بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. باب احياء الموات قال وهي الارض الدائرة التي لا يعرف لها لها مالك ومن احياها ملكها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا وميتة فهي له واحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء اليها اذا قادها للزرع او قلع احجارها واشجارها المانعة من غرسها وزرعها. وان حفر فيها بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه وهو دون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية وحريم البئر البادئ خمسة وعشرون ذراعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام احياء الموات. او ما يسمى باحياء الارض الميتة والارض الميتة هي الارض الخراب. الدارسة التي ليس لها مالك وتسمى ميتة وتسمى مواتا وتسمى ايضا موتان فالارض الموتان والارض الموات او الارض الميتة هي الارض الخراب الدارسة التي ليس لاحد عليها ملك اما اذا ملكت فلا تسمى فلا تسمى موات ولا تسمى ميتة لان لها مالك. وانما الارض الميتة هي الارض الخراب الدارسة التي ليس لها مالك فاذا احيا المسلم ارضا فهل له ان يملك هذه الارض بمجرد احيائها؟ وفي هذا مسائل كثيرة المسألة الاولى معنى احياء الارض الميتة هو اصلاحها بالبناء او الغرس او الحرث فاذا اصلح ارضا ببنائها او بغرسها او بحرثها واحاطها بسور بحائط فان هذا يسمى له احياء ويسمى بذلك انه احيا هذه الارض يقول هنا رحمه الله تعالى وهي الارض الدائرة التي لا يعرف لها مالك. هي الارض الداثرة؟ قال وهي الارض اثرة اي الدارسة التي ليس لها ما لك فهذا معنى الارض الموات. ويمكن ان نقسم الموات الى قسمين الارض موات نقسمها الى قسمين. القسم الاول الارض التي لم يجري عليها ملك احد الارض التي لم يجري عليها ملك لاحد. اي ارض دارسة وارض داثرة لم قد ملك احد لا باحياء ولا بهبة ولا باي شيء من انواع التملك. هذه القسم الاول وهذه باتفاق اهل العلم الذين يجوزون احياء الارض الموات يجوزون احياءها. ويجعلون من احياها ما لها مالكا لها خلافا لبعض الاحداث انه لا يملكها وانما يملك منافعها يملك غلتها ومنافع والصحيح ان من احيا ارضا ميتة ليس لاحد عليها ملك وليس فيها مرفق من مرافق المسلمين فانه بمجرد تائهة يملك هذه الارض. اذا القسم الاول الارض التي لم يجري عليها ملك لاحد. القسم الثاني ما جرى عليه ملك لاحد اي جرى عليه ملك. جرى عليه ملك لاحد. وهي على ثلاثة انواع. او ثلاث اقسام اول اول هذه الاقسام ما له ما لك معين. اي هناك ما لك معين يملك هذه الارض الدارسة والداثرة التي قد تكون خرابا ولكن لها مالك معين. وهذه بالاجماع بالاجماع لا تملك بالاحياء لا تملك بالاحياء. معنى ذلك شخص عنده ارض وهذه الارض تركها حتى مات صاحبها فله ورثة يرثون ملكه وان تركوه عشرات السنين واصبحت دارسة وداثرة ولا ولم يبق لها معلم يقول لا يجوز احياءه لماذا؟ لان لها ما لك لان لها ما لك. فهذه بالاجماع لا تملك بالاحياء. لا تملك يعني ما له ما لك معين فهذا لا خلاف انه لا يملك. ايضا اه ما يملئ ما ما ملك بالاحياء ثم ترك. ما ملك النوع الثاني من القسم الاول. ما ملك بالاحياء ثم ترك حتى درس واندثر بمعنى شخص اخذ ارضا واحياها وحوطها او زرعها او حرثها اي كربها وقلب الارض فيها حتى انبتها ثم ترك هذه الارض حتى اندرست واندثرت فعادت مواتا مثل قبل احيائها. فهل يملكها بالاحياء؟ وقع فيها خلاف بين اهل العلم. واضح احياء ثم ترك هو لم يملكها ملكا معينا بورث او بهبة او بعطية وان ملكها بطريق الاحياء بطريق الاحياء فلما احياها واحاطها وغرسها وزرعها بعد ذلك بعد ذلك تركها وتطاول الزمان في تركها حتى مواتا مثل مثل حالها قبل ذلك. فاختلف اهل العلم في ذلك على قولين القول الاول انها الا تملك بالاحياء لماذا؟ قال لان لها لان عليها ملك لاحد المسلمين. وقد جاء في حديث كثير ابن عبد الله ابن عوف المزني عن ابيه عن جده من احيا ارضا ليس لمسلم فيها حق فهي لمن احياها. وهذا وان كان اسناده ضعيف لان كثير ابن عبد الله بن عوف المزني متروك الحديث بل عده بعض اهل العلم انه ركن من اركان الكذب. لكن تقييده ليس لها ليس لها لا يتعلق بحق مسلم دليل على ان المسلم متى ما ملك الارض سواء بهبة او باحياء ان ملكه لا يزول عنها وبهذا قال احمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني انها تملك. انها تملك بمعنى اذا صاحبها حتى اندرست وحتى درست وحتى عادت مواتا فان الذي يحييها من جديد يملكها. والاقرب فيها هذا ان الذي احياها وثبتت ملكيته للارض فان الارض تبقى في ملكه ويتوارثها اولاده وقد ذكرنا ان اتفاق الائمة على ان من احيا ارضا بعمارة او بغرس او ببناء او بحرت واحاطها بحائط انه يملكها ابدا. وقد وخالف بذلك بعظ الاحباب فرأوا ان مملكتها ان ملكها ليس ملك ملك عين وهي ملك غلة ومنافع صحيح اتفاق الائمة انه يملكها ملكا تاما يملكها ملكا تاما. فعلى هذا نقول لا لا لا يجوز احياء هذه الارض التي سبق لمسلم ان احياها وملكها. القسم الثاني من الاراضي ما وجد فيه اثار ما وجد فيه اثار ملك قديم. ما وجد فيه اثار ملك قديم جاهلي. كثمود او عاد او ما شابه ذلك. فهذا يملك يملك بالاحياء في قول عامة اهل العلم. بل هو باتفاق من يجوز الاحياء وجد فيها اثار ملك. لكن هذا هذه الاثار تتعلق باثار من؟ باثار الكفرة باثار الكفرة مثل قوم عاد او قوم ثمود او الرومان الذين سبقوا في هذه الاراضي مثلا التي فيها الاحياء نقول يجوز لمن احيا هذه الارض ان يملكها ان يملكها. اذا هذا هو القسم القسم الثاني القسم الثاني. القسم الثالث ما جرى عليه ملك ما جرى عليه ملك في الاسلام واضح؟ ما جرى ملك في الاسلام بمعنى وجدت ارضا وفيها اثار المسلمين فيها اثار من اثار المسلمين اما فيها بناية فيها نقوش اهل الاسلام فيها اثر آآ من اثار ان مسلما ملكها في قديم الزمان فهنا هل تملك او لا تملك الصحيح في هذا اذا لم يكن لها مالك يعرف وليس لها من يطاف هذا وانما ملكها مسلم في قديم الزمان ثم درس ذلك المالك واندرس عقبه بعد ذلك ولم يبقى لها وارث فهناك خلاف منهم ان من يرى انها تعود في بيت مال في مال المسلمين ومنهم من يرى انها تملك بالاحياء وهو الصحيح. وتنزل هذه الارض منزلة الارض التي ليس لها مالك وان بقي فيها علامة او بقي فيها علامات لملك مسلم سابق. فاذا انعدم ملك المسلم ولم يبقى له اثر لم يبقى له اثر الا اذا كان هذا الشخص لا يعلم هل له عقد او ليس له عقب؟ هل هناك من يملك؟ يعني بقي تعلق الملك بها او لا؟ فهنا الا يجوز ان تملكه لكن لو وجدت اثار من عهد بني امية مثلا من عهد بني امية او وجد فيها اثار من عهد العباسيين مثلا ولا يعرف بعد ذلك ان لهؤلاء الذين ملكوا وارث او عقب فهنا تنزل على الصحيح منزلة الارض التي التي لم تملك. ويجوز احياؤها على الصحيح وهذا هو قول جماهير اهل العلم. المسألة الثانية شروط الاحياء. شروط الاحياء لابد ان نفهم انه يشترط في الاحياء شروط وليس لكل احد ان يحيي اي ارض يجدها. وان كان الان الواقع لا يمكن لاحد ان يحيي الا الا بموافقة المحكمة. ليس هناك الان ما يسمى باحياء الاراضي. الشرط الاول الشرط الشروط يمكن نقسمها الى قسمين. شروط في المحيي في الارض المحياة. اما شروط المحيي فذهب جماهير اهل العلم ان المحيي ان يكون ان ذهب الجماهير انه لا يشترط في المحيي ان يكون مسلما. بل يجوز ان يحييها المسلم ويجوز ان يحييها الذمي. اذا كان الذمي في ارض المسلمين ويدفع الجزية واحيا ارضا فانه يحييها. ويملك هذه الارض وتصبح ارضه ارض خراجية تصبح ارض وارض خراجية. وبهذا قال جماهير اهل العلم انه يجوز للذمي الذي هو في بلاد المسلمين ان ليحيي الارض ان يحيي الارض وان تكون ارضه ارضا خراجية. وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى ان من شروط المحيي ان يكون مسلما. ان يكون مسلما. لما روى طاووس رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال اه من احيا ارضا من ارض عاد فهي له. وهي لكم من بعد. فقالوا هذا دليل على ان من ارضا فانها تكون له ولمن بعده بمعنى من المسلمين من بعده من المسلمين. وان غير المسلم غير لا يمكن لا يمكن ان يحيي. جاء عن طاووس عند البيهقي وغيره انه قال قال صلى الله عليه وسلم عادي الارض عادي الارض لله ولرسوله. ثم هي لكم بعد. احتج الشافعي بمرسل طاووس. احتج ولفظه عادي الارض عادي الارض لله ولرسوله وهو لكم من بعد. وجه الدلالة انه قال عادل ما هي؟ هذي الارض هي ارض عاد الارض بمعنى يطلق يطلق على عاد الارض القديمة الارض القديمة التي ليس تلاها مالك نسبت الى عاد من جهة قدمها. عاد الارض لله ولرسوله. ثم هي لكم من بعد. فقول وثم هي لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد دليل عند الشافعي انها لا ان الحياء لا يكون الا الا للمسلم. ان بحيث لا يكون الا المسلم من جهة هذا الدليل. ومن جهة التعليل ايضا علل ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وان الكافر لا يعلو على المسلمين بهذه بملك هذه الارض. اما الجمهور فرأوا ان ملك الدمي لهذا باحيائها فيه منفعة تعود على اهل الاسلام. المنفعة هي اي شيء؟ انه يزرعها ثم يخرج بعد ذلك خراجها الذي ينتفع به المسلمون ينتبه المسلمون وردوا على هذا الحديث بانه حديث مرسل وليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصعن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الشرط في الوحي قالوا منهم من يختفي يقول يشتاط ان يكون مسلما ومنهم من قال لا يشترط الاسلام في الوحي فيجوز فيجوز ان يحيي المسلم والذمي. اما في الارض المحياة في الارض محيات فاشترطوا فيها شروط. الشرط الاول الا تكون ملكا لاحد وهذا بالاجماع هذا بالاجماع لا يملك الاحياء ارضا لاحد لا يملك بالاحياء ملكا لاحد. فمن احيا ملك من احيا ارضا واخذها وهي ملكا لاحد فهو ظالم وليس لعرق ظالم حق. وانما ينزع منه هذا الملك ويعود لاصحابه. اذا الشرط الاول ان يكون ان لا تكون الارض ملكا لاحد. الشرط الثاني الا تكون مرتفقا من مرافق المسلمين. مرافق المسلمين هي ما يكون بضاحية المدن التي يكون فيها احتطابهم وفيها مرآهم ومنها مثيلهم فهذه كلها ايضا تكون مرافق قط يرتفق فيها الناس بل حتى المرافق يلقون فيها زمنهم ويلقون ويلقون فيهم فيها الاذى وما يحتطبونه هذه ايضا لا يجوز ان تحيا فمرافق فالمرافق المرافق التي ينتفع بها الناس من مراعي او محل احتطاب او محل تنزهون فيه كل هذا لا يجوز احياؤه. فلا بد ان تكون الارض المحياة من شروطها الا تكون مرتفقا للمسلمين مرتزقة المسلمين ينتفعون ينتفعون بهذه ينتفع بهذه الارض. الشرط الثالث منهم من يشترط ان تكون الارض في دار الاسلام في دار الاسلام. واما دار الحرب فانها لا تملك بالاحياء لان ملكها بالاحياء يكون غنيمة للمسلمين. وانما شرط الشافعي رحمه الله تعالى ان تكون الارض المحياة في ارض الاسلام. وذهب الجمهور الى جواز الاحياء سواء في ارض الاسلام او في ارض الحرب او في ارض الحرب بمعنى لو ان مسلما كان في بلاد الكفر واحيا ارضا فانه يملكها بهذا الاحياء. كما يملكها ايضا في في ديار المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له. اذا هذا الثالث ايضا وهو فيه خلافة. الشرط الرابع وهو ايضا فيه خلاف في الارض المحياة. منهم من يشترط اذن الحاكم اذن الحاكم في احياء الارض ان الحاكم في احياء الارض وان من احيا دون اذن الامام او دون الحاكم فانه لا يملك فانه فانه لا وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واما ما لك ففرق بين الارض البعيدة والارض القريبة. فقال ما كان قريبا المدن فيشترط فيه اذن الحاكم. وما كان بعيدا لا يشترط. ولا شك ان قول مالك فيه دقة وفيه آآ وفيه ايضا حيث ان المرافق وما يكون قريب المدن يحصل فيه النزاع يحصل فيه النزاع فلا بد ان يكون هناك اذنا من القاضي حتى يحيي القريب من المدن. وذهب الامام احمد والشافعي رحمه الله تعالى وهو قول اكثر اهل العلم ان من احيا ارضا ميتة فهي له. ولم ولم يشترط الامام احمد ولا الشافعي ولا غيره من اهل العلم ان يأذن الحاكم الاحياء. وقالوا ان هناك اذن المسبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذن اذنا مسبقا ان من احيا ارضا مواتا او ظنيت او عمر ارظا فهي لمن اعمرها وهي لمن احياها ولا شك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه عبارة عن الابن العام لجميع المسلمين ان يحيوا الاراضي وان من احيا ارضا فهي له فهي له ولا شك ان هذا القول هو الاقرب هو الاقرب انه لا يشترط في الاحياء الاذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قد اذن له قد اذن المسلمين ابنا عاما من احيا ارضا مواتا او ارضا ميتة فهي فهي له فهي له وهذا وهذا اقرب. يقول الماتن رحمه الله تعالى الا وهي الارض الدائرة لا التي لا يعرف لها ما لك. فمن احياها ملكها. كما ذكرت ان احياء الارض وقول عامة اهل العلم بل هو قول الائمة الاربعة باتفاقهم ان الارض تملك بالاحياء تملك بالاحياء وقد دل على ذلك الاحاديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه آآ محمد عبد الرحمن مولى يتيم عروة عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا فهي لمن اعمرها فهي لمن اعمرها. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وقد وكما قال البخاري في صحيحه ايضا وقد يقول عروة وقد قضى الخطاب ان من احيا ارضا فهي له. وروى مالك في عن الزهر عن سالم عن ابيه عن عمر بن الخطاب انه قال من احيا ارضا ميتة فهي فهي له. وجاء ايضا من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن سعيد بن زيد انه قال من احيا ارضا ميتة فهي له وهذا الحديث وقع فيه اختلاف على عروة. فمنهم من يروي عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد ومنهم من يرويه عن عن هشام بن عروة عن اه عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومنهم من يرويه عن العروة عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن ابي رافع عن جابر بن عبدالله ومنهم من يروي عن عروة عن وهب كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث وقع في اختلاف العرب. والصحيح ان الحديث جاء من طريق عروة عن عائشة وهذا في البخاري. وجاء ايضا من طريق عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن ابي رافع عن جابر وقد توبي عبيد الله بن عبدالرحمن فرواه وهب كيسان عن جابر وتوبع ايضا عبيد الله فرواه ابو الزبير عن جابر وكل هذه الالفاظ فيها ان من احيا ارضا ميتة فهي فهي له. وجاء ايضا عند البيهقي من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عند سمرة انه قال من احاط حائطا فهو لمن احاطه بمعنى احياه. وهذا كله يدل على ان من احيا ارضا ميتة فهي له فهي له. واما كيفية الاحياء كيفية الاحياء اختلى فيها اهل العلم. كيف يسمى كيف يسمى هذا هذا احياء. فجماهير اهل العلم يرون ان الاحياء يكون بامور. منهم من يعد الى سبع امور منهم من يعد الى اقل من ذلك. والصحيح انه المرد في ذلك العرف. فما سمي عرفا ان فلان احيا هذه الارض فمن طريقة الاحياء ان يسورها بسور. ان يسورها بسور اذا صورها بسور واحاط وجعلها باب يسمى هذا احياء. اذا غرس فيها الاشجار وحفر بها بئرا وحرث الارض وقربها اي قلبها قلب الارض يسمى ايضا هذا احياء. اما اذا حجرها بيسمى لا ما يسمى بالحبس او التحجير فالتحجير الصحيح انه ليس احياء وانما يكون الاولى به من غيره. وقد قضى عمر ان من حجر ارضا انه يمهل ثلاث سنوات اما ان يحييها واما ان تؤخذ واما ان تؤخذ منه واما ان تؤخذ منه. اما اذا صورها بسور او حفر فيها بئر واجرى فيها الماء او خدد لها الاخاديد من الانهار واجرى الانهار الى ارضه ثم غرس وزرع فان هذا يسمى كله يسمى احياء ويملكها بهذا الاحياء فاذا فاذا احياها ملكها. ويكون ملك بالاحياء كان تاما يجوز له ان يبيعها. ويجوز له ان يهبها. ويجوز لاولاده ان يتوارثونها وتكون وفي ملكي في ملك ابيهم على على الصحيح يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. وهذا ذكرنا انه حديث صحيح جاء من حديث ابي الزبير عن جابر ومن حيث وهب جابر ومن حديث عبيد الله عن جابر ومن حديث ايضا هشام بن عروة عن ابيه عن آآ عن سعيد بن زيد وان كان وان كان الحفاظ كمالك ابن انس وسفيان بن عيينة ووكيع وعبده ابن عبدة الكلاه وعبده ابن هشام الكلابي يروونه عن هشام عن عروة مرسلا ومع يقول هو صحيح مرسل وصحيح ايضا متصل صحيح متصل وصحيح مرسل. قال واحياؤها عمارتها بما تهيأ به اي بما تصلح به هذه الارض بما تصلح به هذه الارض اما بزراعة واما بعمارة. لما يراد منها كالتحويط عليها كالتحويط كالتحويط عليها وسوق الماء اليها اما ان يحيطها بسور واما ان يسوق ما اليها من عين او من نهر ان ارادها للزرع. وقلع اشجارها اي يقلع الاشجار التي تمنع من الزراعة. اذا قلع الاشجار ونظف الارظ وازال الحجر وهيأ الارظ للزراعة هذا ايظا نوع من انواع من انواع الاحياء. واحجارها المانعة من غرسها وزرعها حفر فيها بئرا وان حفر فيها بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه ملك حريم هذا البئر وهذه مسألة اخرى مسألة من حفر بئرا فكم يكون اذا حفر البئر فهو احيا احيا الارض التي فيها البئر احيا الارض التي فيها البئر فاذا وصل الى ماء عادي اذا وصل الى ماء عادي ان كانت عادية بمعنى عادية اي قديمة بئر دين وجددها اذا كانت بئر القديم وجددها فقال حريمها كم؟ خمسون ذراعا. واذا كانت اذا كانت بئر مبتدأة اي بدأها او بادي بدأ بها وهو الذي بئر جديدة فحريمها خمسة وعشرون ذراعا. المتر المتر ذراعان. المتر ذراعان فخمسون ذراعا يكون حريم ومن كل جانب خمسة وعشرون متر وهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم وقع فيه خلاف بين العلم فمنهم من يحد يحد الحريم بهذه التقادير بهذه التقادير وقد جاء جاء عن سيدنا المسيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حريم البئر البدي خمسة وعشرين ذراعا وحريم ادي خمسون ذراعا. وهذا الحديث ليس ليس متصلا وانما مرسل عن سعيد المسيب رحمه رضي الله تعالى عنه وايضا آآ الحديث لا يصح متصل انما هو من قول سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى انه مرسل. ولذا وقع خلاف في في حريم البئر في حريم البئر وقدره. فمنهم من قال قال الاحداث مثلا ان ان العين النابعة حريمها خمس مئة ذراع من كل جانب خمس مئة ذراع من كل جانب اريم البئر اربعون ذراعا او ستين. اربعون ان كانت بئر بئر عطن. وان كانت بئر ناطح. فان كانت ناطح قالوا هي ستون ذراعا وان كانت عطا اي تؤخذ بالايدي او تلامد فانها اربع ذراع وان كان الاكثر على انها اربعين ذراعا. هناك ايضا من يرى ان رد في ذاك العرف من يرى ان المرد في ذاك العرف فاذا حفر بئرا نظر الى هذه البئر وما تكفي من سقاية ما حولها من وقاية ما حولها لان من الناس من يحفر بئرا ثم يأخذ كيلو في كيلو. ولا شك ان هذه البئر لا تغطي لا تغطي هذه المسافة العظيمة فجماهير اهل العلم يرون ان حريم البئر الذي يملكه بهذا البئر هو ان يأخذ اربعين ذراعا من ها هنا واربعين منها هنا واربعين منها هنا واربعين من ها هنا او خمسون منها هنا وخمس منها هنا وخمس منها هنا. آآ فاذا قلنا المرد في ذلك الى العرف فانه يأخذ ما يتعارف الناس عليه لان هذه البئر تستطيع ان تسقي من الارض قدر خمس مئة ذراع. اذا كانت تسقي من الارض خمس مئة ذراع نقول لا حرج ان يأخذ مثل هذا القدر كما قال بعضهم اما اما النهر العين العين التي تنبع وهي كثيرة ذهب اهل العلم الى انها الى ان حريمها خمس مئة ذراع لماذا لان ماءها مستمر لان ماءها موسى فقد يزرع بها الشيء الكثير. على كل حال نقول الذي عليه الجمهور في حال البئر انه خمسون ذراعا الى الى خمسة وعشرون ذراعا ان كانت عادية وكانت بادئة وايضا بين يفرق بين العاطل والناظح فهذا ما يتعلق بحريم البر. قال بعد ذلك وان حفر فيها بئرا فوصل الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب من كل جانب ان كانت عادية اي قديمة ثم جددها. وحريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا اي هو الذي ابتدأها وهو الذي وهو الذي اه حفرها ووصل الى الماء. اما اذا لم يصل الماء اذا لم يصل الماء فلا حكم له. ولا وليس له وليس له بهذا الحفر ان يملك شيء من حريمها. اه هناك حريم البئر هناك حريم الشجر هناك حريم القناة هناك حريم اه اه العين هناك حريم المال الذي يجرهم يأخذ من النهر لكل شيء له حريم. ويختلف العلم في هذا الحريم ومعنى الحريم هو ايش؟ الذي يحرم ان يأخذ احد منه لانه في ملك فلان. فانت عندما تحفر بئر يكون ما حول البئر من جهة خمسين ذراعا من ها هنا ومن ها هنا هو كله كله لك كذلك اذا اذا زرعت شجرة او نخلة فان حريمها ما امتدت اليه اغصانه فامتدت فما امتدت صار يسمى حريمه وتملك وتملك ما وصل اليها ما وصل من الارض من اغصان من اغصان الشجرة من اغصان الشجرة. اذا هذا ما يتعلق بمسألة احياء الموات والارض الموات وآآ نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ايصال يوصلها الكهرب بعصاك حيوصل الكهربا الله يعظم الاجر خلاص احياه وخذاها ملكها شو الزبل قد يمر على البر بعد الزفلت لكن اذا زفلت اه لو لو كل من مر بجانبه زلت زفلت ملكة ما بقي لاحد شيء صح مو بحيازفلت هنا عاد تكون خصومة تكون هنا خصومة والمرجع فيها للقاضي. يفصل فيها للقاضي. يأتي هؤلاء بالبينات فانات بينة انها لهم اما بشهود او باوراق ووثائق تثبت ملكهم الى الارض فهم اولى بها. وان لم يأتوا ببينة وليس هناك ما يثبت انه يملكونها او انهم احق بها او انهم كانت لهم قبل ذلك. فالارض تكون لمن احياها اي نعم خلاص اذا سورها فقد ملكها حتى لو اهملها لا يتملك هذا الشجر لان له مالك. فهؤلاء الاموات لهم ورثة لهم ورثة سواء اهل فرض او اهل تعصيب. ان لم يكن لهم ورثة. فان لم يكن له ورثة ابدا. واندرسوا ولم يبقى لهم حكم ولم يبقى لهم حكم ليس لهم آآ وجود ولم يبقى لهم باقية فهذه تنزل منزلة ما ذكرنا قبل قليل انه انها تحيا اي ما يكون مالك يكون ياخذ الثمرة بس اذا يعني شخص يعني هذا يسمى عرقه ظالم. وليس لعرق ظالم حق. لو ان شخص زرع نخلة في ارض اناس نقول لمصاحب الارض له الخيار اما ان يقطع الشجرة والنخل يلقيها خارج ارضه وليس عليه في ذلك حرج واما ان يقول من طيب خاطره خذ هذه قيمة النخلة التي زرعتها ولا تأتي مرة اخرى او يتبرع له تقول ازرعها ازرعها وهي لي والثمرة لك ان تأخذ منها. لكن الاصل لا يجوز. الاصل ما يجوز. ان سواء في اسجد او في طريق انزرع في طريق والطريق ليس يعني من مرفق مرافق المسلمين فيبقى المسألة الى ولي الامر اما ان اما ان يتركها ويكون لهذا هو الاحق بها من جهة من جهة ثمرته هو الاحق والاحق بهذا ادنى له ان يأخذ الثمرة لكن اذا لم يؤذوا كان فيه ظرر او اذى فانها تزال من الطريق تم هذا من حجر التحليل يحط حجر بس دون ان يضع سور حجر يعني مثل ما يسمى بعض الاشياء نسميه حبس بعض الاحباس هذا ما لها حكم مثل المخيمات هذي الان كلها محبسة. نعم التحويط لها بيبني سور سواء بلك او طين او او اي شيء سور خاص يجعل له باب ما يدخله احد عدد يبقى مسألة اخرى هل يعني هو لا اصلا فيه لجان ابشرك تزيل هذه هذه الامور. نعم الامم من تداعى عليكم كما دعا نعم حي الثوبان رضي الله تعالى عنه الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها فقال الصحابة يا رسول الله امن قلة نحن يومئذ؟ قال لا. بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب اعدائكم المهابة منكم هذا الحديث يدل وان كان في اسناده ضعف يدل على ان الامة في اخر الزمان تتداعى عليها الامم كما تتداعى الاكلة على القصعة. كل يريد ان يأخذ ان يأخذ منها وهذا التداعي لم يكن اه دون سبب. وانما وقع بسبب تفريط الامة فالامة عندما كانت اخذة بكتاب الله متمسكة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلون في صلاة الفجر بعددهم كيوم الجمعة مسابقون في مرضاة الله عز وجل يحرصون على تطبيق السنن وعلى شرع الله عز وجل ملكوا الشرق والغرب ولكن عندما اعرضوا عن دين الله عز وجل وتركوا شريعة ربهم سبحانه وتعالى على فعل المعاصي والذنوب سلط عليهم الاعداء ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى ان تنصروا الله تنصروا الله ينصركم من نصر الله نصره الله عز وجل. ومن اعرض عن دين الله عز وجل خذله الله سبحانه وتعالى والمسلمون ليس بينه وبين الله نسب الا هذا الدين على قدر تمسكهم بالاسلام والدين يكون حفظ الله لهم واذا اعرضوا عن دين الله عز وجل فان الامم الاخرى تفضلهم من جهة العدد والعتاد. الامة لا تفضل الامم الاخرى بعدد ولا بعداد وانما تفضلها باي شيء بهذا الدين. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. فان ابتغينا العزة من دونه اذلنا الله عز وجل. فعندما نعرض عن سبب عزنا وتمكيننا ونصرتنا نكون اضعف الامم لاننا اقلهم عددا واقلهم ايضا عتادا فتختل الموازين. اما اذا كان هناك ايمان ودين وعقيدة ترضي الله سبحانه وتعالى فان الله معنا وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق لا تحزن ان الله معنا. ومن كان الله معه فالله ناصره والله لا يخذله سبحانه وتعالى ولذا من قرأ التاريخ وقرأ وقعات المسلمين التي وقعت مع الكفار لم يذكر في وقعة من وقعات اهل الاسلام ان ان ان المسلمين كانوا اكثر عددا وعتادا من الكفار. دائما الكفار اكثر عدا وعتادا. ولكن الله انصروا اهل الايمان بايمانهم. اول وقعة وقعت وهي اعظم وهي اعظم معركة وقعت على وجه الارض. غزوة بدر كان عند المسلم ثلاث مئة وكان على الكفار الف وفتح الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة مكث اكثر ليله يعني مكث اكثر الليل صلى الله عليه وسلم اكثر الليل وهو رافع يديه يقول يا ربي ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض حتى يقومك الصديق كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك فان الله لا يخزيك ثم تنظر في تاريخ الامة تجد ان جميع غزوات اهل الاسلام انتصروا بصدقهم مع الله عز وجل وبايمانهم ولم ينتصروا لا بعدد ولا بعداد والله يأمرنا ان نأخذ بالاسباب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل به عدو الله وعدوكم فهذا معنى حديث تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها لضعف الاسلام او لضعف وتشتتهم وابتعادهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى سلط عليهم الاعداء وقذف في قلوبهم الوهن الذي هو وهل هو ماذا؟ حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله العافية. نعم والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد