الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الهبة قال وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالايجاب والقبول والعطية المختارة بما يدل عليها. وتلزم بالقبض. ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد يعطي عطية فيرجع فيها الا الوارد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الاولاد التسوية بينهم على قدر ميراث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. واذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. وان قال سكناها لك وعمرك فله اخذها متى شاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الهبة باب الهبة قال وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وباب العطايا يدخل تحته الهبة والصدقة والهدية. الهبة والصدقة والهدية وجميعها تشترك في التمليك بلا عوض. التمليك في حال الحياة بلا عوض الصدقة هي تمليك. في حال الحياة بلا عوض. وكذلك الهدية هي تمليك في حال الحياة بلا عوظ وكذلك ايضا الهبة هي تمليك في حال الحياة بلا عوظ فجميعه تشترك في هذا التعريف الا ان الفرق بينهما ان الصدقة تمليك يبتغي فيها المملك الاجر عند الله عز وجل يبتغي بها القربى عند الله عز وجل بهذا العمل فهذه صدقة واما الهدية فيكون تمليك من باب التودد والتودد الى المملوك ومحبة له وكذلك الهبة تكون ايضا من باب نفع المعطى ونفع الذي ملك هذه العطية والفرق بين الصدقة والهدية ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة هذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة هذا من جهة الفرق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اما من جهة الواقع فالفرق بينهما ان المتصدق يريد بذلك الاجر من عند الله عز وجل ويقصد به القرب لله بهذا العمل. اما الهدية فقد يلحظ فيها المهدي التودد للمهدى اليه. يلحظ فيها التودد المهدى اليه ان يريد اه التودد اليه ومحبته وما شابه اعطاء الفقير لا يلزم منه المحبة قد تعطي فقير وانت لا تعرفه وانما تراه في طريق وهو محتاج فتعطيه ولا يلزم ذاك محبة ولا تودد له وانما تريد الاجر من عند الله عز وجل بخلاف الهدية فانت تعطي من تريد فمن تحبه ومن تريد التودد اليه بهذا العمل ويحصل معه ايضا التقرب الى الله عز وجل التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الهدية لان الهدية ايضا مما يذهب وغور الصدور ويذهب آآ ما في ما في النفوس من عداوات وبغضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث انس من حيث سند وردان عن انس انه قال هادو تحابوا تهادوا تحابوا. فقال عن ابي هريرة تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدور وحر الصدور. اذا فيها مقصود ايضا شرعي وهي ان لها تقوي اواصر المحبة بين الناس وتزيد الاخوة والحب بين الناس وهذا مقصد شرعي يريده الله سبحانه وتعالى فاذا اهدى الانسان من ان يحب وقصد به ان يزيده حبا وان يزيده الفة ومحبة. واراد بذلك ان يرضي الله عز وجل وانه يحصل به مقصود المحبة فهذا ايضا حسن يؤجر عليه. اما الهدى فهي تمليك لمن وهبه تلك الهبة اه حال الحياة بغير عوض والهبة تنقسم الى قسمين هبة يراد بها الثواب وهبة لا يراد بها فقط التودد والمحبة فتشترك الهبة والهدية بانها اه بانه يحصل بها التودد والمحبة وزيادة المحبة لمن اهدي او لمن وهب له فهذه الهبة فالهبة التي لا يراد بها الثواب. لانه اذا اريد بها الثواب فهو يهدي ويلحظ في ذلك ان يعود عليه الذي وهب له هذه الهبة ان يعود عليه بعطية مثلها او افضل منها. وهذا يعني يعرف بالقرائن التي تحتف بتلك فالذي يأتي الى امير او رئيس ويهبه شيئا مما يحبه الامير فانه يعلم الامير ان هذا ما وهب هذا الشيء الا ليعود الامير باي شيء بما هو اعظم من الذي وهبه. ولذلك ترى كثيرا من الناس يأتي عند الامراء وعند التجار واصحاب الغنى فيهديه هدية يحبها كطير مثلا او سيف او او سلاح وما شابه ذلك. وهو يريد من ذلك الاثابة. الاثابة وهو ان يعود عليه الذي وهب له يعود عليه بعطية مثلها وافضل منها. هذه هي اذا الهبة بقصد العوظ او بقصد الاثابة والهبة بقصد التمليك والتودد دون ان يكون هناك ملحظ للاثابة قال وتصح بالايجاب والقبول والعطية المقترب ما يدل عليها يشترط بعض يشترط الفقهاء ان تكون الهبة آآ قائمة على الايجاب والقبول والايجاب هو ان يبذل الواهب هذه الهبة على قصد التمليك وان يقبلها الموهوب. هذا هو الايجاب والقبول. ولا يعني من ولا يشترط في ذلك ان يقول وهبتك وان يقول الموهوب قبلت لا يشترط ذلك على الصحيح بل بمجرد ان يملكه هذه الهبة ويأخذها ويقبضها الموهوب اليه فان ذلك يكون لازما ولا ولا يجوز ان يعود فيها بعد بعد القبض. لان الهبة قبل القبض لها حكم. وبعد القبض لها حكم اخر سيأتي سيأتي معنا. اذا يشترط في الهبة شروط من جهة الواهب اولا هناك شروط من جهة الواهب وشروط ايضا من جهة الهبة وشروط من جهة الموهوب. اما شروط الواهب اولا ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا يرحمك الله فالمجنون لا تصح هبته لا تصح هبته وضابط هنا ان نقول كل من صح كل من صح بيعه صحت هبته ولمن لا يصح بيعه لا تصح هبته لابد ان يكون عاقلا ولابد ان يكون متصرفا في هذه في هذا المال ولابد ان يكون مالكا لهذه الهبة فلو وهب اه فلو وهب المجنون هبة لغيره فان هبته لا تصح اذا العقل يخرج يخرج المجنون فالمجنون لا تصح هبته ايضا البالغ يخرج للصغير الذي لا يميز او الصغير الذي لا يدرك فان هبته غير صحيحة لابد ان يكون بالغا حتى تكون هبته صحيحة. الشرط الثالث ان يكون الموهوب ان يكون الموهوب ملكا له ملكا تاما ملكا تاما. الشرط الرابع ان يكون حرا. لان العبد لا يملك الا باذن سيده فان اذن او سيده فان اذن له سيده بالهبة صحت الهبة والا الاصل فان العبد هبته غير صحيح لانه لا يملك لانه لا يملك فلا تصح هبته هذا من جهة من جهة الواهب اما من جهة من جهة الذي يوهب وهو الموهوب المال الذي يوهب لا بد ان يكون لا بد ان يكون اولا مالا مقوما مالا له قيمة. وان يكون مملوكا ان يكون مملوكا في المباحات لا توهب لانه لا يملكها احد ولابد ان يكون مملوكا للواهب. يعني هناك ان يكون هو في نفسه مملوك وان يكون مملوء الشرط الثاني ان يكون مملوكا للواهب. بمعنى هناك اشياء لا يملكها لا يملكها الناس الذي لا يملكه الناس لا لا يهبه لا يهبه احد فان كان مما مما يصح ملكه لابد ايضا يكون مملوكا للواهب. فلا يجوز ولا يصح ان يهب الانسان شيئا لا يملك ولو وهبه فلا عبرة بهبته لا عبرة بهبته وان يكون الموهوب مالا مقوما مالا مقوما اي له قيمة محترم. اما المال الذي لا قيمة له فانه لا تصح ايضا هبة فيخرج من هذا الاموال محرم التي لا قيمة لها فلا يجوز ان يهب خمرا ولا ان يجوز ان يهب شيئا محرما لان هذا مال غير غير مقوم غير مقوم وايضا اشترط في الواهب الموهوب ان ان يقبل تلك الهبة وهذه مسألة فيها خلاف هل يشترط القبول؟ منهم من قال انه لابد ان يقبل والصحيح ان اه اه انه بمجرد ان يقبضها ان يقبض الهبة فقد صحت وان لم يقبضها وردها فلا فلا فلا يعني ينعقد لا تنعقد هذه الهبة ولصاحبها الرجوع بها الى اليه. قال وتصح والقبول والعطية المقتننة بمعنى لو اعطاه شيئا وتعارف الناس انه بهذه العطية انه وهبها له صحت عطيته وصحة الهبة. وهذا على ما يتعارف الناس عليه. الان مثلا آآ في عرف الناس ان الرجل اذا اتى بشاة اتى برجل غني معروف ودخل على اناس بشاة ووهبها لهم عرفوا ان هذه هبة دون ان لكم دون ان يقول هي لكم وانما ادخاله بها عليهم وتركها عندهم يدل على انها هبة منه لهم كذلك ايضا في وقت الافراح والاعراس يأتي بعظ الناس بمال يظعه في ظرف ويعطيه يعطيه ليعطيه العريس او يعطيه من سيتزوج بمجرد وضع هذا المبلغ في جيبه او اعطاءه اياه يكون هذا ايضا من باب الهبة يكون باب الهبة ولا يشترط ان يقول وهبتك ولا يشترط ان يقول الواء الموهوب قبلت هذه الهبة فاذا اعطاه عطية واقترن بها العرف او الحال انه يريد بها يريد بها التمليك لذلك الذي وهبه فان الهبة عند تكون صحيحة. قال وتلزم بالقبض تلزم بالقبض اه اختلف الفقهاء باي شيء تلزم الهبة؟ قالوا منهم من يقول ان الهبة تلزم بالعقد تلزم بالعقد. بمعنى ايش؟ بالعقد كيف بالعقد؟ يقول اذا قال وهبته. اذا قال وهبت هذا هذا آآ وهبت هذه الهبة لفلان بمجرد ان يهب هذه الهبة لفلان قالوا ان ان الهبة قد تمت ولاصحاب وللموهوب ان يطالب بهبتي بمعنى لو قال زيد اه وهبت هذه السيارة لعبد الله ولم يقبضها عبد الله اختلف العلماء هل تلزم الهبة في هذه الصورة ولا تلزم. منهم من يذهب الى انها تلزم الى انها تلزم بمجرد العقد بمجرد يقول وهبت هذا المال لفلان واذا قال ذلك ومات مات ورثة مات الموهوب جاز الورث الموهوب ان يطالبوا بهذه الهبة وتكون حقا لهم هذا على قول العقد والذي يقول بالعقد كما هو عند مالك يستثني من هذه الحالة ان ان يموت الواهب قبل ان يقبضها الموهوبة له فاذا مات قبل ان يقبضها فانها تعود على ورثة الواهب ورثة الواهب فاذا القول الاول انها تملك بمجرد العقد القول الثاني وهو قول الجمهور انها تملك بالقبض وان قبل القبض فلا تلزم هذه الهبة. بمعنى لو قال وهبتك السيارة ولم يقبضها الموهوب جاز الواهب ان يرجع في عطيته ولا يلزمه المضي فيها هذا على القول على القول على قول الجمهور الامام احمد يفرق بين بين المكينة والموزون وبين غيره فيرى ان المكين والموزون لا بد من قبضه واما غير المكيل والموزون فيثبت بالعقد يثبت بالعقد والجمهور يرون ان جميع الاشياء لا تثبت الا بالعقد وان من وهب هبة ولم يقبضها الموهوب له فانها لا تلزم فانها لا تلزم. ويجوز للواهب في الحالة هذه ان يرجع في هبته ولا يدخل في حديث ابن عباس العائد في هبتك كالكلب يعود في قيه لانها لم تلزم. اذا اذا لزمت اذا لزمت اه لا يجوز له ان يعود فيها وتلزم عند الجمهور باي شيء بقبض الموهوب اذا بقبض الموهوب اذا قبض الموهوب لم يجز للواهب ان يرجع فيها الا في حالات ستأتي ستأتي معنا ويحتج واحمد بذلك على بحديث رواه مالك الموطأ من حديث عروة عن من حديث آآ من حديث بكر الصديق رضي الله تعالى باسناد انه وهب لعاش عشرين آآ جذادا من من نخل. وقال يا عائشة وقد حضره الموت رضي الله تعالى عنه قد وهبتك عشرين ولو قد حستيه لكان لك ولكن حيث انك لم تحزيه فان فانه الان ميراث وليس هناك الا الا اخوانك واخواتك رجع ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه الهبة. قال الامام احمد بشرط لماذا رجع؟ لانها لم تقبض لانها لم تقبض فلو قبضت ما كان له ان يرجع على خلاف سيأتي معنا ايضا. كذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى جاء عند مالك باسناد صحيح انه قال مثل ذلك وكذلك عثمان بن عفان رضي الله وتعالى عنه ولذا نقل المروة تعالى اتفاق الصحابة ان ان المكين والموزون لا يملك الا بالقبض اذا كان وهبا لا يملك الا بالقبض وقال هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف بينهم خلاف. ونقل في ذلك الاجماع وعلى هذا قوله قال ويلزم القبض ولا يجوز الرجوع فيه الا لابي آآ مسألة الرجوع في الهبة يختلف فيها الفقها وجماهيرهم يذهبون الى ان الواهب لا يجوز له الرجوع بهبته لحديث آآ اه ابن عباس رضي الله في الصحيحين انه قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه كالكلب يعود في قيه وهذا يدل على تحريم العود بالهبة التي يهبها الانسان لغيره. وبهذا قال جماهير العلماء ان الرجوع في الهبة لا يجوز. ان الرجوع الهبة لا يجوز وذهب بعض اهل العلم الى ان الهبة غير لازمة وان وان للواهب ان يعود في هبته ولو كان بعد القبض ولو كان بعد القبض ما لم يمت الواهب او يمت الموهوب له. هم. وهذا هو قول اهل الرأي وخالفه اه وخالفوا عامة العلماء. فقالوا لا يجوز لمن وهب هبة ان يعود فيها ان يعود فيها بعد قبضها. ويجوز يجوز يجوز في حالات اولا في حالة الاب اذا وهب لابنه هبة اذا وهب لابنه هبة. قالوا يجوز الرجوع فيها. وايضا مسألة رجوع الاب في فيما وهب لولده الجمهور على جوازه ومن علم من يرى انه حتى الولد لا يرجع في هبة ويضعفون حديث عبروا شاي بعد ابيه عن جده في في حديثه انه قال في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن طاوس ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال الا الوالد في فيما يهب ولده استثنى الوالد وقد روى طاووس هذا الحديث موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ابن عباس وهو اصح وهو اصح اي ذكر الوالد اي ذكر استثناء الوالد في هبة الولد في الرجوع فيها. فجماهير اهل اخذوا بحديث ابن عباس الذي فيه الا الا فيما الا فيما يهب والد لولد الا فيما يهب والد لولد فقالوا انه يجوز له ان يرجع قال في ذلك انه قال ليس لاحد ان يعطي عطية يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي الا الوالد فيما يعطي ولده اخرجه النسائي والترمذي كل من طريق طاؤوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن وعن ابن عباس والمحفوظ في هذا الحديث انه من قول طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر ابن عباس وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر ابن عمر رضي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والمحفوظ بهذا الباب ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبتي كالكلب يعود في قيه آآ الجمهور قالوا الا الاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد الا الوالد فيما يعطي ولده والمشروع في عطية الاولاد اه هنا مسألة وهي مسألة هل يجوز الرجوع في الهبة لمن وهب اه هبة لغيره؟ اولا الموهوب الموهوب له ينقسم الى اقسام اما ان يكون ولد واما ان يكون آآ من واما يكون غيره اما الولد اما الولد فذهب جماهير العلماء الى جواز رجوع الواهب فيما وهب لولده. والدا كان او والدة يجوز للوالد ان يعود فيما وهب لولده وكذلك الام يجوز لها ان تعود في فيما وهبت لولدها لكن هناك شروط هناك شروط ذكروا في ذلك من الشروط قالوا ان ان تكون العطية باقية ان تكون العطية باقية في ملك الولد ان تكون العطية باقية ملك الولد. اما اذا خرجت من ملكه فلا يجوز للاب ان يرجع في هبتي اذا لدى الشرط الاول ان تكون باقية في ملك الولد الشرط الثاني ان ان يكون اه تصرف الولد ايضا على الهبة باقي. اما اذا بطل تصرفه فيها بمعنى انه لم يكن له ولي يبيع ولا ان يبيعه مرة اخرى فان الهبة ايضا فان الواد لا يجد له الرجوع في هبته مثال ذلك لو ان ابا آآ وهب لولده جارية فوطأها فحملت هنا هل يجوز للولد ان يبيع هذه هذه الام هذه المرأة؟ الصحيح انه نهى عن بيعها يعني لا يجوز بيع امهات الاولاد فبطل تصرف الولد في به الامة لانها ولدت له ولدا. فاذا بطأ تصرفه في هذا الموهوب ايضا لا يجوز للوالد ان يرجع في ان يرجع في هبته. الشرط الثالث قالوا الا يتعلق به رغبة بمعنى اذا وهب الوالد لولده مالا فرغب الناس فيه فبهذا المال نكح وبهذا المال استدان وبهذا المال باع وشرى وتعلقت رغبة الناس بهذا المال فلا يجوز حينئذ ان يعود الوالد فيما وهب لولده لانه لان في ذلك ظرر يلحق من؟ من تعلق بهذا المال كالزوج وكالزوجة مثلا من داعم او اشتروا وكذلك من دانه فانه ادانه لاجل هذا الملل وهبه والده. ايضا قالوا من الشروط ان لا يزيد الموهوب زيادة متصلة به لانه بزيادته اصبح لك زيادة تلحق ملك الولد ولا يعود هنا في هبته. هذه اربعة شروط قالوا اذا اذا في الموهوب لم يجز الوالد ان يعود في هبته. كذا قالوا شرط قالوا ايضا لا يجوز الرجوع بالهبة ليأخذ من اخيه ويعطيها ويعطيها اخ اخر لان هذا فيه فيه تفضيل ليس آآ لا يجوز. على كل حال هذه ذكرها العلم. الشرط الثاني اذا ان يهب والد ولدا يجوز الرجوع فيها بالشرط ذكرناها قبل قليل المسألة الحالة الثانية والحالة الثانية التي يجوز فيها الرجوع او ان الحالة الثانية هو ان آآ ان يهب هبة بقصد ثواب ان يهب هبة بقصد الثواب. والهبة بقصد الثواب الصحيح انها بيع وليست هبة. واضح الحالة الثانية الحالة الاولى ايش؟ متى يرجع؟ اذا وهب والد ولده جاز له الرجوع بالشرطي ذكرناها الحالة الثانية ان يهب هبة بشرط الثواب بشرط الثواب بمعنى يهب بقصد ان يعود عليه بمثلها او افظل منها واختلف العلماء هل يسمى هذا هبة او او بيع؟ فمنهم من قاله هبة في اوله اخرة في بيع في اخره ومنهم من رأى انه وبيع في الجميع وهذا هو الصحيح انه بيع لانه معاوضة واختلف العلماء في الهبة التي تكون بشرط الثواب. هل يصح او لا يصح؟ فمنهم من قال لا تجوز لانه بيع على شيء مجهول لا يعلم. والصحيح الصحيح ان الهبة بقصد بقصد الاثابة الصحيح انها جائزة واذا جازت جاز له الرجوع فيها اذا لم يثب عليها اذا لم يثب عليها بمعنى اتيت انا الى تاجر او الى صاحب مال او او الى امير واهديته مثلا صقر الناس ان الصاق يهدى لهؤلاء بقصد ان يهديه ان يعطيه مثلا مالا وفيرا مقابل هذا الصقر اخذ هذا التاجر هذا الصقر ولم ولم يتبني على على هذه على هذه الهبة. يجوز لي ان اقول له اعطني هذا الطير فانا بحاجة له ولا يدخل في حديث العائد في هبته كالكلب يعود في طيه لانه عندما اعطاه لم يعطه بقصد بقصد التمليك المطلق وانما اعطاه بقصد ان يعود عليه بالمنفعة وهذا يحصل كثيرا يعني ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدي ويثيب ويثيب عليها. فالسنة اذا هديت هدية ان تثيب عليها ان تثيب عليها ومنهم من يرى ذلك لازما وواجبا اذا كان المهدي اذا كان المهدي يريد بهذه الهدية اي شيء الاثابة والاثابة يلزمك ان تثيبه او ان ترد عليه ان ترد عليه آآ هبته هبته ويجوز لك الرجوع فيه وعدم وعدم قبولها فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدى له اعرابي اثابه النبي فكأنه لم يرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان لا اقبل الا هدية من الا هدية قرشي الا هدية قرش لانه وان اعطاك اي شيء يقبل منك اليسير والقليل والكثير ويشكرك على ذاك بخلاف هذا فانه لم يقبل ولم يرظى حتى ظاعف له النبي صلى الله عليه وسلم عطيته ثلاث مرات حتى رظي حتى رظي. فالسنة اذا اهدي الانسان هدية ان يقبلها وان يثيب عليه الا اذا كان آآ مقصود المهدي ليس الاثاب ولا يريدها ويغضب اذا اثبت على هديته فهنا قد يقال انه يراعى في ذلك ما هو اصلح للواهب قال والمشروع في ذا انتهى من مسألة مسألة الهبة انتقى بعد ذلك قال والمشروع في عطية الاولاد ان يسوي بينهم على قدر لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله او اعدلوا بين اولادكم هذا الذي رواه النعمان البشير رضي الله تعالى عنه انه تصدق على انه قال تصدق ابي على على على تصدق علي ابي ببعض ماله. فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فجاء بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال اكل ولدك اعطيت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وقوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم اخذ به الامام احمد الى وجوب الى وجوب والى وجوب التسوية بين الاولاد في العطية واخذ ايضا جمعنا السلف كطاووس وابراهيم وغيره واحد من اهل العلم ان التسوية بين الاولاد واجبة ويجب على الوالد والوالدة ان يسووا بين اولادهم في العطية والا يفضلوا بعضهم على بعض. وذهب جمهور الفقهاء الى انه يجوز طيبين الاولاد يجوز الفاضلة يا اولاد وان التسوية ليست بواجبة ليست بواجبة واحتج الجمهور باحاديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه اعطى عائشة عشرين جدادا من من النخل وخصها دون بقية اخوانها واخواتها. قالوا هذا دليل انه يجوز لكنهم يجمعون ايضا بالاجماع ان الاولاد مستحبة. التسوية بالاولاد مستحبة. واما الوجوب لا يجب والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين اولادكم وقال في حديث النعمان لا اشهد على لا اشهد على جور ان قول لك ان هذا امر محرم ولا يجوز. وبهذا اخذ احمد واهل الحديث انه لا يجوز المفاضل للاولاد. واختلفوا ايضا في مسألة قسمة اذا اراد ان يعطي الذكور والاناث هل يعطيهم على درجة واحدة ويساوي بينهم على ما سوى الله بينهم في الميراث بمعنى ان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين ويعطي الانثى نصف حظ ذكر على قسمة الله عز وجل في كتابه فالله قال للذكر مثل حظ الانثيين فكذلك في باب العطية من الاولاد ان يكون صيب وان يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى. وذهب الجمهور الى ان الا ان العطية من الاولاد انه يسوي بينهم يكون نصيب الانثى كنصيب الذكر. بل قال ابن عباس رضي الله عنه لو كان لو كان من امري شيء لفظلت الانثى على الولد لحاجتها لحاجتها على هذا هل هل يكون القسو بين الاولاد على ما قال الامام احمد انه يسوي انه آآ يفضل الذكاء الانثى او كما قال الجمهور انه يعطيهم بالسوية فيكون نصيب البنت كنصيب كنصيب الذكر. ولا شك ان قول الجمهور في هذا الباب اولى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايسرك يكون لك في البر سواء فالبر ليس خاصا بالذكور دون الاناث بل يشترك الذكور والاناث في البر فاذا كان يحب ان يكون برهم سواء فكذلك ايضا يكون في التي هي التي هو يدفعها لهم ويعطيهم اياها من قبل نفسه يكون كذلك مساويا بينهم كما يحب ان يساوى كما يحب ان يسوي اولاده او يساوي اولاده في ان يحرص اولاده على بره والاحسان والاحسان اليه. يستثنى من هذا العطية على حسب حاجة الاولاد. ذهب احمد ايضا وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم الى انه يجوز لبعض يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض لحاجة تكون في الولد. فان كان منهم فقير جاز ان يفضل على غيره من الاغنياء. وان كان مريضا جاز ان يعطى لعلاجه ومرضه ويعطى اكثر من اخوته. كذلك ان كان يريد زواجا والاب آآ لم عندهم الا بعد ان ملك الا ان اراد الاولاد الزواج فله ان يزوجه ويعطيه وان لم يكن يعطي وان لم يكن اعطى من قبلهم الاولاد يعني بمعنى في زواج الوادي الكبير لم يكن الوالد له مال وكان فقيرا فلما جاء الصغير يتزوج اصبح عنده مال والولد ليس عنده مال نقول يجوز لك ان تعطيه لتزوجه وجوا هذه في هذه الحالة ولا يلزمك ان تعود بالقضاء على اولادك الذين لم تعطهم قبل ذلك اذا الراجح ان نقول وجوب التسوية بين الاولاد والافضل والسنة ان يعطيهم بالسوية ولا يجعل نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى على الصحيح. وان اخذ بقول التضعيف فله وجه لكن الاصح. والاقرب ان يسوي بينهم بالعطية فذلك اعظم اعظم في بره والاحسان اليه وايظا اعظم من جهة ان لا ان لا تكن ان لا يكن في النفوس شيئا والا يكون بين ذلك عداوة وتبيع الاخوة بسبب هذا التفظيل بسبب هذا التفضيل. لكن اذا كان هناك من هو محتاج لفقر او مرض او خص طالب العلم منهم ان يعطيه او او خص الصالح منهم لانه يبذل ماله في طاعة الله ويعينه على طاعة الله. والاخر قد يكون فاسقا فاجرا يستعمل المال في معصية الله فله ان يعطي هذا الصالح من باب ان يستغنى به على طاعة الله ويمنع ذلك الاخر الذي على معصية الله عز وجل قال واذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرا. هذي مسألة تسمى مسألة العمرة والرقبة. والعمرة هو ان يملك الرجل غيره داره او عقاره مدة حياته يقول اعمرتك داري ان اعمرتك داري او اعمرتك مزرعتي او اعمرتك بيتي فالعمرة جاء عن أبي هريرة قال العمرة جائزة. وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اعمر في شيء فهو لمن فهو لمن اعمره فهو لمن اعمر اعمره ولو لم يشترط عقبه ولو لم يشترط عقبه. وقد اختلف العلماء في مسألة العمرة واضح العمرة معناها العمرة هو ان في شخص الى شخص ويقول اعمرتك بيتي هذا ما دمت حيا ما دمت حيا فبمجرد ان يقول اعمرتك بيتي هذا ما دمت حيا او ما دام حياتي حياتي فانه بمجرد عقد هذا العقد هذا البيت لمن اعمره لمن اعمره. ولا يرجع فيه لا يرجع فيه. وانما يكون لمن اعمر حيا وميتا ويكون لورثته بعد موت المعمر. فالذي اخذ البيت وسكنه ومات بعد ذلك لا يعود البيت على الذي اعطاه البيت ليسكنه. وانما عودوا الى ورثة الذي سكن البيت احياء حيا وميتة يكون له حيا وميتا. وبهذا اخذ جمهور اهل العلم خلافا لاهل المدينة فانهم ذهبوا الى انه الى ان المعمر على شرطه وانه اذا قال اعمرتك هذا البيت حياتك فبمجرد موته يعود على من؟ على يعود على صاحبه واخذ بذلك القاسم والزهري واخذ بذلك مالك وقال وان كان مالك تعالى روى حديث آآ الزهري عن عن ابي سلمة عن جابر الا ان لو قال لم ارى عمل اهل المدينة عليه فرجع الى عمل المدينة ولم يرى اجازة العمرة وانها على شرط المعمر بمعنى انه اذا عمرة وقال اعمرتك حياتك ثم مات احد مات الذي اسكنت ذلك البيت فانه يعود على من؟ على صاحبه. والصحيح الصحيح ما انه آآ اذا اعمره عمرة فانها تكون للمعمر حيا وميتا ولعقبه ومنهم من يقول اذا قال اعمرتك حياتك وعقبك فهي لمن فهي لهم جميعا حيا وميتا واذا قال اعمرتك حياتك رجعت الى والصحيح في هذا هذا ان العمرة جائزة وان النبي صلى الله عليه وسلم امضاها وقال من اعمر في شيء فهي لمن اعمره فهي لمن اعمر من اعمر عمرة فهل الذي اعمر طه حيا وميتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر عمرة اي من اعطى من يسكن هذا البيت فهل الذي اعمرها اي الذي يسكنها حيا وميتا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي عن جابر بن عبدالله. ورويض من طريق ابي الزبير عن جابر وروي من طريق لكن بلفظ اخر من طريق الزهري عن ابي سلمة عن جابر لكن قال من اعمر عمر آآ فهي لمن اعمره من اعمر عمرة ولعقبه فهي اه له ولعقبه وجاء عن ابي هريرة قال انما العمرة لمن جان ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز العمرة اجازها اي امضاها على اهلها امضاها على اهلها وجاء عن بعضهم انه قال انما العمرة التي اجاز صلى وسلم بان يقول هي لك ولعبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. هذا ايضا جاء عن جاء ابن عبد الله وفسر ذلك قوله انما العمرة التي اجاز وسلم ان يقولها هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. والصحيح في هذا ان يفرق بين العبارتين. ان قال آآ اسكن هذا البيت واسكن هذا البيت ما دمت حيا فهذا يسكنه ولا يعمره اما يقال هو لك حيا وميتا او هو اعمرته لك حيا وميتا فهذا له ولفظته دائما اما ان قال لك ان تنتبه بها البيت وتسكنه الى ما شاء الله فهنا متى ما انتهى منفعة من البيت رجع فرجع الى صاحبه فهناك فرق بين ان يعطيه المنفعة وبين ان يملكه العين. فاذا ملكه العين فهي لمن ملكها حيا وميتا اما اذا ملكه الممتعة ان ينتفع بها وهو ان يسكن في هذا البيت مدة عشر سنوات او عشرين سنة فانه يعود بعد انتهاء المنفعة الى الى صاحبه الاول وكذلك الركبة. الركبة هو ان يرقب كل واحد منهم الاخر. وصورتها يقول هذا البيت لك ما دمت حيا او يعني هذا البيت لك آآ ما دمت حيا او ما دمت انت حيا فكل منهما يرقب الاخر ان يموت فاذا مات الاول رجع للاخر بمعنى لو ان صاحب البيت قال لهذا ارقبتك هذا البيت هو لك ما دمت ويرجع الي اذا مت فالمعطي ينظر الى هذا متى يموت والاخر يمضي الى هذا متى يموت لانه اذا مات رجع اخذه هذا والاخر يرجع فسميت الركبة والرقبة صحيح ايضا حكمها حكم العمرة. فاذا اعطاه رقبة فهي لي الذي ارقب حيا وميتا. وتكون لرثته من بعده واما ان قال سكناها لك عمرك فله اخذها ما تشاء. هنا فرق قال فان قال لك سكناها لك سكناها ما عشت فهنا فقط اعطاه اي شيء المنفعة فاذا اعطاه المنفعة جاز لصاحبها الرجوع فيها. اما اذا قال البيت لك حي البيت لك ما دمت حيا فهو عمرة ويكون لمن اعمرها واعطيها وتكون لورثته بعد لك وبهذا اخذ جمهور الفقهاء هذا ما يتعلق بالعمرة والرقبة هو لم يذكر الرقبة ولكن الركبة ايضا هي بنفس بنفس حكم العمرة وقد اجازها النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحجاب قال قذرة بالعمرة لمن وهبت له لمن وهبت له. هذا بالبخاري ومسلم ايضا. عموما هذه مع العمرة وهذا معنى الرقبة ونقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله يرزقكم من يعمركم ها؟ الوقف وبين لا الوقف يختلف الوقف الوقف هو هو وقف لله عز وجل هذا البيت لله عز وجل لا ينتقل لملك احد ابدا العمرة ينتقل الى من اعمر يعني الوقف وقلت هذا الوقف لله عز وجل على على فلان واولاده واظح يبقى البيت هذا يدور على اولاده هذا الرجل الى ان يفنوا اذا فنوا انتقى بعد ذلك الى من الى المساكين والفقراء. ما يعود الى صاحبه. واضح الحياة عينك وكذا حتى الشرط هذا نقول اذا اذا اعطاه البيت حتى لو اشترط قال البيت لك ما دمت حيا نقول هو لمن اعمر حيا وميتا لكن لو قال لك سكناه ما دمت حيا فبمجرد موتي ينتهي ينتقل السكنة اذا قال لك المنفعة اما اذا قال لك البيت حي او ميتا اعمرتك هذا البيت حيا وميتا يعني انا ملأ البيت هذا لك ما دمت حي يقول مجرد ان يقول بيتك ما دمت حيا شرطه هذا غير معتبر ويكون لمن اعمره. على قول الجمهور هذا قول مالك ومن وافق غير ايش؟ ان له شرطه وانه يعود الى صاحبه بعد موته العقيل اللي هو العرف هذا الناس تعرف ان فلان يقول اسكن في بيتي اذا قال حليت عينك يعني اذا مت ما ترجع اذا كان اعطاها السكن حياة عينك اسمه كذا حياة عينك وهذي استعبارة جديدة لكن حسب العبارة انت حياة عينك هنا ما ادري شلون تجي حياة عينك بس هل حياة عينك يعني ما دمت حي ما دمت حيا ما دمت حيا فلك ان تسكنه وقل هذه سكنة وليست عمرة. هناك عمرة وهناك سكنة وهناك ركبة الركبة والعمرة بمعنى واحد السكنة هو فقط ان يمكنه من سكنى البيت فقط فيسكن البيت ماء ما عندهم تحية نسكن فيه فاذا مت يرجع هذا لا شكال فيه. لانه ملكه المنفعة ولم يملكه العين فرق بين تمليك المنفعة وبين تمليك العين. اذا قال البيت لك حيا وميت حيا لو قال البيت لك ولعقبك واضح؟ نقول خلاص هذا حيا وميتا له. ما في اشكال للذي للذي اعطي اذا قال البيت لك البيت لك ما دمت حيا قول ما دمت حيا لا عبرة به ووذلك لماذا لانه يترتب عليه اي شيء مفاسد وخلاف وراه ثم يقول هذا بيتنا وابوكم عطاناه ما عندنا شي اسمه خلاص يحصل نزاع بين الورثة وخلاف احفظوا اموالكم فمن اعمر في شيء فهو لمن اعمره يقول احفظوا اموالكم. فمن اعمر في شيء فهو لمن؟ اعمر. يرجع لك ترى. احفظ مالك. محد اغصبك انك تعطيه هذا البيت ولا احد قال لك اه قل البيت لك اه اعمرك هذا البيت لكن لو قال اسكن هذه الشقة ويعني الان ما يستطيع ان البيت فيه عقود وفيه كذا اسكن هذي الشقة ما ما حييت بمجرد ان يموت يخرج اولاده من هذا البيت مسألة وجوب يا شيخ وجوب القبول الهدية. مم. لا يجب حديث ابن مسعود عن مقام اجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية. هي ليس على وجوب الاستحباب. على الاستحباب. فالسنة ان يقبل هدية. كان يقبل الهدية وعليها واذا علم ان الشخص يريد يريد بالهدية الاثابة لا يلزمه القبول ولا اذا كان ما لن يثيب فلا يسن القبول اذا اذا كان المهدي يريد الاثابة فنقول اقبل واثم. واذا كنت لا تريد الاثام فلا تقبل لكن الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهدي لي اه لو اهدي لي اه فرس شاة لقبلته والنبي قال تهادوا فان الهدية تذهب واحرى الصدور. وقال تهادوا تحابوا وان كان سيدة لا تخلو لا تخلو من ضعف لكن بمجموع طرقها تحسن يعني ان كل ما من شأنه ان يقطع عن العواصف بين المسلمين فيحرم وايضا هنا النهي عن التحريم ليش؟ ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه رد هدية وبين العذر. اي ما في اشكال بس ما في داعي للوجوب. يعني الوجوب هذا ما في دليل عليه. لان لانه آآ اه مقاصد الناس تختلف الهدية ولو فتح هذا الباب لفتح باب الرشوة واضح انا اهديك هدية ما يجوز لك فقط ما تردها حرام عليك بلابد من هالاكل لابد الهدية اللي تقبل لها ضوابط والا آآ الهدية الان في اخر الزمان هي سحت طحت يعني قد تعطى هدية على على على باطل قد تعدى قد تعطى هدية على رشوة قد تعطى هدية على ان تشفع في باطل. فلا هدية لتقبل التي يسن نقول سنة سنة الهدية اما الوجوه فالجميع على انها على على عدم القبول انه قد يكون ده للظاهر ولا اعلم بعد هل هو واجب من دهن الظاهر؟ ايه بس فقط لكن قول هذا مو بصحيح الوجوب ليس بصحيح الصحيح ان الهدية اذا كانت هي اصلا في نفسها ليست لازمة. هي في نفسها ليست لازمة لقبوه ايضا من باب اولى لا يكون ان لا يكون لازما يعني يعني لو قال واحد بعطيك عطية هل يلزمك ما اريد منك خلاف السنة انك ترد في خلاف سنة بس اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتاك من هذا المال وانت غير مستشرف له فخذ وماله فلا تتبعه نفسك افاد هذا ان النفس اذا تعلقت بشيء واعطيت اياه ونفسي متعلقة به لا تقبله واضح وما لا فلا تتبعه نفسك ما اتاك من هذا المال يدخل في هذا المال ايش؟ العطية والهبة والهدية كلها تدخل في هذا المال. واضح ما اتاك من هذا المال وانت غير مستشرف له فخذه. اذا اذا كان مستشرف له فلا تتبعه نفسك افاد ايظا لا يقبل يعطيه العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هممت ان لا اقبل الهدية. الا قرشي قال بها المكافأة. مكافأة. هذا قصده. لكن السنة ان يقبل اذا كان الشيخ ما بينهم هذه الامور يعني اثبت فلان لا اريد انه يفيدني مم لو ردني يا شيخ تحزني خاطري ايه حزب يحزب الخواطر اشياء واجد اذا عزمك ما في خاطره لو فتحنا هذا الباب ما اغلق حتى حتى الدعوة دعوة دعوة تعزمني الان ولا اجيك حزي خاطرك ما نقول حرام معليش ما تجي كسرت خاطرك كسرت خاطره وش عذره انه ما ردها ردد له على اولياء الدعوة رد الهدية فهو يقول ما ابغى ما اريد منه واضح؟ هذا الرجل ما اريد ان يكون له يعني اه ما يكون له زبد علي ولا يكون له منة علي لو جاك واحد شخص الان فيعني يريد بهذه الهدية ان يصل الى دينك واضح يعني هدى السلطان هي هدية بعض الناس ما يقبلها ليش؟ قال اخشى على ديني ولا نقول له لا يجب عليك تقبله ترى ما يجوز تقبل ترد الهدية هذي لكن يعلم قد الهدية هذي تكون وراها ايش وراها امور كثيرة يعني تتعرض في دينه. حين يقول السنة اذا جاءك من يعني رجل صالح ترى فيه انه من المحبة والمودة لك ان السنة تقوى هذه ولا تردها واذا علمت انك انه يريد الاثابة وانت ستثيبه فالسنة ايضا تقبل. اما اذا كنت والله تعذبك ما عندك نية ما انت مسيب ولا انت وهو يريد الاثاب وانت ما عندك قدرة تقول ردها عليه ولا تقبلها حتى ايش؟ حتى لا يعني لانه هو عوظ لانه ما يبغى هي بيع عطني واعطيك هي عوض اسأل الله يصلح الحال. زين الهدية ها ريح الاوضة. استنى. المهم شفنا هالدار يا شيخ. مم. هل اه يصح لها الرجوع؟ يصح واحد المنفعة يصلح خلصت الله يستر عليك حط له البيت يعمر البيت. شو اول شيء كان ما افهم ما في وهب يعني هو قال ان قال كل هالبيت هذي هبة منفعة فقط لان المنفعة هذه لابد تكون مؤقتة هذه صدقة وليست هبة هذه الصدقة لانه اذا اذا اذا اذ اوي يقول يعني هبة ان يهبه آآ وهبه اذا وهبه السكنة فكانه وهبه العين تملكها هي خلاص قبضه. ده قبض هذا ما ادري شلون اتصور اذا قال اذا وهبه البيت قال هذا البيت وهبته لك. سكناه اصبحت ايش اصبح مكان البيت واهبله اصبح العين والمنفعة لكن قال اسكن في هذا البيت الو فقط يعني مثل يعني امكنك من هذا البيت. وذاك الفرق بين الاعارة الاعارة والهبة وش الفرق فقال وانفعوا زوالها واضح؟ يعني الاعارة مع بقاء عين العين ويعني مثلا يعني اعطيه مثلا قدر ينتفى به ويرجع عليه هذه اعارة واضح؟ لكن اذا اعطيته طعام قلت انت هذا خذ عرتك هذا الطعام كله ورجعه يجي ما يجي ايه مسجد هدية هبة شيخ ثم يبدأ الخلاف اذا قلنا انها بيع ما يدري هو لا ما يدري هو ليست هل تكون يا شيخ هنا الان هي هي هي هبة بقصد الهدية بقصد الاثابة فهو يعطيك الف ريال يعني لا ينتظرهم بعضهم يقول ما يجوز لماذا؟ قال لان لان هناك جهالة ما يدري وش البيع اللي حاصل ما في يعني البيع يشترط فيها علم يعني بالعينة تباع بالثمن يعني بالثمن والمثمن فمنهم من يحرمه لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها واثاب فهذا مما يستثنى ايضا تستثنى في مسألة البيع الهدية بقصد الاثابة تخرج من هذا نأخذ بهذه القاعدة العامة فقد يعطيك هدية بقيمة عشرة الف ريال وقد ترجع الهدية بقيمة خمسة ريال تفريق الشيخ بن هدية المشرك وهدية الكتاب. نهيت عن زبد المشركين هذي هداياهم والظبط في ذاك هو مقصد التأليف. اذا علم ان هذا انه يؤلف على الاسلام قبل هديته. النبي قبل هدية المقوقس ورد هدايا المشركين وقبل هدية ايضا آآ مشركة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لكن هنا الظابط في قبولها والرد الا يكون في ذلك اه ما يورث المحبة لهم وانما يقبله من باب من باب تأليف قلوبهم ترغيبهم في الاسلام وانه وانه قبل هديته من باب لانهم يغضبون الملوك تغضب اذا ردت هداياهم فالنبي قبل من باب تأليف قلوبهم واما نهيت عن زمن المشركين الذي الهدية التي يعني اه يعني يكون فيها آآ لا يكون فيها مصلحة شرعية وانما فقط قد قد يعني قد تميل بالقلوب لبعض دون مصلحة شرعية يمنع منها وحديث وقبول هدية متقدم متأخر على على قوله نهيت عن زمن المشركين الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم هل يحرم ان يأخذ الصدقة؟ لا ما يحرم. خاصة بالليل. يحرم الزكاة الصدقة فيها بأس الزكاة تحرم. اما الصدقة فهي لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اهل بيته يعني مثلا ال بيت النبي يجوز لهم الاكل من الصدقة عائشة رضي الله تعالى عنها اعطتها من اه من هذا قالت انها صدقة. قال هي صدقة لها وهدية لنا واضح بعض تنمية المساجد تكون من مال زكاة. لا يجوز. قد تكون بسيطة ما يجوز ما يوجد وضع الزكاة في الماء زكاة الموية لا يجوز لا موب صحيح كلها صدقات لكن ضميان اشرب فاذا استعففت من يستعين به الله عز وجل والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من الصدقات العامة فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم شري من الصدقات العامة بئر روما بئر تصدق بعثمان ودلو فيها كدول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقى له من بئر الروم. اذا الصدقات العامة بتنمية بس هذا يجوز ان يشرب منها حتى حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز