بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله وتعالى كتاب الوقف. قال وهو تحبيس الاصل وتسبير الثمرة. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. ولا يصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعومات والرياحين. ولا يصح الا على بر او معروف. مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اصبت تمالا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني فيه؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم غير متمول فيه ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه او سقاية ويشرعها بس ولا يجوز بيعها الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وادخال من شاء بصفة او اخراجه به اي الى لفظ الواقع. وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. فلو وقف على ولد ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بالسوية الا ان يفضل بعضهم على بعض فاذا لم يبقى منهم احد راجع على المساكين ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم اذا لم يفظل بعظهم وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعظهم على بعظ وتخصيص واحد منهم به. نعم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا كتاب الوقف ويقال كتاب الوقوف والوقوف جمع وقف يقال منه وقفت وقف وحبست واحبست يقال وقفت وقفا ولا يقال اوقفت وقفا فلغة اوقفت قال فيها ابن قدامة انها لغة شاذة ورديئة والصحيح وقفت وقفا وحبست واحبست حبست واحبست واصل الوقف هو الحبس هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو حبس مال يمكن الانتفاعي به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره. وهنا عرفه بقوله هو تحبيث الاصل وتسبيل الثمرة وتحبيس الاصل وتسبيل الثمرة ومنهم من يعرفه بقوله هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق والتصدق بالمنفعة على جهة الخير وهذا التعريف الذي عرفه به اهلهم ابو حنيفة رحمه الله تعالى يدل على ان الوقف يملكه الواقف. اما على قول الجمهور فان الوقف باخراجه ينصرف حكمه لله عز وجل ولا يعود فيه الواقف ابدا ويصبح ملكا ويصبح ملكه خارجا من ملك صاحبه ويكون وقفا لله عز وجل ويكون وقفه على الله سبحانه وتعالى ان يكونوا لله سبحانه وتعالى فقوله وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة ويجوز في كل عين يجوز بيعها. تحبيس الاصل الوقف يجوز في كل ما يجوز بيعه. كل عين يجوز بيعها يجوز وقفها بشرط بقاء الاصل بقاء الاصل اما ما لا يبقى اصله وان كان يجوز الانتفاع به وبيعه فلا يسمى وقفا ويسمى صدقة. معنى ذلك انه لو اراد ان يوقف مطعوما فان هذا لا يسمى وقفا وانما يسمى صدقة لان المطعوم يفنى باستعماله فكل ما ينفع يبقى كل ما يفنى باستعماله واخذ ثمرته فان هذا لا يسمى لا يسمى ولا يجوز ان يوقف وانما يكون صدقة لان شرط الوقف هو دواب الاصل هو دوام الاصل دوام الاصل وبهذا قال جماهير العلماء هناك من اهل العلم من يرى انه يجوز وقف المنافع يجوز وقف المنافع حتى نفادها مثلا ان يوقف طيبا او يوقف دهنا يطيب به المسجد او دهنا توقد به سرج المساجد فقالوا يجوز ان يوقف هذه الاذهان وهذه الاطياب حتى تنفذ وتنتهي والجمهور يرون ان هذا من باب الصدقة وليس من باب ليس من باب الوقف لان من شرط الوقف دوام اصله كالعقار وكالدور وكالسلاح والعتاد هذه تبقى ولا تفنى مع انتفاع مع الانتفاع مع الانتفاع بها اذا هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة وتسبيل الثمرة قال ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما وينتفع بها دائما. خرج بقوله وينتفع بها دائما مع بقاء مع بقاء عينها اي شيء ينتفع به ولا تبقى عينه. كما ذكر هنا كالمطعومات والرياحين ومثل عثمان مسألة الاثمان النقود هذه لا شك انها تفنى باستعمالها فاذا اوقف مالا اذا اوقف مالا ذهبا او فظة او نقودا واوقفها على المساكين فانها تفنى بنفادها وانتهائها. فعلى هذا عند الجماهير ان هذه لا تصح ان توقف لانها لا تبقى عينه ولا تبقى ولا يبقى اصلها. لكن يمكن ان يكون هناك صورة صورة تجوز وقف الاثمان. وقف الاثمان وقف الحلي ايضا الصورة هذه مثل ان ان يوقف هذا المال ويجعله على وجه السلف اي ينتفع بمن يريد ان يتسلفى به ويرجعه فهو على الدوام هذا هذا يقضي به حاجة الناس فيقول هذا المال وقف لتقضى به حاج الناس فكل من قضى حاجته ارجعه ارجعه فهنا انتفع بهذا الاب انتفع بهذا المال ورده الى اصله. وهذا الذي رجعه شيخ الاسلام ان الحلي الذي ينتفع وبه مع بقاء اصله يجوز ان يوقف كذلك الاثمان من النقود التي توقف على ان ينتفع بها من اراد قضاء حاجته ثم يرجعها جاز لك. فالاصل باقي وانما هذا اه يقرضه هذا المال فاذا قظى حاجته ارجع القرظ بعد انتهاء حاجته منه يقرضه لاخر لاخر ولاخر فهو كذلك الى الابد الى الابد. فهذا في هذه الصورة يجوز الوقف في مسألة اه الاثمان والحلي. الحلي كذلك توقفه المرأة على ان يعار على الفقراء والمساكين فتلبسه النساء في افراحها وتلبسه النساء في آآ زواجاتها وما شابه ذلك فتوقف المال فتوقف المرأة هذا الحلي على ان على ان ينتفع به من اراد به من اراده من النساء في افراحهن وفي زواج في زواج زواج يعني في في افراحهن وفي آآ زواجها او في ازواج النساء يلبسن مثل هذه الحلي فلا بأس فلا بأس بذلك اذا قوله رحمه الله تعالى ويجوز في كل عين يجوز بيعه ينتفع بها دائما مع بقاء عينه. هناك علم من يرى ان الوقف يجوز في كل ما يصح اعارته. فكل ما يصح اعارته يجوز يجوز وقفه ايضا يجوز وقفه ايضا كالدلو والماعون واي شيء تصح اعارته فان الوقف فيه فان الوقف فيه جائز لكن الاعارة قد آآ يعار شيئا لا يبقى قد يعار شيئا لا يبقى. فاذا كان الذي يعار يبقى اصله فوقفه جائز ولا بأس به والوقف اتفق العلماء على مشروعيته الوقف اتفق العلماء على مشروعيته وهذا محل اجماع بين العلماء ان الوقف مشروع وان انه سنة والوقف شرع لمنفعة العبد في دنياه وفي اخرته. فالوقف فيه منفعة للعبد في الدنيا بذلك انه يوقف على اهله وعلى من يريد من المساكين والفقراء فينفعهم من جهة دنياهم ومن جهة الاخرة ان العبد اذا مات انقطع عمله فجعل الله عز وجل للعبد عملا يستمر معه الى ان يلقى الله عز وجل بل الى قيام الى قيام الساعة. كما جاء في حديث في انس رضي الله تعالى عنه ابي هريرة اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها وصدقة جاء وصدقة جارية. فالصدقة الجارية هي وهي الحبيس وهي ما يسمى بالسبيل فهذه هي الاوقات التي يوقفها المسلم. فمن رحمة الله عز وجل ان شرع الله عز وجل هذه الاوقاف على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي اوقف ارضا له والنبي كل ما ترك من ما له فهو صدقة صلى الله عليه وسلم واوقف ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ايضا واوقف عمر واوقف اه جل الصحابة كما قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له قدرة الا واوقف وقفا. وقد نقل الاجماع على مشروع الوقف غير واحد من العلم نقله القاظي عياظ ونقله ايظا القرطبي ونقله غير واحد ان الوقف مشروع بلا خلاف. بل نقل ذلك الترمذي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الوقف بالاجماع بالاجماع انه لا خلاف بين الصحابة في مشروعيته وان الوقف يلزم بالوقف يلزم ذنب الوقف وقال في هذا خالف هذا شريح القاضي رحمه الله تعالى وايضا خالف في ذلك ابو من جهة هل الوقف يلزم بالايقاف ويخرج من ملك الواقف لله عز وجل او يبقى في ملكه. فذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وقبله شريح ان الوقف لا يلزم لا يلزم بل يجوز المسلم ان يرجع في وقته ويجوز له اذا احتاج ان يبيعه بعد حاجته له واستثنى من ذلك استثنى من ذلك ابو حنيفة تعالى اذا اوقف مسجدا فانه بايقاف المساجد يخرج يخرج من آآ من آآ ملك الواقف ويصبح ملكا لله عز وجل. فلا يجوز الرجوع فيه. كذلك اذا اوقع بعد موته خرج من ملكه ايضا. كذلك اذا حكم في ذلك خرج ايضا من ملكه. اذا الفرق بين قول الجمهور وقول ابي حنيفة ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الوقف لا يلزم بقول الواقف ولا بفعله وان الواقف له ان يرجع في وقفه وله ايضا ان يبيعه. وهذا القول ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ولا تورث ولا توهب وهذا هو الوقت وهذا الذي عليه اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورجع اصحاب ابي حنيفة كابي يوسف ومحمد ابن الحسن يوافقان الجمهور ايضا في هذا القول ان الوقف يلزم يلزم بقول الواو ان هذا حبيس او ان هذه العين وقفا لله عز وجل فلا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا يجوز ولا تورث كما آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب انه قال احبس اصلها وتصدق بثمرتها تصدق بثمرتها كما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فذكر هنا ما روي عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف قال ولا جنان على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيها وهي متوفية فهذا هو عمدة الباب في هذا في باب الوقف هذا عمدته. واما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حبس بعد فرائض الله عز لا حبس عن فرائض الله عز وجل فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرضية صحته فانه لا يعارض مشروعية الوقف. فمعنى لا حبس عن فرائض الله اي ان الحبس لا لا يمنع من تقسيم الفرائض التي فرضها الله عز وجل وهي ما يسمى بقسمة المواريث بقسمة المواريث. واذا واذا حبس قالوا مالا خرج هذا من ملكه وخرج من الميراث واصبح ملكا لله عز وجل. فالمسلم اذا اوقف وقفا وشروط ان يكون ان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون حرا وان يكون مميزا فلا بد في الواقف شروط. الشرط الاول ان يكون عاقلا. فالمجن لا يصح لا يصح وقفه الثاني ان يكون اه الواقف ايضا اه حرا فالعبد لا يصح وقفه لانه لا يملك لا يملك المال كذلك من شروط الواقف ان يكون مميزا فالصغير لا حكم لا لا حكم له لانه غير مدرك فهذا من شروط من شروط الواقف ايضا ان تكون العيلة وقفها ان تكون ملكه عليها ملكا تاما. فاذا كان يملكها ملكا تاما فلا طحن يوقفها ايضا من الشروط ان يكون وقف على بر ومعروف. واختلفوا في وقف على مباح هل يشرع هل يجوز او لا يجوز؟ واما وقفه على اما الوقف على محرم او على امر لا يرضي الله عز وجل فهذا باطل بالاتفاق. وهل اذا شرط شرطا في وقفه وهو شرط محرم هل يصح هل يصح الوقت مع مع بطلان الشرط؟ او يبطل الشرط والوقف مع على خلاف بين اهل العلم. اذا قوله هنا سيأتي معنا اه تفصيل ذا قال وينتفع بها داء مع بقاء عينه ولا يصح في غير ذلك كمثل الاثمان والمطعومات والرياحين. بينا ان المطعومات لا يصح لماذا؟ لان لا يبقى اصلها. ولانها تفنى اه باستعمالها وباكلها وشمها قال ولا يصح الا على بر. لا يصح الا على بر او معروف. وهذا باتفاق العلماء ان مقصود ان مقصود الوقف هو ان ينفع المسلم نفسه بعد موته لان الوقف هو تحبيس وهو تسبيل وهو آآ يجعلها في سبيل الله عز وجل. فمقصود الوقف والتقرب لله عز وجل بهذا العمل الصالح فاشترط جماهير اهل العلم ان يكون الوقف على بر اما على عمل صالح كان يتصدق على الفقراء او على المساكين او على آآ طلبة العلم او على خاصة اهل من الفقراء منهم او على خاصة اولاده ممن يطلب العلم من اولاده او ما شابه ذلك فلا بد ان يكون قربة لله عز وجل او يكون معروفا ان يكون معروفا. واختلفوا اذا كان على مباح فقالوا ان كان على مباح فان كان على معين ان كان على معين جاز وذلك ان يقول وقفت مالي على فلان واولاده على فلان واولاده قالوا هذا جائز اذا كان معين لكن مع ذلك نقول هذا يدخل في دائرة البر يدخل بدائرة البر لان التصدق على هذا الرجل واولاده هو صدقة والصدقة يؤجر العبد ولو كانت على غني ولو كانت على غني. واما اذا وقف على غير معين اذا وقف على غير معين كان قال وقفت ما لي على لاعب كرة مثلا نقول هذا الوقف عند الجمهور لا يصح لانه على غير بر لانه على غير بر وليس على معين معروف والتفريق بين الاول الوقف على لاعب كرة لو قال وقفت على زيد لاعب الكرة صح لماذا؟ لانه انصرف الى معين والصدقة عليه جائزة. اما اذا اطلق الوقف وقال على لاعب كرة اصبح ذلك وقف على امر ان قلنا ان لعب الكرة مباح فان هذا يكون ذات مباح وعند الجمهور لا يصح وقفه على على على مباح في غير معين على مباح في غير معين. اما اذا قلنا بالتحريم فان الوقف في هذه الصورة لا يجوز لا يجوز. كمن يوقف مثلا على مغني او على اه او على معازف نقول هذا باطل ولا يجوز امضاؤه ولا يجوز امضاؤه فقال هنا مثل ما روي عن عمر بن الخطاب انه قال مثل ما روي الصحيح انه يقول مثل يعني هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله من حديث ابن عون عن نافع ابن عمر انه قال يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله اني اصبت مالا قال يا رسول الله اني اصبت مال بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني فيه؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث ولا يوهب ولا يورث. فتصدق بها عمر في الفقراء وفي تربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وهذا الحديث كما ذكرت هو العمدة في هذا الباب. وايضا جامع الحارث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الا فذكر سلاحه خيله وذكر وذكر ارضا حبسها صلى الله عليه وسلم. فايضا يدل على مشروع ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف فارضه التي في خيبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر وابو بكر وعثمان وعلي عثمان اوقف بئر روما فاوقفها على المسلمين كذلك علي رضي الله تعالى عنه وخالد الوليد اوقف آآ سلاحه وعتاده رضي الله تعالى عنه والاوقاف في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد ذكر ابن حزم وقال وذكر عددا من الصحابة وكما قلت ان جابر يقول رضي الله تعالى عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة الا وكان له وقفا. وقد نقل الترمذي ان الصحابة لا خلى بينهم في مشروعية الوقف اه واحتج بعظهم هذا يدل على ان الوقف لا يباع. ان الوقف لا يباع وانه لا يوهب ولا يورث. لماذا انه اصبح ملكا لله عز وجل وهذا الحديث يرد به على من؟ على ابي حنيفة الذي قال ان الوقف يجوز بيعه يجوز الرجوع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان العائد في هبته كالكلب يعود في قيه اذا كانت هبة واعظم من ذلك ان يعود في فيما حبسه لله عز وجل وفيما وقفه لله سبحانه وتعالى فلا شك اكدنا ذلك اعظم بل ليس له ان يعود ولا يمكن من العودة اذا علم الناس ان فلان اوقف ماله اذا وان علم الناس ان فلان وقف ما لو هذا وقف عقاره ووقف ارضه ونطق بذلك او خلى آآ بين خلى فعل ما يدل على انه وقف تجعلها مقبرة او جعلها مسجدا واذن الناس بدخولها فبمجرد ذلك تنزع ملكيته تنزع ملكية هذا العقار من هذا المالك وتكون ملكا لله عز وجل. ولا يعني ذلك انه لا تكون ملكه في حياته بل هي في ملكه في حياته. لكن لا تباع ولا توهب ولا تورث واذا مات لم يرثها او قرابته بل تكون فيما شرط الواقف ان كان شرطها على الفقراء والمساكين كانت كذلك وان طب يا طلاب العلم كانت كذلك وان خصا في سبيل الله كانت كذلك. اذا قول لا تباع نص صريح على ان الهبة على ان الوقت لا يباع وان السبيل لا يباع. ورد عند الدارقطني من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه انه آآ ان آآ والداه اتيا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان ابنا ان ابنه قد حبس حائطا لهما وقف حائطا لهما ليس لهم ليس لهم آآ يعني ليس لهم طعام الا من هذا الحائط فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم باعه ورده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ان النبي صلى الله عليه وسلم رده اليهم. وحديث عبدالله بن زيد لهذا رواه الدارقطني وصحح الدارقطني في هذا الحديث انه مرسل وليس متصل على النبي وليس المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقول حديث عبد الله بن زيد الذي احتج بهم بجواز بيع الوقف وبيع الحبس نقول ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في جواز بيع الوقف او انه يورث او الرجوع فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الحديث الصريح في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب الذي فيه قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث قال ولا جناح على على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول غير متمول فيه ويصح الوقف بالقول والفعل. قوله ولا جنى على من وليها لا يجد على من ولي الوقت اي يحتمل هنا ان يعود الضمير على من وليها على الناظر ويحتمل ان يكون المراد بذلك على من او على ومن اوقف ومن حبس على من وقف وحبس فيعود الضمير عليه فيجوز للمسلم ان ينتفع بالوقف الذي وقفه ومسألة انتفاع الواقف انتفاع الواقف بالوقف هذه وقع فيها خلاوي عند فمنهم من يمنع مطلقا ان ينتفع الواقف به وقالوا بالاتفاق لا يجوز الواقف ان يوقف وقف على نفسه. لا يجوز الواقف ان يوقف وقف على نفسه بمعنى لو قال هذا الواقف وقفت بيتي علي وقفت بيتي علي ما دمت حيا. فهذا قال الجمهور انه لا يصح هذا الوقف لانه لا بد ان يشرك في ان آآ لا بد ان ليكون الوقف على غيره فكيف يوقف على نفسه وهو ملكه؟ فلم يحصل بذلك فائدة وذهب بعض اهل العلم وهو قول اخر انه اذا قال ذلك فمراده ان يمنع نفسه من البيع والهبة والميراث لهذا الوقف فيكون وقفا وينصرف بعد موته الى من شرط لهم الوقف. فاذا قال وقفت هذا البيت على نفسي وبعد وبعد وفاتي هو على الفقراء المساكين انصرف الى الفقراء والمساكين. واما هو فله الانتفاع به في حال حياته. واما بعد موته ينصرف للفقراء والمساكين. اما اذا قال اذا مت فهو وقف اذا مت فوقف هذه وصية فهذه وصية وليست وقفة اذا مت فهو وقفة هذي وصية والوصية ليس ليس للميت منها الا ما كان بقدر الثلث اذن يجوز للواقف يجوز للواقف ان ينتفع بوقفه. ويجوز بالاجماع اذا كان الوقف وقفا عاما ودخل في خلا آآ مع مع هؤلاء في الانتفاع بالوقت مثلا ان يوقفوا بئرا ان يوقف بئرا فيجوز له ان يشرب من هذه البئر ان يوقف مسجدا يجوز له ان يصلي في هذا المسجد ان يوقف حائطا وبستانا يجوز له ان يأكل كما يأكل المسلمين هذا والبستان. اما ان يوقي بستان ويجعل ثمرته على نفسه فقط فهذا لا يجوز عند عامة العلماء. اذا الانتفاع جائز غير ان يقول بشرط ان لا يتخذوا متمولا لا لا يجعله لا يجعل هذا الوقف له ليجمع منه المال نفسه. وانما وانما كل كما يأكل الناس ويشرب كما يشرب الناس. فقوله غير متمول اي غير جامع من هذا الوقت مالا. فلو كان هذا المال مثلا لو قال وقفت هذه البيت اه وقفت هذا البيت على على نفسي ثم اجر البيت اجر البيت واخذ ماله وتموله نقول لا يجوز. يعني واضح مثلا عنده عمارة وقال اوقفت هذي العبارة على نفسي. نقول هذا الوقف لا يسمى وقفا ولا يصح. لانه لابد ان يكون الوقف على من على غيره على اولاده على اهله. اذا اشرك نفسه يعني اذا قال انتفع به في حياتي انتفع بالسكنة في حياتي اقول لا حرج. اما ان يوقفه ويأخذ اجرته له ويملكها فهذا لا يجوز. واضح؟ بمعنى اوقت هذه العبارة ثم آآ انتفع بسكناها مثلا واجر بعظها فهنا نقول ما اجره يصرف في سبيل الله عز وجل ولا يجوز له ان يتبول وله ويتخذه مالا له. اذا اوقف هذه العمارة قال هي ان تدعو بها. وما فضل على اولادي او على آآ المساكين انصرف المال الذي الذي يؤجره به انصرف الى هؤلاء الذين اوقف البيت عليهم بمعنى مثلا اكل البيت واجر الباقي بمئة الف نقول المئة الف هذه تصرف في الموقوف عليهم الموقوف عليهم وهم اولاده او الفقراء او المساكين هذا معنى هذا معنى الوقف ولا قال ولا غير متمول اي لا يتخذ منه ان يجعله مالا له يجمع منه المال. قال ويصح القول ويصح الوقف بالقول. اي وقفت هذا الوقف يصح الوقف بالقول بالاتفاق. لا خلاف بين بين العلماء ان الوقف يصح بالقول. الوقف بالقول له له عدة عبارات او ستة الفاظ والفاظه ستة الفاظه ست ثلاث صريحه وهي آآ وقفت وقفت وحبست وسبلت وقفت وحبست وسبلت هذه هذه الالفاظ الفاظ صريحة الفاظ صريحة بمعنى انه صرح واما الكناية فهي تصدقت وحرمت وابدت تصدقت وحرمت وابدت فهذه ليست صريحة ليست صريحة في آآ لان لفظ الصدق والتحريم مشتركة فان الصدقة زكاة والهبات والتحريم يستعفي الظهار والايمان ويكون تحريم على نفسه. فاذا قال آآ اي ابدت هذه الارض لله عز وجل كان ذلك وقفا. واذا قال حرمت هذا هذه الارض علي كان ذلك ايضا وقفا لانها بقول حرمت الارض علي يحتمل بنيته يعود الامر الى نيته اراد بهذه الكناية انها حبيس لله عز وجل اصبحت بذلك وقفة وكذلك اذا قال تصدقت واراد بها انها تكون في سبيل الله عز وجل كانت بنيته وقفا. اما اذا قال تصدقت وحرمت وابدت ولم يرد بذلك التحبيس والتسبيل فانها تكون على ما نوى واراد على ما نوى اراد. والقول الثاني القول بلا خلاف القول الى خلاف ان انه لفظ صريح انه لفظ صريح في انعقاد الوقف انعقاد الوقف واما الفعل فوقع فيه خلاف بين اهل العلم فذهب الجمهور الى ان الفعل الى ان الفعل لا آآ لا يصح يعني ليس صريحا في الوقف فلو لو احاط حائطا على ارض على ارض وجعل لها ابواب وفتح ابوابها لم يكن في ذلك لم يكن في ذلك ان هذه الارض حبيس لله عز وجل حتى يصرح بقوله والصحيح في مسألة الفعل كما قال هنا في المذهب قال ويصح الوقف بالقول والفعل قال الدال عليه الدال عليه بالفعل والقول الدال عليه بمعنى والفعل الذي اقترن به قرينة تدل على انه اراد التحبيس. وقد صور الامام احمد رحمه الله تعالى ذلك بقوله اذا ابتنى مسجدا واذن الناس بالصلاة فيه اذا ابتلى مسجدا وفتح بابه واذن للناس فيه فقد فقد وقفه وحبسه لله عز وجل وخرج من ملكه بهذه القرينة كذلك لو احاط بارض الحائط واذن للناس ان يدفنوا فيها موتاهم اصبح باذنه وان لم يتكلم اصبح بهذا بهذا الفعل ومع قرينة الاذن مع يدفنوا فيها موتاهم اصبحت بذلك حبيسة لله عز وجل وسبيلا لله سبحانه وتعالى وهذا هو القول الصحيح ان الفعل ايضا ان الفعل ايضا يصح به الوقف لان لان آآ ما تعارف عليه الناس يصح ان يكون ايضا داخلا في هذا بمعنى اذا يصح الوقف بالقول ويصح ايضا بالفعل الدال عليه ادى عليه عرفا اذا عرف اني مثلا من مما تعرف الناس ان الانسان اذا بنى مسجدا ووضع له منارة ووضع له ابوابا انه يريد بهذا اي شيء ان يكون لله عز وجل فلمجرد البناء وجعل له يكون بهذا وقفا لله سبحانه وتعالى. كذلك احاط حائطا ثم كتب عليه مقبرة. مقبرة للمسلمين كتابتي هذه تكون هذه وقفة لله عز وجل. وضع بئرا في طريق الناس وكتب عليه ماء سبيل اصبح بهذا وقفة لله عز وجل وان لم يقل وقفته وحبسته وسبلته فالافعال الصحيح تنزل منزلة الاقوال اذا اذا اقترنت بها قرينة تدل على الوقف قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه. او سقاية ويشرعه للناس اي يفتحه للناس. يعني يحفر بئرا او سقاية او برادة او بشبك ويسمح للناس ان يشرعوا فيها ويشربوا منها. قال ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه لا يجوز بيع الوقف قول عامة العلماء خلافا لمن خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فابو حنيفة جوز جوز بيع الوقف جوز بيع الوقف وجوز الرجوع فيه الا الا ما استثنى واستثنى ان يوقف مسجدا بايقاف المسجد يخرج من ملكه ويكون لله عز وجل كذلك ان يوقفه بعد بعد موته ان يقول وقفا حيا وميتا فبميت يخرج ايضا من حكم ان يقضي او يحكم الحاكم بذلك يخرج والصحيح الذي عليه العلماء واتفق عليه الصحابة ان الوقف لا يجوز لا يجوز بيعه بالكلية الا ان تتعطل منافعه بالكلية قال الا ان تتعطل منافعه بالكلية قال ولا يجوز بيعه هذا الاصل الا ان تتعطل منافع بالكلية يباع ويشترى به ما يقوم مقامه. مثال ذلك وقف مسجدا لله عز وجل في قرية ثم ترك اهل القرية القرية ولم يبقى هناك من ينتفع بهذا المسجد فهنا يجوز ان يباع تباع ارض المسجد وتؤخذ قيمته يبنى مسجد في مكان اخر. كذلك لو اوقف اه فرسا في سبيل الله عز وجل اصبح لا ينتفع به المجاهدون جاز بيعه وشراء فرس اخر في سبيل الله عز وجل. مثاله سيارة تعطلت السيارة ولم ينتفع بها يعني اوقف رجل وقف رجل سيارة على حلقة تحفيظ او على مسجد ثم تعطلت هذه السيارة ولمن تعب بها اهل المسجد نقول في هذه الصورة يجوز بيع هذه السيارة ويشترى بمثلها سيارة اخرى ينتفع بها ينتفع بها كما انتفع بالاولى. اذا هذا هو آآ ما قصد الا ان تتعطل منافعه بالكلية. فيباع ويشترى به ما فيقوم مقامه ودليل ذلك ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر بنقل المسجد من آآ مكانه الى ان يكون آآ الى ان يكون عند بيت عند بيت الطعام او بيت عند الديوان. وذلك قال ان المسجد لا يزال يصلي في احد فيحفظ فيه اموال المسلمين اي بيت مال المسلمين جعل امر سعدا ان يجعل المسجد قبلة في قبلة الديوان او في قبلة بيت من المسلمين ليكون حاميا وحارسا المسلمين. فترك المسجد الاول ونقل وامر بنقله الى المسجد الاخر فتعطل الوقف الاول. وهذا عليه اتفاق اهل العلم ان اذا تعطلت منافعه جاز بيعه جاز بيعه جاز بيعه ونقله لغيره كما قال لما روي ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى سعد لما بلغه انه قد نقب بيت المال اي قد سرق بيت بالكوفة ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد. فانه لا يزال المسجد مصلي وهذا بمشهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ولم يظهر خلافه. فهذا حجة ويدل على الصحابة اتفقوا على ذلك عهد عمر ولم ينكر احد على عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الاثر اورده صاحب اورده آآ ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى وآآ يحتاج الى نظر في صحته على كل حال نقول اه المقصود من الوقف والانتفاع فهي تعطلت منفعته جاز بيعه يشترى به ما يقوم مقامه قال والفرس الحبيس اذا لم يصلح الغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد. والمسجد اذا لم ينتبه في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به ويرجع وقال ويرجع في الوقف ومصرفي وشروطي وترتيبي وادخال من شاء بصفة واخراجه بها وكذلك والنفقة عليه الى شرط الوقت اي ان الوقف من جهة مصرفه اي ما يصرف فيه هذا الوقف وشروط الوقف وترتيبه بمعنى ترتيب ماذا؟ يقول وقفت هذا البيت على اولادي وبعد اولادي على اولاد اولادي. وبعد اولاد اولادي على اولادهم وهكذا. فهنا يقدم في يقدم في الوقف اولاده مباشرة فاذا آآ ثنى اولاده انتقل بعد ذلك الى اولاد اولاده وينظر في شرطه في ذاك هل تم بينهم بالسوية لانهم يقول ويقصى بينهم قسمة تميرات او يقسم بينهم بالسوية او يفضل من شاء منهم بصفة كالصبية اما تفضيله كذا دون ان يكون كصفة فلا يجوز لان تفضيل الورثة بعضهم على بعض هذا مما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لا اشهد على جور وقال اعدلوا بين اولادكم اما اذا اما اذا فظل لصفة كان آآ خص بذلك واعطي الفقير منهم زيادة او اعطي منهم طالب العلم منهم زيادة نقول هذا جائز لانه خصه بصفة فيه وليس وليس تقصدون دون فائدة او دون اه ليس في تخصيصه يعني خصصه لفاعل صفة وهي كونه يحفظ القرآن او كونه يطلب العلم او كونه فقير ومسكين فيعطى لاجل هذه الصفة. واذا لم توجد فانه يسوى بين اولاده في العطية. او يقول اقسم بينهم قسمة الميراث نسبة الميراث ان يكون الذكر مثل حظ الانثيين. ويجوز ان يقول سوي بينهما في النفقة. فتعطى الانثى كما يعطى الذكر ولا حرج في ذلك قال ويرجع في الوقف ومصرفه على من يصرف لو قال هذا الوقف اه يصرف على على اليتامى على اليتامى. فبقوله عن اليتامى يخرج غيرهم يخرج غيرهم وهذا من دل من مفهوم المخالفة لانه اذا قيد بصفة اليتم خرج غير اليتيم فيعطى من هذا الوقف فقط فاذا لم يوجد يتيم انصرف انصرف الوقف الى من هو في حكم هؤلاء من الجهة الفقر والمسكنة. اذا يوجد يتيم. لو قال اعطي اعطي طلاب العلم لم يجز له ان يعطي غيرهم لم يجد ان يعطي غيرهم ثم قال لو قال اعطي حفظة القرآن لم يجز له ان يعطي ان يعطي غيرهم غير الحفظة قال وادخال من شاء بصفة واخراجه بها. وكذلك الناظر فيها والنفقة عليه اي ان الناظر يعطى يعطى على قدر نظارته والناظر هو الذي يقوم على هذا الوقف بالاعتداء به والنفقة عليه جمع ريعه وصرف الري على آآ على ما اراده الواقف وهو يسمى الان بالناظر الذي يدير الذي يدير الوقف الذي يدير الوقف فلكل وقف ادارة فمن يدير الوقف يعطى اجرته من هذا يعطى اجرته من هذا الوقف. واجرته تكون كاجرة المثل الا ان الا ان يجعل له الواقف اه مبلغا من المال من وقفه. قال وكذلك الناظر في النفقة عليه الى شرط الوقف فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بالسوية الا ان يفضل بعضهم لو قال الواقف هذا المال على ولد فلان على ولد زيد فهنا يعطى اولاد زيد جميعا وتكون العطية بينهم بالسوية الذكر والانثى ثم قال ثم قال لو قال اعطي هذا الوقف على اولاد زيد ثم على المساكين نقول لا يعطى المساكين من هذا الوقت لمتى؟ الا بعد هل يعطى اولاده زيد نصيبهم فاذا اعطي اولاد زيد نصيبهم ينتقي مع ذلك الى المساكين فاما اذا اما اذا كان الوقت لا يكفي الا اولاد زيد فان المساكن لا يعطون من هذا الوقف على شرط على شرط الواقف قال يقول كان الذكر والانثى بالتسوية الا ان يفضل لو قال كيف يفضل؟ لو قال اعطي الذكور ضعف الاناث او اقسم بينهما قسمة الميراث فهذا يجوز او قال عكس قال اعط الاناث ضعف الذكر. يجوز ايضا ان يفضل بعضهم على بعض. فيعطي الانثى من بمسكنتها وضعفها فاذا لم يبقى منهم احد رجع الى المساكين وان كان الوقف على من يمكن على من يمكن حصرهم. هنا الوقف وقف على عدد معين اذا كان الموقوف عليه يمكن حصره لزم استيعابهم يعني بمعنى اوقف عمارة قيمتها مئة الف وجعل الوقت هذا على اولاد زيد واولاد زيد عشرة يقول يعطي اولاده زيد من كل واحد منهم عشرة الاف اما اذا قال اما اذا قال هذا الوقف على قرية فلان مثلا على على سمى على اهل مكة تقول هنا لا يمكن ان ان يغطي هذا الوقف اهل مكة لا يمكن ان يغطي اهل مكة. فهنا يعطي الناظر يعطي الناظر من شاء من اهل مكة بالناظر من شاء من اهل مكة ويحرم غيرهم. فيأتي الناظر الى مئة الف هذي وينظر الى اهل مكة. وله على حسب ان كان واشترط المساكين او شرط الفقراء او شرط طلاب العلم اتى على من يستطيع من طلاب العلم وخاصا بهذه المئة فان شاء فظل بعظ ولا بعظ وان شاء صرفها لمن يستطيع ان يصرفها اليه حتى لو خص هذا المال في عشرة من طلاب علم جاز ذاك يعطي كل واحد عشرة. لماذا؟ لان المال لا يستوعب جميع طلاب العلم في مكة وانما يستوعب عددا معين فاذا استوعب عددا معين جاز ان يجعل ان يجعل المال فيهم خاصة ولو جعله في خمسة جاز ايضا ذلك. يعني لو جعل الخمسة كل واحد وعشرون الف نقول يجوز. لو جعلها في ثلاثة وجعل كل واحد له ثلاثة وثلاثين الف جاز ذلك ايضا قال وان كان الوقت على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوة بينهم. الا ان يفضل بعضهم من الذي يفضل الواقف في شرطه الا ان يفضل الواقف في شرطه بعضهم. وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض. ان لم يمكن حصرهم لماذا جاء للتخصيص؟ لانه اذا جاز حرمان بعضهم فمن باب اولى ان يجوز تفضيل بعضهم. نحن حرمنا كثيرا من اهل مكة بهذا يعني لا نستطع ان لا نستطيع حصره ولا نستطيع ان نستوعبهم جميعا. فاذا جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم بمعنى ان ادفع المال هذا لواحد من من طلاب العلم في مكة واعطيه هذا الوقف يجوز ذلك لانه صرفها في احد مستحقيه ولا يمكن استيعاب جميع الطلاب على على هذا الوقف الذي هو قليل فاذا هذا ما يتعلق بمسألة الوقف. هنا مسألة اخرى هل هل يصح وقف المشاع؟ يعني بمعنى لو ان هناك ارض ارض آآ يملك الواقف منها جزءا منها مشاعر لا يعرفه واضح يعني مثلا هذه ارض مساحتها عشرة الاف متر الواقف له منها الف متر الف متر واضح؟ ولا يعرف موقعها من هذه العشرة الاف سمى هذا ملك مشاع. الجمهور يجوزون يجوزون وقف المشاع وذلك انه يمكن ان يقسم ان يقسم هذه الارض ويأخذ نصيبه. فاذا فاذا اوقفها خرج هذا خرج نصيب هذا هذا الذي اوقف من من ملكه واصبح لله عز وجل. فعلى بقية المشاركين له ان يأخذوا نصيبهم ويبقى نصيب هذا وقفا لله عز وجل. هناك من يمنع ويرى ان الوقف المشاع لا يجوز لماذا؟ قال لانه لا يمكن لا يمكن تسليمه ولا يمكن قسمه وهذا ليس بصحيح فان الارض المشاعة يمكن يمكن قسمها النصيب يمكن قسمه في الصحيح جوازه اذا هذا ما يتعلق بمسائل الوقف هناك مسائل اخرى في الوقف وهي مسائل تعود الى اجتهاد العلماء بالاجماع بالاجماع ان من اوقف على محرم ان هذا الوقف من اوقف على محرم او اوقف على شرط باطل ان حتى لا يجوز الوفاء به بمعنى لو اوقف على بناء الكنائس بناء الكنائس لتعبد ليعبد فيه غير الله عز وجل بالاتفاق انه لا يجوز. اجاز بعضهم ان يبني الكنائس وهذا قول باطل ايضا وان كان به وان قال به بعضهم ان يبني الكلاس بقصد ان ان ان يسكن فيها من يمر بها دون ليعبد دون ان يتعبد لله فيها وهذا وهذا ليس بصحيح فبناء الكنائس باطل ومحرم ولا يجوز ان ان آآ تجعل الاوقات فيه كذلك لو اوقف مالا على اه على دور الخنى او على اه او على اه الطرق الصوفية او على اهل البدع والضلال فان هذا الوقف باطل ولا يجوز ولا يجوز. ويجب على ويجب على الناظر ان يصرفه في مستحقيه ممن يجوز له اخذ الوقت فاذا فاذا اشترط الوقف ان يكون هذا المسجد لا يصلي فيه الا الا الصوفية لم لم نلتفت الى شرطي هذا وشرط هذا باطل بل يصرف هذا المسجد الى اهل السنة والجماعة. لو شرط الواقف لا يصرف هذا المال على على سني كان يكون رافظيا مثلا وقال لا يصرف على ناصبي لم لم يلتفت الى شرطه وصرف الى اهل السنة وهذا بشرط ان يكون الواقف مسلم اما الكافر اما الكافر فهل يصح آآ هل يصح وقفه؟ بمعنى لو اوقف الذمي آآ الذمي وقفا هل يصح؟ نقول يصح يصح ويثاب عليه في الدنيا دون الاخرة يصح انه اوقف ذمي ارضا للفقراء المساكين نقول صح وقفه لكنه لا يؤجر فعليه في الاخر عندما يؤجر عليه في الدنيا لحديث صحيح مسلم انه يثاب عليها يثاب عليها في الدنيا حتى لا يبقى عليه حتى لا يبقى له في الاخرة شيء كذلك ايضا من شروط الوقوف عليه من شروط الوقوف عليه قالوا ان لا ان يكون مسلما. فاذا كان مرتدا فان الوقف عليه باطل. هناك تفريق بين المسلم هناك تفريق بين المرتد وبين الكتاب. فاجاز جمع العلماء والوقف على على الذمي وعلى الكتاب ما لم يكن حربيا. فقالوا الحربي لا يجوز الوقفة. لماذا لماذا لا يجوز الواقع الحربي قالوا لان الحربي لا يملك. فما له غنيمة المسلمين. وهو ايضا هذا سبب والسبب الاخر ان في الوقف عليه على حرب الاسلام والمسلمين كذلك قال لا يوجد وقف على المرتد من ارتد لا يجوز الاخوة لماذا؟ لان ماله في بيت ماله بس هو لا يملك ايضا لا يجب الوقف على العبد لماذا؟ قال الوقف لاجل الوقف على العبد لان العبد لا يملك اذا هؤلاء الثلاثة لا يجوز الوقف عليهم وهو المرتد والحربي والرقيق والرقيق لا لانهم لا يملكون طول كذلك ايضا آآ من شروط من شروط آآ المشروط الموقوف ان يكون مالا مقوما مالا متقوما فاذا مال ايش؟ يعني معنى يكون ارض او عقار او اي مال له قيمة اما المال الذي ليس له قيمة مثل ليس لها قيمة الاموال المحرمة ليس لها قيمة كال ما يسمى الان بالطنابير والمعازف والات اللهو والات الطرب هذه لو اوقفها مسلم لانه قد يوجد الان من يقول اوقفت آآ معازفي على الفنانين نقول هذا وقف محرم وباطل ولا ولا ينفذ ولا يمضي. بل يجب اتلاف هذه الالات وافسادها كذلك لو اوقف خمرا او اوقف معصرة الخمر نقول هذا وقف فاسد ولا يجوز تنفيذه ويصرف الوقف الى امر الى طاعة او الى معروف. عموما مسائل وقف كثيرة وكثيرة جدا وخلاصة وخلاصة هذا الباب ان الوقت مما امتن به ربنا علينا ان العبد اذا انقطع عمله انه شرع له ان يوقف وقفا لله عز وجل يكون جائا له بعد موته ويجوز الوقف ويجوز الوقف بكل مال يبقى اصله وتسب ثمرته وينتفع بثمرته وينتفع ريعه ومنفعته. وهذا كالدور والعقار كالدور والعقار وكذلك الخيل وكذلك السلاح. السلاح يجوز وقفه لانه ينتفع به مع بقاء مع بقاء اصله ويتعلق بي كما ذكر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث واذا ويتعطل او يفسد يفسد ليفسد مبطلات مبطلات آآ الوقف هو تلف الوقف ان يكون تالفا ان تتعطل منفعته هنا يبطل كذلك من مبطلات اه من مبطلاته ان يرتد ان يرتد الواقف. اذا ارتد الواقف بطل وقفه نسأل الله العافية والسلامة واذا رجع الاسلام نقول يرجع اليه وقفه هذا يضلل المبطلات الوقف. هذا ما يتعلق ببعض مسائل الوقف يذكر الفقهاء من من من مبطلات قالوا حدوث مانع مثل ان مات الواقف او افلس او مرض مرضا متصل بموته قبل القبض قبل ان يقبض الوقف. وهذه تنبني على قولنا اذا كان الوقف بالفعل وليس هناك قرينة فانه لا يلزم الا بالقبض او بالاذن. اما القول الصحيح انه لا يبطل ولو افلس ولو ولو آآ مرض فان الا الا ان يوقف في حال مرضه اذا وقف في حال مرضه سيكون حكمه يكون في له من وقفه فقط اي شيء الثلث ولماذا لان المريض متهم المريض متهم. فاذا اوقف حال مرضه تقول ليس لك من مالك الا الثلث الا الثلث ولانه لماذا قلنا الثلث؟ لانه يجوز له ان يتصرف بهذا الثلث ولو كان عند موته ولو كان عند موته فهذا الذي يتصرف به من حدث المرض قال ايضا من الوقف على حربه قلنا انه باطل. الوقف على نفسه قلنا انه لا يصح الوقف آآ آآ هذه كذا كما ذكرت آآ ارتداد الواقف ذكرناه هذه بعض مبطلات الوقف وقف لكافر لنحو مسجد رباط ومدرس وغيرها هذا هذه مسألة هل يصح للكافر ان يوقف وقفا؟ ان يوقف مسجدا للمسلمين تقول يصح لا حرج في ذلك لو اوقف الكافر مسجد المسلمين او رباطا او دارا للمساكين والفقراء تقول يصح ذلك ويثاب عليه في دون دون الاخرة والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد عليكم الله وقد بنى سعد القصر واتخذ مسجدا في اصحاب القاسم اي نعم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال واتخذوا مسجدا فاصحاب التمر وكان يخرج اليه بالصلوات فلما ولي عبدالله البيت المال نقب بيت المال فاخذ الرجل فكتب عبد الله الى عمر فكتب عمر الا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت الامام مما يليك فانه لا يزال المسجد من يصلي. نعم هذا الاثر لكن في اسناده اذا اثر عمر رضي الله تعالى عنه اذى عمر الذي ذكرناه ورواه الطبراني من طريق القاسم عن عبد الله بن مسعود والقاسم لم يدرك القصة فالاسناد هذا منقطع لكن كما ذكرت بالاتفاق ان الوقف اذا تعطلت منافعه جاز نقله الى ما الى ما فيه المنفعة والمصلحة للواقف والله اعلم. جزاك الله خير اذا تعطلت من بعده يعني يجتهد الواحد وغيره؟ فين يجوز؟ مثلا برادة في المسجد ينقلها كتب في كتب في مكتبة الناظر انه الكلام مع الناظر الناس امام مسجد يبيع او يبيعها وينتفع بيجي منها؟ من امام مسجد؟ ايه. يبيح بيته في نفس براد يرجعها في مثله؟ ينتفع هو ينتفع يعني في الخير يعني يجعلها السلام عليكم. سلامة الله يجعل في مثل اه الوقف الذي اوقفها صاحبها يعني كانت برادة يجعلها في برادة واضح؟ لا يغيرها مثلا؟ لا ما يغيره يجعلها فيما جعلها الواقف يجعلها في برادة الامام الامام نعم واظح؟ يحتاج يزيد الامام نعم ها؟ المبلغ ما يكفيه اي هذي بس اذا اذا كان المبلغ لا يزيد او او اصبح الوقف له لا قيمة له فهنا يبيع المال يبيع الوقت يبيع هذا هذا الوقف وبماله يقدر ما هو اصلح لهذا الواقف بما يناسبه. يعني مثلا والله كانت البرادة هذي بخمسة الاف واصبح المبلغ الف ريال ما تأتي الا ببرادة صغيرة تقول اجعلها في برادة صغيرة يعني بقيمة هذا المال خمس مئة ريال يجعلها كذلك واذا كان الوقف لا ينتفع به ابدا. اصبح تالف اصبح تالف. فهنا يكون انتهت منفعة هذا الوقف وتعطلت منفعته وهذا احد مبطلات الوقف انه يا ان اتلاشى ويفسد وتنتهي منفعته فاذا انتهت منفعته انتهى حكمه الله يستر البعض الشديد الوقف اي خلاص اذا كان في ضعف شديد يعني يعني مثلا اصبح ولا يعني ما ينتبه الا الا النادم من الناس تقول هنا على الناظر ان ينقل الوقت الى ما هو انفع الى ما هو انفع للواقف. سجاد المساجد المسجد. فكل لا يغير الا ان يفسد. يعني حتى لوين يعني اصبح لا اذا كان ما يصلي عليه خصم الشرط هذا غير صحيح لئن كان يصلى عليه بالسنين شرط شرط هذا الذي شرط الواقف ان لا يغير الا بعد انتهائه نقول اذا كان هناك تأذي من المصلين بهذا السجاد لرائحته وانه اصبح تالف لا يمكن ان يصلى عليه. هذا يبدل ويؤتى بغيره. وشرطه هذا غير صحيح لا يعتبر. يعتبر تعطلت متعطلة لكن والله ذاك الوقت في المسجد هذه الفرشة جديدة لكن اراد اخر ان يجعله ان يأتي بفرشة جديدة اجد اجندة منها تقول يلزم يلزم الذي يلزم اه من اراد يأتي باخرى ان ينقل الوقف هذا الى مسجد مثله مثله. واللي ما يجوز له ان يتعدى على هذا الواقع لا يجوز ها؟ من ايام المسجد. يحبس يحبس المال حتى تتلف هذه يحبس المال حتى تترك هذه ثم بعد تلفها يفرش من هذا الوقف الجديد هم قالوا ان زكاتها طبقها خلاص اذا اذا اوقفت لا زكاة فيها اذا على القول اذا اذا كانت هذه الاموال اه حبست لقرض مثلا كما ذكرت لو حبسها لقرض والانتفاع الناس بها نقول لا زكاة في هذا المال لان اصبحت لله عز وجل. احنا ذكرنا من شروط الزكاة ان يكون ملكها ملكا تاما فخرج بحبسها وتسبيلها خرجت بهذا عن ملك مالكها اصبحت لله عز وجل فلا زكاة فيها وكل ما كان لله عز وجل فلا زكاة فيه لانه كله لانه كله لله. المزكي يخرج فقط ربع العشر لله هذا اخرج المال كله لله عز وجل لمنتج معين مثلا ريعه وقف. هذا من باب الاعادة على المعروف من باب الاعانة على المعروف والتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ها؟ هم ما يجوز لا يجوز ها؟ يستخدم استخدامات بسيطة. اذا كان لمصلحة الحلقة ما في حرج اما استخدام لهو لنفسه لا لكن اذا كان يدفع قيمة يستخدمه ويدفع اجرة استخدامه محلات خاصة تموت صحيح موب صحيح لا مو بصحيح وقف على الحلقة يخضع الالعاب آآ ينتهي الفصل وتبقى الى العالم. هم. وش الحل الامثل توقف مجالات خيرية او تباع. وشي هذي امور ادارية طاولات لابد. تبقى. انت تعطل تتعطل الوقف يعني بعد فيها خلاص ينقل لمكان اخر انتهى به نفس نفس الجهة هنا يقول اذا كان يوجد من ينتبه لنفس النقص الذي الواقف نقلت اذا كان ما يوجد بيعت ووضعت في نفس ما اراد الوقف ان شاء الله الفرشات هذي يجوز استعمالها في غير مثلا لا كانت ستفرش في الصلاة ايضا بس فقط او لا ما يجوز ينظفها ويغسلها بحسابه اذا كان يحسب حسابه الاجر هو ارادها لله لتنظيفها وتغسيل الله عز وجل ما اراد ان ينتبه بها صح يشتري يشتري وحدة ويحضر لها كشتات سلام عليك هل يبطل ثوابه كيورتنا الوقف يبقى وقف ما عاد ما يبقى له اجر ها؟ الكافر يصح وقفه ويثاب عليه قال هو الكائن مرتد بردته يبطل وقفه كما قال اتبطلوا اعمالكم يعني المرتد يحبط جميع عمله. هناك من يقول بارتداده يصبح المال هذا خلاص يجوز لورث بيعه. بعد له حكم ابدا ارتد المرتد وهو قد اوقف بطل وقفه كله بمعنى بطل يعاد له حكم يجوز بيعه يجوز الانتفاع به اي شيء فاضي لان ما عندنا حكم لكن اقول الاصح اذا اذا ارتد فان يبقى هذا وقف كما هو سابقا يكون بيت من المسلمين يكون بيت من المسلمين عندما يكن يكن يبقى يكون ناظره بيت من المسلمين وينفق على ما كان الوقف عليه قبل اه فقط ليست مصابة ان شاء الله فيها او هل هذا جائز؟ او داخل وقف بعض العاب الاطفال فيها صور وفيها تماثيل اذا كان ما فيها اذا كان الغرفة هذي لا يصلى فيها وتؤخذ فقط من باب الحلقة وللتحفيظ ويكون هذا محصور في اطفال وفي اطفال صغار لما يكون يعني ما يكون معي بعض الاخوان كبار يلعبون فيها يطلع له باطل. المسام بدأت بهذا مساجد ما بنيت لهذا لكن اذا كان حلقة ويحتاج الاطفال هؤلاء من يرغبهم في الحلقة في هذا المقصد نقول لا بأس. لكن كبار في الثانوي في الجامعة يوضع لهم فريرات ويوضع لهم تنس او يوضع لهم طرف المسجد نقول ما بنت المساجد لهذا يجعل خارج المسجد او اه يلحق المسجد مثلا بناء بهذا المقصد للحلقات وبرامج الحلقة لكن ما يكن داخل المسجد هذا اللهو اللي هو الكبار خاصة والله اعلم واحكم وصلى الله عليه وسلم. بالراحة يا شيخ لا يجوز ما له دخل البيت الرهن يباع ما يسكن قال ما يجوز بيعه. البيع الذي هو يعني ايش معنى يعني اذا باع مالا؟ اذا باع بيتا مرهونا نقول يجوز مع تقبل الرهن لو قال تتقبل يتقبل يعني فهمتوا الصورة ان انت الان البيت هذا مرهون لفلان من الناس ما يجوز ما يجوز بيع هذا البيت حتى يفك الرهن باتفاق حتى يكون رهن لكن لو قال الراء البايع البائع المشتري مثلا انا انا اتحمل المال الذي لهذا الراهب ووافق المرتهن انتقل هذا الى هذا فقط اصبح انتقال ما يجوز. لا يجوز حتى يستوفي حتى يستوفي الراهن حقه هنا مثلا انا بعتك بعتك مثلا بيت او مثلا اقرضتك مئة الف وقلت اجعل لي وجعلت لي وجعلت لي الرهن في بيتك هذا خلاص البيت انت ما يجوز بيعه خلاص البيت مسجل مرهون ما يباع البيت هذا حتى ينفك الرهن جاء الراهن والمرتهن والمشتري. قال انا اتحمل هذا المبلغ والبيت ينتقل يبقى ومرهون يبقى البيت مرهون وانا اتحمل هذا المبلغ اصبح انتقال فقط من شخص لشخص. الحين ما حصل بيع او او يتنازل المرتهن لصاحب الرهن يقول خلاص تنازلت يجوز البيع لان البيع متعلق بحق الراهب. حق صاحب المال الذي رهن هذا البيت او ليس الراهن المرتهن. المرتهن الحق متعلق به والاصل هذا من من من يعني اذا كان البيت مرهون لا يجوز بيعه او اي شيء لا اذا كان مرهون لا يجوز بيعه الا بعد فك الرهن او اذن المرتهن هذا. نعم