الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال روي عن سعد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن العاقل والمحجور عليه بسفهه ولكل من تصح الهبة له وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. وتصح بكل ما فيه دفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الماء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا كحظ من ماله او جزء او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. وان وصى له بمثل نصيب احد احد ورثته فله مثل نصيبا. يزاد على الفريضة ولو خلف ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. وان كان معهم ذو فضل ارض كام صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال جعلته صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس. وصححتها كالتي قبلها وان كانت وصية الثاني بسدس بسدس باقي الثلث صححتها ايضا كما قلنا سواء. ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الاخر اربعا. وان زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس بقدر زيادتهم. فاذا كانوا اربعة اعطيته مما صحت منه المسألة سهمين. وان كانوا خمسة فله ثلاثة. وان كانت الوصية في ثلث باقي الربع والبنون اربعة فله سهو واحد. فان زاد البنون على اربعة زدته بكل واحد سهما. وان وصى بضعف نصيب او ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة اضعافه وثلاثة امثاله. وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. وان وصى بجزئين كثلث وربع اخذتها اخذتهما من مخرجهما وهو اثنى عشر وقسمت الباقي على الورثة فان ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال والورثة ظعف ذلك. وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث بل الموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة وان زدت وان زادت الوصايا على المال كرجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلث ضممت الثلث الى المال وصار اربعة اثلاث وقسمت المال بينهما على اربعة ان اجيز لهما والثلث على اربعة ان الا اربعة ان رد عليهما ولو وصى بمعين لرجل ثم واوصى به لاخر او اوصى به الى رجل ثم اوصى الى اخر فهو بينهما وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني بطلت وصية الاول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا اي هذا الكتاب يتعلق باحكام الوصايا وذكر في هذا الكتاب حديث سعد رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى قال ذو مال ولا يرثني الا ابنه. اتصدق بثلث مالي فقال لا قال فالشطر قال لا قلت في الثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع اورثت انك ان تدع ورثتك اغنياء خير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ابتدعهم عانة يتكففون الناس اذا هذا هو العمدة في هذا الباب حديث سعد رضي الله تعالى عنه والوصايا جمع وصية جمع وصية فهي تعم الوصية بالمال وبغيره تعم الوصية المال واصله اصله من الايصال والوصايا من العهد وفي اصطلاح الفقهاء هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت. من الوصايا هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت ويعرفه بعضهم بانه تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت والفرق بين عبارة تملك وعبارة التصرف ان ليس كل ما يوصى به يملك فقد يوصي الانسان بشيء لا يملك فيكون معنى التصرف اوسع معنى التصرف اوسع ولذا يعرفه بعض بقوله تصرف بالتركة مضاف الى ما بعد الموت ويعرفه الجمهور جمهور الفقهاء بقولهم تمليك مضاف الى ما بعد الى ما بعد الموت والوصايا مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية ومن السنة حديث سعد هذا رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير واجمع العلماء على مشروعية الوصية وانما اختلفوا في حكمها هل هي على الوجوب او على الاستحباب والتفصيل في هذا ان يقال ان الوصية ان تعلق بها حق ان تعلق بها حق كدين او وديعة فانه يجب على المسلم ان يوصي يجب على المسلم ان يوصي وان لم يتعلق بها حق وانما هو آآ فضل فضل يوصي به فالذي عليه عامة العلماء انها مستحبة. الذي عليه عامة العلماء انها مستحبة. وهذا من فضل الله عز وجل انه ترك للمسلم شيئا يبقى له بعد موته فالله سبحانه وتعالى ترك لنا ان ان الله تصدق علينا بثلث بثلث اموالنا عند وفاتنا كما جاء في حديث ابن ماجة الذي رواه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. فهذه صدقة تصدق الله بها على المسلم ان يبقى له عمل صالح يعمله بعد وفاته فاجاز الشارع ان توصي بثلث مالك ان توصي بثلث مالك في اعمال البر واعمال الاحسان. اذا هذا من جهة من جهة آآ مشروعيته هو بالاجماع مشروع ذهب بعض اهل العلم ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الوصية الى وجوب الوصية اخذا بهذه الاية والصحيح الصحيح ان ان هذه لا منسوخة باية المواريث باية المواريث التي قسم الله عز وجل فيها الميراث على على الورثة وبقيت الوصية لمن ترك خيرا على الاستحباب وليست على وليست على الوجوب وليس على الوجوب. اهل الظاهر يذهبون الى الى وجوبها يذهب الى وجوبها وان وانه يجب على المسلم ان يوصل قرابته الذين لا يرثون. يجب ان يوصي بقرابته الذين لا يرثون وهذا الصحيح انه على الاستحباب وليس على وليس على الوجوب هنا ذكر ايضا قال رحمه الله تعالى ويستحب لمن ترك خيرا الوصية قلنا يستحب لمن لم يتعلق به حق. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبيد الله عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما من مسلم ما من مسلم آآ عليه حق يبيت يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند الا وصيته مكتوبة عند رأسه الا وصيته مكتوبة عند رأسه. بمعنى ما من مسلم ما من مسلم له حق. او عليه حق الا وصي بيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه. هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه. فعلى هذا يقال ان من كان عليه حق كان كانت عنده وديعة او كان له او كان عليه دين وليس هناك بينة وليس هناك بينة او ورق كتب او كان له دين على احد ويخشى بعدم كتابته والايصال به ان يضيع فان وصيته بذلك واجبة يكون وصيته بذلك واجبة. لان ترك الوصية والصورة هذه لان ترك الوصية في هذه الحال ابو علي تضييع الحقوق وتضييع الحقوق محرم ولا يجوز فيجب على المسلم اذا كان له حق اذا كان حق ان لا يبيت ليلتين الا مكتوبة عند رأسه عند رأسه قوله هنا ويستحب لمن ترك خيرا الوصية اختلف العلماء في في قدر الخير الذي من تركه اوصى فمنهم من حده بالف دينار. جاء عن احمد رحمه الله تعالى انه قال من ترك الف دينار فقد ترك خيرا. فيلزمه الوصية او تحب له ليوصي وقال اخرون ان القدر الذي يكفي من ذلك اربع مئة دينار. وقال بعظهم مئة دينار والصحيح في ذلك ما جاء في حديث سعد هذا انه قال صلى الله عليه وسلم انك ان تدع ورثة اغنياء خير من ان تدعهم عالة فمن آآ ترك شيئا يعني يستغني به اولياؤه ورثته فما فضل بعد ذلك فالسنة ان يوصي ويستحب له ان يوصي هذا من جهة القدر الذي من ترك خيرا اوصى بعده. فحديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تدع ورثة اغنياء خير خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ولا شك ان الف دينار في هذا الزمان يعد يعد مالكه فقير وليس بذي فكيف لو اوصى بثلثه لافقر ايضا اولاده ورثته فعلى هذا يقال ان من ترك ما فظع الغنى لاولاده فانه يستحب له ان يوصي يستحب له ان يوصي في اعمال الخير حتى تبقى له بعد بعد موته قال بعد ذلك وتصح الوصية والتدبير من كل من كل من تصح هبته. ومن الصبي العاقل والمحجور عليه فاهم ولكل من تصح الهبة له وللحمل اذا علم انه كان موجود. هنا تعلق المسألة قال فيمن فيمن تصح وصيته وفي من يصح ان يوصى ان يوصى له. والشيء الذي يوصى به اما الموصي فلا بد ان يكون ان يكون متأهلا بمعنى ان يكون آآ اهلا في تصرفه وان يكون عاقلا ان ان يكون عاقلا عاقلا فالمجنون لا لا تصح وصيته لانه ليس اه ليس يعني مكلف فشروط الوصية ان يكون مكلفا من جهة ان يكون عاقلا واختلفوا في البلوغ هل يشترط او يكفي في ذلك التمييز؟ اما العقل فهو محل اتفاق انه لابد ان يكون لابد ان يكون عاقلا لابد ان يكون عاقلا. اما المجنون فلا تنعقدوا فلا تنعقد وصيته فلا اتنعقد وصيتي وصيته كذلك ايضا اختلفوا في مسألة البلوغ فقال بعضهم لابد ان يكون بالغا لان غير البالغ لا يصح تصرفه والصحيح ان المميز المميز الذي آآ يصح التصرف لنفسه الميزة ذي الذي يصعد ابن عشر سنين او ثمان سنين ويتمكن من التصرف في ماله ان له ان اوصى بعمل صالح او بعمل ينفعه فان ذلك يمضي من الثلث فقط. والقول الثاني انه لابد ان يكون لا بد ان يكون بالغا لابد ان يكون بالغا يذكر بعضهم شروط الوصية اولا شروط شروط الموصي قال بشروط الموصي اولا ان يكون اهلا للتبرع ان يكون اهلا للتبرع والمتبرع ان يكون اهلا وان يكون بالغا عاقل بالغا عاقلا حرا. ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون حراق اما العقل فامره واضح واما الحرية فان العبد لا يملك لا يملك ماله فلا يصح تصرفه فلا يصح تصرفه. واما البلوغ فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء فمنهم من اجاز تصرف الصغير ومنهم من منع منهم من منع فاجاز كما هنا في المذهب ذكر انه يصح يصح هبة من الصبي العاقل ومن الصبي العاقل ان هبته تصح وان وصيته تصح كما صحت هبته. ما لم يكن في ذلك ظرر بماله اما الجمهور فذهبوا الى انه لابد ان يكون لابد ان يكون آآ ان يكون بالغا وان غير البالغ لا يصح ايضا قال لابد ان يكون مختارا ان يكون راضيا مختارا. فان كان فان كان مكرها على هذه الوصية لن تنفذ ولم تنفذ وصية اذا خرج بقولهم عاقل الا يكون مجنونا والا يكون سكرانا والا يكون نائما حال تلفظه بهذه الوصية فلابد ان يكون عاقلا حتى تنفذ وصيته وان يكون حرا فالعبد ليس له ليس له ان يوصي لانه لا يملك مالا اذا كان الايصال او بحق يملك يعني بحق لا يملكه فان وصيته لا تنعقد لانه ليس اه مؤهلا للتبرع لانه لا يملك وانما ماله وما يملكه لسيده. هذا من جهة من جهة شروط الموصي. اما شروط الموصى له فاشترطوا ايضا ان يكون الموصى له موجود فالمعدوم لا وصية له ان يكون الموص له موجودا. وثانيا ان يكون معلوما ايضا. فاذا اوصى لمجهول فانه وصيته قال اوصي اوصي بثلث مالي ولم يحد ولم ولم يعين الذي له الوصية او قال اوصي لمن آآ غير موجود بعد موته مثلا قال اوصي لمن ولد من اولاد فلان فهذه مسألة تأتي انه اذا اذا اذا كان الحمل موجودا اذا كان الحمل موجودا او وجد او وجد قبل موت الموصي فان الوصية تنفذ اما اذا كان الموصى فله معدوم غير موجود فان وصيته فان الوصية له لا تنفذ والعبرة في وجوده العبرة في وجوده قبل موت الموسي قبل موت الموصي قال ايضا يكون موجودا ان يكون معلوما ان يكون اهلا والاستحقاق. يعني بمعنى ان يكون هذا يملك. اما اذا كان لا يملك ولا يستحق فان فانه لا يوصى له ايضا. قال ايضا انه غير حربي الا يكون الموصل له حربي. لان الايصال الحربي يكون اعانة له على حرب المسلمين وعلى اذية المسلمين. وايضا قال بعضهم الا اشترط ان يكون غير حربي في دار الحرب. وبهذا عند الاحناف انهم يجوزون ان لحربي في غير داء الحرب. والصحيح ان الحربي لا يوصى به. وايضا قالوا ايضا لا يوصى بالسلاح لاهل الحرب. من ايضا الا تكون الوصية لجهة الا تكون الوصية لجهة معصية. اذا كانت الوصية لجهة معصية فان الوصية هذه لا تنفذ كمن اوصى ان يجعل ثلث ماله على على اماكن الخنا والزنا واماكن الفساد فان الوصية هذه باطلة باتفاق العلماء باتفاق العلماء فهذا معنى هذه شروط الموصى له الا يكون معصية وان يكون موجودا وان يكون معلوما وان يكون آآ يستطيع ان يملك ان يكون يعني مؤهلا للتملك والاستحقاق اذا توفرت هذه الشروط صحت الوصية للموصى للموصى له اه فالقول قوله من يكون موجودا ان يكون موجود وقت الوصية ان يكون موجودا وقت الوصية. فان لم يكن موجودا لم تصح الوصية له لان الوصية المعدوم لا تصح. لكن لو وجد لو وجد لو وجد هذا الذي اوصي له مثلا لو قال اوصيت لولد فلان ممن يولد له وولد او كان حملا لو كان حملا قبل موت قبل موت هذا الموصي وكان آآ قد نفخ فيه الروح. فان الوصية فيه على الصحيح تنفد وتمضي. تنفذ وتمضي على الصحيح كالوصية ديال الحبل كما قال هنا سيأتي معنا. ولكل من تصعبها وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية. بمعنى انه كان غير موجود فلا وصية فلا وصية له هذا من جهة الموصى الموصى له. المجهول ايضا ليس له وصية لانه لا يعلم اه كذلك اه مسألة اه الوصية لاهل الحرب قل لنا لا تصح كذلك الوصية لغير المسلمين الصحيح الوصية لغير المسلمين اذا كان من اذا كان آآ ذو قرابة فالوصية له صحيحة ولا حرج في ذلك لكن اذا كان الكافر او الذي يخالف ديننا حربا على الاسلام والمسلمين ومعادي للاسلام والمسلمين فان الوصية له لا تنفذ يشترط الموصي له يشترط في الموصى له الا يكون وارثا. فان كان وارثا فالوصية تنفذ باذن الورثة باذن الورثة وقد اختلف الفقهاء هل يشترط اذن الورثة آآ عند الوصية او بعد اما عند الوصية فبالاتفاق انه لا عبرة لا عبرة اذنهم لان اذنهم انما يعتبر بعد بعد موت الموصي بعد موت الموصي. فاذا مات الموصي لهم ان لهم ان يتبرعوا بهذه الوصية لمن اوصى له مورثهم. واختلف الفقهاء ايضا بعد موت موصي متى متى يملك الورثة الاذن؟ فمنهم من قال يملك ذلك بعد ان يستحق حقه. فاذا استحق حقه تبرع به لمن اوصى لمن اوصى له وذهب الجمهور وهو الذي عليه عامة العلماء ان الورثة اذا امضوا الوصية بعد موت موصي نفذت نفذ وصية على الصحيح نفذت الوصية على الصحيح ايضا هذا من جهة اه الشرط اه الموصل او ايضا من هناك شرط او شروط الموصى الموصى به. وشروط الموصى به اما شرط صحة شروط صحة او شرط نفاذ فشرط الصح ان يكون مالا وان يكون متقوما وان يكون قابلا للتمليك وان يكون مملوكا للموصي اذا كان معينا والا يكون بمعصية الا يكون معصية اذا خمسة شروط ان يكون مالا وان او ان يكون متقوما وان يكون قابل للتمليك وان يكون مملوكا للموصي عند وصيته اذا كان معينا والا يكون بمعصية والا يكون بمعصية فاول ان يكون الموصى به مالا قابل للتوارث. قابل للتوارث لان الوصية تمليك ولا يملك غير المال ولا يملك غير المال هذا الشرط الاول ان يكون الموصى به به مالا قابل قابل للتوارث قابل للتوارث مثل عقار ومثل الدور مثل الدور وما شابه وما شابه ذلك واختلفوا في المنافع هل يوصى بها؟ والصحيح الصحيح انه اذا اوصى بمنافع شيء فانها تنفذ على الصحيح منفعة مثلا آآ اوصى بان تكون منفعة هذه العين او هذه البنية التي اوقفها لفلان آآ فانه ينتفع بها كما ينتفع بها غيره ينتفع بها كما ينتفع بها غيره. على كل حال وصية هي تمليك. الوصية هي تمليك منافع المنافع اذا كانت موقوفة فانه لا يملكها لا يملكها الشخص الذي الذي اوقفها لانه بايقافها وحبسها خرجت من ملكه خرجت من ملكه. ان يكون المال متقوما. ان يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشارع. اما ان كان الموصى به مالا الغير متقوم وليس مباحا كان يوصي بالات طرب او الات معازف او يوصي دلال خمر او يوصي بخنازير فان هذا المال مال غير مقوم ولا محترم فلا قيمة له فلابد ان يكون المال الذي اوصى به ايضا ان يكون مالا مقوما. والمقوم الذي له قيمة واحترام. وهذا يكون في المباح. اما المال الذي لا قيمة له كالمعازف كالثمن اوصى بكلب غير كلب صيد فانها لا تنفذ لان هذا ليس مالا مقوما ليس مالا اذا يكون مالا مقوما فخرج بذلك ما لا قيمة له من المحرمات ان يكون قابلا للتمليك. وان يكون قابل للتمليك. فان كان غير قابل للتمليك فلا تصح الوصية به ايضا وكما كما ذكرنا في الهبة ان لابد ان تكون مما يصح هبتها فاذا كان غير قابل للتمليك والذي الذي غير قابلته مثل ايش؟ مثل لو لو وهبه طائرا في السماء نقول هذا لا يملكه فلا تصح الوصية به الا متى الا اذا ملكه فلابد ان يكون قابل للتمليك لو اوصى بطائر يطير في الهواء قال اوصيت بهذا الطائر لفلان يقول هذه الوصية لا تنفذ لماذا؟ لانه لا يملكه لانه لا يملكه. اذا هذه ايضا من الشروط تعلق تتعلق بالموصى به. وان يكون مملوكا حال وصيته حال وصيته والا يكون الموصى به معصية. فان اوصى به معصية فان هذه الوصية باطلة ولا تجوز ولا تجوز مثل معاصي كثيرة مثل اه الاصابة بمال يشترى به خمر او يشترى به خنازير او يشترى به الات عجز وطرب فان هذه كلها من الوصايا محرمة التي التي لا تجوز. ما يشترط به في الموصى لنفاذ الوصية ايش؟ الحجر لا يكون الحجر لا يكون يعني هذا يأتينا بمسألة الحجر نؤخره الى ذلك. قال هنا قال ويستحب لمن ترك خير الوصية ماله وهنا ذكر خمس المال وخمس المال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسعد الثلث الثلث كثير آآ آآ افاد ان ما دون الثلث اقل وانه افظل ولذلك جاء ابن عن ابي بكر الصديق رظي الله تعالى عنه كما عند البيهقي من طريق قتادة قال بلغ عن ابي بكر الصديق بلغني عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال رضيت بما رضي الله لنفسه الخمس فاوصى بالخمس رضي الله تعالى عنه والاسناد الى ابي بكر الصديق فيه فيه انقطاع فيه انقطاع. فهنا قال بخمس ما له والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فالافضل والسنة ان يكون دون الثلث. لان النبي قال الثلث والثلث كثير. وكما قال ذلك ايضا لكعب ابن رضي الله تعالى عنه عندما اراد ان يخرج من ماله كله قال قال شطره؟ قال لا فاخرج الثلث رضي الله تعالى عنه. ثم قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. الوصية يعني من صحت هبته صحت وصيته. والتدبير هو ان يدبر عبيده بالعتق بعد موته بعد موته فيدبر آآ عبيده الذين يملكهم انهم يعتقون بعد الموت قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل وقد ذكرنا الخلاف في الصبي العاقل فمنهم من لا من يرى ان صبيا لا يصح لا يصح تصرفه ولا تصح وصيته. والمذهب هنا يرى ان الصبي الذي يحسن التصرف ولذلك قيده بقوله الصبي العاقل. اما اذا كان صبيا وسفيها لا يحسن التصرف فان وصيته لا تنفذ فيشترط في الصبي ان يكون عاقلا. والعاقل المراد به العقل المراد به هنا هو ان يحسن التصرف ان التصرف في ماله ان يحسن التصرف في ماله قال والمحجور عليه ايضا لسفه يعني حتى المحجور عليه لسفه يصح يصح وصيته تصح لماذا؟ لان محجور عليه السفه يصح التصرف باي شيء في الثلث فليس له ما زاد على ذلك فاذا كان الثلث له ان له ان يتبرع به فلا فرق بين كونه محجورا عليه وبين كونه غير محجور. لان الوصي قد اعطاه الشارع قال ولكل من تصح الهبة له اي تصح ايضا حين ذكر الموصى ذكر الموصي ثم ذكر الموصل وقال ولكل لمن تصح الهبة له وتصح لكل من تصح الهبة له. فتصح الوصية لكل وآآ لكل من تصح الهبة له وهو الموصل وهو الموصى له. وذاك ان يكون مسلما من آآ من مسلم وذمي ومرتد وحربي نص عليه. والصحيح ان الحربي كما ذكرنا ان الوصية له لا تنفذ لماذا؟ لان بوصية المال له اعانة على حرب الاسلام والمسلمين. فالمرتد آآ الحربي لا يوصى له. اما المرتد اما المرتد فالصحيح ايضا ان قد ليس له اذا ارتد المسلم عن الاسلام فان ما له يعشر ولا يملكه فاذا اوصي له بشيء فانه لا يملك ذلك المال وانما يصرف لبيت مال المسلمين. فالصحيح ان المرتد ايضا لا يوصى له لانه لا يتملك. كذلك لو اوصى لعبد لانه لا فانها لا تصح لان عبد ليس له ليس له التصرف في هذا المال ولا يملك وانما تكون لسيده قال وتصح لكل من تصح الهبة له من مسلم واما الذمي فيجوز يجوز ان يوصى يجوز ان يوصى له ثم قال وتصح للحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له قلنا انه ان يكون معلوما وان اولا يكون موجودا والحمل الحمل اذا كان موجودا حين الوصية صحت الوصية له متى يكون موجودا؟ يكون موجودا بعد بعد ثبات الحمل بنفخ الروح فاذا نفخ في الحمل الروح فان الحمل يكون عندئذ يكون موجودا ومنهم من قال باربعة اشهر ومنهم من قال بستة اشهر والصحيح انه اذا بلغ الحمل اربعة اشهر فقد نفخت فيه الروح فاذا اوصى لهذا الحمل صحت الوصية. كذلك ايضا لو وصى له وهو في الشهر الاول لكنه لم يمت لم يمت الموصي الا ان بعد ان بلغ الحمل ستة اشهر صحت وصيته وبلغت اربعة لو قال احدهم اه اوصيت لحمل ابنتي بمئة الف وهذا الحمل عندما حملت ابنته كانت في الشهر الاول بقي هذا الموصي الى ان بلغ هذا الحمل تسعة اشهر مثلا او سبعة اشهر يقول صحت الوصية لكن لو مات بعد كشهر بعد شهر من هذه الوصية بيقول وصية لا تصح لانها كانت لي كانت لمعدوم كانت لمعدوم. القول الثاني انها تصح ايضا اذا وجد اذا وجد قبل موت قبل موت الموصي والصحيح الصحيح انه اذا كان معدوما فلا تصح الوصية له قال وتصح للحبل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له بان بان تضعه لاقل من ستة اشهر ان كانت ذات زوج او سيدها يطأها ولاقل من اربع سنين ان لم تكن كذلك في احد الوجهين هذا قصده بمعنى اذا اذا وضعت لستة اشهر فان اقل ما يسمى فالحمل هو كم؟ اقل ما يعني اقل ما يكون الحمل هو ستة اشهر. واكثر مدته عند الجمهور اربع سنين. وهذا محل منهم من يقول انه ليس له حد لكن ثبت عن مالك انه قال كان ابن عجلان يضعون في اربع في اربع سنين نساء بني اجلان يضعون في اربع سنين اما اقله فاقله آآ عندما نجمع ثلاثون شهرا ثلاثون شهرا مع الرضاع مع يكون الرضاع سنتان ما فضل عن ذلك يكون كم يقول ستة اشهر فيكون ثلاثون شهرا فاقل مدة الحمل ستة اشهر واكثره قيل اربع سنوات وقيل اكثر من ذلك قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح وتصح بكل اذا علم انه كان موجوعا للوصية له ثم قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد. اذا تصح بكل ما فيه نفع مباح قدم قوله ما فينا مباح خرج بقول ما فيه نفع مباح ما لا نفع فيه فكل ما فيه نفع محرم فان الوصية به محرمة ولا تجوز. فلو اوصى بمعازف نقول حرام وهذه الوصية باطلة. لو اوصى بخنازير قلنا هذه الوصية باطلة. لو اوصى بخمر قلنا هذه الوصية باطلة انها محرم. اذا لا بد ان يكون الموصى به مباحا. ولابد ان يكون ان يكون اه حلالا فان كان غير مباح لم ينتفع به وان كان محرما ايضا لم ينتفع به. قال ككلب صيد فخرج بقوله ككلب صيد خرج الكلب الذي ليس ليس للصيد ولا للحراسة ولا للماشية فان اوصى بكلب للزينة مثلا قل الوصية هذه حرام ولا تجوز لان هذا الكلب لا ينتفع به ولا يوصى به. قال قال تكلب ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات النجاسات مثل ان يوصي بشيء مما ينتفع به الناس لكنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. مثلا لو اوصى بشيء من السماد من السماد الذي هو آآ سماد لفضلات الانسان فضلات الانسان لينتفع بهذه الفضلات ليجعلها في زراعة له. قلنا هذه الوصية هذا نفع وكل ما جاز الانتفاع او به جازت الوصية به. لكن هذا لا يعني ان كل ما انتفع به جاز جاز بيعه على الصحيح لان النجس لا يجوز لا يجوز بيعه على الصحيح قال وبالمعدوم قال ويوصي ايضا بالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته وتصح بما لا يقدر على تسليمك الطير. قال وبالمعدوم بمعنى انه ايضا تصح الوصية المعدوم لكن تصحيح معدوم الذي لا يملكه الان. على اي شيء قياسا؟ قياسا على السلم. فكما ان الانسان يبيع السلم وهو لا يملكه حال حال العقد كذلك قالوا يصح يصح الوصية بالمعدوم حين الوصية بشرط انها عند عند قبل موته يملكها هذا الذي اوصى به فمثلا لو اوصى بمئة الف لزيد وكان حين الوصية لا يملك هذا المبلغ لا يملك هذا المبلغ وقبل وفاته قبل وفاته ملك ملك مثلا خمس مئة الف نقول وصيته لا تنفذ ولا تنفذ نقول تنفذ لانه لان وصيته وقعت على شيء يملكه ولا عبرة بمسألة ان تكون وصية حين الوصية ان يكون المال موجودا حين وصيته. اذا قوله وبالمعدوم كاليتها تحمل لكن لو مات الرجل والمال معدوما نقول حكم الوصية بطلت الوصية لانها وصي بمعدوم. قال وكذلك وبالمعدوم الذي كالذي تحمل امته يعني مثلا وبالمعدوم كالذي تحمل امله او شجرة معنى انا مثلا يقول اوصيت بحبل هذه الشجرة اوصيت بحمل الشجرة ان يكون لفلان هذا الشجر قد يحمل وقد لا فان حمل قبل قبل وفاته صحت وصيته قال ايضا او وتصح بما لا يقدر على تسليمه. قلنا لابد ان يكون ان يكون مقطوع تسليمه. لكن الشرط هذا متى؟ قلنا قبل قليل ان من من شروط الموصى به ان يكون مقدوع تسليمه لكن هذا الشرط نعتبر متى؟ عند عند الوفاة. اما قبل الوفاة او حين الوصية فان الشرط هذا ليس بمعتبر لانه لو اوصى لو اوصى ان لفلان هذا الطير الذي يطير في السماء ثم قبل موتي ملكه فان الوصية تنفذ لكن لو مات قبل ان يملكها الطير بطلت الوصية ولا يلزم ان يشترى من من التركة هذا الطير. اذا قوله وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما الا يملكك مئة درهم لا يملكها. وبغير معين كعبد من عبيده. اذا الان قال وتصح بما لا يقظى تسليمك الطيب في الهواء والسمك بالماء ثم قال وبما لا يملكك مئة درهم لا يملكها لو قال لزيد مئة درهم من مالي وهو لا يملك شيئا من المال نقول هذه الوصية الان نافذة لكن متى تبطل اذا حل الاجل ولم يملك هذا المال بطلت وصيته او حل الاجر ليس عنده مئة درهم نقول هذه الوصية تبطل الا باذن الورثة فان اذنوا صحت ثم قال وبغير معين كعبد قال اوصي وبغير معين وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الوجه منهم ما شاءوا. بمعنى لو قال اوصي لزيد بعبد من عبيد وعنده عشرة من العبيد. اوصي لزيد بعبد من عبيدي نقول تنفذ الوصية وهنا هنا ماذا يفعلون؟ قالوا ان اختلفوا فيه على قولين القول الاول ان الورثة لهم حق الاختيار بمعنى ايش؟ يختارون عبدا من هؤلاء العشرة ويعطونه لزيد. والقول الثاني وهو الاقرب وهو الصحيح ان ان العشرة يقرع بينهم فمن خرج عن القراءة كان من نصيب من نصيب زيد. قالوا ايضا لو قال اوصي لزيد بمبلغ من المال. يقول هنا يقول لو قال اوصي لزيد بمبلغ من المال بمبلغ من المال هذا ايش؟ يدخل تحته القليل ويدخل تحته الكثير. قالوا هنا ايضا للورثة فاتحة ان يعطوه ما شاء من المال فكل ما اعطوه حتى لو اعطوه عشرة ريالات قالوا هذا يصح لانه شيء لانه من المال ثم قال الطير هذا يا شيخ لو قبضه بعد ان مات الرجل؟ لا لا قضى له حكم الحكم قبل قبل وفاته لان اذا قبض بعد الوفاة ليس يملكه واضح قبل الوفاة؟ بعد الوفاة. ما نملكه هو هذا اللي توفي شيخ يملك الطير هذا لكنه قال اذا قبضته اذا اذا اذا كان بك هو؟ اوصى به خلاص اذا من الثلث يصرف له ما في اشكال. اذا كان يده ليس له ما يملك اصلا هوا في طيف الهوا. واضح؟ سمك الماء ليس له. لكن لو كان السمك بحيرة يملكها صحت وصيته او كان طيرا يقول هذا الطير لي فمتى ما وجدت فهو لك كانت هبة كانت هبة الوصية دي الوصية بي هنا قلنا انه اذا اذا اذا تمكنوا منه بعد بعد وفاته بعد وفاته وقد اوصى به وهو يملكه صحته ايضا يكون نفس الحكم لان ما صح كلمته صحت الوصية به قال بعد ذلك وبالمجهول كحظ من ما له او جزء ويعطيه الورثة ما شاؤوا هذا قول الان يعطيه ايش؟ يقول وبالمجهول يعني قال لاوصل زيد بمبلغ من المال الان لا يعرف المبلغ كم قد يكون ثلثه كاملا وقد يكون ادنى الثلث. هنا يقول اذا اوصى اذا اوصى بمجهول فالورثة يدفعونه ما شاءوا من المال يدفع له ما يشاء من المال والقول الثاني انه يدفع له انه انه آآ كما قلنا في القرعة انه يقرأ بين العبيد فيعطى احدهم واما اذا قال اوصى لزيد بباب جزء من ماله فهنا بهذا الجزء يعني هو اقصى ما يكون هو الثلث اقصى ما يكون هو الثلث واقل ما يكون في ذلك هو جزءا من هذا الثلث فهنا المذهب يرى ان الورثة يخيرون في ذلك فان شاء ودفعوا له الثلث كاملا وان شاءوا دفعوا له اقل جزء من الثلث ثم قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم. نصيبا يزاد على الفريظة. لو اوصى وان وصى له بمثل نصيب احد وفته فله مثل اقلهم. اما اذا كانوا سواسية فله احدهم مثل لو اوصى عنده اربعة ابناء واوصى لزيد بنصيب احد ابنائه كيف تكون يعطى يعطى سهمك سهب هؤلاء الابناء فيعطى اولا وهذا يبقى اذا اذا نظرنا في هذا النصيب اذا كان اذا كان اكثر من الثلث بطل ما زاد واعطي الثلث. وان كان اقل من الثلث اعطى اعطي هذا الموصى له مثل نصيب هؤلاء. مثلا مثلا آآ عنده اربعة ابناء واوصى لزيد ان يعطى مثل نصيب ابنائه يقول يقسم المال على كم على خمسة فيعطى كل واحد منهم سهم من هذه الخمسة اسهم ولا شك انه اذا اعطي سهما للخمسة اصبح ماله الذي يعطي كم الخبث والخبث يمضي لكن لو كانوا لو كانوا اثنين وقال اوصي لزيد بنصيب احد ابنائي لكانوا اذا كان اذا كان اه ليس له الا ابن واحد اذا كان له ابن واحد. وقال اوصي لزيد بمثل نصيب ابنه اصبح نصيبه كم الان النصف. هنا نقول من اهل العلم من يرى من اهل العلم من يرى من يرى انه آآ انه يعطى النصف لكن لا يمضي ذلك النصف الا باي شيء الا باذن الورثة الا باذن الورثة. ومنهم من يرى انه ليس له من ذلك الا الثلث فقط. فيقسى المال على ثلاثة فيأخذ ثلثه ويقول الباقي الابن يكون باقي للابن وهذا هو الصحيح انه لا شك انه ليس لي ليس للميت في وصيته الا الثلث. فاذا اوصى لزيد ان يعطى مثل بنصيب وارثه فانه يعطى اقصى ما يعطى من ذلك هو الثلث. او او يأذن الورثة بان يدفع له النصف فان اذنوا فان فان ذلك حقهم وهو لهم ثم قال وان وصى له بمثل نصيب احد مرته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. اذا كان اذا كان اذا كان الورثة فيتباينون قل للقسم الاول اذا كانوا يتساوون في النصيب. القسم الثاني اذا كانوا يتباينون. اذا كانوا يتساوون فيعطى مثل نصيب احدهم ما بلغ الثلث وما زاد فانه فانه يوقف على اذن الورثة. اذا كانوا يتباينون مثلا في الورثة من يعطى الثلث وفي من يعطى النصف وفي الواجب تعطى السدس وقال هنا يعطى كنصيب احد ورثة. نعطيه اي شيء نعطيه الاقل لان الاقل هو اليقين ما زاد فهو المشكوك. فنعطيه السدس نعطيه مثل السدس. نعطيه مثل السدس الذي هو اقل نصيب في هذه في هذا في هذا القسم فلو خلف ثلاث بنين ووصى بك نصيب احدهم فله الربع يكون ما لا يقسم على كم؟ على اربعة. وان كانوا خمسة قسم على خمسة. فان كان معهم ذو فرض من ثلاث ابناء وام الام كم لها الام لها هنا السدس وهو الان يعطى كنصيب احدهم نقول يعطى من ذلك كم يعطى نصيب الام مثل نصيب الام. فهنا تصح المسألة من ثمانية عشر لانه اذا قلنا المسألة من ستة يقسم آآ تعطى الام واحد ويبقى كم ابن؟ ثلاثة ويبقى خمسة خمسة ما تقسم على ثلاثة فتصحح يضرب ثلاثة في ستة يبقى كم؟ ثمانية عشر ثم يقسم على الابناء خمسة خمسة والام ثلاثة يطلع كم؟ ثمنطعش ويعطى هذا مثل نصيب الام فتكون تكون نسبة منكم؟ بالواحد وعشرين اذا قلنا اذا قلنا يعطى مثل اقلها اما اذا اوصى ان يعطى مثل نصيب احد ابنائه كانت المسألة منكم؟ من ثلاثة وعشرين واضح؟ من ثلاثة وعشرين. ثم ذكر مسائل كثيرة في هذا الباب في اه صور ولو وصل مثل نصيب احد ولاخر بسدس باقي المال هنا نقول الخلاصة في هذا الباب. متى ما اوصى بوصي لموصى له ان اننا ننظر الى الوصية فلا فلا يزاد على وصيته على الثلث الذي له من هذا المال هو الثلث. فاذا اوصى لفلان بمثل نصيب زيد بمثل نصيب باحد ابنائي واوصى ايضا بالربع لاخر نقول نجمع نجمع هذا الذي يعطى نصيب زيد والربع ثم يقسم الثلث عليهم فان كان نصيب زيد يفضل الربع ان كان نصيب احد ابناءه يفضل بالنصف فانه يعطى الذي مثله نصيب يعطس يعطى سهمين ويعطى الاخر سهما الواحدة وان كان مثله فقسم الثلث بينهما على حسب حال على حسب حال القسمة واخذ يذكر صورا كثيرة في هذا يذكر صورا في هذا كثيرة ثم قال هنا وان آآ وان زاد المعنى ثلاثة زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم فان كانوا اربعة اعطيتهم مما صحت من المسألة سهمين المقصود انه يريد بهذا انه اذا اوصى بشيء فانك تقسم تقسم التركة اولا يعني احنا نعلم ان ان ان التركة يتعلق بها حقوق يتعلق بها الدين ويتعلق بها الوصية ويتعلق بها الميراث واول ما يقدم في هذا اي شيء الدين ثم بعد ذلك الوصية بعد ذلك تقسم التركة. فنظرنا الى فلان من الناس قال اوصى لزيد بمئة الف وماله وماله مثلا مليون نأخذ مائة الف ونخرجها ثم نقسم الباقي على الورثة. يعني نبدأ بالوصية قبل قبل الورثة قبل الوفاة. اما اذا علق نصيب زيد كنصيب احد وفاته فاننا نعطيه سهما كسهم الورثة. مثلا قال مثل نصيبي لو قال ايضا لو قال لاوصل زيد ان يعطى نصيب نصيب والدي لو كان موجودا. نصيب والدي لو كان وترك ثلاث ابناء ترك ابناء وزوجة نقول المسألة تقسم على كم؟ الزوجة لها كم الثمن الاب لو كان موجود كم له السدس السدس. فنقسم المسألة ونعطي الذي اوصي له سدس هذا المال نعطيه هذا المال نعطيه يصير المال وقس عليها ما شاء الله لو قال اوصي لزيد آآ ان يعطى نصيب نصيب آآ ابني ابني لو كان موجودا وليس عنده الا الا بنات مثلا ترك ثلاث بنات البنات لهما كم لهما الثلثان لو كان الابن موجود ايش ياخذ يأخذ للذكر مثل حظ الانثيين. نظرنا في نصيبه ان كان دون الثلث فيأخذ ان كان اكثر من الثلث فيرد فترد الوصية الى الثلث ويأخذ فقط الثلث ولا شك انه اذا قلنا اذا ترك بنت واوصى لزيد ان يكون له مثل مثل نصيب ابني لو كان موجودا نقول ان الابل يعطى يعطى يعطى من من هذا الميراث يعطى ظعف ما تعطى البنت يعطى للذكر فنقسم المبلغ على ثلاث نقسم الميراث على ثلاثة فيعطى زيد يعطى زيد سهمان وتعطى البنت سهمة واحدة ثم نرجع ننظر للسهمين هذه هل هي اكثر من سورة التركة؟ ان كانت اكثر من الثلث ترددنا ما له اليه شيء الى الثلث فقط امضيناه وما زاد رددناه على على البنت. فان اذنت البنت وسمحت اخذ هذا هذا النصف الذي اخذ آآ ضعفي ما اعطى البنت ثم قال وان زادوا على اربعة زدتوا بكل واحد سهم وان وصى وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيبه مثل نصيبه ان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيب. معنى لو قال لزيد ظعف مال ولدي. ظعف مال ولدي وله ابناء يقول نصيب الابناء كم؟ اذا كان له ثلاث ابناء وقال لزيد ضعف ما ضعف ما لي ولدي نظر يحتمل من هنا انه اراد جميع ولده ويحتاج انه اراد نصيب احد ابنائه. فان كان نصيب احد ابنائه واخذ الابن الواحد منهم اخذ سهما فان هذا فله يأخذ يأخذ سهمين يأخذ سهمين وهكذا والمرجع كله في ذاك له شيء الى النظر في هذا الثلث فان زاد على الثلث فلا فذلك بالوقوف على الورثة. وان كان ثلثا فما دون فانه يلزم الورثة باعطاء هذا الموصى له نصيبه ثم ذكر وثلاثة اضعاف ثلاثة امثال وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة بمعنى يقال لزيد ثلث ارضي ثلثا ارضي وهي قسم مشاة فانا لنقسم الارض على ثلاثة اقسام ونعطيه من ذلك الثلث. وايهم ثم بعد ذلك اي ذلك المشاع يأخذه؟ يرجع في ذلك الى القرعة. قال وان وصى بجزئين كثلث وربع اخذته من مخرجهم وهو اثنى عشر وقسمت على الورثة فان ردوا فان ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال والوهد ظعف ذلك وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فالموصى له قدر الثلث يقول وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة وايجاد ورثة متى تتعلق متى اجازتهم؟ بعد الموت بعد الموت. وقيل ايضا بعد ان يملكوا ذلك المال. اما قبل موت مورثهم فلا اجازة لهم وايضا اشترطوا ايضا في المجيز شروط ان ان يكون اذا بعد الموت والشرط الثاني ان يكون عالما بالقدر الذي الذي آآ اوصي به جيد وان يكون آآ يعني آآ يصح تصرفه اي تصح اهليته ان يكون عاقلا آآ بالغا فاذا فاذا كان الذي اجاز صغيرا لا تصح اجازته لو كان لا يعلم بالمبلغ الذي آآ اوصى به والده لا تصح اجازته اذا جاء اذا اذا تجاوز الثلث وانزالت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث مال الرجل ولاخر بجميعه ومن ضمنت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت التركة بينهم على اربعة ان ان اجيزت لهما والثلث على اربعة ان رد على بمعنى الصحيح يقول وان زاءت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل والاها كل مرة وان جاءت الوصية على المال كرجل وصى بثلث ماله عندكم كذا؟ قلت؟ ها؟ بكل ماله. بثلث ماله صح انا عندي بثلث ماله انا عندي تمرد اوصى بكل ماله رجل ولاخر عكس عكس يعني مافيش عكس الكلام عكس مافي اشكال اللي هو يقول عكست كرجل كرجل وصى بثلث في مال رجل ولاخر بجميعه اوصى بجميع المال لاخر واحد بالثلث يقول ضربت الثلث الالماني فصار اربعة اتلاف وقسمت التركة بينهما على اربعة. ان اجيزت لهما يعني يعني اذا اجاز الورثة يقسى المال هذا عليه كم؟ على ذكرنا سابقا ان الفرق ما بين الهبة والوصية وش الفرق بين فروقها ان الوصية تكون تعطى بالتساوي. تعطى بالتساوي تقسم على قدر التساوي بالهبة الايش يعطى الاول فالاول يعني يعني بمجرد ان اقول وهبت لزيد مئة الف ولعمرو يقدم من زيد هو الذي خذ المال كاملا وعمر ليس له شيء. لكن لو قال وصيت لزيد وصيت مئة الف وعمرو فان المبلغ قد يقسم بينهما. لو قال وصيت لزيد بثلث والباقي لفلان اخذنا المال كامل وقسمناه على كم؟ على اربعة اثلاث لو قال مثل هذه الصورة لقال اوصيت لزيد بثلث مالي لعمرو ببقية بجميع مالي. هنا اوصى بالجميع هنا اوصى بالثلث. نقول يجمع الثلث مع بقية المال ثم يقسم على كم؟ على اربعة اثلاث على اربعة هذا ثلث وهذا له ثلاثة اثلاث ثم يعطى هذا سهم ويعطى هذا ثلاثة اسهم وهذا كله موقف عليه شيء على اجازة واذ يعني اذا على اجازة الورظ فان لم فان لم يأذنوا فان الثلث ايظا يقسم على كم على اربعة اسهم واضح؟ يعني لو ان الوقت لم يجيزوا هذه القسمة ولا هذه الوصية نقول لهذا الميت من وصيته الثلث ثم نعود بها الثلث فنقسمه على هذا الذي له الثلث والباقي يكون باقي الثلث لمن لهذا فنقسم فنقسم المال الثلث هذا على اربعة اسهم على اربعة اسهم يأخذ هذا سهما ويأخذ ذلك بقية الاسهم الباقية فهنا يقول ولو وصى بعين الرجل قال آآ وصوت على اربعة رد عليهما ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لاخر او اوصى الى رجل ثم اوصى الى اخر فهو بينهما اذ قل واذ قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني بطلت وصية الاول يعني معنى الان يقول ولو وصى وان اوصى لرجل ثم اوصى الى اخر فهو وصيان يعني مسألة اخرى وهي مسألة اذا اوصل فلانا ان يكون ناظر على وقفه ثم ثم اوصل اخر قال فهم وصيان على هذا المال فان قال ما وصيت به الاول فهو للثاني فهو بطلة وصية الاول اذا قال ما اوصيت للاول فهو للثاني بطلت وصية الاول لانه بهذا صرح بالرجوع الى اي شيء الى الثاني صرح بالرجوع الى الثاني اه هذي بس عاد تأتي مسألة اه الايصال والعهد ان يعهد الى غيره بمثلا ان يكون ناظرا على وقف ان يعهد اليه بولاية اولاده مثلا يقولون لا يعده فاذا اوصى لاثنين كانت الوصية بينهما وان اوصى لاول ثم قال ما اوصيه الاول فهو للثاني بطلت وصية الاول. اول مسائل هذي اكثرها ترجع الى مسألة آآ النظر في حال الموصي والقرار التي احتفت به عند وصيته وآآ ما ما كتب بينه نقف على هذا والله تعالى لا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان ليس عنده شيء يعني يوصي به. نعم. ما يلزمه. هم. يستحب له ان يكتب يعني لمن بعده احب ان يوصي بتقوى الله وان يوصي بالالتزام بطاعة الله عز وجل والتمسك بشرع الله عز وجل فهذه من خير الوصايا. وهي وصية الله عز وجل لعباده المؤمنين ان يتقوا الله عز وجل. فمن كان ليس له مال وليس له حقوق يوصي بها. فالسنة ان يوصي اولاده واولياءه ان يوصيهم بتقوى الله عز عز وجل والتمسك بدين الله ولزوم طاعة الله عز وجل ان يستدل بالوجوب يا شيخ لفظة لا يحل لمسلم. هم. ان يبيت ليلتين يعلقها البخاري. اي نعم. كانوا لا يحل. اذا كان له حق يقيد بهذا. يبيت له حق. الاية حق. احنا نقول ما في شك ان الذي عليه حق. كوديعة. او آآ او دين او اه حقوق له عند غيره ولا ولا كتبها لا بد ان يوصي حكم ما فصلنا تكون واجب اذا كان هناك حقوق يخشى ضياعها وان كان ليس هناك حقوق في السنة فهي سنة مستحبة صناديق المؤلف وهي الحملة اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. ايه. شيخ احيانا الوصية حين اوصى حين اوصى موجود هذا. بس الوجود لا يقيد ها؟ والوجود هنا. ايه. يعني وجود الحمل ولو في اول اشهر. باقي اذا اذا كان موجودا الحمل يعني موجود الحمل ثبت الحمل هذا الحمل يعني اه وجد قبل يعني وجد قبل ستة اشهر يعني بعد ستة اشهر ولد صحت الوصية لكن لو مات هذا لو مات هذا مات هذا الحمل لمات هذا الرجل والحمل غير موجود نقول لا وصية له كذا يقول ايش قال هنا اذا علم انه كان موجودا هي الوصية. وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية. اذا علم انه كان موجودا حين الوصية اي موجود الحمل ثابت الحمل وثبت حبل ايش يكون الروح هذا الحبل قبل ذاك علقة دم ليس له حكم. واضح؟ هذا هو هذا ما يتعلق بمسألة الوصية للحمل هنا قال ديال الناس فيها خلاف بين الوصية للحمل الوصية الحمل هنا نعم قال تصح الوصية بالحمل والحمل اذا اتت به لا قل من ستة اشهر. من ذا التكلم بالوصية. تكلم بالوصية واتت به لستة اقل من ستة اشهر طرق فهذه تؤمن وصية بالحمل فلا تصح اذا كان مملوكا هذا مسألة ثانية اوصي اوصي بالحمل يعني اوصي بحمل هذه الشجرة اوصي بحمل هذا الذي في بطن هذه الدابة انه لفلان هذه وصية فهو اذا كان موجودا حال الوصية صحت وصيته. لو اوصى زيد قال اوصي اوصي بها بحمل هذه الناقة لفلان واضح وهذا وهذا الرجل عند موته عند موته مثلا وجدت وجد الحمل تبين الحمل وكملوا فيه الحمل ستة بلغ مثلا تسعة اشهر ثم وجد بعد ذلك نقول صحت وصيته لكن لو انه اوصى بحمل هذه الناقة ومات قبل ان تحمل واضح؟ يقول لا يصح هذي الوصية ها؟ دم نجس. ما يجوز بيعه هذا بيعتبر ليس بيع لو اوصى اوصى آآ بهذا الحلم. ان خرج ميتا بطلت وصيته. وان خرج حيا وعلمنا انه حال وصيته كان حي صحت الوصية ها؟ الوصية للحمل. هذي الحبلان. اللي اوصى لزيد بن اوصى لولد ابنته وهو وهي حامل اذا اذا هذا الحبل كان موجودا حين الوصية ولد بعد الوصية ولد بعد موته صحت اي مثلا زيد اوصى لحمل ابنته وابنته تسعة اشهر توه حمل ومات ثم ولد بعد موته يقول صحت الوصية لهذا. لانه حين الوصية كان ايش كان موجودا فاذا كان غير موجود حين الوصية ما له حكم لو قال لو قال هذا ما اوصي بثلث مالي لحمل بنتي اينما سلا يقول انه اذا اوصى والحمل غير موجود فانه اوصى لايش بمعدوم ولا تصح الوصية لمعدوم قوله الا ان يجيز الورى هم؟ ما يعارض يا شيخ هذا انا او من عارض هذا بتضعيف للحديث الوارد فيه يا شيخ وهو؟ ايوه ابن عباس لا وصية لا يصلح تكلمت حديث حديث ابي امامة وابن عباس حديث ابي امامة فيه اسماعيل ابن عياش وحي ابن عباس ضعيف زيادة هاي ضعيفة لا تصح وعلى كل حال انصح ان صححنا وحسننا حديث ابي امامة فان الصحيح من قوله لا وصية لوارث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث شوفو حديث اسماعيل الشيخ ما يصح يعني واحسنها هو احسنها هو روى عن الشامي في هذا الحديث فهو احسن اه ما في هو احسن يعني ما ما يرويه ومع ذاك هو يبقى انه ان تفرده يعد علة هو تفرد بهذا الحديث بناء عليه يا شيخ حتى لو اجازوا الورقة ما لهم يعني ما يقال ان لهم ذلك. هم لا وصية لوارث هنا يقول هذا الكلام طويل بس يتقال تصحيح الوصية للحمل وبالحمل ان ولدته امه حيا. لا قل لمدة حملها ستة اشهر من وقت الوصية اذا كان زوج الحامل حيا اي في حالة الوصية للحمل فاذا كان ميتا فشرطا تأتي به حيا لا قل من سنتين. الوقت من وقت الموت. اما ميتا فلا تجوز الوصية وعند عند بعض الشافعي يقول تصح الوصية لحبل وتنفض ان انفصل حيا وعلم وجوده عند الوصية بان انفصل دون ستة اشهر ان كانت ذات زوج لان الظاهر وجود الوصية وتصح الوصية بما تحمله البهيمة والشجرة هذي مثال وقال الحذاوة تصح الوصية بالحمل اذا كان مملوكا وتصح الوصية للحمل ان اتت به حيا لا قل من ستة اشهر حال الوصية وهو كما قال الشافعية انه اذا اذا كان ستة اشهر والصحيح كما ان الحبل الان يرث ما يرث الحملة ديت بالاتفاق فاذا كان الحمل يد الاتفاق فالوسيطا تصح له ما صح ما صح ما صحت يعني اذا صح آآ انه يرث يصح ايضا يصح ايضا وصيته يقول ان المالكية تصح الوصية للموصى له سواء كان سواء اكان موجودا في الوصية ام منتظر الوجود كالحمل وتصح لمن سيكون من حمل موجود او سيوجد. ان استهل صارخا ونحوه مما يدل على تحقق حياته. لكن في قول لا يستحق شيئا من غلة الموصى به لانه لا يملك الا بعد وضع حيا فتكون الغلة لوالد الموصي وفي القول الاخر هذا قول المالكية لان المالك يقال للجمهور يرون المالكية ان الوصية تصح للموصل او سواء كان موجودا حين الوصية ام منتظر الوجود كالحبل وتصح لمن سيكون من حمل موجود او سيوجد من عند المالكية اوسع المذاهب في الوصية في الحبل هم المالكية فيرون انه يصح الوصية للحمل الذي سيوجد لم يوجد يعني يعني سيوجد حمل يصح وصية له بشرط شرط قالوا ان يستهل صارخا عند ولادته. فاذا استهل صالحا دولته صحت الوصية له. اما اذا خرج ميتا بطلت الوصية له اذا الجمهور يرون انه لا بد ان يكون موجود عند الوصية والقول الاخر عند المالكية انه انها تصح ولو كان ولو كان معدوما ولو كان معدوما لو قال اوصي بحمل ابنتي ان لها ان له الربع ابن بنتي ليس بوارث نقول على قول المالكية ايش تصح الوصية له ولو ولد ولو ولد بعد وفاة آآ الموصي هذا قوله قول الجمهور يقول لا لابد ان يكون حال الوصية هذا الحبل موجود اما اذا كان معدوما فلا وصية له بعد هذا هو قول آآ عند المالكية شو رأيك الاشكال يا شيخ انه يقاس على يقاس على الحمل الوارث يا شيخ؟ هم. ويقيد بستة اشهر. هم. ما وجهة كيف؟ الاشكال يا شيخ انها يعني يقاس له يقاس على الحمل الوارث. ثمن يقيد ستة اشهر. يقير ليش؟ لان لانها ايش؟ لانها الان تمليك غير موجودة غير موجود يقول هذا انت الان تملك شخص غير موجود بخلاف هذا حتى حبل لو الان انسان آآ انسان تزوج امرأة وهذي المراة حملت وبل حملت في الشهر الاول ومات قبل يدري تقول اذا ثبت ان هذا الحبل والولد للفراش يكون وارث. واضح؟ لان لو حملت بعد موته بعد موت نظرنا كم مدة الحمل؟ انولدت به قبل الستة اشهر اصبح ايش ولت به بعد ستة اشهر فهو له وانولدت به قبل ستة اشهر من موته واضح كيف يعني انت حملت الان مات الزوج وانت غير حامل فلما مات يعني بعد شرق تبين حملك تقول انولت به بعد ستة اشهر فهو فهو حبل له وان لم يعني هذا خلاف بعد يعني اولا لابد ان يمضى في هذا الحمل لو جاءت امرأة بعد وفاة زوجها بستة اشهر قالت اني حامل هنا قلنا مسألة اقل الحمل واكثر الحمل فاقل الحبل كم ستة اشهر واكثره قيل اربع سنوات فاذا ثبت يعني لو جاءت مدعية ان هذا الحمل لفلان بعد اربع سنين الدعابة يقولون باطل وان ادعت انه حمله والولد به وهي غير حامل بستة اقل من ستة اشهر ايضا باطلة لو تزوجها اليوم وبعد ستة اشهر حبلت ولدت يقول يصح لكن تزوجها اليوم بعد خمسة اشهر ولدت قل هذا ليس ليس له كذلك قالوا هنا في مثل هذا يقول لماذا عللوا لان تمليك غير موجود لا معنى له. لان تمليك غير موجود لا معنى له هم؟ هل يعطى في هذا المسل يقول فاوصى اوصى اوصى بجزء من ماله لمعلومة خلني اقول لواحد شخص معلوم المجهول ما ما يجي احنا نقول ايه الجمهور يرون ايش؟ انه يعطى ما يصدق على اسم المال اذا قال اعطوا فلان جزء من مالي يصدق عليه انه لو اعطيت ثلث اتوا على وصيته واذا اعطوا اقل من ذلك ايضا اتوا على اتوا على وصية ابيهم قال الرجل هذا من ملموس كان يعني يرضع العرف يعني؟ وان كان ما عليه دليل هذا اللي يحتاج الى لا بد يكون القرين ان كان يعرف من هذا الرجل اذا اعطاه انه يعطيه مثلا عشرة الاف ريال مئة الف يعطيه اذا اعطاه معروف هذا عدنا كل ما عطاه شي يعطيه مبلغ فانه يرجع بهذا الى الى ما تعارف من عطيته. يعني كان مثلا الموصي كان يعني يعرف عنه لو يعطي هذا الرجل زيد يعطيه كل ما كل انسان يعطيه عشرة الاف ريال فنقول اقل ما يعطى هذا اقل ما اعطى زيد هو ما تعارف عليه الواد بعطيته فيعطى عشرة الاف اقل شيء اذا كان اقل من الثلث واضح؟ اما اذا كان العشرة اكثر من الثلث فلا يعطى الله اكبر