بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الرضاع قال رحمه الله تعالى حكم الرظاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن ببطئه فيحرم عليه كل ما يحرم على ابنه على ابنه ما من النسب. وان ارظعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن سواء سواء دخل بارتظاع من الثدي او وجور او سعوط محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك. ولا يحرم الا بشروط ثلاثة احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبة في حياتها او بعد موتها. فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. الثالث ان يرتظع خمس ركعات لقول عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ولبن الفحل محرم. فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة صارا وي لأن اللقاح واحد وان ارظعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارظعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما اخماسا. ولم ينفسخ نكاحهما. ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها وحرمتا عليه. وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن طفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فارضعته خمس رضعات حرمت عليه. وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لانها صارت من حلائل ابنائه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع وذكر هذا الكتاب في كتاب النكاح لان المحرمات في النكاح اما ان يحرمن بالنسب واما ان يحرمن بالساب وذكرنا المحرمات بالنسب وهن سبع وكذلك المحرمات بالسبب وهن كذلك ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه واما يحرم بالسبب الرضاع الرضاع يحرم ما يحرم النسب ويحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب فاذا كان كذلك لابد للمسلم ان يعرف احكام الرضاع واي المرضعات التي تحرم؟ واي الرضعات التي تحرم وهل كل رظاعة تحرم او ان للرضاعة شروط يشترط في صحتها قال رحمه الله تعالى كتاب الرضا اي هذا الكتاب يتعلق لاحكام الرضاع وشروطه وحقيقته ثم قال رحمه الله تعالى حكم الرضاع حكم النسب التحريم الرضاع هو ان ترضع المرأة الطفل والاصل في الرظاع ان الام ترضع ولدها وارظاع الام لولدها هذا محل وفاقا بين اهل العلم ان الام مأمورة ان ترضع ولدها الا الا اذا كانت الام قد طلقت طلاقا بائنا طلاقا دائنا لا رجعة فيه فهنا لا يلزمها الرضاع الا اذا تضرر الولد بترك الرضاع ويجب على الام ان ترضع ولدها في حال بحالة ضرر ان يتضرر الولد ولا يقبل ثدي غيرها او لا يوجد غيرها يرضعه فاذا وقع الضرر بالولد فان الام تلزم برظاع ولدها واما ان لم يكن هناك ضرر ووجد من يرظع ذلك الطفل فيكون الرضاعة في حق الام مستحب واذا طلبت الرضاعة هي فانها تقدم على غيرها ولا يجوز لوالد هذا الطفل ان يرضع ولده لغير امه الا اذا امتنعت الام. فيمتنعت الام اما في حال بقاء عقد النكاح فانها تلزم بذلك الا عند بعض اهل العلم اذا كانت شريفة او ممن لها يعني عند المالكية من كان لها شرف ولها منزلة فقد تمتنع الرضاعة الا الا باجرة والذي على الجمهور انها تلزم بالرضاعة لان النفقة التي ينفقها الزوج داخلة فيها داخل فيها الرضاعة ايضا اما اذا طلقها طلاقا بائنا فلها ان تمتنع اذا وجد من يرظع ذلك الطفل اما اذا لم يوجد فانه يلزمه ايضا. ويجوز ان تأخذ الاجرة على المظاعي ولدها. وان كان والده فقيرا فانه يبقى دينا على ذلك الوالد وان كان ليس له والد فعلى من يتولى النفقة على هذا الولد هذا من جهة ان الام ترضع ولدها اذا ارضعت المرأة اه اذا ارضعت غير الام هذا الولد فان هذا الرضاع او هذه المرضعة تكون اما له واللبن الذي ثاب من هذه المرضعة ان كانت ذات زوج فان زوجها يكون ابا لهذا المرضع والاصل في اللبن الا يثوب الا اذا كان هناك اب فكان ذات زوج وقد يتصور قد يتصور ان يكون اللبن بلا زوج قد يكون قد يعني يخرج اللبن بلا زوج فاذا خرج اللبن من امرأة بكر ليس لها ولد ويتصور ذلك فانها تكون امه امه وان لم يكن له اب يكون هو تكون هي امه وان لم يكن لها وان لم يكن لها زوج ومسائله كثيرة مسائل الرضاع كثيرة. قال حكم الرضاعة حكم النسب التحريم اي كما ان النسب يحرم فكذلك الرضاعة تحرم فما يحرم بالنسب يحرم ايضا بالرضاعة وصورة ذلك الام اذا كانها بنات فانها فان آآ بناتها وان وكذلك ابنائها اذ لا يجوز ان يتزوج بعضهم من بعض لان هذا ابن لها وتلك بنت لها ولا يجوز للابن ان يتزوج اخته وهذا محل اجماع. كذلك ايضا اخوال هذه اخوال هذه الام لا يجوز لهم ان يتزوجوا بنات اختهم. كذلك ايضا اذا كان من الرضاعة فاذا كانت اختهم مرضعة لبنت فاخوان هذه المرضعة يحرم عليهم ان يتزوجوا هذه المرضعة هذه المرضعة فيحرم من الرضاع لا يحرم من النسب. واذا اردت ان تعرف ذلك فانزل المرظع منزلة منزلة النسب فاذا كانت المرضعة امرأة واردت ان تعرف حكم هذه المرضعة اجعلها بمنزلة بمنزلة النسب. ان كانت هذه الام هذه الام اه حقيقية وليست هم بالرظاعة فان هذه البنت تكون بنتا لها واخوة ابناء هذه الام يكونوا اخوانا لها. واخوة هذه الام يكونوا اخوالا لها. وكذلك اخوالها واعمالها وكذلك آآ اخواتها يكون من القرار من هذه البنت كما لو كانوا كما لو كانت هذه البنت بنتها من النسب في حرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتتعلق المحرمية بالرضاعة كما تتعلق ايضا بالنسب. قال فمتى ارضعت المرأة طفلا فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. صار ابنا لها ابن عباس في الصحيحين يحرم الرضاع ما يحرم من النسب وكان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يقول فاذا ارظعت طفلا صار ابنا لها لان هي التي ارضعته وتكون امه من الرضاعة وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه يكون يكون والده والده من الرضاعة. يكون ابوه من الرضاعة قال فيحرم عليه كل من فيحرم عليه كل من يحرم عليه ابنها من النسب يعني هذا الطفل يحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب تهاجر الطفل الرضيع هل يجوز له ان يتزوج بنات هذه الام نقول لا يجوز لماذا؟ لانهن لانه اخوهم من الرضاعة اخوهم من الرضاعة وكذلك اخوات هذه الام لا يجوز له ان يتزوج باخواته باخوات امه من الرضاعة لانهم اخالاته وكذلك عمات الام فانهن يكن ايضا عماته وام الام تكون جدته وان علت واذا اه وكذلك ابناء ابناء الابن لهذه الام يكون يكون ابناء اخته ابناء اخ ابناء اخيه فلا يجوز ان يتزوج من كان هذا حاله يقول هنا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب وان ارضعت طفلة صارت بنتا لها تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما يعني هذي البنت اذا ارظعتها الام فلا يجوز لابنائها هذي الام ان ينكحوا هذه البنت لانها اختهم للرظاعة. ولا يجوز لاعمام هذي الام ان ينكحوا هذه البنت لانهم اعمامها. ولا يجوز لاخوان هذه الام ان ينكحوا هذه البنت لانهم اخوالها. وكذلك من جهة الاب الاب يكون اعمام لهذه البنت. اخوان الاب يكونوا اخوال لهذه البنت وهكذا. فانزل هذه المرضعة منزلة ما اه الابن من النسب والبنت من النسب فاعطها حكم الولد من النسب قال وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا الحديث ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهو في الصحيحين قال المحرم ان الرضاع ما دخل والمحرم والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء سواء دخل بارتضاع من او اه بسعوط او وجور او وجور او سعوط محض محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك. هذه ذكر هنا الرظاع الرظاع الذي يحرم محرم من الرضاع اولا اشترط الشرط الاول ان يكون لبن ادمية. ان يكون لبنة ادمية فلا يحرم غير لبن المرأة الادمية وذلك لو ان بهيمة ارظعت اثنين ارضعت بنت والى الان ارضعت بنت ارظعت انثى وذكر او رظعت امرأة ورجل طفل وطفلة ارظعت طفلة وطفلة شربا من لبن هذه البهيمة نقول لا تجري احكام الرضاعة بينهما بقول عامة العلماء هناك قول لبعض السلف وهو قول ضعيف ان ان المحرمية ايضا تجري في فيما شرب من لبن البهيمة لكن هذا قول شاذ وباتفاق الائمة ان من شروط الرظاع ان يكون من لبن من ادمية ادمية فخرج بقولنا ادمية لو لو ثاب للرجل لبن لو ان رجل خرج منه لبن في ثديه وارتظعته جارية فالصحيح انه لا حكم له كذلك ايضا او في قوله لا حكم لهذا اللبن. كذلك الخنثى المشكل ليس بذاك وليس بانثى لا حكم للبنه كذلك ايظا اه لبن البهيمة لا حكم لا حكم له. اذا لا بد ان يكون اللبن لبن امرأة ادمية لبن امرأة ادمية فهذا شرط محل اتفاق بين الائمة. ايضا ان يتحقق اصول هذا يتحقق وصوله الى الى الفم يتحقق وصوله الى الفم. اي يتحقق اصول اللبن الى الى الى المعدة الى الجوف. سواء وصل بشرب او او بصعوط او ان يؤجر او بوجور بوجور بان يوضع في اه فمه في بجانبه يخلص الى جوفه فان الرضاعة ايضا تحرم لان العلم من قال ان الرضاعة المحرمة كان من طريق الشرب واما ما عدا ذلك فانه لا يحرم وهذا يقول بها للظاهر والصحيح ان اللبن متى ما تحقق وصوله الى الجوف سواء بشرب او بسعوط او بوجود او بحقن اي بابرة لو يوضع بابرة حتى يصل الى الجوف. نقول الصحيح ان الاحكام تجري بهذا بهذا اللبن تجري الاحكام بهذا اللبن الشرط الاول ان يكون لبن امرأة. الشرط الثاني يتحقق وصوله ان يتحقق وصوله الى الجوف. قال ايضا محضا كان ومشوبا. قول محضن كان ومشوبا ايش معنى ذلك؟ معناه ان اللبن لو خلط بغيره لو خلط بغيره هل تحصل المحرمية؟ من اهل العلم من يرى انه لابد ان يكون محظوظ وان اللبن اذا خلط بغيره بطعام او بشراب غيره فانه فانه لا حكم له واما المذهب هنا فيرى ان اللبن ان اللبن ولو خلط بغيره خلط باكل او بشرب وشربه الطفل فان المحرمية تجري بذلك يعني لو اخذت المرأة لبنا من ثديها ووضعته مع ماء وشرب هذا الطفل هذا الطفل الماء الصحيح ان احكام المحرامية تجري بهذا الشرب ويعد ذلك من ان يعد ذاك رظاعة صحيحة. من علم رأى كما هو قول مالك ان العبرة بما غلب فان كان يغلب عليه اسم اللبن اخذت احكام المحرامية لهذا اللبن وان لم يغلب عليه اسم اللبن بل اصبح يطلق عليه اسم الماء او يطلق عليه اسم الشاهي او يطلق عليه اسم القهوة ولم يبقى للبن اثر كما قال هنا اذا لم يستهلك اي لم يبق له اثر فقال انه لا يحرم. اما اهل الرأي فذهبوا الى ان المحرم كان بدن. اما ما خلط بغيره فانه لا تجري به احكام المحرمية ولا يجري به احكام الرضاعة. اذا الصحيح الصحيح انه اذا شرب اللبن سواء كان محضن او مشروبا فان المحرمية تجري به حتى لو وضعت لبن ارضعت حلبة ثديها واخذت من من لبن ثديها ثم وضعته في فنجال قهوة وشرب هذا الطفل هذا الفنجان مع اللبن. نقول الصح تعد هذه تعد هذه رضعة تعد هذه وضعة صحيحة قال ولا يحرم الا بشروط ثلاثة قال احدها ان يكون بن امرأة بكرا كانت او ثيبة. لماذا قال ابو بكر لان اللبن قد يتوب دون ان يكون هناك ذكر يعني اذا ثاب اللبن اذا خرج اللبن ولم يكن لها زوج فان الرضاعة تكون صحيحة. ومنهم من يمنع من ذاك يقول انه لا يمكن ان يثوب اللبن بغير زوج والبكر لا يمكن ان يكون لها لبن لكن الواقع قد قد يكون للبكر لبنا. فاذا وجد لبن لبكر وارضعته طفلة فانها تكون امه. ونقول هذا الطفل هذا الطفل له ام للرضاعة وليس له اب للرضاع. فتكون المحرم من جهة امه فقط لان ليس له اب تجري احكام الرضاعة من جهته وانما تكون احكام الرضاعة هنا من جهة من؟ من جهة الام. فقوله نبى امرأة كما ذكرنا من ذكرنا الشرط الاول ان يكون بنى ادمية فخرج بلا قول لبن ادمية خرج ابن البهيمة البهيمة فلا تجري احكام الرضاعة به. ان يكون ابن امرأة بكرا ان يكون ابن امرأة. بكرا كانت او ثيبا. بكرا واظح وهو ان الهادي البكر يثوب لبنها ويخرج لبنها عتاب تاب لبنها وخرج دون ان يكون لها زوج. فهنا تجري احكام احكام الرظاع من جهة هذه المرأة دون كلها زوج او تكون ثيبة والثيب هو الاصل وهي ان تكون ذات زوج ولها ولها وثاب لبنها من هذا الزوج من هذا الزوج فان المحرمية تجي من جهة الامة من جهة ومن جهة صاحب اللبن. وقد يتصور لو ان امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا وليس وانتهت عدتها وثاب لبنها بعد ذلك نظرنا في هذا اللبن ان كان اللبن ثاب بطفل يعني كان هناك طفل لهذه المرأة من ذلك الرجل في مدة الحولين فان هذا الرجل يكون ايضا ابا لهذه ابا لهذه آآ لهذا آآ لهذا الطفل. اما اما اذا لم يكن لها طفل في الحولين وثاب بعد ذلك يعني بعد المضي حولين وانتهاء عدتها وليس لها ولد فهنا يقال ان اللبن يتعلق بهذه المرأة دون ان يكون لها زوج دون يكون لها زوج اه اما اذا كان بعد الحولين بعد الحولين اي بعد ان طلقت من زوجها بحولين كاملين ثم كان لها لبن بعد ذلك فان احكام الرباع تتعلق به ولا تتعلق بزوجها اذا اه او ثيبا في حياتها او بعد موتها. هذا ايضا مما يدل على ان هناك خلاف اشترط ايضا في المرأة ان تكون ادمية ان تكون امرأة سواء كانت بكر او ثيب وهذا هنا لان هناك من يمنع لبن البكر ولا يرى ان الماء تجري به والصحيح انها تجري بلبن الذكر ولبن الثيب ان تكون في حياتها قال في حياتها او بعد موتها وذاك ان من العلم من يرى ان من شروط الرضاعة ان تكون من ادمية في حال حياتها واما الرضاعة بعد الموت فان الرضاعة لا يعتبر صحيحا ولا يعتد به قالوا لانها في حكم الميتة ولا تجد احكام من الميتة لكن الصحيح كما قال المؤلف انها سواء كانت حية او كانت ميتة فاللبن لا يموت فاللبن لا يموت بمعنى لو ان امرأة اه لو ان امرأة ماتت وقد ثاب صدرها باللبن وجاء طفل وشرب لبن وهي ميتة يقول هذا يكون ايش؟ ابنها من الرضاعة وهذه بنتها من الرضاعة. وتجري احكام الرضاعة من جهة الام ومن جهة زوج تلك المرأة ومن جهة الاب كذلك ايضا لو ان امرأة حلبت ثديها ووضعته في قارورة ثم ماتت بعد ذلك ثم اخذ القارورة وسقي بها اه بنت او طفلة او طفل نقول تجري احكام الرضاعة من بهذا بهذا اللبن وتكون هذه الام هي امه من الرضاعة واللبن الذي ثاب به يكون وصاحب اللبن الذي هو الزوج يكون اب لهذه لهذه الطفلة قال فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنث فلا يحرم شهادة باتفاق الائمة. ان البهيمة لا تحرم قد كان هناك قول بعض السلف ان ان لبن البهيمة ايضا يحرم وصوروا ذاك لو ان بنت لو ان طفل وطفلة ارتظع شرب من لبن هبة واحدة فقالوا انها تحرم عليه بهذا اللبن لكن الصحيح هذا قول شاذ ولا يلتفت اليه وانما وانما الرضاعة المعتبرة ما كان من انثى من ادمية من ادمية اما الرجل وان ثاب اللبن منه فلا حكم له وكذلك الخنث المشكل الذي لا تعرف لان اما اذا عرف انها انها انثى فتأخذ احكام الاناث. اما ما دامت مشكل ولا يعرف ذكر هي ام انثى. فلا يحرم حليبها لبنها شيء الثاني قال الثاني ان يكون الرضاع في الحولين ان يكون الرظاع في الحولين فخرج بقوله في الحولين ما كان بعد الحولين ما كان بعد الحولين. والحولان هما سنتان. اي اه ما يعني سنتان اربعة وعشرون شهرا. اربعة وعشرون شهرا. فاذا كان الرضاع في هذه المدة في هذه المدة فان فان احكام الرضاع تلحق ويكون الرضاع محرما هناك العلم من اه قال ان المعتمر في ذلك ما كان قبل الفطام اما لو فطم الرظيع ورظع بعد الفطام فلا عذرة بهذه الرظعة ولا عبرة بهذا الرظاع ولو كان خطابه قبل الحولين. صورة ذلك لو ان امرأة فطنت ولدها بعد ستة اشهر بعدها قالوا بمجرد ان تفطمه وارضعته امرأة بعد ذلك فلا فلا حكم لهذا الرضاع وهذا القول ليس بصحيح تنجو بحديث انه قالا رضاعة بعد بعد فطام. لا لا رظاع بعد فطام. وهذا الحديث فيه فيه علة على كل حال هذا قول القول الثاني ان ان الرضاع يكون في حولين واكثر منهم من زاد شهر منهم من زاد شهرين ومنهم من زاد ستة اشهر اي جعلها ثلاث سنوات كما عند اهل الرأي ان الرضاعة في ثلاث سنوات تجوز ومنهم من قال ان الرضاعة في اربعة في في ستة وعشرين شهرا ايضا تجوز يعني لو بمعنى لو ارضعت امرأة طفلا وعمره سنتا وعمره سنتان وشهر او شهران قالوا الرضاعة صحيحة يعني كان عمره اكثر من سنتين باشهر فان الرضاعة عندهم عند مالك ما زاد على شهرين يلحق الحول وعند عند اهل الرأي ما زاد على الى ثلاث سنوات فان الرضاعة معتبر فان الرضاعة في تلك المدة معتبر. واما الصحيح من يرى ان الرضاعة للحولين اما قول ان ما دون الفطام لا حكم له وهذا قول ايضا لبعض اهل العلم فالصحيح في هذه الاقوال انه ما دام في ما كان بالحولين اي في السنتين الاولى. فان الرضاعة صحيح. لان الرظاع ما كان ما فتق اللحم ونشأ وانشأ اللحم. وما كان من مجاعة وهذا يدل على ان الطفل ينمو بهذه الرضاعة. اما بعد الحولين وبعد ان يأكل ويشرب فان الرضاعة لا تنبت لحما ولا تنشز عظما ولا ينتوي بها الطفل وانما ينتبه اذا كان في مدة الحوليين. هناك قول اخر ايضا ان الرضاعة تصح وحتى للكبير لكن هذا القول فيه شذوذ والصحيح ما قال ما قاله شيخ الاسلام ان هذه المسألة وهي رظاع آآ سالم مولى ابي حذيفة انها قظية الا تعمم وانها وانه يقاس بها ما كان مثل حال سالم مولى ابي حذيفة. من كان حاله كحال سهلة وحالي سالم فانه يفتى له بهذه بهذه الفتوى. واما ان تجعل فتوى عامة يفعل يعني يقول بها ويعمل بها كل من فهذا ليس بصحيح وكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ بهذه الفتوى وترضع من احبت ان ان ان ويرضع اخواتها من احبت ان يدخل عليها من الرجال واما بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروا هذه الفتوى وانكروا على عائشة هذه الفتوى اذا قوله الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم لا احرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام. هذا الحديث جاء من طريق هشام ابن عروة عن فاطمة ابن المنذر عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا الاسناد رجال ثقات لكن يبقى في سماع فاطمة من ام سلمة فهذا يدل على اي شيء رواه الترمذي وهو يدل على ان الرضاع ما كان ما كان آآ ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام والذي يفتق الامعاء وينشز اللحم وينبت العظم او ينبت الله ينشز اللحم او ينبت اللحم وينشز العظم وما كان في الحولين ما كان في الحول فهذا هو اقوى الاقوال واصحها ان الرضاعة المعتبرة ما كان في الحولين قد يخرج عن هذا ما كان في يعني آآ حولين انه لم يستغل الطعام وان لم يستغنى عن اللبن فهذا قد يلحق به يلحق به من باب التخفيف والتيسير. قال بعد ذلك الشرط الثالث ان يرتظع خمس ركعات. ان يرتفع خمس رضعات فهذا يدل على ان الطفل لو وضع اقل من خمس رضعات فان هذه الرظاعة غير معتبرة وان الرظاع المعتبر ما كان ما كان خمس رضعات فاكثر من كان خمس رضعات فاكثر. لقول عائشة الذي رواه مسلم انزل او انزل في القرآن عشر رضعات يحرم منه عشر رظعات يحرمن فنسخ من ذلك خمسا. فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس روعات معلومات يحرمها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك والامر على ذلك والامر على ذلك وجاء ايضا اذا هذا هو آآ القول الاول ان الرضاعة المحرمة ان الرضاعة المحرمة هو ما كان ما كان خمس رضعات خمس رضعات فاكثر واما ما دون ذلك فلا يحرم فلا يحرم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار الى خمس رضعات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك والامر على ذلك. والحديث رواه مسلم في صحيحه واسناده صحيح هذا القول القول الثاني ان ان المحرم للرضاع كل ما سمي رظاع سواء كان قليلا او كثيرا سواء وكان القير كثيرا وهذه الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول اهل الظاهر فمن وافقهم فقالوا ان المحرم من الرضاع يسير والكثير والقليل والكثير لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضع لكم. فالله ذكر الرضاعة ولم يحده بحد. لكن جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان لا تحرموا المصة ولا المصتان اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي قال لا تحرموا المصة ولا المصتين عند عائشة رضي الله تعالى عنها. ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه انه آآ ان انه لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء فقالوا هذا المص والمصلين لا تحرم فهي قليلة لا تفتق الامعاء. وهناك من يرى ان المحرم ويراد احمد ثالثه ما كان فوق رضعة ما كان فوق مصتين بمعنى ثلاث رضعات تحرم اذا الاقوال الموجودة هنا القول الاول ان كل ان اي رضاع يحرم ان اي رضاع يحرم سواء كان قليلا او كثيرا وهذا رواية الامام احمد وهو قول اهل الظاهر لعموم قوله لقوله تعالى وامهاتهم اللاتي ارضع لكم. فالله ذكر انهن ارضعنهم ولم يحدد ذلك بحد. والاصل ان كل ما كل ما صح فيه انه فانه يأخذ احكام الرضاع. القول الثاني القول الثاني اه ان المحرم ما زاد عن مصتين. يعني المصة لا تحرم والمصتان لا تحرم. وما زاد على مصتين هو المحرم لحديث عائشة لا تحرم المص ولا المصتان فافاد ان ما كان اكثر نصتين فانه فانه يحرم. وهذا ايضا عن احمد رواية. القول الثالث وهو الصحيح ان المحرم من ذلك خمس ان المحرم ذلك خمس رضعات خمس رضعات اه خمسة رضعات اه محرمة وهذا القول هو الصحيح والقول الصحيح ان المحرم من الرضاع هي خمس رضعات. واما ما كان دون ذلك فانه ولا يحرمه. اشترط بعض في الرضعات ان يلتقم الثدي ان يلتقم الثدي ويرضى حتى يدعه من نفسه. فاذا ترك من نفسه فهذه روعة. اما اذا تركه للنادي لتنفس او تركه لتململ ثم قبضه مرة اخرى قالوا هذه تعد رضعة واحدة هذا قول. القول الثاني ان مجرد المص ان مجرد ان يمص الثدي بصة ثم يتركه لتنفس او يتركه لتململ او او ينزع من فمه ثم يرجع فيرضع فيرضع مرة اخرى قالوا هذه مصة وهذا هو هذا هو الاقرب وهو الصحيح. انه اذا التقم الطفل الثدي ومص مصة وحتى دخل اللبن الى جوفه ولو ولو املاجه او املاجة واحدة او مصة واحدة فانها تعتبر وضعة. ثم اذا مص مرة اخرى يسمى هذا ايضا فوضعه اخرى. سواء تركه من قبل لنفسه او تركه لاجل النفس او تركه تململا او نزع من فيه ثم عاد اليه ولو اخذنا آآ لبنا لبن امرأة ووضعناه ومثلا في قارورة ثم صببن لهذا الطفل فنجالا تلو فنجان تلو فنجال حتى يعني او مثلا وضعنا يعني املاجة واحدة او لبنا يسير في فمه ثم شربه ثم وضعنا اخرى وشربه ثم وضعنا وشربه حتى بلغ فان هذا يسمى رظاعة صحيحة معتبرة على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما اشتراط ان ان يلتقم الثدي ولا يتركه ولا يتركوا حتى لا يتركوا الا اذا شبع حتى يسمى ذلك رضعة رضعة كاملة يقال هذه الرضعة المحرمة فهذا لا دليل عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص لا تحرم المص والماصتان دليل على انه اذا مص خمس بصات حرمت حرمت هذه المصات هذا حرمت يعني الرضاعة واخذ الرضاعة كان بهذي المصات الخمس فقوله المص والمصة وان يلتقم الثدي ويمص هذه مصة ويلتقي الاخرى ويمص هذي مصة ثانية فاذا مص خمس مصات ثم سمي انه ارتظع رظاعة صحيحة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والامر على ذلك يعني هذا هو اي صار الامر الى هذا وحديث عائشة يدل على ان عشر رظعات فسخت وان الحكم صار الى خمس رضعات. قال ولبن الفحم لمحرم لبن الفحل محرم. لبن الفحل يقصد به التحريم من جهة الزوجة. التحريم من جهة الزوج او التحريم من جهة صاحب اللبن مر بنا ان الام التي ثاب منها اللبن تحرم بالاتفاق. والله قال وقال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فالام التي ارضعت هذا الجنين جميع اه قراباتها من اه يعني اذا ارضعت جنين طفلا فابناؤها اخوة لهذا الطفل وبناتها اخوات لهذا الطفل واخوال اخوال لهذا الطفل واخوانها اخوال لهذا الطفل واعمامها اعمام لهذا الطفل وهكذا وهكذا اخ علي عمان وخالاتها كلهم يكونوا من جهة هذه الام هم من الرضاعة كما هم من النسب. واختلف العلماء من جهة الاب من جهة الاب هل اه تثبت المحرمية من جهة الاب؟ وهل لبن الذكر؟ وهل لبن الفحل محرم؟ الذي عليه عامة العلماء وهو قول اكثر الفقهاء وقول عامة الصحابة وقول عامة الفقهاء ان لبن الفحل محرم. فاللبن الذي ثاب من هذا الزوج يحرم ايضا كما يحرم كما تحرم اه من جهة الام وذلك وذلك ان الرجل هذا الذي ذهب لبنه وزوجته ارضعت طفلة زوجته او طريقته في عدتها اربعة طفلا فانه يكون يكون اي شيء ابوه من الرضاعة واخوانه يكونوا اي شيء اعمامه وكذلك يعني اخواته عماته واخاه وخالاته خالات هذا الجنين. فيحرم من جهة الاب ما يحرم من جهة الام وهذا معنى لبن الفحل لبن الفحل اي ان احكام الرضاع تجي من جهة من جهة الام وتجي ايضا من جهة من جهة المرضع ومن جهة الزوج الذي ثاب اللبن بسببه ثاب اللبن بسببه فاذا ارضعت المرأة يعني مثلا نقول فاطمة ارظعت ارظعت اه مثلا عائشة وفاطمة هذي لها زوج. يقول زوجها هو ابو هذه الطفلة ابو فاطمة وهذا الزوج له اخوة يقول اخوانه اعمام لهذه الطفلة وله اخوال نقول هم اخوالها وله اعمام نقول هم اعمامها له وابناءنا قل هم اخوانه وهكذا. في حرم لبن الفحل كما يحرم لبن كما يحصل هذا كما تحرم المرأة كما يحرم الرضاعة من جهة الام. يحرم ايضا من جهة من جهة الاب ودليل ذلك حديث ابن القيس رضي الله تعالى عنه عندما استأذن على عائشة رضي الله تعالى عنه فأبت ان تأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت قالوا ائذن له قالت يا رسول الله لم يرضع النملة التي ارضعتني هي زوجة فلان زوجة اخيه قال انه عمك من الرضاعة فابو قيس هو عمه عاش من جهة الرضاعة لان التي ارظعت هي اخت زوجة اخي ابي القعيص واللبن الذي ذهب في هذه المرة هو لبن اخي ابي القعيس فكان ابو القيس واي شيء هو عمها من جهة الرضاعة وعمها من جهة الرضاعة هذا معنى قوله هذا معنى قوله عندما قال ولبن الفحل محرم وسورة ايضا من الصور كثيرة لو كان له امرأتان لو كان هذا الرجل له امرأتان يتزوج بامرأتين وارضعت احداهن طفلة ارضعتها خمس ارضعتها ثلاث رضعات. والاخرى ارظعتها رظعتين اصبح ايش الان؟ هذي وهذي المرضعة الاولى ليست اما لها والمرضعة الثانية ايضا ليست اما لها من ابو من يعني يكون تتعلق حكم الله على اي بمن؟ تتحلق بجهة الزوج فقط فيقول هو ابو هادي الطفل من الرضاعة وابناؤه اخوة لهذه الطفلة من الرضاعة من جهة الاب واعمامه واخواله واخوانه كلهم محارم لهذه الطفلة. وان كانت الام الام التي ارظعت الام التي ارضعت لا حكم لها والام الاخرى ايضا لا حكم لها ولا تجري احكام الرضاع من جهتها. وانما اخذنا احكام الرظاع من جهة الفحل من جهة ان هذا اللبن لبن الفحل الذي لابن فحل لان هذا اللبن ثاب بسب من بسبب هذا الفحم بسبب هذا الزوج فلما تاب هذا بسبب الزوج اخذ احكام الرظاع من جهة الزوج ولم ياخذ من جهة من جهة المرظعة فاللبن من المرأتين هو هو لبن من؟ لبن هذا الفحل لبن هذا الفحل لانه ثاب بسابه ثاب بسببه فاذا كان رجله قال فاذا كان الرجل امرأتان فارظعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة صارا اخوين لان اللقاح واحد. يعني رجل تزوج بفاطمة وعائشة. فاطمة ارضعت محمد خمس رضعات وعائشة ارضعت مثلا نقول ارضعت زينب خمس رضعات زينب ومحمد حكمهم ايش؟ الاخوان من جهة ايش الاخوان من جهة الاب من جهة الرظاع الاخوان من جهة الاب لكن هذي الام ام التي ارظعت محمد هي تعتبر لهذه البنت التي ارظعتها فاطمة تعتبر ايش زوجة ابيها زوجها بيها بالرضاعة زوجة اميرة اربعة وابناؤ هذه المرأة هم اخوة لهذه المرظعة من جهة ان الاخوان من جهة الاب الاخوان من جهة الاب اذا قوله فارضعت احداهما بلبنة بلبنه طفلا والاخرى طفلة اخرى صار اخوين. قال لان لان اللقاح واحد. اللقاح هو ايش؟ الزوج الذي اثاب اللاوسابه وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها الاخرى برضعتين صارت بنتا له دونهما يعني لا تكون هذه المرضعة الاولى بنتا لها ولا تكون المرضعة الثانية ايضا اما له. لا تكون يعني كما ذكرنا قبل قليل ان كان له زوجتان واحداهن ارضعت بنت ثلاث رضعات والاخرى ارضعتها رضعتين نقول هذه هؤلاء المرضعات ليسوا لهذه الطفلة بام ليسوا اما لها من الرضاعة ولا تكون لها احكام الام من الرضاعة لكن هذه البنت تكون بنتا لهذا الزوج زوج هذه الام التي ارضعت يكون ابا لهما من جهة الرضاع يقول هنا فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. واضح الان؟ قال ثم ارظعتها الاخرى رضعتين. صارت بنتا له دونهما. يتصور ذلك؟ لو ان الطفلة تزوجها هذا الرجل تزوج هذا الرجل هذه الطفلة فكادته زوجاته اي عنده زوجتان والزوجة الثالثة هي هذه الطفلة. فتزوجت طفلة وهي صغيرة فقامت هذه المرأة ارضعتها ثلاث رضعات والاخرى وضعتها وضعيتي يصبح ايش اصبحت هذه بنته فتحرم عليه على التأبيد تحرم عليه على التأبيد. لماذا تحرم عليها التبيد؟ لانها بنت من الرضاعة فقد تفعل اذا تزوج الرجل امرأة كبيرة وامرأة وتزوج طفلة صغيرة فيتصور الفقهاء مع مثل ان يأتي آآ مثلا رجل يقول زوجتك بنتي الرضيعة ويقول قبلت فزوجها وقبل الزوج فهي زوجته الان. فجاءت المرأة حتى لا تكبر الفتاة وتكون زوجة لها وضرة لها ارظعتها بلبن هذا الرجل بمجرد ان ترضعه ثلاث خمس رضعات تكون ايش اذا بعد خمسة وعشرين شي ترتب عليه؟ ترتب على مسائل ثانية مهيب هذي اذا ارضعت هذي خمس رظعات وعقد على على البنت وش يحرم؟ تحرم على الكبيرة وتحرم عليه الصغيرة. واضح؟ ليش تحرم الكبيرة اصبحت ام هذا تزوج ام بنته وام البنات يجوز ان تتزوج ام البنت بمجرد العقد تحرم الام وبالدخول تحرم البنت واضح فاذا ارضعت خمسة رضعات هذي البنت وهي زوجته حرمت عليه المرظعة وحرم عليه المرظعة يعني حرمت البنت الصغيرة وحرمت عليه ايظا الام المرضعة الام لانها لان لان برظاعها اصبحت الزوجة الصغيرة هي بنته وقد عقد عليها فتحرم عليه الامة تحرم عليه الامة. واذا قال هنا فلو كان الطفل زوجة زوجة له ان فسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. لزمه نصف مهرها لماذا؟ لانها لم يدخل بها اما ان دخل بها يلزمه المهر كاملا ويرجع على منهج مهر الذي يرجع لمن؟ ويرجع به عليهما اخماسا اخماسا على من؟ على زوجاته. كيف اخماسا؟ هذي اربعة ثلاث رضعات. وهذي ارظعت رظعتين. كم هذي؟ خمس رضعات تسبب في اي شيء في حرماني من زوجته الصغيرة يرجع اليهم بخمسة يعني ياخذ منها ثلاث اخماس في المهر وياخذ منها ثلاثة ياخذ من هذه قوسين من المهر واضح؟ يعني لو كان المهر مئة الف وقد دخل بهذه البنت ما دخل بها انما انما هو عقد عليها فارظعاها ارظعاها هذي ثلاث وهذي رظعتين نقول بارظاعهما لهذه الفتاة حرمت الفتاة على هذا الاب وافسد عليه نكاحه يلزمه اذا كان دفع يلزمه نصف المهر دفع مئة يلزمه خمسين الخمسين هذي مين يرجع لمن؟ يرجع للمرضعات. فيقول التي ارضعت خمس ثلاث رضعات ادفعي لي كم ثلاثين الفا والتي ارضعت الرظعة التي تدفع له كم؟ عشرين الفا لانهن هن اللاتي افسدنا عليه زواجه ويرجع به عليهما اخماسا ولم ينفسخ نكاحهما لماذا لماذا ينفسخ نكاح المرضعات لانهم ما ارظعوا خمس رظعات هذي ارظعت ثلاث وهذي ارظعت اثنتين فليست هذي لها بام وليست تلك لها بام لكن لو ارضعت احداهن هذي الطفلة خمس رظعات تحرم عليه الام تحرم عليه البنت قال ولو ارضعت احدى امرأته الطفلة خمسة رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها وحرمتا عليه يقول فلو قدر ان هذه المرأة ارضعت هذه الطفلة ثلاث رظعات من لبن زوجها من لبن زوجها الطفلة وارضعتها رضعتين من لبن زوج اخر اصبحت ايش الان؟ اصبحت هي ام والزوج هذا ليس لها بيد لكن تحوي على التعبيد لماذا لانه لانه دخل بامها واذا دخل بامها حرمت عليه ابنتها وحاول الطفل على صارت اما لها وحرمتا عليه وحرمت على الرجل الاخر على التأبيد يعني حاربت عليه يعني الاول الام الزوجة البنت والام والزوج الاخر سحب عليه ايضا يحرم عليه البنت على التأبيد يحرم على البنت على التأبيد ويحرص الطفل على رجل اخر على التأبيد وان لم تكن الطفل امرأة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرظعة ولو تزوج امرأة طفلا فارضعته خمس رظعته. يقول هنا حتى تتضح ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات. ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها. صارت المرضعة هذه اما لها وحرمتا عليه. حرمتا عليه لان هذه ابنته من الرضاعة من هذه اه ليست ابنته. هم. وانما لاجل انها ابنة زوجته التي دخل بها. والقاعدة انه متى ما عقد الام حرمت عليه البنت على التأبيد وحربت التحولت عليه وحربت الطفل على الرجل الاخر الذي الذي هو زوج امها لماذا؟ لانه ايضا لانه اه لانه دخل بامها قال وان لم تكن طفل امرأة لم تكن امرأة له ليست ليست زوجة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. بمعنى لو انها طفلة ليست زوجة له هل تنفسخ نكاح المرضعة لا يلفزها لكن تكون هذه الطفلة ايش بنته من الرضاعة يقول بنته من الرضاعة واضح؟ يقول وان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. لم ينفس النكاح التي هي سواء المرضعة التي هي الام او المرضعة التي هي الطفل. لماذا؟ لان هذه تبقى على عقد الزوجية وتنتقل من كونها طفلة الى كونها بنتا له ولو تزوجت امرأة طفلا عكس احنا عكسنا القضية ذلك الرجل لو ان امرأة تزوجت طفلا امرأة تزوج الطفل في مهده ومثلا قال اب قال اب طفل يا فلان تتزوج يا ولدي؟ قالت نعم قبلت. ودفع ودفع المهر لها فهي زوجته الان فارضعته خمس رضعات ارضعت هذه الزوجة زوجها خمس رضعات واضح ايش نقول حرمت عليه حرمت عليه يعني اخذت الزوجة زوجها الطفل والقمته ثديها او او وضعت لبنا في قارورة وسقته اياه روت عليه وانفسخ نكاحها. لماذا؟ لانه اصبح ايش اصبح ابنا له وحرمت على صاحب اللبن الذي هو من الاب الاب لماذا لانها اصبحت حليلة ابنه. واضح تحرم الجهتين تحرم على اب على صاحب اللبن يعني الان نقول زيد زيد اه زيد مثلا عنده اه عندنا ان عندنا هذي المرأة تزوجت رجل تزوجت رجل والرجل هذا تزوجت رجل فثاب لها لبن فثاب لها لبن ثم طلقها الزوج الاول طلقها الزوج الاول ثم ثم تزوجت طفلا صغيرا وارضعت الطفل الصغير هذا من لبن زوجها الاول واضح ماذا يكون هذا الطفل الان للزوج الاول ابنه وهذا الطفل يكون لهذه المرأة ابنا لها ابنا لها ينفسخ نكاحها بمجرد اللبن. ولا يجوز للزوج الاول ان يرجع عليها ابدا لماذا لانها حليلة ابنه واضح مسائل تتصورها لكن الواقع لكن هنا مسألة لو ان امرأة سقت زوجها زوجها كبير وسقته لبنا من لبن ثديها هل يلحقه حكم الرضاعة هذي مسألة تنبع ايش على مسألة هل يصح رظاع الكلى ولا يصح؟ ولذلك نقول لا يصح لان لو كان كذلك لاستطاعت المرأة ان ان تفسخ نكاحها بهذه الحيلة فتاخذ المرأة حليبة من لبنها وحاصل اذا قلنا انه انه يحرم سواء كان سواء كان محضا او كان مشوبا. فتأخذ اللبن وتضعه مع شاهي وتصب هذا الشاي مع اللبن ويشربه زوجه فيقول ابشرك انت الان ابني وحرمت عليك على التأبيد هذا قولي ولذلك بعض المشايخ يقول اني اذكر بعض المشايخ يعني كان يميل لهذا القول فيقول لا يجوز للمرأة ان ترضع زوجها ثديها واذا شرب من ثديه فلا يشرب خمس رضعات. يقول هذا حتى لا تكون ايش لا تكن اما له. والصحيح ان هذه الرضاعة غير معتبرة. ولا تجعل احكام الرضاعة لان من شروط الرضاعية شيء ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين وما زال الحولين فلا حكم فلا حكم له فلا حكم له. نقف على قوله فاصول تزوج رجلا كبيرة يدخل بها وصغيرة ونقف على هذا والله تعالى اعلم في احد سأل سؤال ايش سأل سؤاله ما ادري يقول اجبته اجيبه على السؤال بس ما فهمت السؤال. ها؟ ايش رأيك في سماع فاطمة بنت منذر؟ نعم ايش قال؟ في التعذيب قال اذا كان سمعت فالاسناد صحيح. ويكون قبل الفطام الذي هو قبل الحولين الذي يكون الخطاب الغالب في الفطام ان يكون متى بالحولين كما يعني الفطام بعد الحولين يعني الف طالب يكون في مدة الحولين. قبل الفطام اي قبل الحولين آآ اذا اذا ارضع الجنين ورضعت الطفلة والطفلة في آآ ما دون الحولين فالرضاع صحيح معتبر واذا ارضعت بعد واذا ارظع بعد الحولين فانه غير صحيح ولا معتبر ويكون معنا قبل الفطام اي قبل مدة الحولين. واما لو فطمته بعد اعلان بعض النساء يفطمن اولادهن في الشهر الاول نقول لا عبرة بهذا الفطام. الفطام معتبر ان لو ارادت ان ترضعه تطلع مرة اخرى. وهذا الفطام يضره. فتلزم برضاعه او يلزم من يستأجره لارضاع هذا الطفل. فالصحيح ان قبل الفطام المراد به قبل انتهاء مدة الحولين هي السنتان. نعم ما هو؟ مثال صحيح. مرفوع. قضية من اجل المولى. هم. مولى يعني بخير؟ انا قضية عين. قضية عين. وعائشة رضي ان تفعلها. نعم. اجتهادا منها. يقول حديث سهل الحديث سهلة وسأل مولى ابي حذيفة مع سهلة هي قضية عين لا تعمم وكما قال شيخ الاسلام وقرف مثل هذه المسائل ان مثل قضايا العيان تنزل في مثلها. تنزل في القضية تكون مثلها. فاذا كان هناك حرج يعني مثلا امرأة آآ امرأة عندها آآ ربيب او ليس ربيب نقول امرأة اخذت طفلا وهذا الطفل ليس ابنا لها وليس من محارمها وكبر وهي عنده وهو الذي يقول على حاجتها وتحتاج في كل امورها نقول لا بأس لا بأس والحالة هذه ان تأمر احد اخواتها اللاتي يرضعن ان يسقينه لبنا من لبنهم حتى يكون ابن الاخ حتى يكون لها محرما من الرضاعة هذا يكون من باب الضرورة. يكون من باب الضرورة فقط. ولا تعمم والله اعلم