بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في الرشد والحج. قال ولوليهم ان يأذن بالمميز من الصبيان في التصرف. ليختبر رشده. والرشد الصلح الصلاة في المال فمن انس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ. نعم. واشهد عليه ذكرا كان او انثى. فان عاود السفه اذا عليه الحجر ولا ينظر في ماله الا الحاكم ولا ينفك الحجر عنه الا بحكمه ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. وان طلق او اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل في الحجر ومعرفة الرشد هذا الفصل يتعلق باحكام الحجر والحجر اصله في اللغة من المنع. الاصل في اللغة من المنع ولذا سمي العقل حجرا سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من الوقوع في المهالك فهذا هو اصل الحج في اللغة المنع والتضييق المنع والتضييق يقال حجر عليه حجرا اي منعه من التصرف ومنه سمي الحرام حجرا بقولك ويقولون حجرا محجورا حجرا محجورا اي حراما محرما وكما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر فالمراد بالحجر هنا هو العقل وسمي الحجر حجرا لانه يمنع يمنع من الوقوع لانه يمنع من الوقوع فالحجر الذي يوضع على اه البيت او يوضع على اه حرف البيت يسمى حجرا لانه يمنع من الوقوع. فكذلك سمي الحجر حجرا او الحجر حجرة لانه يمنع من تصرف المالك يمنع من تصرف المالك ولذا عرف الحج عندك ما عرفه عرفه ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال الحجر من جهة اللغة قال هو المنع والتضييق من منع والتضييق واما من جهة الشرع هو منع منع تصرف منع التصرف منع التصوف بحكم منع التصرف بحكم لشخص في ماله منع التصرف في ماله بحكم ولذلك عرفها بعض فقال الحجر والمنع من لزوم العقود والتصرفات القوية منع التصرف من لزوم العقود والتصرفات القولية هذا هو معنى الحجر عند بعض اهل العلم هو المنع من لزوم العقود والتصرفات القولية فاذا باشر المحجور عقدا او تصرفا قوليا كالبيع والهبة لا ينفذ لا ينفذ ولا يترتب عليه حكمه فلا يملك بالقبض ويكون حجم من التصرفات القولية هذا معنى الحجر عند عند اهل العلم. اذا هو هو بمعنى آآ المنع والتضييق وهو معنى ايضا آآ منع منع الشخص من تصرفه بماله وحجره على ماله هذا واصل الحجر هذا هو اصله ودليل الحجر الحجم مشروع بالكتاب والسنة ودليله قوله تعالى ذكر بذلك عدة ايات ايات تدل على الحجر منها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فامر الله عز وجل الا يؤتى السفيه المال لانه اذا اوتي المال تصرف به تصرفا غير مشروعا غير مشروع كذلك ايضا قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح كما ابتلوا يتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم هذا يدل ايضا على ان السفيه لا ان اليتيم اذا كان صغيرا لا يعطى ماله حتى يونس منه النكاح الرشد كذا قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع يمل هو فليمل وليه بالعدل. ايضا هذا يدل على ان السفيه والضعيف والمعتوه الذي لا يصل يمل انه يحجر عليه ويقوم عليه وليه بذلك. وقد فسر الشافعي رحمه الله تعالى السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي والكبير بالمختل والذي لا يستطع ان يمل فسره فسره ايضا بالمغلوب على عقله. فقال هؤلاء ممن ينوب عنهم اولياؤهم فهذا يدل على ثبوت الحجر يدل على ثبوت الحجر وانه مشروع. والحجر يمكن نقسمه الى قسمين حجر لمصلحة حجر مصلحة آآ حجر مصلحة المحجور عليه اذا الحجر ينقسم الى قسمين حجر لمصلحة المحجور عليه وهذا كحجر المجنون والصغير والسفيه والمبذر. فهذا يحجر على ماله لمصلحته هو ان يحجر على ماله لمصلحة هو لو اعطي المجنون ما له لتصرفي تصرفا يفسده. فكان الحج من مصلحتي هو كذلك ايضا الصغير والسفيه والمبذر يمنع من تسرب ماله من باب من باب حفظ ماله له من باب حفظ ماله له كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فامر الله عز وجل لا يؤتى السفيه ماله آآ لان في اتيانه المال اضاعة له. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم واضاف المال الى الولي لانه هو الذي يقوم عليه هو الذي يدبره وان كان المال مال السفيه او مال الصغير لكنه نزل نسب المال الى الولي لانه هو الذي يقوم عليه بالتدبير والحفظ والرعاية فهذا يكون من باب مصلحة من مصلحة المحجور عليه. اذا النوع الاول حجر لمصلحة المحجور عليه وهذا كما ذكرت المجنون والسفيه والصغير والمبذر فان هذه الفائدة لا تتعداهم وانما شرع الحجر هنا لمصلحتهم لمصلحتهم. النوع الثاني الحج لمصلحة الغير. الحجر لمصلحة الغير. وهذا يكون الحجر ليس لذات المحجور عليه وانما لمصلحة من له تعلق بحق هذا المحجور عليه كالحجر على المفلس وكالحجر على المدين لحق غرباء وكذلك المريض المريض الذي مرضه يعني من كان مرضه مرض موت فانه فانه يحجر على ماله ايضا وعلى تصرفاته الا ما كان من الثلث فان له يتصرف في ثلثه. اما ما زاد على الثلث فانه يمنع من التصرف فيه. مثاله لو ان رجلا آآ حضره الاجل حضر الاجل فقال تصدقت مالي كله نقول لا ينفذ من ذلك الا الثلث لان لان الحجر عليهن من مصلحة من؟ من مصلحة الورث من مصلحة الورثة فقد هذا الميت بالاضرار بالاضرار بورثته فمنع من ذلك. كذلك ايضا مثل الدائن الذي يستدير الاموال من الناس فانه يحجر عليه حتى يرد الحق الى اصحابه وحتى تضمن به حقوق الغير. اذا هذا الحجر مصلحة الغير هو كحجر المفلس وحجر المدين وحجر مريض في مرض الموت فان هؤلاء ليس لهم ليس لهم المريض خاصة ليس لهم اذا كان مرضه مخوف ومشفي عن الموت هو المرض الذي الذي يعقبه الموت في الغالب في الغالب كالامراض الخطيرة في هذه الازمنة فانه يحجر على ماله وليس من تصرف ماله الا الثلث لان الثلث قد اذن له الشارع ان تصرف ان يتصرف فيه اذا شرع الحجر لمصلحة العبد نفسه وشرع الحجر ايضا لمصلحة لمصلحة الغير. وهذا من آآ من كمال شريعة الاسلام حتى لا تضيع وحتى لا تضيع الاموال حتى لا تضيع الاموال الحجر له يعني ما هي اسباب الحجر؟ اسباب الحجر ايضا له اسباب كثيرة اه منها ما هم متفق عليه منها ما هو متفق عليه كالصغر والجنون والعته وفقد الاهلية. ومنها ما هو مختلف فيه اي ان هناك اسباب متفق عليها بين العلماء. فالسفيه فالصغير يحجر عليه اتفاقا. ولا خلاف بين العلماء في ان الصغير يحجر على ماله المجنون ايضا يحجر على ماله واذا قلنا يحجب معنى ان تصرفه غير نافع تصرفه غير نافذ تصرف غير نافذ كذلك الصغير تصرفه غير نافذ. كذلك المجنون تصرفه غير نافذ. كذلك المعتوه الفاقد للاهلية تصرف غيره بالاتفاق. وانما الخلاف في الحجر للسفه الحجر للسفه. فمن كان حجره سبق به خلاف والصحيح الصحيح ان السبيه الذي لا يحسن اتصال المال. وكذلك من الغفلة فانه يحجر عليه ايضا كذلك منهم من قال انه يحجر على الفاسق الفاجر الذي يصرف امواله في الحرام والباطل وفي الامور محرمة انه يحجر على مال يحجر عليه لان تصرفه تصرف السفهاء وذلك لقصور اهليته ومنهم من منهم من يرى ان مثل هؤلاء لا يحجر عليهم اذا كان يحسن التصرف واذا كان يدرك بمعنى ان معه عقله ولكن هذا يسمى فسق وفجور او انه سفيه فهذا ماله لكن الصحيح الذي عليه الصحيح انه يحجر عليه انه يحجب عليه اذا كان سفيها لا يحسن لا يحسن تدبيره. لكن تدبير المال. اذا هذا معنى من جهة من جهة الحجر بهذا اسبابه ثم قال هنا قال ايضا ولوليهم ان يأذن الميت من الصبيان بالتصرف ليختبر ليختبر رشده. اذا اذا حجر على الصغير اذا حجر على الصغير فمتى سلم ماله متى يسلم؟ ما له؟ يسلم ما له اذا رشد اذا بلغ ورشد. وهناك امران يجتمعان في من في من يعطى الامر الاول البلوغ والبلوغ يختلف من صبي الى صبي ومن آآ من فتاة الى فتاة. وعلامات البلوغ المشتركة بين الذكر والانثى هي منها ما هو مشترك بين بين الجنسين ومنها ما هو خاص بالذكر دون الانثى او منه ما هو خاص بالانثى دون الذكر. اما الامور المشتركة بينه في علامة البلوغ وهو مثلا الاحتلام الاحتلام فان هذه علامة مشتركة بينهما. كذلك ايضا من العلامات وهي محل خلاف مسألة البلوغ وهي بلوغ خمسة عشر عاما فمنهم وهذا قول العامة اهل العلم عامة العلماء ان البلوغ يكون ببلوغ سن خمسة عشر عاما. وذهب بعض اهل العلم الى انها الى ان البلوغ يكون بثمانية عشر عاما كما هو مذهب الاحناف في رواية عندهم. والرواية الاخرى انه بسبعة عشر عاما. على كل حال هذا ايضا من علامات خمسة عشر عند جماهير العلماء والقول الاخر انها اذا بلغت سبعة عشر عاما او بلغ سبعة عشر او ثمانية عشر عاما فانه يكون بذلك بالغا. ايضا من العلامات الخاصة اه اذا الانبات انبات العانة ايضا هذي علامة مشتركة الانبات انبات الشعر الخشن حول العانة او حول الابط كان روح الرائحة التي تخرج من الابط هذا معلمة مشتركة. اه كذلك ايضا من العلامات الخاصة بالانثى هي الحيض الحيض والنفاس. فاذا ترى نفسك بذلك قد بلغت على كل حال اذا بلغت اه اذا بلغ الصبي او الصبية فان على الولي ان يختبره في تصرفه فيعطيه شيء من المال ويختبره في ذلك بمعنى انه كيف يماكس وكيف يبيع اشتري فاذا احس منه رشدا واحس منه انه احسن البيع والشراء فانه يعطى ما له بعد البلوغ اما قبل البلوغ فانه لا يعطى الا اذا لكن لو تصرف باذن وليه فالصحيح من اقوال اهل العلم ان تصرفه نافذ وتصرفه نافذ. قال بعد ذلك والرشد هنا صلاح بالمال. الرشد هنا اذا اذا العلامة الاولى هي البلوغ او الامران التي لاجله يسلم الصغير ما له يسمح له بتصرف ما له هي البلوغ يرحمك الله. البلوغ والرشد. البلوغ هو ان يبلغ احد علامات البلوغ اما ان يبلغ خمسة عشر عاما اما ان يكون اما ان يكون ظهرت على علامات كالانبات حول العانة او او الابط او ان يكون ايضا ممن احتلم او احتلم في المنام او في الاحتلم او انزل مني او في المنام او اليقظة هذه علامات اللغة. العلامة الثانية او الامر الثاني ان ان يحسن التصرف في ماله. بقي عندنا عندنا مسألة وهي مسألة اه مسألة اه الرشد قال هنا والرشد هنا او الرشد هنا الصلاح الرشد هنا الصلاح في المال. الرشد هنا الصلاح في المال. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم اه بمعنى ما هو الرشد الذي الذي هو معتبر في دفع المال للمحجور عليه؟ ما هو الرشد المعتبر في دفع المال للمحجور للمحجور عليه فمنهم من ذهب الا الى ان الرشد المعتبر هو الصلاح في المال الصلاح في المال وهذا هو قول عامة العلماء ذهب عامة العلماء ان الرشد المعتبر الرشد المعتبر في دفع المال للصغير والمجود عقل هو ان يحسن التصرف في ماله والصلاح في المال ولم يعتبروا في ذلك الدين ولم يهفوا ذلك الدين بمعنى انه لو كان فاسقا في دين لم يعتبروا ذلك مانعا من دفع ماله اليه وذهب الامام الشافعي وهو قول الحسن ايضا الى ان المعتبر في الرشد هو الصلاح في المال والدين لابد ان يكون دينا ولابد ان يكون ايضا ممن يحسن التصرف في ماله وبهذا قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى اما الذي عليه الجمهور فانهم يرون ان الرشد هو ان يحسن التصرف ان يحسن في ماله ان يحسن التصرف في ماله فيكون هذا هو معنى هذا هو معنى الرشد. والذي مشى عليه المؤلف هنا هو ان ان المراد بن رشد هو الصلاح في المال. فمن انس رشده فمن انسى ان انس منه حسن التصرف وحسن تدبير المال ومعرفة البيع والشراء ورأى انس منه التصرف الصحيح في ماله دفع اليه ما له اذا بلغ اذا بلغ. واشهد عليه اشهد عليه من باب واشهد عليهم من باب كما قال تعالى فافتحوا لي اموالهم واشهدوا عليهم. فالله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا اليهم اموالهم فامر الله عز وجل بدفع المال اليهم. وكذلك امر بالاشهاد عند دفع المال من باب حفظ الحقوق من باب حفظ الحقوق وحتى لا يحصل النزاع والاختلاف فانه قد يكون اليتيم لم فعلي لم يدفع الي المال او لم يعطني مالي الذي الذي لي عنده فلا بد ان يشهده حتى تكون الحجة واضحة والبينة قائمة بانه دفع المال لهذا اليتيم من باب ايضا قاطع اسباب النزاع وموارد الخلاف وموارد الخلاف بين الناس. فاذا بلغ واشهد اذا بلغ دفع اليه ماله واشهد عليه ذكرا انا انثى يقول فان عاود فان عاود فان عاود السفه عاود الحجر عليه فان عاود السفه اعيد عليه الحجر. وذلك ان الحكم يدور مع علته. فالحجر يدور مع وجود وجود آآ عدم الرشد ووجود السفه ووجود التبذير واضاعة الاموال وصرفها في غير وجوهها الصحيحة. فاذا وجد السفه وجد تضييع المال اعيد عليه الحج ولو كان ولو كان ابن اربعين سنة فان من الناس من يجن ويصاب بالخبل والجنون فيخبط فيما اللي هي خبطة عشواء لا يحسن التدبير ولا يحسن التصرف فيه. فعلى هذا اذا اذا رجع لهذا السفه اعيد الحجر عليه ولا يلزم انني اذا رفعت اذا رفعنا عنه الحجر مرة انه يرفع عنه دائما انه يرفع عنه بل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجد السفه وجد الحجر واذا ذهب السفه واحسن التصرف في ماله ارتفع ايضا الحجر. قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم. لا ينظر في ماله الى الحاكم. وذلك اذا اذا كان الحاج بامر الحاكم لم يكن التصرف ايضا الا بامر الا بامر الحاكم. لان الحجر يفتقر الى حكم شرعي الى حكم الى حكم قضائي يلزم يلزم هذا السفيه بعدم التصرف في ماله ويلزم الناس ايضا بعدم معاملته واذا صدر حكم في الحجر عليه واشتهر هذا الامر بين الناس وعامله من عامله فان المعاملة يكون هو الذي اتلف ماله واضاعه ولا يظمن ولا يظمن وليه ولا يظمن وليه هذا الماء الذي اتلفه من بايعه ومن اشترى منه. وكذلك رفع هذا الحجر يفتقر ايضا الى قاضي. لان لان الحجر اما ان يكون من جهة الاب لصغر اه صاحب اللي صار لصغر الابن او لجنونه. فان الوالد اذا رأى من ابنه اه رشدا وحسن التصرف دفع اليه ماله فاذا دفع اليه ماله فان فانه لا يشترط في هذا ابن الحاكم بل بمجرد ان يرى الوالد من ولده انه احسن التصرف اعطاه ما له. اما اذا كان اذا كان الحج لاجل السفه وكان الحجر كان بحكم شرعي او بحكم قضائي فانه لا يرتفع ايضا الا بحكم قضائي لا يرتفع الا بحكم ولابد عند الحكم القضائي ان ان يشهر هذا الامر ان فلان محجور عليه حتى يتجنب الناس حتى يتجنب الناس معاملة حتى جا الناس معاملته قال ولا ينفك عن الحجر الا بحكمه. ولا يقبل اقراره في المال. تصرفات المحجور عليه كما قلنا لان الحجر هو منع منع شخص مخصوص من تصرفاته في شيء مخصوص في شيء مخصوص لوقت مخصوص هذا من تعريفي من تعريفه فعند النظر نقول ان هذا هذا المحجور عليه قد آآ قد آآ منع من التصرف فاذا كان منع من التصرف سواء من من جهة الاقوال او من جهة الافعال فلا يقبل اقراره في المال ولا يقبل اقراره يعني اقراره ان ان عليه مال او ان ان عليه دين ولا يقبل ايضا اذا تبرعه ولا يقبل تبرعه ولو كان ولو كان في عمل ولو كان في عمل صالح لانه محجور عليه في هذا المال الا في هذا المال. فقوله ولا يقبل اقراره بمال عليه اي بدين لو ان شخصا قاله آآ يا فلان ان لي عليك مئة الف فاقر بذلك لم يقبل هذا الاقرار لم يقبل الاقرار لانه محجور عليه في تصرفه وفي اقواله ويقبل فيما لا يعود الظرر فيه على غيره مثل يقبل في الحدود والقصاص فلو اقر انه زنا اقيم عليه حد الزنا ولو اقر انه قذف اقيم عليه حد القذف. ولو اقر انه سرق اقيم عليه حد السرقة. فهذا لا يدخله الحجر انما يدخل الحجر ما تعلق بالمعاملات المالية ما يتعلق بالامور المالية. فاذا اقر بدين عليه او اقر آآ بحق عليه او آآ او تصرف في مال ببيع او هبة او عطية او او آآ صدقة فان ذلك لا يمضى ولا ولا ولا يكون لازما ولا نافذا. حتى يأذن حتى يأذن من له الولاية عليه بالتصرف فان اذن وليه بذلك جاز تصرفه مثلا لو ان صبيا عنده مال وتصدق بماله كله لم ينفذ هذا التصرف لم ينفذ هذا التصرف ولو تصرف بعظ ماله تصدق بمئة بمئة ريال او ما شابه ذلك فهنا نقول الولي اذا انفذ هذا الصدقة مضت وصحت ولا اشكال وان منعها رجعت على رجعت لهذا الحجر الذي على هذا الصبي قال اذا ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق فان طلق او اعتق نفذ طلاقه ولم ينفذ اعتاقه. وذلك ان فرق بين الطلاق والاعتاق ان الاعتاق هو تصرف مالي تصرف مالي وكما ذكرنا ان الحجر يكون يكون على تصرفاته تصرفاته المالية سواء من جهة القول او من جهة او من جهة الفعل او من جهة الفعل. فاذا اعتق لم ينفذ واذا طلقت وقع طلاقه لو ان المحجور عليه طلق وقع لي خاصة اذا كان المحجور عليه سفيها يعني طلعت حجرة تفاهته فان طلاقه يقع بلا خلاف يقع طلاقه بلا خلاف. كذلك اقراره بالقصاص او بسرقة او بالحدود فانه معتبر وفي ذلك لاهليته وكمال ولاهليته ولتكليفه وانما منع من تصرف المال لهذا السفه الذي لحقه وهو عدم حسن التصرف في هذه في هذه الاموال في هذه الاموال قال بعد ذلك فان طلق او او اعتق نفذ طلاقه دون دون اعتاقه نفذ طلاقه دون اعتاقه. اي ان ما اعتقه من عبيده او اعتقه او اعتق او انفقه قول ماله فانه لا ينفذ. ذكر ذكر بعض قال اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك اي ان على انه يحجر على السفيه يحجر على السفيه ويمنع من التصب وروى وروي عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ان عبد الله ابن جعفر ابتاع ابيعا فات الزبير فقال قد ابتعت بيعا. وان عليا يريد ان يأتي وان يريد ان يأتي امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير انا شريكك في البيع فات عليا فات علي عثمان رضي الله تعالى عنهما فقال ان ابن ان ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه. فقال الزبير انا شريك في البيع قال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ فهذا يدل عليه شيء على ان الحجر معروفا عندهم وانه مشروع وانما منع عثمان من الحجر عبدالله بن جعفر لان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان شريكه في هذه البيعة في هذه البيعة. واذا قال الامام احمد لم اسمع هذا الا من ابني يعني هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في مشروعية الحجر وان الحجر وان الحجر مشروع بالاتفاق. وقد نقل الاجماع على غير واحد من العلم الى على انما الخلاف فقط في السفيه والذي عليه عامة العلماء مشروعية الحج ايضا على السفيه اما المجنون والصغير المبذر الذي المبذر فان الحجر عليهم محل اتفاق بين العلماء اه اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الحجر. يذكر هنا ايضا مسائل اخرى في مسألة تصرف الصغير في تصرف الصغير. فهناك من يفرق بين المميز وغير المميزة تصرفات الصغير اه الذي هو دون البلوغ اه هل تصرفاته معتبرة وهل تمضي؟ هناك من يفرق بين المميز وغير المميز وهم عند بعض المالكية والاحناف يفرقون بين المميز وغير المميز فيقول الصغير اما مميز يقول الحناب المالكية الصغير اما مميز او غير مميز وغير مميز هو الذي لم يتم الذي لم يتم سن السابعة من العمر والمميز هو الذي اكمل سبع سنين فاذا كان المميز يقول التصرفات هذه اما قولية واما فعلية اما التصرفات الفعلية وهي الاتلافات والغصوب وما اتلفه الصبي فهذا محل اتفاق انه يؤاخذ به يعني ما اتلفه والصبي وهو دون البلوغ فان وليه يضمنه بلا خلاف بين العلماء فيجب عليهما ضمان ما اتلف من مال او نفس فلا حجر اذا على الافعال وانما على الاقوال واما التصرفات القولية فان صدرت من غير مميز فجميع تصرفاته باطلة هذا محل اتفاق لفقد اهلية الاداء والتصرف او التصرف واما ان صدرت من مميز ان يقول الان اذا صدرت اولا ذكر قسم التصرفات اما فعلية واما قولية ان صدرت ان كانت تصرفات فعلية وكان فيها اتلاف فان الصبي ظامن لما اتلف وعلى وليه ان يظمن اتلف فلو ان صبيا كسر آآ كسر متاعا او سرق متاعا فان وليه يظمن بلا خلاف واما القولية فبلا خلاف ايضا تصرفات غير مميز غير معتبرة وباطلة القسم الثاني ما اذا كان مميزا اذا كان مميزا هو على ثلاث اقسام تصرفاته تصرف نافع له نفعا محظى كقبوله الهبة او الوصية او اعتناق الاسلام. نقسم تصرفات المميز الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون تصرفه فيما فيه منفعة له. فيه منفعة له محضة اي ليس فيها ضرر بتة. وذلك كقبوله الهبة اعطاه شخص هبة فقبلها نقول هذه هذه منفعة له لا ضرر فيها من وجه من الوجوه. ايضا لو ان شخصا اوصى له بمال نقول ايضا هذه فيها كذلك لو اسلم هذا الصبي في تصرفه ايضا صحيح لان فيه منفعة له ولا ضر. النوع الثاني التصرف الضار ظررا محضا لا خير فيه ولا منفعة به. كان يتبرع بماله او يقرض ماله او يعير ماله او طلاق زوجته او مشى. قال هنا للتصرف الثالث. التصرف الثالث المتردد المتردد بين الظرر والنفع اما الاول فلا اشكالا ان ان تصرفه صحيح وانه لا يرد عليه لا يرد عليه لان لان منفعته ان منفعته محضة واما الثاني وهو التصرف واما الثاني الذي فيه ضرر فانها ايضا لا يقبل تصرفه ولا يعتبر به ولا يعتد به اما الثالث ايضا فنقول الصحيح عندنا احنا عند الحنابل وغيرهم الصحيح ان تصرف الصبي الذي دون البلوغ انه تصرف مردود ولا يعتبر ولا يعتد به ولا يعتبر ولا يعتبر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. اذا هذا من المسائل التي تتعلق بمسألة الصبي وافعال الصبي ليش يفصل؟ ها؟ شبكة شبكة؟ لا على كل حال هذا ما يتعلق بمسألة اذا الحجر الحجر اه يعني باختصار نعيد الحجر باختصار هو اصله من جهة من جهة اللغة اي شيء هو المنع والتضييق وسمي منه آآ حجرا محجورا اي سمي الحرام حجرا لانه يمنع منه يمنع منه آآ من اراده وايضا سمي العقل حجرا لماذا؟ قاسم لذي حجر لانه يمنع من الوقوع في المهلكات واما من جهة الشرع فهو منع تعريفه من جهة الشريعة منع الانسان منع الانسان من التصرف في ماله منع الانسان من التصرف في ماله. فلا فالحجر ان تمنع المحجور عليه من ان يتصرف في ماله. وهو نوعان حجر اطلحت المحجور عليه وحاج لمصلحة الغير. الحجر مصلحة لمصلحة المحجر ايه؟ كان يكون لسائل جنون او صغر سن او تبذير فهذا محل اتفاق انه يحجر عليه. النوع الثاني حجر لمصلحة الغيب كافلاس كان يكون مفلسا وعليه ديون فان هذا فان الحجر من باب حظ من باب حظ الغرماء. كذلك المريظ في تصرفات عند موته في حظ لمن؟ لورثة كذلك اذا تصرف في رهنه فانه يمنع منه لانه حق للمرتهن وهكذا. فهناك حجر لذات الشخص لمنفعته هو وحجر لمن الغيب هذي مسألة ذكرنا اذا مسألة الرشد والجمهور على ان الرشد هو حسن التصرف في المال واصلاح المال. والقول الثاني عند الشافعية هو اي شيء هو مع المال ان يكون دينا مجتنبا للفسق والفجور الذي يقدح في عدالته. يقدح في عدالته اه كذلك يعني البلوغ عرفنا البلوغ وذكرنا علاماته اذا ولا يدفع المال اذا كان يتيما لا يدفع المال الا بعد تحقق امرين الامر الاول هو البلوغ بعلاماته المختلفة او والرشد كذلك اه ما ما كان الحجر عليه من جهة الوالد فانه يرجع الى الولد دون بمجرد ان يدرك منه عقلا ويدرك منه رشدا يدفع اليه ماله دون ان يكون هناك حاكما او قاضيا. واذا كان آآ الحجر لاجل السفه وحكم عليه قاضي فلا يصح تصلي الا بعد اذن الا بعد اذن القاضي. اذا المجنون والصغير الذي حجر عليه والده يرجع اليه ماله بعد زوال المانع لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه ايضا مسائل الحجر كذلك ايضا هل جميع تصرفات المحجور عليه غير نافذة؟ نقول الذي لا ينفذ ما كان متعلقا بالحقوق المالية فقط بالحقوق المالية له يعني اقراره بمال او او اه تبرعه بمال او شراؤه شيء من من المتاع فهذا لا ينفد لانه محجول عليه لكن لو اوصى بثلث ماله نقول ينفذ لماذا؟ لان لان المسلم له من ما له الثلث. وهي وصية وهو وصية. فالوصية بالثلث جائزة للمحجور غير المحجور لكن مع ذلك تزاحمها حقوق حقوق الخلق فاذا ردت حقوق الخلق ما بقي منها نفذ منها ثلث نفذ منها الثلث قلنا مثلا اذا اذا اذا اذا اذا فك عن الحجر لزوال المانع ثم عاود المانع له يعود الحج ولا يعود؟ نقول يعود لانه يدور الحكم مع علته فاذا وجد السفه وجد التبذير وجد النقص بمعنى شفي من ثم جن. نقول بعد شفائه يرد اليه ماله وبعد جنونه ورجوع اليرد يمنع من تصرفه في ماله. فان عاود السفه حجر عليه عند اهل العلم كما يقول ابن قدامة بان المحجور عليه اذا فك عنه اذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع اليه ما له ثم عاد اليه السفه اعيد عليه الحجر. وبهذا قال ما لك والشافعي الاوزاعي واسحاق وابوك وقال به ايضا ابو ثور وابو عبيد وابو يوسف ومحمد وقال ابو حنيفة لا يبتدع الحجر على بالغ عاقل وابو حنيفة له قول في هذا ان سفيه اصلا لا لا يحجر عليه البتة والذي عليه جماهير العلماء ان السفيه يحجر عليه ابتداء ويحجر عليه ظن معاودة بمعنى اذا عاود السفه حجر عليه وقال يقول ابن قدامة ولنا في ذلك الاجماع ان الصحابة اجمعوا على حجر على الحجر على من لا يحسن التصرف ايضا مسألة السبي من يحجر عليه؟ السبيل لا يحجر الا بحكم قضائي. السفيه لا يخجل الا بحكم القضاء خلاف المجنون والصبي يحكوا يحجوا لمن يحج عليه والده اما السفيه فلا يحجر عليه الا بحكم بحكم القاضي او بحكم القضائي. واذا بحكم قضائي فلا يرفع ايضا بحكم قضائي وما تسر به بعد بعد الحجر عليه اي من بايع معه من باع معه واشترى وقد علم بالحجر عليه فقد اتلف ما له في نفسي ولا يظمن ولي المحجور عليه بمعنى لو ان القاظي اه حجر على سفيه واشهر ذلك بين الناس ان فلان محجون عليه ثم عامله من يعلم بالحجر عليه من باب انه اراد ان ان يغتنم سفهه ويأخذ منه شيئا من ماله فاضاع ما له فانه لا يضمن له هذا المال ويكون ممن يكون ممن اتلف ماله بنفسه ولا يصح التصرف ولا البيع بها الا بعد ايش الا بعد ان يأذن الحاكم له بالبيع وازالة هذا الحجر ليكون من فمن عامل وبعد ذلك فهو المتلف لماله ولذلك استحبوا ان يشهد عليه ايضا عند آآ السفه يشهد عليه انه يشهد عليه انه محجور عليه حتى لا حتى لا اه يتعامل معه احد ولا ولا يبايعه احد لا يشتري منه احد. هذا ما يتعلق بمسائل يبقى ان مسائل اخرى تزوج المحجور عليه يصح ولا يصح نقول يصح تزوج المحجوز لكن بشرط وهو ايش؟ ان يدفع يدفع من المهر مهر المثل فقط فلو جاوز الحجور عليه بدفع المهر بمعنى مهر المثل خمسين الف واعطاه مئة الف مظى من تصرفه فقط الخمسين الف. اما ما زاد الخمسين فانها فان مما لا يصح تصرفه فيه لا يصح التصرف فيه ايضا من كذلك اذا اقر بنسب ولد نقول هذا الاقرار صحيح لانه ليس اقرار بحق ما لي وانما هو اقرار بولد اه اما اذا اقر بدين فان هذا لا يعتبر لانه من اه الاقرار الذي اه اقرار الاقرار من هو محجوب عليه ومحجور عليه في في اثبات المال وفي اه اقرارا بدين لا يصح السبيل اذا اقر المال كالدين او ما او بما يوجبه كجناة الخط الخط الخطأ وشبه العمد واتلاف المال وغصبه وسرقته لم يقبل اقراره به لانه محجور عليه لحظة لحظة لانه محجور عليه لانه محجور عليه لحظه فلم يصح لانه محجور لحظه فلم يصح اقراره في ماله قرضا مما لا يما لا يقبل فيه اقراره. اي حق اي محق مالي يتعلق بذمته فان فانه لا يقبل اقراره به هذا ما يتعلق بمسائل بمسائل الحجر مسائل الحجر بعد ذلك يأتي مسألة قال هنا قال قال واذا اتى السيد لعبده بالتجارة صح بيعه وشراؤه واقراره ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما ادى له فيه بمعنى العبد ايضا العبد تصرفه غير تام تصرفه غير تام لان العبد فاقد الاهلية فاقد اهلية الملك فهو لا فهو لا يملك ملكا تاما وانما ملكه ملكا سيده ملكه ملكا لسيده. فتصرفه يكون ناقصا. فتصرفه يكون ناقص. فاذا اذن له السيد بالبيع والتجارة صح بيعه وصح شراؤه لانه تصرف باذن سيده المالك الذي تم ملكه لهذا البيع ولهذا الشراء كذلك اذا اذا اذا اذن له بالاقرار صح بيع وشراء واقراره ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اؤذي له به. يعني بمعنى لو اذن له فقط بيع الشراء ولم يأذن له بغير ذلك لم يصح اقراره في غير هذه الامرين وان رآه سيده يقول وان رآه سيده او وليه يتصرف فلم ينهه لم يصل بهذا مأذونا لو هذا محل خلاف هل سكوته اقرار؟ او لابد ان يكون من الاذن الاذن الذي يسبق هذا التصرف فالمذهب يرى ان تصرف العبد دون اذن سيده وان رآه يبيع ويشتري ولم يأذن له فان التصرف هذا غير معتبر وهناك من علم ان يرى انه اذا تصرف مع علم سيده واذنه مع علم سيده له ان سكوته اقرار له ان سكوته اقرارا له الا يكون هناك مانع يمنع من يمنع من ذلك. وذلك انه يستطيع ان ان يبطل هذا البيع ويستطيع ان يرد هذا البيع. اما انه يرى ويسكت ويرى عبده يبيع ويشتري ويهب وهو ساكت فان هذا قرين على انه راض بذلك وانه ممن آآ يأذن بهذا الفعل هذا هو المذهب انه لا يعتبر سكوته رضا ولا يعتبر سكوته اذن فيكون تصرفه في هذه الصورة غير غير نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يعني اطلاق العبد او عطفة غير نافذ هم مع ان كل يعني اقوال. كيف تقول اين اعتق العبد؟ لا ينفذ عتقه. واذا طلفناه. نعم لان العتق مال العتق مال. وفي تضييع لتضييع لحقه في هذا المال اذا كان عنده عبيد واعتقهم نقولها ضيع ماله لكن طلق زوجته ليس فيها مسألة ثانية ما لها دخل بس حنا الان طلاقها يتعلق بزوج عقد عقد فهو فك هذا العقد فسخ هذا العقد لكن ليس هو مال ليس عبيد يملكهم واعتقهم قال الزوجة تطييقها ينفذ تطليقها ينفذ والطلاق ايضا يعني يقبل فيه الهزل والجد. حتى الهازل طلاقه يقع والجاد الطلاق يقع كذلك المحجور عليه اذا طلق فان طلاقه يقع الحيلة في الحشد اذا اراد المريخ قال فلان انا شريكك في الحج. في البيع فيمنع بسبب الشركة. ايوه هو يقول الزبير لم يسلم بانه سفيه. الزبير رضي الله تعالى لم يسلم ان عبد الله ابن جعفر عندما اشترى هذا البيع انه سفيه بل صوب فعله ورأى ان عمله هذا صحيح فقال انا شريكك اي انك اصبت في هذا البيع وانا شريكك في هذا فلما اراد علي رضي الله تعالى عنه ان يحتوي على عبد الله بن جعفر انه تصرف المال بذر قال كيف احجو على رجل؟ يعني الشاهد من القصة ان الحجر عندهم معروف وانه مسلم بي بين الصحابة لا خلاف لم يقل عثمان ليس هناك حجر وانما قال كيف احجوا على رجل شريكه الزبير فهو امر مسلم به عند الصحابة انه يحجر على من لم يحسن التصرف في ماله فلما دخل معه الزبير قال عثمان كيف احجع رجل شريكه الزبير الذي فيه الزبير حوالي فالزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يحجر عليه ويتهم بانه انه سفيه انه سفيه هذا هو المعنى هو دليل على ان الصحابة آآ مجمعون على مسألة الحج وانه يحجر على آآ السفيه يحجر على السفيه خلافا لابي حنيفة فانه لا يرى حجر على السفيه ولو آآ لم يحسن تصرف ماله لكن اقصد آآ يعني يفعل مثل ذلك مثلا يا شيخ والله سيحجر عليه قال يا فلان انت شريكي يعرف ان هذا مسؤول او شي او كيف مثلا اخضر او اعلم هذا الشخص انه سيحجر عليه وعرف انه سيحجر عليه. هم. فاختار شخص مثلا مناسب لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك اذا كان الحجر اذا كان الشخص الذي يدخل اذا كان البيع ليس فيه ما ما يدل على السفه يعني مثلا شخص يشتري مثلا آآ بعض الناس يشتري مثلا اه طوابع طوابع بمئة مليون نقولها سفيه هذا القاضي حجاب ولو دخل عليه من لو دخل عليه من دخل سمى سفيه لكن ينظف البيع الطريق لكن شرى ارض مثلا ارض قيمتها مثلا مئة الف واش را بمية وخمسين الف؟ نقول يعني هذا الغبن غبن فاحش. لكن لو زاد عشرة الاف عشرين الف ريال تقول هذا مثله يعني يغض الطرف عنه اذا الغبن غير فاحش ولو زاد يسيرا فلا يضر. لكن الذي يحجى عليه اذا اذا باع بيعا او اشترى شيئا اضعاف اثمانه لا يدل عليه شيء على سفره متى يشتري ابو مئة يشتري بمئة الف ريال؟ يشتري بمئة ريال بالف ريال نقول هذا فيه سفه مثل هذا لاولياءه ان يحجروا عليه ان يحجروا عليه اذا كان يتصل المال فهو لا يحسن التصرف لاحظوا التصرف والان يعني بعض الناس ما يحدث التصرف حقيقة في ماله فتراه يشتري اشياء باظعاف قيمتها باظعاف قيمتها عبثا فهل ومنهم من يضيع مال امواله في الحرام فتراه يضيع امواله في آآ السهرات الماجنة وفي المنكرات وفي الفساد ومثل هذا ايضا هذا كما قال الشاعر يحجر ايضا لانه لم يكن راشدا لان الراشد كما ذكر الشافعي انه يتعلق بالدين ويتعلق ايضا بحسن التصور وهذا الذي يعني ينفق امواله في الحرام هذا ليس من ذوي الرشد ليس من ذوي الرشد لانه لا يحسن التصرف في ماله في المشاريع الخيرية واترك مايك في اسرتي. هناك ماء ايضا من منع هناك من يمنع ان يخرج ماله كله في الامور الخيرية منع بعضهم لكن صحيح اذا كان الرجل مكتسب وعنده قدرة على الاكتساب ولا يضيع حق احد فليس ذلك من السفه بل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان كما جاء عند احمد وغيره انه اتى بماله كله اتى مالي كله ولم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعمر اتى بنصف ماله فاذا كان الانسان مكتسب وعنده قدرة على على كسب الاموال وانفق ماله في امور الخير ولم يضيع واجب فان هذا لا يحجر عليه ولا يسمى هذا سفيه لكن من يضيع حقوقه؟ يعني شخص عنده زوجة وعنده ذرية وعنده اولاد ولا يقوم عليهم بالواجب عليه وينفق ماله في الاعمال الصالحة. نقول هذا سفه لان اوجب من ان تتبرع ان ان تعول من ان تعول من آآ ان تقوم على من تعول يعني ان تعول عليهم كما رئيس من يضيع من يعول انت تعول هؤلاء فلا يجوز لك ان تضيعهم ويجب عليك ان تقوم بحقوقهم فاذا كان يعني مثلا يتصدق بماله واولاده لا يجدون الماء الطعام هذا سفيه هذا سفيه. فاول ما يجب عليك هو ان تقوم بحق اولادك وزوجك فما فضل بعد فلك ان تتصدق به لك ان تتصدق به. اما ان تتصدق وتترك الواجب هذا منسفة يعني يجوز الحجر على هذا المتصرف حتى لو كان في الخير لكن اذا كان ما في تظليل حقوق يقول لا يحجر عليه اذا كان يقوم بما اوجب الله عليه من حقوق من تحته ممن يعول وانفق بقية ماله فانه لا يحجر عليه فابو بكر الصديق قد انفق ماله كله في سبيل الله واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفرق بين الرشد والاستواء هو كما ذكرنا هو ان يحسن التصرف ان يفسد تصرف الرشوة هو ضده الغي والراشد هو الذي يحسن تدبير نفسه وتصرفه في اموره. واعظم الرشد ان يهتدي الى صراط الله المستقيم ان يعمل بطاعة الله ويترك ما حرم الله عز وجل. والاستواء والتمام والكمال. حتى اذا بلغ اشده واستوى. يعني بلغ استوى اي بلغ تمام القوة. بلغ تمام القوة بل السواه هو معنى انه بلغ تمام قوته وتمام اه فتوته بخلاف الرشد فانه قد يبلغه ابن عشرين سنة قد يبلغه ابن ثمنطعشر سنة قد يبلغه صغير اما الاستواء وهو تمام القوة ولا يكون هذا الا بعد الثناء الاربع في العمر الاربعين يكون الانسان قد بلغ تمام قوته والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد