بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح. قال رحمه الله تعالى وهن الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء والربائب المدخول بامهاتهن ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات الا بنات العمات والخالات وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء وامهاتهن محرمات الا البنات والربائب وحلائل الاباء والابناء. ومن وطئ امرأة حلالا او حراما حرمت على ابيه وحرمت عليه امهاتها وبناتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفصل يتعلق بالمحرمات من النساء. في النكاح لان من شروط النكاح ان تكون المرأة التي يريد الرجل ان تزوج بها الا تكون محرمة عليه والمحرمات يقسمها العلم الى عدة اقسام اعتبارات منهم من يقسم المحرمات الى محرمات على التأبيد ومحرمات الى اجل محرمات على الابد ومحرمات الى اجل. ومنهم من منهم من يقسم باعتبار تحريم بالعين وتحريم بالجمع فالمحرمات اللاتي الى ابد هن خمسة اقسام اولا المحرمات بالنسب المحرمات بالنسب هذا القسم الاول المحرمات بالنسب والقسم الثاني المحرمات بالمصاهرة والقسم الثالث المحرمات بالرضاع والرابع باللعاب والخامس بالاحترام فالمحرمات بالنسب هن اللاتي ذكرهن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وهن الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخ وبنات الاخت كما ذكر هنا الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات. هؤلاء محرمات بالنسب واما المحرمات بالمصاهرة وهن ايضا على التأبيد فهن امهات النساء اللاتي اه عقد عليهن الرجل وكذلك ايضا بنات المرأة بنات المرأة هاي بالمصاهرة واما بالرضاع فهن امهات من الرضاعة واخوات من الرضاعة واما باللعان فهي المرأة التي يلاعنها زوجها فانها محرمة ايضا على التأبيد يفرق بينهما ويحرم وتحرم علينا التأبيد. هذه القسم الرابع. واما بالاحترام فهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر ليس له وجود في زماننا وانما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانهن محرمات على على الرجال على التأبيد هذا ما يتعلق بالمحرمات باي شيء على التأبيد. اما المحرمات الى اجل الى اجل فهي تحريم على يعني من من اجل الجمع وتحريم من اجل الدين وتحريم من اجل تعلق تعلقها بحق غيرها بحق بحق غيره فالمحرمة لاجل الجمع كالاخوات وكالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها والدين المشركات وغير الكتابيات ان كل امرأة غير كتابية فان محرم حتى تسلم. فالمشركات محرمات حتى يسلمن. هذا من اجل الدين. وهذا الى اجل. والمحرم لتعلق لتعلق بحق غيره المتزوجة والمطلقة في عدتها والتي تحتاج الى استبراء لرحمها. هذا ما يقسم بعض اهل العلم ومنهم من يقسم المحرمات الى محرمات بالعين ومحرمات بالجمع ومنهم من يقسم بمحرمات بالنسب ومحرمات بالسبب فهذا تقسيم اهل العلم للمحرمات قال هنا كان محاول النكاح وهن الامهات نأخذ اول المحرمات بالنسب قال وهن الامهات والامهات محرمات بالاجماع فالام وان علت سواء الام وام الام اي ام بالنسب فانها محرمة على الرجل ان يتزوجها فامه محرمة وام امه محرمة وام ابيه محرمة وام ام ابيه محرمة وهكذا وان علوت ولو بلغت الام الى سبعة امهات الى سبع امهات فانها تحرم على الرجل فكل ما سميت بام من جهة النسب فانها محرمة فانها محرمة. وهذا لا خلاف بين اهل العلم فمن تزوج بامه قتل قتل وكفر بالله عز وجل لتزوجه اياها. لانه بعقد الزواج اصبح مستحلا لهذا العقد واستحلال هذا العقد يعتبر ناقض من نواقض الاسلام فيقتل ردة ويقتل ايضا لتخطيه الحرمتين حرمة الزنا وحرمة ايظا انه وطأ على وقع على محرم على محرمة عليه فالامهات وان علون محرمات على التأبيد كذلك البنات وان نزل البنت بنت الصلب وان نزلت من جهة بنات الابناء او بنات او بنات البنات فكلهن ايضا محرمات بالاجماع فلا يجوز للمسلم ان يتزوج ابنته ولا ان يتزوج بنت ابنته ولا بنت ابنه وان نزل حتى ولو بلغ في النزول الى ابناء ابناء ابنائي ابنائه فكل ما تسمى بنت فانها محرمة على التأبيد وهذا بالنسب اي بجهة النسب كذلك الاخوات والاخوات اما ان تكون اخت شقيقة واما ان تكون اخت لاب واما ان تكون اخت لام فاي جهة كانت الاخت؟ اي جهة كانت منها الاخت فانها محرمة على التأبيد ولا يجوز للمسلم ان يتزوج اخته لا يجوز له ان يتزوج اخته بالنسب سواء الاخت الشقيقة او الاخت لاب او الاخت لام فجميع الاخوات محرمة كذلك ايضا بنات الاخوات بنات الاخوات وبنات الاخ كما سيأتي. اذا قال والاخوات من اي الجهات كانت؟ اي من الاب او من جهة الام او منهما جميعا فانهم فانهن محرمات على التأبيد الرابعة من من المحررات النسب قال بنات الاخوة بنات الاخوة فبنات الاخوة ايضا محرمات بالاجماع سواء كانت بنت لاخ شقيق او بنت لاخ لام او بنت لاخ لاب وبناتي بنات الاخ بمعنى ان الاخ لو كان له بنت والبنت هذه لها بنت والبنت لها بنت فانهن تكن محرمات على الرجل لانه بمنزلة من؟ بمنزلة عمهن بمنزلة عمهن كذلك ايظا بنات آآ بنات ابن ابن الاخ وان نزل فانهن ايظا في حكم بنات اذا بنات الاخ وان نزل من اي الجهات كان الاخ فانهن محرمات على التأبيد ولا خلاف بين العلماء في ذلك اذا بنت الاخ لام محرمة بنت ابن الاخ محرمة بنت بنت الاخ محرمة وهكذا وان نزل. قال وبنات اخوات لانه يكون بمنزلة من خاله خالهن فهنا يكون من كنت عمها فانه حرمت عليك التأبيد ومن كنت خالها ايضا فانت فهي محرمة عليك على التأبيد البنات والاخوات ايضا محرمات على التأبيد سواء كانت الاخت شقيقة او الاخت لاب او لاخت لام او كانت الاخت لام فبنات الاخوات وان نزلن فانهن محرمات على التأبيد على الرجل كذلك العمات والعمات فيما يتعلق من جهة الابوة فكل اخت لابيك سواء شقيقة او آآ لاب او لام فانها محرمة ايضا على التأبيد. وان وان عانوا بمعنى لو كانت هذه اخت جدك او اخت اخت جدك فان ايضا تكون محرمة على التابيت فكل ما كانت فكل من كانت لك ولو بعدت فانها في حكم المحرم على التأبيد. اذا هن العمات اللاتي يصدق عليها اسم العمة وهي من كانت اخت ابيك او اخت جدك من اي الجهات سواء من جهة ابيك او من جهة سواء من جهة آآ سواء كانت شقيقة او عمة لاب او عمة من جهة انها اخت لام بمعنى اه الاخوات للاب اما ان تكون شقيقة واما ان تكون لاب واما ان تكون لام فباي جهة كانت فانها محرمة اما وتسمى عمة. فكل من كانت عمة لك فانها محرمة على التأبيل. وهذه هي الخامسة او السادسة السادسة. قال والخالات والخالات اي اخوات الام وان علو وان علون فانها محرمة ايضا على التأبيد فاخت امك محرمة واخت جدتك ايضا محرمة وكل من صدق عليها اسم الخالة فانها محرمة على التأبيد وهذا التحريم لا قطع ولا ينتهي بل هو الى ابد الابد. لا يحل لمسلم ان يتزوج خالته سواء كانت خالة لاخت لام شقيقة او اخت لامه لاب او اختا لامه لام سواء كانت اختا اختا قريبة خالة قريبة او خالة سواء كانت خالته قريبة او خالته بعيدة فانها محرمة. اذا هؤلاء بالنسب وهن الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة وبناتي الاخوات والعمات والخالات. هؤلاء سبع محرمات بالنسب قال واما بالنسب اما بالسبب قال انتقل بعد ذلك الى السبب وهن سبع من سبع بالنسب وسبع بالسبب اما يكون بالمصاب وهن ايضا السبب اما يكون على التحريم الابدي واما ان يكون على التحريم الذي يكون معلق باجل او لسبب. قال وما كان لسبب وهن سبع ايضا. اولا امهات النساء اي امهات الزوجات فكل من تزوجتها ودخلت بها فانها محرمة عليك على التأبيد. محرمة عليك على التأبيد. من تزوج امرأة فان امها وان علت تكون محرمة على الزوج بالاجماع تكون محرمة على عليك بالاجماع ولو علت تلك الام. فام الزوجة المباشرة محرمة وجدتها ايضا محرمة وان علت فان على التحريم الابدي ولو طلقت ابنتها فانها تبقى لك محرم ومحرمة عليك الى قيام الساعة اذا هذا النوع قال وامهات النساء وحلائل الاباء زوجات الاباء ايضا محرمة على سواء دخل او لم يدخل بمجرد العقد تحرم على الرجل زوجة ابيه فزوجة الاب سواء الموطوءة التي وطئها او عقد عليها محرمة على التأبيد قال وحلائل الاباء والابناء ايضا. وحلال الاباء والابناء. اذا امهات النساء وحلاو الاباء. وحلال الابناء كلهن محرمات على التأبيد بالسبب محرمات التأبيد بسبب اي شيء بسبب المصاهرة فبمصاهرة المرأة حرمت عليك امها وان علت بمصاهرة المرأة حرمت عليك بنتها اذا كنت قد دخلت بالام يعني الفرق بين البنت وبين ام الزوجة ان بنتها تحرم بالدخول وامها وامها تحرم بمجرد الرد العقد على الصحيح وحلائل الاباء هن زوجات الاباء وهن ايضا تحريم ابدي بالمصاهرة وحلال الابناء ايضا هن محرمات على التأبيد بالمصاهرة والربائب وهن اه اللاتي يربيهن اه ازواج الامهات وازواج الامهات والربابية التي تتربى في بيت زوج امها وهذا الحال القيد ليس قيدا معتبرا وانما خرج مخرج الغالب بمعنى الربائك وهن بنات الزوجة محرمة اذا دخل الزوج بامها على التأبيد سواء سواء كانت عنده او لم تكن عنده. وبهذا قال عامة العلماء وهو اللي عليه فقهاء الامصار. هناك ممن يرى ان ان الربيبة التي لا تكون عند زوج الام ان التي لا تتربى في بيت زوج امها لا تحرم على الزوج وهذا يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن ابن الزبير لكن هذا القول ليس بصحيح والصحيح ان الربيبة محرمة سواء تربت في بيت زوج امها او لم تتربى وانما خرج القيد هذا مخرج الغالب مخرج الغالب ان الربائب تتربين في بيت ازواجي او امهاتهن فهذا يظل الربائب وقال المدخول بامهاتهن وهذا القيد معتبر هذا القيد معتبر وهي كون الزوج دخل بامها لان النكاح يطلق به العقد ويطلق يراد به الوطء. فالمعتبر هنا في آآ في الربيبة التي تحرم اذا دخل بامها اذا دخل بامها وطأها فانها تحرم على زوج امها. اما لمجرد العقد بمجرد العقد اذا تزوج الرجل امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها جاز له ان تزوج جاز وتزوج ابنتها. اما اذا دخل بها فانها محرمة عليه على التأبيد. قال ويحرم من الرضاع ما يحلو النسب. اذا هذا الان بالسبب ذكر اولا اه امهات الزوجة امهات النساء والمراد بالنساء هن اي شيء الزوجات اللاتي يتزوجها الرجل فجميع امهات المرأة التي دخلت ليتزوجها محرمة سواء بالوطء او بالعقد. يعني اذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها فان امها وامهات امهاتها وكل ام لها سواء كان من جهة امي او من جهة ابيها فان محرم على التابيت سواء دخل بها او لم يدخل بمجرد العقد تحرم امهات الزوجة وحلائم الابناء ايضا بمجرد العقد حلال ابناء يحرمن على الاباء. فاذا عقد الابن على امرأة اذا عقد عليها ولم يطأها حرمت على ابيه ايضا. كذلك ايضا وحلائل الابناء فحلال الاباء التي عقد عليها الاب تحرم على الابن والتي عقد عليها الابن تحرم على الاب وهذا بلا خلاف والربائم يدخل بهن والصاد فيه خلاف بين العلم من عدة اعتبارات اولا من جهة آآ حتى امهات النساء في خلاف مسألة هل يشترط الدخول او لا يشترط؟ والذي عليه عامة العلماء ان امة النساء يحرمن بمجرد العقد. هناك قول لعلي رضي الله تعالى عنه ان امهات النساء وان امهات النساء ايضا يحرمن باي شيء بالدخول ولكن العقدة في ذاك لكن الذي عليه عامة الفقهاء وهو باتفاق الائمة الاربعة ان امهات النساء يحرمن بمجرد عقد اما البنات بنات حلال بنات النساء فلا يحرمن على على من ارادهن الا بالدخول الرباب بنات الزوجة لا يحرمن الا بالدخول بامهاتهن ثم قال ايضا ويحرم بالسبب ايضا من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات من الرضاعة وايضا بسبب الرضاعة لان هذا الان هو الخامس والسادس. لو اعددناهم امهات النساء وحال الابناء. وحلال الاباء والربائب المدخول بامهاتهن وكذلك الامهات من الرضاع والاخوات من الرضاع والاخوات من الرضاعة هؤلاء كلهن يحرمن على التأبيد بسبب اما المصاهرة او سبب الرضع بسبب المصاهرة اربع وهن امهات النساء وحلال الاباء وحلال الابناء والرباب اللاتي دخل آآ امهاتهن بامهاتهن واما الرضاع فيحرم من ذلك امهات الامهات اللاتي ارضعننا والاخوات من الامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة والقاعدة في باب الرضاعة ان كل يعني الرضاعة ينزل منزلة ينزل منزلة النسب فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا ارضعت امرأة امرأة فاولاد هذه المرظعة اخوة للمرضعة واخوانها واخوانها اخوان لها وكذلك اخوان المرأة هذه يكون اخوان لهذه المرضعة واخواتها يكن اي شيء خالات واخوة الرجل الذي ثاب اللبن بسببه هن يكن ايضا عماته ويكونون اعمامه وهكذا وينعلون. فاذا وضعت زوجتك فتاة او رظعة ابن فان هذا ليكون ابنك وابناؤك يكونون اخوة له. واخوانك يكونون له اعمام له واخواتك عمات. وكذلك ايضا من جهة الام قواتها واخوالها واعمامها كلهم يكون له في القرابة كحال النسب. فكما ابنك الذي يكون من صلبك يتعلق به آآ من جهة نسبك اخوانك واخواتك واجدادك وجميع قرابتك كذلك الوضع ايضا تكون القرار بنفس قرابة النسب فالمحرمات من الرضاع الام هذا محل اجماع الاخوات وهذا محل اجماع بل آآ المحرمات بالرضاع انما الخلاف في مسألة اذا كان التحريم من جهة الاب وهو لبن الفحل. والذي عليه عامة العلماء ايضا ان لبن الفحل يحرم كما يحرم كما تحرم من جهة الامم بمعنى لو ان رجل بل تزوج امرأتين وارضعت احداهما فتاة رضعتين وارضعتها وارضعتها الاخرى ثلاث رضعات هذه لا تكون لها ام والاخرى لا تكون لها ام لكن الاب يكون لهن لها اب فاخوانه يكونوا اي شيء اعمام لهذه الفتاة اخواته عمات ابناؤه يكون اخوة لها من اي جهة؟ من جهة من جهة الاب اما هذه الام فتكون امرأة ابيها وتلك الام تكون ايضا امرأة ابيها فهذا من جهة من جهة لبن الفحل فالصحيح الذي عليه عامة العلماء ان الرضاعة حكم يسري من جهة الامة ومن جهة ومن جهة الرجل ايضا. ولذلك كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما استأذن آآ ابا القيس عليها رضي الله تعالى عنه فابت ان تأذن حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فانه فانه عمك اخو يعني ارظعها الذي زوجة اخيه فقال انه عمك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال وبنات المحرمات محرمات الا بنات العمات والخالات وام يعني بمعنى ان كل من كانت محرمة عليك بناتها ايضا محرمة. يستثنى من هذا بمعنى الاخوات يحرم قناة الاخت الاخوة يحرم يعني يحرم عليهن اي شيء بنات يعني المحرمات يعني بنات المحرمات محرمات وهذا يكون في بنات الام لا اللاتي هن اخوات لك سواء اشقاء او لاب او لام هن محرمات كذلك بناتك بناتهن محرمات وهذا واضح الا بنات العمات وبنات الخالات فيجوز لك ان تنكح بنت عمتك ويجب ان تنكح بنت خالتك. قال وامهات النساء وحلال الاباء والابناء وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء. هذه المسألة ويتعلق بامهات النساء. اذا قلنا ان المرأة هذه اذا اذا تزوج الرجل بامرأة فان امها عليه محرمة امهاتهم محرمات بمعنى هذه المرأة هي محرم هي محرمة امها محرمة كذلك ايضا امهات وان علون هن ايضا محرمات هن ايضا محرمات. كذلك ايضا حلائل الاباء زوجة الاب محرمة على الابن وام هل امه تلحق تحريم لو تزوج الرجل بامرأة لا شك ان هذه المرأة محرمة على الابن محرمة على الابن بالاجماع لكن امها ام هذه المرأة هل تحرم على الابن؟ هذا هو مراده قال وحلال الاباء والابناء يعني استثنى من ذلك الا الا بنات العمات والخالات وامهات النساء وحلال الاباء والابناء الاباء والابناء فبنات امهات النساء حلال لانهن غير مذكورات في المحرمات قال يعني ان بنات امهات النساء بمعنى لو ان رجل تزوج امرأة تزوج امرأة هل هذي والمرأة هذه لها بنات؟ لها بنات ولها ام. اما الان فمحرمة بالاجماع. بنتها قلنا الصحيح ان اي شيء انه اذا دخل الزوج بهذه المرأة فانها تحرم ايضا على الزوج تحرم على هذا الرجل لكن ابناء ابناء هذا الزوج هل يجوز ان يتزوج ابنة امرأة ابيه نقول يجوز ذلك يجوز للرجل ان يتزوج بنات امرأة ابيه فلو تزوجت امرأة وهذه المرأة لها بنات جاز لك ان تتزوج بناتها انت متى يتزوج بنات زوجة ابيه لانهن ليس لسن محرمات عليه فقوله وامهات النساء يعني ان بنات امهات النساء حلال لحلال لانه غير مذكورات المحرمات ولانهن اخوات الزوجة فانما يحرمن بالجمع لا غير وحنان الاباء والابناء لا تحرم بناتهن لانهن آآ حرمن لعلة نكاح الاباء والابناء لهن ولم يوجد هذا المعنى. قال وحلال الاباء والابناء قد يقول هذا قوله هنا آآ الا بنات العمات والخالات وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء وامهاتهن محرمات الا البنات وحلائل الاباء والابناء ومن وطئ امرأة حلالا او حراما. قول هنا الا بنات العمات والخالات هذا واضح ثم قال وامهات النساء وامهات النساء وحلال الاباء والابناء. امهات النساء هن محرمات على الرجل بالاجماع. اذا عقد عليهن. واما حالائل الاباء حلال اباء وهن ازواج الاباء فانهن محرمات على الابناء ايضا بالاجماع وحلال الابناء حلال الابناء؟ هل امهاتهن؟ هل ام اه حلال يعني بمعنى هل ام حلال ابناء محرمة يعني رجل تزوج بامرأة المرأة هذي لها ام هل تحرم على الاب تقول لا تحرم وحلال الابناء رجل تزوج يقول واحيانا الاباء الاب تزوج بامرأة والمرأة هذي لها ام المرأة هذه لهم تحرم على اب لكن ابن ابن المتزوج لا تحرم عليه هو حلال ام لا؟ حلال ابناء محرمة على الاب ان يتزوج حليلة ابن حليلة ابنه. لكن هل تحرم عليه امها واضح الصورة يعني امثاله زيد تزوج فاطمة فاطمة هذه لها لها ام ولها بنت لها ام ولها بنت زيد هذا له اب زائد هذه الاهواب يحرم عليه شيء يحرم عليه فاطمة بنت فاطمة من غير من غير ابنه تحرم عليه او لا لا تحرم عليه لماذا؟ لان ليس له بها علاقة فلو ان زيد تزوج فاطمة وفاطمة هذه عندها بنت من غيره عندها بنت من غيره نقول يجوز للاب ان يتزوج هذه هذي بنت لانها ليست ربيبة له وليست حليلة لابنه. واضح؟ يعني بمعنى اذا حرمت هذي الربيبة عن الابن لا تحرم على لا تحوى الاب واذا حرمت الام ام المرأة على الاب فان لا تحرم ايضا على الابن. فلو تزوج رجلها يعني فاطمة هذه لها ام وزيد هذا له ابن نقول يجوز لزيد هذا يجوز لابن زيد ان يتزوج ام زوجة ابيه يعني فاطمة هد لها ام؟ نقول يجوز لابنه ان يتزوج ان يتزوج امها وانما تحرم على ابيه فقط اما ما عليه هو فلا فلا تحرم. كذلك حلال ابناء اذا كانت هذه الحياة لها بنت جاز لابي لابي الزوج ان يتزوجها اذا كانت اذا كانت من آآ رجل اخر غير ابنها غير ابنه. قال الا بنات العمات والخالات وبنات امهات النساء وبنات حلايل الاباء والابناء عطفي عطف عليها الا بنات العمات والخالات وبنات امهات النساء وبنات حلال وبنات حلال الابناء هذا المعنى. يعني استثنى هنا البنات بنات العمات والخالات وامهات النساء وحلال الاباء والابناء. كل هؤلاء يعني لا يدخل الا بالتحريم. فبنات العمات امرهن واضح وبنات الخالات امرهن واضح بالاجماع. بنات امهات النساء تحرم على الرجل تحرم امهات النساء بناتهن لا تحرم يعني مثاله مثلا امهات النساء تزوج امرأة ولها ام الام هذه لها لها بنت اذا كانت اخت زوجته محرمة من اي جهة من جهة الجمع اذا كانت هي خالتها محرمة من جهة الجمع اذا كانت هي عمتها محرمة عليها ايضا من الجن اذا وبنات امهات النساء تحرم تحرم على يعني وبنات امهات النساء آآ لا لا تأخذ حكم امها لا تأخذ حكم الام الا اذا كانت من يحرم الجمع بينهن يعني الرجل تزوج امرأة والمرأة هذه لها ام الام هذه لها بنات اذا البنات آآ يكن اما اما يكن اخوات زوجته او يكن خالات زوجته فان كنا فانكن اخوات وحرم اي شيء الجمع وليس على التأبيد. يقول لاجل بمجرد ان يطلق زوجته يحل له ان يتزوج بنات امهات نسائه واضح يعني يكون قوله وبنات امهات النساء لا يحرم على التأبيد وانما يحرمن عليه شيء الى اجل وهو الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة واختها. حلال الاباء ايضا حلال الاباء بنات حلائل الاباء اذا كان الاب تزوج امرأة والمرأة هذه لها بنت فيكون حكم اي شيء حكم الربيبة وتكون محرمة فان دخل بامها ان دخل بامها آآ فهي محرمة على العبد لكن الابن الابن هل يلحق هذا الحكم؟ لا يلحقه. فيجوز الابن ان يتزوج بنت زوجة ابيه. بنت زوجة ابيه اذا لم تكن اختا له قال وحلال الابناء اذا كان لهن بنات ايضا حكمهن كذلك. بمعنى تزوج امرأة ولها ولها بنات فيجوز لاب الزوج ان يتزوج بنات هذه المرأة واضح الواضح الان انه يكون معنا وبنات المحرمات محرمات الا بنات العمات والخالات وبنات امهات النساء وبنات حلال الاباء والابناء. قال وامهاتهن وامهاتنا محرمات الا البنات والربائب وامهاتهن اي امهات هؤلاء محرمات قوله هنا يعني ان نكاحهن امهاتهن ايضا محرمات لقوله حرمت عليكم امهاتكم فامهاتنا محرمات فاذا اذا حرمت الام حرمت امها وان علت اذا حرمت الام حرمت الام وان علت قال الا البنات والربائب الا البنات والربائب وحناء للاباء والابناء ومن وطئ امرأة حلالا وحراما حرمت على دينه قوله الا البنات والرباب امهاتهن حلال لانهن زوجاته وحلال الاباء والابناء امهات حلال لانهن اجنبيات حلال الاباء والابناء امهاتهن حلال لانهن اجنبيات. قال الا البنات والربايب وامهاتنا محرمات الا البنات والربائب وحلائل الاباء والابناء. قوله هنا الا البنات والربائت مراده هنا بقوله الا البنات والرباب اي امهاتهن حلال امهات البنات والربائب حلال قال انهن زوجاته اي زوجة هذا الرجل الذي هي هذي بنته وربيبته. وحلال ابناء وحال الاباء والابناء امهاتهن ايضا حلال. صورة ذلك ان حلال الاباء حلال الاباء والابناء. لو تزوج الرجل امرأة والمرأة هذي لها لها ام يجوز لابن هذا الزوج ان يتزوج امها وكذلك حنان الابناء اذا كان لهذه المرأة تزوجها ابنه لها ام يجوز لابيه ان يتزوجها يجوز لابيه ان يتزوجها قوله وان وطأ امرأة حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امهاتها وبناتها. هذه المسألة النكاح اما ان يكون نكاحا صحيحا واما ان يكون نكاحا بشبهة واما ان يكون نكاحا محرما. هذي انواع الوطء. اما ان يكون وطأ صحيح وهو النكاح بالعقد الصحيح واما ان يكون وطأ بشبهة وهذا ايضا يأخذ يلحقه احكام النكاح لكنها يعني الحقوا احكام التحريم والمنع بالاتفاق ولكن لا يفيد خلوة ولا نظر بعد بطلان عقدهما والثالث الوطء المحرم وهو الزنا وهو الزنا فيقوله لمن وطأ امرأة حلالا او حراما اذا كان بعقد صحيح فهذا لا خلاف ان انها حرمت على ابيه هذا يقول من وطأ امرأة حلال حراما حرمت هذه الموطوءة على ابيه وعلى ابنه بالاجماع وحرمت عليه ايضا على الواطئ امهاتها وبناتها امهاتها بالاتفاق وبناتها في قول اكثر العلماء امهاتها حرمت عليكم وامهات نسائكم كان يدخل لك عينه وكذلك الربابب يحرمن متى؟ اذا دخل بامهاتهن فهنا يقول ومن وطأ امرأة حلالا هذا اذا وطأ المرأة حمايتها طب على وطئه لها ان كان دخل بها فبالاجماع تحرم بنتها وتحرم ايضا امها وايضا آآ تحرم آآ وتحرم على ابيه وتحرم ايضا على ابنه هذه اذا كان حلال واذا كان بشبهة وطئ امرأة مثال الشبهة ان يتزوج امرأة بلا ولي هذا وطأ بشبهة نقول العقد فاسد وتجري عليه الاحكام بمعنى انه لا يجوز ان يتزوج امها ولا ان يتزوج ابنتها ولا يجوز لابنه ان يتزوجها ولا يجوز لابيه ايضا ان يتزوج تجري عليها الاحكام. ولكن هذا الوطء لا لا يفيد خلوة بعد فسخه ولا يبيح نظرا له بعد فسخه هيدا كان بشوف مثال وهو ايضا بشبهة لو تعقد على امرأة وادخلت عليه اخرى وطئها نقول العقد فاسد من جهة انه وطي هذي المرأة بشبهة لكن هذا الواطء يجري عليه احكام التحريم من جهة من جهة النسب ومن جهة السبب من جهة من جهة السبب بمعنى من جهة المصاهرة فتحرم عليه امها وتحرم عليه ايضا ابنتها ويحرم على ابنها ان يتزوجها وهكذا اما اذا كان حراما فهو الزنا عياذا بالله من ذلك اذا اذا وطأ الرجل امرأة بالزنا فهل يلحق الحكم المؤلفون ماذا قال؟ سواء وطي امرأته حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امهاتها وبناتها بمعنى ان التحريم ايضا يجري في الحرام كما يجري في الحلال. بل اه لو لاط بابن بابن لمرأة ان يلاط بغلام فانه يحرم عليه ظن ام ذلك الغلام وابنته من باب انه لا يجمع بينهما وهذا على مذهب الامام على هذا مذهب الاحمد وهو قول اهل الرأي والقول الاخر ان الحرام لا ان الحرام لا يحرم لا يحرم حلاله فاذا وطئ امرأة بالزنا جاز له ان يطأ ان يتزوج امها وجاز له ان يتزوج ابنتها وآآ وجاز لابنه لابنه ان يتزوج المرأة التي زني بها اذا صدقت في توبتها. وهذا قال الشافعي وهو قول ذلك ايضا وقول جمع من اهل وهو قول ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وغيره واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اه بالاتفاق وطأ الشبهة يحرم وبالاتفاق وطأ الحلال يحرم والخلاف ايضا في وطئ اي شيء في وطأ الحرام اذا وطأ امرأة حراما هل تحرم عليه ابنتها وامها؟ وهل يحرم على ابنه ان يتزوجها؟ ويتزوج اه حليلة يتزوج هذه التي يوطئها ابنه هذا هو محل خلاف وليس هناك دليل لكلا الطائفتين صحيح فلاحي الوالد في هذا الباب كلها ليس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الحرام لا يحرم حلالا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما من قال بالتحريم فاخذ من علم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباءكم النساء وقال يصدق هذا يظن على كل وطئ سواء كان بحل كان حلاله كان حراما. فالوقت يسمى نكاحا والواطي بالزنا يسمى ناكحا فيدخل في هذا فيدخل في هذا العموم اذا هذا المعنى هذا ما ذكر من المحرمات بالنسب وبالسبب بينا ان النسب سبع وبالسبب آآ سبع ايضا وهن بالمصاهرة وبالرضاع بالمصاهرة وبالرضاع وايضا بسبب ما يحرم على التأبيد وما يحرم على على اجل المحرمات الى اجل جمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهذا بسبب لكنه الى اجل كذلك المشركات محرمنا محرمات لكن الى الى اجل وهو اسلامهن فاذا اسلمن حل نكاحهن حل نكاحهن اذا هذا مختصر ما ذكره من المحرمات فذكر الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات وامهات النساء وحلال الاباء والابناء والربائب المدخول بامهاتهن وقول ما ادخل بامهاتهن المراد بهن اي شيء من اه عقد عليها ودخل بامها. دخل بامها فانها تحرم فانها تحرم اه على من دخل بامها. قال ايضا ويحمل الرضاع ما يحمل النسب. سواء الاخوات لرضاعة والامهات من الرضاعة بنات الاخ من الرضاع فكل ما كان من الرضاع ينزل منزلة النسب في حرم كذلك ايضا يحرم من الرضاعة بمعنى بنت اخيك من الرضاعة محرمة محرمة نزلها من زيت النسب فين تآخيك من الناس المحرمة نقول كذا كافر وظعف هي نفس الحكم بنت اختك من الرضاعة انزلها منزلة النسب فان حرمت بالنسب حرمت بالرضاعة وهكذا فيحرم من فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال وبنات المحرمات محرمات الا بنات العمات والخالات وامهات النساء وحلال الاباء والابناء ايضا يعني كأنه يقول وبنات المحرمات محرمات بنات المحرمات محرمة تستثنى من ذلك اي شيء بنات العمات وبنات الخالات وبنات امهات النساء وبنات حنان الاباء والابناء ثم قال وامهاتهن اي امهات المحرمات محرمات الا البنات والربائب الا البنات والربائب وامهاتهن محرمات اي امهات المحرمات محرمات الا البنات والربائب وحلائم الابناء الاباء والابناء كما ذكرنا قبل قليل يعني نكون ذكرنا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب وهو على التأبيد يأتي بعد ذلك قول ويحرم الجمع بين الاختين بين المرأة وعمتها وخالتها وثم ذكر انه لا يجوز يجمع بين اكثر من اربع نسوة وعلى العبد ان يجمع بين اثنتين نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جمع بين اربع نشوة صحيح ما بنص ما بنص لكن العبد آآ له كما ان طلاقه على النص من طلاق الحر وحده على النصف من الحد الحر قالوا كذلك ايضا ان له من النساء تزوج اثنتين على النصف من الحر وهناك علم من يرى ان العبد كالحر في النكاح فله يتزوج اربع من الايمان وليس في هذا الباب يعني دليل يحتج به على ان العبد على النص من ذاك انه من باب القياس. والصحيح انه يعني على الذي عليه الجمهور انه يتزوج اثنتين ويتزوج اربع احسن الله اليك. تفضل. الرباعي قبل الدخول هل له علاقة بها ولا ليس له قبل الدخول اي نعم قبل الدخول يعني لو لو دخل بامرأة والمرأة او عقد على امرأة والمرأة هذه لها بنت بمجرد العقد لا تحرم الربيبة الا بشرط يطلق تطلق امها جاز له ان يتزوج الرغيبة. يذكر بعضهم انها تحرم عليه تحرم عليه بامرين ان الامر الاول هو اي شيء؟ قال بالدخول. الامر الثاني بالموت بموت الام قبل دخوله بها واضح؟ يعني الرجل تزوج امرأة ولما تزوجها ماتت مرة قد يدخل بها قال بعض العلم وهي وهي ايضا قول زيد بن سعد رضي الله تعالى عنه ان الربيب تحرم لان حكم لان آآ كانه كانه لما ماتت اخذ حكم اخذت الحكم يدخل بها لانها ترث ترث ويكون يعني يرثها فيأخذ احكام الزوج وذهب الجمهور الى انه لا فرق بين كونها تموت او لا تموت. لا فرق بمجرد انه بمجرد انه يعقد عليه ولا يدخل بها سواء ماتت امها او طلقها فانها تحل لابيها. تحل لهذا الزوج تحل له فالربيب هنا هي التي تتربى في بيت زوج امها ولو تربت في غير بيت زوج امها فتيظل نفس الحكم لا فرق امرأة ارضعت ولد نعم وله اخت نعم وكذلك لهذه المرأة لها منه هل الشخص هذا اجنبي الاخ الذي لهذي الرظيعة اجنبي ليس يعني يعني المرأة الحكم يتعلق بهذا المرضع تتعلق بالمرضع ويتعلق بالمرضعة فالمرضعة تكون امه وهو يكون ابنها وكل آآ كل آآ نسب هذه المرأة من جهة اخوانها واخواتها ومن جهة آآ يعني كذلك الاب يتعلق بهم هذا الحكم فيكون اه تكون مثلا اه يعني زوج هذه المرأة التي ارضعت اخواله اعمام واخواته عمات وابناؤه اخوة لهذا الربيع اما اخو الرضيع فليس له اي حكم فيجوز لاخي الرضيع ان يتزوج بنات المرضعة هذه واضح؟ المرظعة هذي لو كان عندها بنت وارضعت زيد. زيد هذا له له اخ اسمه محمد نقول يجوز لمحمد ان يتزوج بنته المرظعة واضح؟ وهي اخت اخي اي نعم وهي اخت اخي مثل مثل هذا يحصل في النسب لان يحصل في النسب بدون الرضاعة مثلا رجل امرأة تزوجت برجلين تزوجت بهذا الرجل واتت واتت به شيء اتت بفاطمة وتزود وفاطمة هذه آآ ابوها تزوج امرأة اخرى تزوج بامرأة اخرى المرأة الاخرى هذه لها ابن لها ابن. نقول يجوز ان يتزوج بفاطمة لا حرج في ذلك بل قد تتزوج المرأة تقول هذا يتزوج امرأة هي اخت اخيه. الام مثلا اخت لاخيه لامه يعني ابوها الاب واحد يعني هذي البنت مثلا آآ امها تزوجت برجلين اتت جاءت من الرجل الاول بفاطمة والرجل الثاني يعني اتي فاطمة ثم تزوجها خلق الفاطمة هذي ثم تزوجها رجل اخر الرجل الاخر هذا عنده ابناء له ابناء رزق ايضا بمحمد من هذه الام يجوز لابناء هذا الرجل الذي له اخ ان يتزوج اخت هذا اخت اخيه فهمت الصورة؟ يعني امرأة كزوج برجلين اتت من هذا اسمه فاطمة واتت من رجل ثاني دي بنت اسمها او اسمه محمد الاب الذي ابو محمد عنده ابناء هند وابناء يجوز لابناء ابي محمد ان يتزوج بنت هذه المرأة التي اخت اخيهم اخت اخيهم من جهة الام صورتها ما تصورتها فهمت الصورة؟ صورتها؟ مثلا الزوجة له ام من الرضاعة. نعم خلى من النسب ابقى اوضح لك خله بين النسب النسب فهاد النسب امرأة تزوجت في رجل واتت بنت اسمها فاطمة واضح؟ ثم طلقها ابو فؤاد طلقها تزوج برجل اخر واتت منه بابن اسمه محمد الرجل الاخر عنده ابناء عنده ابناء عنده مثلا عبد الله وسعد وفهد يجوز لعبدالله او سعد بن يتزوج فاطمة هذه اذا تزوج يقول تزوجت اخت اخي محمد واظح لكن اخته من اي جهة من جهة الام من جهة الام. لو ارضعت ولد. نعم. ليس له علاقة هذه المرأة ليس لها علاقة اخوات الولد ابدا. ما له اي علاقة فقط علاقة المرظعة بالرظيع والرظي علاقته بمن بكل من له صلة بهذه المرضعة يعني بالمرضعة ومن له صلة بهذه المرضعة سواء من جهة الام او من جهة الاب فالرضاعة تسري من جهة الام ومن جهة الاب فيقول لزوجي هذه المرأة ارظعت ماذا يقول له والدي ولاخوته يقول لهم اعمامي ولاخواته يقول عماتي ولاخواتي الام المرظعة يقول لها يقول لهن ايضا خالاتي ولا ولاخوانها اخوالي وهكذا كذلك لو الاب له اكثر من زوجة. هم. يعني مثلا ارظعته امرأة. والان له اب لها وظائف وهو له اكثر من زوجة. هل هو يكون محرم ازواج؟ يا اخي عند رجل انه عند اكثر من زوجة. نعم. واحدة واحدة منهن ارضعت فاطمة خلنا نقول ارجعت محمد. نعم محمد هذا يقول لجميع زوجات ابيه زوجات ابي فهو محرم لهن. واضح؟ ويقول لجميع اولاد هذا الاب اخوة لي من الاب مثل النسب مثل النسب الصورة احسن اليك عدد خمس ربوعات تحرم خمس رظعات. العلة في الخبائث يا شيخنا سبب الميراث او المنع؟ نعم. العلم بسبب انه يعني اه حتى لا يكون قطع الارحام. لو تزوج امرأة وامها لو تزوج الام وبنتها اصبح ايش اصبحين وهن يعني آآ اجنبيات يحصل بهم النزاع ما الله به عليم. يتقاطعن ولا يرين بعض. فكيف اذا كانت ام وبنتها؟ كان القطيعة ايضا اشد واكبر حتى الاخوات العلة هي المقاطعة اما لو كان بيت عم بل خالف الامر سهل يعني لكن الاخوات يجتمعن عند الزوج ويجتمعون في بيت اهلهن ما يمكن صح؟ يا الله بسم الله