بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. قال رحمه الله تعالى ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر بين اكثر من اربع نسوة. ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين. فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة وان كانتا وان كانتا اما وبنتا لم يدخل بالام فسد نكاحه نكاحها وحدها. وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وان اسلما وتحته اكثر اربع امسك من امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها او اخرهن. وكذلك اذا اسلم العبد وتحته اكثر من اثنتين ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح. سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر في هذا الفصل بعض المحرمات بعض المحرمات بالسبب قد ذكرنا سابقا ان المحرمات من النساء اما ان تحرم بنسب او تحوى بسبب وهناك من يقسم ايضا بتقسيم اخر وهو تحريم العين وتحريم الجمع ان يحرمها عينا او يحررها لاجل الجمع فمن المحرمات عين الام البنت الاخت العمة الخالة هذه محرمة بعينها ومن تحرم بالجمع اذا تزوج امرأة حرمت عليه ان يجمع بينه وبين اخته بينها وبين اختها اذا تزوج امرأة حرم عليه ان يجمع بينها وبين عمتها وان يجمع بينها وبين خالتها فقوله هنا ويحرم الجمع بين الاختين اي ما يحرم بسبب بسبب الجمع وبسبب مصاهرة هنا التحريم ليس بسبب النسب وانما بسبب المصاهرة فتزوج امرأة حرمت عليه اختها وتزوج امرأة حرمت عليه ايضا عمتها واذا تزوج امرأة حرمت عليه ايضا خالتها فهذا بالمصاهرة وهذا محل اجماع بين العلماء ولا خلاف بين العلماء انه يحرم على الرجل ان يجمع بين الاختين وان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ودليل التحريم ان يجمع بين الاختين قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فالله عز وجل نهى ان يجمع بين الاختين فاذا نكح امرأة حرمت عليها حرمت عليه جميع اخواته من اي الجهات كانت اي الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام ويلحق بذلك ايضا الاخوات من الرضاعة الاخوات بالرضاعة سواء اخت شقيقة من الرضاعة شقيقة معنا انها من الام والاب او اخت من الرضاعة من جهة الام او اخت الى الرضاعة من جهة الاب تاني اخت للرضاعة من جهة الام والاب او اخت من الرضاعة من جهة الام او اخت من الرضاعة من جهة الاب فهي ايضا تدخل في هذا المعنى فلا يجوز للمسلم ان يجمع بين الاختين وهذا في عقد النكاح واما في ملك اليمين فلا يجوز ان يجمع بينهما في الوطن لا يجوز ان يجمع بين الاختين في قول اكثر العلماء واما في الملك فجائز يجوز ان يملك اختين ولكن اذا وطأ احداهما حرمت عليه الاخرى حتى حتى تخرج الاولى من ملكه او يزوجها بعد استبراء رحمها يزوجها فيتزوجها حلت له اخته اه هذا من جهة الوسط اما من جهة الملك فلا بأس ان يملك الامة واختها ان يملك الامة وعمتها ان يملك الامة وخالتها وهكذا اذا يحرم الجمع الاختين من اي الجهات كانت تلك الاخت وهذا كما ذكرت محل اتفاق من العلماء وبين المرأة وعمتها وخالتها وقد نقل ابن المنذر ايضا الاجماع على تحريم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها وانما يخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه وهم الروافض والخوارج فلا يعتد بخلاف في هذا الباب فيجوزون ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ودليل اهل السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من طرق كثيرة من طريق ابي الزناد عن عرج ابي هريرة ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة وله طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه فهذا نص صريح صحيح انه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وكل امرأة وكل امرأة بمعنى آآ لو ان احدى الامرأتين لو كانتا يعني احداهما ذكر والاخرى انثى حرب نكاحوت هل يجوز ان ينكح الرجل عمته لا يجوز ينكح خالته لا يجوز ينكح اخته لا يجوز فلو نزلت هاتين المرأة لو نزلت هاتان المرأتان بمنزلة الذكر والانثى لحرم اجتماعهما فكما يحوي الرجل ان يجمع بين اثنتين تنزلان منزلة الذكر والانثى يعني لو قلنا الان يحرم يجمع الرجل بين المرأة وعمتها لو قدر ان هذه المرأة ذكر هل يجوز لها؟ هل يجوز له ان يتزوج عمته لا يجوز هل يجوز ان يتزوج خالته؟ لا يجوز. فكذلك ايضا يعني هذا من باب التوضيح. ان انه كما كما ان لو قدر ان هذه المرأة التي يحرم الجمع لو كانت ذكر حرم عليها ان تتزوج من يحرم الجمع بها. واضح؟ فالعمة والخالة والاخت لا يمكن ان تجتمع مع مع هذا مع هذه المرأة ولا يمكن للذكر ان قدر انه ذكر ان يتزوج هؤلاء النسوة وكما ذكرت هذا محل اجماع بين اهل السنة وانما يخالف في ذلك الرافضة ثم قال ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين قوله ولا يجوز للمرء للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة هذا محل اتفاق من العلم هناك قول شاذ لا يلتفت اليه جوز بعضهم انه يجوز ان ينكح الى تسع نسوة. وهذا مذهب الروافض واما اهل السنة فمجمعون على انه لا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نساء وليس وتزوج اكثر من اربع نساء فاكثر ما يتزوج الرجل اربع او اكثر ما يتزوجه اربع من النساء الله قال فانكحوا ما طابتوا النساء مثنى وثلاث ورباع. وليس المراد الجبل من المراد انكح اثنتين لك ان تنكح اثنتين ولك ان تنكح ثلاث ولك ان تنكح اربعا. اما من فهم انه يجمع هذه الاعداد المثنى والثلاث والرباع فتكون تسعة هذا قول باطل فالاية انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع المراد بذاك عن اثنتين او ثلاثة او اربعة وليس المراد انك تجمع بين هذه الاعداد وقد جاء في ذلك احاديث جاء في ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه معمر عن الزهري عن سارع ابن عمر ان غيلان الثقفي ان غيلان الثقفي تاسلم وتحته عشر نسوة اسلم وتحته عشر نسوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربع وان يطلق سائرهن وهذا الحديث هذا الحديث جاء اختلف فيه عن الزهري تفرد مع من رحمه الله تعالى بوصله فجعله من طريق الزهر عن سالم عن ابن عمر وقد اعل هذا اللفظ الحفاظ كالبخاري وكذلك الدارقطني وكذلك الترمذي وكذلك ايضا مسلم وكذلك ايضا آآ ابو زرعة وابو حاتم واحمد كلهم اعلوا هذا الخبر مع ان العمل عليه العمل على هذا الحديث وجاء ايضا من حديث اخر من طريق قيس ابن الحارث انه تزوج خمس نسوة ان يطلق احداهن وفي اسناد ايضا ضعف اسناده ايضا فيه فيه ضعف الا ان اهل العلم كما ذكرت مجمعون على ان الرجل لا يتزوج اكثر من اربع نساء واذا كان عنده اكثر من ذلك فله حالتان. هنا يقول ولا يجوز الحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة فان جمع ان جمع وتزوج خامسة وهو يعلم التحريم فان تزوجه لذلك تحليلا لما حرم الله عز وجل فيكون واقعا في ناقظ من نواقض الاسلام. اما ان كان جاهلا او متأولا فانه يعلم ان كان ممن يعذر بجهله وان كان متأولا يبين له ذلك ايضا ان كان ايضا ممن يسيغ من يسوغ تأويله اذا تزوج اذا اذا كان عنده اكثر من اربع نسوة هناك حالتان اما ان يكونا اسلم حديث عهد باسلام وكان متزوجا قبل اسلامه اكثر من اربع فهنا نخيره يخير بماذا؟ نعم. ان يطلق ما شاء منهن هذا هنا الفرق اذا كان له حالتان الحالة الاولى اذا كان آآ اسلم اذا كان الان اسلم وتحته اكثر من اربع وتحته اكثر من اربع واضح؟ لاسلم ومتزوج عشر كما يحصل الان في بعض بلدان افريقيا مثلا يتزوج بعضهم اكثر من عشرين امرأة وقفت على قصتي كافر من هؤلاء عنده اكثر من مئة اكثر من مئة ولد اكثر اكثر من مئة وعنده من الزوجات اكثر من عشر يحصل هذا عنده مال والناس في فقر وهو رجل مزواج فهذا اذا اسلم نقول لك من هؤلاء النسوة فقط اربع نساء وطلق ما شئت حتى التي حتى لو لو شئت تطلق اولهن او الثانية او الثالثة او الرابعة من جهة عقد النكاح وتبقي الاخريات واضح؟ هل اذا كان مسلما اما اذا كان كافرا فاسلم. الحالة الثانية اذا اذا كان مسلما وتزوج اذا كان مسلما وتزوج ليتزوج اربع ثم تزوج الخامسة والسادسة فهذا للزبي شيء على الصحيح ان الخامسة والراء السادسة عقدها باطل وليس له الا ابقاء الاربع الاول اما الخامس والسادس فهذا فهذه عقدهن باطل فيلزم فيلزم اصلا ليس هناك طلاق وانما هو فسخ لان لان الطلاق تصحيح بالعقد والعقد اذا كان فاسدا فلا يكن له طلاق وانما يكون فسخا. بمعنى لو ان رجل تزوج اخته قلنا هذا العقد فاسد وبمجرد ان يعلم ذلك ينفسخ العقد. لو تجمع الرجل بين اختين الثاني عقدها فاسد ولا يصح ولا يقول طلقها بل بمجرد ان يعلم ذلك ينفسخ العقد. اذا هنا يتعلق بالجمع ان يجمع بين اكثر من الاربع نسوة عمدة هذا الباب حديث قيس بن الحارث وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكما ذكرت حديث ابن عمر حديث مع حديث معل وحديث قيم الحارث حديث قيس بن الحارث ايضا فيه بمحمد بن ابي ليلى وفيه ضعف وقد ضعفه البخاري ايضا قال لا يصح قال ايضا لا يصح. وان كان في الباب لا تصح الا ان العمل عليها الا ان العمل عليها قال ذلك ائمة اهل العلم قال الترمذي تعالى العمل على هذا عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد اسحاق وهو عليه عمل عامة العلماء ان المسلم ليس له يجمع اكثر من اربع نسوة وقد ذكر البزار في مسنده قال جوده معمر بالبصرة وافسده باليمن فارسل جوده جعله من طريق الزهري عن سالم عن ابيه فلما ذهب الى اليمن ارسله عن الزهري وشعب بن ابي حمزة ومالك وجميع الحفاظ واصحاب الزهري يجعلون عن الزهري ان محمد ابن عبيد الثقفي اخبره بلغ انني اخبره انما ليس اخبره انه كان تزوج اربعة انه تزوج عشرة من النساء ما دل لك على انه مرسل تقول الزهري بلغ لان محمد ابن محمد ابن ابي عبيد الثقفي كذا فهو مرسل عن الزهري وليس موصولا. وقد كما ذكرت رجح ذلك ائمة اهل الحديث ان الحديث مرسل واما حديث قيس ابن الحارث رضي الله تعالى عنه فقد اعل ايضا اعل ايضا بمحمد ابن ابي ليلى لكن اهل العلم يعملون بهذه الاحاديث ويأخذون ويأخذون بها اي كل الوطية بشبهة او بعقل يراه صحيحا فاولاد ينسبون اليه حتى لو حتى لو وطئ لو تزوج اختين وطأهن يعني وهو لا يدري اولاده من من الاختين ينسبان له من كذلك من المرأة وعمتها وهكذا قول هنا قال وليس ولا العبد ان يجمع الا اثنتين العبد آآ في ذلك على النصف من الحر فالحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا العبد لا يتزوج الا اثنتين وبهذا قال عامة العلماء لهذا قال عامة العلماء ان العبد يتزوج اثنتين ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابن ابي عوف ونقل علي السلماني انه اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاربع بعد الظهر وعلى ان العبد يتزوج اثنتين وذهب بعض العلماء الى ان العبد كالحر في عدد ما يتزوج فكما ان الحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا كما ان الحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا العبد مثله لان طبيعة البشرية يشتركان فيها من جهة اللذة ومن جهة القوة العفة والعفة التي تتعلق بالزواج يشترك فيها العبد والحر ولا فرق بين الحر والعبد مسألة طلب العفة والتلذذ بالنساء فذهب ايضا الى ان زواج ان العبد له يتزوج اربع من النساء ولكن قول عمر كجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ذكر محمد بن سليم انه الخطاب خطأ الناس تسائل كم يتزوج العبد فقال ابن ابي عوف يتزوج اثنتين وجاء ايضا عن الحكم ابن عتيبة انه قال اجمع وسلم ان العبد لا ينكح الا اثنتين وهذا اسناد منقطع فان الحكم لم يدرك عمر رضي الله عنه لم يعني آآ لم يدرك. جاء ايضا عن عقيدة السلمان رضي الله تعالى عنه وجاء الى عمر بن الخطاب انه سعد بن عوف فقال لا تزول الا اثنتين وذهب بعض العلماء الى انه يجوز العبد ان يتزوج اكثر من اربع يتزوج اكثر من اثنتين فله يتزوج اربع من النساء كما يتزوج الحر وعللوا ذلك ان لذة النساء يشتركان فيها جميعا وان طلب التعفف ايضا يشتركان فيه جميعا فلو يتزوج اربع كما يتزوج الحر لكن حيث ان عمر رضي الله تعالى عنه وحيثما نقلوا عبيده الحكم بن عتيبة اه الحكم ان ان الصحابة اجمعوا ولم يعرف بينه مخالف في تجويز ذلك فيصار الى ما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان هناك من يرى القاسم وجعل ايضا جعل القاسم عن غيره وعن مذهب اهل الظاهر ان العبد كالحر في مسألة النكاح قال بعد ذلك فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد الجمع بين من يحرم الجمع بينهما له صور. الصورة الاولى ان يقع العقد في ان واحد يعقد عليهما جميعا في ان واحد لا يسبق احداهن احداهن الاخرى واضح يعني زوجه ويعني ولي المرأتين في وقت قال زوجتك ابنتي فقال قبلت واضح؟ العقد فيه شيء في ان واحد نقول هذا العقد باطل لانه وقع فاسدا العقد هنا فاسد ولا يصح نكاح احداهن. لانه عقد عليهما جميعا في ان واحد واما هذه الصورة. الحالة الثانية ان يعقد على احداهن ثم يعقد على الاخرى يعقد على احداهن ثم يعقد على الاخرى فهنا يبطل العقد على الاخرى وليس على الاولى يعني عقد على زوجتي ثم طلب اختها فتزوجها نقول بطل العقد الثاني واما عقد الاولى فجائز وليس فجائز وصحيح فيبطل الاخر منهما وهو قول وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما كان في عقدين لم يصح الثاني منهما اتفاقا اما الاولى الاولى اذا عقد على اثنتين فالصحيح ان العقد باطل لاننا لماذا نقول باطل؟ لان ليس ابطال احداهما باولى من ابطال الاخرى. انت تبطل الاولى ما هو ابطال الاولى دون الاخرى؟ ليس هناك ليس هناك فرق بينهما فهنا يقال يخير بينهما نقول العقد هذا فاسد وتخير منهما من شئت لك ان تزوج هذه ولك ان تتزوج هذه الحالة الثالثة وقد تصير اذا عقد على اثنتين في ان واحد ووطأ احداهما وطأ احداهن فهنا يكون وطؤه يعني يجبر هذا يعني يكون اصل للعقد فاسد والوطأ هذا لا يجوز وهو محرم. لكن حيث وجد الشبهة واستحل فرجه بالمهر. فهنا تبقى زوجته ويدفع اه يعني هناك ايضا يدفع المهر فرجها ويخطو يعقد عقدا جديدا يعقد عقدا جديدا على التي وطئها لان العقد الاول فاسد واضح يعني الان عقد عليهما في وقت واحد واحداهما احداهن وطأها نقول بهذا الوطن استحقت المهر وعليه ان يجدد العقد لها هي لها هي حتى يبقى انه لا يكشف آآ قريبة منها. يبقى العقد الاول. لا الاولى الحالة الاولى عقد عليه في ان واحد فسد العقد جميعا. الثانية عقد الاولى ثم عقد على الثانية بطل الثانية والاولى صحيح. بس ما جدد هذا من يلزم الاخ عقده صحيح ما يلزم يجدد ما في تجديد واضح الان تزوج زينب ثم بعدها تزوج هاجر تقول عقد زينب صحيح لا حرج فيه لكن هاجر عقدها فاسد تزود تزوج زينب وهاجر في وقت واحد. قال والدهما ازوجك ابنتي قال قبلت نقول عقد هذا فاسد كله لماذا؟ ليس تصحيح الاولى باولى من تصحيح الاخرى ولا تصح الاخرى بتصحيح الاولى فلو وطي احداهن يقول هذا الوطئ به استحلت المهر هذه. المهر لها استحل من فرجها. ويفسد العقد ويجدده. ليش لان العقد فاسد اصلا العقد الاصلي فاسد لانه العقد الذي عقده الاول فاسد فهمت فهنا يجدد العقد حتبرأني من باب تصحيح العقد فقط قال بعد ذلك ولو اسلم كافر وتحته اختان لو اسلمت كافر وتحته تقتل فاذا اسلم كان تحت اختان ايضا خير منه ما اختارا كما قلنا في الاربع قلنا من تزوج كم اكثر من اربع شفعا يخير والكافي اذا كان تحت اختين كان تحته آآ اختان خير بينهما واذا كان مسلم وتحته اختان فسها عقد الاخرى واضح احنا كما قلنا في الكافر في حالة في قسميه قلنا الكافر اذ قلنا في من جمع بين اكثر من اربع نسوة اما ان يكون جمع في حال كفره واما ان يكون جمع بحال اسلامه. ان جمع في حال كفره واسلم خيرناه بين نسائه ان يبقي اربعة ويطلق الباقين. ويفصح عقد الباقي وان كان في حال اسلامه فسخ عقد الاخريات المتأخرات في النساء يفسخ عقدهن او ينفسخ عقدهن كذلك ايضا اذا اسلم وتحت اختان نقول يخير بينهما حتى لو اختار الثانية التي عقد عليها متأخرا صح اختياره وهذا فيه خلاف منهم من يرى ان الاخرى تبطل سواء كان يعني اه حصل في الاسلام وفي الكفر يبطل يبطل تبطل الثانية جميع في الكفر في الاسلام لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث الضحاك الفيروز قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايهما شئت طلق ايهما شئت وباسناده ابن لهيعة وقد توبع تابع ابن ايوب وجاء من طرق كثيرة يقبل التحسين يقبل التحسين وقد عمل به الاوزاع غير واحد فهنا اذا اسلم وتحت اختان خيرناه بينهما على القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم اختار انه انه خيره خيره قال طلق ايته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم له طلق ايتهما شئت رواه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما فهنا يطلق احداهن سواء الاولى او الثانية ويبقي من شاء منهن اما اذا اما اذا كان الجمع في حال الاسلام اذا كانت في حال الاسلام فهنا نقول عقد الثانية منهما باطل وفاسد العقد الثاني من هو الفاسد وباطل فعليه فعليه فينفسخ عقدها وتستبرئ لرحمها تستبرئ رحمه بحيضة فبعد ذلك تنكح منشأة قال ولو اسلم الكافر تحت اختان اختار منهما واحدة وان كانتا اما وبنتا واضح اختين ان كانتا اما وبنتا هنا في تفصيل ذكرنا سابقا متى تحرم البنت هناك اذا اذا اذا تزوج البنت اذا اذا عقد على البنت حرمت امها مطلقا سواء دخلوا ان يدخلوا على القول الصحيح ولا هناك قول اخر انها تحرم ايضا بالدخول لكن الذي عليه عامة اهل العلم انه اذا عقد على البنت بمعنى عقد قاله وليها زوجتك قبلت دون يدخل حرمت الام في قول عامة العلماء واذا عقد على الام ماذا يحصل؟ لم تحرم البنت الا اذا دخل بمعنى لو عقد العلم ثم طلق الام جاز له ان يتزوج ابنتها اما اذا دخل بالام حرمت حرمت البنت فهنا يقول الماتن رحمه الله تعالى وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد فسد نكاحها وحدها وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحه وحده ما الذي يفسد نكاحه الام لماذا؟ بمجرد العقد حرمت الام واضح؟ بمجرد العقد حرمت الام فسد نكاحها وحدها وان كان دخل بها فسد نكاحهما واضح وحرمتا على التأبيد وان دخل بها فسد نكاحهما يعني ان دخل بالام وش يقول مناش تحمل ام طيب؟ هو قال لي تحرمان جميعا ايه حرمت البنت لماذا؟ لانه دخل بامها وحرمت الام لماذا؟ مع انه وطئ الام لانه عقد على البنت واضح وكان في ان واحد كان يعني عقد في ان واحد عقد على هذي وهذي ودخل بهذه بمجرد دخول على امه على امها تحرو البنت ولمجرد عقد البنت حرمة الام واضح؟ وكان يحط على ايش على التأبيد لا نقول فرق وتجمع فرق وخذ من شئت منهما بل بمجرد ان يطأ الام تحرو البنت تأبيدا وبعقده على بنتها تحرم الام تأبيدا. واضح؟ فقال هنا وان كانتا وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل الام فسدا نكاحها وحده وان كان قد دخل بها اي بامها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد وهذا حربتا على التأبيد على قويتي معنا لو زنى بالام حرمة البنت حتى البنت لو كان بالزنا على خلاف ذكرناه سابقا هل الحلال هل الحرام يحرم الحلال فالمذهب على اي شيء انه لو زنا بالبنت حرمت امها ولو كشف يعني لا يمكن ان يكشف فرجين يحرم الجمع لهم فاذا كشف فرج الام حرمت بنت حتى الحق ايضا بذا الحق الحنا بذلك من لاط بغلام حرمت عليه امه حرمت عليه امه. فقال هنا وان اسلم وتحته اكمن اربع نسوة امسك منهن اربعة بغينا نسلم وتحته اكثر من اربع نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن. مر بنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكرناه واعلناه ان الصحيح فيه الارسال وايضا لحديث قيس الحارث منه قال اسلمت وتحتما نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر بهن اربعا رواه احمد وابو داوود وحيث غيلان رواه الترمذي وغيره. واسانيدهما لا تخلو لا تاخد الضعف لكن حديث قيس ابن الحارث يقبل التحسين. اذا قوله وفارق سائرهن سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها او او اخرهن لماذا لانه اسلم وهن تحته وهناك قول ايضا ليس له الا من نكح اولا لكن الصحيح اذا قلنا بصحة هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق من شئت اختر منهن اربع ولم يحدد هي الاخرى او الاولى وحيث ان الكفار نكاحهم الذي عقدوه صحيح فيكون جميع ما فعله الكافي كحال كفره يعتبر من جهة الانكحة صحيح. فنصحح في شرعنا ما يوافق وشرعا له والباقي ترده فحيث تزوج تمام النسوة وليست وكل هذا العقد عندهم صحيح فنبقي من ذلك اربعا ولا نفسد الاربع الاخريات. وان جاء بين اختي ايضا كان على التفصيل السابق انه يخير بينهما قال هنا قال وكذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين على قول قول عمر وقول ابن عوف وقول جمع من الصحابة ماذا ماذا يلزمه فقط يبقي اثنتين وما زال اثنتين تحرمان على القول الاخر له اربع من النساء ولا شك ان قولي ذا الذي عللوا قولهم وجيه لكن حيث ان عمر وكذلك اكثر الصحابة على القول بان العبد ينكح اثنتين فلا فلا يصان الى غيره. اما القاسم جعل القاسم وسهل انهما قالا العبد ينكح اربعا كما ينكح الحر وقال بذاك داوود ايضا الظاهري وجمل العلم اهل العلم لكن الصحابة لا يعرف بين الصحابة من قال ان العبد تزوج اثنتين لا لا يعرف من الصحابة من قال ان العبد يتزوج اربعاء اكثر من عليه الصحابة ان العبد له من النكاح تزوج اثنتين فقط قال وتحت اكثر الاثنتين وتحته اكثر من اثنتين طلني فسخ عقد لا زال اثنتين وابقى اثنتين قال ثم قال ومن طلق امرأة ونكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا اذا طلق امرأة ونكح من يحرم الجمع باينة اما اذا كان الطلاق رجعي فهذا محل اتفاق. اذا كان الطلاق رجعي كيف يعني؟ يعني طلق زينب واراد طلاق رجعي طلقها الطلقة الاولى ثم خطب في عدتها اختها يقول هذه وتزوجها نقول هذا العقد الثاني فاسد ولا يصح اجماعا لماذا؟ لان الاولى تبقى زوجته الحالة الثانية طلقها طلاقا بائنا الطلاق ما يجمع اللي هي الطلقة الثالثة اذا طلقها الطلقة الثالثة على المذهب لا يجوز له ان ان يتزوج اختها في عدتها لا يجوز له ان يتزوج اختها في عدتها ولا خالتها في عدتها ولا عمتها في عدتها وان كان عنده اربع وطلق احداهن طلاقا بائنا لم يحله ان يتزوج خامسة في عدته وهذا احد ما يرمز به الفقهاء ان رجل له عدة يرمزون او يغمزون ان الرجل له عدة في حالة واحدة ما هي عدته؟ بهذه الصورة؟ اذا طلق الرابعة ليعتد هو حتى تنتهي حتى تنتهي من عادة يعني عدة من طلقها لكن هذا قول هذا قول والقول الاخر وهو قول مالك وقال بجمع العلماء ايضا ان من طلقها طلاقا بائنا فيحل له ان يتزوج اختها وعمتها وخالتها ويتزوج الخامسة لان الطلقة البائنة او الثالثة لا تبقي له بها نكاح ولا يتعلق بها نكاح انتهى انتهى انتهى امرها وهذا هو الراجح. الراجح انه اذا طلق الثالثة الطلقة الثالثة فله يتزوج الذي كان رجعيا اما اذا كان طلاقها طلاقا بائنا اي انها الطلقة الثالثة البائن هناك من يقول باتبه الطلاق بمعنى انه قال طلاق لا رجعة فيه هذا ليس هذا لا يسمى طلاقا لا يسمى على الصحيح الطلاق الباين هو الطلقة الثالثة التي تحرم عليه حتى تنكح زوجا اخر قال ويجوز ان يملك اختين يجوز كما ذكرنا يجوز يملك اختين ويملك اكثر. يجوز يملك المرأة وعمتها المرأة وخالتها يعني من جهة الاماء من جهة يجوز ان يملك من الايمان ما شاء ويجمع من ويجمع بين ويجمع منهن ما شاء من القريبات سواء يجمع بين الام وبنتها يجمع بين المرأة واخته والمألمة وخالتها وعمتها واختها كل ذلك جاز يجوز ان يملكهم جميعا قال فمتى وطئها حرمت اختها حرمت اختها حتى تحرم وطوءة الاولى بشيء بامرين بتزويج يزوجها او اخراج عن ملكه فان خرجت عن ملكه جاز له ان يطأ اختها التي يملكها بملك اليمين عن ملك ويعلم ان غير حامل قال او اخراج او اخراج عن ملكه ويعني لان عدة عدة الحامل يعني تحتاج ان يستبرئ رحمها قال هنا يقول لعل الحامل لماذا؟ قال لان لا يكون جامعا بينه في الفراش او جامعا ماءه في رحم اختيه يعني هذا الماء باقي هنا وسيجمع ماء اخر في رحم الاخرى فاذا كانت حاملة انتظر حتى تضع على المذهب ينتظره حتى تضع ثم يطأ الاخرى ولا يمكن تزويجها وهي حامل ولا يمكن ايضا الا البيع يمكن البيع يمكن ان يبيعها وهي حامل لكن حيث انها حامل وماؤه في رحمها قالوا يمنع ان يطأ اخته فيكون جمع بين رحيمين بماء واحد من جمع بين الرحمين في بماء واحد هذا تعليل هذا تعليم ليس هناك لكنه تعليل انه حتى لا يجمع في رحم واحد ماءه في رحمين ماؤه قال فاذا وطأ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه واضح العكس. اذا وطئ الثانية وطئ الاولى. ثم زوجها او ثم باعها ثم وطئ الثانية ثم اشترى الاولى نقول تحرم عليه واطؤوا الاولى حتى يخرج من الثانية اما بتزويج او ببيع ما لم تكن حاملا ايضا على قول المذهب قال وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها. نفس ما ذكرنا في الاخت يقال ايضا في العمة والخالة ثم قال ليس للمسلم وان كان عبدا نكاح امة كتابية كافرة لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لان ربنا سبحانه وتعالى احل لنا من اه الكتابيات اي شيء العفائف الاحرار فلا يجوز للمسلم ان يتزوج امة كتابية. لماذا امة كتابية لماذا؟ لان لان ولدها سيصير تبعا لسيدها وعلى هذا آآ قيد ربنا سبحانه وتعالى في قوله من فتياتكم المؤمنات فتياتهن الامام فقيده باي شيء بقيد كونها مؤمنة فلا يجوز حر ان يتزوج امة كتابية قال ولا يجوز للعبد ان يتزوج امة كتابية لقوله من فتياتكم المؤمنات اما الحر فلا يجوز ان يتزوج الامة الا بشروط شروط تزوج الحر الحر بالامة ان لا يجد طولا اي لا يوجد قدرة على ان يتزوج الحرة وان يخشى العدد فاذا كان لا يستطيع طولا وخشي العنت جاز له ان يتزوج الامة بشرط ان تكون مي شيء امة مسلمة امة مسلمة ويقع وليس المسلم ان كان عبدا من باب اولى الحر. نكاح امة كتابية كافرة ولا لحر نكاح امة مسلمة يعني العبد يجوز له ينكح الامة المسلمة بلا شرط بلا شك لانهما بمنزلة واحدة متكافئان. واما الحرف فلا يجوز ان يتزوج اما لماذا؟ لانه يعرض ولده لاي شيء الى الرق الى الرق يعني انت اذا عندما تتزوج امة اولادها تبع تبع لها اي تبع لسيدها. فلان زوج امته لفلان وهذا حر اولاده كلهم عبيد عند سيد الامة دعونا يتبعون امهم اما العبد فلا فهو عبد وابناؤه ايضا واولاده عبيد فليس هناك ما يمنع العيد لكن يمنع العبد من زواج الكتابية الكافرة ويمنع الحر من اي شيء من زواج الان مطلقا سواء كان كتابية او مسلمة. ويجوز له زواج المسلمة بشرطين ان يخشى العنت وان لا يجد طولا واضح ان لا يجد طولا وهو المال والقدرة على نكاح الحرائر والا يجد وان يخاف العنت ثلاثة شروط مم ايه ثلاثة شروط بالنسبة بالنسبة للحر ان تكون مؤمن مسلمة وان يخشى وان يخشى العنت وان لا يجد طولا العبد كم شرط واحد وهو؟ ان تكون مسلما لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات قوله نكاح اربع اذا كان الشرطان فيه قائمين هذا فيه خلاف هل يجوز له اذا كان يخشى الطول عنت ان يتزوج اكثر من من واحدة منهم من قال له ان خشية العنت وهو مقصود خشية عدم الاعفاف انه يحصل بواحدة تزوج واحدة تعفو فلا فلا يتجاوز ذلك لكن هنا قال اذا جاز اذا جاز ان يتزوج واحدة فلو تزوج اربع من الاماء والمسألة فيها خلاف بين العلماء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذا اصلا لا يوجد مسألة الايماء فلا تجعله فقط الى ان يأتي ربنا بفرج ونصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين شيخ قوله او خامسة في عدتها لم يصب هذا من مفردات المدن؟ لا لا هناك قولان شو القول الاول عليها جمع العلم؟ ان ان من كان عنده اربع نسوة وطلق الرابعة طلق احداهن لا يحل له ان يتزوج الخامسة او تزوج امرأة حتى تنتهي عدة مطلقات. حتى عدة مطلقة في المخترع. حتى المخترع عند ظهور المختبرة ثلاث طلقات واضح؟ وهذا القول الاخر ان عدتها حيضة واحدة لكن نقول الصحيح قلنا اخوه الصحيح ان بمجرد ان تحرم عليه لا في رجعة المخترع حتى ترجع ولذلك لابد اذا خلع امرأة اذا خلعته فان ان قلنا ان عدتها حيضة واحدة لابد ان تظهر عدة حيظة واحدة لكن ترجو بعقد جديد. ايه بس انه يجوز يتزوجها. ايه. واضح؟ ما يجوز خلاص انتهى. يعني المقصود البارح. المقصود بائن. اما المختبر المخترع يستطيع ان يرجح يعني نقول المخترعة المخترعة تكون في حكم الرجعية. اذا علي العدة. علي العدة في المرتجعة في في مختلف حيضة واحدة. وفي الباء ثلاث حيض. واضح؟ اما الخامسة اما اما آآ من طلقها وطلاقا دائما فهنا الصحيح يقول يجوز التنويم مطلقا بمجرد ان ينتهي من يطلقها يجوز يتزوج الخامسة. بشرط ان يكون طلاقها طلاقا بائنا القول الاخر لاهل المذهب الذي رجحه ابن قدامة انه يعتد يعتد حتى تنتهي عدتها. القول هذا هو معتمد المذهب؟ هل مذهبي؟ هذا المذهب هو هذا ما ذكره ابن قدام رحمه الله تعالى. لان ليس له علاقة يا شيخنا لو طلقها طلاق الثلاثة ليس له علاقة بها بعد يقول هي تعتد لحقه هي معتدة لحقه فلابد ان يعتد لحقه ايضا نقول كذا. واذا ما في اي ما في اي ارتباط هذا حتى لو كانت حامل ما عندنا مشكلة يطلق الطلقة وهي حامل هذا ولده ما في اشكال هي هي الان ما تتزوج حتى تضع لكن هو يتزوج ولو لم تضع بالله خلقتها؟ ها هذي اختها نفس ما ذكرنا في مسألة يجمع بين مائين في يجمع بين يجمع بين رحمين بماء واحد. يعني اذا طلق امرأة وهي حامل اصلا اذا قلنا طلق امرأة حامل شوف كم عدة الحامل حتى طلب لكن لو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل على قول على قول القول ذكرناه يجوز ان يتزوج اخته لكن هناك من يمنع علته فلا يجمع بين لا يجمع في رحمين بماء واحد فيمنعوه من ذلك فينتظر حتى حتى تظع حملها والله اعلم. يسأل واحد يقول اه تزوج في امرأة. مم. وتبين بعد النكاح ان الواجب يعني له نوافذ. نواقض؟ ايه. كافر يعني ما في مشكلة العقد اه اذا كان تزوج بعقد انه مسلم وزوجها ذاك فعقده صحيح ما في حرج. ما يلزم جدد عقده صحيح العبرة بحلها الى كان العقد يراه مسلما فهو العقد صحيح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد