الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والاسلامين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال النكاح من سنن المرسلين. وهو افضل من التخلي لنكر العبادة. لان النبي صلى الله وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم انه له وجاء. ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يسكن اليه. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. ويجوز التعريظ بخطبة الباء خاصة. فيقول لا تفوتيني بنفسك اني في مثلك لراغب ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي او نائبه. فيقول انكحتك او زوجتك. وقبول الزوج نائبه فيقول قبلت او تزوجت ويستحب ان يخطب قبل قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي يا له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح بدأنا بكتاب النكاح و تركنا كتاب الفرائض وما وراءه لنعود اليه باذن الله عز وجل. الا اننا بدأنا بالنكاح لاهميته ولحرص كثير من الناس على معرفة احكامه وفهمه فقال رحمه الله تعالى كتاب النكاح اي ان هذا الجمع الذي جمعت فيه هذه الفصول والمسائل يتعلق بالنكاح لان الكتاب اصله من التكتب وهو الاجتماع هذا اصل معنى التكتب ويقال الكتيبة كتيبة يقال الكتيبة كتيبة لان افرادها يجتمعون تحت لواء واحد وكذلك سمي الكتاب كتابا لاجتماع فصوله وابوابه بين دفتيه وكذلك سميت الكتابة كتابة لان الحروف يجتمع بعضها الى بعض فتكون كتابة اذا هذا يتعلق باحكام النكاح. والنكاح اصله في اللغة من التضام. اصل في اللغة من التظام يقال تناكحت الاشجار اذا تضامت اذا تظامت واجتمعت واما من جهة الاصطلاح فهو اباحة اباحة آآ النكاح على شروط وهو يعني اباحة البظع بشروط وهي الولي والشهود على قصد الاستمتاع على قصد الاستمتاع ان يكون فيه مهر فهو اباحة الزواج بقصد التمتع اباحة الزواج بقصد او باباحة البضع بقصد التمتع قال رحمه الله تعالى النكاح من سنن المرسلين اذا النكاح وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع فقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقال تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم فامر الله عز وجل بالنكاح وامر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة بالنكاح فقال صلى الله عليه وسلم ابن مسعود الذي في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من استطاع منكم الباقي فليتزوج من لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء وجاء عن اسماك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وامرنا بالباءة امرا شديدا. وقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وحديث انس حديث جيد جاء من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن اخي انس عن انس واسناده جيد وجاء ايضا من حديث معقب يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح رواه ابو داوود وغيره فالنصوص من السنة كثيرة وقد انعقد الاجماع على مشروعية النكاح. قد نعقد الاجماع على مشروعة النكاح وجاء من طريق مكحول عن ابي ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه جاء من طريق حجاج بن ارطات عن مكحول عن من طريق فيه حجاج المكحول عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال اربع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سور المرسلين وذكر منها النكاح وهو حديث ضعيف لانقطاعه وجاء في الصحيحين ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انس ان منهم من قال انا لا اتزوج النساء. وقال الاخر اما انا فلا اكل اللحم. فقال الاخر اما انا فلا انام في الليل وقال الاخر اما انا فلا افتي في النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاصوم وافطر واقوم واقوم وانام واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني وعلى هذا انعقد الاجماع على مشروعيته وسنيته وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه الى وجوب النكاح. وهي رواية عن احمد ذكرها ابو بكر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى وبها اخذ داوود فقال انه يجب على يجب الزواج ولو مرة واحدة في العمر والصحيح في هذه المسألة ان النكاح يختلف باختلاف الاختلاف الناكح وعليه تدور احكام الفقه الخمسة يكون واجبا ويكون سنة مؤكدة ويكون مباحا ويكون مكروها يكون محرما فيكون واجبا اذا كان المسلم يستطيع الباءة وعنده الطول والقدرة على النكاح وهو لا يأمن على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه من الزنا. فنقول النكاح في حقه واجب واجب يجب عليه ان يتزوج ليعف نفسه وهذا الذي عليه عامة العلماء. عامة لو نقل فيه الاتفاق ان من خشع نفسه الفتنة وخشع نفسي الوقوع في الزنا وهو مستطيع يرحمك الله. على الباءة بمعنى انه عنده المال وعنده القوة والقدرة على النكاح فان النكاح في حقه واجب ويحرم على من علم من حاله الظلم وانه سيجور ويظلم ولا يقيم بالعدل الذي ولا يقيم الامر الذي امره الله عز وجل به فانه يتزوج واضر بزوجته وظلمها ومنع حقها فان الزواج في حقه لا يجوز وهو سنة مؤكدة لمن علم من نفسه الرغبة في النكاح وعنده وعنده القدرة على ذلك وعنده القدرة على ذلك فان الزواج في حقه سنة مؤكدة وهو يأمن مع ذلك على نفسه يأمن على نفسه من الفتنة بمعنى يقول هو سنة مشروع يتأكد لمن عنده القدرة والقوة على الزواج وهو يأمى على نفسه من الوقوع في الحرام. يأمن وهو عنده الطول والباءة. نقول تأكدوا في حقك ان تتزوج اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولاعمار الارض التي استخلف الله عز وجل فيها ولا شك ان في الزواج منافع كثيرة وفوائده كثيرة من ذلك كما قيل لولا الزواج لما وجد من يجاهد في سبيل الله ولا ولا ما وجد من يقيم حدود الله عز وجل ولما وجد من ينصر دين الله عز وجل ويقيم شرعه واحكامه. اذ لو كل واحد منا تخلى وترك الزواج لتعطلت لتعطلت هذه المقاصد العظيمة من عبادة الله واقامة الحدود والجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله. ولا تمكن اعداء الله عز وجل من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وايضا لو لم يكن فيها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكاث من الامم يوم القيامة. حيث ان كل نبي يأتي ومعه والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بان تكثر امته تكون امته كثيرة. ولذا في حديث ابن في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عندما ذكر النبي صلى الله الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بموسى وانه رأى معه اسودا عظيمة يقول ثم رأيت اسودة قد سدت الافق فقيل هذه امتك ومعها سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم فاني مكافئ الامم الامم. اذا هذا الذي عليه قول عامة العلماء رحمهم الله تعالى. ولذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى يقول ليست العزبة في الاسلام ليست ليس امر العزبة في الاسلام او امر العزوبية بمعنى العزبة هي معنى العزوبية ليس امر العزوبية في الاسلام بشيء اي ليس هذا بشيء ولم يأمر به الشرع لم يأمر الشارع وقال احمد عندما قال من دعاك الى غير الزواج الى من دعاك الى غير التزوج والى غير الزواج فقد دعاك الى غير الاسلام لان الاسلام امرك ان تقي تتزوج وان تكثر امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال طاؤوس لعمرو ابن ابراهيم الميسرة قال لي قال يقول ابراهيم موسى قال لطاؤوس اتتزوج او اقول لك ما قال عمر لابي الزوائد قاله الا اراك يمنعك من الزواج؟ الا ان تكون فاجرا او تكون عاجزا. اما ان تكون فاجرا اي فاجرا بمعنى انك تستغني بالفساد والحرام والوقوع على المحرمات فانت مستغني عن النكاح لاجل هذا الشيء وهذا فجور وهو نسأل الله العافية والسلامة من اه الامور المحرمة والكبائر واما انك عاجز اي عنين لا ليس لك قدرة على الزواج. فيقول تزوج والا قلت فيك ما قال عمر لابي الزوائد اما تزوج اما ان تكون عاجزا واما ان تكون قال لا اراك يمنعه بالنكاح يقول عمر لا اراك يمنعك النكاح الا العجز او الفجور لاراك مناك النكاح للعجز او الفجور. وهذا دليل عليه شيء على تأكيد على تأكيد امر الزواج على تأكيد الزواج. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى انه قال لو لم يبق من اجل لعشرة ايام وعندي من الطول والقدرة ما يحمل على الزواج لتزوجت في اخر ذلك اليوم اي في اخر يوم من الايام عمري وهذا يدل على اهمية حرصهم على على النكاح وايضا جاء في الصحيح عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى في البخاري وغيره انه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو اجاز لتبتلنا اي لا امتنعنا واختصينا وتركنا وتركنا النكاح. قال وهو افضل من التخلي منه لنفل قول وهو افضل من يتخذ منه لنفي العبادة هذه المقولة يريد بها ان النكاح افضل من تركه وافضل من ان يخلو منه لاجل ان يتعبد لله عز وجل وقوله هو افضل التخلي منه في العبادة هو هذا القول هو قول الشاذب الشافعي يرى ان التخلي لمن امن على نفسه من الفتنة وامن على نفسه من الوقوع في المحرمات انه ان ان يتفرغ لعبادة الله ولطاعة الله عز وجل ويلزم العبودية دائما دائما افظل له من النكاح وهذا ليس ليس بصحيح. واحتج الشافعي رحمه تعالى بان الله عز وجل امتدح امتدح اه يحيى عليه السلام بان قال سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين والحصور هو الذي ليس له رغبة في النساء ليس له رغبة في النساء وان الله عز وجل قال زين الناس حب الشهوات من النساء فاخرج هذا فاخرج هذه الزينة على مخرج الذنب مما يفيد ان تركها من ترك الزينة لكن كما ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وحث الشباب على النكاح فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج ومن لم يصل فعليه بالصوم فان له وجاء. وكما ذكر ذكر عن بعض الانبياء انه قال انه رأى رجلا قال ان نعم الرجل انت لولا انك كذا اي انك لم تتزوج فلما قال اني كانه تساهل بهذا قال من سيجاهد الكفار اذا لم اذا تخلى الجميع عن الزواج؟ ومن سيقيم حدود الله؟ ومن سيقيم حكم الله عز وجل؟ ومن سيقيم عبادة الله عز وجل فلا شك ان الزواج بمنافعه العظيمة وهو ان توجد امة تعبد الله وتذكر الله وتطيع الله عز وجل خير من ان ان يكون عبادتك قاصرة على نفسك. فالذي يتخلى العبادة انما نفعه يعود عليه شيء على نفسه هو. اما اللي يتزوج ويعدد فان نفعه يعود على الامة جميعا حيث انه سيوجد من الاولاد من ينصر دين الله ويقيموا حكم الله ويقيموا الله جل ويكثر العابدون لله سبحانه وتعالى وايضا المقاصد انه يعف نساء المسلمين فانت عندما تتزوج تقيم اسرة وتعف امرأة وتعف وتنشئ اسرة تعبد الله وتطيع الله عز وجل. ايضا كما ذكرنا سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذاك قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. واما احتجاج بقصة بقصة يحيى قول الشاب له ان الله امتدح سيدا وحصورا. فان هذا قد يكون في شريعتهم واما شريعتنا فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نتزوج وكما نعلم جميعا ان شريعة من قبلنا اذا خالفتها طبيعتنا فلا حجة فلا حجة فيها فاننا متعبدون او معبدون باستباع باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لم باتباع غيره. فالنبي يقول تزوجوا ويأمر بالزواج ويحثنا عليه ويريد ان يفاخر بنا يوم القيامة الامماء فهنا يقول وهو افضل التخلي منه لنفي العبادة وهذا هو قول جماهير اهل العلم. خلافا لما قال الشافعي ان التخلي للعبادة نفي العبادة افضل بشرط من يأمن على نفسه الفتنة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان مظعون التبتل. تحتج المؤلف على ان عثمان ان عثمان اراد يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورده عن ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال انس نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. نال النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وامرنا بالاباء يعني امرنا بالزواج وحث عليه حثا شديدا. ويدل ايضا على اي شيء على ان زواج مأمور به بل الامر به امر متأكد بل قد يصل الوجوب اذا كان الذي يريد الزواج لا مع نفسه الفتنة ويخشى على نفسه من الزنا والوقوع في في الحرام وحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم داء فليتزوج هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك قال فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع. لا شك ان الزواج فيه منافع كثيرة تعود على العبد نفسه. فمن ذلك انه اغض للبصر. فان كان اذا كان عنده قدرة وقوة على الزواج ولم يتزوج وله رغبة في ذلك فانه كلما نظر منظرا فتنه ذلك وامرض قلبه واضره. فاذا تزوج واشبع رغباته الجنسية فانه سيكون ذلك ادعى لغض بصره وادع ايضا لتحصين فرجه ومن لم يستطع فلابد ان يفعل سببا شرعيا اخر وحثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء قام لم يصبر عليه بالصوم فان له فان له وجاء اي ان الصوم يقطع يقطع ويضيق مجاري الشيطان ابن ادم. وذلك ان ان الانسان اذا كان على صحة وقوة وهو نشيط ومتعافي فان ذاك يدعوه الى اي شيء الى ان يشبع رغباته فلا بد من كبح هذه الجماح ولابد من قطع هذا الامر ويكون ذلك بالصيام فان الصوم يضيق مجاري الشيطان يضيق مجاري الشيطان فان الشيطان يجب ان ادم مجرى الدم فاذا صام ضيق مجاريه واصبح الانسان فيه ضعف لعدم لعدم شبع بطنه ولعدم اه سعة اه عروق دمه في الجريان فعندئذ يكون هذا الصوم مانع من موانع من موانع التعلق بمحرمات او بالشهوات المحرمة ثم قال رحمه الله تعالى ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عائل ما يظهر عادة كوجه وكفيها وقدميها ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه. اه ذكر هنا بعدما انهى حكم الزواج وانه كما ذكرنا انه سنة مؤكدة في الاصل وانه يجب على من لم يأمن على نفسه الفتنة وعنده القدرة على الزواج ذكر مقدمات الزواج وذكر اول شيء الخطبة خطبة المرأة وخطبة المرأة هو ان يتقدم اما الى وليها او ان يرسل امرأة او يرسل رجلا او ان يخاطبها ان يخاطبها مشافهة او مراسلة مع امن الفتنة من ذلك مع امن الفتنة من الترسل في امر لا يجوز. فهذه هي الخطبة هو ان يخطب المرأة ويعرض نفسه عليها ان يتزوجها فاذا وجدت الخطبة اذا وجدت الخطبة وتحققت الخطبة فانه له ان ينظر من المرأة التي خطبها ما يظهر عادة وقد اختلف العلماء ماذا يجوز للمسلم ان ينظر للمرأة المخطوبة فالذي عليه الجمهور هناك من يرى انه ينظر فقط الى الوجه والكفين ولا يتجاوز ذلك ينظر الوجه والكفين وهو لان الوجه هو هو محل الجمال ومكمن الجمال وبه يعرف جمال المرأة من جهة وجهها. وينظر لكفيها وبها يعرف ايضا آآ نحفها وعرض وسيمنها فان وايضا آآ يعرف منها آآ ترى فيها من عدمه فان الاثر يظهر ايضا على الكف فيمضي الى كفيها وجهها. وذهب بعض اهل العلم وهو الاقرب والصحيح كما قال هنا مات انه ينظر منها الى ما يظهر في العادة. الى ما يظهر في العادة. وهو ما عند محارمها عند اهلها واخوانها ووالدها وهو ان تبدي له الشعر والوجه واليدين للذراعين والقدمين فلا حرج لذلك فلا حرج فيجوز للمرأة اذا يجوز للرجل الذي خطب وتقدم الخطبة وعزم على الخطبة ان ينظر من مخطوبته لا يدعوه الى خطبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن غيرة انظر اليها فانه احرى ان يؤذى بينكما وقال النبي هلا نظرت اليها فان في اعين الانصار شيئا. وجاء ابن عبدالله انه كان يتخفى ليرى امرأة خطبها رضي الله اجمعين. وهل يشترط في الرؤيا ان تعلم بذلك؟ نقول لا يشترط ان تعلم هي بل بمجرد ان يعزم على خطبتها ويخطبها ويخطبها واقعا فانه يراها دون علمه. يجوز له ان يراها دون علمها. ويجوز ايضا ان يريها اياه وليها ولو لم تعى المرأة وان حصل انه اه انه اراها اياها بعلمها فلا حرج لكن لو رأها بدون علمها نقول لا حاجة في ذلك ايضا وذلك من باب الا ينكسر قلبها لانه قد اذا رآها ولم يقبلها او لم يمضي في خطبتها فانه قد يكون في ذلك اثر نفسي على هذه الفتاة وعلى هذه المرأة فالاحسن والاولى ان ان يراها الخاطب دون علمها دون علمها ان يراها وهي وهو متخفي يعني هو واخوها دون ان يعلمها بذلك فيراها على طبيعتها وعلى هيئتها فان حصل القبول الحمد لله وان لم يحصل القبول انصرف ولم ينبني على ذلك كسر لخاطرها ولا ايذاء لها ولا شك ان هذا هو الاولى والاسلم. لكن لو حصل انه رأى كما هو المعهود الان والمتعارف عليه الان انه يأتي الخاطب بمحظر امها وبمحظر ابيها وبمحظر بمحظر اخيها انظر الى مخطوبته ثم بعد ذلك اما ان اما ان يتم الزواج واما الا يتم واما ان يقع القبول او لا يقع كذلك المرأة قدني عند رؤيتها لهذا الرجل قد تقبل وقد لا تقبله وقد وقد توافق عليه وقد ترده. فالصحيح من هذا من قول الناظم فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجه وكفيها نقول هذا دليل عليه شيء اولا دليل على ان تغطية الوجه امر امر واجب وانه لا يجوز المرأة ان تبدي وجه وكفيها لان هذا لا ينظر الا في وقت النظرة الشرعية او النظرة عند عند الخطبة كذلك ايضا النظر الى المخطوبة هو يدل على ان هذا مستثنى لان المرأة لا يجوز لها ان ينظر للرجل نظرة بشهوة الا في هذا الموضع فقط لا الا بنظرة الا في هذا الموضع وهو اذا كان خاطبا عازم على خطبتها فله ان ينظر اليها ولو كان ذلك بشهوة ولو كان بشهوة ينظر اليها من باب ان ينظر مفاتنها ومفاتنها لا حرج في ذلك ولا يجوز للمرأة حال خروجها لمن يراها او حال رؤيتها ان تكون لابسة لبسا فاضحا كمن طالب يبين حجم عظامها او تلبس ما يبدي افخاذها او تلبس ما يبدي صدرها فان هذا لا يجوز لان هذا لا يجوز ابداءه ايضا عند محارمه وانما تبدي فقط ما يظهر عند المحارم فقط اما ما لا يجوز اظهاره عند اخوانها وعند اهلها فلا يجوز ايضا اظهاره عند الخاطب. واما قول من يقول انه ينظر الى اي شيء شاء منها فهذا قول شاذ ومنكر ولا يلتفت اليه وان قال به بعض اهل الظاهر فهو قول باطل قول باطل لانه انزل المرء منزل المرأة منزلة الزوجة وهي لم تكن زوجة بعد فلا يجوز ان ينظر اليها الا ما يدعو الى خطبتها وهو ما يظهر في العادة عند اهلها قال ايضا اذا الوجه وكفيه وقدميها هذا هو المشروع عند الفقهاء فقط ينظر للوجه والكفين والقدمين ولا يجوز ان يزيد على ذلك. والصحيح انه ينظر فقط الى ما يظهر في العادة عند اهلها كالشعر والعنق واليدين والذراعين هذا ايضا يظهر عند الاخوة وعند المحارم فلا حرج ايضا ان يراها كذا. قال ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه. عند الخطبة لابد يشترط عند الخطبة شروط. الشرط الاول ان تكون المرأة التي يريد خطبتها لا تكون ممن يحرم خطبته فهناك نساء يحرم خطبتهم وهن المحارم بالنسب والمحارم بالسبب. فمن كانت محرمة بالنسب او محرمة بالنسب فان خطبتها محرمة مكرمة بالاجماع. ايضا الا تكون المرأة التي يريد خطبتها في عدة في عدة. والعدة اما ان تكون عدة آآ طلاق رجعي. واما ان تكون عدة طلاق بائن واما ان تكون عدة امرأة متوفي عنها زوجها. فاما المرأة التي توفي عنها زوجها فلا يجوز خطبتها في حال عدة ولكن له التعريض له التعريض. بمعنى انت امرأة يرغب وبك فلا تتعجلي اذا خطبتي وهكذا الا من ان يشير اليها اشارة انه يرغب فيها دون ان يخطب صراحة كذلك اذا اذا كانت مطلقة فالمطلقة لها حالتان بل طلاقها طلاق رجعي ومن طلاقها طلاق تغير رجعي. اما التي طلقت طلاقا غير رجعي وهو وهي التي آآ طلقت الطلقة الثالثة. فانها لا تحل لزوجها الاول متى بعد ان تنكح زوجا اخر فهنا يجوز له ان يعرض ايضا في خطبتها ولا ولا ولا يخطبها مباشرة اي لا يصرح بالخطبة وانما يعرض بقوله مثلا لا تتعجلي اذا خطبتي انت يعني امرأة يرغب فيك انت يحرص عليك انت يسعد من يتزوجك مثل هذا اشارة الى انه يرغب فيها. اما اذا كان الطلاقها طلاق طلاق رجعي وهي اللي طلقها زوجها وهي بعدة طلاقها الرجعي فان خطبتها في تلك الحال محرم بالاجماع بمعنى امرأة الان طلقت من زوجها طلقها زوجة طلقة الاولى وهي في عدتها من طلاق الرجعي نقول هي الان في حكم الزوجة في حكم الزوجة حتى حتى تنتهي عدتها فلا له ان يخطب في هذه الحالة. بل نقول حتى لو انتهت عدتها حتى لو كان الطلاق طلاق البينونة الصغرى على القول على قول من يوقع الثلاث او من يوقع الطلقة اذا قالها زوجها انت طلاقا يعني آآ مبتوتا به اي طلقة لا رجعة فيها مثلا فمنها مما يرى انها الطلاق طلاق آآ بينونة صغرى وليس بينة كبرى بمعنى انه يجوز له ان يخطبها مرة اخرى. فقال ايضا ليس له ان يخطب في هذه العدة. لكن الصحيح هي صورتان اذا كانت مطلقة طلاقا رجعي احرم وكذلك اذا كان طلاقها طلاق البينة الكبرى وهي انها الطلقة الثالثة فلا يجوز ايضا ان يخطب الا تعريضا وليس يصرح بذلك. كذلك المرأة التي توفي عنها زوجها لا تخطب صراحة في حال عدتها وانما يعرض لها. اذا من طلاقها طلاق الرجعي لا يجوز. من طلاقها طلاق بائن لا يخطب ايضا صراحة انما له التعريض. اذا التعريض في حالتين التعريظ في حال عدة المتوفي عنها زوجها والتعريض في حال عدة البائنة بينونة كبرى بينونة كبرى فهذا ايضا لا يصرح بخطبته لا يصرح بخطبتها لا يصرح بخطبته تقدم لا يصرح بخطبتها وانما يعرض بذلك تعريضا. الشرط الثالث الاظح الشرط الاول الشرط الاول ايش الا تكن من يحرم خطبتها الشرط الثاني الا تكون معتدة سواء عدة عدة عدة عدة رجعية او عدة غير رجعية. او عدة متوفي عنها زوجة لا يخطبها في تلك العدة. الشرط الثالث الا يتقدم الا يتقدم عليه خاطب. فان تقدم عليه خاطب فلا يجوز له ايضا ان يخطب على خطبة اخيه. الا بشرطين. المسلم ان يخطب على خطبة اخيه الا بشرطين الشرط الاول اذا كان الخاطب لم يقبل بعد وانما المخطوبة هي مترددة واهله مترددون اما اذا كان اهلها قد اجابوا اليه بالقبول واوضحوا له القبول. فان خطبته لها لا تجوز. الشرط الثاني اذا هذا الشرط الاول انها الا تكون مع الشرط الثلاثة الا تكون قد خطبت من خاطب قبله. فان خطبت من خاطب قبله اما ان يأذن الخاطب قال اخطب فباذنه يبطل حقه واما ان لا يقطع اهل المخطوبة بالقبول لا يقطع بما انهم يخطب هذا وهم لم يردوا عليه بالقبول ولا وانما هم مترددون وفي حيرة من امرهم فلو خطب اخر في تلك الحالة لا نقول لا نقول انه يخاطب على خطبة اخيه. وانما يحرم الخطبة اذا ما اذا ابدأ اهل المخطوبة اي شيء. القبول اذا ابدوا القبول ومشوا في امور الزواج فان الخطبة لا تجوز. اما اذا كان هي خطبة وعرض ولم يقع من ذلك قبول ولا ولا ايجاب وانما هم في تردد او في عرظ فقط فقد خطب فاطمة بنت قيس رظي الله تعالى خطبها معاذ بن ابي سفيان وخطبه الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اما معاوية فصعلوك لا مال لا مال له واما ابو الجهم فهو لا يضع العصا عن عاتقه فهو رجل لا يضع العصا عن عاتقه فافاد هذا الحديث ان فاطمة خطبها رجلان في وقت واحد خطبها ابو الجهم وخطب معاوية وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح خطبتيهما فيحتمل ان ان لان فاطمة لما خطبت خطبها معاوية وخطبها ابو الجهم وهي لم تقطع بقبول لا لهذا ولا الى هذا. اذا هذه الشروط يجوز له يعني هذه الشروط لابد للخاطب الا تكون المخطوبة لا تكن من يحرم خطبته لها ولا تكون صاحبة عدة ولا تكون قد خطبت قبل قبله بخطبة استقر عليها القبول وحصلها الموافقة الا ان لا يسكن اليها الا اشترط قال الا ان لا يسكن اليه. الا ان لا يسكن اليه بمعنى الا يبدى له القبول وهم في ذلك مترددون لم يزكر اليه فهنا يجوز يجوز ان يخطب. قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. لا يتصل بخطبة معتدة. العدة هنا يعده اي عدة فانه لا للتصريح لخطبته. اي امرأة تكون في عدة فلا يجوز للرجل ان يخطبها حال عدتها يحرم اذا كانت عنده رجعية. يحرم اذا احكى عدة رجعية. واما في غير عدة رجعية فانه يجوز يجوز اي شيء التعريض ويحرم التصليح يجوز التعريض ويحرم التصريح. فالتعليم يجوز اذا كانت عدة متوفى عنها زوجها. وان كانت عدة من طلاق بائن البينونة الكبرى اما على قول البينونة الصغرى او الطلاق الرجعي فان ايضا فانه لا يخطب في عدتها ولا يعرض ولا يصرح لان قد يكون زوجها يريد رجعتها بعد انتهاء عدتها وهو اولى الناس بذلك ويجوز التعريظ بخطبة الباء ويجوز التعريظ بخطبة الباء بخاصة يزاد عليها ايظا ويجوز التائب بخطبة البائن والمتوفى عنها زوجها يجوز ان يعرض بخطبتها مثلا سورة التعريب كيف يعرض الخاطب؟ يقول لا تفوتيني بنفسك وانا في مثلك لراغب ونحو ذلك. ان مثلك من يغاو فيه ان مثلك من يحرص عليه. يعني بمعنى يقول الذي يأخذك موفق او سيسعد وما شابه ذلك. قال ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من ولي من الولي او نائبه هنا يقول الماتن ولا ينعقد النكاح الا بالايجاب والقبول. الا بالايجاب والقبول وهو من الولي او نائبه الذي يوكله الولي فيقول انكحتك او زوجتك وقبول من الزوج او نائبه فيقول قبلت او تزوجت. في هذا ان المذهب يرى ان صيغة النكاح او صيغة التزويج انما تكون بهاتين الصيغتين اي صيغة؟ زوجتك او بلغتك او انكحتك هذه ازوجتك او انكحتك فان هذه الصيغة التي يصح بها الزواج عندهم. والحنابلة والشافعية من اضيق الناس في هذا الباب. واوسع الناس في هذا الباب هم الاحداث فيرون ان كل كل عبارة تقوم مقام منزلة البيع والمعاوظة فان التزويج بها جائز اما هنا ترى ان التزين لما يكون باي شيء بقوله زوجتك او انكحتك. وانه لو قال وهبتها لك او اعطيتك اياها. او آآ اي عبارة اخرى او بعتك هذه فان هذا لا ينعقد عندهم. وانما ينعقد اذا قال زوجتك او نكحتك ولابد ايضا ان يكون التزويج بصيغة الماضي بصيغة الماضي لانه لو قال لو قال لو قالت تتزوجني فقال نعم يقول لا يصح لماذا؟ لانه بصيغة المضارع. اذا صيغة الماضي زوجتك هذي بالاتفاق انها جائزة. زوجتك بصيغة الماضي جاد بالاتفاق واختلفوا في الامر ازوئني تزوجني الى اوقات المرأة مثلا رجل تزوجني فقال نعم نقول لا يصح عند الحنابل هذا العقد حتى يقول حتى يقول ولي اه زوجتك موليتي او زوجتك ابنتي وما شابه ذلك. اذا في صيغة الماضي محل اتفاق وبصيغة الامر والمضارع فيها خلاف. والصحيح في هذا الصحيح ان العرف هو المرد في ذلك. فما تعارف الناس عليه ان هذا صيغة من صيغ الزواج فان زوجي صحيح. ومسألة القبول الايجاب لا يعني يشترط يشترط المذهب انه لابد ان يقول يعني الايجاب الايجاب هو من الولي بيقول الولي زوجتك زوجتك موليتي هذا هو الايجاب. القبول ماذا يقول الزوج؟ قبلت هذه الزوجة. فلو قال فلو قال فلو قال الزوج زوجني ابنتك امر هذا زوجي فقال نعم يقول لا يصح حتى متى؟ حتى لا يصل عندهم الا متى؟ اذا قال نعم زوجتك يقول ذلك الاخر؟ قبلت واضح؟ يعني لو يقال زوجني ابنتك فقال الرجل نعم يقول هذا الا ما تم ما تم العقد متى يتم؟ اذا قال نعم يقول الاخر الذي قبلت الزوجة فاذا قال قبلت انت اصبح هناك قبول اصبح هناك ايجاب وقبول اما ان يعرض الزوج على على الرجل زوجني ابنته وقال زوجتك يقول هذا ليس بزواج حتى يقول الزوج الذي يريد الزوج قبلت هذا هذه الزوجة ولا شك انها في تكلف شديد والذي عليه اهل الرأي في هذه المسألة وهو المرد عرف فان هذا هو الاصح بل بالغ بعظهم فقال لو صح فكيف الزواج؟ فقال كما هو الان عندنا كيف نقول؟ ما نقول زوجة يقول؟ تزوج يعني مثلا يقول نحن العبارة عبارة يعني لو صحت زوجتك يقول جوزتك جوزتك هذه عبارة مشهورة عندنا لو قاء جوزتك يقول هذه عبارة غير صحيحة ولا يصح معها الزواج لابد ان يقول زوجتك او انكحتك هات هذا اللقظان هو الذي يصح بها الزواج. اما لو قال جوزتك يقول هذا تصحيح. والصحيح ايضا ان كل خطاب او كل كلمة تعارف الناس عليها انهم يريدون بها الزواج فالصحيح ان انها يعتد بها ويصح ويصير الزواج بذلك صحيحا صحيحا في ذلك. اذا القبول والايجاب سواء ابتدأ الزوج او ابتدأه الولي فالامر في هذا واسع. والتشديد في هذا الباب ليس عليه دليل الا ان الدليل هو ان ان يقبل الزوج وتقبل ان يقبل الزوج ويقبل الولي بعقد هذا الزواج فيقول او زواج وقبول من الزوج او ذلك يقول قبلت او تزوجت وهذا هو المعمول به الان يأتي المزوج فيقول الولي قل يا فلان زوجتك ابنتي فيقول فيردد الولي فيقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول للزوج قل يا فلان قبلت قبلت فلان زوجة لي حتى يصح العقد ويكون لا لا اشكال فيه. فهو يقول ذلك. لكن عند من؟ عند غيرنا لو قال اعطيتك ابنتي فقال قبلتها يصح عند الاحداث وعندما يصح هذا. لماذا؟ لانه هو بمعنى المعوظة. اما عند الحلاوة الشافعية فيقول لا يصح هذا اللفظ. يزيد الشافعية من ملكتك اياها قال ايضا هذا التمليك صيغة من صيغ الانكاح قال ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو قوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة وسلم التشهد في الصلاة اي بالتشهد الصلاة وعند الحاجة. وهو قوله انتشار الصلاة على مستوى التشهد الصلاة وعلمنا التشهد الحاجة. التشهد بالصلاة والمشهور التحيات لله كما نحفظه وجميعا واما التشهد في الحاجة فهو قوله الحمد لله ان الحمد لله او ان الحمد لله جاءت في ان الحمد لله وجاءت في لفظ الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث ايات وهي قوله تعالى يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله تعالى واتقوا الله الذي تساوي الارحام تساءلون به والارحام وقوله تعالى واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. هذا الحديث رواه آآ اهل السنن جاء من حديث جاء من حديث ابي اسحاق اخرجه الترمذي واخرجه ايضا البيهقي من طريق ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق من طريق ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه اشعب عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابي علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديثان آآ يختلفان من جهة الاسناد. فطريق شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيد ابن مسعود هذا منقطع. وحديث ابي ابي اسحاق عن ابي الاحوس مسعود اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح وقد ساق ابو داوود من حي اسحاق عن ابي الاحوس وابي عبيدة ذكر ابو داوود ان ابا اسحاق رواه من طريقين رواه من طريق ابي ابي الاحوص فمن طريق ابي عبيدة ابن مسعود رضي الله تعالى وبهذا يكون حديث سمعه ابو اسحاق السبيعي من ابي عبيدة ومن ابي الاحوص فانتفت تخطئة الراوي وهي انه المحفوظ عن ابن عبيدة عن ابن مسعود وانما هو عنهما جميعا وعلى هذا يقول الحديث في هذا الاسناد اسناد صحيح اسناد صحيح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الخطبة عند خطبة النكاح. فاذا اراد الانسان ان يتزوج او اراد الولي زوج ابنته فمن السنة ان يقول هذا الدعاء ان الحمد لله او الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقول يقرأ يا ايها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقات ولا تموتوا الا انتم مسلمون. ويقرأ قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الا يتساوي والاحرام الا يتساوي والارحام وقوله تعالى يا ايها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الايات ثم بعد ذلك يقول الولي زوجتك ابنتي ويقول الرجل او نائبه قبلت فلانة زوجة لي. قال ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف. بالدف للنساء. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر باعلان النكاح. امر باعلان النكاح وجاء ذلك في احاديث كثيرة جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء من حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى بلفظ فصل ما بين الحلال والحرام الدف فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وزاد النسائي في النكاح فصل ما بين ما بين الحرام والحلال في النكاح الدف والصوت. معنى ان يضرب عليه يدف حتى يعلم الناس ان هذا ان هذا نكاح واسناده واسناده جيد اسناده جيد. وقد جاء ايضا من حيث الربيع بنت معول عند البخاري قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني حين بني علي اي حين حين بني علي بالزواج قصدها صبيحة عرسه فجلس على فراشه فجعلت فجعل جويليات لنا يضربن بالدفء. ويندبن من قتل من اباء يوم بدر اذ قالت احداهن وفينا نبي دعوة غدا لا يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين وهذا حديث صحيح رواه البخاري وهو ان الجواري كن يضربن بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرس للربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وجاء بلفظ ايضا اعلنوا النكاح جاء بلفظ اعلنوا النكاح وجاء ايضا آآ جاء بهذا اللفظ على كل حال نقول من السنة علم من السنة عند النكاح ان يضى بالدفء من باب من باب الاعلان من باب الاعلان. واما حديث اعلو النكاح واضربه بالدف فهو حديث اخرجه ابن ماجة في اسناده خالد ابن الياس العدوي وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف واما زيادة الغربال فالغربال هو هو بمعنى قال اعلن النكاح واظربوا عليه بالدف. جاء في رواية عند ابن ماجة قال واخروا بالغربال بدل بالدف. اعين النكاح واضربوا عليه بالغربال ويكون معنى الغربال هو الدف والحديث في اسناده خالد بن الياس العدوي وهو وضعيف الحديث. وايضا جاء عند الترمذي وفي اسناده اه زاد فيه الترمذي واجعله المساجد وفيه لفظ الدف ولفظ المساجد لفظة من كرة فيها عيسى ابن ميمون الانصاري وهو ضعيف الحديث. وليس من السنة ان يكون النكاح للمساجد. لكن لو عقد النكاح مسجد فهو جائز لا نقول محرم نقول جائز لكن ليس بسنة. من قصد المسجد لانه سنة نقول هذا خطأ وهو من الاحداث في دين الله عز وجل. فليس النكاح في المسجد من جن لكنه يبقى في دائرة الجواز. اذا هذا ما يتعلق بهذا الفصل وهو آآ ما ذكر الخطبة وذكر آآ شرط القبول والايجاب وسيأتي معنا زياد زيادة مسائل في بقية هذا هذه الابواب والله انا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سلام عليكم. آآ جلست السؤال الاول يعني من قال ان الوليمة في المسجد سنة آآ يعني هزا ليس بسلة الوليمة في المسجد ليست بسنة واضح؟ والنكاح في المسجد ليس بسنة لكن لو خاطب هالمسجد وتزوج المسجد وعقد المسجد يقول لا بأس يجوز ذلك وليس فيه سنة وحديث واجعله في المساجد هو حديث عند الترمذي باسناد ضعيف فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم طيب الشيء الثاني آآ خلاص البالونة الكبرى التعريض وهي لا زالت في العدة. يجوز بالاتفاق ولا في لا يجوز التعريض في حال البينونة الكبرى لابد ان نفهم بين الكبرى ما معنى البينة الكبرى؟ هو ان يطلقها هو ان يطلقها زوجها الطلقة الثالثة والطلقة الثانية لا رجعت فيها لا رجعتها بعدها فهنا يجوز ان يعرض يجوز ان يعرض لانها ليس هناك ظلم لاحد ليس هناك ظلم لاحد وليس هناك منع لاحد من حقه وهي بالخيار بعد انتهاء عدتها لكن لا يجوز ان يخطبها حال عدتها لا يجوز ان يخطب حال العدة وانما يعرض كما يعرض في حال عدة المتوفى عنها زوجها اخر سؤال بنسبة حديس ابن مسعود آآ الذي فيه خطبة الحاجة. آآ لو رأى احد ضعف هذا الحديث وان البخاري ومسلم ما تركه. فاتوا من اعل هذا الحديث وقال ان الحديث ما دار على ابي عبيدة المسعود وهو حديث منقطع وترك حين يقول لا بأس الامر واسع. ومن صححه وقال انه رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود وهذا اسناد متصل صحيح وعمل به نقول هو سنة والله تعالى يعلم واحكم البث يقول ما حكم النظر الى المرأة عن طريق الجوال؟ النظر الى المرأة من طريق الجوال اذا كان علم اهلها واخبار اهلها بذلك بان ترسل صورتها لهذا الرجل مع امنها مع امنها من انتشار هذه الصورة او من او من ان ينظر اليها غيره امنت ذلك ومنت الفتنة من ان تحفظ في هذا الجهاز او تنقل لغيره فيبقى لا بأس بذلك يبقى انه لا بأس اذا كان للحاجة والضرورة. اما اذا كان يستطيع ان يراها ويأتي الى اهلها فهذا هو الاسلم وهذا هو الاولى. ولان ارسال صورته عبر هذه الاجهزة يكون مدعاة للفتنة وقد تنتشر وقد يراها من لا يحل له ان يراها. وقد يقال ان هذا في حال الضرورة. كان يكون رجل يعني في مكان بعيد ويحتاج السفر حتى يأتي فبدأ ان يضرب بدأ ان يسافر ويأتي الى بلد المرأة التي يريد ان يتزوجها يكون هذا باقل يعني الوسائل ضرر فان لم يستطع ان يراها بصورة ينظر اليها مباشر يعني ما يسمى الاتصال مباشر يراه هذا اخف من رؤية الصورة لانه الاتصال المباشر ينقطع بانقطاع الارسال فاذا انقطع انقطعت الصورة وعلى ايضا يشترط في ذاك ان يكون الناظر ممن يؤمن حتى لا يكون من لا يتقي الله عز وجل او لا يخاف الله عز وجل فينشر صورها وآآ يفعل يهددها بذاك فهذا يعني مثل هذا مدعاة ان يخاف المسلم على اهله وان تخاف المرأة على نفسها اما اذا كان امنت الفتنة ووثق بهذا الرجل ومن ان لا يراه احد وتحققت الشروط المرعية في ذلك فيجوز عند الحاجة والضرورة والله ما اعلم