الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب عطية المريض قال تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة احكام. احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة. لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي الله عليه وسلم فجزاءهم اثلاثا فاعتق اثنين غرق اربعة الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل اخرج بالقرآن. الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. ولو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به. ثم ملك عند الموت ضعف تبينا انه عتق كله حين عتاقه. وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. ولم يصح تبرعه به ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ. الخامس ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما لو اعطى اخاه او وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية. ولو كان له ابن فمات بطلة. السادس انه لا لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما. وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. احدها ان العطية تنفث من حينها لو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملك الموصى له الا بعد الموت وما كسبه حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت موصي الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. والوصية والوصية يسوى بين الاول والاخر منها. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الا لا يقال رحمه الله تعالى باب عطية المريض باب عطية المريض اي ما يعطيه المريض عند عندها في حال مرضه ما حكم عطيته خص اهل العلم هذا الباب لان المريض قد يريد بعطيته عند عند مرضه ان يحرم بعض الورثة. او ان يخص بعض من يريد بكل ماله وما شابه ذلك وهذا يدخل بباب عطية المريض كذلك عطية الحامل يلحقها بعضهم في ذلك فالمريض يقسم المرض الى اقسام يقسم المرض الى اربعة اقسام. قبل ذلك لابد ان نعرف ان المرض الذي يمنع من العطية يشترط فيه شرطان الشرط الاول ان يتصل بمرظه الموت اما لو مرض ثم صح ثم مرض ومات واعطى قبل ان يصح ثم صح فعطيته جائزة اذا ان يتصل بهذا المرض الذي اعطى فيه الموت والثاني ان يكون مرضه مخوف فاذا اجتمع الشرطان اتصال المرظي بالموت وكون مرضه مخوف فذهب جماهير الفقهاء الى ان عطيته لا تنفذ وان نفذت فانما تنفذ في الثلث فقط. تنفث في الثلث فقط. لانه يجوز له ان يوصي عند موته بثلث ماله فاذا كانت وصيته تنفذ في الثلث فمن باب اولى ان تنفذ في العطية وهذا ايضا ليس على ليس على اطلاقه لانه ان كان مرضه لا يعقل معه ما يقول اي ذهب عقله فانه لا عبرة بقوله ولا بوصيته ولا بعطائه اذا هذا هو المعنى. ذهب بعض اهل العلم الى ان المريض عطيته صحيحة وان المسلم حر في ماله يتصرف فيه كيف يشاء ما لم يكن هناك سفه او طيش او ما يدل او حجر عليه لسبب الاسباب التي تبيح الحجر واما اذا كان مريضا واعطى عند مرضه فذهب اهل الظاهر الى ان عطيته جائزة وانه وانها تمضي وانها صحيحة واما جماهير الفقهاء فذهبوا الى ان عطية المريض لا او تبرعات المريض مرض الموت اه فانها لا تنفذ لا تنفذ يقسم اهل العلم او يقسم الفقهاء المرظ الى اربعة اقسام القسم الاول مرض غير مخوف مرض غير مخوف اي مرض يعتري اكثر الناس يصاب به اكثر الناس كالصداع مثلا ووجع السن فوجع العين والذي لا يعقبه موت لا يعقبه موت ولا يكون سببا في الموت. هذا يسمى مرض لكنه غير مخوف ولا يتصل به الموت فهذا عطيته بالاتفاق جائزة ونافذة ولا اشكال فيها. اذا هذا القسم الاول من انواع المرظ المرظ الغير مخوف مثل وجع العين والسن القسم الثاني الامراض الممتدة المزمنة الامراض الممتدة المزمنة التي تطول سنوات مثل مرض السكري مثلا هذا مرض مزمن مثل الضغط هذا مرض مزمن متل الفالج هذا مرض مزمن فان كان مرضه التانية دون السنة واتصل به الموت فاختلف الفقهاء فمنهم من الحقه بالمرض الذي هو مخوف ويمنع من انفاذ عطيته اما اذا كان المرض يمتد طويلا وهو وهو مرض ممتد اي ما يسمى المزمن يعني معه عشر سنوات عشرين سنة فهذا المرظ لا يمنع ايظا من عطيته وانها تنفذ لانه مرض مزمن ودائم ولا يكون اه يعني لا يكون سببا في الموت غالبا او من كان بهذا المرض يبقى مدة متل فالج الفال ما يسمى الان الفال شلل نصفي او الشلل الكامل. قد يمرظ الانسان بالفارس فيجلس عشر سنوات وهو فيه شلل نصفي او اكثر من ذلك. آآ منهم من يفرق في هذا القسم فيقسم الى قسمين. فيرى ان المرض المزمن ان كان يلزمه الفراش يلزمه الفراش فانه في حكم المرض المخوف فلا تنفذ عطيته وان كان هذا المرض ان كان هذا المرض غير ملزم للفراش غير ملزم للفراش فليس بمخوف وعطيته وعطيته تنفذ. وعطيته تنفذ اي هذه عطيته تنفذ وعطيته صحيحة فقالوا اذا كان المرض يلزمه الفراش اي هذا المرض كالفالج مثلا والجذام وما شابه هذه الامراض تلزمه الفراش ويبقى طريح الفراش حتى يموت فان مرضه يكون عندئذ مرضا مخوف وذهب بعض اهل المنى انه ما دام مرظه مزمن ممتد فانه فانه غير مخوف وعطيته تنفذ والصحيح الذي عليه الجمهور التفريق بين من كان طريح الفراش وبين من لم يكن كذلك. فمن كان مصاب بمرظ مزمن وهو يذهب ويأتي ويجيء ويقضي حاجاته بنفسه فانه فان عطيته في هذا المرض لا تمنع وهي صحيحة تنفذ ويشبه هذا بمن بامراض العصر الان كالسكري وما شابه ذلك القسم الثالث القسم الثالث المرظ المخوف آآ الذي يتحقق معه موت صاحبه وذلك المرظى المخوف آآ المرظ المخوف الذي يتحقق تعجيل موت صاحبه. يعني شخص اصابه مرض يتحقق مع هذا المرض ان يموت وهذا مثل مثل من آآ يذبح يذبح حال ذبحه حال ذبحي لو اعطى او قسم يقتل بل يقام عليه القتل مثلا قصاصا او او حرابة او فشابه ذلك فهذا ينزل منزلة من مرضه مخوف وعطيته لا تقبل وعطيته لا تقبل فمات المرض يتحقق معه تعجيل الموت فان عطيته لا تنفذ من باب اولى واضح؟ منهم من يفرق فيقول ان كان عقله معه حال العطية ان كان عقله معها حال العطية فله منها الثلث بمعنى اوتي بشخص اوتي بشخص ليقام عليه حكم القصاص فلما وضع فلما اوتي به في ساحة القصاص الموت الان ايش متحتم او اه يعني ظربه ظربة ظربه ظربة على مثلا تعزيرا فجرحه فسال الدم ثم قال ما لي لفلان ما لي لفلان او اعطي فلان نصف مالي هذه العطية لا نعطاها وهو وهو قد عاين الموتى وقد قرب من الموت فقالوا ان عطية هذا لا تنفذ وانما تكون فقط من الثلث اذا كان عقله معه اما اذا كان دمه يسيل ويجري وهو في وهو في السكرات وعقله ليس معه فان عطيته لا لا تنفذ ووصيته ايضا لا تنفث ولا يعتد بها لانه في حكم من لا عقل له. اما اذا كان عقله معه وقد حصل هذا لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عندما ضربه ابن ملجم عليه لعنة الله وحصل ايضا عمر بن الخطاب لما ضربه آآ ابو لؤلؤة المجوسي لعنه الله فاوصى عمر واوصى علي رظي الله تعالى انه كان في مرظ نخوف فهذا اذا كان عقله معه عقله معه. فهنا يقال ان عطيته ووصيته تكون من اي شيء من الثلث فقط اذا كان عقله معه. اما اذا لم يكن عقله معه فلا تنفذ الوصية ولا ولا تنفذ العطية ايضا القسم الرابع من الامراض القسم الرابع المرض المخوف لا الذي الذي لا يتعين موت صاحبه لكنه مخوف يعني يعني يحدث خوفا لهذا المريض انه سيموت بهذا المرض المرض المخوف الشديد كالامراض الان التي هناك امراض كثيرة. فكان الاوائل يرون ان ان السل مرض مخوف كذلك ذات الجنب يرونه مرض مخوف وان كانت هذه الامراض قد تكون في الزمن الاول ليس لها علاج وتكون مخوفة تخويفا شديدا من اصيب بها انه سيموت. اما في هذا الوقت فاصبح لهذه الامراض علاج وادوية ولا لم لم تصب الامراض التي هي المستعصية لكن في هذه الازمة مثلا ما يسمى بالتليف يقول هذا مرض مخوف تليف الكبد تليف اه الرئة فشل الفشل الكلوي امراظ التي هي السرطانات وما شابهها هذي من الامراض المخوفة التي قد توصل صاحبها لاي شيء الى الموت فاذا اعطى في هذه اذا اعطى في هذا المرض المخوف قالوا ان عطيته لا تنفذ. عطيته لا تنفذ وعطيته غير صحيحة. وان وانما ينفذون فقط اي شيء الثلث اذا مات اذا مات فتكون من الثلث. لانه له ثلث ماله يتصدق به هناك ايضا قسم خامس وهو ما اشكل لا يعرف هو مرض مخوف او ليس بمخوف فالمرجع في ذلك الى الاطباء فان حكم طبيبان مسلمان عدلان ان هذا المرض مرض مخوف وانه يتصل بصاحبه الى الموت وانه قد يموت فان عطيته عندنا تكون غير نافذة وانما تكون فقط بالثلث؟ تقوم بالثلث؟ هذا ما يذكره الفقهاء في باب العطية وتقسيم الامراض. يلحق بعضهم ايضا ان هذا مرض هناك ما هو في حكم المرض. هناك كما هو في حكم المرظ. ذكر سيذكر قال هنا اذا عرفنا الامراظ الان وقسمها الى انها امراض غير مخوفة وهذي تنفذ عطيته. وتنفذ هبته ولا اشكال وامراض مزمنة دائمة ولا يتصل بها الموت فهذا ايضا في حكم الاول وما هو في حكم ما يتعين به الموت ان يذبح ويوصي او يعطي حالة دم وهو يخرج من من اجرانه مثلا او من رقبته اه كذلك ايظا اه في حال القصاص يوصي هذه الصحيحة انها تكون اشد من حال من اعطى في مرضه قال رحمه الله تعالى تبرعات المريض مرض الموت تبرعات المريض مرض الموت المخوف وهو ومن هو في الخوف كالمريض. اذا قسم المعطي الى قسمين من هو مريض ومرضه مخوف قد يتصل به الى الموت ومن هو في الخوف كالمريض قسم المعطي الى قسمين من عطية المريض الذي مرضه مرضا مخوفا ومن هو في والقسم الثاني من هو في حكم من هو في حال المريض؟ من هو في الخوف كحال المريض وقسم هؤلاء الى اقسام. اولا قال كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال من هيدي هذا القسم الاول من كان واقفا بين الصفين وعند التحام القتال يعني بين السيوف وهذا مظنة اي شيء مظنة الموت ان يموت فهل تنفذ عطيته في هذا المقام اي لو اعطى وهو دخل معركة والسيوف تتلاطم وهناك التحام بين الصفين وهذا يقتل هذا وذاك يضربه والاخر هو الاخر يرميه وهم ملتحمون هم ملتحمون اي الواحد يصل سيفه للاخر فقالوا ان هذا عطية لا تنفذ يخرج من هذا لو كان التحام القتال لكنه ليس ملتحما يعني حصل القتال وكان بين الصفين لكن ليس هو ملتحم كحال الرماة الذي يرمون من بعيد الى من بعيد فهذا مظنة السلامة فيه اكثر كذلك منهم من يفرق بين من له الغلبة والقوة وبين من له الظعف والهزيمة. فعطية من لهم القوة والغلبة وهم الاكثر وهم الاقوياء. عطيته تنفذ قالوا واما عطية من هم في الظعف والهزيمة وهم يلحقون ليقتلون فان عطيته لا تنبت. والصحيح في هذا انه اذا كان الامر السلامة من لو يسلم ويرحمك الله وان الغالب فيه انه يسلم فعطيتكم كعطية الصحيح. اما اذا كان الغالب في هذا الامر انه قد يقتل وقد يموت بهذه آآ المعركة فان عطيته لا تنفذ الا من الثلث فقط الا من الثلث فقط لانه قد يكون محاباة وقد يكون اه حرمانا لانه لو اراد ان يعطي لاعطاء قبل ذلك فلماذا اعطى عند التحام الصفين وعند القتال فالانسان قد يعطي ليحرم اشخاصا ويحابي اشخاصا اخرين وقد يقول قائل لماذا لماذا الشريعة تمنع من عطية المريض عند موته قالوا يعني الحكمة في ذلك لان المريض الذي الذي يظن انه سيلقى ربه سبحانه وتعالى ويخرج من الدنيا ويترك مالا كثيرا قد يكون بينه وبين ورثته من النزاع والخصام فيريد ان يحرمهم من هذا المال ويريد ان لا يعطي الا يعطيهم منه شيئا. فيخص به من يشاء ممن يريد محاباته. كان يتزوج امرأتين ويحابي احداهن ويمنع ولذلك طلاق المريض ايضا لا ينفذ لان في طلاقه عند الموت يكون في حكم المانع. كذلك اعتاقه عند الموت ايضا له حكمه فلا بد ان يكون الذي يريد ان يعطي ان يعطي وهو وهو صحيح قال يا صحيح شحيح يخشى الفقر ويرجو ويرجو الغنى. اما اذا قال لفلان كذا فلوان كذا فهذا دونه في الصدقة ودون باثبات الحقوق تعود الى القسم قال من كان كالواقي بين الصفين عند التقاء القتال الثاني قال ومن قدم ليقتل من قدم ليقتل اي من قدم ليقتل سواء كان قصاصا او تعزيرا او حدا او اي شيء قدم ليقتل فقال الجمهور ان عطية هذا مثل عطية المريض لانه في حكم في حكم من هو اشد بل هو اشد من المريض لان نقلت له متحتم وان كان بعضهم يرى ان من كان قصاصا قد يعفى قد يعفى عنه فتكون عطيته عطية صحيح لكن حيث ان هذا الذي قدم للقصاص الاصل فيه انه يقتل فالصحيح ان عطيته لا تنفذ الا ما كان من الثلث فقط الا ما كان الثلث فقط هذا القسم الثاني القسم الثالث قال وراكب البحر حال هيجانه. اذا قسم راكب البحر الى قسمين من يركبه حال الهيجان ومن يركبه حال كونه هادئا فاذا ركبه حال هدوءه فعطيته نافذة ولا حرج فيما يعطي وتمضي وتنفذ. واما اذا ركبه اما اذا اذا ركب البحر حالها يا جاره فاختلف الفقهاء ايضا في ذلك منهم من من قال ان عطيته تكون في هذه الحالة كعطية الذي قارب الموت الذي قارب الموت لان هيجان البحر مدعاة ومظنة الى هلاك من ركبه في السفينة. وهذا قد يختلف من زمان لزمان فان السفن في الزمن الاول ليست كالسفن في هذه الازمنة فقد يهيج البحر ويركبه الناس ويعودون سالمين. فالصحيح اذا كان اليس هناك تحطم الموت؟ ليس هناك تحكم الموت او انه يبصر الموت فان عطيته اذا لم يكن كذلك فعطيته نافذة اما اذا كانت عطيته مع رؤيته للموت او غلبت او غلب على ظن انه سيموت من هذا الركوب فان عطيته عندئذ لا تنفذ. واذا كنا لا ندري فانه ينظر الى القرائن التي احتفت بهذه العطية هل كان البحر شديدا وتلاطمت الامواج؟ حتى ارتفعت السفينة وتساقط منها من فيها فهنا نقول لا تموت اما اذا كان الامور مستقرة والناس فيها مستقرين وان كانت السفينة تتلاطمها الامواج فان عطيتها الصورة هذه تنفذ اذا القسم الثالث من ركب البحر حالها يا جاري قال القسم الرابع من وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت. المرض والطاعون الذي ينزل منه ما هو طاعون يكون يكون نهايته الموت ومن الامراض التي تكون الاوبئة لا يكون نهايتها الموت وانما يكون اما مثل يصاب بالجدري او يصاب آآ بشيء من ذهاب شيء من بصره او شيء من آآ وسمعه لكنه يبقى حي. اما اذا كان هذا المرض والوباء والطاعون الذي نزل بالناس نهايته وغالب الناس يموتون تؤدى فيه فان العطية في هذا المقام الذي نزل في بلدة والطاعون فيها منتشر والناس يتساقطون فيها اموات فان عطية ايضا تكون في بحكم من كان مشرفا او في مرض مخوف اتصل به اتصل به الموت قال رحمه الله تعالى اذا اتصل بالموت اي اتصل بهذا المرض ثم قال حكمها حكم وصيتي في ستة احكام يقول العطية حكمها حكم حكم وصيتي في ستة احكام قال اولا احدها انها لا تجوز لاجنبي انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث بمعنى لو قال المريض هذا او هذا الذي ذكرنا آآ ذكرنا آآ المرظ المخوف الذي يتصل به الموت وذكرنا ايظا من تحقق به الموت وذكرنا ايظا من كان في حكم من كان في حكم من مرضه مخوف اتصل به الموت اولا انه اذا اعطى اجنبيا اعطى اجنبي قال لابن عمي مثلا وله وارث من اولاده من اولاده كذلك والده قال لابن عمي له مثلا نصف مالي نصف مالي يقول لا ينفذ من ذاك الا اي شيء الا الثلث فقط الا الثلث فقط فافاد هذا ان مثل الوصية الوصية لا اريد اوصل كم له الوصية؟ الثلث العطية ايضا توافق الوصية في هذا اذا كان اجنبيا فينفذ من عطية الثلث ينفذ منها الثلث وما زاد على ذلك فلا حكم له عليه هذا الامر الاول. آآ احدها انها لا تجد اجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء. الوارث لا يجوز ان يعطيه عند مرضه لماذا لاننا انزلنا العطية منزلة اي شيء منزلة الوصية. واذا كانت العطية واذا كانت العطية منزلة الوصية. ايش يكون الحكم؟ لا وصية لا وصية لوارث الا ان ينفذها الورثة وانفاذ الورثة هذه العطية متى يكون؟ متى يكون المعتبر بعد موته يعني لو قال الورثة نحن انفذنا وصية والدنا وهو حي تقول لا تنفذ لان الوصية لا حكم لها الا متى بعد الموت الا بعد الموت. اما للاجنبي اما الاجنبي فيعطى منها على طول مباشرة الثلث. واما الوارث فلا يعطى منها الا فلا يعطى شيئا ابدا لا يعطى منها شيء ابدا الا باذن الا باذن الورثة. غير الوارث لو قال له نصف مال لو قال لهذا الذي اعطاه كابن عمه اعطاه نصف ما له نقول تنفذ بشيء متى تنفذ؟ اذا اذن قالوا قد اعطيناه ذلك وانفذنا وانفذنا عطية فلهم ذلك اذا قال لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارد شيء الا باجازة الورثة. قال لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال لم يكن له مال غيرهم فدعا به النبي فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاث اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي قلاب عن المهلب عن عثمان بن حسين رضي الله تعالى عنه رويظ من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين عن عمران ابن حصين رظي الله تعالى عنه عند مسلم والحديث فيه ان هذا الرجل ان هذا الرجل اعتق اعبدا له ستة اعبد له عند موته هنا يلاحظ متى؟ عند موته وهذا هو الدليل والشاهد انه عندما اعتق عند موته كانت كان عتاقته فيها ايش فيها اضرار بالورثة في باب فلم يمضها النبي صلى الله عليه وسلم وانما انفذ منها النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء انفذ الذي له وهو الثلث والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر ان هذا الرجل اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم ثم اقرع بينهم. وهذا من باب العدل من باب العدل لانه لو لو اعتق اعتق اثنين دون دون الاخرين لكان ذاك نوع ايش نوع ظلم لهؤلاء فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاث اجزاء ثم اعتى ثم اقرع بينهم فمن خرج القرعة عليه هم الذين عتقوا واما البقية فباعهم فاما البقية فكانوا في حكم في حكم في حكم الميراث اولاده لاولاده لورثته. فهذا الحديث نص آآ صحيح جاء في بعض الفاظه جاء في بعض الفاظه مما يشكل من حديث عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي عن ابي قلاب عن المهلب انه قال قال ان رجلا من الانصار اوصى عند موته اوصى عند موته والصورة تختلف هنا لتختلف الوصية عن العطية هذه الان جعلها ايش؟ اوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين. اذا كانت وصية بالاجماع لا ينفذ منها الا اي شيء الا الثلث. اما في حال حياته فيها خلاف. الخلاف هو ايش؟ ان هؤلاء جميعا يعتقون يعتقون وتسري العتاق فيهم. الجمهور يرون ان هذه ان هذا في حكم عطية المريض وان النبي صلى الله عليه وسلم جزاه اجزاء واعتق منهم اثنين بالقرعة وارق الباقيين الاربعة وارق الاربعة الباقين وهذا هو الاصح هذا هو الاصح. اذا قول اوصى الصحيح اصح من هذا ما رواه اسماعيل ابن علية عن ايوب لان اسماعيل اوثق بن عبد الوهاب الثقفي فروى سعد بن علية عن ايوب عن ابي قلابة بهذا اللفظ ورواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين بلفظ اسماعيل اي بمعنى اعتق عند موته فالصحيح لفظة اعتق عند موته ما لفظ اوصى عند موته فهي لفظة غير محفوظة غير محفوظة او يحمل له اوصى بمعنى انه اعتق عند موته ان يعتق هؤلاء الارقاء الحديث حديث اه اسماعيل ابن علي عن ايوب وكذلك رواية محمد بن سيرين عن عمران. اه هي الصحيحة. اذا هذا هو هذا هو الامر الاول الذي اه يكون حكمها حكم حكم الوصية. الثاني ان الحرية اهو تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث من جميع الخبر. ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذ لم اذا لم يفي الثلث بالجميع خبر هذا ايضا يعني اذا كانت الحرية يعني آآ قال هنا ان الحرية تجمع في بعض العبيد اي لا تفرق لا نقول ان كل عبد يعتق منه بقدر ما ما يأتي على الثلث جميعا فيعتق من هذا عشره ومن ذاك سدس سوى من ذاك حتى يأتي الجميع يعاد الي شيء الثلث. بل نقول يعتق من هؤلاء العبيد الستة يعتق ما هو مقابل الثلث فيعتق اثنان بالقرعة حتى يكون يكون المقام مقام عدل قال بعد ذاك الثالث انه اذا اعتق عبدا لانه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل اخرج بالقرعة هذا ايظا في باب العطية والوصية يشتري قال لو انه اعطى اعتى قال اعتقت فلان او اوصي ان اعتق اوصي ان اعتق عبدا من عبيدي. اوصي ان اعتق عبدا كيف اخرج هذا العبد نخرجه باي شيء اذا كان عنده عشرة عبيد مثلا اول شيء يكون العبد هذا من الثلث فاذا عين عبدا اعتق الذي عينه واذا لم يعين عبدا وقال اعتقت عبدا من عبيدي فهنا العطية والوصية يشتركان باي شيء انه يقرع بين العبيد فمن خرج الى القرعة هو الذي هو الذي يعتق بهذه بهذا العتق ويسري فيه العتاق هذا اذا الثالث فيما يشتركان انه اذا اعتق عبدا غير معين اعتقه سواء في حياته او اعتقه بعد وفاته قال الرابع انه يعتبر خروج من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا ماله سواه لا ماله سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت دام او تبرع بي ثم ملك عند الموت ظعف قيمته تبينا انه عتق كل حين عتاق وكان ما كسب على ذلك له. هذه المسألة يقول الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت حان الموت فلو اعتق عبدا لا ماله سواه ليس له الا هذا المال ليس له هذا العبد ماذا يعتقون هذا العبد يعتق فقط ثلث الاب يعتق ثلث العبد يستسعي في بقية في بقيته فقال هنا انه يعتبر خروجا من الثلث حال الموت يعني قبل الموت قبل الموت ليس له الا الثلث فقط. انه يعتبر خروج الوصية من الثلث حال الموت واعتق عبدا لا ما له سواه سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعف قيمته تبينا انه عتق كله حين عتاقه. وكان ما كسب بعد ذلك له وان صار عليه دين يستغرق يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذ الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ هذا هو الرابع يقول تشترك ايضا يشترك آآ الوصية مع العطية في هذا الامر الرابع فقال الرابع انه يعتبر خروج من الثلث حال الموت يعني يختبر بهذه العطية والوصية ان فتعتبر من الثلث فلو لم يكن عنده الا هذا المال وهو ماله كله فانه يعتق من هذا العبد اي شيء يعتق الثلث. اما لو لو ان هذا الرجل الذي اعتق هذا العبد كسل مالا كثيرا بعد ذلك كسب مالا كثيرا بعد ذلك. ما الذي يعتق يقول يعتق العبد كاملا يعتق العبد كاملا اذا كان دون اذا كان دون الثلث اذا كان دون الثلث وكان ما كسب على ذلك له اي ما زاد على ذلك كل من للمريض الذي اعتق او اوصى قال وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. لو ان الرجل الذي اعتق هذا العبد يعني اوصى بان اوتى اعتقه عند مرضه كان عليه دين يستغرق هذا العبد. نقول لا يعتق العبد ويباع ويسدد به الدين. لماذا؟ لان الدين مقدم على الوصية التي مقدم على الوصية في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو اسحاق السبيعي للحارث الاعور عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالوصية قبل الدين قضى بالوصية قضى بالدين قبل الوصية قضى بالدين قبل الوصية والحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف لان فيه الحارث الاعور الحارثي لكن نقل غير واحد الاجماع على معنى هذا الحديث ان الحديث الاجماع منعقد على منعقد على معناه. فاذا كان هناك دين وصية بمعنى شخص اوصى ان ان يعتق عبدا من بيده او اوصى بثلث ماله نظرنا هل على هذا الموصي؟ هل على هذا الموصي؟ آآ دين؟ نظرنا فاذا كان عليه دين يستغرق ما له يستغرق ماله كله ماذا نفعل نسدد الدين ونبطل الوصية نظرنا فاذا ما له يستغرق يستغرق مثلا آآ هذه الوصية الدين الذي عليه يستغرق آآ يستغرق آآ ثلثي عبد يبقى ثلث واحد نقول لا يعتق العبد الذي شيئا الا ثلث الثلث ثلث الثلث. ثلث الثلث ويستثب في بقية ذلك. اذا كان له هذا العبد. هذا معنى كلمة لو ان شخص اوصى ان بيته ان بيته آآ مثلا آآ يكون لفلان من الناس فثم نظرنا في هذا الرجل الذي اوصى فنظرنا ان عليه دين يستغرق البيت كله. ماذا نفعل نبطل وصية ونبيع البيت ونقضي الديون. لو ان البيت هذا الدين الذي عليه عادل يعادل مثلا نصف قيمة البيت. يعادل نصف قيمة البيت وكم يبقى عندنا النصف يبقى الذي الذي يكون لهذا الذي اوصله يبقى اذ يبقى له ثلث النصف ثلث النص هذا النص هذا يوجد ثلاثة تنفذ وصيته بالثلث والثلثاء الباقية ليكون لمن يكون للورثة يكون للورثة واضح؟ هذا معنا اه قال بعد ذلك اه او تبرع ولا يصح تبرعه به ولا يصح تبرعه به بمعنى اي لا يصح التبرع بهذا آآ بهذا آآ به اي بهذا العبد او بهذا المال الذي اوصى به. قال او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعفا قيمته تبين انه عتق كل حين عتاقه وكان ما كسب على ذلك له وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصي لو لو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصي له زمانا الموصى له لم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه قوم عليه وقت الموت. لا وقت الاخذ لا وقت الاخذ. يعني اذا اوصله تقول له ليس لهم من هذا العطي الاي شيء الثلث وهذا الثلث متى ينفد بعد موت بعد موت المريض بعد موت المريض فاذا مات المريض نظرنا في قيمة الذي اوصى به فنعطيه ان كان له ان كان آآ له مثلي اعطيناه مثله وان لم يكن له مثلي اعطيناه قيمته وقيمته لا تكون يوم اخذه لا يكون يوم اعطائه وانما يكون متى يوم اه بعد عند موته. عند الموت وليس عند وقت الاخذ قال الخامس انه ان كونه وارثا يعتبر انه كونه واد يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطى اخاه او اوصى له ولا وله او اوصله ولا ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا. هنا الان ان كان ان كونه وارث يعني الان اعطى اخاه اعطى اخاه داره اعطاه البيت اعطى اخاه البيت اذا كان او اوصله بالبيت ولا له ولد ليس له ولد يعني الان الرجل الذي مات هذا ليس له الا هذا الاخ فاعطاه البيت هل اوصله البيت؟ الوصية هنا نقول ايش لا تنفذ لماذا؟ لان لانها لا وصية لوارث واذا اوصى الوصية تبطل من اصلها فان كان له ولد ان كان له ولد فهنا ينفذ من الوصية الثلث وينفذ بالعطية ايضا الثلث فاذا كان البيت يعادل الثلث اخذها اخاه اخذها اخوه وان لم يكن وان لم يكن يعني يعادل الثلث وهب له هو اقل من ذلك اخذ قدر الثلث. فيقول هنا ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت يعني متى يعتبر متى يعتبر وارث حالة الموت؟ يعني قد يكون هالذي اعطى قبل موته ليس بوارث يعني شخص قبل ما يموت قبل ما يموت بسنة اعطى آآ عمه سيارته وبعد تسعة اشهر وقبل الموت باشهر ولد له ولد له ولد اذا وده شكوى يعطيها الان هذي تقول هي من الثلث من من الثلث من الثلث. اذا لم يوذن له ولد اصبحت اصبحت اه ميراث ولا وصية ولا وصية لوارث فليعتبر حال الموت فيهما فلو اعطى اخاه او وصى له ولا ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية وبطلت الوصية الصلاة العطي بأي شيء العطية تصح بالثلث وباطت الوصية لماذا لان الوصية تكون صحت العطية والوصية كلاهما تصحان لانها تكون في الثلث تصح العطية وتصح الوصية لانه في الثلث وان كان وان كان يقول هنا وان كان له ابن فمات مات متى مات الابن متى مات قبل قبل موت قبل موته المعطي يعني عندنا زيد اعطى اخاه عبيد مثلا سيارة وكان عنده ابن كان عنده ابن. العطية هنا ايش الان؟ اعطاها عطية صحيحة. لانه ليس وارثا له. وانما هو اخوه قبل ان يموت زيد هذا مات ابنه ما تنفع فيقول انا شو بيبطل الان بطلة العطية وبطلت الوصية لماذا اصبح وارد فلا وصية لوارث والوصية تكون في الثلث ولا وصية العطية تكون من الثلث والثلث يقول فيه لا وصية لوث فبطلت العطية وبطلت الوصية لكن لو ان هذا الاخ الذي هو عبيد مثلا اعطاه زيد سيارته وقبل ان يموت قبل ان يموت اه يعني وكان وارثا هو الوارث الوحيد هو الوارث الوحيد هو عبيد هذا. وقبل ان يموت زيد ولد له ابن. ولد له ابن. ايش نقول الان صحت العطية صحت الوصية صحت الوصية والعطية صحت العطية والوصية وكان له منها اي شيء الثلث فقط واضح صحت العطية والوصية وكان له الثلث فقط اذا هذا هو المعتبر ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت لا حالة العطاء والوصية يعتبر حياة الموت فان كان حالة الموت آآ وارثا فلا وصية له ولا عطية وان كان حالة الموت ليس بوارث نفذت العطية من الثلث ونفذت الوصية والعطية من الثلث وليس له فوق ذلك. السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد بعد الموت فيهما يعني يعني لو ان انسان اعطى زيدا سيارة وهو في حال مرضه المخوف نقول لا ينفذ من هذا الا الثلث فقط قال للورثة سامحنا له بذاك نقول لا تنفذ الا متى الا بعد موته. لماذا؟ لانهم قبل الموت لا يملكون شيئا لا يملكون شيئا وانما ملكهم النافذ يكون بعد موت بعد موت مورثهم بعد موت مورثهم. وهذا الذي قال رد الورثة اجازتهم الا بعد الموت فيه فيهما قال وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة الان عرفنا الاحكام المشتركة بين العطية وبين الوصية ذكر في ستة اوجه اولا انها لا تجوز لاجل بزيادة على الثلث ولا لواث بشيء الا بايجاز الورثة وهذا متى يكون في اي حال في حال المرض لكن في غير حال المرض يجوز ولا ما يجوز يجد ماء مطلقا لا لا اشكال فيه وتنفث مباشرة وهذا الذي سيأتي به الان اذا يعني عطية المريض تشارك الوصية في ستة اوجه وتفارقها في اربعة اوجه اولا ان العطية تنفذ من حينها تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطى انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت اذا هذا الفرق الاول ان العطية تنفذ من حينها. فلو اعتق عبدا لكن متى تنفد؟ اذا كان عطية عطية الصحيح عطية الصحيح لو ان الانسان في صحته وعافيته قال لزيد سيارة نقول مجرد يعطيه ماذا تملك يملكها وتكون له وزيادته هو كسبها له آآ فلو اعتق عبدا او لو قال عبدي فلان حر نقول بمجرد ان يعتقه يكون حرا يقول حرا. الثانية قال ان العطية يعتبر قبولها ردها حين وجودها. يعتبر القبول رتبة وقت وقت وجودها يعني لو قال خذ السيارة وقبلها تمت العطية ونفذت لكن الوصية لقال وصيت وصيت بالسيارة لفلان متى متى يعتبر؟ بعد الموت هذا هو الفرق الثاني. الثالث انها تقع لازمة تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم الراجح في هبته كالكلب يعود في قيه فلو قال انسان يا فلان اعطيتك سيارتي وملكها وقبضها يعني اعطاه وقبضها ثم قال انا هونت عطني نقول لا يجوز لك الرجوع والعطية نافذة لكن لو لو اوصله بالسيارة بعد موته وقبل ان يموت مشان قال هونت قبلنا قبلنا ارجاعها وليس ولا يلزمه شهيدا هذه الفرق الثالث ان العطية تقع لازمة والوصية لا تقع لازم الا متى الا بعد الموت ومن الثلث فقط الرابع ان العطية يبدأ بالاول فالاول اذ عنده قال اعطى عطية اعطى عطية لاولاد محمد مثلا لابناء محمد ابناء محمد خمسة واضح؟ اعطاهم اعطاء ابناء محمد خمسة. نقول الثلث هذا يقسم على ابناء محمد كلهم. واضح؟ اذا قلنا عطيته صحيحة يعني مثلا عندنا مئة الف ريال قال اعطيت ابناء محمد المئة الف هذه. مئة الف هذه يقسم مئة الف على من؟ على عدد الابناء كل واحد له نصيبه واذا كان من نقص اذا كان مئة ما تكفي الخمسة شنو ما كان من نقصكم في ايش يكون عليهم جميعا والزيادة تكون عليهم لهم جميعا بخلاف الوصية يبدأ ايش؟ بالاول الاول قال انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاقت الثلث عن جميعها. هذي الوصية والوصية قال هنا ان لا ان الرابع انه ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ظاقت واذا قلنا انه اعطى على الترتيب مثلا اذا قال ثم لعبيد بمجرد ان يعطي تمضي العطية لمن؟ للاول يعطي الاول اذا كان الثلث. اما اذا كانت العطية تأتي على الجميع فانها تأتي على الجميع تأتي على جميعا. اما الوصية يقول هنا اما الوصية فيسوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيه عتق او لم يكن لانها توجد عقيدة موته دفعة واحدة فتساوت كله عنه يقدم العتق لانه مبنية على السرايا والتغريب فكان اكد من غيره. اذا الفرق الرابع ان ان ان وان العطية او ان الوصية العطية يبدأ فيها بالاول. فالاول منها اذا ظاق الثلث عن جميعها اذا ظاقت عن جميعها يبدأ بالاول فالاول منها. والوصية يسوي بين الاول منها والاخر. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته اذا يعني صورة المسألة يعني لو اعطى لو اعطى آآ مثلا آآ يتصور اطلبناه بالترتيب مثلا اعطى اولاده اعطى مثلا محمد وعبدالله اعطى مو اولاد اعطى ابناء عمومته مثلا اعطاهم سيارة اعطاهم سيارة يعني هذا الا اذا كان هناك ترتيب اما اذا لم يكن هناك ترتيب فالعطية تكون بينهم مشتركة تكون بينهم مشتركة اما الوصية مثلا لو اوصى قال اوصي بهذا المال اوصي هذا بالمال لاولادي لاولادي نقول لهؤلاء الاولاد جميعا اي شيء الثلث فقط يقصى بينهم على قدرهم السوية ما في يعني ما في احد يقدم على الاخر وانما يقسم بها بالسوية على قدر عددهم على قدر عددهم ومنهم من يقدم انه اذا كان هناك عتق وهناك هبة يقدم العتق على الهبة. والصحيح انه كما قال انه هنا قال انه يسوى بينه في ذلك كله. اذا الرابع انه في العطية يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. يعني مثلا قال اعطوا اولاد زيد ثم اعطوا اولاد محمد ونبدأ بالعطيمة شيء نعطي اولاد زيد كلها اذا كفاهم انتقلنا الى من بعدهم؟ اما اذا قال هذي اوصي اوصي بهذا المال لاولاد زيد ولاولاد محمد فانه يعطى الجميع كل واحد مثل الاخر مثل الاخر. اذا هذي اربع فروق بين العطية وبين الوصية الفروق الفرق الاول هو ايش؟ ان العطية تنفذ من حينها. الثاني ان العطية يعتبر قبول ورد حين وجودها. والوصية تكون بعد الموت الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء ما دام حيا الرابع الرابع انه يبدأ بالاول بالاول في العطية اذا ضاق الثلث عن جميعها قال لان السابق استحق الثلث فلم يسقط فيما بعده يعني يعني هذي تتصور هذي المسألة؟ اذا قسم كيف قسم مثلا؟ قال يعطى طلاب العلم ثم يعطى ثم يعطى آآ العباد مثلا والعطية لا تأتي الا على الثلث فقط. الثلث هذا اتى فقط على طلاب العلم. اعطيناهم طلاب العلم وسقط وسقط الزهاد او العباد وما شابه ذلك اه والوصي سوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان في عتق او لم يكن على قول لانه سواء قول سواء كان في عتق لان هناك من يرى تقديم العتق لانه مبني على السرايا والتغليب فكان اكد من غيره. قال وكذا الحكم في العطايا اذا وقع الدفعة واحدة اي العطايا كما ذكرنا اذا قال اذا اعطى عطية دفعة واحدة تكون اه على حسب اه ما قدم فيقدم من قدم ويؤخر من اخر اذا كان في باب العطية اما في الوصايا فانه فانه يسوى بينهم الا ذاك الا اذا قال اوصي بهذا ان يكون في الفقراء فان اتى عليهم فعلى المساكين. لمثله قال اوصي بهذا المال ان يكون في اولادي. في اولادي اولادي واولاده هنا استنفذوا المال كاملا كان المال لهم ولم يتعدوا الى غيرهم. اذا اذا تعدى المال هؤلاء انتقل الى من بعدهم من اه يعني اذا قال اوصي في اولادي فان اتى فعلى من؟ فعلى اولادهم واولاد اولادهم يكون كذلك على كل حال هذا الرابع هو انه يبدأ بالاول في الاول منها اذا كان بالعطية. وفي الوصية انه يسوي بينهما جميعا فما كان من نقص يكون عليهم جميعا بخلاف العطية فانه يبدأ بمن اعطاه اولا وهو الذي يقدم فان اتى عليه الثلث كفاه وان لم يأتي وان وان زاد عليه انتقل الى من بعده وان لم يزد اقتصرن على الاول فقط والثاني يسقط بعدم آآ لعدم آآ اتيان المال على اكثر من الثلث الذي هو الذي هو وصي الذي هو حقه في عطيته اذا كان مريضا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف هذي فيه مسائل كثيرة فيه مسائل كثيرة لو تزوج امرأة عند موته تزوج امرأة عند موته صورة هذي صورة تأتي يعني واعطاها مهر آآ مهر مثلها وحاباها بضعفه مثلا مهر مثلها مئة الف فاعطاها محاباة مليون مثلا في في حال مرضه فهنا يقول اذا كان اذا كان اذا كانت هي اذا كانت آآ هي الوارثة وارثة فلها من ليس لها ليس لها الا مهرها ثم يعود البقية انه يكون ميراثا فتأخذ ميراثها على حسب نصيبها. هذا ومنهم من يرى اذا كانت غير وارثة مع ان هذا الاصل انها ترث اذا كانت من يعني غير مسلمة اذا كانت غير مسلمة كان ايضا من الثلث يكون وصية له انه تزوج امرأة نصرانية وماتت ومات هو عنها وقد حاباه في المهر مهرها الذي مهر مثل هذه لها اما ما حاباها فيه ان كانت وارثة فلا وصية لها وليس لها الا الميراث. وان كانت غير وارثة فلها من هذه من هذا المحابتين شيء الثلث فقط الثلث فان اتى الثلث على ما حاباها فيه فهو لها. وان اتى على نصفه فنصفه الباقي يكون يكون ميراثا