الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الغصب قال وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق. ومن غصب شيئا فعليه رده واجر مثله ان كان كان له اجر مدة مقامه في يده وان نقص فعليه ارش نقصه وان جنى فارش جنايته عليه سواء جنى على سيده او على اجنبه وان جنى عليه اجنبي فلسيدي تضمين من شاء منهما. وان زاد المغصوب او نقص رده بزيادته. وظمن نقصه سواء كانت متصلة او منفصلة وان زاد ونقص رده بزيادته وظمن نقصه سواء زاد بفعله او بغير فعله فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد ابرا او ردهما بزيادتهما وظمن نقصهما ان نقصا. ولو غصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصر او فصله او خاطه او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيظا فصار فراخا فكذلك وان غصب عبدا زاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا موزونا فقيمته ان لم يكن كذلك. ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. وان خلط المقصود بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء وان غصب ارضا فغرسها وان غصب ارضا فغرسها. اخذ قال وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وارش نقصها واجرتها وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها. وان ادرك الزرع قبلها خير بين تركه الى الحصاد بالاجرة وبين اخذ الزرع بقيمته. وان غصب جارية فوطئها واولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وارشو نقصها واجرة مثلها وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمتها ولدها ان اولدها واجر مثلها ويرجع بذلك على الغاصب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى واله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بالغصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق الغصب ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع فمن قوله فمن الكتاب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ومن السنة ما جاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال ان دمائكم واموالكم ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وانعقد الاجماع على تحريم اكل اموال الناس بالباطل وعلى تحريم الغصب وهو الاستيلاء على اموال الغير بغير حق هذا من جهة من جهة حكمه فهو محرم بالاجماع. محرم بالاجماع وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والاجماع بل هو محرم في جميع الشرائع ليس خاصا بهذه الامة بل هو محرم في جميع الشرائع ان تستولي على مال معصوم بغير وجه حق فان ذلك محرم فان ذلك محرم الفقهاء رحمهم الله يختلفون في تعريف الغصب او في ضابط الغصب فمنهم من يرى ان ضابط الغصب هو ازالة يد المالك ازالة بيد المالك هذا هو معنى الغصب وازالة يد المالك عن بمعنى يعرف بقولهم هو اخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده على وجه المجاهرة على وجه المجاهرة واخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيل يده. فضابطه عندهم هو ان يزيل يد المالك عن هذا المغصوب وسيأتي معنا الفرق بين تعريف الاحناف وتعريف الجمهور اما الجمهور فيعرفونه بقولهم لقولهم هو اخذ مال قهرا تعديا بلا بلا بلا حرابة اخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة ومنهم من يقول هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا او بالقهر بغير حق كما قال هنا المعرف قال هو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق هذا هو معنى الغصب اذا عند الاحناف هو اخذ مال متقوم محترم هو اخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يزيد يزيل يده يزيل يد المالك عن ملكه واما عند الجمهور فهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق اذا ضابط الغصب عند عند الاحناف هو ازالة يد المالك واما عند الجمهور فهو مجرد الاستيلاء. بمجرد ان يستولي على مال مسلم فانه ويمنعه من التصرف ويمنعه من التصرف في هذا المال يكون غاصبا له يكون غاصبا له ثمرة الخلافة وثمرة الخلاف بين التعريفين العقار الذي لا ينقل العقار الذي لا ينقل لا يسمى مغصوب عند الاحناف لانه لا يمكن ازالة يد المالك عنه الا ان يقول بمعنى لو ان انسان غصب عقارا العقار في محله لم يزل ولم يزول وهو باق في مكانه فعند ابي حنيفة وابي يوسف ان هذا المال لا يضمن. لماذا قالوا لانه لم يزل يد المالك عنه اما الجمهور فيرون انه بمجرد استيلاء على هذه على هذه الارض او على هذا العقار ومنع صاحبه منه يسمى غاصبا له ولا شك ان قول الجمهور هو الصحيح ان قول الجمهور هو الصحيح ان مجرد الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق ان ذلك يعد محرما ويعد غاصبا ويعد غاصبا وعلى كونه غاصب فانه يضمن ما يترتب على ذلك الغصب اما اما ان يضمن مثله او او يضمن او يظمن نفسه او ويظمن ايظا اجرة مدة زوال يد المالك يده عن هذا الملك فانه يضمن الغاصب كل ما يترتب على ذلك من غصبه اذا هذا هو الفرق بين تعريف الجمهور وبين تعريف اهل الرأي او عند ابي حنيفة وابي يوسف انه قال هو مجرد ازالة يد المالك ازالة يد المالك عن ملكه فهذا يسمى غصب اما اذا لم تزل يد المالك على ملكه كالعقار الذي لا ينقل فانه لا يسمى غاصبا فلا يظمن فلا يظمن الا انهم يستثنون في مثل هذا يقولون يضمن اذا كان هذا هذا العقار مما يستعمل في تأجيره فيظمنه او كان وقفا او كان مال يتيم ويعني يستثنون هذا من من العقار الذي لا ينقل ان الغاصب يضمنه ان الغاصب يضمنه. والصحيح ان الغاصب يضمن المنقول قل وغير وغير المنقول يضمنه سواء كان عقارا منقولا او سواء كان غير منقول كالعقار او كان منقولا مما يؤخذ كالسيارات او اه الطعام او المتاع او العرض فكل ما يأخذه الغاص ويستولي عليه بغير وجه حق فانه يكون غاصبا وظالما قال هنا آآ اولا لابد ان ان نعرف ان ان شروط ايجاب يعني قبل ذلك لابد ان نعرف شروط اجابة ضمان بالاتلاف. اولا ان ان يكون المتلف مالا هذي سيأتي معنا بمعنى شروط المال المغصوب ان يكون المال المغصوب مالا وان يكون محترما وان يكون محترما فغير المحترم لا قيمة له وان يكون مقوم متقوما ايضا فالاموال التي لا تقوم ولا قيمة لها ايضا لا يضمنها الغاصب فلو غصب مسلم خمرا لمسلم لم يضمنه بالاجماع او غصب آآ الات لهو وطرب فانه لا يظمن على الصحيح لان هناك من يرى انه يظمن من الات اللهو خشبها فقط دون دون هذه الاية تصنع كالعود والطبول وما شابه ذلك فانا لا والصحيح ان مثل هذه الالات لا تظمن لا تظمن وهي غير مال محترم ولا مال ولا مال مقوم ولا مال مقوم سيأتي معنا ايضا ان يكون ان يكون التلف او الضرر متحققا بنحو دائم. اما اذا كانت تلف يسير ويزول فانه يضمن فقط ارشاء الارش. كذلك ان يكون المتلف ان يكون المتلف من اهل الوجوب من اهل الوجوب بمعنى ان يكون سواء قلنا المتلف او المال الذي اتلف اما المتلف كما ذكرنا الاموال الغير محترمة وغير مقومة فلا قيمة لها اما ان يكون المتلف المتلف من اهل الوجوب بمعنى بمعنى ان يكون مكلفا فيخرج من هذا التكليف البهائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جرح جرح العجماء جبار جرح العجماء جبار ومعنى جبار اي معناها هدر فالدابة التي تتلف المال لا تضمن لانها لانهم ليست من اهل الوجوب وليس من اهل التكليف لكن يضمن يضمن صاحبها اذا في هذه البهيمة. وقد ذكر الفقهاء ان على اهل البهائم حفظها ليلا وعلى اهل الزروع حفظ زروع مواشي وحفظ زروعهم نهارا. فما اتلفت في الصحراء او في البر البهائم بيدها او برجلها او من تعدى عليها واتلفت شيئا من ذلك فانها لا تضمن لان جرحها جبار اي هدر جرحها هدر فلابد ان يكون من اهل الوجوب كالبهائم ان لا يكون الا يكون من البهائم فانها فانها لا تضمن الا اذا كانت في سوق المسلمين فنفحت بيدها وقائدها معها فانها تظن اما اذا نفحت برجلها فان ها لا تظمن بمعنى وكانت البهيمة تسير في سوق واتلفت برجلها من ورائها يقول لا تظمن لماذا لان الذي مطالب بالنظر هو من؟ هو من خلفها ولكن اذا اتبت امامها فان المطالب برعايته هو من يسوقها وراعيها فهذا ايضا من ان يكون من اهل الوجوب. كذلك ايضا يعني هنا يذكر ان ان يكون المتلب محترما وذكرناه يعني آآ على ان يكون المتلف مال محترم او القدرة على التظمين بمعنى لو اتلف حربي مال مسلم هل يظمن نقول هو يضمن لكن لا يستطيع لا نستطيع تضمينه. لو اتلف اهل البغي على اهل العدل شيئا من الحق ايظا عند الفقهاء انهم لا يظمنون ليس فيه فائدة في التظمين هنا لعدم القدرة لعدم القدرة. يقول رحمه الله تعالى من غصب شيئا من غصب اذا هذا ما يتعلق بباب الغصب قال هو استيلاء الانسان على مال غيري بغير حق. ثم قال من غصب شيئا فعليه رده واجرة مثله ان كان له اجرة مدة مقام في يد غاصبه. بمعنى الان يقول من غصب شيئا اول ما يلزمه من ذلك التوبة الى الله عز وجل. لان الغاصب الغاصب يتعلق به يتعلق به حقان حق لله عز وجل وحق للمخلوق فحق الله عز وجل هو ان يتوب من ظلمه ان يتوب من ظلمه لانه ظالم ومتعدي وليس لعرق ظالم حق فهو ظالم كما قالت ليس لعرق ظالم حق. فيجب عليه اولا ان يتوب الى الله عز وجل وثاني ما يتعلق بحق المخلوق اول ما يجب عليه من ذلك مع صدق توبته ان يرد المغصوب الى مالكه يلزمه اولا ان يرد هذا المغصوب الى مالكه. ولا يجوز له ابقاؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث سمرة عن اليد ما اخذت حتى حتى تؤديه على يد ما اخذت حتى تؤديه. فاول ما يجب عليه ان يؤدي هذا المغصوب الى صاحبه ثانيا هذا من جهة اول شيء الرد بعد ذلك ينظر انه يظمن اجرة مثله. يظمن اجرة المثل بمعنى لو غصب ارضا مدة سنة فاننا نلزمه اولا بالتوبة ثم نلزمه بعد ذلك برد الارض لصاحبها ثم نقول له يلزمك ايضا ان تدفع اجرة هذه السنة كاملة لمالكها لانك بغصبها سنة كاملة قد ضيعت على صاحبها منفعتها ضيعتها على صاحبها منفعتها فيلزمك فيلزمك اجرة مدة مقامها في يده اي في يد من بيد الغاصم وان نقص المغصوب ان نقص المغصوب فعليه ارشه بمعنى لو نقصت هذه نقص العقار او نقص البيت او نقص السيارة اتلف كفراتها او اتلف اه مراتبها او اتلف شيئا من من اه ظاهرها او باطنها نقول يلزم يلزمك ارش هذا النقص يلزمه الاجرة ويلزمه ايضا ارش هذا النقص. وارش النقص يعرف ان تقدر السيارة او هذا المقصود يقدر قيمته سالما من هذا العيب ويقدر بقيمته بهذا العيب. واضح؟ يقدر بقيمته بالعيب ويقدر بقيمته بغير العيب ثم ما كان بينهما يسمى ارث يسمى الارش. فيدفع ايضا لمن؟ للمغصوب يدفع له هذا الارش لانه حقه اذا يلزم يلزم اول شيء الرد والرد ممن يكون رد العين نفسها وان تلفت العين ردا مثلها وان لم يكن لها مثل ردا قيمتها هذا من جهة الرد اما ان يرد العين نفسها اذا وجدت وهذا اول ما يجب على الغاصب ان يرد العين ان كانت موجودة ان لم تكن العين موجودة فانه يلزم برد مثلها ان كانت من المثليات فان لم يكن لها مثل فانها تقوم وترد قيمتها اذا اذا ردها وحصل نقص في هذه في هذا المغصوب نلزم الغاصب برد ارش النقص برد ارش النقص بمعنى يضمن قيمة النقص الذي حصل لهذه لهذا المغصوب او لهذه السنة التي اغتصبها ذلك كالغاصب ثم ذكر قال وان جنى المغصوب يعني لو قلنا ان المغصوب هنا بهيمة او نقول ليست بين كما ذكر البهيمة في البهيمة مثلا او هذه البهيمة جنت. خرجت ليلا فافسدت. فافسدت على اهلي زرع زرعه او خرج ليلا وتعرضت لطريق عام فاهلكته صاحب سيارة. من يضمن؟ نقول يضمن الغاصب ايش جناية هذا المغصوب؟ لانه عندما سرق هذه الناقة واغتصبها يعني غصبها واخذها ثم خرجت منه بتفريطه فاننا عند مطالبة من صاحب الناقة نطالب من نطالب الغاصب فهو الذي يضمن لانها كانت تحت يده يضمن انه تحت يد الغاصب وكذلك لو كان المغصوب عبدا وجنى العبد على غيره سواء جنى على سيده او جنى على آآ حر او جنى على عبد فقطع يد او كسر او فعل اي شيء فان ضامن هذا هذه الجناية هو من؟ هو الغاصب ولا نعود على المالك لان المالك قد ارتفعت يده عن هذا المغصوب بتسلط الغاصب على هذا المغصوب. فيقول هنا وان جنى المغصوب فارش جنايته عليه ارث جنايته عليه اي ما يترتب عليه من جناية ان كانت مثلا جنى على قطع يد حر فجنايته نص الدية فيلزم الغاصب بدفع بدفع نصف الدية ثم قال سواء جنى على سيده او على اجنبي حتى لو ان العبد جنى على سيده بان قطع يد سيده نقول يلزمه ان ادفع نصف الدية لهذا السيد ثم بعد ذلك يلزمه ان يرد العبد ويلزمه ايضا اجرة المثل. يلزمه ايضا اجرة المثل. يعني تخيل لو ان رجلا غصب عبدا وهذا تعدى على سيده فقطع يده وهو مغصوب نقول نحكم على هذا الغاصب اولا ان ترد هذا العبد لسيده وثانيا ان تدفع اذا كان هناك نقص تدفع نقصه. وثالثا يلزمك ايضا ان تدفع اجرة بقائه عندك ورابعا يلزمك جناية هذا العبد فتدفع لهذا السيد نصف نصف الدية لانه قطع يد سيده وفي اليد اذا قطعت نصف الدية وهكذا قال او اجنبي. وان جنى عليه اجنبي. الان جنى المغصوب جني عليه. في الحالة الاولى العبد جنى على غيره. الحالة الثانية المغصوب جني عليه سرق غصب رجل حر عبدا فلما غصبه او نقول بهيمة غصب بهيمة فجاء من قتل هذه البهيمة او ذبح هذه البهيمة دون متعديا من يضمن يضمن؟ نقول للمالك قال هنا وللمالك فلسيده اي لسيد او لمالك هذه البهيمة تظمين من شاء منهما فان ضمن فان ضمن الغاصب رجع الغاصب على من قتل يرجع الغاصب على من قتل البهيمة واخذها ويأخذ حقه وان زاد قال فلسيدي تضليل من شاء. فان ضمن ان ضمن المتعدي لم يعد على الغاصب. لكن يعود على الغاصب اي شيء الغاز متعدي من جهة من جهة اخذ هذه البهيمة. فبقيت عنده سنة نقول عليه اجرة مثل اجرة هذه مدة سنة اذا كانت مما يكره مما يقرأ فانه عليه عليه اجرة اه سنة لهذا السيد. واما تضمينه فلا يضمن اذا قتلها او ذبح اخر ان ضمن السيد المتعدي. اما اذا ضمن الغاصب فان الغاصب يلزمه ان يضمن هذه البهيمة لانها قتلت او ذبحت وهي تحت يد الغاصب. ثم يعود الغاص بعد ذلك على على المتعدي على هذه البهيمة. ثم قال وان زاد المغصوب رده بزيادته. المغصوب اما ان له احوال اما ان يزيد واما ان ينقص والزيادة اما ان تكون متصلة واما ان تكون منفصلة على تعريف عندما نعود على تعريف الاهل الرأي ماذا يقولون ان الغصب هو ازالة يد المالك فعلى هذا يلزم ان ما كان منفصلا من الزيادة فليس للمالك عليه يد بمعنى هاد اخذ بهيمة ثم حمت البهيمة عند الغاصب وانتجت وانتجت قالوا ان هذا النتائج لم لم تزل يد المالك عن لان المالك اصلا لم يملكه اصلا. فلم نزل يد المالك عنه فلا يظمن الغاصب هذا. لانه لانهم يقولون ان هو ازالة يد المالك ولم تكن يد المالك على هذا النتاج على هذا النتاج فكيف نظمنه شيئا لم تكن يده عليه اما على قول الجمهور فانهم يظمنونه لانهم يرون ان الزيادة والنقص تلحق تلحق المقصود. فاذا كانت زيادته متصلة فان الغاصب يضمن هذه الزيادة لو نقصت. ويضمن النقص ايضا لو زادت ثم ذهب نقول يضمن بزيادته وان زادت ثم نقصت يضمن يعني لو لو ان هناك بهيمة سمنت سمنت ثم نقصت في مدة بقائه عند الغاصب ورجعت الى حالتها الاولى نقول يضمن الغاصب هذه الزيادة مع انها لم تكن في ملك في ملك في ملك السيد الذي هو يملك هذه هذه البهيمة ومع ذلك نقول ليلزمه لان بقائها عند هذا الغاصب هو تعدي وكل ما يكون لها في مدة التعدي يكون لمن للسيد فما يترتب على هذا النقص يعود على الغاصب ويظمنه لسيد هذه البهيمة ولمالك هذه البهيمة ولسيد هذا اب والصحيح نقول هناك خلاف والصحيح سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة فان الغاصب يضمن. قال وان زاد او نقص رده بزيادته يعني سرق غصب بهيمة واخذها ثم البهيمة هذه انتجت عند الغاصب نقول يلزمك ان تعيدها بولدها معها. ولا تقل الولد لي وانت لك البهي فقط بل يلزمه ان يعيدها لهذا الولد معها لان زيادة الحق اصلها قال او نقص وظمن نقصه بمعنى نقصت البهيمة فقطعت يدها او قطعت اليتها او اصابها جرب فمرظت وكادت ان تهلك نقول يلزم الغاصب في هذه الحالة ان يردها وان يرد معها ارش هذا النقص ارش هذا النقص فتقوم وهي سليمة صحيحة ثم تقوم وهي مريضة معابة فما كان الفرق بينهما ضمنه فاعطاه هذا السيد او هذا المالك قال هنا سواء زاد بفعله سواء زائد فعلي هو الذي اطعمها واكرمها حتى سمنت وزادت او زادت بغير فعله من الله عز وجل سمنت وشكرت واصبحت او الصغير كبر والكبير عظم وهكذا. يقول فلو نجر الخشبة بابا هنا الان انتقل الى مسألة اخرى وهي تصرف الغاصب في بهذا المغصوب تصرف الغاصب المغصوب هو اصلا تعد ولا يجوز ولا للغاصب ان يتصرف في المغصوب ابدا لا من قريب ولا من بعيد لانه اثم بتعديه وبقاء هذا المقصود عنده قال فلو نجر فالخشبة بابا او عمل الحديد ابرا ابرا او ابرة ردهما بزيادتهما وظمن نقصهما. بمعنى اخذ غصب من هذا الرجل خشبا. ثم اخذ الخشب هجره وجعله باب نقول يلزمه هنا مسألة من اهل العلم من يرى انه اذا تغير المقصود تغير اسمه او تغير وصفه قالوا هنا تملك الغاصب هذا المغصوب ويضمن مثله ويضمن مثله بمعنى الان اصبح هذا هذا الباب هذا كان كان خشبا فاصبح بابا الاسم تغير والوصف ايضا تغير عند اهل الرأي فماذا يقولون؟ يقول هذا هذا المقصود لا يعود الى صاحبه وانما يظمن الغاصب مثل الخشب الذي اخذه. ويكون هذا الباب لمن؟ للغاصب وقال الجمهور بان الغاصب يلزم بارجاع الباب الذي الذي اصله الخشب ويلزم ارش نقص هذا الباب لو كان الباب زائدا بقيمته بعد نجله فلا يظمن فلا يظمن الذي الذي الذي له ملك الخشب يعني بمعنى هنا عندنا الان هذا خشب واخذه غاصب ونجره فصار بابا نقول ان زاد فيه شيء من ماله فهذه لها حالة يعني ان زاد فيه شيء من ماله فله حكم وان لم يزد فيه شيء لكنه بعمله وصنعه غير الخشب من كونه خشب الى كونه باب القول الاول انه اذا غير اسمه او صورته او صفته فان الغاصب يملكه عليه وعليه المثل ان كان وعليه المثل ان كان مثليا وان لم كن مثل ما فعليه قيمته وهذا الذي يلزمه. القول الثاني وهو قول الجمهور ان كان ان كان الغاصب ان كان الغاصب آآ لم لم يزد فيه شيئا لم يزد فيه شيئا وانما هو من عمله جعل الخشب بابا قالوا يلزمه ان يعيد هذا الباب الى صاحبه الى صاحبه ويلزم ايضا بايرش النقص ان كان زائدا فلا يلزم المالك بارجاع قيمة الزيادة. وان كان ناقصا الزم الغاصب بارجاع قيمة هذا النقص. واضح هنا المسألة الثانية لو ان الغاصب وضع فيه شيء بمعنى اخذ ثوبا فصبغه والصبغ هذا هو ملك لمن؟ للغاصب والثوب ملك لصاحبه. يقولون هنا القول الاول على ايش؟ انه ايش؟ انه حيث انه تغير اسمه فهو للغاية ويلزم بمثل هذا الثوب واما قول الجمهور طيب لو قال لماذا الجمهور يمنعون؟ قال لان ذلك مدعاة لشيء الى جراءة من اراد مال غيره ان يأخذ فيملكه واضح؟ لو لو سلم لو فتح هذا الباب لكان فتح باب فساد على الامة لان من اراد مال غيره اعجبته مثلا سيارة فلان من الناس اخذها وغير شكلها وغير ابوابها وغير آآ ظاهرها ثم قال اصبحت متصرف فيها فلا ترجع وانما اعطيك ايش؟ قيمتها اراد ان يشتري بيتا ورفض صاحبه اخذ البيت بالقصف ثم مع ذلك غير رفيق جدرانه وغيره في شكله ووصفه فقال انا الان اعطيه قيمة هذا لتصاحب البيت لا يريده مثلا ان يبيع. فهنا نقول يلزم ان اذا اذا يقول الاسحار الثانية اذا غيره بشيء فعله هو. نقول له المغصوب له المغصوب او صاحب المغصوب له المخير في ذلك اما اما ان يقبل المثل ويعطي الغاصب هذا الذي غيره كاملا ويقبل ويأخذ منه مثله والا ان ان يقول اعطيك قيمة اعطيه قيمة هذه الزيادة التي انت دفعتها ويأخذ وهو وهو المخير والتخير له ان شاء هذا وان شاء هذا ولا نخير الغاصب لانه انه متعدي لانه متعدي وانما نخير صاحب المغصوب لان الحق له ولانه له له اليد على هذا الملك فنقول الغاصب نقول للمغصوبي لمن غصب ماله انت مخير. ان شئت اخذت المال الثوب صبغه ودفعت له قيمة الصبر وان شئت وان شئت اعطيته الثوب بالصبر واعطاك مثله. والحالة الثالثة نظرنا في هذا الصبغ هل يمكن ازالته هل يمكن ازالته او لا يمكن؟ ان امكن فللمقصود ايضا ان يطلب الغصب ان يزيل ان يزيل هذا الصبغ ويأخذ ثوبه فيأخذ ثوبه ولا يلزمه شيء بل ان ترتب على على قلع هذا الصبغ آآ نقص في الثوب فان الغاصب يلزم بارش النقص يلزم بارش النقص يعني واضح الصورة الان زاد شيئا لهذا المزيد ان كان يمكن فصله فللمقصود التخيير ان يفصله ان يبقيه ان يأخذ مثل اصله. فان شاء اعطاه بزيادته واخذ مثل ما غصبه وان شاء اخذه بزيادته ودفع للغاصب نفقته التي انفقها على هذا المغصوب او قاله خذ هذا الزيادة او ما وضعتها في هذا الثوب ويلزم عندئذ ارش النقص اذا نقص الثوب بعد بعد ازالة هذا الصبغ فانه يظمن ارشاء ارشاء هذا النقص. اذا قال آآ قال ردهما بزيادتهما وظمن نقصهما ان نقصا. ولو غصب قطنا فغزله. اخذ قطن فغزله او غزلا فنسج او ثوبا فقصره او فصله وخاطه او حبا او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فراخا هكذا. لماذا هنا نقول كذلك؟ لانه لم يجد فيها شيء وانما هو بمجرد عمله. اخذ اخذ القطن فاصبح فغزله فاصبح ثوب بل او اصبح قماش اصبح شيئا من مما يلبس او نسجه او ثوبا فقصره وفصله وخاطه نقول هو متعدي بهذا كله ويلزم بارجاع بارجاع ايش؟ هذا المقصود الى صاحبه. على القول الثاني ايش يقولون يقول اذا اذا تغير اسمه او تغير وصفه فانه يكون الغاصب ويلزم بالمثل ان كان مثليا او بالقيمة ان لم يكن له مثل كذلك لو يقول اخذ بيضا اخذ بيضا فصار فراخا نقول البيض الذي الذي الفراخ التي اصلها البيض الذي غصب واخذ يعود الى صاحبه يعود الى صاحبه وليس للغاصب من ذلك شيئا وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة. هذه مسألة اخرى. الان غصب عبدا او غصب بهيمة اه فزادت البهيمة سمنت وشكرت واصبحت عظيمة في مدة بقائها عند الغاصب ثم بعد ذلك نحلت واصابها ظمور نحول فردها وهي نحيلة نقول يلزم الغاصب ما ان يردها بايرش النقص الذي اصاب هذه البهيمة. يعني نقدره وهي سمينة ونقدره وهي نحيلة. الفرق بينهما يدفعه الغاصب الى صاحبه هذا على القول على القول الصحيح والا هنا القول الاخر انه لا يظمن الزيادة لان لان يد المالك لم لم تزل كما قلنا لظابط ظابط الاحلاف في الوصف هو ازالة يد المالك. وهنا المالك لم يملك هذه الزيادة فلا يظمن الغاز. لكن الصيد الى الجمهور انه يضمن قال هنا وان تلف المغصوب او تعذر رده او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا يعني ان تعذر رده لو قلنا اما ان يرده بعينه واما ان يرد مثله واما ان يرد قيمته العين اذا وجدت ترد اذا تغيرت العين ولم تبقى العين او تلفت او هلكت فانه يرد عندئذ مثل كان له مثليا وان لم يكن له مثليا فانه يرده بقيمة كما قال هنا فعليه مثل وان كان مكينا غصب صاع شعير يرد صاع شعير غصب صاع بر يرد صاع بر ان كان موزونا ايضا عشرة كيلوات من عشرة كيلوات مثلا من من الذهب رد عشرة كيلوات من الذهب وهكذا وان لم يكن موجودا قال او وقيمته ان لم يكن كذلك ان لم يكن موزونا ولا معدودا ولا مكينا ولا مزروعا فانه فانه يرد قيمته. ينظر كم قيمة هذا الشيء الذي اخذه في قدر ثم بعد ذلك يرد على يرد الغاصب على من على من غصب ماله يرد عليه قيمته ثم ان قدر على رده رده ويأخذ ثم انقطع رده رده ويأخذ القيمة قال وان خلط المغصوب ما لا يتميز به. هنا الان خلط المغصوب خلط الغاصب المغصوب بماله خلط الشاي الذي اخذه من ممن غصب ماله اخذ شعيره ووضعه مع شعيره هنا يمكن تمييزه لا يمكن فيلزم هنا نقول يلزمك مثل ما غصبت مثل ما لانه لا يمكن تمييز هذا هذا الشعير لا يمكن تمييز هذا الشعير او يرظى او يرظى او يرظى الذي غصب شعيره باخذ الشام من هذا من هذا الموجود. اما اذا لم يرظى فانه يعطى فانه مثله او يعطى قيمته قال وان خلط المقصود بما لا يتميز بمن جنسه فعليه مثله منه وان خالطه بغير جنسه لكنه يشق خالط شعير ببر الشعيب متميز عن البر لكن عزل هذا عن هذا فيه في مشقة وحرج يعني عاش مئة صاع من البر خلطها بمئة صاع من الشعير وخلط هذا بهذا نقول هنا يلزم الغاصب باعادة مثل هذا الشاي الذي غصبه او مثل ذلك البر الذي غصبه ثم قال وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وارش نقصها واجرتها. هنا الان غصب ارضا ثم اخذ ثم الارض هذا بعد ما غصبها زرع فيها زرعا غرس فيها غرسا غرس فيها نخل غرس فيها شجر وغرس فيها يعني من من النخيل والاعناب والزيتون والتين وما شابه ذلك. ماذا يلزم هنا؟ نقول يلزم الذي وضع هذا الغرس ان ان يقلع غرسه ان يقلع غرسه وان يعيد الارض كما كانت. فاذا قلع الغرس اذا قلع الغرس فان وتنقص الارض تنقص بهذا بهذا القلع. فهنا يلزم بإرش ما نقصت الارض بسبب هذا القلع. ثم يلزم بعد ذلك باجرة باجرة الارض مدة بقائه عند عند الغاصب وان شاء المقصود ان شاء قال ابقي هذا الشجر ابقي هذا الشجر وادفع لك قيمته مع مع خصم اجرة القلع يعني هناك اجرة القلع تخصم. فمثلا النخل هذا غرسه بعشرة الاف ريال. وقلعه بالف ريال مثلا نقول للمغصوب الذي غصب يقول ان غسلت ارضه يقول ابق النخل هذا وانا اعطيك قيمة كم؟ كم يعطيه؟ تسعة تسعة الاف ريال لانه سيخصم قيمة قيمة القلع وان شاء قال اقلعها واعد الارض كما كانت ثم يلزم بارش النقص ثم يلزم بالاجرة ايضا يخصم مما يخصمه ايضا مع يخصم اجرة اجرة الارض مدة بقائي عند الغاصب قال وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها بمعنى اذا زرعها ثم الغاصب مدة زرعه قطف الثمرة وحصد زرع واكله نقول هنا يلزم الغاص باي شيء باجرة الارض التي زرعت يعني قيمة يعني تقدر هذا اذا زرع اذا اجر للزراعة كم تؤجر؟ لو قلت تؤجر بمثلا بعشرة الاف ريال يقول نلزم الغاصب ان يدفع قيمة هذه الاجرة هذه ثم يلزم بعد ذلك بقرش النقص لانه متعدي. هناك من يقول انه لا يضمن ايش النقص لانه اخذ اجرة اجرة الزرع ولا شك ان من زرع في ارض ولابد ان يكون فيها شيء من النقص لكن حيث ان هذا متعدي وغاصب فانه يضمن الجهتين يضمن جهة نقص الارض التي حصلت ويضمن ايضا من جهة انه استأجرها مدة سنة زرع فيها هذا الزرع ثم قال وان ادرك مالكها وان ادرك مالكها الزرع قبل الحصاد بمعنى ان صاحب الارض اتى الى الغاصب والزرع لم يحصد بعد والثمر لم تقطف بعد فهنا فماذا يفعل هل يقلع؟ نقول لا يقلع فيها ايش هناك ضرر على الملك فاما ان يأخذ الثمرة بقيمتها يأخذ ثمرة بقيمتها يأخذها صاحب الارض. واما ان يعطيها الغاصب ويدفع اجرة الارض مع عرشها. قال خير بين ذلك وبين اخذ الزرع بقيمته يعني اخير بين ان يؤجرها وبين ان يأخذ الزرع بقيمته بمعنى ان يبقيها حتى يأخذ الغاصب الثمرة ويحصد الزرع ثم يلزم بعد ذلك باجرة المثل ويلزم بايرش بيرش النقص وان غصب جارية فوطئها. واولدها. غصب الان جارية قصبها ووطئها واولدها لزمه امور اول ما يلزمه الحد الحد لانه زاني فان كان محصنا رجم وان كان بكرا جلد ما لم يكن هناك ما لم يكن هناك شبهة ويلزمه رد هذه الجارية لسيدها وورد ولدها معها. ويقول الولد لمن؟ الولد لصاحب لسيد الامة ويلزمه ايضا مهر المثل فان كانت بكرا فمهر بكر قالوا وزيادة ارش ارش البكارة. قالوا ارش البكارة. وهناك من يقول انه بمجرد مهر المثل يسقط ارش البكارة. لكن الصحيح كما انه حيث انه متعد وظالم فانه يلزم بايرش البكارة ويلزم ايضا بمهر مثلها. والصحيح ايضا ان ولو كانت ثيبة فانها فانه يلزم بمهر مثلها ان مهر المثل يختلف عن مهر عن مهر البكر فاذا وطي جارية وهي وهي ثيب وليست بكر فانه ايظا يظمن مهر مثلها قال وان باعها الغاصب باع الجارية باعها وهو متعدي بيعه فوطئها المشتري وهو لا يعلم انها مغصوبة. شخص عرض له جارية فشراها وهو يظن ان الذي باعها هو سيدها مالكها. فلما اشتراها وطئها واولدها اولادها الان اصبح فيه هناك ايش اوطأ وطأ الجارية فحملت ولدت هنا ماذا نفعل؟ نقول عال اولا هذه الجارية ترد الى سيدها واضح؟ ومهر المثل ايضا يرد الى السيد واما الولد فيكون لمن؟ لمن وطي هذه الجارية ويلزم ايضا باي شيء بقيمة هؤلاء الاولاد يعني اما ان يشتري مثلهم يعطيها يعطيهم لهذا واما ان يدفع قيمتهم واما ان يدفع قيمتهم. وثم يعود الذي اشترى على من؟ على الغاصب قيمة في ذلك كله واضح؟ يعني الذي اشترى هذا يقول بعد ان نأخذ منه الجارية ونأخذ منه وان اخذ ونترك الاولاد له ونأخذ منه قيمة الاولاد او مثل او يشتري لنا مثل هؤلاء الاولاد او هذا الولد وايضا مهر مهر هذه الجارية ان كانت بكرا من عرش بكارتها وان كانت ثيبا مهرا مهر مهر الثيب قال فعليه مهرها وقيمة ولدها ان اولدها واجرة مثلها اي مدة بقائها هذه الامة لو بقيت عند رجل سنة اجرتها في خدمته وفي مدة اجرتها مثلا عشرة الاف نقول يلزم ايضا باجرة المثل. ثم يرجع بذلك كله على من على الغاصب على الغاصب. اما ان كان عالما فهو ايضا يكون يكون زانيا بذلك لانه وطأ من لا يحل له من لا يحل له وطؤه من لا يحل له وطؤه آآ هناك ايضا هناك فرق بين المباشر وبين المتسبب من جهة لو ان هناك متعدي على على على مال هناك من هو مباشر تعدي وهناك من هو يعني متسبب المتسبب لا يضمن الا في حالة ايش التعدي او او المباشرة. اما ان كان متشبه ولم يباشر بمعنى لو ان عندنا متسبب ومباشر في اتلاف شيء من الذي يضمن المباشر مباشرة المباشر هو الذي هو الذي يضمن. وانما السب يضمن اذا كان التعدي من فعل السبب نفسه هذا ما يتعلق في باب الغصب وهناك ذكر المغني بنقدام المغني وغيره مسائل كثيرة جدا في باب الغصب وعلى كل حال هنا في هذا الباب ان اكل اموال الناس بالباطل وان من غصب شيئا لزمه ان يعيد ذلك الشيء المغصوب الى صاحبه ويلزمه وايضا ان نقص ارش النقص ويلزمه ايضا اجرة المثل ولا فرق بين من قول وغير من قول ابتلاع على اموال الناس محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة. فمن اقتطع مال امرئ مسلم او بغير وجه حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ومن ومن من ومن ومن حديث سعد بن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه من اغتصب شبرا من الارض من اغتصب شبر الارض طوق سبع اراضين يوم القيامة. وهذا دليل عليه شيء على ان من يأكل اموال الناس انه ظالم ومتعدي وان مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب سواء كان صغيرا او كبيرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ متاع صاحبك لا جادا ولا هازلا ولو كان عود اراك. فالمسلم يمنع من ان يأخذ مال اخيه سواء جادا او هازلا ان كان جادا فهذا ظلم وتعدي وان كان هازلا كان فيه ترويع واخافة ومثل هذا كله لا يجوز والله تعالى اعلم هل نقول شيخ بعد ذكرنا لهذا الحكم الاخير؟ ان الذي ينتشر بين الشاب موظوع المقالب في موضوع من المحرم كيف؟ ايش البعض قد يكون معقول؟ ايه ما يجوز. لا تأخذ متاع صاحبك جادا ولا هازل. يعني بعض الناس يأخذ ساعة اخيه ويخبيها ويخفيها او يحفظها يقول هذا ما يجوز. هذا من من ترويع المسلم وتروي المسلم محرم يعني هنا عاد يعني مزح الناس لا يقام عليه يعني يعني مزح الناس ليس دليلا على تجويز ذلك الشيء وكثرة من يفعله بل هو ليس داعي للتجويزي فالمحرم محرم سواء كان مزحا او كان جدا لكن لا شك ان الجد جرمه وحرمته اعظم. ليس ذرة حصل اليك بامر قلبي والله اريد اعلمه درس لا ما يجوز هذا ليس صحيح تعلم المدارس الطريقة لا تعصي الله دائما ليس هناك طريق يوصل مرضاة الله بمعصيته يعني دائما لا تعلم الناس بمعصية الله عز وجل ولا تربي الناس بمعصية الله عز وجل. يعني يعني لابد ان تكون الوسيلة في التعليم تكون طاعة اي اما تكون طاعة واما ان تكون مباحة اما انت اما ان تكون الوسيلة محرمة فتكون المقاصد محرمة ايضا حتى لو كان قصده حسن نقول محرم ولا يجوز لان الوسيلة محرمة ها؟ اشياء كثيرة خلاص اما شره ما تقدر تضبطه فيه. كيف يعني؟ بعض الالبسة اللي اتت مثلا او بعض في هذه خلاص ما لا يعني هم يعبرون بعبارة اخرى يعني اللباس الذي يلبسه المسلمون او يلبسه الكتابيون فان كان من خصائصهم ولا يعرف بانه لباس للمسلمين لانه لا يجوز اما اذا عمت به البلوى واصبح اللباس اللباس المشترك بين المسلمين وبين الكفار ولم ولم يختص به الكفار والمشركين او يختص به اليهود والنصارى فان لبسه جائز اذا لم يكن من خصائصهم فهو جائز مثل الان البنطال يلبسه المسلمون يلبسه الكفار وليس خاصا بالكفار فلو لبس المسلم نقول ليس بذلك حرج لكن لو لبس ما يسمى بطاقية اليهود هذي الطاقية نقول هذي محرمة لان من خصائص من خصائص اليهود ومع ذلك ومع ذلك نقول المسلم يلبس لباس المسلمين ويجتنب لباس المشركين والكفار بل حتى لباس الفسقة يعني حتى اللباس الذي يعرف به الفساق والفجار لا يلبسه المسلم لو عرف الفساق والفجار بلباس معين او بحركات معينة يفعلونها نقول لا يجوز المسلم ان يتشبه بهم بهذه الحركات مثلا هناك حركات يفعلها اهل الحشيش تقول لا للمسلم ان يفعلها لان هذه من افعال اهل الفساد او هناك حركة يفعلها او لباس يلبسه من يعرف بشرب الخمر مثلا قل لا يجوز ان يلبس هذا اللباس اذا كان من اذا كان اللباس يختص به اهل الخمر خاصة باب ايش؟ الا يتشبه الا يتشبه بهؤلاء الفجرة وهؤلاء الفساق. نعم اللباس مثلا حنا نقول اي شيء اي شيء يعني لا يختص بالمشركين والكفار وفعله المسلمون فلا حرج. اي ما عند ما وقع الاختصاص يعني ما كان من عبادتهم وما كان من خصائصهم ففعل المسلم لا حرج فيه لكن كان من عباداتهم هذا محرم ان كان من عاداتهم التي اعتادوا على فعلها هم خاصة فالتشبه لا يجوز محرم من تشبه بقوم فهو منهم واضح باجماع الغاص تقطع ايده؟ ابو الغاص ما تقطع ايده على الصحيح يعني الذي عليه عامة العلم انه لان من السرقة ان تؤخذ من حرز وخفية واضح الغاز ما ياخذ بالقوة الغاصب وكذلك الناهب ولذلك حتى الخائن الذي عليه جل وعلا انه لا يقطع يد الخائن من اعطيته ما لك وقال ما اعطيتني. هذا خائن واضح؟ هذا خائن فهذا لا تقطع يده يضمن ايه؟ يضمن مسألة حكومة مسألة خلاف يعني ولكن ما الغاصب الذي يغصوا اموال الناس بالقوة قد ينزل منزلة يعني الحراب وقطاع الطريق لهم حكم خاص. فالذي يغصب اموال الناس في غير في غير داق بلاد المسلمين. مثلا في طرق المسلمين من طرق الصحراء التي لا يمكن ان يوكل هناك يعني مغيث فانه ينزل منزلة قطاع الطريق وهؤلاء لهم حد الحرابة ان سرقوا قطعت ايديهم رجلوا الخلاف وان قتلوا قتلوا وصلبوا وقطعت ايديهم ورجم الخلاف الصلاة والسلام بداية الباب الزيادة ان كانت يعني متصلة ومنفصلة فان على الغاصب ان يردها مع الزيادة. نعم كما ذكرنا في غصب الارض انه اذا غرس وخرجت يردها الى فرقنا زيادة ليس للعام الف ليست ليست لم يزدها لم يزدها ذلك الغاصب ما زاده واضح؟ يعني زيادة من هذا العبد سمن واصبح سمين وبس فقط اطعمه واكله فسمن نقول تردها زيادة معها لانها ليست لم لم تصنع شيئا لم تفعل شيء انما هذا اكله ونمى لكن لو لو اخذ العبد البسه البسه مثلا لباسا غاليا ثمنه غالي واضح؟ هل نقول هذا اللباس يرده معه ما يرده لماذا كان ليس ملك هذا هو ما كان في ملحق بهذا يعني سواء كان منفصل ومتصل وهو من من اصل الغصب واظح اما لو لو اتى بشيء خارجي ليس المقصود فيه ما له دخل. يعني يعني كما ذكرت ثوب ابيض وصبغه بصبغ احمر يقول الصب الاحمر ليس للمغصوب له شيء فيه ابدا. وكما ذكرت اما ان يرجعه واما ان يقلعه واما ان يأخذ مثله او قيمته هكذا كما ذكرنا قبل قليل. احسن الله اليك الان آآ اخمل الكفار يجوز لا يجوز المال المحترم هو كل مال معصوم فمن كان بين وبينه عهد فماله معصوم من كان له ذمة فما له معصوم. المسلم ما له معصوم اما لو كان هناك حرب وجهاد مع الكفار فهذه اموال ليست محترمة وتنزل منزلة ايش؟ الفي والغنائم. الفي والغنائم. اذا المال المعصوم هو مال المسلم ومال الذمي ومال المعاهد واما الحربي الحربي فانه فانه اه ما له غنيمة وليس غصبا لا يسمى غصب ولا يسمى سرقة انما يسمى ماله غنيمة يغنمها المسلمون والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد