بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح. قال اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او ان لا يتسرى فلها شرطها وان لم يفي به فلها فسخ النكاح. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به تحللتم به الفروج ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم وان شرط ان يطلقها في وقت عينه لم يصح ذلك. ونهى عن الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثة ليحلها لمطلقها. نعم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح اي هذا ما يتعلق بالشروط التي تشترط في اثناء العقد او في اثناء النكاح او فيما بعد النكاح ذكر هنا قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى فلها شرطها وان لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج هذا اولا ما يتعلق بالشروط. الشروط يمكن ان نقسمها الى اقسام شروط من مقتضى العقد القسم الاول شروط من مقتضى العقد. القسم الثاني شروط تنافي اصل العقد القسم الثالث الشروط لا تلافيه وفيها مصلحة لاحد العاقدين اما الشروط التي من مقتوى العقد فهذه بالاتفاق يجب الوفاء بها. يجب الوفاء بها كأن تمكن المرأة نفسها من زوجها فان هذا المقتضى العقد فلو اشترط الزوج ان تمكنه من نفسها فهذا الشرط هو المقتضى العقد ووجوده كعدمه. وجوده كعدمه فان هذا مقتضى العقد والعقد لا والعقد يكون عليه فاشتراطه لا فائدة منه فهذه الشروط القسم الاول وهي من من مقتضى العقد هذه لا بد ان لا بد ان تكون موجودة في العقد واشتراطها لا يزيدها اي شيء لان هذا من مقتضى العقد القسم الثاني الشروط التي تنافي مقتضى العقد وهو عكس ذلك بان تشترط المرأة الا يطأها زوجها نقول هذا الشرط فاسد والعقد فاسد هذا الشرط فاسد والعقد فاسد لان مقتضى العقد هو ان يطأها زوجها الشروط التي لا تنافي ذاتنا في مقتضى العقد وفيها مصلحة هذا هو القسم الثالث مثل ما ذكره هنا اذا اشترت المرأة دارها اشتراطها لدارها لا ينافي مقتضى العقد لان هو التمليك والوطء وقد حصل ذلك واذا اشترت دارها ان لا تسافر او بلدها فهذا الشرط الصحيح انه يقع فالصحيح انه يجب الوفاء به خلافا لمن منعه لانها ممن يرى ان الشرط لا بد ان يكون في كتاب الله عز وجل وان كل شرط ليس بكتاب الله فانه مردود وكون الشرط ليس بكتاب الله لا يعني ان الشرط فاسد لان المراد كل شرط ليس بكتاب الله اي ليس بكتاب الله تحريمه فان الشرط صحيح في كتاب الله اي ان كان في كتاب الله تحريمه فهذا الشرط باطل وعلى هذا نقول ان كل شرط يحرم حلالا او يحل حراما فانه شرط باطل فانه شرط باطل كمن يشترط يشترط على المرأة مثلا ان تفعل امرا محرما في زواجه يشترط عليها اذا تزوجها مثلا ان تبيع الخمر. نقول هذا شرط فاسد وشرط باطل ولا يعتد به وهل يصح العقد مع هذا الشرط الصحيح انه يصح والشرط باطل. الصحيح انه يصح والشرط باطل فكذلك لو شالت المرأة على زوجها لو شرط المرأة على زوجها مثلا ان يشتري لها ان يشتري لها لحم خنزير. نقول هذا الشرط باطل والعقد صحيح. لماذا قل العقد صحيح لان اركان العقد قد استوفاها الزوج والزوجة والولي والشهود والمهر فهذه شروطه قد قد استوفيت وهذا الشرط الذي هو شرط محرم وجوده كعدمه وجوده كعدمه فكل شرط احل حلالا حل حراما او حرم حلالا فهو باطل فعلى هذا اذا نظرنا في قوله هنا اذا اشترط المرأة دارها هل هذا الشرط يحرم حلالا لا يحرم حلالا هل يحل حراما؟ لا يحل حراما هل ذي منفعة لاحد المتعاقدين؟ نعم في منفعة سواء للزوج او للزوجة لو اشترط الزوج الا يسافر بها او اشترط الزوج الا اه يخرج من بلده او العكس لو قالت المرأة انا اتزوجك بشرط الا اسافر من بلدي يقول شرطها صحيح ومعتبر ويجب الوفاء به اذا سرت عليه مثلا ان لا يخرجها من دارها يقول شرطها صحيح لان هذا لا ينافي مقتضى العقد وفيه منفعة الزوجة وليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال ومنها العلم ان يمنع منها من يمنع يقول ان هذه الشروط غير صحيحة والصحيح جوازها الصحيح جوازها فان الشروط عند مقاطع الحقوق كما قال ذكر الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد جاء في حديث مسعود المسلمون على على شروطهم المسلمون على شروطهم اه ايضا اه قوله هنا والا يتزوج عليها. هذا الشرط اضيق من الشرط الذي قبله لان فيه منع الزوج من الزواج وهذا الشرط يدور يدور بين الجواز وبين المنع يدور بين الجواز وبين المنع بين الجواز نقول يجوز اذا كانت المرأة هذه تعف زوجها قد حصل بها الاعفاف وحصل بها الكفاية وهنا نقول للزوج لا يجوز لك ان تتزوج عليها بهذا الشرط ولا يقول في ذلك تحريم حلال ولا تحليل ولا ولا آآ تحليل حلال ولا تحليل حرام وذلك ان ان الزواج مباح. التزوج والتعدد مباح وليس بواجب وليس بواجب الا في حالة ان لا تعفه زوجته الاولى ويخشع نفسه الفساد والفتنة فاذا كانت المرأة تعفه وحصل بها الكفاية فان شرطها صحيح ولا يكون فيه تحريم ولا لا تحريم حلال ولا تحليل حرام فيجب الوفاء به على الصحيح اما اذا كانت المرأة لا يحصل بها الاعفاف ولا يحصو بها الكفاية لشفق زوجها وعاد بقدرة المرأة على اعفافه فهنا نقول الشرط هذا غير صحيح. شرط هذا غير صحيح لان زواجه اصبح في حكم اي شيء في حكم الوجوب فيكون الزواج عليه واجب من الثانية يتزوج الثانية ولا يعتبر هذا الشرط مما يجب الوفاء به لكن مع ذلك ايضا وان تزوج وان تزوج فلها ان تطلب الطلاق لها لها فسخ العقد لهذا بهذا الشرط بهذا الشرط اذا قال او يتسرى عليها التسري ايضا حكمه كحكم ان يتزوج ان يتزوج عليها قالت لها شرطها وهذا قال به جمع من الصحابة نقل عن عمر وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وقال به جمع من الصحابة وقال ايضا جمع من اهل العلم وذهب كثير من العلم من من الفقهاء الى ان هذا الشرط باطل. الى ان هذا الشرط باطل واختلفوا بالشروط الباطلة هل يترتب عليها فساد العقد وفساد الشرط او يترتب عليها فساد الشرط مع صحة العقد على قولين لاهل العلم وعلى كل حال نقول الصحيح العقد صحيح وهذا الشرط ان كان ان كان كما ذكرت ان المرأة حصى بها الاعفاف والكفاية فلها شرط ولا يجوز لزوجها ان يتزوج عليها قال وان لم يفي به تلها فسخ النكاح بمعنى انها تخلعه وينفسخ عقدها بلا عوظ فسخ النكاح له حالتان فسخ بعوض وفسخ بغير عوظ فاذا تقدم شرط وشرط وهو شرط صحيح ولم يف به الزوج فان لها فسخ النكاح ولا يكون لها ولا يكون للزوج العوظ ويكون المهر لها بما استحل من فرجها لما استحل من فرجها لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه احق احق ما اه بقوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج هذا يدل على ان الشروط يجب الوفاء بها قال كما ذكرت متفق عليه وقد قال به جماعة الصحابة ولا يعرف في وقتهم مخالف وقد قال ابن قدامة هنا على هذا انه لا يعرف خلاف بين الصحابة فكانت منزلة الاجماع اي اجماع الصحابة واما متأخر الفقهاء فقد ابطلوا هذا الشرط. ابطلوا هذا الشر ومنهم من ابطل الشرط وابطل العقد ومنهم من ابطل الشرط وصحح العقد والصحيح ان العقد صحيح والشرط صحيح بالقيد اللي ذكرناه بالقيد الذي ذكرناه ثم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكاح المتعة ذكر المتعة وذكر الشغار وذكر التحليل لانها داخلة في مسمى الشروط وهي شروط محرمة هذا هذه الانكحة الباطلة هي من الشروط المحرمة وجه ذلك نكاح المتعة هو ان يعلق الزواج بايام معدودة يتزوجها على يتمتع بها ايام او اسابيع ثم ينفسخ العقد بانتهاء المدة يعني يكتب بينها عقد ليس زواج انما هو تاني اه تملكه بضعها ونفسها عشرة ايام بمهر كذا وكذا وبانتهاء الايام ينفسخ العقد مباشرة دون طلاق وهذه المتعة محرمة هذه متعة محرمة وقد اتفق اهل العلم على تحريمها الا ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بعض اصحابه انهم اجازوها ونقل ابن عباس انه اجازها عند الضرورة فقط عند الضرورة فقط وهذا ما يسمى بالمتعة. وقد جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم حرم المتعة وجاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع بن سبر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم حر متعة النساء الى يوم القيامة. حر متعة النساء الى يوم القيامة ونهى عنها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ مسلم امر سلم بالمتعة من الفتح حين دخلنا مكة ثم لم ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وقر وقال نهى يوم الفتح عن متعة النساء وقال في رواية نهى عن نكاح المتعة وجعل تحريمها ابديا الى قيام الساعة وخالف في هذا الروافض الرافضة والشيعة فذهبوا الى ان نكاح المتعة جائز وهو ان الرجل يتمتع بالمرأة بمال او بعرض مدة معلومة ثم اذا انتهت المدة فسخ انفسخ النكاح وهي لها صورتان والمتعة صورة. الصورة الاولى هو ان هو ان يعقد عليها بلفظ التمتع. يتمتع بك ثلاث ايام او خمسة ايام مقابل مقابل كذا من المال واذا انتهت المدة ان فسخ العقد مباشرة فهذه نقل نقل عبد البر اتفاق اهل العلم ان قول مالك في اهل المدينة وقول الشافعي في اهل آآ في اهل مصر وفي اهل ايظا الحجاز ونقل قول الليث ايضا في اهل مصر ولو زاعف الشام ونقل ان هذا هو قول عامة العلماء الا ما خال فيه الشيعة حيث اجازوا هذه المتعة ابن عباس وقيل لو رجع عنها وقيد ذلك بالضرورة قيد ذلك بالضرورة انها بمنزلة الميتة هذا يسمى المتعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم المتعة الاسطورة الاخرى هو ان يتزوجها ويذكر في نفس العقد طلاقها انه يتزوجها ويطلقها في يوم كذا. ان يكون الطلاق مؤقت مؤقت بتوقيت فيقول اتزوجك شهر كذا وانت طالق في شهر كذا فهي ايضا متعة محرمة ولا اتجوز وهناك علما جوز نقل عن زفر وعن غيره انه جوز هذا العقد وابطل هذا الشرط ابطل هذا الشرط وابطل هذا القيد لكن يقال ايضا ان هذه من المتعة المحرمة وكما نعلم انه اذا تعارض قول النبي صلى الله اذا اذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره فان قول غيره لا يعتد به ولا يلتفت اليه ولو كان من اعلم خلق الله عز وجل ابن عباس رضي الله تعالى كان من اعظم الناس تعظيما للسنة وهو الذي روي انه قال يوشك ان تقع عليكم حجاب السماء اقول لكم قال الله وتقولون قال ابوكم عمر يقال ايضا ايؤخذ بقول ابن عباس ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم المتعة الى قيام الساعة حرم المتعة الى قيام الساعة. وحكم على وحكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان من وجد رجل تمتع بها الا رجمه الا رجمه رجم الزاني الا رجمه رجم الزاني اذا نهى عن وهو ان يتزوجها الى اجل هذا القسم الاول القسم وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه هذا القسم الثاني وان شرط ان يطلقها في وقت بعين لم يصح كذلك. اذا الصورة الاولى متعة والصورة الثانية بل وهو اشتراط التطليق في اثناء العقد هذي محرمة في قول عامة العلماء في قول عامة العلماء وهو ان يتزوج ويشرط الطلاق في اثناء العقد. يعني بمعنى يكتب العقد يتزوج فلانا من الناس وشرب وشرط عقدي عليها انها تطلق في يوم كذا وكذا نقول ايضا هذا الطلاق شرط الطلاق هو في حكم المتعة المحرمة التي لا تجوز. واما من جوز النكاح وابطل هذا الشرط وهو جفر فهو قول ليس بصحيح اذا هذا ما يتعلق بزوال باشتراط اه بنكاح المتعة فكونهم وكونه دخل في حكم الشروط لماذا؟ لانه يتزوجها بشرط التأقيت اما اياما معدودة واما اه يتمتع بها ايام معدودة فهذا الشرط باطل وهذا الشرط هذا شرط محرم وهذا الشرط ايضا فاسد يفسد العقد ويفسد هذا الشرط يبطل النكاح ويفسد النكاح فلا يقول العقد صحيح والشرط فاسد بل هذا الشرط فاسد محرم ويبطل النكاح معه لانه قام عليه شيء على عقد باطل وعلى نكاح باطله نكاح المتعة الا وهو نكاح المتعة ثم قال ايضا رحمه الله تعالى ونهى النبي صلى ونهى عن الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته الشرار اصله من شجرة الكلب رجله اذا رفعه لكي يبول. وسمي الشغار كذلك تقبيحا لهذا النكاح تقبيحا لهذا النكاح وتقبيحا لهذا الفعل. فهو ان هذا العاقب هذا العاقد يعقد على يعقد على تقدم وتقدم اخوانه تقدم تقدم يا شيخ تقدم هنا تقدمت الشغار هو ان ان سمي الشغار شغارا على ان الكلب اذا رفع رجله ليبول سمي شغل الكلب لي ابوني فسمي الشغار كذلك ايضا تقبيحا لهذا الفعل تقبيحا لهذا الفعل لهذا الفعل وتشنيعا لهذا النكاح والشغار محرم باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم وله صورتان الصورة الاولى وهو ان يجعل البظع هو هو مقابل البظع الاخر زوجني بشرط ان ازوجك ودخل ايضا في باب الشروط لان العقد يقوم على شرط العقد يقوم على شرط فهو يقول ازوجك ابنتي بشرط ان زوجني ابنتك وليس بينهما صداق وليس بينهما صداق. فهذا الشغار باطل والعقد فاسد في قول عامة العلماء. الزواج فاسد والشرط فاسد الشرط فاسد والعقد باطل. لان كلا منهما جعل جعل بضع الاخرى مهرا للاخرى وهذا هذا القسم الاول ودليله هو حديث ابن عبيد الله عن نافع ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب وفسره نافع انه ان يزوج الرجل اوليته على ان يزوجه الاخر والسلام القسم الثاني وهو الذي وقع فيه الخلاف ايضا بين العلماء اذا جعل بينهما او سمي بينهما صداقا اذا سمي بينهما صداقا يعني بمعنى قال ازوجك ابنتي بشرط ان تزوجني ابنتك او تزوجني او بشرط ان تزوجني اختك او يزوجك اختي على ان تزوجني اختك ومهرهما كذا ايجعل هذا يجعل هذا لهذه مهر ويجعل ذاك لهذه مهر. فبينهما مهر مسمى وصداق مسمى فمن اهل المن اجاز من اجاز هذا النكاح وقال انه ليس من الشغار المحرم لان بينهما صداقة ومنهم من قال ان هذا النكاح محرم لان المقصود هو الشرط هو الشرط وهو شرطه انه لا يزوجه الا اذا زوجه وهذا هو هذا هو الشرط المحرم الباطل. الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بمعنى ان يجعل البضع هذا هو شرط للبضعة الاخر ولو كان بينهما ولو كان بينهما مهر ولو كان بينهما صداق. فعلى هذا يقال ان الصداق ان الشغار سواء جعل بينهما صداقا او لم يجعلا اذا اشترطا النكاح الاولى بنكاح الاخرى. اما اذا لم يكن هناك شرط لم يكن هناك شرط وانما زوج هذا اخته وزوج الاخر اخته سميا صداقا فليس هذا بالشرار ولكن الشغار هو ان يكون هناك شرط بينهما سواء وجد المهر او لم يوجد المهر ووجه التحريم هو كون كونه شرطا للنكاح كونه شرط للنكاح. ولاجل هذا ادخل ابن قدامة في في باب طلوط النكاح لانه يشترط لنكاح لانكاح هذه المرأة ان ينكحه اختها او ان ينكحه اخته او ابنته فهذا الشرار محرم في قول عامة العلماء وقد جاء عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو ان آآ العباس بن عبد الله بن عباس تزوج ابنته لعبدالله بن الحكم وجعل بينهما وجعل بينهما صداقا. فامر معاذ رضي الله تعالى عنه ان يفرق بينهما ان يقال هذا هو الشهادة والشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده جيد واسناده جيد اه فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اما من اما من جوز ذلك لان المهر قد وجد فانه لم يراعي لم يراعي الشرط في ذلك صحيح ان النهي عن الشغال لوجود الشرط وجود الشرط اي شيء انني لا ازوجك حتى تزوجني ولذلك نقول لو لو لم يزوجني وقته هل يزوجه ذلك بهذا المهر؟ نقول اذا كان لا يزوجه فان هذا هو الشغار المحرم قال بعد ذلك وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا صداقة بينهما القسم الثاني ولو كان هناك ايضا صداق فانه من الشرار المحرم اذا كان شرطا في صحة اذا كان شرطا بوجود العقدين ثم قال ولعن رسول الله ما المحلل والمحلل له. قال جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث عائشة جاء من احاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن المحلل والمحلل له جاء بحيث علي وفي اسناده الحارث الاعور. وجاء ايضا من اه احاديث اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وادخال هذا الباب او ادخال هذه المسألة في باب الشروط لانه يتزوج بشرط التحليل يتزود بشرط ان يدخل بها وبعد ان يحلها يطلقها. نقول هذا الشرط ايش هذا شرط محرم وفاسد لانه شرط ترت ايش شرط باطل شرط باطل شرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن هذا الشرط ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل وحلل والمحلل على المحلل والمحلل له. وقد جاء من حديث ابي قيس عن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو على شرط البخاري وان كان ابي قيس عبد الرحمن كروان الاودي هذا فيه شيء من الضعف مع انه قال وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن النبي محلل محل له والمحلل هو الذي يتزوج المرأة بقصد تحليلها لزوجها الاول. فطلقها زوجها ثلاث تطلقات وحرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر يأتي الزوج مثلا الى شخص من الناس يقول تزوج فلانة وطلقها بعد بعد بك بها وبعد ان تطأها ويجعل ذلك شرطا بينهما او ان ولي المرأة يشترط على المحلل انه يتزوجها وبعد الدخول بها وآآ وبعد ان يذوق العسيرة يطلقها وهذا الشرط ايش شرط فاسد يبطل العقد. نقول العقد فاسد. العقد فاسد والشرط ايضا فاسد. ولا نصحح العقد لا نصح العقد اذا كان الشرط هذا دخل دخل العاقد لاجله ومسألة التحليل والمحلل والمحلل له اما ان يكون باتفاق الجميع باتفاق الولي والزوج والزوجة فهذا محرم وفاسد في قول عامة العلماء لهذا الحديث واما واما ان يكون واما ان يكون بعدم من غير علم الزوج ولا الولي. وانما يتبرأ احد الناس ويتزوج من باب تحليلها لزوجه يأتي بعض الناس يرى ان فلان طلق زوجته وبينهم اولاد وهي تحبه وهو يحبها فاراد يقول انا اريد ان افعل خيرا وان ابرهما واحسن فيأتي متزوجا خاطبا لها والمتزوجا لها لاجل فقط اي شيء ان يحلها لان التيس المستعار والمحلل اما ان يكون من علم اما يكون بعلم الزوجين او بعلمهما علم الزوجين او يكون بغير بعلم الزوجين وكل من دخل في نكاح امرأة من غير رغبة وانما اراد التحليل فهو داخل بمسمى المحل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان بعض العلماء يرى ان هذا الامر جائز اذا كان الزوج لا يدري والمرأة لا تدري ووليها لا يدري وهذا الذي تزوج فقط هو الذي قصد ذلك اجاز هذا العقد وقال العقد صحيح لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له فهذا المحلل الملعون ملعون فان طلقها فان طلقها فلا يجوز لزوجها الاول ان يرجع اليها فان كان جاهلا ولا يدري بفعل هذا الرجل وظن ان انه تزوجها راغبا ثم طلقها كرها لها وتزوجها الثاني فهو معذور بجهل معذور بجهل ولا شيء عليه وزواجه لكن اذا علم ان هذا الرجل نكح لاجل ان يحلها له فنقول العقد هنا فاسد ولا يجوز ان يتزوجها بعد ذلك حتى اخر يتزوجها نكاح رغبة. ولذلك قال عبيد الله روى عبيد الله عن دالح ابن عمر ان انه قال لا نكاح الا عن رغبة لا نكاح الا عن رغبة فاذا رغب بالنكاح ثم بدا له تطليقها وبعد وطئها صح له صح لزوجها الاول ان يراجعها. اما اذا كان النكح لها من باب تحليلها للاول فهذا هو الملعون فلا يجوز عقده ولا يكون عقده محللا للزوج الثاني ولا يجوز لزوجها الاول ان ينكح عليه ان بعد هذا الزوج المحلل بعد الزوج المحلل. اه اذا كانت المرأة اذا كان الرجل خطب ورغب في الزواج وكاتم المرأة هي التي تريد هي التي تريد اي شيء ان ترجع لزوجها فوافقت على هذا الرجل حتى اذا دخل بها ووطئها طلبت الطلاق حتى ترجع الى زوجها. هل هل آآ هل دخولها في هذا العقد ونيتها هذه تفسد العقد وتحرم على زوجها الاول الرجوع اليها؟ نقول الصحيح بهذه المسألة لان هناك من ايضا طرد هذا المعنى وقال متى ما حصل العقد من غير رغبة سواء من الزوج او من الزوجة فان فان العقد فاسد لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لتلك المرأة وذكرت ان زوجها انه معه هدبة كبيرة من الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تريدين ان ترجعي لابني لزوجك الاول قال رسول الله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذه المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لعلها تريد اي شيء ان ترجع لزوجها الاول ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعه اليها. لكن شرط اي شيء حتى تذوق العسيلة ويذوق عسيلتك فافاد هذا وهو الصحيح كما قال كما قال الامام احمد ان المرء لو دخلت بهذه النية ورجعت الى زوجها فلا شيء على ان يتزوجها من جديد وانما فالذي لا يجوز هو ان يدخل الرجل بهذه النية يدخل الرجل بهذه النية بنية التحليل فاذا وطأ بنية التحليل لم يكن هذا الوطأ محلا للزوج الاول لما كان الواط محلا الاول لو ان لو ان رجلا عرض عليه ذلك لو ان رجلا عرض عليه ان يتزوج فلان من الناس فاذا تزوجها قال طلقه فوافق وهو دخل دخل بايش؟ على رغبة وليس على وليس على هذا الشرط فهنا اذا دخل وتزوجها بهذا الشرط تزوجها بهذا الشرط وهو غير وهو غير راض بهذا الشرط فالعقد صحيح لانه دخل ايش؟ دخل راغبا في النكاح. ولذا يذكر ان رجلا يقال له ذو الرقعتين اتى هو واخوته الى الى المدينة وكان فقيرا فاتى عمر فسأله طعاما فلم يعطه ثم ان رجل من اهل قريش حصل بينه وبين زوجه فراق واختلاف فقاله بعضهم لو اتيتين وطلبت منه ان ان يتزوج دخل بها طلقها واعطيته لا شيئا من المال. قال نعم. فقال لطليقته لعلك تدفع له فدفعت له مال على ان يتزوجها فدخل الرجل فدخل الرجل بهذه بهذا اعطوه مالا ولما دخل بالزوجة جلس القرشي عند بيته عند بيت هذا الرجل الذي دخل وقال غلبني على اهلي غلبني على زوجي رفع ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك فقالت امرأته التي دخل بها ان امير المؤمنين سيقول لك طلقها فقل لا فانه لا يغصبك عن ذلك ثم البسته قميصا وبردة ودعاه عمر بن الخطاب فلما ذهب اليه قال اتريد الطلق؟ اتريد ان تطلقها؟ قال لا. قال وقلت نعم. لاوجعتك ضربا. لاوجعتك ضربا. اي انه دخل وهو راغب. مع انه اعطي مالا على هذا على هذا النكاح. فعلى هذا يقال لو ان رجلا دخل راغبا وقد عرض عليه مال فان هذا المال لا يعتبر لا يعتبر مفسدا للعقد الذي يعتبر مفسد واي شيء ان يدخل بنية التحليل. اما اذا دخل بنية النكاح وقضاء وتره والزواج فهنا العقد صحيح. وعلى هذا يقال لو ان رجلا وتزوج امرأة راغبا فيها وبعد ان بعد ان دخل بها ووطأها لم يجد الراحة والطمأنينة معه فطلقها نقول هنا يجوز للزوج الاول ان ان يتزوجها. اذا المحلل سواء كان باتفاق الزوجين او باتفاق او او برغبة المحلل لمنفعة الزوجين فان النكاح فاسد وباطل. اما اذا تزوجها رغبة وعن وطر ثم بعد بدا له ان يطلقها فلزوجها الاول ان ان يتزوجها و هناك شروط الشرط الاول ان يكون الزواج عن رغبة. الشرط الثاني ان يطأها ويذوق عسيلتها ولا ياكل لك الا بالايلاج. اما اذا كان بغير وطئ فلا تحل لزوجها لزوجها الاول. قال بعد ذلك رحمه الله انا وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها ليطلقها. بمعنى رجل طلق امرأته ثلاث ثلاث طلقات ومعنى انه انتهى انتهت الطلقات له ولم يبقى هناك يعني الطلاق مرتان الثالثة محرمة اذا طلق الطلقة الثالثة لم يجز له ان يراجعها لا بعقد جديد ولا بغيره فطلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر حتى تنكع زوجا اخر. فيتزوجها الاخر بنية النكاح والقضاء الوتر. ثم طلقها بعد ان ذاقها عسيلتها جاز للاول جاز للاول ان يراجعها. اما اذا تزوج بقصد التحليل سواء مع مواطئة مع الزوج والزوجة او بغير فان فان هذا العقد فاسد وهذا الوطأ فاسد ولا يحلها لزوجها الاول هذا بهذا يكون انهى شروط النكاح. اذا ادخل المتعة وادخل ايضا الصغار وادخل محلل في باب الشرطة لماذا؟ لان كلا من هذه يقتضي شرطا فاسدا باطلا فعلى هذا ان كل شرط او محرم في العقد يبطل العقد الا اذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد اما اذا الشرط الذي حرمه الله ورسوله فان هذا الشرط يبطل العقد ويكون العقد معه فاسد اما اذا شرط شرطا لا العقد وهو شرط باطل. فالصحيح يعني ان ان الشرط فاسد العقد والعقد صحيح نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اخص عليك المرة اللي تزوجت الرجل الثاني وهي في نيتها ان يحلها ما في حرج لا لا المرأة اذا تزوجت الرجل على انها يحل عز وجل نقول لا حرج في ذلك لماذا؟ لماذا ليس هناك حرج ولا ولا يترتب على هذا العقد شيء لان المرأة لا تملك الطلاق. الذي يملك الطلاق هو الزوج هو الزوج. فالمرأة لا تملك طلاقا حتى لو رغبت ليس لها ليس لها ذلك. ليس تنهى ذلك وابراهيم النخعي وغيره اهل العلم يرون ان المرء اذا تزوج بهذه النية فان هذا من التحرير المحرم لا يحلها لزوجها الاول. لا الذي لا يحل الزوج لكن وسلم لعلك تريدين ان ترجعي لزوجك الاول يدل عليه شيء على ان هذه لم تفسد العقد واشترط حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك عبدالله بن الزبير لقد يصل معه هدبة كهدبة الثوب. قال والله اني لانفضها لفظا اديم. ولكنها تريد ان ترجع لزوجها الاول فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لا. شيخنا لو كان حينا من طرف الزوجة. يجب ان لم تخبر لا يعرف عنها. يعني هو دخل زواج هذه مسألتنا بعضهم يذكر ان بعضهم يحتاج على هذه المسألة بحيلة يعني بعض الازواج يعني يشتري عبد ويزوج هذا العبد هذي المرأة نزوجها اياه فيتزوجها قال وهبته لك تصبح ايش شيصير اذا وهب العبد اذا وهب العبد للمرأة اصبحت ايش؟ سيدته. وبمجرد ان تكون سيدة ما يترتب من فسخ العقد. انفسخ العقد فيتزوج بعد ذلك قالوا بعضهم اجاز هذا الشهادة هذه الحيلة كأنها حيلة باطلة ولا تجوز ومن خادع الله خدعه الله هذي مخادعة لله عز وجل وهذا لا يجوز هذا محرم ولما تزيد حرمتي تحريما. نعم ايضا منهم يشترط مثلا هناك شرط تتزوج بشرط ان يطلق امرأته نقول هناك من اجاز هذا الشرط لكن هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل لانه فيه مظرة على من؟ على المرأة الثانية فيه اضرار والشريعة جاءت لا ظرر ولا ظرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل المرأة زوجا يطلق اختها لتستكثر ما في اناءها فليس لها الا ما اي ليس للمرأة ان تطلب من زوجها ان يطلق ضرتها فليس لها الا ما قدر وهذا الشرط الصحيح انه شرط باطل وهو شرط لاغي لا حكم له الطرف اللاغي لا حكم له الزين ذكره هنا ما ذكره شكرا لو طلقوا انطلقوا يصححون لكن الصحيح نشاط غير صحيح لو سألت ان تطلق زوجها ان تطلق ان يطلق زوجتها الاولى هناك من يصح هذا الشرط نقول هذا الشرط غير صحيح. شرط غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى ان تسأل المرأة طلاق اختها لتستكتئ ما في الهية هذا نص النبي ينهى عن ذلك فكيف يصحح مثل هذا الشرط الفاسد؟ نعم. احسن الله اليكم الشرطة الاولى انه ما يتزوج عليها. هذا كله صحيح. هذا ما في صحيح بشرط قسمين شقين ان حصل فيها الاكفاء الاعفاف والكفاية فلها شرطة ولا يجوز ان يتزوج عليها واذا لم يحصل اذا لم يحصل ذلك فيجب عليها هذا الشرط يكون غير صحيح غير معتبر شيخنا هل يعتبر الوعد ان يكون نية الطلاق؟ لا لا وعد لانه يزوج بنته ابنه. نعم. الطرف الثاني بدون اسقاط. اي واحد ليس شاطر. الوعد ليس شرطا واسقاط. الشرط؟ لا ليس احنا نقول حتى لو كان هناك مهر. بمجرد وجود الشر لا ازوجك حتى تزوجني تقول هذا الشغال له حرب واضح؟ هذا هو الشغار المحرم. اما اذا هناك شرط فلا حرج في ذلك. اذا كان هناك محلل ولم يعرف الزوج الاول ثم تزوج بها مرة ثانية واكتشف ان نقول انه حلل فينتسخ العقد. ويفرق بينهما نعم اذا علم الزوج الاول ان هذا الزوج تزوجها محللا ان فسخ العقد دون طلاق ينفذ دون طلاق يعلم فاسخ العقد لان العقد من اصله فاسد. نعم. النكاح يا شيخ. مسيار. ايه. اي سمى عند الاوائل نكاح نكاح الليالي والنهار البقية يذكرونه باسم نكاح النهار والليالي. نكاح النهار والليالي فمنهم من منع منه احمد في رواية منع منه بقصد انه يشابه نكاح السر وان مقصود النكاحية شيء هو الاعلام. والصحيح ان نكاح المسيار او ما يسمى نكاح الايام النهاري الصح اذا استوفى شروط النكاح وهي الولي والشهود والزوج والزوجة والمأوى ايضا وجد اركانه كالمهر وما شابه ذلك فلا بأس بذلك. مبدأ هذا العقد هو ان تسقط المرأة تسقط امور من حقوقها تسقط ليلتها تسقط النفقة عليها تسقط السكنة لكن هذا الاسقاط ليس بديل ليس ابدي بمعنى هي لا نشترط مثلا لو قال رجل لزوجته الهذه المرأة انا ساتزوجك لكن بشرط ما لك ليلة وليس لك نفقة وليس لك اه سكنى وافقت ثم بعد ان اتت له باولاد قالت له انا اريد حقوقي. قالت انا بيني وبينك شرط. قالت شرطك هذا الملغي ما شرط هذا عند العلماء شرط وجودك ادمي ولها حقوقها ولو تردت عنها يعني التنازل هذا ليس تنازل ابدي متى ما طال في حقها وجب عليه ان يعطيها حقوقه او يطلقه. واضح يعني لو قال تريد النفقة نقول يلزمك النفقة لو قال لو قالت اريد السكنى يجب عليه ان يوجد لها المسكن. حتى لو نشتغل حتى ولو اشترط حتى ولو الفائدة هو له ايه هو الفائدة يقول له بدخل بتزوج كلام بس لا ما عندي شيء هي انا تريد ان الزواج موافقة خلاص ما ينفق عليها. بعد مدة قل يا وليد هي الان تريد ان تتزوج مثلا عنده حاجة تريد ان تتزوج فلما تزوجت وحصل من وحصل مقصود الزواج قالت انا اريد حقوقي تقول ما يقول الشرط هذا اسقطها يقول يجب عليك ان توفي لان هذا الشرط غير مجزم الشرط هذا غير ملزم. فيجوز لها ان ان تتراجع عن شروطها. لكن ايش يبقى هنا؟ يقول انت بالخيار ايها الزوج ان شئت امضيت العقد وان شئت طلقت هل يصح ان يشترط عليها ان لا تحمل يعني تستخدم دواء ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. ليس ليس له ذلك لان الحمل متعلق بحق الزوج والزوجة. فلو قالت يقول حق ووافقت واراد الزواج نقول هذا حقها ولها ان ترجع في حقها ما في اشكال مثل شخص تنازل عن الحق ثم رجع في لا حرج في ذلك هذه هي حقها يجوز لها ان تتبادل. ايه حيجوز لكن متى ما طالبك؟ لها ذلك لاشتراط هذا الشرط يقولون ان اصل الباطل يا اخوان لا نقول العقد العقد صحيح يتنازل عن حقها ثم رجعت في مطالبة نقول لا حرج في ذلك. مثل شخص تنازل عن شيء ثم عثق لا اريد ليلة. وبعد ما تزوج قالت اريد ليلة نقول يجب عليك ان تقسم لها وشرطها السابق انما ابطل ما مضى لكن ما ما يبطل ما تستقبله وبعد مطاف الرجوع انت مخير اما ان تطلق واما ان تأتي بحقها المؤلف فيها ذكر نكاح المتعة فيه ثمن من الشروط يا شيخ مع انه شرط هو شرط نكاح المتعة شرط يشترط انه يعقد عليه مدة ايام من ليس نوع من انواع الزواج يعني؟ لا هو بزواج هو هو شرط وفيه نكاح نعم. توقيت المحلل شرط. اتزوج بشرط ايش؟ ان تحلها واضح؟ الشغار شرط ازورك بشرط ان تزوجني. واضح؟ فكلها تخاف شروط لكن شرط هذه ايش؟ محرمة. شروط محرمة تفسد العقد. في شروط اخرى باب الشهور باب واسع باب الشروط باب واسع الان الشروط الان الا ان تقرأ اكثر الانك هي تحصل الان بشرط ان انني اعمل هلا في شروط اخرى جاءت شروط مع قيادة قيادة ان تقود السيارة. وان لا يمنحها. تشترط ان لا يلزم الحجاب اعوذ بالله. الحجاب لان تغطي وجه ما يلزمني هل يبقى مسجد شرط شروط محرمة شروط جائزة شروط اه ثلاثي اصل العقد شروط لا تنافيه يعني احنا قلنا الشروط شروط صحيحة وشروط فاسدة شروط فاسدة تنافي اصل العقد فالعقد فاسد والعقد فاسد شروط فاسدة ولكن لا تنافس العقد الشرط فاسد العقد صحيح تابع يا شيخ نسوان احسن اليك الزواج من الطلاق ليس كمية التوقيت الفرق بين تأقيت الطلاق هو ان يكتب في العقد اتزوجها واطلقها في نهاية شهر كذا او اذا جاء فلان من سفري طلقته. الان طلق ايش الان الطلاق موجود في العقد. نعم. موجود في العقد. نقول هذا من المتعة المحرمة. نعم اما اذا تزوج وتوفرت شروط الزواج واركان النكاح وفي نيته يطلق نقول النية هذه متغيرة ليست ثابتة قد يدخل بها وترغب ويرغب فيه وترغب فيه ولا يطلقها. وان يطلق لا شيء لا حرج. يعني يجوز يجوز في قول عامة العلماء يخالف في هذه الاوزاعي فقط زواج بنيتك. اجاوب لي الطلاق جائز ما في حرج. يعني البعض يرى يرى انها تحريم انه يمنع انه يحرم من باب اه لا يلحق حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وكما ان تكره لاختك هذا فكأنك تكره بنات المسلمين ما تكرهه لنفسك واضح؟ فيمنع من يحرم من هذه الجهة لكن نقول اذا تزوج اذا تزوج قد يرغب اني كان كثير من بعظ الصحابة تزوج ثلاث مئة امرأة. نعم. واظح؟ الحسن كان رجل مزواج الاطلاق. حتى قال لا تزوجه فانك الطلاق. قال والله لنزوجنه واضح؟ فمسألة مسألة يعني رغبة. انت يعني قد يدخل يسافر انسان ويتزوج بنية ان يطلقك اذا تزوج قد يرى ان هذه المرأة ارغب له من غيره كما ذكرت المرأة هذه عندما اتفقت مع زوجها انها تتزوج فلان مما لن يحلها لها فلما دخل بها رغبت فيه وقال مطلق واضح واعطته مالا وكسته ثوبا حتى لا يطلقها وقالت القائل يقول له اطلق فقل لها لا واضح؟ مع انها دخلت بنية ايش؟ ان يحلها لزوجها فالمرأة قد ترغب في رجل وهذا يحصل كثيرا يعني بعض الناس الان يحصل المسألة هذي لاني مرة تزوجت رجل وكانت تريد بزواجها ان يحل الذنوب لما دخلت بهذا الرجل فاذا الرجل هذا يعني هي ما تعرف الا زوجها الاول فلما عهد الرجل هذا تبين الزوج الاول انه ما يصلح ابدا وانه ضيعت عمرها كلما هذا الرجل السابق والحمد لله تزوج بعدها بعده لا تطلق ولا تفكر بالطلاق ابدا واحصل عليك صورة العبد لما يحبوا يهب العبد لزوجته كيف يمكن ينفس مباشرة قال لا يجتمع لا يجتمع نكاح وملك بنجمع اه لانه نكاح المرأة تملك وتنكح ما يجوز يعني ما يكون المرأة لانه مجرد يعني لو يقال يعني يخبز بي هذا اه هذي المرأة عندها عبء وتزوج الزواج صحيح. نعم. اذا العبد انتهى عبد الان عند عبدالملك لو والله تزوجها يقول لا يجوز تزوجيه الا اذا اعتقتيه. ما دام ملكك ما يجوز لك الزواج حتى يعتق ثم تتزوجينه اه لانه لا يجتمع ملك يعني اصلا متناقض كيف يملكه وتملكه؟ نعم واضح؟ ايه نعم الزواج تمليك فكيف يملك من يملك يعني الاب كيف يملك؟ من تملكه؟ فلا يمكن فلا يمكن ان يتزوج العبد السيدة لان هي مالكته وهو يريد اي شيء بالزواج ان يكون مالكا لها بالمهر فلا يكون هذا كما ذكرت بعض الاحداث يقول يقول اذا طلقها طلقة ثالثة فيشتري عبد ويزوجها العبد زوجها ودخل بها قال وهبته لك بمجرد ان يهبها له لهذه المرأة يفسخ النكاح ويجوز له ان يتزوجها. مو في وحدة احسن لك تعود ايام عمري يعني اه ان نتزوج عبدا لها. ايوة. ايه. تظن انه انه يجوز ليس زواجا ليس زواجا. ليس زواجا. وانما من باب ان يطأها. ايه نعم. من باب ملك اليمين. ولهذا يعني عاد مثلا صحة القصة في صحتها نظر والامر الثاني ان هذه تكون زانية لكن لعلها تعذر بشبهتها بشبهة الجهل هذه والله اعلم