بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحم الله هذا فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع قال ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة. فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة. وثبت نكاح الصغيرة. وان كانتا صغيرتين فارضعتهما كبرا حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين وان كنا ثلاثا منفردات حرمت الكبرى وفسخ نكاح المرضعتين اولا في نسخة اخرى متفرقات متفرقات متفرقات منفردات المعنى قريب من بعض نعم قال حرمة كبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا نكاح الثالثة وان ارضعت احداهن وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفاسخا نكاح ثلاث نكاح من شاء منهن منفردة وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الابد ولا مهرا للكبرى ان كان لم يدخل بها وان كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الاصاغ يرجع به على الكبرى. ولو دبت الصغرى الى الكبرى وهي نائمة. فارتظعت منها خمس رضعات على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى ولا ولا ولو نكح امرأة. ثم قال هي اختي من الرضاع. ان فسخ نكاحه ولها المهر ان كان دخل بها او نصفه ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينة لها. فهي امرأته في الحكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبرى او الكبيرة الصغيرة. حرمت حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة اولا هذه المسألة يمكن تصورها اذا عقد اذا عقد الرجل على امرأة على زوجتين احداهن كبيرة بالغة والاخرى والاخرى صغيرة في الحولين يمكن ذلك يمكن تصور ذلك بان يتزوج امرأة عمرها ثلاثين سنة او عشرين سنة او خمسة عشر سنة ويتزوج اخرى عمرها سنتين او سنة ونصف او سنة. هذا قد يتصور وان كان هذا بعيد لكن قد يحصل ذلك ان يزوج اب آآ ابنته الصغيرة كما يفعله بعضهم اذا ولدت ابنته اذا ولدت له بنت قال يا فلان زوجتك ابنتي ويقبل ذلك الزوج. يحصل هذا نادرا فاذا تزوجها هذا وعقد لهما وعقد لهما على هذا الزواج ثم جاءت الكبرى زوجته الكبرى وارادت ان تحرمه من هذه الزوجة حتى لا تنافسها مستقبلا فارضعت الكبرى الصغرى. اخذت هذه الصغيرة وارضعتها ان فسخ هنا لها حالتان الكبرى ان كان دخل بها وان كان لم يدخل بها واضح للكبرى اذا دخل بها حرمت عليه الكبرى وحرمت عليه الصغرى لماذا لان الكبرى اصبحت اصبحت ايش؟ ام لهذه الصغيرة وامهات النساء محرمات على التأبيد محرمات التأبيد وحرمت الصغرى لماذا؟ لانه دخل بامها فكانت ربيبته. وابنته زوجته فحرمتا على التأبيد على التأبيد. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا دخل هذا قول الجمهور هناك قول وان كان فيه قول انها تنفسخ الصغرى ويبقى عقد الصغرى يبقى عقد الكبرى لكن هذا القول يخالف النصوص النصوص ان الله سبحانه وتعالى حرم علينا تحريما ابديا امهات نسائنا فامهات النساء محرمات على الازواج فالحالة الثانية الحالة الثانية ان يعقد على الكبرى قبل ان يدخل بها. يعني عقد على زينب فلما عقد على زينب عقد ايضا على فاطمة زينب عمرها في العشرين وفاطمة هذه فاطمة هذه عمرها سنة و تاب تاب لبن فاطمة تاب لبن من القنة الاولى زينب ثاب لبن زينب اي اصبح لها عندها لبن فاخذت هذه الصغرى وارضعتها. ارضعتها لان اصبحت ايش اصبحت ابنة لهذه ابنة لهذه الام ابنة لهذه المرضعة وهي زينب. واذا كانت ابنتها فهنا يحرم اي شيء يحرم تحرم الام ويبقى ويبقى عقد الصغرى صحيح لماذا لانه لم يدخل بامها لم يدخل بامها. وهذا هو القول هذا قول المشهور في المذهب. القول الثاني بمجرد ان ترضع الصغرى بمجرد ان ترضع الكبرى هذه الصغيرة ينفسخ العقدين جميعا وله ان ينكح الصغرى. واضح الصورة؟ كيف؟ هذه المرضعة التي هي الكبيرة هي زينب اه حرمت على على هذا الرجل لانها لانه عقد على ابنتها. عقد على ابنتها فحرمت عليه على التأبيد لكن لماذا يقول بعضهم ان الصورة ايضا تحرم تحرم من باب الجمع انه جمع بينهم في عقد واحد فلا بد ان يفسخ هذا العقد وايش؟ ويجدده من جديد على الصغرى اما الكبرى فليس له ان يعقد عليه مرة اخرى لانها ام ربيبته امر ام هذه البنت ام زوجته وامهات النساء محرمات على التأبيد هذه هي الصورة التالية الاولى دخل بها فحرم عليه الجميع الثانية عقد عليه ولم يدخل بالكبرى فارضعت الكبرى الصغرى حرمت عليه الكبرى حرمت عليه الكبرى تأبيدا واختلف العلماء في الصورة هل ينفسح عقدها بهذا الرظاع؟ او يبقى عقدها او يبقى عقدها وتكون زوجة له. والصحيح الصحيح انها تبقى زوجة له. اما الكبرى فيمتسخ فينفسخ عقدها فينفسخ عقدها هذا مسألة آآ ما ذكره انه قال ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها هذه الحالة الاولى وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. على القول الثاني مش هذا القول الاول. القول الثاني فسخ فسخ نكاحهما جميعا. لماذا؟ لانه لا يمكن الجمع بين ام وبنت في عقد واحد. فلابد ان يجدد العقد مرة اخرى والصحيح ما ذكره ابن قدامة هنا انه يثبت عقد الصغيرة وينفث عقد الام لماذا فسخ عقد الام؟ لانها ام زوجته الصغرى. اصبحت ام لزوجته الصغرى قال وان كانتا صغيرتين يعني هذي الكبيرة هذه الكبيرة ارظعت زوجتين صغيرتين لهذا الرجل يعني مع ان هذا ما يتصور لكن يقول ما يوجد لكن قد يوجد لو ان رجل عنده عنده بنت ورجل اخر عنده بنت في المهد ايضا فقال يا فلان زوجتك بنتي وقال الاخر يا فلان زوجتك بنتي فتزوج صغيرتين دون الحول اي دون الحولين اي ما يسمى في وقت الرضاع. هذا عن قول الجمهور اما القول الاخر الذي يذهب اليه ابن حزم يذهب اليه بعض اهل العلم كما هو قول عائشة ونقل ايظا عن بعظ اهل العلم انه ان ان رظاعة الكبريظا تصح. فعلى هذا القول لو ارضعت الكبيرة بحليبها زوجتي زوجها اصبحوا بناته واصبحوا بناته وحرمت عليه حرمت عليه الام وحرمت عليه ايضا المرضعات تحرك هذه المرضعات لكن الصحيح ان ان الرضا يشترط فيه ان يكون في الحولين وان ما زاد الحولين اي في بعد اربع سنوات ثلاث سنوات فلا فلا يصح هذا الرضاع فلا يصح هذا الرضاع ولا ولا يتعلق به حكم قال وان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى والفسخ نكاح الصغيرتين لماذا لانه ما قال اصبحوا في ايش اصبحوا اخوات اصبحوا اخوات اي واضح؟ يعني هذه المرأة هذه المرأة الكبيرة ارضعت الصغيرتين فلما ابغى الصغيرتين هي اصبحت ام لهما فحرمت على زوجها لانها لانها ام ازواجه. ومحوى امهات النساء محرمات على التأبيد. بقي عندنا الزوجات الصغار بمجرد بمجرد ان ترضع هدم هاتين الصغيرتين تكون هذه الاخت هذه الزوجة لهذه الزوجة اخوات تكون اختها من اي شيء من جهة الرظاعة ويحرم من الرظاعة ما يحرم من النسب فعندئذ يحرم على الزوجة ان يجمع بين الثنتين في عقد واحد يخير بينهم على الصحيح طلق من شئت وابقي وابقي من شئت قال وان كن ثلاثا وان كن ثلاثا فارضعتهن متفرقات بمعنى ارضعت تعني الكبيرة هذه ارضعت فاطمة اولا ثم وارضعت عائشة ثم ارضعت مثلا خديجة نقول فاطمة يبقى الكبيرة هاي تنفث عقدا مباشرة الكبير ينفس عقدها مباشرة يبقى عندنا من؟ فاطمة تبقى زوجته بعقد الزوجية. عندنا من؟ الثانية والثالثة الثالثة ينفسخ عقدهم لماذا؟ لانه بارظاع الاولى اصبحت اصبحت هذي امها والاخوات الباقيات اصبحوا اخواتها فلا يجوز له ان يجمع بينهم فانفسخ عقد المتأخرات وبقي عقد الاولى بقي عقد الاولى التي هي التي ارضعتها اولا وهي فاطمة قال وانفسخ آآ حروة الكون فسخ نكاح المرضعتين اولا وثبت نكاح الثالثة. يعني الاولى التي ارضعتها اولا والثانية التي الركعة اولا بطل بطل نكاحهما الثالثة الاخيرة انعكست الاخيرة التي يصح هي التي يصح النكاح وتبقى زوجة. اما الاولى التي ارضعتها الكبيرة والثالثة والكبيرة ينفسخ عقد ينفسخ نكاحهما بهذه الرضاعة. واضح الكبيرة ارظعت فاطمة وارضعت زينب وارضعت خديجة ارضعت فاطمة اولا بارظاعها اصبحت اما لها فبطل فبطل نكاح الام وبطل نكاح يعني هذه الزوجة الان الى الان وهي ايش؟ زوجة. فلما ارضعت الاخرى زوجته الاخرى اصبحوا ايش؟ اصبحوا اخوات فهؤلاء الاخوات ان فسخ انفسخ نكاحهما. الثالثة التي ارضعت تبقى هي الزوجة لماذا؟ لان رظعها متأخر فمن سبق اول في الارظاع بطل نكاحه فتبقى الثالثة على العقد الصحيح. تبقى الثالثة على العقد الصحيح اه اذا اه هذه الحالة قال وله اه وان كنت وان كنا ثلاثا فارضعتهن متفرقات فارضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا وثبت نكاح وثبت نكاح الثالثة. قال وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث جميعا. واضح لماذا؟ اذا ارضعت احداه منفردة واثنتين معا قال انفسخ نكاح نكاح الثلاث لماذا؟ لان الاولى من فسخ نكاح فيه شيء انها بنت هذه هذه الام. فسخ لانها بنت آآ ان فسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة لان بمجرد انه انها ارضعت هذه فلان ثم ارضعت اثنتين معها اصبح ايش اصبح عقد على ثلاث اخوات اصبح العقد عقد على ثلاث اخوات فهنا يخير بايهن شاء لكن لكن لو ارضع لا ثم لو ارضعت الاولى ثم ارضعت الثالثة ثم ارضعت الثالثة انفسخ انفسخت الاولى وانفسخ الثانية والثالثة يبقى عقدها لان لم ينفسخ لان اخواتها قد انفسخا قبل ذلك لان اخواته انفسخوا قبل ذلك. لكن اذا ارضعت واحدة ثم ارضعت اثنتين معا بهذه الواحدة ينفسخ الايش؟ لانها صار معها اخت في نفس الوقت. لم يكن لم يكن هناك يعني بمجرد ان ترضع الثالثة معا انفزها العقد. لكن لو ارضعت الثانية قبل الثالثة ينفسح عقد الثانوية الاولى وبقي وبقيت ثالثة لكن عندما جمع بين الثاني والثالثة معا مع الرضاعة الاولى ولا تخير ولا سبق بينهما من فسخ كاحوا الجميع وخير بعد ذلك بايهن شائك يقير من ايهن شاء واضح المسألة اذا عندنا اذا رأى اربعة متفرقات يبقى نكاح الثالثة الاخير الاخيرة رظاعة وينفسخ الاولى والثانية اذا ارظع الاولى واثنتين معا فسخ الجميع وخير بينهن. اذا ارظعتهن جميعا معا ان فسخ نكاحهن جميعا واختار ايهن شاء قال واثنتين بعد ان فسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة منفردة وان دخل بالكبرى لاحظ وان دخل بالكبرى ايش يصير حرم الكل عليه على الابد. لماذا لانها بنات زوجته. هذه الصورة الاولى المسائل اللي ذكرناها قبل قليل متى؟ في الحالة الاولى وهي حالة اذا عقد ولم يدخل. اذا عقد على الام ولم يدخل وقد مر بنا سابقا ان ان الربايب يحرمن في بشرط يحرم بايش؟ بشرط وهو ان يدخل بالامهات. اما اذا لم يدخل بالامهات فانها فانها لا تحول. اذا اذا ما دخل الامهات فانها لا تحرم لا تحرم ايش؟ لا تحرم الربائب لو عقد على ام لو عقد على ام ثم طلقها قبل ان يدخل بها حلت لها حلت له بنات هذه الزوجة لكن بمجرد ان يدخل على هذه الام ماذا يصير؟ نقول تحرم عليه تحرم عليه بنات هذه تحرم عليه بناته هذه الزوجة قالوا ان كان دخل بهن ان كان دخل بهن قال وان كان دخل الكبرى حرم الكل عليه على الابد ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها. اذا الان انتقل مسألة ايش؟ مسألة مسألة المهر هل لها المهر؟ قال لها حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى ان يدخل بالكبرى ان يدخل بها دخل بالكبرى وهي التي ارضعت من نفسها فهي التي افسدت افسدت نكاحها ولا مهر لها. هي التي افسدت نكاحها ولا مهر لها. لان هي التي افسدت. بل اذا اضرت على هذا الزوج واضرت بزوجها بالصغار رجع الزوج عليها بمهر الصغار اذا حرمت عليه بمعنى لو دخل الكبرى الان لو دخل بالكبرى وارضعت الكبرى الصغار شو يترتب على هذا على هذه الرظاع؟ افسد عليه زوجاته الصغار يحرم عليه هذا العول للزوجات على التأبين وقد دفع مهرا لهن قد دفع المهر لهؤلاء يعني اه والمرأة اذا دخل بها زوجها استحقت المهر كاملة واذا لم يدخل بها استحقت نصف المهر هؤلاء الصغار لم يدخل بهن فماذا يلزمه؟ يلزمه نصف المهر لكل واحد منهن. اذا دفع نصف المهر الان لانه فسخ عقدهن يرجع الى من؟ يرجع للكبرى لان هي التي هي التي افسدت نكاحه. هذا على القول الصحيح. هناك قول اخر سيأتي معنا انه انه لا يلزم لا يلزمها شيء لكن الصحيح ما ذكره. قال مهرها الكبرى لها المهر كاملا. لماذا لها المهر لماذا؟ اذا دخل بها لان المهر مقابل الاستمتاع وقد حصل الاستمتاع فلها مهرها لانه دخل بها اما اذا لم يدخل بها فلها شيء هل لها نصف المهر؟ ليس لها شيء لماذا؟ لانها التي افسدت افسدت نكاحها افسدت نكاحها اذا هذه صورة المسألة. قال هنا وعليه نصف مهر الاصاغر اللاتي حرمن على التأبيد وعليه نصف مهر الاصاغر يرجع به على الكبرى. يرجع ايش؟ ايش معنى يرجع به الكبرى؟ اي يطالب الكبرى بان تدفع مهر هؤلاء تعوضه مهر ما دفعني دفع لي هذي عشرة الاف ودفع لهؤلاء عشرة الاف مثلا ودفع لهن هذا المهر الذي هو نصف النهر. نقول لك ايها الزوج ان ترجع للكبرى فتأخذ منها عشرين الف عن هذه وتلك لان هي التي افسدت عليك افسدت عليك زواجك وافست عليك هذا الزواج بعد ذلك قال رحمه الله ولو دبت الصغرى دبت الصغرى يعني انحبت الصورة حبت وذهبت الى الكبرى والتقمت ثديها التقمت ثديها قال ولو دبت الصغرى ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتظعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى. ان كان قبل الدخول يعني الان لو ان الصغيرة دبة حبت وذهبت الى هذه الكبرى وهي نائمة ثم الفقهاء يتصورون مسائل فوجدت صدرها ثم فتحت الصدر واخذت ترضع هذا الصدر فدر الحليب وشربت خمس رضعات حرمت على هذا الزوج لانها ايش لانه ربيبة ان كان دخل بامها حرت على التأبيد وان لم يدخل بامها حرمت الام وبقي نكاح الصغيرة واضح كما ذكرنا قال فارتظعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج. حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها لمن لهذه الام الكبيرة لها ايش؟ نصف المهر لماذا؟ لانها مستحقة لذلك لان قلنا اذا اذا فارقها بعد الدخول المهر كاملا واذا فارقها قبل الدخول فلها نصف المهر. وهي لم تتسبب في ذلك وانما تسبب من؟ الصغيرة. قالها نصف مهرها يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول ابن قدامة هنا فرق انه يرجع به على الصغرى يرجع به على الصغرى اذ ان كان قبل الدخول. وان كان بعده من كان بعده فلها مهرها كله لها يعني الصغيرة هذي دبت ورضعت من الكبيرة وقد دخل بالكبيرة وش لهي هذي الكبيرة؟ لها المهر كاملة ما يطالبها بشيء لكن اذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر. قال فلها مهره فلها مهرها كله لا يرجع به على احد لا يرجع به على من؟ قصده ايش؟ على الصغرى. لماذا؟ قال لا يرجع. يقول ابن قدامة لانه استمتع بهذا البظع استمتع بهذا الفرض فكان مهره مقابل استمتاعه وقاس على ذلك يقول لو ماتت هل يطالب بربع المهر؟ لو هلكت لو امتنعت يعني حصلها رتق في ترضيها حصلها فساد في جسدها حصلها مرض ولن يتمتع بها هل تلزم المرأة ان تعيد عليه المهر؟ نقول لا تلزمك. قال ابن قدامة ايضا وكذلك اذا دخل بها اذا دخل بها فان لها المهر كاملا ولا يرجع للصغرى بالمهر. هذا القول الذي رجحه ابن قدامة. اما القول الاخر فهو احمد وقال بجو العلماء انه يرجع الى الصورة باي شيء يرجع للصغرى اي على اوليائها او على الصغرى ان كان لها مال او اذا كبرت يبقى دينا عندها يرجع عليها بالمهر يرجع عليها بالمهر كاملا واضح الصورة هذي كلها ترى يعني مسائل تتخيلها فقط نحن نتخيل المسائل نتصورها من باب التصور فقط فله مهرها فلها مهره كلها فلها مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى لماذا المرة الصغرى او لانه ما دخل بها اصلا الصورة ما دخل بها فيكون ليش؟ لا مهر لان هي التي افسدت النكاح بنفسها سواء يعني قبل الدخول قبل الدخول افسدت نكاحها بعد الدخول ما في دخول ليس لها فليس لها فليس لها شيء قال ولو نكح اذا الكبرى التي فسد نكاحها ان كان قبل الدخول فلها نص نص المهر وان كان بعد الدخول فلها المهر كاملا. اذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر ويرجع بذلك على من على الصورة لماذا؟ لانه دفع شيئا لم لم يأخذ شيئا مقابله فيرجع بذلك على من؟ على الصغيرة. اما بعد الدخول فقد استمتع بهذه ويكون له قابلا لاي شيء لاستمتاعه ولا يرجع للصغرى بشيء على قول المشروع عند ابن قدامة هو الذي رجحه والقول الاخر انه يرجع للصغرى ايضا في نص المهر ويرجع للصورة ايضا في المهر كاملا قال ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة هذه مسألة انتقل الان مسائل كثيرة. تزوج امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع ان فسخ نكاحها. لقال الزوج هذه المرأة وهي زوجته هي اختي من الرضاعة ان كان قبل الدخول وان كان بعد الدخول قال ولها المهر متى ان كان بعد الدخول لكن بشرط ايش يقال لها المهر ان كان دخل بها ونصف المهر ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه اما اذا صدقت اذا صدقت ايش يقول تقول ليس لها شيء قبل الدخول واضح؟ تفريق قبل الدخول اذا قالت نعم هي هو اخي من الرضاع اذا هو اخي بطل بطل مهرها بطل مهرها وليس وان كان بعد الدخول قالوا لها المهر قالوا لها المهر بايش؟ مقابل الاستمتاع لكن لو كانت تعلم انه اخوها ورضيت بذاك فهي ايش فهي زانية والزانية المطاوعة لا مهر لها. واما ان كانت جاهلة او واهمة وقال لها انت هذه المرأة اختي من الرضاعة وقد وطئها فلها المهر وكاملا بعد دخوله بها وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها الصوت ده قبل الدخول فلا شيء لها ابدا. واما ان كان يعني آآ بعد الدخول فلها المهر وان كانت هي التي قالت هو اخي قالت هاي المرأة هذا الزوج هو اخذ للرضاعة فاكذبها ولا بينة شيقول فهي امرأة بالحكم يعني من جهة الحكم الحكم اي في الظاهر هناك حكمان حكم باطن اما في حكم الظاهر فهي زوجته وتبقى على ويلزمها ان كانت تعلم ذلك من نفسه ماذا يلزمها؟ الا تمكنه من نفسها ابدا وتسعى في فسخ نكاحها ولو بعطائه مهره وخلع نفسها ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسه وهي تعلم انها اخته فاذا اكذبها قال هذه كاذبة لان لانها ايش؟ تسقط ايش تسقط حقها تسقط حقه عليها. وهي مدعية فلابد ان يكون هناك بينة والبينة هي الشهود والخلاف بين العلماء في الشهود. هل يكفي المرأة الواحدة او لابد من اربع نساء او رجلين او رجل وامرأتين على خلاف بين اهل العلم في ذلك. قال فهي امرأته في الحكم اي في الظاهر. يحكم القاضي الحكم اي في حكم القاضي ان هذه المرأة زوجته ولا ينفسخ نكاحه بذلك. وذكر الفقهاء في هذا مسائل كثيرة جدا جدا لمسة الارظاع اني قد تأتيك قد تأتيك اه اه يأتيك مثلا ام مثلا ام الزوجة تقول يا انا قد ارظعتك سترت بعد ذلك ابطال لك هذا الرجل تأتي خالتك تقول يا يا ابني قد ارظعتك مع هذه البنت تأتي عمتك اذا يقود يكون هناك ايش؟ من يفسد النكاح. وقد ذكر ابن قدامة في هذا اذا افسد اذا افسدها نكاح رجل على التفصيل قبل الدخول بعد الدخول من يرجع من يرجع عليه المهر كما ذكرنا في افساد الكبيرة لنكاح الصغرى وافساد الصغرى نكاح الكبيرة على ما ذكرناه سابقا. اذا هذه ما ذكره المسائل وهي مسائل تتصور واما في الواقع قد يستبعد قد يستبعد ذلك. يعني يتصور مثلا تتصور لو ان رجل عقد على على فتاة صغيرة وهذا يحصل يعني يحصل كما ذكرت يأتي فلان من الناس يرزق بمولوده يقول يا فلان زوجتك ابنتي هذه يقول انا قبلت وشهد اثنان انها زوجته على قول الجمهور ان الولي الاب خاصة له ان يزوج يزوج الصغير بمن انشاء ولا ولا تخير بعد بلوغها. هذا اذا كان هو الاب. فعلى قول الجمهور يقول هذا الزواج ايش الان؟ صحيح فجاء شخص واراد ان يفسد هذا الزواج ماذا يفعل؟ اخذ حليبا من امرأته هذا الرجل وسقاه هذه الفتاة تقاه ايش الان؟ حتى تكون ابنته وتحرم عليه على التأبيد لانها بتكون ايش الان؟ ابنة هذا الرجل ولو اخذ حليب هذه المرأة من رجل اخر وارضع هذه البنت اصبحت رغبته صح؟ هنا نقول ماذا نقول يرجع تحرم عليه هذه الفتاة وترجع لا يرجع لمن؟ يرجع ان كان يرجع بنصف المهر على من؟ على من ارسل نكاحه يرجع على من افسد نكاحه ولو اشترك مثلا اثنان هذا اخذ حليب من هذه عنده زوجتان واخذ من هذه رضعتين ومن تلك ثلاث رضعات اثنان اشتركوا في ذلك يرجع بنصف المهر ايضا على هؤلاء الجماعة كل بالنسبة ما افسد من النكاح. على كل حال آآ مسائله التي ذكر انها واضحة وبينة ونكون بها لقد ختمنا هذا الباب وننتقل ان شاء الله الى نكاح الكفار وحكم نكاح الكافرات من الوثنيات والمشركات والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه في الصورة الثلاثة اه ما الضابط يعني الزمن او كيف نضبطها بالزمن؟ زمن الزمن اللي هو يبطل بالزمن في ظبط لاخر؟ لا يظبط له الزمن اظغط هذي الساعة السادسة صباحا واظغط هذي الساعة العاشرة مساء والاخرى من الاولى والثانية اصبحوا ايش اخوات حاولوا فس عقد هؤلاء مباشرة يبقى ايش؟ الثالثة كانه عقد جديد واضح اذا كان واذا كانوا مع بعض فسخ نكاحهن جميعا واختار منهن من شاء. هذه اذا كانت ايش؟ لم يدخل بالام التي ارضعت اما اذا دخل بالمرضعة حرم عليه الجميع. جميل. واضح الله اعلم