بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الشركة قال وهي على اربعة اضرب شركة العنان وهي ان يشتركا بما اليهما وبدنيهما. وشركة الوجوه وهي مشتركا فيما يشتريان بجاههم والمضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر ما لم يتجر فيه ويشتركان في ربحه. وشركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان من المباح اما بصناعة او احتشاش او اصطياد او نحوه. كما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا سعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. والوضيعة على لماذا؟ ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. ولا ربح شيء معين. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك يجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيع نسيئه ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الشركة والشركة اصلها في اللغة الاختلاط الاصل الاصل في اللغة الاختلاط واما في الاصطلاح فقد اختلفت وتباينت اختلفت تفاسير اهل العلم وتعريف اهل العلم لها ويجمع ذلك انها الاجتماع في الاستحقاق والتصرف. الاجتماع في استحقاق وتصرف والشركة تنقسم الى قسمين شركة املاك وشركة عقود شركة املاك وشركة عقود اما شركة الاملاك فهي ما يشترك فيه اثنان فاكثر في مال او عرض اما بورث او بهبة او بمنفعة بمعنى ان يرث الاخوة ما لا. يرث الاخوة مالا فهذا المال مشترك بينهما وهم فيه شركاء حتى يقسم بينهم كذلك ان يهب شخص لاثنين مالا فهو لهما بالسوية وهم فيه شركاء ويكون هذا في المال ويكون ايضا في العرض كذلك لو اوقف واقف منفعة ارظ على اثنين فهم فيها شركاء ايضا ويسمى هذه وتسمى للشركة بشركة الاملاك بشركة الاملاك ولا يجوز لاحدهما ان يتصرفا في مال الاخر لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة لانه لا يملكه وانما هو ملك لصاحبه اجتمع في هذه الشركة ليس عن اختيار ليس عن اختيار وانما وقع ذلك لازما لهما فالورث الذي يشترك فيه الاخوة والاول والورثة ليس على اختيار وانما يكون ملزما وواقعا حتما لهؤلاء الورثة ان يقتسموا هذا المال اذا هذا هو الفرق الاول بين شركة الاملاك انها لا تقع اختيارا الا في حالة واحدة وهي ان يشترك اثنان في شراء ارض في شراء ارض يشترون ارضا ويتقاسمونها فيما بينهم فهذا ايضا شركة املاك فهذه بالاختيار اما الهبة والورث والمنفعة هذي قد تكون غير على غير اختيار منهما. وانما تأتيهم هذا يأتيهم هذا العرض اما بهبة او بورث او اه يشتركون في منفعة القسم الثاني من انواع الشركات الشركات العقود شركات العقود وهي التي ذكرها المؤلف هنا وذكر انواعها وهي المراد هنا بهذا التبويب. باب الشركة اي شركة العقود ولم يذكر شركة الاملاك لانها تأتي في ابواب كثيرة تأتي في ابواب كثيرة اما هذا الباب فيعنينا به شركة العقود التي تكون على الاختيار تكون على الاختيار والشركة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع في اصلها اما الكتاب فقوله تعالى وهم شركاء في الثلث وقوله وان كثيرا من الخلطاء فافاد هذه الاية ان هناك خلطاء يشتركون كذلك ما جاء في سنن ابي داوود من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما ما لم يخن احدهما صاحبه وهذا الحديث الصحيح فيه الارسال فقد اعله الائمة فان من رواة سليم ابن حيان عن ابيه مرسلا وليس متصلا. وجاء ايضا عن آآ عن البراء ابن عاز رضي الله باسناد جيد انه عند احمد انه وزيد ابن ارقم اشتركا في شراء فضة نسيئة ونقدا فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ما ما اشتروه نافذا ورد الذي اشتروه نسيئة ما اشتروه نقدا اجازه وما اشتروه نسيئة رده صلى الله عليه وسلم لان شراء الفضة نسيئة لا يجوز فهذا ايضا نص صحيح نص صحيح جاء من حديث ابراهيم النافع عن عمر دينار عن البراء بن عاز واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح واجمع اهل العلم على جواز واباحة الشركة على جواز الشركة في اصلها فشركة العنان وشركة المضاربة محل اجماع بين اهل العلم انها جائزة ويختلفون فيما بعد ذلك في بقية انواع الشركات وعلى اختلاف في بعض افراد وفروع هذه الشركات ففيها اختلاف. لكن بالجملة نقول الشركة الاصل فيها الاباحة حتى يأتي الدليل على منعه والشركة تجوز في كل ما تجوز فيه الوكالة كل ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة. وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة لان الشريك ينزل منزلة الوكيل ينزل منزلة الوكيل في التصرف في مال شريكه في مال شريكه. ولذا لا بد من الشريكين ان يكون ان يكون عاقلين ان يكونا الشريك عاقلا بالغا عاقلا بالغا ماكا للمال الذي سيشارك فيه ان كان شركة عنان او شركة مضاربة ويشارك بماله وايضا ان يكون آآ صحيح التصرف صحيح التصرف فلا يكون محجورا عليه ولا مفلسا فان الامور تمنع تمنع الشراكة يقول الماتري رحمه الله تعالى وهي على اربعة انواع اي الشركة على اربعة اضرب ذكر اولا شركة العنان ذكر شركة العنان وشركة العنان هي ان يشتركا ان يشتركا بالمال ان يشتركا بالمال والبدن يشتركان بمالهما وبدنهما وسميت عن انانا لان كل واحد عنا له عرضا فلزمه على قول وسميت عن انانا لان كل واحد من الشريكين اخذ بعنان صاحبه كما يأخذ الرجل بعنان فرسه فهذا يأخذ بعنان لصاحبه وذاك يأخذ بعنان صاحبه فهم يتساويان في التصرف وفي المال وفي البدن. فهذه هي شركة العنان هي وهي جائزة باجماع اهل العلم هي جائزة باجماع اهل العلم ولا خلاف بينهما في جوازها وشركة الوجوه قال هي النوع الاول شركة العنان وهي ان يشتركا بمالهما وبدنيهما والنوع الثاني او الضرب الثاني قال شركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما شركة الوجوه لا يكون فيها مال. وانما يشتريان بجاههما فهذا بجاهه. وذاك بجاهه ويشترون نسئة يشترون نسيئة ليس عندهم مال وانما يشتري سيارة بالاجل ويشتري الاخر سيارة بالاجل او يشتري كان في نفس انهم يشتريها من صاحبها بالاجل. ويشتركان في دفع هذا الاجل. وهذه الشركة وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من منع منها كما هو مذهب الشافعي ومنهم من اجازك ومذهب مالك كما هو مذهب احمد رحمه الله تعالى وكذلك مذهب ابي حنيفة ان الوجوه جائزة والصحيح الصحيح جواز ذلك لان الاصل في المعاملات والعقود الاصل فيها الاباحة فما دام اشترك بجاههما ان يشتريا ويبيعا ثم يتقاسما الربح على ما اتفقا عليه فذلك وهذه تكثر كثيرا يأتي شخص ويقول يأتي شخص ويشترك هو اخر فيما يشتريان بجاههم وذلك ان الناس يبيعونهما على على الثقة بهما على الثقة بهما. فيأتي فلان من الناس معروف بامانته وعدالته وثقته. فيشتري من سيارة بالاجل بعد سنة يدفعها له. ثم يأخذ السيارة هذه ويبيعها ثم يتجر فيها وما ربح فيها يقتسب هو وصاحبه ثم بعد ذلك يلزمان برد المال لصاحبه بعد سنة. وهما يشتركان في رده كما يشتركان ايضا في الربح كما يشتركان ايضا في الربح. هذه هي شركة الوجوه. والصحيح الصحيح انها جائزة. قال ايضا مضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. شركة المضاربة هي ان يشترك في آآ يشترك اثنان احدهما ماله والاخر بدنه احدهما بماله والاخر ببدنه ويقتسمان الربح على ما ينتج من هذه من رأس المال. فيأتي زيد الى الى من الناس ويقول ساشاركك بمئة الف. انت انت تعمل بهذه المئة والمئة لي. ثم يتجران في اعمل فيها ذلك الرجل الذي هو مثلا محمد مع زيد زيد صاحب المال ومحمد هو الذي يعمل في هذه المئة ثم ما نتج من ربح قاسمان على ما اتفقا عليه ما اتفقا عليه. اعطاه مئة الف اعطاه مئتي الف اعطاه خمسين الفا على حسب ما اعطاه ويعمل فيها محمد ويكون الربح على ما اتفق عليه. فمثلا لو اتفق على النصف اخذ محمد نصف الربح قضى زيد نصف الربح. اتفق على الثلث اخذ محمد الثلث واخذ الثلثان واخذ الثلثين زيد لانه صاحب رأس مال فهو على ما يتفقان عليه وشركة المضاربة جائزة باجماع اهل العلم لا خلاف بين اهل العلم في جوازها لا خلاف بين العلم في جوازها وهي عامة تجارة الناس وشركة الناس ان احدهما يدفع المال اخر يعمل فيه والاخر يعمل فيه وبهذا تقوم صالح الناس منافع الناس فليس كل واحد يستطيع ان يعمل وليس كل واحد يستطيع ان يدبر ويحسن التدبير فيه والتصريف فيه. فهذا بماله وذاك بجهده. والوضيعة ايضا عليهما بحسب بحسب ما خسرا فهذا يخسر جهده وذاك يخسر ما له. والوضيعة تكون ايضا في الربح لو خسر لو خسر في المضادة تكون الوضيعة في الربح ثم بعد تتقاسمان ما زاد من الربح على على جهدهما وعلى مالهما اذا هذه هي الشركة الثالثة وهي شركة المضار وهذه محل اجماع بين اهل العلم انها جائزة انها جائزة وتسمى مضاربة لان كل واحد منهما يضرب في الارض. لان احدهما يضرب في الارض. والاخر يضرب ماله. وتسمى ايضا قيراطا كانه يقطع من ماله ويقطع من حقه او يقطع من سهم هذا ببدنه ويقطع ذاك من سهمه بماله فسميت قراظا مقارضة اذا هي مضاربة في لغة اهل في اهل بلغة اهل العراق ومن كان بتلك الجهات وقيراظا في لغة اهل الحجاز وهي جائزة بالاتفاق وقد ثبت عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ارسل عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر في جيش ومر بالكوفة بابي موسى رضي الله تعالى عنه فرحى بهما وهل وقال لو استطعت ان انفعكم لفعلت. ثم قال بلى عندي مال سأبعث به الى امير المؤمنين. فخذاه به واشترى واشتري من العراق مالا ثم بيعوه في المدينة ثم اعطوا عمر ما له الذي له والباقي لكم فقال حسنا اخذوه فلما اخذوه وذهبوا الى المدينة وباعوا تلك البضائع واعطوا عمر حقه اللي اعطوا اعطوا عمر رضي الله تعالى عنه حقه الذي له من هذا المال وما زاده فقال عمر اكل الجيش اسلفهما؟ اكل الجيش اسلفهم اقرظهما؟ قال لا. قال رد المال فسكت عبد الله وقال عبيد الله لو خسرنا المال لظمناه لو لو اصاب المال شيئا لظمناه قال بعض الحاضرين اجعله قيراطا يا امير المؤمنين. فجعله قراظا واخذ نصف الربح واعطاهما نصف الربح محل اتفاق في اه في هذه المسألة فهذا دليل صريح على ان على ان شركة المضاربة جائزة وليس فيها خلاف بين العلم وقد نقل ابن منده ونقل ابن المنذر ونقل غير واحد الاجماع. الاجماع على صحة شركة المضاربة. النوع الرابع من انواع الشركة قال الشركة الابدان وشركة الابدان هو ان يعملا ببدنهما وليس هناك مال انما يجتمع ثلاثة اربعة او خمسة فيعملان بدنهما. وهذه وهذه الشركة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من اجازها ومنهم من منع اهو منهم من فصل فيها فاجاز الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ما وكذلك مالك ومنع منها الامام الشافعي رحمه الله تعالى واجازها ابو حنيفة في الصناعات دون الاحتطاب والحشيش بمعنى ان نحن يجوز شركة الابدان ودليله دليله ما جاء في السنن عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اشتركت انا وعمار وسعد يوم بدر فاتى عمار باسيا ولم اات بشيء اشتركا اي من يأتي بهؤلاء الاسرى شركاء فيما سنأتي به اتيت بثلاثة اتيت باثنين اتيت بواحد نشترك ونبيع هؤلاء الاسرى او نفاديهما ثم نقتسم المال بيننا بالسوية فهذا حجة من قال بالجواز. وان كان هذا الحديث فيه علة وعلته ان ابا عبيدة ابن عبد المسعود لم يسمع من ابيه شيئا كما هو نص على ذلك قال لم اسمع منه ولا حرفا. ولكن ابا عبيد رحمه الله تعالى اخذ عن اكابر اصحاب مسعود الله تعالى عنه ولذا تساهل اهل العلم في حديث ابي عبيدة عن ابيه لانهم يرون انه اخذ من اكابر اصحاب ابيه الله واصحاب ابيه كلهم كلهم ثقات كلهم ثقات فهذا الحديث يدل على جواز الاشتراك بالابدان في عمل ما. اما ابو حنيفة يرى يرى انه يجوز الاشتراك في في الصناعة كخياطين او حدادين او آآ مثلا آآ كذلك آآ نساجين يشتركون فيما انهما نعمل هذا اليوم وما نخرجه يكون بيننا بالسوية. يعمل هذا يخيط وذاك يخيط وذاك يخيط ثم ما يكتسب ثم ما يكسبون في هذا اليوم من من اجرة يتقاسمونه بينهم. واما في الاحتطاب والحشيش بمعنى ان ما لا ما لا يجوز في الوكالة بمعنى لو ان الانسان وجد حطبا الحطب هذا لمن؟ لمن سبق اليه واخذه. فليس يمكن ان يتشارك اثنان في شيء يسبق اليه غيره. وهذا هو قول ابي حنيفة انه في الحطب والحشيش وما يملك باخذه ليس فيه ليس فيه آآ ليس فيه شراكة لكن نقول الصحيح انهما اذا اشتركا بما يكتسبان بابدانهما فالاصل فيه الاصل فيه الجواز والاباحة ما دام اذن والغرر الغرر الذي يقع الغرر الذي يقع في هذه الشركة يغتفر يغتفر لحاجة الناس لحاجة الناس فهذا يعمل وذاك يعمل وقد يفتح الله على هذا بابا ولا يفتح على الاخر بابا فهذا فهذا النقص الذي يحصل من احدهما يغتفر للمصلحة التي يحتاجها الناس ولحدي مسعود رضي الله تعالى عنه ان سعدا وعمار وهو ايضا اشترك فيما يأتيان به من اسير فاتى عمار باثنين واتى ساعة باثنين ولم يأتي ولم يأتي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بشيء فهذا يدل يدل على جواز شركة الابدان الذي منع منها وهو ابو وهو الامام الشافعي رحمه الله تعالى علل ذلك ان فيها ان فيها غرر ان فيها غرر وفيها ظلم فقد يأتي هذا بشيء والاخر لا يأتي بشيء. فباي حق ياخذ مال الاخر دون عمل ودون جهد دون عمل ودون جهد ولكن الصحيح نقول ما دام هذا الحديث ورد عند الامام احمد وقد حسنه غيره اهل العلم واخذ به العلماء فالصحيح جواز ذلك خاصة ان الامر مبني على اي شيء على الاذن والسماح. فما دام اشترك واذن وسمح وتسامح فيما فالاصل فيها فالاصل فيها الجواز قال وهي ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما من المباح وقيد المباح ان الحرام لا تصح الشركة فيه. لو لو اشتركا بابدانهما على ان يصيد خنازير او ان يبيعا خمرا فهذا فهذه الشركة باطلة ومحرمة اما بصناعة كخطاء كخياطين او خطاطين او آآ حدادين او ما شابه ذلك او احتشاش يذهبون ويحشون وكل يبيع نصيبه ثم يجمع المال ويقسم بينهما على ما يتفقان عليه. او اصطياد يذهب هذا ويصيد وذاك والاخر يصيد ثم ما جمع من الصيد يبيعونه ويتقاسمون ثمنه ويتقاسمون الصيد. لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار وبدو فلم فلم اجي انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين اي ان سعد هو الذي جاء بالاسيرين واما ابن مسعود وعمار فلم يأتي بشيء ومع ذلك اقتسم اقتسم هذين الاسيرين اي في فدائهما وفي الكاكي رقابهما فشاركهما ابن مسعود عمار شاركا سعدا مع ان عمار وابن مسعود لم ياتيا لم يأتيا بشيء لم يأتيا بشيء فافاد هذا الاثر جواز جواز شركة الابدان ثم قال بعد ذلك والربح في جميع ذلك اي الربح في جميع الشركات شركة العنان او شركة المضاربة او شركة الوجوه او شركة الابدان كلها الربح فيها على ما شرط. بمعنى اشترط ان ان يكون الربح بينهما بالسوية النصف والنصف نقول جائز اشترط ان يكون الربح اثلاثا ثلثان وثلث جائز. اشترط ان يكون الربح ارباعا ثلاثة لاحدهما ربع للاخر نقول جائز. فعلى ما اتفقا واشترطا جاز ان يقتسماه على شرطهما والوضيعة على قدر المال. الوضيعة على قدر المال بمعنى اذا خسر اذا خسر في شركة العنان هذا دفع مئة الف وذاك دفع خمسين الف ثم خسر يكون من هذا الخسارة مثلا خسروا عشرين الف ريال يكون على قدر مالهما فالذي دفع مائة الف تكون خسارته اكبر واللي دفع خمسين تكون خسارته اقل لان ماله لان ماله اقل والوضيعة على قدر المال اي بقدر ما دفع يكون الوضيعة. خسروا الربع يكون الربع من من صاحب المئة والربع من صاحب سين خثر النصف النصف من صاحب المئة والنصف من صاحب الخمسين والوضيعة على قدر المال. قال ولا يجوز ان يجعل بهما ان يجعل لاحدهما دراهما معينة دراهم معينة ولا ربح بشيء معين وهذا الذي يشتهر الان عند كثير من من الشركات او ممن يريد ان يفتح مساهمة ويدعو الناس اليها يقول انا اضمن لك ان اعطيك كل شهر ثلاث الاف ريال او كل سنة عشرة الاف ريال. نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز. فلا يجوز له فلا يجوز ان ان يعطيه ان يعطيه ان يعطيه مبلغا معينا لا في شهر ولا في سنة. والا الا ان يكون الا ان يكون هذا اجرة للعامل اجرة العامل على حسب ما يتفقان عليه. قال ولا يجوز يجعل لاحد من دراهم معينة ولا ربح بشيء معين ولا ربح بشيء معين بمعنى اضمن لك ان الربح يكون لك يكون لك الربع يكون لك مثلا عشرة الاف ريال في كل شهر عشرين الف في كل سنة خمسين الف كل سنة نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان الربح اما ان يكون اكثر من ذلك واما ان لا يكون في ذلك ربحا. اشترك اثنان زيد ومحمد في شركة عنان. وقال محمد لزيد اعطيك من هذه الشركة كل شهر خمسة الاف ريال. نقول هذا الشرط باطل لماذا؟ لانك قد تزيد وقد تنقص قد يربح قد يربحان ما هو مئة الف ويأخذ هذا خمسة الاف وهذا دون حقه وقد يخسران ويأخذ زيد الربح كله. يأخذ زيد الربح كله فهذا غرر لا يجوز اكل اموال الناس بالباطل اكل اموال الناس بالباطل ولا ربح بشيء معين قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك بمعنى اذا المساقات المزرعة تأتي معنا فلا يجوز ان ان يجعل المساقات على شيء معين على شيء معين فكل ما قيل في الشركة ايضا يقال يقال في المساقات لانها نوع شركة وهي تشابه شركة تشابه شركة المضاربة هذا بزرعه هذا بارضه وبذره بعمله وذاك بعمله فتكون تكون تكون آآ يكون الربح على قدر ما يخرج يكون مشاعا اما الثلث او النصف اما تحديد جهة معينة مثلا في المساقات سقى نخلا قال لك هذه النخل التي بالجهة الشمالية كل ما من هذا النخل فهو لك يا العامل وما والجهة الاخرى لمن؟ للمالك. نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لانها قد تخرج هذه الجهة ولا تخرج تلك الجهة. والاصل ان يقول له لك من الثمرة الربع. لك من الثمرة الربع. فبقدر ما لك الربع ان خرج ان خرج كثيرا لك الربع وان خرج قليلا لك الربع. اما تحديد جهة معينة او تحديد قدر معين فهذا لا يجوز لا في المساقات ولا في الشركة ولا في المزارع ولا في المزارعة. اذا تحديد ربح معين او آآ جعل دراهم معدودة للشريك نقول هذا لا يجوز. يجوز في حالة واحدة وهي اذا قال اذا اذا قال يا فلان انت ستعمل الشركة معقب. تأتي بامور لا تجب عليه في اصل الشركة. مثلا اه ينقل السيارات يأتي برخصها يأتي ادواتها واجهزتها ثم يعطيه على عمله مبلغا من المال. نقول هذا جائز ويكون هذا من باب اجرة اجرة العامل على عمله. لا انه يعطى من باب انه شريك. كما فكما انه لو استأجر اجيرا اعطاه هذا المبلغ نقول يجوز ان تعطيه الشريك اذا عمل نفسه هذا العمل اذا عمل نفسه العمل. اما ان يعطى لاجل شراكته مبلغا من المال فهذا لا يجوز وهذا وهذا محرم قال وتجبر الوضيع من الربح. يعني الخسارة تجبر الربح ربح مئة الف في ربحوا مئة الف ثم خسروا وفي اثناءها خمسين الف نقول يؤخذ من الربح خمسين الف ويرد في ويرد في هذه الخسارة يرد في هذه الخسارة ويقتسمان ويقتسمان الخمسين الف الاخرى فالوضيعة تعود من اي شيء تعود من الربح تعود من الربح اي الخسارة تعود من الربح الذي في هذا الملأ خاصة اذا كانت شركة وربحت مئة الف ثم خسر خمسين الف نقول الخمسون الف الذي خسروها تعود من الارباح السابقة تعود من ارباح السابقة قال ليس لاحدهما البيع بنسيئة اي ليس لاحد الشريكين ان يبيع بنسيها بمعنى ان يبيع بالاجل. وبهذا قال جماهير اهل العلم انه ليس للشريك ان يبيع بنسيئة الا اذا اذن الشريك الاخر فاذا اذن جاز بيع نسيئة بلا خلاف اما اذا منع فلا يجوز ايضا بلا خلاف. واما اذا سكت ولم يعرف اذنه من عدمه فان الحال يعود الى العرف فاذا كان عرف الناس في بيعهم وشرائهم في هذه الازمنة ان يبيعوا نسيئة جاز له ان يبيع نسي ولو بغير اذني شريكه. واضح؟ له البيع بالنسية وثلاث حالات ان يجيزه الشريك فهذا جائز بلا خلاف. ان يمنعه ويقول لا اسمح لك ان تبيعه فهذا غير جائز بلا خلاف. ان يسكت عنه نقول ينظر في حال العرف. لان العرف ينزل منزلة ينزل منزلة المشروط فاذا كان عرف الناس انهم يبيعون نسيئة ويربحون بها فيجوز للشريك ان يبيع نسيئة من باب المراب من باب من باب المرابحة اما اذا كان من باب المضارة فلا يجوز اذا كان باب المرابحة كما هو الحاصل الان اذا باع الانسان عينا او عرضا حالا كانت قيمته اقل من ان يبيعه نسيئة. فالبيع نسيئة اكثر ربحا واكثر مكسبا. فيجوز عند اذا كان عرف الناس انهم يبيعون سيئة جاز للشريك ان يبيع نسيات وانما يمنع من ذلك اذا كان باب الظرر او كان مع عدم اذن مع منع الشريك ان يبيع نسيئه. قال ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. كذلك الربح لا يجوز لاحد الشريكين ان خذ منه شيئا الا باذن صاحبه. لان الربح يكون بينهما على ما اشترطا. اما تعديه واخذه الربح فهذا فهذا محرم وان تعدى واخذ فانه ضامن فانه فانه ضامن. اما ما تلف في يده دون تعدي فهذا فالاصل فيه ان ان يد الشريك يد الامين ويد الامين يد يعفى عن ما يعفى عما حصل فيها من نقص او خلل. الامين الذي الذي يفسد المال في يده لا يطال ببدله لانه غير مفرط ولانه امين ولانه امين فهو غير ضامن فكذلك الشريك يده امين فهو غير ضامن لما فسد بيده من غير تعد ومن غير تفريط. هذا ما يتعلق بانواع الشركات الاربعة. هناك شركات اخرى تسمى شركات المفاوضة وهذه الشركة منع منها جماهير اهل العلم واباحها الاحناف فقط واباح الاحناف فقط وهي ان يشتركا في جميع ما يملكون من مال في جميع ما يستملكون من مال وكل واحد يفوض صاحبه في العمل في ماله الذي له. والصحيح ان هذه ك لا تجوز انها لا تجوز لان فيها تحتاج الى ظبط وتحتاج الى مساواة يعلم عددها ويعلم ويعلم قدرها ويعلم قدرها باب الشركة باب مسائله ضعف تفريعاته كثيرة لكن نقول الاصل فيه الاباحة الاصل فيه الاباحة والجواز حتى يأتي الدليل على منع الصورة التي يمنع منها التي يمنع منها في باب الشراكة. يأتي في هذا الباب ايضا يأتي الباب مبطلات مبطلات الشركة مبطلات الشركة اما بعزل احدهما للاخر وهي مسألة هل الشراكة لازمة او عقد جائز؟ هل هي عقد لا او عقد جائز الاصل فيها انها عقد انها عقد جائز لا لازم. لكن اذا اذا ابتدأ العقد وهو جائز وترتب على فسخه ضرر باحد الشريكين فانها تكون عندئذ عقد لازم يلزم الشريكين اتمامه. فهي في الاصل عقد جاز وبهذا قال جمع العلم خلافا لماذا؟ فانه يراها عقد لازم لانها تلزم الشريكين بمضيهما. الامر اذا مبطلاتها العزل ان يعزل احد الشريكين ان يعزل احد الشريكين الاخر او يعزل نفسه ويقول ابطلت هذه الشركة. هل من مبطلات ايضا الجنون اذا جن احد الشريكين بطل بطلت الشركة من مبطلاتها ايضا ان ان ان يرتد احد الشريكين ان يرتد احد الشريكين فمال المرتد يكون فيئا في بيت المسلمين قال من مبطلات ايضا ان يكون يحجر عليه لسفهه او يحجر عليه لافلاسه فاذا حجر عليه بطلت ايضا لان تصرفه يكون يكون باطلا يكون باطلا. من مبطلات ايضا ان يكون عملها قائم على ما حرم ربنا سبحانه وتعالى فتبطل الشركة هذي يكاد بهذه الصورة. هل يجوز المشاركة مع غير المسلم؟ اختلف اهل العلم وجماهير العلم على الكراهة لان الاسلام يعلو ولا يعليه. ومن اجازها اشترط الا الا يكون المال بيد الكافر الذي لا لا يرعوي عن اه عن بيع الحرام واخذ الحرام مثل هذا لا يشارك معه اما اذا كان المال بيد المسلم وشارك الكافر فقد اجاز احمد رحمه الله تعالى مشاركته هذا الشرط ولكن يبقى ان الاصل المسلم لا يشارك الكافر لان ما له خبيث لان ماله لان ماله لا لا يتقي الله عز وجل هل من اين اتى به وبهما صرفه؟ هذه بعض مسائل الشركة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مشان اي نعم الغنائم فيما فيما يسلبانه الذي لهما فقط الغنائم الغنائم آآ الغنائم هذه في يعني الشراكة في نصيبهما الشراكة في نصيبهما فقط يعني قال اشتركوا فيما نغنم نقول لا حرج اذا اشترك ثلاثة وهم في سرية او في غزوة فيما نغنم ويأتينا من سهام نقول لا حرج يجوز ذلك. والاصل الاصل ان اميمة آآ الغزاة تكون واحدة الا انهم يتباينان في مسألة الراكب والراجل. فالراجل له سهمان والراكب له الراكب آآ له الراجل له ثلاث اسهم. الراجل الراكب له ثلاث اسهم والراكب والراجل له سهم واحد. واضح؟ الراجل الذي يمشي على رجليه له سهم الواحد والراكب له ثلاثة اسهم. فاما اذا كانوا كلهم راكبون فان غنائمهم تكون واحدة. اذا كان كلهم راجلون ايضا ان غنيمتهم واحدة فيجوز المشاركة في ذلك كيف انك ضد شركة ضمان ممن؟ من الشريك لا لا يجوز لا يجوز هذا الظمان ولا يلزمه هذا الظمان لانك انت واياه انت واياه تدخلون في هالشركة في بالربح والخسارة بالربح والخسارة فاذا اعطاك ظمانا فقد ظمن لك الربح فقد ظمن لك الربح وظمن لك عدم الخسارة وهذا لا يجوز اه اذا كان شركة مضاربة وهذا يعني بدنه وانت تعطيه المال لك ان تثبت بس تثبت البن المال الذي اعطيته حتى لا حتى لا يضيعه فقط انك اعطيته مئة الف مثلا فتكتب ذلك على ان يعمل بها العمل الذي اتتفقان عليه او اه يكون عمل مطلق. اما ان تطلب منه ضمان اذا خسرت ترد لي من رأس مالي فهذا لا يجوز. لانك هم انت خسرت رأس المال هو ايضا خسر جهده وعمله فهذا الضمان لا يجوز وهو من اكل ايضا هذا ما مر معنا انه لا يجوز ان يعطيه ربحا معين ولا يعطيه دراهم معدودة يجوز لك الغنم وعليه الغرم. لكن الاولى مثل هذا لا يشارك لكن اذا كان اذا كان المال الذي يعني اشتركت انت واياه فيه يعمل به بحرام فهذا لا يجوز اما اذا كان اصل ما لي حرام او اصل ما له محرم وهذا اصل ما له محرم اما بربا او بامور محرمة كبيع مخدرات وما شابه ذلك معك المال فشراكتكما صحيحة والاثم عليه والغنم لك ما عليك حرج يطالب يطالب بتبيين الخسارة في اي شيء خسر المال انه ما يطالبه نقول يطالب اليمين لانه هو الان آآ الشريك يعني يده يد امين يده يد امين فالاصل اذا اذا قال كان انها غرقت في ماء او انها تلفت في هذا الاصل تصديق قوله هذا الاصل الا ان يبدو منه قرينة تدل على تفريطه فهنا يطالب باليمين يطالب باليمين بين آآ نكهة عن اليمين يطالب يعني مسألة تكون مسألة خصومة ويقضي فيها القاضي في هذي شركة الاسهم هي شركة من من انواع الشركات الحاظرة الان تسمى شركة الاسهم وهو ان يشترك عدد كثير في عقار او في او ما شابه ذلك بهذه الاسهم ويكون لكل واحد منهم بهذا السهم قدر من هذه العروض من قدر هذه العروض. ثم تزيد تزيد وتنقص. تكون الشيء الثاني اذا زادت فأسهمه قد زادت واذا نقصت نقصت السموم فهو معرض للربح والخسارة مع الربح والخسارة لكن يشترط فيها ان تكون الاسم تقوم مقام شيء مباح اما اذا كانت تقوم مقام شيء محرم فالشراكة فيها لا تجوز لان هي يعني مثل الناس يجعل عنده عنده عقار او ارض ويطرحه للمساهمة ثم يجعل لكل واحد من هذه الارض سهما يكون هؤلاء كلهم شركاء معه في اصل في اصل الارض لا في اصل التصرف هو الذي يبيع ويشتري ويكونوا شركاء في الربح وشركاء ايضا في الخسارة الشركة الشركة التضامنية الشركة القابضة كلها لها لها معان آآ تدل عليه فالقابضة ان يجعلها مساهمة لكن اكثر من يدير المال واكثرهم هم اصحاب الاموال. من يديرهم اصحاب المال الاكثر فهم القابضة لانهم يقبضون الشريك ويتصرفون فيها بالبيع والشراء والتدبير. وانما من دخل معهم يدخل يدخل مساهما فليس له حق البيع وليس له حق الشراء وانما هو مساهم في فقط بجزء المال الذي دخل به نعم لا حرج لا حرج ان يشارك الوالد والده ولا حرج ان يشارك الولد والده فلا حرج لك لكن كما قال انت ومالك ولابيك ما في حرج ولذلك يقول هل يشترط في الشركة نساوي اموال الشركاء لا يشترط ذلك لا يشترط ان يتساوى مال الشركاء وهل يشترط لا يشترط قد يجوز ان يدفع هذي مئة الف والاخر يدفع خمسون الفا يعني يذبح هذا خمسين الف وهذا يدفع مئة الف هذا جائز فهذا له خمسون الف وذاك له مئة الف ويقتسمان الربح على على قدر مالهما وهل وهل يشترط ان يكون ان تكون الاموال نقدية هل يشترط ذلك؟ منهم من اشترط هذا الشرط لابد ان يكون نقديا. ولا يجوز الشركة بعروض او بما هو مقوم. لماذا؟ قالوا ان الاعيان ترتفع وتنزل. ترتفع وتنزل فلو لو شارك بارض هذه الارض يجي لها وقت تزيد ولها وقت تنزل فهو عندنا عند الانفصال باي شيء يرجع الارض هذه هل بقيمتها ذلك الاذى في ذاك الوقت او بقيمتها عند بيعها لكن الصحيح نقول انها تجوز الشركة بغير النقود ولكن عند دخول الشراكة تقدر قيمة العروض. يعني مثلا دخل معه دخل معه بسيارات. كم قيمة السيارات هذه الان؟ قيمتها مئة الف عند عند الانفكاك يكون شرق كم؟ شارك مئة الف تقوم عند ابتداء الشركة ثم عند عند التفرق انفصال تقدر امواله بقدر ما دفع في بداية الشركة وهي مئة وهي قيمة السيارات مئة الف ريال فهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم لا يقول ما صلاحيات الشريك في التصرف وهل هو كالوكيل؟ نعم صلاحيات الشريف. نعم الشريك الشريك في في في شركات العقود هو بمنزلة الوكيل يتصرف في الشركة بما فيه مصلحتها بما فيه مصلحة ويده يده امين فيجوز ان يبيع ويشتري ويتصرف فيها بما فيه منفعة الشركة وهذا معنى الشراكة ان يكون كل واحد من كل واحد وكيل على الاخر في ماله وكيل على الاخر في ماله فهذا يبيع هذا يتصرف الا وهذه في شركة اي شيء اي شركة؟ شركة العنان شركة العنان وكذلك ايضا في شركة الوجوه اذا اشترى اشتريا بوجاهتهما وبثقة الناس بهما جاز ان يبيع هذا وجاز ان يبيع الاخر. اما في المضاربة فالذي يبيع ويشتري هو صاحب وصاحب العمل الذي يتولى العمل اللي يتولى العمل. ويجوز ايضا لصاحب المال ان يقول له بعه كذا او بع كذا. يجوز له ذلك. نعم ويحصل لكم ما حكم بيع الاراضي للرافضة نحب ايش؟ بيع الاراضي للرافضة مضاربة للرافض احسن بيع بيع الاراضي للروافض على حسب على حسب اذا اولا نقول مثل هؤلاء لا يمكنون من بلاد اهل السنة ولا يعانون على سكن بلاد اهل السنة فمثل هؤلاء لا يباع لهم الا ان يكون في بيعهم مصلحة لاهل السنة والجماعة اما باسلامهم والرجوع الى الحق واقامة الحجة عليهم فذلك جائز واما ان يباع عليه من باب تكرير سوادهم والاضرار باهل السنة فهذا لا يجوز يقول ما حكم من يطعن في صحيح البخاري ليش؟ من يطعن في صحيح البخاري هذه هذا القول الذي هو الطعن في صحيح البخاري هو قول يقوله الزنادقة لعنهم الله عز وجل ويقوله من اراد ان يقدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ان القرآن حمال حمال ذو وجوه بخلاف السنة فانها تأتي صريحة واضحة وبينة ولذا لما عجز هؤلاء عن رد الكتاب ورد السنة لجأوا الى الطعن في الاحاديث وتضعيفها وعدم صحتها وانما حملهم على ذلك هو القدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لان اكثر امور الدين جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا طعنوا في السنة وردوا السنة فقد ردوا الشريعة كلها ردوا الشريعة كلها كما يسمى الان بالقرآنيين الذي لا يؤمن الا بالقرآن ولا شك ان من رد السنة كلها فهو كافر باجماع اهل العلم. لان السنة مبينة للقرآن ولان جبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة كان يلزم السنة كما ينزل بالقرآن. قال ذلك حسان بن عطية رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن مثله معه الرسول اوتي القرآن واوتي ايضا السنة والله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه فمن رد السنة وطعن فيها وكذبها وابطلها واخذ يبطل الصحاح دون وجه ودون وجه صحيح فهذا انما يقضى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع اهل العلم على تلقي صحيح البخاري ومسلم بالقبول. والاحتجاج بما فيهما ما في من احاديث معلفة هي نادرة قليلة وما اعل فيها ايضا من احاديث لا تقدح لا تقدح في حكم احكام الشريعة وانما هي في امور الفضائل او في الاداب او في الاخلاق. وليس هناك حديث في الصحيحين قدح فيه يترتب عليه القدح في حكم او ابطال حكم او حكم وانما هي احاديث في اصلها صحيحة. وان تكلم في بعضها بكلام لا يقدح في صحتها. فمسلم انتقد عليه احاديث والبخاري انتقد عليه احاديث ومع ذلك مع هذا الانتقاد لم يتجرأ احد من اهل العلم على تنقص صحيح البخاري او صحيح مسلم. ولذا اصح كتاب بعد القرآن هو صحيح الامام البخاري. واصح كتاب بعد صحيح البخاري وصحيح الامام مسلم اجمع اهل العلم على تلقي هذين الكتابين بالاحتجاج والقبول واجمع الناس على ذلك وانما يرده او يقدح فيه من يريد القدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتنقص دين الاسلام يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن آآ نقول نعم الله الله صدق سبحانه وتعالى في قوله وهو الصادق في قوله والصادق في افعاله والصادق في حكمه وحكمه سبحانه وتعالى فليس هناك من هو اصدق من الله قيلا وليس هناك من هو اصدق من الله حديثا. لكن ختم القراءة دائما بقول صدق الله العظيم نقول هذا لا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وسمع القرآن وقرأه اصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولم يؤثر لاحد منهم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وعن التابعين انهم كانوا اذا ختموا القرآن قالوا صدق الله العظيم. وهذا دليل كافي في رد مثل هذه القول في رد مثل هذا القول ولو كان خيرا لسبقنا اليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لدلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما ترك طائر يطير في السماء بجناحيه الا واعطى منه خبرا. وقد اقام حجة وبلغ الرسالة ونصح الامة اكمل لنا ربنا سبحانه وتعالى ديننا وبلغنا رسولنا صلى الله عليه وسلم دين ربه الذي امر بتبليغه ولو كانت هذه المقولة عقب ختم القرآن وعقب قراءة القرآن سنة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها فعلى هذا نقول يعني آآ لزوم لزوم هذا القول بختابة كل قراءة تقرأها بقول صدق الله العظيم نقول هذا محدث وهذا من البدع المحدثة اما اذا قالها عرظا او قالها حينا دون اه لزوم لها فنقول بهذا لا بأس به اذا قالها احيانا او قالها عرظا يعني قال صدق الله اذ يقول ولم يكن بقصده ان ان يلتزم هذا القول دائما وانما قال من باب الاحتجاج بكلام الله جل نقول لا بأس بذاك او ختم سورة وقال بعدها صدق الله العظيم عرظا وليس اتفاقا ويجعلها دندنة له يخطو بها كل قراءة يقرأها فلا حرج. اما لزوم هذا القول بعد قراءة القرآن وبعد فراغه من كل سورة يقرأها او بعد فراغه من القرآن عندما يقرأه نقول هذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز قل توجيهكم احسن الله اليكم لطلاب حلقات القرآن تجاه الفتن جمعين؟ توجيهكم احسن الله اليكم لطلاب حلقات القرآن تجاه الفتن اتجاه ايش؟ الفتن وليس خاصا يعني التعاون على الفتن والتعاون مع الشهوات والشبهات ليس خاصا بطلاب الجامعات او بطلاب بل هو عام لجميع المسلمين يجب على المسلم عند ورود الشبهات ان يلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يكثر من دعاء الله عز وجل بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وايضا ينبغي عليه دائما في مقام الفتن ان يكف لسانه ان يكف لسانه وان يتقي الله عز وجل وان انشغل بما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. ولا يغتر بكثرة الهلكى والهالكين. ولا يغتر بذلة المخطئين من الجهلة والضلال. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان متأسيا فليتأسى بمن مات. فان الحي لا تؤمن من عليه الفتنة. فالفتنة لا يأمنها احد لا يأمنها احد. ولذا قال ابراهيم التيمي عند قول ابراهيم السلام واجددني وبني ان نعبد ان نعبد الاصنام قال من يأمن البلاء بعدك يا ابراهيم اذا كان ابراهيم عليه السلام وهو الذي سماه الله عز وجل عنيفا ولم يك من المشركين يخاف على نفسه من الشرك ومن عبادة الاصنام فكيف بغيره؟ وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول ام سلمة لا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكانت يمينه لا ومقلب القلوب. فينبغي المسلم دائما في حال الفتن امور الامر الاول ان يكثر من عبادة الله عز وجل. فقد جاء في الصحيح من حيث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة بالهرج كهجرة كهجرة الي. الامر الثاني ان يلزم ان يلزم الدعاء دائما وان يدعو دعاء الغريق. فنحن في زمان لا ينجو فيه الا من دعا الله دعاء الغريق الذي يخشى الهلاك ثالثا ايضا من الاسباب المنجية من الفتن ان يلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا ان يقرأ في سير السلف الصالح وفي ثباتهم وفيما كانوا عليه من الثبات والقوة رضي الله تعالى عنهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على خباب للارت وعلى بعظ وعمار وبعظ المعذبين قالوا يا رسول الله الا ترى ما نحن فيه؟ الا تدعوا الله لنا؟ قال انكم قوم تعجل لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينجب المنشار فرقتين. فما يرده ذلك عن دينه ويؤتى بالرجل يقرض المقاريض ما يرده ذلك عن دينه. فاذا قرأ الانسان وقرأ طالب العلم في سير السلف الصالح وفي صبر الائمة والعلماء والصالحين والصديقين على على البلاء الذي ابتلوا به يكفيه في ذلك ما جاء في كتاب الله من قصة اصحاب الكهف ومن قصة اصحاب الاخدود وغيرهم ممن وقع له بلاء الشد ومع ذلك صبروا ففازوا فوزا عظيما. فالقراءة في السير وفي سير الصالحين مما يقوي الايمان ويعين على الثبات ايضا لا تغتر كما ذكرت لا تغتر بمن هلك او زلت قدمه في هذه الفتن وليتأسى بمن سبقك من اهل العلم والصدق والاخلاص يقتدي بهم فايضا من الاسباب المعينة لزوم الصحبة الصالحة الناصحة الصادقة التي تعينك اذا ذكرت وتعلمك فاذا جهلت وتذكرك اذا نسيت. فلزوم الصحبة الصائغة من اعظم الاسباب المعينة على لزوم الصراط المستقيم وعلى لزوم الطاعة اما صحبة اهل الشهوات واهل الشبهات فهي سبب من اسباب مزلة الاقدام نسأل الله العافية والسلامة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين