بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. قال لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال. ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة الكتابية متى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. وان اسلم احدهما غير زوج كتابية او شتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول ان فسخ النكاح في الحال. وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما والا تبينا ان النكاح فسخ منذ اختلاف دينهما. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره وان كان حراما وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها واو نصفه حيث وجب ذلك قال وان اسلم الحر وتحته ايمان فاسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل لهم نكاح الامام ان فسخ نكاحهن وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تعفه وفارق سائرهن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار اي ما هو حكم نكاح نكاح الكفار مر بنا ان المحرمات ان المحرمات من النساء منهن من تحرم لنسب ومنهن من تحرم لسبب والاسباب التي تحرم لها المرأة اما للجمع واما للدين فالدين ايضا مانع من موانع النكاح والدين الذي يمنع يمنع الرجل يتزوج امرأة او المرأة تتزوج رجل اذا كان الدين مخالفا لدين المسلمين كالوثنيين والمشركين والاصل ان المسلم لا يجوز له ان ينكح مشركه ولا كافرة. هذا هو الاصل لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات الله عز وجل لهال ان ننكح المشركات وهذا النهي العام خص منه اهل الكتاب على وجه الخصوص على وجه الخصوص خص منه اهل الكتاب فيجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اذا كانت عفيفة واما المسلمة فلا يجوز لها ان تتزوج غير المسلم بالاجماع المسلمة لا يجوز لها ان تتزوج غير المسلم سواء كان كتابيا او وثنيا او غير ذلك وانما المسلم تنكح تنكح المسلم فالله سبحانه وتعالى امر بقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فيدخل في هذا ايضا الكتابي الكتابي ايضا يحرم على المرأة المسلمة ان تنكح غير المسلم وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء ان المسلم لا يحل لها ان تنكح غير المسلم واما المسلم فيحل له فيحل له على الصحيح من اقوال اهل العلم ان ينكح الكتابية وهناك علم وهناك من اهل من يرى ان الكتابية ايضا لا تجوز لكن هذا الخلاف لعله على الكراهة وليس على التحريم لعله على الكراهة لا على التحريم فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه نهى عن نكاح الكتابيات. عليكم السلام. وجاء ايضا عن غير واحد من الصحابة وجاء عن عدد من الصحابة انهم تزوجوا كتابيات ويهودي تزوج حذيفة يهودية وتزوج غيره نصر. نصفانية وعمر انما نهى عن ذلك قال لانها جمرة اي انها قد تفسد على الرجل نفسه او تفسد عليه اولاده واما من يرى ان نكاح الكتابيات يدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ليس هناك كن اعظم من ان يجعل الله ولدا ويجعل لله عز وجل صاحبة فكان يمنع من نكاح الكتابيات من هذا المعنى. لكن الصحيح في هذه المسألة انه يجوز نكاح الكتابيات وان قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا اللفظ العام عند الجمهور خرج منه قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات المحصن الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي ان هؤلاء يحل لكم نكاحهم المحصنة المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فالذين اوتوا الكتاب من قبلي من نسائهم حل لنا ان ننكح نساءهم حل لنا ان ننكح نساءهم هذا هذا الوجه الاول. الوجه الثاني من اهل من يرى ان الكتابية لم تدخل في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات لان الله عز وجل في غير ما اية غاية بين المشركين وبين اهل الكتاب. فافاد ان المشرك شيء وان الكتابية شيء اخر فكل من لم ينتسب الى كتاب فانه يدخل في عموم المشركين ويخرج من هذا العموم الكتابيات واذا قال تعالى لم يكن لديك من الكتاب والمشركين فغير بين اهل الكتاب وبين المشركين لتجدن اشد الناس على الذين فان اشد الناس على الذين امنوا اليهود والذين اشركوا اليهود والذين اشركوا فغاير بين اليهود وبين الذين اشرك ما يدعون اي شيء على ان اليهودي شيء والنصراني شيء والمشركين شيء اخر فعلى هذا في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات لا يدخل فيه الكتابيات. لا يدخلون فيه اصلا في اصل الخطاب لان الله غاير بين الكتابيات وبين المشركين هذا اولا وثانيا لو سلمنا جدلا انهن داخلات تنفعهن الاية نقول خرجنا بقوله تعالى والمحصنات والمحصن والمؤمنات والمحصنات والذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاباح الله لنا نكاح الكتابيات. اذا يجوز نكاح الكتابيات بدليلين اولا انها لم تدخل في من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات وثانيا انها اذا دخلت فقد خرجت خرج بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا قوله رحمه الله تعالى قال لا يحل لمسلمة نكاحا لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال وهذا محل اجماع لان الله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولقولي ولا ولا قال ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ويبقى الكتابيون ايضا على هذا المعنى لعدم وجود ما يخرجهم لعدم وجود ما يخرجهم. لو قال قائل لماذا خرج النساء ولم يخرج قلنا لان النساء جاء النص جاء النص فيهم جاء النص فيهم ان الله حلل لنا المحصنات من الذين اوتوا الكتاب فبقي الرجال على المنع ولان الاسلام يعلو ولا يعنى عليه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ففي نكاح المسلمة نكاح المسلمة اليهودي او النصراني ظرره واضح وبين لان الرجل له الغلبة وله القوة وله القوامة فقد يفتن المرأة في دينها اذا كان له اذا كان على غير دينها فبخلاف المرأة الكافرة اذا تزوجها المسلم فان الغلبة والقوة للرجل فيستطيع ان يغير دينها وان يدعوها الاسلام بخلاف المرأة فان الامر يختلف فان الامر يختلف والله يقول ولا ولا تمسكوا بعصم الكوافير لا يجوز للمسلمة ان تتزوج غير المسلم وهذا محل اجماع هذا محل اجماع بين العلماء قال ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة الكتابية. استثنى ولا لمسلم نكاح كافرة. اذا لا يجوز مسلم ان ينكح كافرا وهذا هو الاصل في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات وخرج من ذلك الحرة الكتابية. مر بنا ان من المحرمات ايضا على الرجل اهل الكتاب فالامة الكتابية لا يجوز المسلم ان ينكحها لا يجوز للمسلم ان ينكحها واذا جوزنا نكاح الكتابيات فاي شيء ينكح ينكح الحرة الا الحرة كما قال هنا الا الحرة الكتابية فخرج بقوله الا الحبرة الكتابية خرج اي شيء ايماء اهل الكتاب اي الامة النصرانية او الامة اليهودية لا يجوز المسلم ان ينكح. لماذا؟ لان في نكاح اياها يجر لولده الرق ويجر لوالده ايضا ان يكون على دين على دين امه اذا كانت نصرانية فهي على دين اسيادها فلا يجوز للمسلم ان يتزوج اهل الكتاب والقول ايضا اه من لبس منهم طولا ان ينكح المحصن مما ملكت افأمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم فخص نكاح الاماء اذا كن من فتياتنا وفتياتنا هن هن هن المسلمات فبهذا التقييد خروج نكاح الكتابيات الامام ويدخل في الجواز احرار احرار الكتابيات او ما يسمى بالكتابية الحرة فانه يجوز للمسلم ان ينكحها ان ينكحها ولو لم يكن هناك حاجة يعني بمعنى لا يشترط في نكاح الحرة الكتابية شروط نكاح الامة قد مر بنا ان الامة المؤمنة لا يجوز للحر ان ينكحها الا بشروط. الشرط الاول ذكرنا ان يخشع نفسه العنت. والشرط الثاني لا يجد الطول على نكاح الحرة المؤمنة فاذا عجز عنك عن وجود عن الطول وخشع نفسه العنت جاز له نكاح الامة المسلمة فالامل المسلمة يجوز يعطي هذين الشرطين اما الامة الكتابية فلا فلا يجوز نكاحها البتة. لا النكاح بتة كما لا يجوز النكاح المشركة الكافرة. اذا قوله الا الحرة الكتابية. يشترط بعض اهل العلم في نكاح الكتابية يعني منهم من يمنع مطلقا كما ذكرت ويرى ان اعظم الشرك هو شرك اليهود والنصارى الذي يزعمون ان الله عز وجل له ولد وله صاحبة ومنهم من يرى انه يرى ان هذا الحكم يخرج منه نساء بني تغلب. ومنهم ايضا يمنع من نساء التوبة ويقول انما عرفوا من انما عرفوا. انما عرفوا من النصرانية شرب الخمر فقط كما قال ذلك علي علي رضي الله تعالى عنه ان نصارى بني ثغرب لم تعرف من دين نصراني الا شربا الخمر فقط فلم يجوز نكاح نسائهم للمسلمين واما جماهير العلم فقالوا يجوز نكاح الكتابيات. منهم من يشترط ايضا في نكاح الكتابية ان تكون ورثة الدين ابا عن جد فمعن بمعنى انها من هذه من من من ينتسب الى هذا الكتاب واخذوا بالتوارث اخذه بالتوارث. يعني بمعنى من بالنصرانية واليهودية بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسمى هذا كتاب ولا يجوز ان ينكحه ان المسلم ان ينكح هذه الكتابية التي دخت النصرانية بعد بعد آآ كونها وثنية وبعد كونها كافرة فذهب واهل الكتاب لقوله تعالى الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقيد الشافعي بهذا القول ان الكتابية التي تنكح ما كانت عن نصرانية قبل ما كان اباؤها واجدادها عند صنعها قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان دخوله في النصرانية واليهودية حادث فلا يجوز نكاحها. منهم من يرى هذا القول ان ان الوثنيين الذي ضخوا في النصرانية لا يجوز نكاح نسائهم الا ما يسمى الارمن والافرنج هؤلاء كانوا وثنيين فداخوا بدين النصارى فلا يجوز الكلام على هذا القول. لكن الصحيح الصحيح ان كل من انتسب الى اليهودية والنصرانية ودان بدينهم اي انتسب لهم وعرفنا انه يدين بدين النصرانية جاز للمسلم ان ينكح ان ينكح هذه الكتابية واما دعوة من يقول لابد ان يكون متدينا بدين اهل الكتاب نقول له الذي اباح لنا وهو ربنا سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات الكتابيات اللاتي قبيحنا لنا كله يعتقدن ان عيسى ابن الله ويعتقدن ان ان الله له صاحبة. ومع ذلك اباح الله لنا نكاح هؤلاء النسه تباح لنا هؤلاء الكتابيات فعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان الكتابية التي تدين بالكتاب بالتوراة او بالانجيل او باليهودية والنصرانية فانه يجوز ان ينكحها المسلم ان ينكحها المسلم. وهذا ليس على الاستحباب ولا المشروع ولكن على على الجواز والاولى والافضل ان يحرص على ذات وذات الدين هي من كانت من المسلمين من المسلمين كما قال وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك فكلما كانت المرأة اصلح واتقى ان المسلم يحرص يحرص عليها من اهل من يرى ايضا كما هم عند اهل العلم انه لابد في الكتابية هذه ان تكون متولدة من ابوين كتابيين من ابوين كتابيين بمعنى ابوها يعني والدها والدها نصراني وامها نصرانية ابوها يهودي وامها يهودية اما اذا كان احد ابويها كتابي والاخر وثني؟ قال لا يجوز لانها متولدة من اي شيء من منا ومن جنسين والصحيح ايضا الصحيح ما دامت هذه الفتاة او هذه المرة تدين بدين اهل الكتاب وتنتسب الى اهل الكتاب ولو كان احد ابويها فان نكاحها جائز فان نكاحها جائز. بل بمجرد ان تنتسب الى الكتاب حتى لو كانت وثنية ثم ثم بعد ذلك تنصرت وبقيت عاديين النصارى فالصحيح ايضا ان ان الله اباح للنكاح الكتابيات والكتابية كل من انتسب الى اليهودية او النصرانية اختلف العلماء ايضا في الكتابيات يعني قال لو وجد او قدر ان وجد مثلا آآ من يزعم ان له كتاب كاتباعي مثلا الصلاة يتبعون الخليل عليه السلام يقول نحن اتباع الخليل او من يتبع داود عليه السلام نقول نقول الصحيح ليس هناك كتاب اباح الله عز وجل تاح نسائه الا اليهود والنصارى. واما الكتب الاخرى الكتب الاخرى وان قال بعضهم بجواز نكاح نسائهن كان يقول هذه الكتب ليس لها وجود ليس لها وجود احكام هذه الكتب اكثر ما فيها اي شيء المواعظ والحكم ليس فيها شيء من الاحكام انما مواعظ وحكم تعالى هذا لا يجوز ان ينكح المسلم غير اليهودي والنصرانية. اختلفوا ايضا الخلاف في هذا ضعيف في المجوسية في المجوسية. هل يجوز للمسلم ان ينكح المجوسية لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. فذهب بعض اهل العلم وهو ابو ثور الى ان المجوسي ايضا يجوز ان تنكح لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل سنوا بهم سنة اهل الكتاب. وهو بالصحيح وايضا ذكر عن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه تزوج يوم مجوسية والجواب على هذا ان قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب في باب الجزية في باب الجزية لان لان آآ عمر بن الخطاب آآ رابه هل يأخذ من الجزية؟ هل يعامل عنك الكتاب او ماذا يفعل بمجوسي بمجوس هجر فقال ابن عوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب في هذا الباب من جهة من جهة ان ان الجزية تؤخذ منهم وقد اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر هذا اولا ثانيا ان ان ان المجوس ليس لهم كتاب وليسوا اتباع نبي ليسوا اتباع نبي ولا يعرف لهم نبيا يعني يتبعون دينه ولذلك احمد احمد الامام احمد رحمه الله تعالى انكر ذلك اشد الانكار انكر ذاك واشد وابطله اشد قال ليس لهم كتاب اعجب من هذا القول انه قول باطل لا دليل لا دليل عليه. اما حذيفة فالمحفوظ عن حذيفة انه تزوج يهودية ولم يتزوج مجوسية. في رواية مجوسية رواية والمحفوظ ان يتزوج يهودية رضي الله تعالى عنه. ولو سلمنا جدلا بصحة ما ينسب الى حذيفة فالحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول لا بقول حذيفة رضي الله تعالى عنه فلا يحل لنا نكاح المجوسيات ولا اكل ذبايح المجوس وانما يحل لنا فقط نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. ويحل لنا اكل ذبائحهم وطعامهم الذي يباح لنا قال بعد ذلك ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما يرحمك الله. قوله هنا ومتى اسلم زوج الكتابية بمعنى صورة ذلك ان يكون زوجا كتابية وثني يقول وثني فالوثني يتزوج الكتابية ولا ولا يمنعون من ذلك فاذا اسلم الوثني مجوسي واسلم وتحته زوجة كتابية هل يبطل نكاحه؟ نقول لا يبطل لماذا؟ لانه ان الله اباح للمسلمين نكاح الكتابيات. فيبقى عقده ونكاحه صحيح ولا يلزم بتجديده. ولازم تجديده لانهم يقرون على نكاحهم حيث انه اسلم فان اسلامه يستديم معه نكاح الكتابية. هذه الصورة الاولى كتاب وثني اسلم وتحته كتابية جاز له استجاب نكاحه ولم يبطل نكاحه اسلم الزوجان الكافران معا ايضا وثنيان واسلما نقول لهما زواجكما وعقدكما صحيح نكاحكما صحيح فيستديمانه ولا يلزمان بابطاله على الصحيح على الصحيح بقول عامة العلماء. قوله فهما على نكاحهما وفهما هذا هو القول وهذا هو القول الصحيح وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية واضح الان؟ الصورة الاولى وثاني تزوج كتابية ثم اسلم النكاح يبقى الحالة الثانية الصورة الثانية وثني وثاني تزوج وثنية. تزوج وثنية واسلم الوثني. الان هل يجوز ان يتزوج وثنية؟ نقول لا يجوز. فينفسخ العقد فيفسخ العقد فسخ مباشر ينفسخ ولا يجوز له ان ان يطأ وهو قد اسلم وهل وهل يبطل النكاح مباشرة؟ الاصل اختيار الامام منهم من قال انه انه يوقف حتى تنتهي العدة فاذا انتهت العدة بطل النكاح ومنهم من يرى انه يبطل بمجرد اسلامه وعلى كل حال الثمرة في هذا المسألة ليست يعني اه ليس لها كبير ليس لها كبير ثمرة لانه وان اسلمت في عدتها فانه يبقى على زواج على الصحيح يبقى على زواجه على الصحيح. يعني الخلاف فقط لو ان وثني اسلم وزوجته الوثيقة لم تسلم. اولا نقول الماء العقد هل ينفسخ مباشرة او يوقف حتى تنتهي العدة؟ منهم من يرى وهو الصحيح ان العقد بمجرد النكاح انه ينفسخ فيبقى مسلا اخو هيل وهي مسألة هل يلزمه تجديد العقد؟ او اذا اسلمت العدة رجعت بعقدها الاول ايظا فيه فيه خلاف. منهم من يرى ان انها ترجع بعقد اه بنفس العقد وهذا هو الصحيح الذي عند جمهور العلم ان ترجع بنفس العقد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد امرأة الى زوجها بعقد بعقدها السابق ولم يجدد العقد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يرى انه اذا انتهت العدة اذا انتهت العدة فيلزمه في ارجاعها ان يعقد عقدا جديدا يعقد عقدا جديدا والمسألة خلافية على حديثين في الباب حيتعملوا شاي بعد بيه عن جده في ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب الى الى ابي العاص بعقد بمهر جديد وعقد جديد ومنهم من يرى انه بعد ست سنين بنفس العقد بنفس العقد. فاما اذا ما تزوجت هذا يعني اذا تزوجت فلا اشكال في المسألة انها انفسها ارض لكن تبقى المسألة اذا لم تتزوج هذه الوثنية واسلمت بعد انتهاء عدتها. هل ترجع الى زوجها بعقد جديد ومهر جديد؟ او انه يخطبها تزوجها من جديد الاقرب اذا انتهت عدتها انه يخطب من جديد ويعقد عليها بعقد جديد يعقد عليها بعقد جديد اذا رغبت في ذلك ليش حجة يا شيخنا؟ ها؟ العدة وش مرات فيها؟ ايه العدة؟ العدة تقول فيها انتهاء العدة اللي هي الحيضات تستبدل رحمها فسخ اذا اسلموا كمش الوزن. اذا اسلم هو ثني زوجته وثنية. نعم. ينفس خلاق مباشرة. هذا صحيح. ما في اشكال هذا بالاجماع. نعم. ينفسخ العقد. يبقى اذا اسلمت هي في اثناء العدة في اثناء الاستبراء رجعت على عقدها الاول ما يلزم عقد جديد ولا يعتبر طلاق ولا يعتبر طلاق الفصل ليس طلاقا الفسخ ليس طلاقا الفسخ ليس طلاقا. الفسخ لا يفسخ مباشرة الاختلاف لاختلاف الدين في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد هذا وهو اسناد ضعيف اسناد ضعيف فيه الحجاج ابن ارطاد فيه الحجاج بن ارطاد. وجاء انه ردها بغير جاء ايضا جاء ايضا اه عن اه انه جاءنا بنكاح جديد واسناده ضعيف وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه رد امرأة الى زوجها من حديث محمد ابن اسحاق قال حددوا ابن حصينة ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زين ابن العاص ابن ربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول اذا عندنا عندنا حديثان متغايران متضادا. حديث عن ابو شعيبع من جده انه ردها بنكاح جديد وعقد ابو بكر جديد. وحديث عكرمة حياك الله الذي رواه داوود بن حصين عكا ابن عباس ردها عليه بالنكاح الاول بعد ست سنين وحديث آآ عمرو شعيب عن ابي عن جده فيه الحجاج الابطاط وهو ضعيف الحديث فاسناده ضعيف. وحديث داوود ابن حصين عنكة ابن عباس ايضا فيه به اضطراب حيث ان اهل العلم يضعفون رواية داوود عن عن داوود ابن حصين العكرمة يضعفونها ويتكلموا فيها جاء ايضا من طريق سماك ابن سماك ابن حرب ابن عباس ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله انها كانت اسلمت معي فردها علي تردها علي. قال فردها عليه وهذا احسن ما في هذا الباب. فرد عليه هذا احسن ما في الباب. على كل حال يقول الصحيح في هذه المسألة لاسلمت الزوجة قبل ان قبل ان تنتهي عدتها وهي اذا قلنا ثلاث حيض عدة مطلقة او عدة الاستبراء وهي حيضة واحدة اذا اسلم قبل ذلك فهم على نكاحهما الاول. واذا انتهت واذا انتهى انتهت العدة وهي ما يسمى بالاستبراء فان فانه يخطب من جديد ويعقد من جديد هذا هو اقرب الاقوال والقول بنفس العقد اذا اذا رضيت بذلك ايظا له وجاهته وله قوته خاصة انهما يرغبان يرغبان بعظهم البعظ ووهما قد عقدا قبل ذلك واسلما فيستدام العقد السابق من باب الترغيب في بقائهما على الاسلام اذا قوله وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية غير زوج الكتاب بينا هذه المسألة ايش اسلم وزوجته وثنية يبقى ايش؟ ان اسلمت في مدتها رجعت اليه بنفس العقد. ان اسلمت بعد انتهاء مدتها فانه يعقد عقدا جديدا وترجع اليه قال او ارتد احد الزوجين ارتد احد الزوجين ونسأل الله العافية. ارتد المعنى انتسب الى غير الاسلام وكفر بالله عز وجل. ارتد الى دين الغير دين الاسلام قبل الدخول اذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. واذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال بمعنى هذا تملك زينب تملكها مثلا نقول زيد زيد نكح زينب فلما نكحهما وهما مسلمان في اثناء مدة النكاح قبل ان يدخل بها ارتد ارتد زيد نسأل الله العافية. وانتسب الى غيره الاسلام. نقول بمجرد ارتداده ينفسخ العقد ينفسخ النكاح وان كان بعد الدخول هنا بعد المسألة اذا اذا فسخ العقد بعد بعد العقد اذا ارتد بعد العقد ماذا يكون لها؟ يكون لها نصف المهر كلها هذي اذا اذا سلمنا ببقائي ولا الاصل ان المرتد اذا بدل دينه ما ليفعل به انه يقتل ومع ذلك يلزم دفع بدفع نصف المهر لهذه المرأة لانه لانه لماذا قلنا نصف المهر؟ لانه هو الذي افسد نكاحها هو الذي افسد نكاحها. فيلزمه نصف المرء وقد بينا سابقا ان المرأة التي تطلق قبل الدخول لها نصف المهر. والتي تطلق بعد الدخول لها المهر كاملا كذلك هنا عندما ارتد هذا الرجل وقد عقد على مسلمة وهو مسلم ثم ارتد نلزم بنص المهر وينفسخ العقد بالحال يفسخ العقد بالحال ويبطل هذا النكاح قول هنا رحمه الله او ارتد احد الزوجين ارتدت المرأة ارتدت المرأة قبل الدخول ليس لها شيء. ليس لها شيء فسخ العقد بالحال بعد الدخول لها المهر بما استحل من فرجها وينفسخ العقد بالحال فان رجعت الاسلام في اثناء العقد فهي زوجته وان لم ترجع فانها لا تحل له ينفسخ النكاح قال هنا وان كان بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها قال وان كان لك بعده قال فاسلم الكافر منهما في عدته فهم على نكاحهما. والا تباينا والا تبين ان النكاح ان النكاح قد ان ان نكاح فسخ منذ اختلف دينهما اذا رجعت او رجع المرتد في اثناء العدة فهم على على اي شيء على نكاحهما السابق وان وان انتهت العدة ولم يرجعا انفسخ النكاح انفسخ النكاح لتباين دينهما. قال وما سمي لها وما سمي لها وهما كافرا بمعنى المفوضة لو ان كافرا تزوج كافرة وسمى المهر لها سماه اي شيء سماه مثلا نقول مئة الف ثم اسلم ثم اسلم لها لها ما سمى لها ما سمى. ويدفعه لها. قال وما سمى له فقبضته في كفرهما فلا شيء يا لها غيرة اذا اذا كانتا اذا كانا كافرين وسمى لها مهرا سمى لها اعطيك اني اتزوج منك مئة الف فاسلم على ذلك لها ما سمى لها لو سم لها لو سم لها مثلا سمى لها خمرا او سمى لها خنازير لكفرهما وكان عندهم مال مقوم لكن في الاسلام هل هذا مال؟ تقول ليس ماله مالا باطل فان سم له مكان فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما يقول ولو كان حراما اذا هناك فرق قبل القبض وبعد القبر اذا سمى لها شيء وقد قبض سواء كان المقبوض حلال حراما فليس لها الا ما سمى. واضح الصورة؟ مثلا تزوج فلان فلانة وهما كافران زيد تزوجا وهما كافران وقد سمى لها المهر عشرة خنازير ثم اسلم وقد قبضت هذه الخنازير هل لها غير هذه الخنازير؟ نقول ليس هذا هذا مهرك وليس لك الا ذلك. لكن اسلم وسمى لها سمى لها ولم تقبض لم تقبض ماذا نقول؟ يبطل الحرام ويلزم بالحلال واضح؟ يعني ثمنها عشرة خنازير نقول هذا مال محرم وليس مهرا. فيلزم بمهر مثلها يلزم بمهر مثلها. واضح؟ اما اذا سمى لها مباحا ان تسألني عقد عليها آآ وهما كافران وسمى لها المهر عشرة الاف ريال واسلم وهي لم تقبض. ايش نقول له الان؟ ليس لها الا ما سموه عشرة الاف ريال. اذا اذا كان حرام ولم تقبضه فلها مهر المثل لها مهر المثل. واذا قبضت فليس لها الا ما قبضت فلا شيء لها غيره وان كان وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك. نصف متى؟ اذا كان لم يدخل بها واذا كان دخل بها قال ثم قال فاصبر وان اسلم الحر وتحته امام والصورة الان تأتي مسألة ايش؟ حكم نكاح الاماء. حكم نكاح الاماء. اه اذا اسلم الحر وتحته ايماء تحته ايماء. اذا اذا اسلم الحر لو اسلم العبد له حور له صورة اخرى هنا قال اذا اسلم الحر الحر مر بنا سابقا انه لا يجد له نكاح الامام مطلقا ويستثني من ذلك من خشي العنت ولم يجد طول خص ان ينتحر من؟ المسلمات فقط. المسلمات من الامام فخرج بهذا القيد انه لو اسلم الحر وتحته امام نظرنا في الاماء هؤلاء من جهة دينهم ومن جهة ايش ومن جهة العدد من جهة الدين ومن جهة العدد من جهة الدين لو كان هؤلاء الاماء نصارى يجوز تقول لا يجوز له ابقاء هذا. لماذا؟ لان الحر ليس ان يتزوج الامة الكتابية اذا كانت مسلمة وهن اربع يجوز ابقاء الاربع هؤلاء على خلاف لكن الصحيح نقول ان شروط نكاح الايماء اي شيء العنت وعدم وجود الطول فاذا كانت واحدة تكفيه حرم عليه بقيتهن واظح حرم عليه بقية لان الحر لا يجوز له من نكاح الاماء لكتابيات الله اي شيء الا لا يجوز له نكاحا للمسلمات لا يجوز له نكاح امام المسلمات الا اذا لم يجد الطول للحرة وخشي العدت. فاذا كان عنده اربع اماء مسلمات وهو كان غير مسلم مثلا نقول واسلم نقول ليس لك من ذلك الا واحدة واذا كن كتابيات وهو كان مثلهم كتابي وهو حر واسلم نقول لا يجوز لك ان تنكح هؤلاء الايماء الكتابيات. لو كان عبدا لو كان عبدا واسلم لو كان عبده اسلم فانه يجوز له ان ينكح الايمان لماذا؟ لانهن في الدرجة سواء في الدرجة سوف هو عبد وهي ايضا امانة قال وان اسلم الحر تحته اماء فاسلمنا معه قال وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل نكاح الاماء ان فسخ نكاحهن الان قال وان اسلم الحر وتحت امام نقسم الامام كتابيات مسلمات واضح؟ وثنيات واضح دماء مسلمات اماء كتابيات اماء وثنيات وهو كان مثلهم ثم اسلم. اذا اسلم الحر وتحته وتحته اماء نقول كتابيات يحل له لا يحل لا يحل تحت وثنيات لا يحل تحته تحته مسلمات يحل ايش؟ واحدة لما بشرط خشية العنت وعدم الطول اسلمنا معه اسلمنا الامام مع هؤلاء الاربع اسلمنا معه يجوز بشرط اذا كان اذا كان من يجوز له نكاح الامام وهو الحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت. واذا وجد العفة في واحدة يحرم عليه الثانية واذا لم يجد العفة في الثانية واذا وجد العفة في الثانية حرمت عليه الثالثة واذا لم يجد العفة في الثالثة واذا لم واذا وجد العفة في الثالثة حرمت عليه الرابعة وان لم تعفه الثلاث جاز له ان ينكح الاربع جاز له الاربع على الصحيح وان كان من وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن امسك منهن او منهم من تعفه. وقول امسك منهم من من تعفه على قدر الاعفاف قد تعف واحدة فلا يجوز ابقاء الثلاث. قد تعفه تعفه اثنتان فيحرم البقية. تعفه ثلاث تعفه اربع اذا اذا كان لا يعفو الا اربع من النساء من الامام المسلمات جاز له ابقاؤهن جاز له ابقاؤهن. اذا هذا ما يتعلق بمسألة اسلام الحر وتحته وتحته اماء هي ليسوا من كما في اشكال. اذا يجوز يتزوج ملكة يجوز ها يجوز واحد يتزوج ملكه يجوز؟ عندك يجوز تتزوجها بشرط شرط ايش؟ يعتقها ما يجتمع ما يجتمع ملك وعقد الزواج ما يجتمع بدن يعني يجوز لها لو ان الانسان عنده امة واراد يتزوجها؟ نقول اعتقها وتزوج وهذا يؤتى اجره مرتين. يعني اعتقها وتزوجها. هذا يؤتى اجره مرتين. فاما اذا كانت هذه الامة لغيره وهذا الاصل ان الايمانهن اماء لغيره المسلم الحر لا يجوز ان يتزوج الامام مطلقا لا يجوز ان يتزوج الامام مطلقا الا في حالة العنت وعدم الطول. وذلك لاي شيء لما يجر على ولده من الرق ومن العبودية فهذا لا شك انه لا لا يجوز ان يفعل ذلك لكن اذا اضطر خشع لنفسه الزنا خشى على نفسه الحرام فهنا دفع مفسدة بمفسدة مفسدة الرق التي هو استلقاء الولد لادنى من مفسدة الوقوع في الزنا والحرام فاذا خشي العنت وخشي وعدم الطول جاز ان يتزوج والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نقف على انتهينا النكاح من النكاح النكاح المحرمات وذكرنا في ذلك المحرم فيه نسب والمحرمات لسبب وبينا الاسباب منها اسباب اما سبب جمع واما سبب دين واما سبب ملاعنة كما سيأتي الملاعنة ايضا لا تدعو لا ترجع الى من لعنت ابدا فثم يأتي بعد ذلك باذن الله الى شروط النكاح وما يتعلق بالشروط والله تعالى اعلم ايش يقصد هنا؟ وكان في حال اجتماعي مع الاسلام ممن لا يحل له من كافر الايمان فسخ النكاح. متى ذكرت؟ وش يقصد يعني؟ نقول الحر الان يتزوج ويجوز ان يتزوج الايماء؟ المسلمات. الامام المسلم يجوز بشرط. اذا لابد يحله اذا كان ما يحله. الاذن ما يكسب مثل عنده عنده حرة وعنده اماء واسلم الان عنده الحرة والحر تعفه يلزم بهذا بعد اسلامه يحرم عليه هذا الايماء الاربعة كلهن. وهذا يحرم عليه الامام اذا كان عنده اذا كان ما عنده حرة نظرنا فيه عنده طول وعنده مال وعنده قوة تقول لا يجوز ان تتزوج هؤلاء فلما يجب ان تطلقهن جميعا طلبك ويكون طلاق ليس فسيكون طلاق وليس فسخا اذا اسلم الرجل نعم والامر والامرأة بقيت على دينها. دينها. كتابية؟ كتابية. استدام العقد. استدام. استدام. يعني يجوز استدامة العقد. لماذا؟ لانه يحل له ابتداء هل ينكح الكتابية؟ فما حل ابتداؤه حل استدامته. لكن اذا كانت مشركة نقول لايام يعني يوقف توقف ان اسلمت استدام العقد الوقف هذا ما ما هي يعني يوقف انها اول شي لا يحرم وطؤها يحرم وطؤها. نعم. ويبقيها بالبيت يرغبها بالاسلام ويحبب الاسلام ها؟ يمهلها يمهلها يعني حتى تنتهي مدة الاستبراء ثلاث حيظ اذا انتهت اذا فسخ الامر اذا اذا دخلت الاسلام اذا لم تدخل يفارقها يفارقها ان اسكنت بعد ذلك ان اسلم بعد مثلا ستة اشهر سبعة اشهر عقل شديد هنا خلاف منهم يقول ترجع بالعقد الاول وهذا فيه قوة لان فيه ترغيب بالبقاء للنكاح الطائرة انه يجدد النكاح والامر سهل بمجرد ان يقول تزوجته وقبلت هذا نكاح جديد ليس في كنف يعني. نعم واذا كانت مرة راغبة سترضى بادنى المهر لو اعطاها اي مهر نصف المهر جاز ذلك ودخلت في نصرانية مشركة. هنا مسألة منهم من يرى انه لا يحل لك احد المرأة لانه يشتاط في الكتابية ان تكون ممن توارت دينها جينا عند يعني ابا عن جد. والصحيح انه اذا انتسبت الى النصرانية واصبحت تذيب دين النصرانية جاز نكاحها جهاز نكاحه. لان العبرة ليس العبرة بحال العقد. العقد هي اي شيء تنتسب؟ اذا انتهز من الكتابية فهي كتابية هل اهل الكتاب والنصارى السابقين مثل اهل الكتاب الان؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم نفسهم خصنا دابا نحلو لنا الخمر لا هو حتى بالاوائل يحلوا الخمر. ما عنده مشكلة. وياكل لحم الخزيت نفس قديم نفس هؤلاء نفسهم الان الفرق الكفر الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نصار اليهود هو نفس الكفر الموجود الان. لكن قالوا الله ثالث ثلاثة. اعظم هل هناك شيء اعظم من هذا؟ ما في شيء قالوا ان المسيح هو ابن الله ما في شيء كفر اعظم من هذا الكفر ومع ذلك اباح الله لنا نكاح الكتابيات. ولذلك قول علي رضي الله تعالى عنه وانه آآ قول ابن عمر رضي الله عنه قال لا اعلم شركا اعظم من ان ينسب لله الولد او ينسب له لا على شيء اعظم من هذا. فكان لا يرى نكاح الكتابيات. لكن الذين الذين كانوا يقولون هذا القول هم الذين انزل الله فيهم من قبلكم قبلكم انه هو الذي اباح الله لنا المحصنات بالذي اوتوا الكتاب من قبلنا. هم الذين على هذا المعتقد الكافر عندنا النصارى الان فرق جديدة في المصائب. هم. هل نفس الحكم اذا كانت تكتسب النصرانية؟ لكن اذا كان خرج من النصرانية الاعلان ارتد وهذي مسألة ارتد النصراني وانتقل الى اذا امتدت النصرانية الى اليهودية. هل يجوز ان ينكحها المسلم منهم من يرى انه لا يجوز لانها انتقاله الى دين باطل ولذلك في حديث من بد دينه فاقتلوه يقول تقتل هذه النصر التي تهودت وهناك القول الاخر انه لا فرق فاذا انتقت من كتاب الى كتاب فهي تبقى كتابي ويجوز ان ينكح المسلم. بل بالغ بعد يعني بعظهم يرى ان تبديل الدين انه يخص المسلمين يخص الكفار لان الكفر ملة واحدة. واضح؟ لكن لا يمكن لا تمكن المرأة من ان لا يمكن النصراني اذا كان تحت المسلمين ان ينتقل الوثنية لانه ايش؟ انتقل اذا كان من يدفع الجزية ابطل عهده. واضح؟ يقول ما حكم زواج الرجل السني من المرأة التي عن مثلا وهذه مسألة اخرى وهي مسألة هل المسلم ان يتزوج من هي على دين الرافضة؟ او لابد يتصور المسلم ان ان الله سبحانه وتعالى حرم علينا ان ننكح المشركات ولا شك ان ما يفعله الروافض ما يفعله الروافض من آآ دعاء الاولياء والصالحين ودعاء ائمة البيت بل يعتقدون في ائمة البيت ما يعتقد في الله عز وجل فهم يشركون بالله عز وجل في ربيته وفي الوهيته ويشركون باقبح الشرك عليه من الله عز وجل اللعائن فلا يجوز المسلم ان ينكح الرافضية المشركة بالله عز وجل فلا يجوز حتى الصوفية التي تعبد الاولياء والصالحين ومن يستغيث بالاموات ويدعو عبد القادر الجيلاني ويدعو الدسوقي نقول لا يحل المسلم ان ينكح مشركا سواء كانت رافظية او كانت او كانت آآ صوفية وثنية تعبد الاولياء والصالحين فان رغب فيها فيوقف فيوقف هذا العقد حتى حتى تسلم حتى تسلم وتوحد الله عز وجل وتبطل هذه العبادات الفاسدة اذا اسلمت وابطلت العبادات الفاسدة صح صح النكاح ولا لا يجوز ان يتزوجا الرافظية ولا يتزوج الغلاة المتصوفة الذين يجوزون الاستغاثة بالاموات ويدعون من دون الله عز وجل والله اعلم. وش الخصوصية؟ في هذا الكتاب عن هل من رحمة من رحمة الله عز وجل؟ اولا فيه تشويك لهؤلاء الى ان يسلموا لان الرجل تزوج الكتابية كان ذلك حاديا له لاي شيء الى ان تدخل الاسلام لان تدخل في الاسلام وهذا مما رخص به ربه هذه من من سماحة هذا الدين انه يجوز لك ان تنكح الكتابية لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الكتابية هي مصلحتها الكتابية اعظم مصلحته على على المسلم. وايضا ان كثيرا من اهل الكتاب قد يسلمن وهن وعندهن ازواج فاذا اسلم وزوجته عنده لم يكنا كمان انه الاسلام. يقول هي زوجتي وتبقى معي ولو كانت على النصرانية ففيه مصالح بخلاف المشركة الوثنية فانها لا تقر على وثنيته ولا على شركها. الكتاب يقر ويؤخذ من الجزية لكن لاذني لا يقر ولا تؤخذ بالجزء على الصحيح الله اكبر