الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الموصى اليه. قال تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث. بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله. ومتى وصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبت له ولايتهم. وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. وقبول ما يوهب لهم. والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء. وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعذف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز للاب ذلك. ولا يري مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الموصى اليه وهذا ما يسمى بما يعهد اليه المسلم بولاية من هو ولي له؟ وقال رحمه الله تعالى تجوز الوصية الى كل مسلم اذا يشترط في الموصى له اولا ان يكون مسلما ان يكون مسلما وهذا اذا كان الموصي مسلم اما اذا كان الموصي ذمي فيجوز ان يوصي لا ذمي مثله ويجوز ان يوصي لا مسلم. اذا شرط الاسلام في الموصى له اذا كان الموصي مسلم وهذا محل اتفاق واختلفوا اذا وكذلك اذا كان مرتدا فانه لا يوصى اليه ذهب بعض اهل العلم الى ان المسلم له ان يوصي الى الكافر الى الذمي وهذا القول ليس بشيء لان لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولذا ذكر ابن قدامة هنا انه قال بغير خلاف انه لا يوصى الى كافر على مسلم وهناك قول لكنه قول ضعيف اما اذا كان الموصي اذا كان الموصي غير مسلم فيجوز له ان يوصي الى ذمي مثله ويجوز من باب اولى ان يوصي الى مسلم الشرط الثاني ان يكون عدلا ان يكون الموصى اليه عدل فلا يجوز ان يوصى الى فاسق الى فاسق وهذه المسألة وقع فيها خلاف فمنهم من جوز وصية الفاسق اذا كان يحسن النظر وهو يحسن التصرف في من من اوصي اليه لان فسقه عليه وليس بشرط ان يكون عدلا في نفسه. لكن الصحيح الذي ذكره هنا انه لابد ان يكون الموصى له عدل امين لان غير العدل لا يؤتمن لان غير العدل لا يؤتمن. فاذا كان فاسقا فان فان الوصية له لا تجوز. والقول الاخر هي جوازها بشرط ان يكون يحسن النظر والتدبير في امور من اوصي به الشرط الثالث ان يكون عاقلا فلا وصية لمجنون وذلك ان المجنون لا يصح تصرفه فكيف يوصى به؟ او كيف يوصى له ان يتولى امور غيره لان الوصية هو ان يوصي الوصي الى الموصي اذا يوصي الوسيلة الموصى له ان يتولى امور ما له او امور اولاده او امورهم اجانينه او اطفاله وما شابه ذلك فاذا كان هو لا يحسن التصرف في نفسه فلا يتولى امور غيره الشرط الرابع قالوا ان يكون حرا وذلك ان العبد لا يملك نفسه ولا يملك تصرف نفسه فهو ملك لسيده فقالوا ايضا لا يوصى الى العبد الا استثنى بعضهم الا ان يكون العبد عبدا للموصي قالوا اذا كان عبدا للموصي بمعنى لو ان الموصي عنده عبد واوصى لعبده ان يتولى امور اولاده او امور مجانينه واطفاله قالوا يجوز لان هذا الذي اوصى اعلم الناس بعبده ويعرف انه انه بذلك يحسن التدبير ومع ذلك منع اخرون وقالا حتى يأذن الورثة لانه بموت سيده ينتقل حكمه الى الورثة فيكون ملكا لهم ويكون تصرفه ليس له وانما يكون لاولاده. ولذا جوز بعض اهل العلم الوصية الى العبد بشرط ان يأذن سيده ان يتولى ذلك وان يملكه ذلك الامر على كل حال الذي عليه جماهر العلم ان العبد لا يوصى له قال من الذكور والاناث اي يجوز ان يوصى الى الذكر ويجوز ايضا ان يوصى الى الانثى والوصية للذكر امرها واضح فقد اوصى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يصلي عليه ابن سيرين واوصى عثمان مظعونا يصلي عليه قدامة وان يتولى ان ان اوصى عثمان مظعون ان يتولى انكاح ابنته اخوه قدام ابن مظعون رظي الله تعالى عنه فاما المرأة فايضا وصيتها فايضا يصح ان ان يوصى لها فقد اوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى حفصة كما جاء عند ابي داود رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة ان تقوم على ان تكون ناظرة على وقفه وسبيل الذي سب له قال هنا ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ بمعنى اذا اوصى محمد الى زيد ان يتولى ولاية اطفاله او ولاية مجانينه اذا كان عنده طفل مجنون او عنده مجانين ولو كانوا بالغين واوصى بالتصرف اموال هؤلاء المجانين وفي اموال هؤلاء الاطفال انها تكون الى زيد. فلان من الناس فانها تنفذ وصيته بالشروط السابقة الاسلام والعقل والحرية والبلوغ البلوغ ايضا من شروط الموصى له ان يكون بالغا لان الصغير لا يصح تصرفه لنفسه فلا يتولى ان يتصرف لغيره فاذا نفذت وصيته صح تصرفه لهم بما لهم فيه الاحظ. بمعنى يتصرف لهم بما فيه الحظ لهم من جهة البيع والشراء. ومن جهة النفقة اه وغير ذلك وقبول ما يوهب لهم والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته فقوله على من تلزم مؤنته بمعنى لو كان هذا الطفل له له ام وهذا الطفل عنده مال فان الوصي ينفق على ام هذا الطفل لان مؤونة الام على هذا الطفل في ماله. وتجب عليه بان ينفق على امه في ماله فينفق عليهم كذلك المجنون اذا كان مجنونا وعنده ام فقيرة والمجنون له مال فالوصية ينفق على المجنون وينفق على من تلزم المجنون مؤنته من امه واهل بيته. فينفق عليهم بما بما يصلح بما لا يكون فيه افسادا لما لهذا المجنون وانما تكون على قدر الحاجة بالمعروف قال والتجارة لهم ان يتاجر في اموال هؤلاء الصبية وهؤلاء المجانين ولا يدع هذه الاموال تأكلها الصدقة والزكاة كما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل ولي مال يتيم فليتجر به من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة هذا جاء مرفوعا من حيث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء موقوفا عن عمر وهو الاصح فرفعه ليس بصعي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وليت عائشة اموال يتامى تحتها وليت مالهم واتجرت فيه وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن العاص رضي الله تعالى عنه اذا اذا تولى اذا تولى اه تجارة التجارة لهم ودفع يقول اذا تولى اموالهم فانه يتجر بها قال ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح بمعنى ان له لهذا الوصي ان يتاجر باموالهم مضاربة مع من يأمل فيه ان يربح معهم وان يكون فيه الاحض لهم فاذا اذا تاجروا باموالهم مضاربة جاز له ان يعطي من ضرب معه جزءا من الربح ويكون هذا المال في حكم ماله فيتصرف كما يتصرف في ماله بما هو الانفع والاحظ لهؤلاء القصر. قال وان اتاجر لهم فليس له من الربح شيء اذا فرق هنا بين ان يتجر هو بمالهم لنفسه بنفسه وبين ان يضارب بمالهم مع غيره فقال اذا ظارب بالمال مع غيري الوصي فانه يعطي من ضارب معه المال جزءا من الربح يعني بمعنى يعطيه جزءا من الربح وعلى ما يتفقون عليه فالولي يأخذ اموال اليتامى هؤلاء ويأتي الى زيد من الناس ويقول اريدك ان تضار بهذا المال ولك من ربعه او نصفه يقول يجوز في ذلك وله ان يعطي المظارب جزءا من الربح قالوا اما اذا كان هو الذي يتجر بهذا المال بمعنى ان الوصي اذا اتاجر مال اليتامى هو الذي اخذ يضارب به بنفسه فقالوا ليس تالوا من الربح شيء ليس له من الربح شيء لانه انما يقوم بذلك ابتغاء الاجر من عند الله عز من عند الله ولا يأخذ على ذلك اجره هذي مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. والذي نص عليه هنا في المذهب قال وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء فليس من ربح شيء اذا كانه يراه قولا واحدا من مذهب ليس له من الربح شيء وهذا الذي عليه المذهب وهو قول الشافعي وقول جمع من الفقهاء ان الوصية اذا هجر لاموال اليتامى ومن ومن هو وصي عليهم بنفسه فليس له من ذلك الربح شيء. وانما يحتسب الاجر عند الله عز وجل. وذهب بعض اهل العلم الى انه الى انه يكون حكمك حكم غيره من الاجانب. اذا اتجر باموالهم انه يأخذ جزءا من ربح جزءا من الربح وهذا القول نسب لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول عند اهل الرأي وهناك قول ثالث وهو التفصيل على ما جاء في كتاب الله عز وجل فقالوا ان كان غنيا فليستعفف ان كان غنيا فليستعفف ولا يأكل من هذه التجارة شيء وان كان فقيرا فانه يا له ان يأكل منها بقدر حاجته. وقال اخرون ايضا انه يفرق اذا لم يكن له عمل غير العمل وهو بعمله على اموالهم يضيع نفسه ويفوت على نفسه حظها فانه يعطى من ذلك اجرة مثله ولا شك ان هذا القول هو الذي يوافق الاصول. فلا يمكن ان يقوم هذا الوصي على اموال اليتامى ويتجر بها ويعمل فيها. ولا شك انه يبتغي الاجر في ذلك عند الله عز وجل لكنه ان فعل ذلك وانشغل ببال هؤلاء الايتام قد يضيع نفسه ويضيع ما له فحتى يكون له شيء من يكون شيئا هذا التعب ان يعطى شيئا من المال مرابحة اي يعطى مثلا مثل غيره لو رابح بهذا المال يعطى اجرة المثل فلو ظارب له الربع له مثلا العشر له التسع اقل من ذلك اكثر فان الولي ايظا يعطى مثل كذلك. اما اذا كان يتولى اموال اليتامى دون ان يتجر بها فليس له ان يأكل من ذلك المال الا بقدر حاجته. ولا هل هذا المال يعني يتمول به ويتكثر به؟ فان ذلك فان ذلك لا يجوز وانما له اذا ولي اموال اليتامى ان يأكل بالمعروف ان يأكل بالمعروف كما قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا كان فقيرا فله ان يأكل من اموال هؤلاء اليتامى وان يأخذ منها بقدر حاجته ويكون الامر في ذلك دين وديانة فلا يحابي ولا خادع ولا يغش وانما يأكل من ذلك بقدر حاجته لفقره. وان كان غنيا فليستعفف لكي لا علق نفسه بهذا بهذا المال بهذا المال. ولذا قال هنا ولا يقول وله ان يأكل المال عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول لله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف وليس له ويقول وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به. بمعنى انه ليس للوصي ان يوصي لغيري عند موته اذا مت فوصي على هؤلاء اليتامى فلان فانه ليس له ذلك لانه بموته تنقطع وصيته والوصي الاول الذي هو ولي هؤلاء عندما اوصى لفلان لم يجعل له ان يوصي بعد ذلك لغيره. وانما تصرفه بولايته فقط وصاه بها ذلك الميت. ولذا لان يقول هنا علل قال ان التصرف بولايته لان التصرف بولاية. فلم يكن له التفويض كالوكيل ويخالف يقول ويخالف الاب لانه يلي بغير تولية وله عن احمد رواية اخرى ان له ان يوصل غيره لان الاب اقامه مقام نفسه ثكاله الوصية هذا قول الثاني هناك قولان القول الاول وهو المعتنى المذهب ان الوصية ليس له ان يوصي بما اوصي اليه به والقول الثاني اقال انه له ان يوصي اذا كان ذلك هو الانفع. ويمكن ان يقال اذا لم يكن هناك من يقوم على هؤلاء الصبية ولا على هؤلاء المجانين ممن ممن آآ هو من الامناء العدلاء فان لهذا الوصي اذا خاف ان يموت ان اوصي غيره يقوم مقامه حتى حتى يوجد من يقوم بهذه الوصية فيوصي لغير من يرى فيه العدل والامانة. واختلفوا في مسألة اذا اوصى الوصي الى فلان من الناس وهذا الموصى به له جد له جد. فهل الوصية تنفذ او تكون وصية للجد من جهة الولاية والنكاح وما شابه ذلك. هناك قولان والصحيح انه اذا اوصى الاب الى زيد من الناس باولاده وكان لاولاده اب. فالصحيح ان وصية لم تنفذ. وصية لم تنفذ لفلان. فانه انما وصى بزيد لما يراه فيه من العدل والامانة وحسن التصرف والتدبير. ومع ذلك ومع ذلك اه الجد مقدم في مسألة ولاية النكاح وما شابه ذلك. ولاية نكاح الجد مقدم فيزوج الجد ولا يزوج ولا يزوج وسيب مع وجود الجد قال ويجوز ذلك للاب قال قال ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه اي لا يجوز للوصي ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ان في بيعه من نفسه وشراه من نفسه فيه فيه شيء من المحاباة فيه شيء من المحاباة ودفعا لهذه المحاباة سد الشارع هذه المسألة بمعنى اذا كان الوصي عنده سيارة يريد ان يبيعها وهذا الذي اوصي به يحتاج الى سيارة نقول ليس لك ان تبيع سيارتك الى هذا الى هذا الطفل او الى هذا الذي انت وصي عليه. لان في بيعك له قد يكون فيه شيء من المحاباة وشيء من آآ تقديم حظ النفس لكن هذا من باب من باب آآ من باب ان لا يكون في فعله حظ لنفسه اما اذا الولي اراد ان يبيعه هذه السيارة من باب نفعي من باب نفع الموصى به ومن باب ان يرخص له هذه السيارة ويحسن له في ذلك فهذا الاحسان ولا يمنع اذا ظهرت اذا ظهرت فيه منفعة الموصى به وظهر فيه آآ حظه فانه لا مانع من ذلك لان المنع عندما يتعلق ان يكون في ذلك محاباة لنفسه او ان يقدم حظ نفسه على حظ من اوصي به. كذلك ان يشتري اذا اراد الموصى بان يبيع مالا له فليس للوصي ان يشتري ذلك المال. ويقال فيه ايضا كما قلنا في مسألة البيع. فاذا كان يشتري من هذا الوصي او من هذا الذي اوصي به المتاع الذي يريد شراءه بما هو احظ الموصى به فان ذلك لا يمنع وذلك كان يبيع هذا الموصى به مثلا عقارا والعقار قيمته في السوق بمائة الف فيأتي الوصي ويشتريها بمائة وخمسين وهم يعلمون جميعا ان قيمته في السوق مئة الف. نقول لا يمنع هنا من الشراء لانه اراد بشرائه اي شيء. ان ينفع الموصى به والذي هو قال ويجوز ذلك الاب مطلقا يجوز ذلك الاب اي يجوز الاب ان يشتري نفسي من من مال ولده ويجوز له ان يبيع ماله لولده لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك. فيجوز للاب ان يشتي من ولده ويبيع على ولده وليس غير الاب كالاب. قال الا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم. قال فلا يلمان الصبي والمجنون الا الاب والاب بوجوده. فهو الذي هو الذي يلي مال ابنائه ومال مجانينه. واما اه واما غيره فيلي ذلك الوصي. اذا كان هناك وصي فهو الذي يتولى تلك الولاية اذا اوصل الاب الى فلان من الناس ان يكون وصيا له على اولاده فان وصيته تنفذ بالشروط السابقة من جهة ما ذكرنا من كونه مسلم عاقل امين عدل حرا بالغا اه فهذه شروطه. فاذا اوصى لزيد نفذت وصيته. قال او الحاكم او الحاكم عند عدم وجود الاب والوصي اذا لم يكن هناك اب ولا وصي فان القاضي هو الذي يتولى مال هذا القاصر الى ان يبلغ والى انت والى ان يحسن التصرف فاذا احسن التصرف دفع اليه دفع اليه ماله دفع اليه ماله. هذا ما يتعلق قال اذا قال قوله هنا و فلا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه قال او الحاكم ثم ذكر بعد ذلك في مسألة تصرف الصغير قبل ذلك فصل يتعلق نقف على هذا فيما يتعلق بالفصل الذي يأتي اليه لولي من لوليهم ان يأذن يميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده والرشد هنا الصلاة في المال متى يؤنس رشد الصبي ومتى يحصل تصرفه؟ وكيف يعرف وكيف يعرف ذلك؟ نأخذه ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله عز وجل السلطان ولمن لا ولي له حديث عائشة وفيه ضعف نتشاجى فالسلطان ولي من لا ولي له تشاجر متأكد الله الاختلاف في مسألة لا نكاح الا بولي واي امرأة نكحت بغير ولي باطل فان لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث عله بعض الحفاظ بان سليمان ابن موسى لم يسمعه من الزهري رحمه الله تعالى سم. نعم يأكل بقدر الحاجة. اذا كان يقوم على اموالهم فله ان يأكل بقدر الحاجة. حتى ولو لم يأت حتى لم يتجه دولية فقط بمجرد ان يلي هذا المال وهو فقير فهو يأكل بقدر حاجته جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثل ما ذكرنا انه قال يأكل غير متأثر لما ولا متبولا يأكل بقدر حاجته كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثرا مالا ومن غير ان تقي مالك ماله. هذا جاء من حديث عنه شعيبا رضي الله تعالى عنه عن شعيب عن ابيه عن جده واسناده جيد عند ابي داوود انه قال رجل يا رسول الله ما لي من مال اليتيم؟ قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا اي غير مكفرا لمالك كباكل ماله ومن غير ان تقي مالك بماله. روي من طريق حسين معلم عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده واسناده جيد وقد ورد ايضا من حديث ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنها وجاء في البخاري ان عائشة رضي الله تعالى عنها قال في قوله تعالى قالت نزلت في ولي مال اليتيم الذي يقوم اذا كان فقيرا ان يأكل منه ما كان قيام عليه بمعروف. من كان غنيا فليسلم كان فقيرا من كان فليستعفف من كان فقيرا فليأكل من معروف كويس كل حتى مذهب يرى جواز ان يأكل اذا ولي منه اذا كان فقيرا فقط حتى لم يتجه به. تقييد العمل هو تقييد العمل هو ان يقوم عليه ويقوم بالنفقة عليه ببيعه وشرائه له اذا اراد اشتري شي شرى له واذا را يبيع باع له واذا احتاج نفقة انفق عليه يقوم عليه هذا العمل العمل غير التجارة التجارة هي التجمة للعمل هو ان يقوم على هذا اليتيم او على هذا الطفل بمصالحه. هذه المصالح اذا قام عليه هذا الولي نقول له ان يأكل من هذا الماء اذا كان فقيرا بقدر حاجته. واذا كان غنيا وهو يعمل بهذا المال يعمل بمعنى انه يقوم عليه بمصلحته تقول ليس لك ان تأكل اما اذا التجر يمنعون احد يقول اذا التجر يمنع من ان يأكل اذا كان متاجرا به فالمذهب يرى انه ليس له ان يأخذ شيء من الربح والربح كله يكون لهذا الموصى به وانما له ان كان فقيرا ماذا يفعل؟ بقدر حاجته لكن لا يأكلها بما منها ربح له وانها حق له انما ياكل من باب انه يأكل آآ لفقره ويأكل آآ لحاجته وان كان غنيا يستعف عن ذاك وقل ان الصحيح انه اذا كان يعني يفوت على نفسه حظه قد يقصر بنفسه من جهة قيام عمل هذا المال فانه يأخذ اجرة مثله وله ان وله ايضا ان يضارب معه جزء من الربح يقول ادخل بهذا المال بمئة الف ثلاث ارباعه للموصى به وربع لي ويعمل هو بذلك بنفسه. نقول لا حرج يردها؟ حتى لو اكل ما يرده هي حق. هو حق ذمته. هو حق له. يجوز لكن كما قال تعالى من يستغرب من كان غنيا فليستعفف. من كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل معروف هذا هو الاكمل والافضل لانه بقيامي على اموال هؤلاء القصر هؤلاء اليتامى هو محتسب وله اجر عند الله عظيم فلا يفوت كمال اجره بحظ من حظ الدنيا لانه بقدر ما يأخذ من الدنيا بقدر ما ينقص من اجر الاخرة كما قال ما من سرية تغزو فتتعجل فتغنم الا تعجلت ثلثي اجرها فاذا لم تغنم رجعت بالاجر كاملا. كذلك من قام في عمل صالح ولم يأخذ عليه اجرا كان اجره كامل عند الله يوم القيامة وان اخذ اجره في الدنيا نقص من اجر الاخرة بقدر ما اخذ في الدنيا والله اعلم