الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في في بطلان الوصية. قال اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة. فلو وصى ان يشترى عبد زيد بمائة فيعتق فمات او لم يبعه سيده فالمئة للورثة. وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات فهي للورثة. ولو وصى اي عنه قال من وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي بورثة. وان قال الموصى له اعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية رد الى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. وان وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله فللاجنبي السدس. ويقف سدس الوارث عن الاجازة. ويوقف قال ويوقف سدس قال ويوقف سدس الوارث على الاجازة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اما بعد ذكرنا فيما يتعلق بكتاب الوصايا مسائل كثيرة اولا مسألة حكم الوصية وبينا ان حكم الوصية انها تدور على احكام التكاليف الخمسة فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون جائزة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وذكرنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاصل في الوصايا انها مستحبة وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الوصية واجبة والخلاف بين جمهور اهل العلم وبين من طالب بقاء الوصية هو الاختلاف في قوله تعالى من ترك خيرا هل هي منسوخة؟ او او انها محكمة فذهب جماهير اهل العلم الى ان الاية منسوخة وناسخة وناسخها هو اية المواريث. ان ترك خير وصية كتب عليك اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لوالد الاقربين. فذهب الجبال الى ان هذه الاية منسوخة باية المواريث. ذهب ابن عباس وطاووس وبعضهم العناية محكمة وان المنسوخ منها فقط وما الوصية للوالدين؟ وذلك ان الوالد وارث اذا كان الوالد وارث فان هذا الذي ينسخ من هذه الاية واما الاقربين اما الوصية الاقربين فقال هي محكمة وتكون الوصية لهم واجبة والاقرب ان اللسخ يشملهما غاية المواريث وايضا ينسخ الوصية لكن مع ذلك القول بوجوبها له وجاهته وقوته ايضا ذكرنا مسألة الاصل في هذا هو الكتاب والسنة والاجماع فالكتاب قوله تعالى ان ترك خير الوصية والسنة حديث سعد ابن وقاص رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين انه قال يا رسول الله اني اترك ليس لي ولد وانما لي كلالة فامر الله فقال يا رسول الله اوصي بمالك؟ قال لا كثير ثم قال الا ان قال الثلث والثلث كثير واجمع اهل العلم على مشروعية الوصية لمشروعية الوصية وقلنا ان اركان الوصية وصي يعني هناك موصي وموصى له وموصى به والصيغة هذه اركان الوصية. موصي وموصى له وموصى به والصيغة وهناك من يرى ان ان لها ركن واحد وهو الايجاب فقط دون القبول اما وذكرنا ايضا من شروط الوصية الذي يوصي ان يكون عاقلا وهذا بالاجماع كوصية المجنون لا تعتبر وكذلك الحرية فالعبد لا يملك فلا تعتبر ايضا وصيته البلوغ ذكرنا ان فيه خلاف فجمهور العلم على ان البلوغ شرط وعند الحنابل وغيرهم الحنابلة والمالكية ان البولا يشترط انما يشترط هو التمييز وصحة تصرف الصغير ايظا من الشروط ايضا من الشروط في ذلك الرضا وعدم الاكراه ان يكون الموصي يوصي باختياره ورضاه والا يكون في وصيته وان لا يكون في وصيته مكره هذا من جهة شروط الوصي اما شروط الموصى له ايضا ان يكون الا يكون جهة معصية فان كانت جهة معصية بطلت الوصية وايضا وجوده وجوده عند الوصية وجوده عند الوصية ان يكون موجود عند الوصية فان كان معدوما فان الوصية له عند الجماهير لا تنعقد واما عند المالكية فقالوا بانعقادها حتى ولو كان غير موجود وانما يوجد في المستقبل وذلك لو اوصى لميت لو قال اوصيت هذا المال لميت وهو يعلم انه ميت الجمهور على الوصية له باطلة لانه غير موجود والمالكي يقول تصح الوصية وتنتقل من الى ورثته الى ورثته ايضا يكون معلوما ان يكون الموصى به او الموصى له معلوما فان كان غير معلوم فالوصية تقول لاغية وان يكون اهلا للتكليف فلو كان غير مكلف يعني اهلا للتمليك وليس التكليف ان يكون اهلا للتمليك فغير والذي لا لا يصح تملكه لا تصح الوصية لا تصح الوصية له فقلنا ان الوصية اما ان تكون يعني تمليك للمال واما اه وصية بالتصرف مصير التصرف فكما يجوز الوصية بالمال يجوز ايضا وصية بالمنافع. يجوز ان يوصي بمنفعة شيء من ماله وذكر مثاله وتصح بكل ما فيه نفع بما فيه نفع ما فيه نفع مباح ككلب صيد فلو اوصى بنفع كلبه الذي يملكه وهو كلب صيد صحت الوصية لو اوصى بان ينتفع بسكنى داره صحة الوصية لكنه لا يملك هذا الدار وانما يملك المنفعة فهناك منفعة وهناك اصل الاصل يكون الورثة والمنفعة تكون لمن اوصي له بتلك المنفعة وذكرنا ايظا الوصية للحمل صحيحة الوصية للحمل صحيحة واشترط الجمهور ان يكون موجودا ومعرفة وجوده ان يولد ان يولد لستة اشهر يولد ستة اشهر من الوصية بمعنى ان يولد بعد وصيته لستة اشهر فاذا ولد اذا ولد ستة اشهر علمنا انه علمنا انه حال الوصية كان كان موجودا واذا لم تكن المرأة صاحبة زوج الا لو كانت ما عندها زوج ان ان تلد المرأة عند الحنابلة اربع سنين وعند غيرهم لسنتين فاذا ولدت لسنتين بعد الوصية فان الوصية تصرف لهذا الحمد وعند المالك لا فرق حتى لو لم يكن موجودا قالوا يجوز الوصية للحمل بمعنى انه اذا ولد لفلان ولو لم يكن موجودا فان الوصية تكون تكون له وذكر ايضا لو اوصى بشيء يعني بقدر مشاع او بمثل وارث. كان يوصي بان يكون ان يوصي زيد ان يكون طيبه مثل نصيبي احد ابنائه. اذا كان ابناءه اربعة كم تكون الوصية تقسم على كم؟ اذا عنده اربعة ابناء واوصى لزيد ان يكون نصيبه مثل نصيب احد ابنائه يكون القسمة على كم؟ على خمسة واذا اوصى ان يكون نصيبك نصيب آآ كنصيب بنت لو كانت موجودة. البنت عند عدم وليس له الا زوج وليس له الا زوج مثلا عنده زوجة واوصى لزيد ان يكون نصيبه مثل نصيب ابنته. كم يكون نصيب البنت هنا النصف وينفذ منه الثلث ينفذ منه الثلث. لماذا؟ لان الوصية لا ينفذ منها الا الثلث الا ان يأذن الا ان يأذن الورثة وثم ذكر ايضا مسألة مسألة آآ قال يوم قال ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لاخر وصى بمعين لرجل يعني اوصى لمعيبة ثم وصى به لاخر لو كان عنده اولاد وقال اوصي اوصي باولادي فلان ثم وصى به لاخر منهم من يقول انه يجمع الاثنين في الوصية ويصبح الاثنان هؤلاء جميعا اوصي على هؤلاء القصر او على هؤلاء الاولاد اما لو قال او اوصى الى رجل ثم اوصى الى اخر فهو بينهما هنا قال هو بينهما وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني بطلة وصية الاول وهناك ممن يرى انه اذا اوصى اذا اوصى اذا اوصى لرجل ما وصى به الاخر فان الاخر ينتقل له الوصية تبطل حكم الاول والصحيح انه اذا وصى لاحدهم بوصية مثلا قال اوصي بزيد سواء قلنا بمال او صاله بالعهد فان قال اوصي لزيد بسيارة واوصي ايضا لفلان اصبحت بينهما بالسوية. وان قال ما اوصيت للاول فهو للاخر اصبحت الوصية الاول باطلة وانتقت الوصية لحكم انتقل حكم الوصية للاخر هذا ما يتعلق بماذا؟ ثم قال اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة. بمعنى اذا بطلت الوصية واصبح يعني بطلت وصية من جهة الموصي او من جهة الموصل له او من جهة الموصى به. يعني هذه اشياء قد تبطل وصية بها. اذا من جهة الموصي قد تبطل وصية من جهة الموصي وبطلانه من جهة الموصي يكون بامور مثلا ان يرجع الوصي بوصيته اوصى لزيد وقبله يموت قال ابطلت وهذه الوصية او او انه اوصى لزيد بسيارة وقبل ان يمت باع السيارة ببيعها يبطل حكم الوصية او ارتد ومات وهو على لدته ماذا يكون المال؟ ينتقل الى بيت مال المسلمين فهذه مبطلات الوصية او يكون الموصل له هذا ما يتعلق بالموصي ايظا اذا اذا اذا اه حصل بطلان الوصية بسبب بسبب في الموصى له. ومن الاسباب التي من الاسباب التي اه تبطل وصية للموصى له ان يرتد. نسأل الله العافية والسلامة قد يرتد هذا الموصى له. فان ارتد اين يذهب هذا المال يعود الى الورثة يعود الى الورثة او ان يموت الموصل له قبل قبل ان قبل ان آآ قبل ان يموت الموصي. فبمجرد موته تبطل الوصية او ان يكون مجنونا او لا لا يمكن ان يتملك لا يمكن ان يتملك لعدم اهليته. فهنا تبطل ايضا الوصية فهذه اذا بطلت الوصية باي مبطل من مبطلاتها سواء من جهة الموصي او من جهة الموصلة او من جهة الموصى به من جهة موصى به مثلا مثاله لو اوصى بمائة الف لزيد مئة الف وقبل وفاة الموصي نفذت المئة الف هل تبقى حكم الوصية تقول هي باطلة الا في حالة واحدة وهي ان يرجع الموص ويملك مثل هذا المبلغ وهنا خلاف بين العلم اذا اذا اذا بطلت الوصية في حياة الموصي بتصرفه او بفعله او بنفاذها هل يلزمه ان يعيد الوصية من جديد او انها تكون على الامر الاول بمعنى لو انه اوصى بخيل لزيد قال هذي الخيل اوصيت به لزيد وقبل ان يموت باع الخيل باع الخيل لفلان بيقول بمجرد بيعه ايش يدل عليه انه ابطل الوصية السابقة ثم اشترى الخيل مرة اخرى وبقي على ملكه. هل هل تعود الوصية على ما كانت عليه؟ الجمهور يقول لا تعود ويلزمه ماذا يجدد الوصية من جديد لانه بتصرفه هذا ابطل وصية ابطل وصيته. وذهب بعض العلم الى انه اذا اذا ارجع الموصى به الى ملكي وملك وملكا تاما ولم يغير وصيته بفعل بقوله لما قال انه ابطلتها فانها تعود في ملك تعود وتكون وصية واذا مات الموصي انت قلت هذه الوصية الى الموصى له بقبولها. اذا اه قال او بعضها رجع الى الورى اذا بطلت الوصية او بعضها اي بطلت بعض الوصية بمعنى لو وانه اوصى اوصى اوصى مثلا مثلا بالف بالف بالف ريال لزيد بالف ريال لزيد ان يحج بها والحج وهذا وهذا الرجل رفض ان يحج بهذا المال نقول اذا رفض ان يحج رجع المال هذا اما الى الورثة على اذا قلنا انه عين زيد اذا عين زيد بالحج وهنا يختلف الحال اذا كان الميت مات ولم يحج حجة الاسلام فان هذا يبقى دين في ملكه قبل ان قبل ان يكون هناك وصيحته لم يوصي يخرج من تركته قدر ما يحجى به عنه. اما اذا كان حج حجة الاسلام واوصى بالف ريال لزيد يحج بها ورفض زيد يحج فهنا يرجع المال من؟ الى الورثة وتسقط هذه الوصية لانه عين الموصى له بهذا المال. اما اذا قال اوصي بالف يحج بها عني انها فانها فان هذا يكون المال المشاع الذي يحج به. فان اعطي فان كف في هذا الحج خمس مئة ريال مثلا نقول يبقى خلف مئة هنا خلاف منهم من يقول يرجعها الى الورثة والصحيح انه يحج بها حجة اخرى بهذا المال حتى ينفذ هذا الالف قالت او بعضها رجع للورثة اذا بطلت الوصية رجعت واذا بطل بعضها رجعت الوصية. سورة قد يتصور هذا لو انه اوصى لاثنين اوصى لزيد ولعبيد بمئة الف عنده ثلاث مئة الف ريال مثلا وزيد اجنبي وعبيد احد الورثة وش ينفذ من الوصية هنا الان ينفذ النصف بطل النصف الاخر النصف الاخر يوقف ان امضاه الورثة صرف لعبيد وان وان رفظوا رد الى من الى الورث لنبدأ الى الميراث وقسم بين الورث يعني الان اوصى بمئة الف بين اثنين احدهما وارث والاخر غير وارث الذي يمضي من هذه الوصية هو الاجنبي الذي هو غير واد يمضي منه. واما ما كان للوارث فانه فانه لا يمضي الا بايجاز الورثة. قال فوصى ان تي عبد زيد مئة تأمل وصى ان يشتري عبده زيد مئة. هنا قال عبد زيد. اذا وصى وعين وصى وعين. وصى يشتري عبده زيد بمئة فيعتق فبات فمات العبد فمات العبد مات العبد قبل ان يشترى هنا مات العبد الوصية باقية بطلة بطلت لماذا لان الوصية متعلقة بمعين. لكن لو قال اوصي ان يشترى بمئة عبد ويعتق. اصبحت ايش؟ غير معينة فلابد من امظاء هذي الوصية اذا كفت اما اذا كانت متعلقة بمعين ومات المعين الذي اراد ان يعتقه فان الوصية تبطل ويعود هذا المال الى الورثة. لكن اليس بمعنى يعود؟ هذا الذي يلزم. لكن لو تبرع الورثة وقالوا نخرج هذه المئة ونشتري بها عبدا لابيه ونعتقه فهذا من برهم واحسانهم. والا لا يلزمهم ذلك لان الوصية كانت متعلقة بمعين فبموت معين بطلة الوصية هذي الصورة. الصورة الثانية لو قال سيدها انا لا ابيعه رفض ان يبيع البيئة. قال هذا العبد لا ابيعه الا بالف هل نقول يشترى بالمئة ويستسعى له الباقي نقول اذا اذا لم يستطع الورثة شراءه بهذه الوصية الذي اوصى بها والدهم فان الوصية تبطل تعود الى الورثة ايضا اذا رفظ ان يبيعه مطلقا قال لا ابيع هذا العبد فان الوصية تبطل لان وصيته متعلقة بمعين وتعذر تعذر تنزيل الوصية على ذلك المعين. قال وان وصى بمئة تنفق على فرس في سبيل الله وان وصى المائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس هنا عين الفرس اذا عين الفرس بموت الفرس تعود. لكن اذا اطلق يبقى اريد اطلق مضت الوصية ويوفق بالمئة هذه في كل في كل فرس حبيس في سبيل الله. هنا قال وان وصل مئة تنفق على فرس هنا فرس معين فرس معين اي قال فرس زيد الذي وقع خرج سبيل الله هذه المئة تنفق على فرس زيد وهو حبي سبيل الله فان لم يوجد هذا الفرس بموته او ببيعه بطل حكم هذه الوصية ورجع بالمال الى الورثة قال او ولو وصى ولو وصى ليحج عنه زيد بالف وصاني حج عن ابي زيد قال فلم يحج. رفظ زيدا يحج هل نزل الورثة ان يحججوا غيره هل يلزمهم؟ نقول لا يلزم هذا لانه عين الموصى له بالحج وهو زيد. فلما رفض زيد ماذا نفعل؟ نعيد المال الى الورثة وتكون وصية والدهم قد فسدت وبطلت لعدم لتعيينها ولعدم قبول الموصى له هذا العمل قال وان قال الموصى له تاما الان زيد قال له الورثة يا زيد خذ الف ريال وحج بها عن ابينا قال لا احج ولا اريد ان احج عن ابيكم ثم نظر زيد فقال الحج يكلف سبع مئة ريال مثلا اعطوني الباقي اعطوني ثلاث مئة ريال الباقية لانه اوصى لي بالف وانا لا اريد الحج والحج يكلف كم؟ سبع مئة فبكم يبقى كم يفظل ثلاث مئة اعطوني ثلاث مئة فهذه حق لي لم يعطى لم يعطى لان الوصية معلقة به شيء ان يحج عنه فهي ليست له مطلقا وانما هي معلقة بشرط وشرطه ان يحج بهذا فاذا فاذا لم يحصل الشرط بطل ايضا المشروط وبطل هنا الوصية. فاذا بطل رجع بذلك عليه شيء رجع بها الى الى الى الورثة هذا ايضا قاموا مبطلات ايضا من مبطلاتها ولو مات الموصى له قبل موت الموصي لو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلة الوصية يعني عندنا زيد اوصى اوصى لمحمد بمائة الف وزيد الحي وقبل وقبل ان يموت زيد مات محمد مات محمد بموت محمد هذا ماذا يكون الحكم نقول بطلت الوصية لان الوصية لي معين وقد مات هذا المعين. فبطلت الوصية الموتية كما قلنا ان المبطلات وصيدا الردة سواء من جهة الموصي او من جهة الموصى له لو لو ارتد الموصى له بطلت الوصية له. واما اذا ارتد الموصي بطل وصيته في حالة واحد على الصحيح متى تبطل اذا مات على لدته لكن لو اوصى وهو مرتد ثم رجع الى الاسلام عند الحنابلة تصح وصيته وهو الصحيح. لانه رجع الاسلام وعمله لم يبطل فهنا يقول ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية ردت الورثة او رد الوصي بمعنى لو قال محمد اوصيت بمئة الف لزيد ثم لما مات محمد قال زيد لا اريدها. ولم يقبل هذه الوصية بعدم قبوله وردها ماذا يكون الحكم؟ يعود المال هذا الى الورثة يعود المال الى الورثة ويكون ميراثا وتبطل هذه الوصية لان زيد رفظ قبولها. قال ولو وصى لحي وميت لو وصى لحي وميت فلحي فلحي فللحي نصف الوصية هذا على قول المذهب وش المذهب قلنا؟ ان يكون الموصى له ايش؟ موجود حال الوصية موجود حال الوصية. فهنا عندما قال لو اوصى لحي وميت اوصى لحي وميت. الحي نفذت فيه الوصية بالاتفاق لانه موجود ومعلوم ومعروف والميت هنا عند عند الجمهور ان الوصية للميت باطلة وعند المالكية يرون انها انها تجوز وتكون لمن لورثة الذي مات والذي على الجمهور هو الاصح فان الوصية متعلقة بوجود بوجود الموصى له عند الوصية الا ان يكون الا ان يكون الذي اوصى يعلم يعلم ان الميت ان يعلم ان الشخص الذي وصى له الاخر انه ميت حال وصيته يعلم ذلك. قال اوصي لزيد ولفلان وهو يعلم انه ميت. فاذا كان يعلم فهنا يقول انها تنتقل الى ورثة ذلك الميت وتكون هبة وتكون في حكم الورث لهم. اما على المذهب والجمهور فيرون انه اذا اوصى وميت وكان الثلث يأتي عليهما قسم الثلث الى نصفين. قسم الثلث الى نصفين فيأخذ الحي السدس والسدس الاخر يعود الى الورث يعود الى الورثة لان الوصية بطلت في بعضها كما قال او بطل بعضها نفذ في بعض الوصية وبطل بعضها اذا نفد بعضها نفدت واذا واذا بطل بعضه ردت الى الورثة ولا نقول ولا نقول انها تبطل وصية جميعا لانه اذا اوصى بما يمكن انفاذه فانه ينفذ ويبطل ما لا يمكن انفاذه. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية نصف الوصية. ولو وصى لوارثه ولاجله النبي بثلث ماله وصى لاجنبي ولوارث فللاجنبي السدس يعني قال وصيتي هذه لولدي محمد لابني محمد ولابن عمه زيد الثلث يقسم على ابن عمي زيد ولابن محمد نقول تبطل في حق محمد وتنفذ الوصية في حق ابن عمه ويأخذ ابن العم كم يأخذ السدس لماذا السدس لان الثلث اذا قسمناه على اثنين يكون كم؟ سدسان فيأخذ السدس ويبقى السدس الاخر والسدس الاخر يوقف يوقف لماذا؟ يوقف على انفاذ الورثة. وقد ذكرنا سابقا ان امظاء الورثة وانفاق متى يعتبر؟ متى يعتد به عند يعتد به بعد موت الموصي بعد موت الموصي هناك من يرى الاعتداد به اذا اوصى في حال المرض وانفذ الورثة لماذا قلنا في حال المرض الذي يتصل به الموت قالوا لان الميت في حال مرضه نفقته عطاياه لا يعتد بها الا ما كان من الثلث الا ما كان الثلث. فقال بعضهم انه اذا اعطى في حال مرضه وامضوا ذلك له فانها تكون من تكون بمنزلة امضاء ذلك بعد موته بعد موته لكن الصحيح نقول ان الورثة لا لا يعتبر اجازته معتبرة الا بعد موت وايضا ذكرنا من الشروط ان يعلم الورثة ان يعلم الورثة القدر الذي اوصى به لابد ان يعلم ايضا ذلك وان يكون معلوم وان يكون الورثة الذي يجيز يعني اه تصح اهليته بان يكون عاقلا بالغا مدركا عالما بهذا المبلغ الذي اعطي احد الورثة. اما كان لا يعلم ذلك او كان مكرها كما يحصل الان قد يعطى بعض الورثة مالا ثم يجمع القصر ويجمع النساء يجيزون ذلك على على كراهية وعلى مضض من باب انها لا تريد ان تقطع رحم اولاد اخوتها ولا انذاب انها يعني تخشى من الفتنة فيقول هذا الفعل لا يجوز وهذا المال الذي اخذه ذلك الوارث باطل. ويجب عليه ارجاعه لان اخذ اخذ دون رضا من ذلك الذي اجاز واذن ولاجل هذا لا بد عند العطية في مثل هذه الصور اذا اوصى لوارث ان يملك الورثة ذلك المال ثم اذا ملك المال جاز لهم ان يتبرعوا بعد ذلك. اما ان يتبرع قبل ان يملكه فان هذا فيه فيه فيه نوع اكراه لهذا الذي تبرع قال ويوقف سدس الوارث على الاجازة. على اجازة من على اجازة الورثة على اجازة الورثة على اجازة الورثة حنا عرفنا الان انها مبطلات الوصية مبطلات الوصية ذكرناها منها زوال اهلية الموصي سواء بالجنون بالجنون او بالرق مثلا لانه كان يرق او يؤخذ بالجنون اول شيء اول شيء بالجنون زوال اهلية الموصي ردة الموصي ان يكون مرتدا تعليق الوصية على شرط هذه بعض المبطلات الوصية الجنون اه ردة الموصي تعليق الوصي على شرط لم يحصل كما لو قال الموصي ان مت من مرضي هذا فلزيد مئة الف ومات من غير ان شفي من المرض هذا ثم مات بحادث سيارة نقول وصية هنا لماذا؟ لان علقت بوصف لم يوجد ان يرجع الوصي هذا واضح؟ يرجع عن وصيته والرجوع مما يكون رجوعا صريحا صريح يقول رجعت بلساني واما ان يكون رجوعا غير صريح بالتصرف القولي او التصرف الفعلي. القول مثل يقول يعني اوصى بسيارة لزيد وفي اثناء وقبل ان يموت قال السيارة هذه وهبتها لفلان واعطاها فلان بمجرد يقول وهبت لفلان بطلت وصية زيد او بالفعل بالفعل بمعنى لو فعل شيء للسيارة هذه آآ جعلها ها مثلا مهرا لامرأة تزوجها. نقول بمجرد تسرب هذه الفعلية شيء بطلت الوصية بطلة الوصية. اه كذلك ايضا هذي بعض المبطلات الوصية موت الموصى له المعين قبل نفاذه اذا مات الموصى له كما ذكرنا قبل قليل قتل الموصى له الوصي. لو قتل الموصى له الوصي بطلت ايضا وصية لماذا؟ هذا فيه تفصيل لو قالوا ان زيد وصى لمحمد بمئة الف فقام محمد فقتل زيد قال الجمهور ان الوصية تبطل لماذا لانه لانه قتله والقاتل يمنع من الميراث فكما ان كما ان القات يمنع الميراث فكذلك ايضا يمنع من الوصية. هناك علم من قال قال اذا اذا بقي اذا بقي الذي اوصى بعد ظربه يعني اذا كانت الوصية يعني مثلا زيد قتل محمد او زيد طعن محمد طعنة وبقي بعدها ايام ثم مات وبعد طعنه اوصى لمحمد بماله يعني هذا الذي طعن قال بعد ثلاثة ايام مثلا اربعة ايام وهو حي اذا لم يمت لكنه مات بعد ذلك قال اوصي بثلث مالي لهذا الذي طعن لي قال بعضهم انها تنفذ لان وصيته كانت بعد الطاعة ليس وليس قبله. اما قبل الطعن فلو اوصى بطلت الوصية بالطعن الا ان يجدد وصيته بعد طعنه بانفاذها. فاذا انفذها قال جمع من اهل العلم انها تنفذ وانها تصح ايضا ايضا هلاك الموصى به كما ذكرنا لو اوصى بسيارة واحترقت السيارة اوصى مثلا بمئة الف ونفدت المئة الف بطلة الوصية لنفاذ الموصى الموصى به هذا ايضا من الاسباب التي تبطل بها الوصية. ايضا ان يكون الموصى له فان الوصية له تبطل الا الا باذن واجازة واجازة الورثة. هذا ما يتعلق بمسألة اذا مبطلات الوصية ثم يأتي معنا باذن الله باب الموصى اليه وهو العهد وما يكون يعني منتج من يجوز العهد له في التصرف والقيام على الاموال وما شابه ذلك والله اعلم صلاة وصيته. هم. يقول وكل الواهب يعني يرجع بهيمته. لا لا هذا ايش الفرق الان؟ من هو الفرق بين الهبي بين الهبة والوصية تمليك في الحال تمليك مباشرة تمليك الوصية ليست تمليك لماذا؟ لانه متعلق مع الموت فلا يجوز الرجوع في ويجوز الرجوع في الوصية لان الهبة تمليك في الحال والوصية تمليك بعد الموت فيجوز الانسان لو اوصل ثم قال اول نقول لاحد بس تبطل وصية وانتهاء الامر. لكن لو قال يا زيد هالسيارة لك وقال زد قبلتها واخذها مو قال لها وانت؟ يقول ليس لك ذاك ولا يجوز ارجاعه ولا يجوز الزوج ايضا ان يرجح لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. نسأل الله العافية والسلامة الا بشرط وش هي قلنا هيك يعود متى الهبة؟ ها؟ الوالد لولده وايضا اذا اراد بها الاثابة اذا اراد بها الايثاب فهي اصبحت ايش اصبحت معينة قال خذ السيئة وهبه السيارة بشرط يعني وهب سيارات بقاصد ان يعيد له سيارة احسن منه اعطاه مثلا كوريلا يريد بها لكزس مثلا حنا ترى نقول للبعض يجوز يرجع هو انت خلاص عطني الكوريلا حقتي وخلاص يجوز الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد