها ومنهم من منعها. والصحيح والصحيح جواز ذاك الصحيح جواز ذلك لانها وكالة صحيحة ثم قال فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد لك فما زادك فصح. بمعنى لو قال صاحب السلعة يا فلان بع هذا التمر بمئة ريال وما زاد فهو لك. نقول يجوز. يجوز هذا التوكيل ويجوز لهذا الوكيل ان يأخذ ما زاد من البيع. فهو يكون لمن الوكل الذي يبيع ويأخذ اجرته والزيادة على والزيادة على على القيمة التي اشترطها الموكل. لكن هنا سوء ترى لو ان لو ان اه من الناس من يقول وكله شخصا يشتري له قال اشتري لي بمئة ريال وما زاد فهو لك. اشتر لي بمئة ريال وما زاد فهو لك هل يجوز هل يجوز هذا؟ نقول لا لماذا لان الاصل في الوكيل ان يفعل الاحظ والاصلح لموكله. ان يفعل الاحظ والاصلح موكلي. فيقول اشتريت المئة ثم يقول اعطني اجرتي على ذهابي فله ان يعطيه. اما ان يقول اشتر لهذا الجهاز. اشتر لهذا الجهاز بثلاثة الاف ريال ثم يذهب ويشتري بالفين وخمس. نقول يلزم الوكيل ان يعيد الخمس مئة ريال لموكله لانه بمنزلة الموكل فيفعل الاحظ والاصلح لموكليه. اما في ان يبيع فالموكل قد وكله يبيع الاف وما زاد وما زاد فهو له وما زاد فهو له. وهذا ما يسمى الان ببيع ببيع التصريف ببيع التصريف. وهو نوع من انواع التوكيل يقول بعت خذ هذي بضاعة وبعها وبعها لي بالف ريال وما زاد فهو لك. نقول هذا هذا جائز ولا حرج فيه ولا يدخل في مسمى انه باع ما لم يملك لماذا؟ لانه يبيع لغيره ولا يبيع ولا يبيع لنفسه انما هو يبيع لغيره وما زاد فهو له اجرة على تصريفه وعلى بيعه. فهذا ما يتعلق بباب الوكالة ومسائله وهناك مسائل كثيرة في الوكالة يذكرها الفقهاء ويتوسعون ويتوسعون فيها ويتوسعون فيها اه نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ايه مع النعم احسنت ما ذكرناها الوكالة ايضا تتعلق الوكالة آآ تتعلق بحقوق العباد وتتعلق بحقوق الخالق تتعلق بحقوق العباد وتتعلق بحقوق الخالق اما في حقوق العباد من بيع وشراء وكذلك مزارعة ومساقاة ونكاح وطلاق كل هذا جائز يعني كل ما يجوز للشخص ان يباشوا بنفسه كل من يصح تصرفه وتدخله النيابة يجوز يجوز التوكيل فيه النكاح يجوز ولا يجوز يجوز مثلا يقول يا فلان وكلتك ان تزوجني فلانة فيذهب الى ابيه ويقول انا اتيت لاخطب فلانا لفلان واعقد عليها لفلان ولكن لابد ان يقول اعقد لها اعقد عليها لفلان ويكون وكيلا عن فلان في هذا الزواج كذلك الطلاق لا بد ان يصح التوكيل الطلاق ويقول يا فلان وكلتك ان تطلق زوجتي فلانة فله ان فاذا طلق الوكيل صح طح طلاقه صح طلاقه واما في حقوق فيما يتعلق بحق الله عز وجل وفي العبادات فالعبادات تنقسم الى الى اقسام عبادات مالية وعبادات بدنية عبادات تتعلق بذمة الشخص وعبادة تتعلق بماله. اما ما يتعلق بالاموال ما يتعلق بحقوق الاموال كالكفارات والنذور وما شابه ذلك كفارات النذور والايمان وكفارات الظهار فيجوز ان يوكل غيره في اخراجها عليه كفارة يمين يجوز لك ان توكل غيرك في اخراجها كذلك عليك زكاة يجوز لك ان ان توكل من يخرج زكاة مالك لانها حقوق حقوق اموال فيدخلها التوكيل وهي وان كانت عبادات لكن هذه الاموال يدخلها التوكيل وتجوز اما العبادات البدنية المحضة اللي تتعلق بالبدن كالصلاة فلا يجوز للموكل ان يوكل غير ان يصلي عنه لا فريضة ولا نافلة لا يجوز له يقول صلي عني اه عشر ركعات اليوم نافلة. نقول لا يجوز ولا يؤجر ولا يثاب على هذا بل هي من البدع والمحدثات ولو قال له يا فلان وكلتك ان تصلي عني العصر. نقول هذه وكالة باطلة ولا تصح وكلتك ان تدخل ان تدخل في الاسلام عني ايضا لا يصح. اذا لان هذه العبادات متعلقة بذات الشخص وهي عبادات تم بدنية متعلقة ببدن الشخص وبذات الشخص اما من جهة قلبه واما من جهة لسانه هناك عبادات وهي القسم الثالث ما يدخلها ما يدخلها الانابة في بعض صورها كالحج والصيام على خلاف بين اهل العلم فالحج في اصله الحج في اصله هو عمل يكلف به الانسان يكلف به المسلم ان يحج عن نفسه لكن يجوز ان ينيب عن غيره في حال الات اما ان يعجز من جهة بدنه واما ان يعجز من جهة عدم استطاعته وقدرته. فاذا عجز من جهة البدن اناب من؟ اناب من يحج عنه ماله. هناك عج بالمال وعجز بالبدن. فاذا عجز ببدنه انام من يحج عنه بماله اذا عجز بماله وعنده القدرة لكن لا يستطيع ان يذهب لعدم وجود المال. وتبرع احد عنه ان يحج عنه فهنا نقول يجوز ذاك لعدم استطاعته فكما قال وسلم حج عن ابيك واعتمر. وقال في الشيخ الكبير ان ابي ادرك ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت الراحلة قال حج حج عن ابيك حجة عن ابيك فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج عن العاجز الذي لا يستطيع ان يحج وايضا جاء في الصيام انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه والمشهور في المذهب ان الصيام يجوز الامام فيه في مسألة بمسجد صيام النذر اذا مات الانسان عليه صيام نذر جاز ان يصوم عنه وليه. واما اذا مات وعليه صيام حق لله عز وجل في اصله حق يعني لله من اصله وهو حق كشهر رمضان فان المذهب لا يجيز ان يصوم احد عن احد. والصحيح الصحيح ان من مات وعليه صيام سواء كان صيام فرض او صيام كفارة يعني سواء صياما واج باصله او واجب سببه ككفارة وما شابه ذلك فالصحيح انه يجوز ان يصوم عنه اولياؤه. والاولياء في الصيام الذي يكون في يكون في ذمة المكلف يخير فيه الولي اما ان يطعم واما ان يصوم اما ان يطعم عن كل يوم مسكين واما ان يصوم بعدد الايام التي هي في ذمة الذي الذي مات وعليه صيام متى عليه شهر يصوم عنه اولياؤه شهرا ولهم ان يطعموا ثلاثين مسكينا لهم ان يطعموا ثلاثين مسكينا اذا هذا ما يتعلق بمسألة الصيام والحج. ومن اهل العلم من يمنع الحج على الغير ويقصر على ما جاءت به السنة فقط. وهو الحج الواجب فقط الحج الواجب والصيام الصيام الواجب. واما التطوع بالحج فهناك من يمنعه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه لكن آآ جاء عن ان ابن عباس سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال حج عن نفسك وحج عن شبرمة فهذا الرجل لا يعرف هل حجة حجة الاسلام وحج النافلة قال ابن عباس حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة عندما سألت ان تحج عن ابيها قال حجي عن ابيك فهذا دليل على الاطلاق والصحيح انه اذا كان عاجز عن الحج عاجز عن الحج او غير قادر جاز ان يحج عنه فرضا ونفلا. اما مع القدرة كان يكون حيا وقادرا ويريد ان ولكن لا يريد ان يلحقه او تلحقه المشقة بالذهاب الى الحج نقول لا يجوز ان يحج عنه لا يجوز ان يحج عنه لان هذا من التلاعب بدين الله عز وجل. فاذا لم يستطع فانه يعطي يعطي بماله من يحج عن نفسه او يحج او او يتصدق في مكة وفي الحج فهذا له جاز. اما ان يكون قادرا على الحج تطيع ثم يوكل غيره يحج عنه نقول هذا لا يجوز. لان الجواز جاء فقط في حالة العاجز غير القادر. وكذلك الصيام ايضا لا يجوز ان صوم عن احد وعن احد في نافلة يعني لو انه قال صم عن يوم الاثنين قل له لا يجوز سواء كان حيا او حيا لا يجوز اما الميت فاذا صام عنه من باب ان يهب هذا الصيام اجره له نقول لا حرج بمعنى ان يكون الصيام عن نفسه ليس عن ذاك وانما يجعل اجره عن الميت فهذا جائز فهذا جائز. نعم كذلك الوكالة بالحدود من جهة الاستيفاء من جهة الاستيفاء الحدود تنقسم ايضا هناك حدود تتعلق بذات الشخص وهناك حدود تتعلق باستيفاء ومطالبتها. اما الاستيفاء والمطالبة فالصحيح جواز التوكيل فيها. اوكل فلان ان يطالب ان يطالب بحد القذف من فلان. هناك من علم ان يمنع لماذا يمنع يقولون يمنعون من استيفاء الحدود بالوكالة يقول لان الوكيل لان الوكيل لا يقوم مقام الموكل من جهة اذا رأى اذا رأى من يجلد انه قد ابو علي او قد يتنازل عن حقه فليس له ذلك فهم يقولون انه لا يجوز من باب من باب ترغيب الناس في العفو وان الانسان اذا رأى ان هذا سيقتل واخذ بين اهله واولاده وسيقام الحد انه سيعفو عنه. ولكن نقول الصحيح يجوز اقيل في استيفاء الحدود يجوز توكيب استيفاء الحدود. لكن لا التوكيل ولاية التوكيل ان يقام الحد على الوكيل لا يجوز ان يوكل غيره يقيم ان يقابل حد عليه. مثلا سرقة قطع سرق سارق ثم وكل غيره ان يعترف بانه هو السارق. يقول هذه وكالة باطلة ولا يجوز. ولكن من شروط الوكالة من شروط الوكالة ان يكون كل به حق ويجوز المطاع فيه حتى الذي يوكل في بطئ لخاصة اه ما يتعلق بالمحامين وما شابهه ممن ممن يحامي عن اناس يعلم ظلمهم فهذا محرم ولا يجوز. من نازع في باطل ويعلمه كانما غمس في طينة الخبال من نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. حتى يتوب ويرجع من هذا الذنب فلا يجوز المسلم ان يكون وكيلا في باطل. ولا يجوز ان يكون وكيلا في محرم. ولا يجب ان يكون وكيلا فيما لا يحل له ان ان يتوكل فيه ان يتوكل فيه. اذا استيفاء الحدود نقول جائز ان يستوفي الوكيل الحدود عن موكله. ولكن ان ان ان آآ ان تقام الحدود على الوكيل دون الموكل فهذا غير جائز. كذلك باب الملاعنة لا يجوز ان يوكل من يلاعن عنه ولا يجوز ان يوكل من يحلف عنه. ولا يجوز من يعني مسألة الاقرار. هل له ان يقر عن موكله؟ على خلاف العلم. اما في الحدود فلا يجوز للوكيل ان يقر من موكله. واما في الاموال والحقوق فيجوز على الصحيح ان يقر الوكيل عن موكلي اذا كانت وكالته وكالة وكان عامة من وكالة مقيدة وخاصة فاقراره غير صحيح وغير معتبر هناك يضمن من شروط الوكالة ان يكون ان يكون ملكا للموكل وهذه مسألة وان وقت شخصا وكل فلان من الناس قال يا فلان وكلتك ان تجمع لي الكمأ فذهب هذا البر واخذ يجمع هل يصح الوكالة ها تصح ايوه كيف يصح من يعني هل اولا هل هل كما ملك لفلان لو اخذ الوكيل نفسه لا يصح ولا ما يصح تصفيقها ليا انا الذي وجدتها هي لي. يعني مثلا قال اذهب واحتطب لي. فذهب واحتطب واحتطب نقول ان وهبتها له فانت محسن وان بعتها له فانت فانت ايضا بعت له فهو بقيمتها وان اخذت اجرة المثل فانت اجير يعني يجوز اما ان يكون اجيرا واما ان يكون واهبا واما ان يكون بائعا. ومن علم من يرى من يرى جواز الوكالة من هذه الامور ويراها بمنزلة الهبة لان الوكالة بد ان يكون الموكل يملك ما وكل فاذا كان الملك اذا كان الموكل به ليس ملكا للموكل وانما هو ملك مشاع للناس او آآ مباح للناس ان يأخذوه. فمن سبق اليه فهو فهو احق به فهو احق به يدخل ايضا هذا ما في حرج لانه يوكل من يؤم الناس بدنيا عنه فهذا يصح ان يقوم هو يصح ان يقوم غيره بهذا العمل. فليس خاصا بالامام. يعني هذا الموكل ان لو صلى هل يصح صلاته ما تصح تصح اذا توكيل الامام وتوكيل المؤذن هذا جائز ولا حرج فيه اذا اذا انتهى الحج وهو عاجز خلاص برأت ذمته ذمة الحج الواجب برأت به. الحج التي حج ذلك الرجل تبرأ بها ذمة حجة الاسلام لكن حجة اخرى فهو افضل واسلم له ما تسمى وكالة بعد الموت تسمى ايش تم وصية بعد الموت تسمى وصية يفعلها العوام فلان وكيلي على اوقافي نقول ليس هذا واسمى ناظر سمى واقب لكن ما يسمى وكيل لان البعد الموت بعد الموت تسمى ايش وصي هذا وصية وصية او ان يكون وصية على هذه الاموال هو فلان ولا تسمى وكالة لان لابد وكان ايش تكون ايش حي بمجرد موته ان فسخت الوكالة يقول هل هل من وصى في هل من وصية من المعاصي لا سيما مع كثرة الفتن الفتن في هذه الازمنة اولا نسأل الله عز وجل الثبات على دينه وان يحفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يجنبنا الشهوات والاهواء والامراض والاسقام التي تحل بالقلوب والابدان لا شك ان المسلم مطالب في هذا الزمان ان يعتصم بكتاب الله عز وجل وان يكثر من طاعة الله عز وجل ولذا جاء في صحيح مسلم ان العبادة في الهرج كهجرة الي بمعنى وقت الفتن ووقت المحن العابد لله عز وجل في هذا الزمان كالمهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان المهاج في ذلك الزمان كان يقاسي غربة عظيمة يترك الاهل ويترك الاموال ويترك الاوطان ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فشبه العابد في زمان الفتن وفي زمان الهرج كالذي خالف الناس وفارقهم. فاذا اقبل الناس على الذنوب والمعاصي فان من فظل الله ومن رحمة الله ومن تكريم الله ومن تشريف الله لك ان ان تقول ان تقوم بطاعة الله عز وجل فان العبادة تشريف وتكريم وفضل من الله عز وجل يشرف به من شاء من عباده فالموفق من وفقه الله عز وجل. ومن طلب مرضاة ربه هان عليه ما يبذل بل لو سعى على الاجفان لاحتقر ما جاء به يوم القيامة كما جاء في حديث عتبة ابن عبد السلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم منذ ولد الى ان يموت هرما يجر في سبيل الله لحقره يوم القيامة ويكفيك ايضا ان صبغة في الجنة تنسي كل هم وكل غم مر عليك في الدنيا. ويكفيك ايضا ان السعادة والراحة والطمأنينة انما هي في طاعة الله عز وجل وفي الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الاخرة هي معرفة الله ومناجاتي سبحانه وتعالى والله يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لا يحيينه حياة طيبة فيكفيك مثل هذا انك تعيش حياة طيبة سعيدة واما الذي اعرض عن ذكر الله فان له معيشة ضنكا الشقاء والتعاسة والهم والغم والويلات وما يكون معها من الضيق والحسرة هي حال اولئك العصاة والفجرة الذي يتقلبون في معاصيهم وفي شهواتهم. اما الذي يتقلب في طاعة الله فهو يتقلب في جنات ويتقلب في راحة وطمأنينة وسعادة. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على دينه. وان يميتنا عليه وان يبعثنا عليه قل احسن الله اليكم يقول ما حكم اضاءة المقابر اضاءة المقابر اضاءة المقابر تختلف باختلاف المقصد فاذا كان يضيئها من باب اه تسهيل امور الدفن وان يتيسر دفن الميت عند دفنه او يتيسر زيارة الميت عند زيارته فهذا حسن. اما اذا كان اضائتها من باب تعظيمها من باب اه اظهار اه شرفها ومكانتها فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز لكن اذا كان رظا لها مقصد مباح كأن يعرف الناس القبور وان يدفنوا فيها في الليل فهذا لا حرج فيه هذا لا حرج فيه. نعم يقول احسن الله اليك يلحظ يلحظ في الاونة الاخيرة عزوف بعظ الناس عن انكار المنكرات فما هو التوجيه لا شك ان من افضل الاعمال الامر المعروف والنهي عن المنكر قد جاء عند احمد باسناد جيد ان اناسا في اخر الزمان يعطون اجر اول هذه الامة ان اناسا في اخر الزمان يعطون اجر اول هذه الامة ولا شك ان اجر اول هذه الامة عظيم ويكفي في ذلك حديث ابي سعيد الذي في الصحيحين ان قال لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فهؤلاء الذي يعطون اجر اول الامة هم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر تسلم الامة من نزول العذاب فالله عز وجل لا يهلك الامة لا يهلك الامة وفيها وفيها مصلحون فالعذاب لا يمنعه الصلاح ولا يمنعه كثرة الصالحين وانما يمنع نزوله كثرة المصلحين وقد جاء في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين في قصة الذين استهموا سفينة فاخذ قوم اعلاها ركبوا سفينة فاستهموا فاخذ بعضهم اعلاها واخذ بعضهم اسفلها فقال الذين ففي اسفلها لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي اخواننا الذين في الاعلى. يعني مقصدهم هو ان لا يؤذوا والا آآ يصعدوا وينزلوا لجلب الماء. فان تركوهم هلكوا جميعا وان اخذوا بايديهم نجوا جميعا. فليعلم الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه ينجي نفسه وينجي غيره وليعلم الذي ينكر عليه ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الامر ناصحا له. وان الناهي له يريد به الخير يريد به النجاة فلا شك ان هذه الشعيرة وهذا العمل من افضل الاعمال والقرب في هذا الزمان مع كثرة المنكرات وكثرة الشهوات نسأل الله العافية والسلامة والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد