بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة قال تجوز المساقات في كل شجر له ثمر. بجزء من ثمره مشاعا معلوما. والمزارعة في الارض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما او من احدهما. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عاملا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج ومنها من زرع وثمر. وفي لفظ على ان يعتملوها من اموالهم وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز اعلى قياس ذلك اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة والمساقاة والمزارعة اياه او هما نوعان احدهما المساقات والاخر المزارعة ويلحق بذلك المخابرة والمحاقلة وغير ذلك من الصور التي يذكرها الفقهاء اما قوله باب المساقات فالمساقاة في اللغة مقابلة هي مفاعلة هي مفاعلة من السقي. هي مفاعلة من السقي وتسمى عند اهل المدينة المعاملة واصطلاحا هي دفع او هي معاقدة دفع الاشجار الى من يعمل فيها على على ان الثمر بينهما اذا هذا معنى السقاية او المساقات هو ان يدفع صاحب الارض ان يدفع صاحب الشجر شجره الى من يعمل فيها بالسقاية والثمرة بينهما والثمرة بينهما والثمرة بينهما على حسب ما يتفقون حسب ما يتفقون عليه اغلقها يقول رحمه الله تعالى تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمر من ثمره مشاع معلوم عرفنا ان المساقات هي من مفاعلة من السقي وتسمى كما ذكرت اهل المدينة المعاملة بان يعمل صاحب الشجرة غيره في شجره ليسقيها واما في جهة من جهة الاصطلاح فهي ان يدفع صاحب الشجر شجره الى من يقوم على سقايتها والثمرة بينهما والثمرة بينهما على ما يتفقان عليه. هذا هو معنى المساقات واما المزارعة فهي من من الازراع والانبات وهو ان يدفع صاحب الارض ارضه الى من يعمل فيها ويزرعها وتكون الثمرة ايضا بينهما ودليل المساقات والمزارعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل اهل خيبر على الشطب مما يخرج من ثمارها وهذا بالحديث في الصحيحين من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ان يتولوا على ان يتولوا الشجر ويسقوه ويقوم عليه ثم لهم من ذلك النصف وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف من وقد نقل البخاري في صحيحه عن ابي جعفر محمد ابن الحسين اجماع اهل المدينة على جواز المزارعة والمساقاة. جواز المزارعة والمساقاة وقد وقع بعد ذلك خلاف بين اهل العلم فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كره المزارعة لحديث بلغه عراف ابن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الارض وقال من كان له زرع من كان له زرع فليزرعها او ليمنحها او ليمسكها او ليمسكها فاخذ بعض اهل العلم النهي عن المزارعة النهي عن المزارعة والمنع منها. وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ان رعت عنده وسم ساقات لا تجوز الا على وجه الاجارة واما ان تكون على وجه المضاربة فلا تجوز وعلته في ذلك علة ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان ذلك يكون على ثمرة على جزء مجهول وعلى عمل مجهول واخذا بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. لكن نقول الصحيح ان المساقات جائزة. ولا حرج فيها وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفعلها الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وصدرا من امارة معاوية رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال ابو جعفر ما من بيت من بيوت المدينة الا لا ومنهم من يزرع ويكره ان يكره ارضه ويزرعها. وهذا عمل اهل المدينة بلا خلاف بينهم. وقد ذكر ابن قدامة على هذا المعنى اجماع اهل العلم انهم مجمعون على ان المزارعة والمساقاة جائزة. واما حديث راف بن خديجة رضي الله تعالى عنه فكان المنع او كان النهي الذي وقع فيه اه يجاب عنه بامور. وقد ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى اجابوا عنه بامور الامر الاول ان النهي الذي وقع في حديث بن خديج متعلق اذا كان اذا كان الثمرة او كان القسم بين بين الزارع وصاحب الارض او بين العامل وصاحب الارض على جزء على جزء معلوم معين بمعنى على ما ينبت الجدول والربيع هذا هذا لي وهذا لك بمعنى هذا لي وهذا لك وهذا ما يفعله بعضهم انه كان يكره الارض على ما تخرج الجداول الربيع ويقول ما اخرج الجدول الفلاني فهو لك. وما اخرج الجدول الفلاني فهو لي. او يقول ما اخرج اذا كانت الارض لها عدة اه اشجار او فيها الاشجار الكثيرة فيقول ما خرج من الزيتون فهو لك وما خرج من العنب والعنب فهو لي فهذا الا يجوز هذا لا يجوز؟ ولذا قال ليث ابن سعد رحمه الله تعالى والفاهم اذا نظر في هذه الصورة قطع بتحريمها قطع بتحريم لماذا بانها قائمة على اي شيء على المخاطرة قائمة على المخاطرة. وعلة ذلك ان هذه قد تنبت وهذه لا تنبت. فعندما يقسم صاحب الارض الارض الى قسمين ويقول العامل ازرعها ولك هذه ولي هذه. فقد تخرج هذه وقد لا تخرج تلك فعندئذ يذهب عمل العامل هباء منثورا او يكون العكس. فتخرج فيخرج نصيب العامل ولا يخرج نصيب المالك فيلحقه الغبن والخسارة ولاجل هذا يحمل حديث رافع على هذه الصورة يحمل حديث رافع على هذه الصورة وهي صورة ان يجعل الاجرة على شيء معلوم على شيء معلوم من الارض على شيء معلوم الارض او من جهة معين الارض الثانية او الجواب الثاني ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقاله زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عندما قال عمرو دينار لطاؤوس ما لي اراك تكره الارض وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد اعلمني اعلمهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه انما ذلك من باب من باب الافضل والاكمل وهو ان يقول اما ان يزرعها واما ان يمنحها لاخيه واما ان يمسكها فكان هو الافظل والاكمل لصاحب الارض ان يعطيها اخاه دون اجرة ودون ان يشاركه في ماله دون يشاركه في هذه الثمرة بل يمنحها له فما فهو العامل كله ولا شك ان هذا افضل واكمل. ولا يعني هذا تحريم الصورة التي التي اجازها اهل العلم واجمع اهل العلم على جوازها. الوجه الثالث ايضا ان لحما قال احاديث رافع فيها اضطراب حديث راع فيه اضطراب. حيث انه جاء على الوان على الوان عدة فهو ليس منضبط والصحيح ما في البخاري ومسلم ان حذراف المخدر رضي الله تعالى عنه كان النهي على ان على الجداوى الربيع وما اخرج جهاد فهو لي وما اخرج ذاك فهو فهو لك. وجاء عن رجل ابن خديجة انه انه قال اما الكراء بالدنانير والدراهم فلا حرج في فلا حرج فيه واجازه فهذه الاوجه تدل على ان حديث راه ابن خديج لا يعارض حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا المبيحة الى جواز المساقات والمزارعة الى جواز المساقات والمزارعة. فالصحيح انها جائزة. منع ابو حنيفة وعلل ذلك بان بانها على على عمل مجهول وعلى اجرة مجهولة. وقال في باب الاجارة لا بد ان يكون لابد ان يكون الاجر معلوم ولابد ان يكون العمل معلوم. وهذا التعليل من ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول ليس بصحيح. لان قياس المزارعة والمساقاة على الاجارة ليس بصحيح بل الاولى ان تقاس على المضاربة على المضاربة. فالمضاربة هو ان يعمل العامل ويكون المال من صاحب من صاحب من صاحب المال ليكون هناك العمل من يكون هناك مال من المالك ويكون هناك عمل من العامل فيدفع وضارب ماله للعامل فيعمل به ويكون آآ ويكون النماء بينهما على ما يتفقون عليه. كذلك في باب المزارعة كذلك باب مزارعة تكون الارض تكون الارض من صاحب من مالكها ويكون العمل ويكون العمل من العامل ويكون اجرة وتكون اجرة على ما يتفقون عليه فيما يخرج من هذه الارض فيما يخرج من هذه الارض ولابد ان يكون القسمة على شيء شاع على شيء مشاع بمعنى ان يقول المالك ازرعها لي ولك منها النصف ولك منها النصف. لو خرج مئة صاع لك خمسون لو خرج عشرون صاع لك منها عشرة فيستويان في باب في باب آآ الخسارة والربح. فلو لم تخرج شيئا خسر يعامل عمله وخسر صاحب الارض ارضه حيث لم تنتج. واما اذا قال اعاملك على ان لك على ان لك مئة مئة صاع مئة صاع وعشرة دنانير فنقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان انها قد تخرج وقد لا تخرج وقد يكون في هذا غبن وضرر اما بالزارع صاحب اما صاحب الارض واما واما فقد تخرج عشرة الاف صاع ويكون اجرة العامل اقل من اجرة مثله لو لو استؤجر في العمل فيها. وقد لا تخرج شيئا ويلزم صاحب الارض بان يدفع للعامل دنانير ويدفع له ايضا جزءا معلوما قدره مثلا خمسين صاع او مئة صاع. فالصحيح لابد ان يكون ان تكون المزارعة على جزء معلوم بمعنى على جزء معلوم مشاع من الارض اما النصف واما الربع واما الثلث واما فالخمس واما السدس على قدر ما يتفقون عليه بين المالك وبين وبين العامل وبين العامل. اما المساقات فجماهير العلم على اجازته ايضا ومنع منها الشافعي الشافعي منع من المساقات الا الشافعي اجاز المساقات ومنع من المزارعة اولا نأخذ المساقات المساقات جائزة عند جماهير العلم بل كما ذكرت انها محل اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان منع من ها ابو حنيفة وزفر منع منها ابو حنيفة زفر بعلة انها انها مجهولة الاجرة ومجهولة العمل قياسا على على على الاجارة والصحيح انها تقاس على المضارب وليس على الاجارة. اما المزارعة فاجازها ايضا اهل العلم جميعا وخالف ذلك الشافعي وابو حنيفة ايضا فمنع منها ابو حنيفة لعلة المساقات ومنع منها ابو حنيفة لعلة ان ان النص جاء فقط في المساقات جاء النص فقط فز في المساقات. ويكون عقد عقد المزارعة تبعا للمساقاة اذا كان يتخلل ساقات جزءا من الارض بياضا. اما اذا اما اذا ابتدأ اجر اما اذا ابتدأ عقد اجارة او عقد مزارعة دون ان يكون هناك سقي فالشافعي يمنع من ذلك. والصحيح الجواز مطلقا. الجواز في المساقات والجواز ايضا في المزارعة وهل يجوز المساقات في جميع الاشجار؟ هذه مسألة هل يجوز المساقات في جميع الاشجار؟ هل يجوز لك ان تسقي في في دخل وفي الزبيب وفي العنب وفي التين وفي التفاح والبرتقال وفي جميع الاشجار ام ان المساقات خاصة بنوع من انواع الاشجار. هذه المسألة وقع فيها خلاف بها العلم فمنهم من شدد ومنهم من وسع. ومنهم من قيد بما بما يثمر فمن اهل العلم من يذهب الى ان المساقات تجوز فقط بالنخيل تجوز فقط بالنخيل والعنب النخيل ورود لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل اهل خيبر على نخيلهم بالشطر ما يخرج منها. فقالوا هذا الذي يجوز فيه المساقات. هل يجوز المساقات اما غيره فلا يجوز وذهب اخرون وهو الصحيح الذي عند اهل العلم ان المساقات تجوز في كل شجر يثمر في كل شجر يثمر واما الذي لا يثمر فلا ايجوز فلا يجوز مثلا في احتطاب او في آآ ورد او ليس له ثمرة قالوا لا يجوز حتى نقل بعضهم ان هذا هو قول عبد اخلاها بين والصحيح ان هناك من يجوز يجوز المساقات على جميع الاشجار المثمرة وغير المثمرة لكن لابد ان يكون في السقاية يكون هناك فائدة وهذا اذا كان على جزء مشاع على جزء مشاع اما بالذهب والدنانير فيجوز مطلقا لانه من باب من باب الاجارة انما التقييد في باب اب في باب المساقات والمزارعة اذا اتى انسان اذا اتى صاحب ارض او صاحب شجر وقال اريد منك ان تسقي ان تسقي هذه الاشجار اشجار الورود. ورود وليس فيها ثمرة او اوراد او آآ ورد طائفي ورد او ما شابه ذلك على القول الصحيح يجوز متى؟ لان هناك فائدة وهي ما يخرج من ورق هذا الورد من الماء. فعندئذ على ان له نصف ما يخرج من ارباح او الربع او الثلث على حسب ما يتفقون عليه. واما الذي عليه عامة اهل العلم ان المساقات لا تجوز الا على الشجر المثمر الا على الشجر المثمر. اما في غير المثمر فيمنعون من ذلك لكن الاقرب اذا كان هناك ينالها العامل بسقايته وينالها المالك بمساقاته. فالصحيح جواز ذاك الصحيح جوازك لان ان الاصل في المعاملات الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة يبقى هنا قال يجوز المساقات في كل شجر له ثمر وهذا هو المذهب في كل شجر له ثمر. الشافعي يرى انها تجوز فقط في النخيل والحق بها العنب. واما ابو حنيفة فيجوز يجوز لكن تكون من باب ايش؟ من باب الاجارة ليس من باب المساقات او صاحب وصاحب ابي حنيفة يجوزونها في كل شيء يجوزها في كل يجوزونها في كل شيء قال بجزء من ثمرة مشاع بجزء من ثمرته من ثمره مشاع معلوم. وهنا مسألة وهي مسألة حكم المساقات والمزارعة او حكم مزارعة على ما يخرج من الارض على ما يخرج من الارض نفسها. اولا المزارعة على ما يخلو من الارض والمساقات لها ثلاث احوال او عدة احوال الحالة الاولى ان يساقيه او يزارعه على جزء يخرج من جنس الارض ليس من ذات الارض لكن على ما يخرج من الارض مثلا يساقيه على ان له مئة صاع مئة صاع من البر او من الارز او ما شابه ذلك. فمنع منها ما لك رحمه الله تعالى قال هذا لا يجوز. واجازها اخرون وقالوا بجواز ذلك مطلقا وهو المشهور. ولكن بشرط بشرط ان لا يكون هذا مساقاة اذا كان الجزاء او اذا كان الاجر من غير جنس الارض لم تصبح عندئذ مزارعة ولا مساقاة وانما تصبح تصبح تصبح اجارة انه اخذ اجره مقابل عمله. اما اما اذا كان يأخذ اجره من الارض التي التي تزرع او من الثمرة تسقى فانها تكون عندئذ مساقاة او مزارعة فاذا اعطي اجرته او اعطي حظه ونصيبه من نفس الارض كانت هذه مساقات ومزارعة فلا بد في لا بد في هذا في هذه المزارع والمسابقات ان يكون ان يكون الاجر معلوما يكون الاجر معلوم وهو قوله في كل شيء جزء من ثمره مشاع معلوم بجزء من ثمره مشاع معلوم من ثمره مشاع لابد ان يكون من ثمنه اذا كان من غيره اصبح اصبح اجارة ولم يصبح مساقاة. وايضا الشرط الثاني ان يكون معلوما ان يكون معلوما بقدر ما اما ان يقول لك الثلث واما ان يقول لك الربع واما ان يقول لك النصف المقصد ان يحدد شيئا معلوما يأخذه يأخذه العامل. قال ايضا مشاع مشاع اي ليس محددا بجهة معينة ليس محددا بجهة معينة. بمعنى لو زرع ارضا مساحتها مئة كيلو مثلا قال لك خمسين كيلو من الجهة من الجهة الشمالية والخمسون الباقية هي لي انا نقول الصورة تجوز او لا تجوز؟ نقول لا تجوز لانها اصبحت من من من آآ جزء غير معلوم مشاع غير معلوم ليس ليس مشاعا اصبح هذا الجزاء ليس غير مشاع فلا بد ان يكون مشاعا بينهم فما يخرج هنا او هنا له منه النصف. اما اذا حدد جهة معينة او ارضا معينة ان له ان نصيبه من هذه الارض وليس له نصيب من ارض الاخلة التي هو يسقيها. نقول في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز انها تقوم على المخاطرة وعلى المقامرة على المخاطرة وعلى المقامرة. فلا بد عند المساقات والمزارعة ان يكون الجزء الذي يأخذه العامل معلوما من الثمرة التي التي يسقيها ويزرعها في ارض مشاعة في ارض مشاعة اي مشاع وليس محددا بجهة معينة الا ان يقول ازرع هذه لك من هذه الارض لك منها عشرة الاف متر ازرعها ولك فيها النص ولي فيها النص. اما الارض الاخرى فهي سلك فهذه لا تدخل معنا. اذا هذا قوله اه في تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. فاذا لم يعلم لم تجز. واذا واذا كان غير مشاع ايضا لم تجز. واذا لم يكن ايضا من ثمره لم يجز الا ان يكون من باب من باب الاجارة من باب الاجارة. فلو قال اعمل لي في هذه الارض اعمل لي في هذه الارض ولك مئة صاع من الارز. نقول لا يجوز اذا كانت على وجه المساقات وتجوز اذا كانت على وجه الاجارة. فلو قال اعمل لي ولك مني مئة صلاة نقول لا حرج. اخرجت او لم تخرج للعامل فقط مئة اتى مائة صاع اما اذا شارطه على ان على ان يزرعها وله مئة صاع مما يخرج نقول ايضا هذا لا يجوز لماذا لانه لانه قد يخرج وقد وقد لا يخرج قد يخرج وقد لا يخرج فلابد ان يكون مشاعا معلوما النصف او الربع او الثلث او يكون بالدنانير والدراهم يكون بالدنيا والدراهم يكون بالدنانير والدراهم اذا بالدراهم جائز بلا خلاف يجوز ان يزرع ارضه وان يسقي ارضه دراهم بلا خلاف بين اهل العلم. انما الخلاف اذا ازرعها بشيء يخرج منها من اهل العلم من يمنع من ذلك ويقول هذا لا يجوز. ومنهم من يجوز اذا كان الثمن من خارج الارض وتكون على وجه الايجار وليس على وجه المساقات والصحيح الصحيح ان المساقات جائزة ولو بجائزة بهذه الشروط ان يكون ان يكون آآ آآ ان يكون الجزء معلوم وان يكون مشاعا ان يكون معلوما يكون مشاعا وان يكون من ثمرة الارض من ثمرة الارض التي يسقيها التي يسقيها الساقي قال بعد ذلك والمزارعة في الارض بجزء من زرعها هذه هي المزارعة وهي ان يسلم الارض للعامل بجزء من زرعها يقول ازرع هذه الارض ولك منها النصف. ازرع هذه الارض ولك منها الربع الثلث الثمن السدس على حسب ما يتفق عليه المالك والعامل فهذا هذه المزارعة وهو الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم وهو شبه اجماع بين اهل العلم ان المزارعة جائزة منع منها ابو حنيفة لعلة الغرر والجهالة والصحيح ان ليس هناك غرر ولا جهالة لانها تقاس على باب المضاربة فكما ان المضاربة تجوز ويكون المال من المالك والعمل من العامل وتجوز ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه كذلك المزارعة جائزة جائزة على ما يتفقان عليه المالك والعامل. منع الامام الشافعي من المزارعة الا ان تكون تبعا للمساقاة الا ان تكون تبعا للمساقاة وعلل ذاك ان النص جاء فقط بالمساقاة ولم يأتي بالمزارع لكن الصحيح نقول ان المزارعة جائزة وقد عمل بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمارهم على شطر ما ياخذ من ثمارهم فهي جائزة باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال بجزء من زرعها اي لابد ان يكون الاتفاق على جزء من زرعها ويكون معلوما مشاعا يكون معلوما مشاعا. اما اذا كان من جهة غير مشاعة او من جهة معينة فلم فلا يجوز او كان بقدر معلوم وليس من وليس من ثمرة الارض لم يجوز ايضا على انه مزارع ولكن يكون من باب من باب الاجارة من باب الاجارة وباب الاجارة بابه واسع يجوز ان يؤجر صاحب الارض ارضه لمن يعمل فيها ويعطيه اجرته. اما المزارعة ففيها ففيها تفاعل بين العامل وبين صاحب الارض فصاحب الارض يبذل ارضه والعامل يبذل يبذل جهده والخسارة تكون منهما جميعا لان العامل سيخسر ولان الزارع ولان صاحب الارض ايضا سيخسر واذا ربح كان الربح بينهما ايضا بالسوية على حسب ما يتفقان فمثلا جاء زيد لمحمد وزيد عنده ارض وقال يا محمد هذه ارضي اريدك ان تزرعها سنبلا او تزرعها مثلا شعيرا او قمحا او حسب ما يتفقون عليه ولابد ان يعلم نوع الزراعة. اما اذا قال له ازرعها والنصف فهذا وقع فيه خلاف والصحيح ايضا اذا قال ازرعها وما يخرج منها انا وانت فيه بالنصف. فالصحيح جوازي والصحيح جوازه لانه لن يزرع الا شيئا سينتفع به الزارع وينتفع به صاحب الارض. اما الجنون فقد منعوا من هذه الصورة. وقالوا يمنع ان يطلق الزراعة دون ان يحدد نوع الزر الذي سيزرعه والصحيح الجواز لانه قال ازرع ارضي والاصل ان يعود الزرع الى ما يتعارف الناس في فيه بالزراعة اما من جهة الشعير او من جهة البرسيم او من جهة القمح او ما شابه ذلك فهو اذا زرع شيئا فللزارع العامل ما يتفق عليه من الثلث او الربع او النصف وللمالك بقية وللمالك بقية ذلك. اختلف اهل العلم ايضا هل يشترط في المزارعة ان يكون البذر من المالك او من العامل. فمنهم من يقول كما هو المذهب قال يقول هنا سواء كان الباء كان البذر منهما جميعا. قال الماتن سواء ان كان البدر منهما جميعا او من احدهما وهناك من يمنع ويشترط المزارعة ان يكون البذر من العامل. وهناك من يرى اشتراط ان يكون البذر من المالك والصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما جاء في البخاري معلقا انه قال فان كان البدر منه فله كذا وان كان البذر منا فله كذا فاجاز فاجاز بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان يكون البذر من العامل واجازه ايضا يكون من المال. فمن كان البدر منه كان حظه في القسمة اكثر كان حظه في القسمة اكثر فالصحيح جواز ان يكون البذر من المالك وجواز ان يكون البذر ايضا من العامل بل ويجوز يجوز ايضا ان يكون البدر بينهما بالسوية جميعا يدفع هذا بدره ويدفع ويأتي هذا ببذر ويعمل العامل في هذه في هذه الارض فيجوز كله يجوز ذلك ولا حرج في ذلك. قال ايضا لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وهذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يدل على جواز المساقات وعلى جواز المزارعة على جواز المساقات وعلى جواز المزارعة بجزء يخرج من الارض اما من جهة الثمر او من جهة الزرع يقول سواء كان البدر منهما او من احدهما لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر شطر ما يخرج منها من زرع من زرع وثمر من زرع وثمر. وهذا الحديث جاء عند جاء بهذا اللفظ لفظ هذا عند ابي داوود رحمه الله او تعالى واما لفظ البخاري فليس فيه زرعا وانما عامل اهل خيب شطر ما يخرج من ثمارهم وليس فيه من او ثمر. وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد جيد. اسناده جيد. قال بعد ذلك وعلى العامل وفي لفظ وفي لفظ قال على ان يعمرون من اموالهم على ان يعمروها من اموالهم بمعنى على اهل خيبر ان يعمروا هذه الاشجار وهذه النخيل من اموالهم يتولون سقايتها ويتولون حفرها يتولون ضرب حياضها وتلقيح وما شاء ذلك وهم لهم من هذا من هذه الثمرة النصف لهم نصف ما يخرج. لو خرجت حبة واحدة فلهم نصفها ولو خرج الف صاع لهم خمس مئة صاع هذا هو العدل هذا هو العدل وهذا الذي وهذا الذي يجوز. حتى لو قال لكم الربع او لكم الثلث نقول ايضا هذا جائز. ويجوز ايضا لو عاملهم بالدنانير والدراهم لو قال اعملوا هذي ازرعوا هذي المزرعة ولكم في كل لكم في كل سنة عشرة الاف ريال نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. قال وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. وعلى العام ما جرت العادة بعمله عرف العرف اذا سلم صاحب الارض ارضه للعامل فان العامل هو الذي هو الذي يحرث الارض وهو الذي يأتي باداة باداة الحرف من بقر او سواني او ما شابه ذلك. كذلك ايضا هو الذي يضرب الحيضان وهو الذي ايضا اه يوصل الماء الى الى الزروع والى الثمار وايضا هو الذي يلقح ما يحتاج الى لقاح وما كل من عمل من عمل العامل من عمل العامل فله ان له ان يستعمل عمالا غيره وله يسع مالا غيره يستأجرهم لذا كان فلا حرج لا حرج في ذلك بل يجوز ايضا للعامل ان يزارع غيره على هذي المزعل الصحيح بمعنى لو ان زيد زارع زيد عنده ارض وزارع محمد على ان يزرع هذه الارض ثم جاء محمد وذهب الى وقال يا خالد ازرع هذه الارض ولك منها النصف فهذا يسمى التقبيل منع منها جمع من الفقهاء والصحيح اذا كان محمد امين امين وهو يحسن الزراع ويقوم مقام خالد جاز على الصحيح لانها تنزل منزلة الوكالة والمزارع فهو كانه وكله في زراعة هذه الارض على ما اتفق هو هو زيد في في مزارعته فيجوز فكل ما يلزم العامل من عمله يلزمه ويكون من عمله. قال وعلى العام ما جرت العادة بعمله ولو دعا الى رجل انتقل الى صورة اخرى والى آآ معاملة اخرى وهي قوله ولو دفع الى رجل دابة عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. اخذ هذا من باب القياس كما ان المزارعة جائزة. والمساقاة جائزة وهي على اي شيء قائمة هناك ارض وهناك زارع هناك شجر وهناك ساقي فيلاحظ فيلاحظ باب المزارع والمساقاة ان هناك مالك وهناك عامل كما يقال في شركة المضاربة. هناك صاحب مال وهناك من يعمل في هذا المال يقاس على هذا كل من ملك شيئا ملك سيارة واعطاها فلانا ان يعمل بها والاجر بينهم يقول جائز ملك مثلا آآ مصنع مصنع وقال يا فلان هذا المصنع يعمل اقمشة فشغل هذا المصنع لك منه نصفه او الربع او الثلث وهكذا في كل شيء يملكه الموس وهو مباح الحلال وكان الجزاء مما يخرج على على جزء معلوم مشاع يجوز واضح اذا كان على جزء معلوم مشاع وكان المالك يملك هذا الشيء والعامل يحسن العمل فيه جازت معاملة بينهما وتلحق هذه المعاملات بالمساقاة والمزارعة. اما المحاقلة نهى عن المحاقلة المحاقلة هو ان اشتري ان يشتري ما في ان يشتري حبا حبا يشتريه باي شيء يشتريه بثمر يشتري حبة من ثمر هذا لا يجوز لماذا؟ النهي لماذا انه سمع المحاللة لان فيها ربا ونهى عن المزابنة نهى المزابنة ونهى عن ونهى عن المحاقنة. المزابنة هي بيع تمر بثمر والمحاقلة يبيع حب بثمر ايضا يبيع حب اشتد ويبس بما في في الاشجار من حبوب فهذا لا يجوز وهذه المحاقلة. اما المخابرة المخابرة المخابرة جائزة ايضا فهي في حكم في حكم المزارعة وسمي مخابرة لان لانها المخالف هي الارض اللينة التي يعمل فيها صاحبها يعمل فيها صاحبها بالازراع والانبات. فهذا ما يتعلق بمسألة المزارعة والمساقاة. تبطل المزارعة هنا مسألة هل المزارع عقد جائز او عقد لازم هل هي هل هي عقد جائز؟ او عقد لازم؟ ذهب جمهور الفقهاء الى انها عقد لازم يلزم العاقدان يلزم العامل ويلزم مالك المضي في عقدهما. وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان المزاوة للمساقات هي عقد جائز وليس عقد لازم واحتج احمد بحديث عمر بن الخطاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اهل خيبة قال اقركم فيها ما شاء الله عز وجل ولاجل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فدغت يد ابنه عبد الله ابن عمر ام اجلاهم من خيبر وابطل سقايتهم ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقركم فيها ما شاء الله عز وجل فدلها الدليل انه يجوز لصاحب الارض ان يبطل العمى متى شاء. لكن بشرط الا يكون في ذلك ضرر على العامل. فاذا كان العامل قد زرع الارض يفصل بعضهم يقول ذاك الذي الذي يرى انها عقد جائز يقول ما لم يكن هناك ضرر على العامل فاذا بذر الارض وحرثها وظرب حيظانها و لحقوا بذلك كلفة فانه اما ان يلزم بمضيه بعقده واما ان يدفع له اجرة المثل. اما بعد الانبات وبعد غدو الثمرة. فهنا نقول يجب على المالك ان يمضي في هذه المساقات حتى تقطف الثمرة ثم تقسم بين المالك وبين وبين العامل. ولا يجوز له في هذه الحالة ان ان يبطل العقل من مبطلات من مبطلات او او من مبطلات المزارع والفساقات ان تنتهي المدة اذا انتهت المدة بطالة. ان يموت احد احد العاقدين ان يموت احد العاقدين تبطل ايضا. ايضا من مبطلاتها ايضا ارتداد احد مع احد المتعاقدين اما ان يرتد العامل او يرتد او يرتد المالك وهناك من يجوز من يجوز ان المرتد يجوز معاملته والمضي في في معاملته الاقرب ان المرتد يكون ماله فيء للمسلمين ولا يملك التصرف وينتقل التصرف من المرتد الى الى بيت مال الى بيت مال المسلمين يذكر الفقهاء في المزارع والمساقاة مسائل كثيرة جدا متفرعة عن هذه عن هذه المسائل عن هذه المسائل ويذكر لو كان هناك رجلان لهما ارض فقال هذا فعامل احدهما العامل على ان له النصف وعامل الاخر العامل على ان له الربع زيد وعبدالله يملكان ارظى فقال زيد اعاملك على على نصيبي بالربع. وقال زيد وعابك على نصيبي بالنصف. منع بعضهم من ذلك والصحيح انه يجوز لعلم اذا علم نصيب كل واحد كل واحد منهما. كذلك منع بعض الفقهاء اذا قال اشاطرك مزارعك على ان لك النصف ان كان بالسيف اذا كانت السقاية بالسيح وبالربع او بالربع اذا كان بالسيح وبالنصف اذا كان بالثواني. قال بعظهم ان لا يجوز لماذا؟ قاله لانه عقدين في عقد واحد والصحيح اذا علم واستقر واستقر الوضع والمعامل على احدهما جاز اما اذا تفرقا دون ان يعلم ايهما سيعمل به فلا يجوز لان فيه لان فيه غرر ولا يعلم عليه حال سيكون الاتفاق فلابد ان يكون الاتفاق على احد الصورتين. وقد جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فان كان البدر من العامل فله كذا ان كان البدر مني فله كذا فهل هذا يدل على جواز التفرق قبل ان يعلم؟ نقول انما قال ذاك عمر ليخيرهم ليخيرهم فما اختاروا يكون العقد عليه فبختار يكون العقد عليه وليس المعنى انهم يفترقون وهم لا يعلمون علي العقدين صار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ويلحق بهذا كل عقدين كل عقدين في عقد واحد لا يجوز لا يجوز عقدين لا يجوز ان يعقد عقدين في عقد واحد بل لا بد ان ان يكون احد العقدين هو الذي هو الذي يقع عليه الاتفاق ويكون الاخر ملغي لا عبرة لا عبرة به. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة المساقات والمزارعة ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سم بهذه اولا ينظر في هذا الحديث حديث آآ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ها اي نعم عن زيد قال نهى عن نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. يحمل النهي هنا عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على على المزارعة المحرمة على المزارعة المحرمة. فقد جاء في حديث ابن خديجة رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يزرعون انهم كانوا يزرعون على على ما يخرج الربيع الفلاني وعلى ما يخرج الربيع الفلاني. وهذه الصورة محرمة فيحمل ما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه نهى عن المزارع واما المؤاجرة اذا كانت المزارعة على على جزء على جزء معلوم غير مشاع على جزء معلوم غير مشاع بمعنى على ما يخرجه الجهة الفلانية او على ما يخرجه الجدول الفلاني هذا لك هذا لي فهذا لا يجوز ويجوز والصورة هذه في هذه الصورة خاصة يجوز المؤاجرة. بمعنى اؤجرك واجرك على ان تعمل في هذه الارض بمئة الف او بعشرة الاف او بخمسين الف على حسب ما يتفقون عليه وتكون هذه تجارة وليست مزارعة. اما المزارع لتكون على جزء معلوم مشاع هذه جائزة باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيحمل ما جاء في حديث ابن خديج من النهي وما جاء عن زيد بن ثابت من النهي يحمل على ما كان يفعله بعضهم انه يزارع على الجهة الفلانية هذه لك وعلى الجهة الفلانية هذه يأتي صاحب الارض ويقسم الارض نصفين يقسمها نصفين ويقول هذا النصف لك وهذا النصف لي هذا النصف لك وهذا النصف لي وهذا قائد على المخاطرة فقد يخرج هذا القسم وقد لا يخرج هذا القسم. فقد يربح العامل ويخسر المالك. وقد يخسر العامل ويربح المالك. اما اذا كان على جزء مشاع معلوم الربع او الثلث مما تخرج الارض فهنا تكون الخسارة سواء والربح ايضا يكون سواء. فلو قال لك الثلث ثم يخرج اخرج مئة صاع له ثلاث وثلاثون صاع وللمالك ستة وستون صاعا وهكذا. لكن اذا قال لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية يجوز ولا يجوز لا يجوز لماذا؟ لانها قائمة على المخاطرة فقد يربح وقد يخسر وهذا ما ذكرناه انه آآ في حيدراء بن خديج ويحمي عليه كل نهي جاء عن المزارعة للنبي صلى الله عليه وسلم ان النهي متعلق بما كانوا يفعلونه من الازراع والانبات على جهة معينة او على الجداول والربيع دون ان يكون جزءا مشاعا معلوما يطعن في العقيدة وله البراء عقيدة الولاء والبراء ليست هي ليست هي عقيدة فحسب بل هي من لوازم التوحيد فلا يتحقق توحيد العبد الا بتحقيق الولاء والبراء. فلا اله براء من كل ما يعبد من دون الله عز وجل وبراء من كل عابد لغير الله عز وجل والا الله موالاة لله عز وجل. وموالاة لاولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين وهذه عقيدة اهل الاسلام وهي قائمة على الولاء والبراء. واوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا اباءهم. فربنا سبحانه وتعالى ينهى اهل ينهى المؤمنين ان يتخذوا اليهود والنصارى اولياء. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى صار اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الواجب على المسلم ان يوالي في الله وان يعادي في الله وان يحب في الله وان يبغض في الله. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهم ما سواهما. وان يحب المرء لا يحبه الا لله ان لا يحبه الا لله ولازمه ان يكره المرء لا يكرهه الا لله سبحانه وتعالى. فاما اذا كان الولاء والبراء قائم على مصالح الدنيا وعلى حظوظ النفس وعلى هذه الحطام الفانية فلا شك ان الموازين ان الموازين ستنقلب ويصبح الولاء والبراء قائم على مصالح الشخص في حب من يرى مصلحته معه ويبغض ويعادي من يرى ان مصلحته في بغضه ومعاداته. ولا شك ان هذا النوع من الناس قد خلا قلبه من تحقيق عقيدة الولاء والبراء الذي هي من لوازم التوحيد الذي هي من لوازم التوحيد. واليهود هم اعداء الرسل اليهود هم اعداء الرسل وهم اعداء الله عز وجل. وكفى باليهود قبحا انهم قتلوا انبياء الله عز وجل. وسبوا رسولنا بل سبوا بلى سبحانه وتعالى فقالوا ان الله فقير وقالوا يد الله مغلولة وتجروا على الله عز وجل اعظم الجراءة لعنهم الله سبحانه وتعالى وكيف وكيف يطيب لمسلم ان يوالي اليهود وهم الذين يدنسون المسجد الاقصى ويعثون فيه فسادا بقتل المسلمين وتشريدهم وطردهم فلا شك ان المسلم مأمور ان يبغضهم وان يعاديهم وان يتبرأ منهم وان يظهر العداوة لهم والا يهادن والا يواليهم واذا حصل شيء من المعاملة التي يلزم بها المسلم او يعاملهم بما يلزم المسلم فيعاملهم ظاهرا بالعدل واما بقلبه فيمتلئ بغضا وحقدا لهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن ابراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هو كافر بالله عز وجل فالعداوة والبغضاء بيننا الى ان يسلم او الى ان يسلم ويؤمن. اما ما دام كافرا مشركا بالله عز وجل فنحن نبغضه ونعاديه ارضاء لربنا سبحانه وتعالى. وكان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا رأى نصرانيا غظ طرفه وقال كيف انظر الى من افترى على الله الكذب وقد وصف الله بانه ثالث ثلاثة ووصف الله عز وجل بانه جامع مريم لعن الله اليهود والنصارى والله اعلم