بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة الله تعالى باب ولاية النكاح. قال رحمه الله تعالى لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واولى الناس بالتزويج الحرة ابوها ثم ابوه وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصاباته ثم السلطان ووكيل كل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج الابعد مع وجود اقرب منه الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها او عاضلا لها او غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لاحد على مخالفة لدينه الا المسلم ولا ولاية لاحد على مخالفة. مخالفة؟ لانها ولاية على مخالف لدينه عندك مخالفتهم؟ مخالفتين عندي مخالفة يا شيخ. مخالف. نعم. اي ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه. صحيح. قال ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا. او سيد امة. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ولاية النكاح فقال لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين قوله لا نكاح الا بولي. هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالا نكاح الا بولي وايضا لما روى سليمان موسى الاشدق عن الزهرية عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وجاء ايضا اي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها مهر فلها المهر واستحل من فرجها فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذان الحديثان الصحيح فيهما انهما صحيحان فحديث موسى قد وقع فيه خلاف من جهة وصله وارساله فقد رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلا ورواه جمع من الحفاظ كاسرائيل ابن ابي يونس وزكريا وابوك كابي عوانة ايضا رواه اسرائيل وزكريا ابن ابي زائدة وابو عوانة وزهيل بن معاوية وغيرهم من الحفاظ ايضا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وقد رجح غيره من الحفاظ صحة الحديث وصحة وصله قد قد صح ذلك ابن المدين وغيره ومما يقوي هذا الحديث ويصححه اولا ان اسرائيل رواه متصلا ورواه مرفوعا متصلا واسرائيل كما قال ابن مهدي احفظ الناس لحديث جده كان يحفظها كما يحفظ الفاتحة. يحفظها كما يحفظ الفاتحة وقد تابعوا على ذلك زهير معاوية وكان الامام احمد يقول اذا جاءك الحديث عن زهير فلا تبالي ان لا تسمعه من غيره وهذا توثيق وتقوية لرواية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق وايضا مما يقوي هذا الخبر من كونه متصلا ان يونس ابن ابي اسحاق ان يونس ابن ابي اسحاق قد رواه عن ابي بردة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نكاحا الا بولي. لا نكاح الا بولي فهذا ايضا يقوي صحة الاتصال وان شعبة وسفيان سمعه في مجلس واحد وابو اسحاق رحمه الله تعالى او سفيان وشعبة كان يرسلانه فاذا فاذا سئل اسنداه. هذا يقوله بعض الحفاظ بمعنى ان الحافظ قد يرسل فاذا نشط اسند فاذا نشط اسند فلعل ابا اسحاق في مجلس حدث فيه بسفيان وشعبة لم لم ينشط للاسناد فحدث بمجلس اخر فنشط فاسند. واما يقوي الاسناد انه جاء من غير طريق ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وايضا جاء من طريق حصين عن عن ابي بردة عن ابن عن ابي بردة عن ابيه ايضا لا نكاح الا بولي وهذا نص صريح صحيح على ان النكاح لا يصح الا بولي واما حديث عائشة فقد صححه الائمة ايضا وقد رواه سليمان موسى الاشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة وسليمان قد وثقه غير واحد من الائمة وقد روى الحديث ايضا تابعه في ذلك جمع من الحفاظ الا ان اسانيد تلك المتابعات لا تخلو من ضعف فقد رواه ايضا عن الزهري معمر لكن اسناده ضعيف ورواه قرة بن عبد الرحمن ورواه ايضا محمد بن اسحاق ورواه حجاج بن اردات لكن هؤلاء الذي روه ليسوا على درجة عالية من الحفظ وايضا ان ابن جريج قد رواه عن رواه ابن جريج عن موسى عن الزهري عن عروته عن عائشة وقد اعله بعضهم بان ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يحفظه فقال لا اعرفه وعلوا هذا الخبر بان بان الزهري انكر هذا الحديث ويجاب على هذه العلة اولا ان الحديث رواه عن ابن جريج اكثر من تسعة عشر نفسا اكثر من تسعة عشر نفسا لم يذكر احد منهم هذه اللفظة وانما ذكرها اسماعيل ابن علية. اسماعيل ابن ابراهيم المقسم ابن علية رحمه الله تعالى هو الذي ذكر هذه اللفظة فقط ولذا انكرها الامام احمد وانكرها ابن معين بل قال احمد ان رواية ابن علي ابن جريج انما انما هي في اخره وليس هذه اللفظة في كتبه ليست هذه اللفظة في كتب نجريج فافاد هذا ان ابن علية اخطأ في هذا القول وثانيا انه رواه ايضا غير ابن جريج عن عن سفيان بن موسى الاشدق كجعب ربيعة ولم يذكر هذه اللفظة لم يذكر هذه اللفظة فهذا من جهة من جهة ان الزهري ان ابن علي تفرد بها. ثانيا ايضا ان نسيان المحدث اذا كان الراوي عنه ثقة لا يعل به الخبر. ويمثله اهل العلم بمثال يقول من حدث فنسي. من حدث فنسي وهذا يحصل كثيرا حصل مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث لا يورد عن يصح فقال لا لم لا احفظه ولم احدث به وايضا نسي غيره نسي غيره من الحفاظ حتى روى بعضهم انه روى حديثا قال حدثني فلان عن نفسه حدثني فلان عن نفسي بمعنى ان فلان حدثه عن نفسه الحديث الذي نسيه وقد صحح الحفاظ ان حديث من نسيه اذا كان المحدث عنه من الثقات الحفاظ انه يقبل ولا يعل الخبر بنسيان هذا بنسيان الراوي. فعلى هذا نقول هذا الخبر صحيح وقد اتفق عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معناه. فقد ثبت عن علي انه قالا نكاح الا بولي وثبت عن عمر ايضا انه قال نكاحا بولي وثبت ايضا عن ابن عباس انه قال نكاح الا بولي وثبت عن جمع من الصحابة بل قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا بين الصحابة ان اولادك حل بولي والله قال ولا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن ولا يسمى العضل عظلا الا اذا كان الولي يملك شيئا من الامر اما اذا كان لا يملك شيئا من الامر فلا فلا يتصور ان يكون عاضلا فنهى الله الاولياء ان يعضلوا مولياتهم عن الزواج اذا اردنا النكاح وهذا دليل صريح ايضا على ان الولي يملك يملك ان له ان له حق التزويج وله حق المنع وعلى هذا عامة العلماء على هذا عامة العلماء انه لا نكاح الا بولي خالف بعض العلماء فاجاز النكاح بولي اذا اذن الولي لو تزوجت المرأة بغير اذن وليها واجاز الولي ذلك النكاح اجازوه وهذا القول ينسب الى ينسب الى الشعب والى محمد ابن سيرين وذهب بعض اهل العلم الى جواز النكاح بغير ولي كما هو مذهب اهل الرأي واشترطوا اشترط من اجاز مطلقا اشترط مع وجود العصبة ان يكون ان يكون الزوج كفؤا فان كان غير كفؤ فانها لا تمضي لا يمضي زواجها وايضا ان يكون بمهر المثل فان نقص عن مهر مثلها فلا يجوز زواجه ايضا ولا شك ان هذا القول اللي ذهب اليه اهل الرأي قول ضعيف مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة فعلى هذا نقول لا نكاح الا بولي ومن شروط النكاح من شروط او من اركان والنكاح بوجود الولي فالنكاح يقوم على اركان يقوم على زوج وزوجة وعلى ايجاب وعلى على زوج وزوجة وعلى صيغة وهي الايجاب والقبول وعلى ولي وعلى شهود ايضا منهم من يدخل الشروط في الاركان ومنهم من يجعل الشروط سابقة للاركان فيقول الشروط هي الولي والشهود بشروط بشروطهما اذا لا نكاح الا بولي يدل على انه لا بد لا بد في النكاح من ولي لا بد في النكاح من ولي وشروط الولي عند اهل العلم ذكروا عدة شروط اولا من شروط الولي ان يكون بالغا. ان يكون بالغا واجاز الامام احمد اجاز الامام احمد اذا بلغ الصبي عشر سنين جاز له ان يزوج وجاز انه يتزوج وذهب الجمهور الى انه لابد ان يكون بالغا واما ما دون سن التمييز فلا ولاية له اتفاقا ولا يصح تزويجه ولا يصح ايضا ان يتزوج اذا زوج نفسه الا ان يزوجه وليه كما سيأتي اذا الشرط الاول ان يكون بالغا واجاز احمد ان يكون له عشر سنين فيزوج ويتزوج الشرط الثاني ان يكون الولي عاقل فلا ولاية للمجنون. المجنون لا تصح ولايته لان المجنون لا يحسن التصرف فاذا كان مجنونا لم اذا لم يحدث التصوف لنفسه فلا يحسن التصرف لغيره فلا تصح ولاية المجنون ايضا ويلحق المجنون فاقد العقل اما بسكر او بجنون او باغماء فانه لا اله حتى يفيق ويرجع الى عقله الشرط الثالث ايضا او من شروط الولي الحرية الحرية فليس للعبد ولاية لان العبد لا يملك امر نفسه فلا يملك امرا غيره الشرط الرابع اتفاق الدين. اتفاق دين الولي اتفاق دين الولي والمولى عليها فلا بد اذا كانت المرأة مسلمة ان يكون وليها مسلم واذا كانت كافرة فان ولي يكون كافرا وهذا الذي عليه المذهب اذا كانت مسلمة فلا فلا يزوجها الكافر وليس للكافي عليها ولاية اتفاقا. واما اذا كانت كافرة فلا يزوجها المسلم ايضا الا ان بعض اهل العلم اجازوا اجازوا للمسلم اذا كانت اجاز للمسلم ان يزوج الكافرة الكافرة الذمية من كافر لكن الذي عليه المذهب انه لا يكون ولي لا يكون لا يكون لا يكون المسلم وليا للكافرة وانما وانما يولي بعضهم بعضا اي يولي الكافر بعضهم بعضا كذلك لا يكون الكافر المسلم ولي بالاجماع. اذا لا يكون الكافر ولي المسلمة ولا يكون المسلم ولي الكافرة لا يكون الكافر ولي المسلمة ولا يكون المسلم ولي للكافرة وهناك من يرى ان الكافر ان ان المسلم يجوز ان يكون وليا الكافرة اذا كانت ذمية وكان الناكح لها وكان نكح لها مسلم ومنهم من يجوز ان يتولى الكاهنية الذمية الكافرة سواء كان زوجها مسلم او كافر ومنهم من يجوز ان يتولى السلطان وهذا كما ذكر في اخر هذا المتن ان السلطان يزوج الكافرة والمسلمة سواء وله الولاية العامة اذا الشرط اتفاق ودين الولي والمولى عليها وهذا عند الامام احمد هو مذهب الحنابلة والاحناف واما الشافعي اجاز ان يجوز الكافر موليته للمسلم وهذا لا اشكال فيه وان يزور الكافر موليته للمسلم اذا كانت مسلمة اذا كانت ذمية كتابية يجوز له يزوجها المسلم وقالوا ايضا المالكية يجوز للكافر يزوج الكافرة الكتابية للمسلم. وهذا بمعنى انه اذا خطب المسلم كتابية او خطب المسلم كافرة كتابية من يزوجه يقول الصحيح الصحيح يزوجه من يزوجه وليها ولو كان كافرا صح زواجه اما اذا كانت مسلمة فلا يصح زواجها الا بولي مسلم وان كان وليها كافر يعني من ابوها واخوها كافر ولها عصبة بعيد مسلم فانه يزوجها البعيد يزوجها البعيد وان لم يكن لها من قرابتها مسلم زوجها السلطان وان لم يكن عندهم سلطان مسلم يزوجها من توكله من المسلمين من توكله من المسلمين وتجعل آآ ولايتها وتجعل ولايتها له فيزوجها ذلك المسلم. ايضا من الشروط ان يكون الولي ذكرا فليس للاناث ولاية ليس للاناث ولاية وليس المرأة ان تزوج نفسها. اذا المرأة تمنع من تزويج نفسها وتمنع ايضا من تزويج غيرها فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المرء يجوز لها ان تزوج غيرها واحتجوا بفعل عائشة عندما زوجت المنذر ببنت عبد الرحمن بن بنت عبد الرحمن بن بكر الصديق ولكن الصحيح ان في هذا الحيوان كان صحيحا من جهة اسناده فقد رواه القاسم عن عائشة انها زوجت المنذر ابن الزبير زوجته بنت عبدالرحمن بن بكر الصديق الصحيح انها لم تزوجها لم تعقد وانما هيأت الامور وجعلت هناك وجعلت الكلام بين بين يعني عرضت الزوجة على المنذر وعرضت المنذر على المرأة فوافق ووافقت فلما تهيأت الامور امرت من يزوج وقد جاء ذلك صريحا عنها ايضا من رواية القاسم عن عائشة انها لما كانت اذا ارادت ان تجمع بين شاب بين بين رجل وامرأة وهيأت الامور امرت احد اولياءه ان يقوم فيعقد فتقول ليس للنساء ان يلين العقد انما هذا من امر الرجال وهذا يدل على ان المرأة لا تلي الزواج وانما الذي يليه هو من الرجل. ولا شك ان اولى الناس بذلك هم يعني يأتينا يأتي معنا انه الاولى في ذلك الاب ثم بعد ذلك الابن ايضا العدالة ان يكون ان يكون عدلا والعدالة اشترطها الشافعية والحنابلة وروى ان الولي الذي ليس بعدل اذا كان ليس عدلا في ظهور الفسق عليه والفجور عليه بان يكون فاسقا فاجرا شاربا شاربا للخمر آآ اتيا للزنا والفواحش فانه لا يكون وليا وعندئذ يزوج من هو دونه من من ممن له صفة العدالة وذهب بعض اهل العلم الى ان المشترط هناك ان يكون مسلما ولو كان غير عدل من جهة تعاطيه لاسباب الفسوق لان لان شفقة الوالد على موليته وشفقة الولي على موليته تبقى ولو كان فاسقا وهذا هو قول المالكية وعند الاحناف ايضا انه لا يشترط العدالة وانما يشترط ان يكون مسلما فجوزوا ذاك وقد ذكر بعض انه لا يعرف على مر تاريخ الاسلام ان ان الزواج رد بسبب عدم عدالة الوليد ولا شك انه في حال المسلمين انه يكثر فيهم يكثر في عامة المسلمين ظهور الفسق وظهور شيء من المفسقات فعلى هذا نقول في مقام الاختيار انه لابد ان يكون ولي عدلا ظاهره الاستقامة وظاهره السلامة مما يفسق به وهذا هو الذي يجب فان لم يوجد من لم يوجد ذلك وزوج الفاسق من الاولياء موليته كان هو الاولى والاقرب فالصحيح صحة صحة النكاح ايضا اه من الشروط الرشد ان يكون الولي راشد والرشد آآ الذي يتعلق الذي يتعلق الولاية هو الرشد الذي يكون ضد السفه الذي يحجر عليه لسفهه وعاد بحسن تدبيرهم واما واما واما الحجر الذي يتعلق او الحجر يتعلق بعدم حسن التصرف المال فهذا لا يمنع من الولاية لا يمنع من الولاية لانه وان كان لا يحسن التصرف المال فانه يحسن التصرف بالشفقة والمعرفة من يكون كفؤا لزواج ابنته اما اذا كان سفيها لا يحسن التدبير لجنونه او لما شابه ذلك فانه فانه يقوم بذلك الاولى منه في هذا الزواج ايضا يشترط بعض ان يكون ان يكون الولي خلوا من النسك وكما نعلم ان المحرم لا لا ينكح ولا ينكح فايضا من شروط الولي ان لا يكون محرما حال حال عقد النكاح ايضا من الشروط ان يكون مختارا فان زوج ومكر على هذا العقد فلا فلا يصح هذا العقد اذا هذا الشرط المسألة الاولى مسألة لا نكاح الا بولي المسألة الثانية قال وشاهدي وشاهدين من المسلمين ايضا اشترط الجمهور في عقد النكاح ان يكون بشاهدي عدل بشاهدي عدل والذي احتج بذلك اخذ بحديث عائشة وبحديث ابن عباس وبحديث ابي هريرة واحد ابن عباس رواه عبدالله ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قالا نكاح الا بولي الا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل وجاء ذاك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا ذلك عن في حديث عائشة الذي مر معنا حديث ابن جريج وقد رواه بعضها ابن جريج بزيادة وشاهدي عدل وشاهدي عدل وحديث عائشة لا بأس به ابن عباس الصحيح انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق الحسن ايضا من طريق عبد الله المحرم الحسن عن عمر بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لا نكاح الا بولي وشاهدي وشاهدي عدل وقد رواه البيهقي وابو بكر الخلال باسناد فيه عبدالله بن محرم وهو متروك وايضا فيه الحسن عن عمران ولم يسمع منه ومع ذلك اخذ الجماهير بانه لابد من وجود الشاهدين وانه لو تزوج بغير شاهدين فلا نكاح له. وهذا الذي عليه عامة الفقهاء هذا الذي عليه عامة الفقهاء وقد شدد في ذلك علي رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال النبي تزوج بلا اشهاد انه نكاح السر ولا يجيزه ولو تقدم فيه قول رجبا فعل ذلك لو لو يقول لو تقدم لي قول لرجمت من فعل ذلك رواه سعيد ابن الخطاب في رجل تزوج امرأة ولم يشهد ولم يشهد فافاد هذا ان جماهير اهل العلم يرون وجوب الاشهاد وآآ وجوب الاشهاد ما دل على حديث ابن عباس وحديث عائشة انه بشاهدين بشاهدين ذهب بعضهم ونسب ذلك الى مالك انه اذا اشتهر وانتشر الخبر لم يحتج الى شهود والصحيح ان المشهور عند المالكية ايضا وجوب الاشهاد وجوب الاشهاد. عند الاحناف يوجبون الاشهاد لكنهم لا يشترطون العدد وانه يكفي اذا وجد الزوج الذي آآ الزوج الذي يتزوج ووجد والدها مع العاقد انه ينزل منزلة العاقد والوالد منزلة الشاهدين. اذا وجد الشاهد مع الوالد عن ما يكون لازما شهادة والصحيح كما سيأتي معنا في شروط الشهود انه لابد من عدد شروط الشهود شروط الشهود التي اشترطها الفقهاء اولا ان يكون الشاهد عاقل فخرج بذلك المجنون. فالمجنون لا تقبل شهادته ايضا من الشروط ان يكون بالغا كان غير البالغ لا يحسن البلوغ وكما قلنا بالتزويج اذا كان ابن عشر قد يقال تخريجا انه ايضا تصح شاة من كان ابن عشر سنين اذا صحت ولاية ابن عشر صحت ايضا شهادة ان الجمهور فيرون لابد ان يكون بالغا ان يكون بالغا لان غير البالغ قد لا يحسن تدبير التصرف ولا يحسن الشهادة الشرط الثالث من شروط الشهود ايضا العدد فمعنا العدد ان ان يكون اه ان يكون ان يكون عددهم اكثر ان يكون عددهم اثنان اثنان وانه لا يصح ان يكون وانه لا يصح النكاح يكون بشاهد واحد وهذا الذي عليه جماهير العلم الشرط الرابع الذكورية في الشهود الذكورية في الشهود وهذا الذي عليه جهري وقد قال الزهري رحمه تعالى كما جاءنا باسناد صحيح ان النساء لا يشهدن في الحدود ولا في الطلاق ولا في النكاح النساء مضت السنة يقول الزهري مضت السنة ان النساء لا يشهدن بالحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الاحناف الى ان المرء يجوز شهادتها مع رجل يشهد رجل وامرأتان صحت الشاة اذا كان معها رجل صحت الشهادة لكن الصحيح لابد ان يكون ذكر فلا تصح شهادة النساء الشرط الرابع ايضا قالوا العدالة فلا بد ان يكون الشاهد عدلا وهذا هو المشروع عند الحنابلة كما هو المذهب وذهب بعض اهل العلم الى ان العادة ليست شرط. وكما ذكرنا في الولاية انه اذا عقد الولي غير العدل وصح نكاحه كذلك اذا اذا شهد غير العدل صح نكاحه لكن عند الاختيار يقول يجب ان يكون الشاهد ان يكون العدول وان لا يظهر عليه شيء من الفسق والا يكون متعاطيا شيئا من اسباب الفسق الشرط الخامس الشرط الخامس ايضا قالوا الحرية الحرية وهذا الشرط هذا الشرط عند الجمهور والصحيح الصحيح ان الحية ليست شرطا وهذا الذي عليه المذهب ان العبد تصح شهادته تصح شهادته اذا اذا حضر العقد فان الشهادة هو الوراد بها الاعلان والاعلام وان يوان يشهر النكاح ويعرف ان فلان تزوج فلانة والعبد يقوم بمقام هذا الشاهد فاذا شهد عبدان او اثنان ممن من العبيد فلا حرج في ذلك والصحيح من شهادته معتبرة ويصح وتصح شهادتهما. الشرط الخامس او السادس السابع الاسلام الاسلام ان يكون مسلما. واذا قلنا ان الاسلام ان العدالة شرط فمن باب اولى الاسلام لان الكافر ليس بعدل والكافر ليس اهلا يشهد على نكاح المسلمين فلابد ان يكون مسلما اشترط بعضهم البصر للشهود ان يكون مبصرا ليبصر ليبصر الزوج ويبصر الولي لكن الصحيح انه اذا كان يمكن معرفة الزوج بسماعه وادراكي بسمعي ان هذا فلان من الناس يتزوج فلانة؟ الصحيح لا يشترط ذلك. واشترط بعضهم السمع ان ان يسمع كلام العاقدين ان يكون سامعا لكلام العاقدين. والصحيح ايضا ان هذا شرط لانه اذا شهد على غير ما يعلم او شهد على شيء لم يسمعه لا تصح شهادته لكن اذا ابصر اذا ابصر وكان يفهم بلغة الاشارة ان فلان تزوج فلانة وشهد على ما يفهم من لغته قد يقال بصحته. اما اذا كان لا يفهم ولا يسمع ولا ولا يدري ما يقال في فان شهادته غير معتبرة اذا هذا ما يتعلق اذا بنكاح بشرط بشرط بشرط الشاهدين كما ذكرنا هذه شروطهما قال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها فاختلف العلماء في ترتيب الولاية على قولين لاهل العلم فمنهم من يقدم الابوة على على البنوة وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم من يقدم البلوة على الابوة واذا قلنا بتقديم الابوة يكون الترتيب الاب وان علا وبعده الابن وان نزل وبعده الاخوة الاخوة الاشقاء ثم الاخوة لاب ثم ثم الاعمام الاشقاء ثم ثم الاعمام لاب ثم ابناء العم الاشقاء ثم ابناء العم لاب ثم العصبات كل على حسبه وعلى قول الاحناف فان المقدم هو البلوة ثم الابوة ثم بعد ذلك يأتي ترتيب بقية العصبات انما الخلاف من يزوج اول هل يزوج الاب او الابن ولا شك ان القول الراجح في ذلك ان الاب اولى بالتزويج من الابن لعظيم شفقة الاب على على ابنته وعلى موليته قال اذا واولى الناس بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه. وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. اذا الاب ثم ابوه وان علا اي الجد يقدم على الابن ثم الابن وابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها والاقرب من والاقرب الاقرب هم بعد بعد الاب والابناء هم الاخوة الاشقاء وبعد الاخوة الاشقاء الاخوة لاب وبعد الاخوة لاب يأتي الاعمام الاشقاء وبعد الاعمام الاشقاء يأتي الاعمام لاب وبعد الاعمام لاب يأتي ابناء العم الاشقاء وابناء العم بعدهم لغير الاشقاء ويلاحظ هنا ان الاعباب لام وابناء العم لام والاخوة ليسوا ليسوا اولياء للمرأة لانهم ليسوا عصبة لها فالا ان يكون الاخوة لام عصبة لها من جهة اخرى اما اذا كانت القرابة هي جهة الام فقط او ادلوا بقرابتهم الى المرأة بامهم فلا عصب لا ولاية لهم عليها. وانما الولاية تكون من جهة من جهة العصا من جهة العصبة قال ثم معتقها وهذا هذا يأتي في مسألة الامة اذا اعتقت اذا اعتقها سيدها فان هو الذي يجبرها لان الولاية اما ولاية اجبار واما ولاية اختيار اما ولاية اجبار على النفس او ولاية اجبار على على المال او ولاية اجبار على المال والنفس معه فقال هنا من عصبتها ثم معتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. اذا العصا المعتق المعتق ايضا له الولاية. اذا اراد المعتق ان يزوج المرأة هذه اعتقها سيدها ولم يكن لها من عصاباتها احد. لم يكن لها اب ولا ابن ولا اخ ولا عم ولا ابناء عم يزوجه عندئذ من سيدها الذي اعتقها الذي له الولاية عليها ثم بعد ذلك ثم اذا لم يوجد السيد المعتق فالاقرب فالاقرب من عصبته اي من عصبة السيد المعتق فيقدم من عصبة من يقدم الابوة ثم البنوة ثم الاخوة الاشقاء وهكذا على الترتيب السابق ذكرناه في ترتيب الاولى في التزويج ثم السلطان والسلطان عند عدم هؤلاء هو الذي يتولى عقد النكاح وان تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي من لا ولي له السلطان يتولى التزويج قال وكيل كل واحد من هؤلاء اذا وكل الاب غيره فان غيره يقوم مقام الاب واذا وكل من له حق التزويج غيره قام ذلك الموكل مقام مقام من وكله ولو كان الولي حاضرا وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا رافع في تزويجه في تزويجه ميمونة واسناده ضعيف عندما قال كنت الرسول بينهما لكن ان اسناده ضعيف ووكل عمرو ميت الظمري ايضا تزويد في تزويج ام حبيبة عندما كانت عندما كانت في الحبشة وكان عمرو بني الضمري هناك فوكله بتزويجه ام حبيبة رضي الله تعالى عنها واسناد رضا ضعيف على كل حال يجوز يجوز ان يوكل الولي من من يريد ويقوم الموكل مقام الوكيل بالتزويج قال ولا يصح تزويج ابعد مع وجود الاقرب بمعنى لا يصح ان يزوج الابن امه مع وجود والدها. اذا وجد الوالد ابو هذه المرأة لم يصح ان يزوج الابن واذا زوج الابن بطل العقد الا من الممن يرى ان العقد باطل ولابد من تجديده ومنهم من يرى انه يوقف هذا العقد فان اذن الاقرب صح النكاح. ان اذن الولي الاقرب صح النكاح وان لم يأذن لم يصح النكاح ولا يصح تزويج الا بعد مع وجود اقوى منه وهذا هو المشهور انه لا يصح. وعن احمد رواية اخرى انه يصح عليه شيء وعنه انه موقوف على اجازة من له الاذن فان اجازه جاز والا بطل لانه من تصرف الفضولي والفظول تصرفه عند بعظ العلم موقوف على اذن صاحب الحق. والقول الاول ان النكاح باطل ولابد ان يجدد العقد من اصله ويذكر في هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان جارية بكر اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امضي ما اراده ابي. الا ان فيه ضعف وايضا ايضا جاء ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما زوجت المنذر بن الزبير لبنت اخيها عبدالرحمن وكان عبدالرحمن قال ايفتات علي؟ وغضب لذلك فقالت الامر اليك فقال بل امضي ما اردت واذا قال ابن سيرين وكذلك الشعب انه اذا اذن الولي صح النكاح. واذا لم يأذن فلا نكاح قال هنا والاقرب والاقرب في هذا انه اذا دخل بها اذا دخل بها فاذن الولي الذي هو احق صح النكاح وامضوه وامضوه في ذلك واما قبل يدخل الواجب هو ان يعيد العقد ويعقد من له ولاية النكاح او يوكل الاقرب الابعد. قال الا وهنا استثناء. يجوز ان يزوج الا بعد مع وجود القريب في حالات يجوز ان يزوج الا بعد الولي الا بعد اي في الرتبة مع وجود الاقرب في الرتبة في حالة الحالة الاولى ان يكون الاقرب صبيا. ان يكون الاقرب صبيا فاذا كان صبيا جاز للابعد ان يزوج بمعنى لو ان امرأة عندها ابن ابن عشر سنين وعندها اخ شقيق من يزوج هنا يقول اخو الشقيق يزوج لماذا لان الصبي الذي هو اولى صغير لا يحسن لا يحسن التصرف كونه يزوج الا بعد مع وجود اقرب ايضا لو كان الاقرب زائل العقل اما زوال دائم كجنون اه اللي كان زائل العقل مجنون او ما شابه ذلك فايضا يزوج البعيد مع وجود هذا القريب او قال او مخالفا لدينها. اذا كان الاب مخالفا لدينها. بمعنى المرأة مسلمة والاب كافر المرأة مسلمة والاب مرتد فهنا يزوج المسلم من اوليائها ولو كان بعيدا لو كان تصور لو كانت هذه المرأة مسلمة وابوها واخوتها وابناؤها على دين اليهودية والنصرانية ولها ابن عم بعيد على الاسلام يقول احق الناس بتزويجه هو ابن عمها المسلم وليس للكافر على المسلم ولاية والاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال ومخالفا لدينها على على قول المذهب اذا كانت هي كافرة وهو مسلم ولها ابن عم على دينها من يزوج؟ على المذهب يزوج ابن العم الكافر لهذه الكافرة. بمعنى هي نصرانية وابوها نصراني وابوها وجاء من يريد ان يتزوج هذه الكافرة. على المذهب من يزوج تزوج الكافر مثلها يزوجها الكافر مثلها قال او عاضلا لها اذا كان القريب عاضل. اذا الحالة الاولى ايش؟ ان يكون صبيا ان يكون غائب العقل مجنون او زائل العقل ان يكون مخالفا لدينها الرابع ان يكون عاضلا بمعنى ان ما تريد كفؤا فخطبا ترضى من ترضاه لدينه وخلقه الا ان وليها الاقرب يعضلها ويمنعه من الزواج. ويرفض ان يزوجها فهنا نقول اذا كان عاضلا جاز جاز للسلطان ان يزوجها. ان يزوجها. كان هناك قاضي او سلطان فان السلطان يلزمه بتزويجها فان ابى خلع ولايته وجعل الولاية لغيره بمعنى ينزع الولاية عن والدها ويجعل ولاية لاخيها ويقول زوجها انت اذا رفظ الاخ او رفظ اولياؤه ان يزوجوها زوجها السلطان والسلطان ولي من لا ولي لها. اذا هذه الحالة الرابعة ان يعضلها وليها الاقرب الحالة الخامسة ان يكون غائبا غيبة بعيدة والغيبة هو الذي يفقد ولا يعرف مكانه ولا يمكن الاتصال به ومنهم من يرى ان الغيب ان كان مسافة مسافة مسافة سفر يقصر فيه. اذا كان غائبا هذه الغيبة وبيننا وبين مسافة قصر ولا يمكن ان يخاطب جوزه ان يزوج البعيد المرأة مع وجود الولي الاقرب اذا كان غائبا واما في هذا الوقت فلا يتصور مثل هذا. في هذا الوقت لا يتصور لوجود وسائل التواصل كثيرة الهاتف وآآ بل الهاتف المسموع والمرئي المراسلات كثيرة فيستطيع وان كان في اقصى الارظ ولو كان مسجونا ان ان يزوج ان يزوج قال الا ثم قال ثم بعد ذلك او غائب عنه غائبا او غائبا غائبة بعيدة ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه. ولا ولاة احد مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا. بمعنى لا يكون المسلم ولي للكافرة ولا الكافرة ولا الكافر ولي العهد المسلمة الا المسلم اذا كان المسلم اي شيء طنطان او سيدة امة. اذا المسلم يجوز للسلطان ان يزوج الكافرة ويجوز للسيد ان يجوز امته الكافرة فاذا كان عندنا امرأة كافرة وارادت ان تتزوج وليس لها ولي يزوجها فان السلطان ومن ينوب عنه من من من القضاة او من ينوب عن هذا القاضي يجوز ان يزوج هذه الكافرة فيكون مقامنا مقام ولاية عامة وليس ولاية خاصة كذلك ايضا السيد اذا اعتق السيد اذا كان عنده امة ويريد ان يزوجها وهي كافرة توجهها بشرط اذا كانت اذا كانت تريد ان تزوج مسلم فلا بد ان تكون كتابية واما اذا كانت غير كتابية وتتزوج فلابد ان يكون الزوج غير غير مسلم كأن الله يقول ولا تنكحوا المشركات فلا يجوز ان يتزوج مشركة ولا يجوز للمشرك ان يتزوج مسلمة هذا ما يتعلق بمسألة ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقرابة والولاية للمرأة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تزويد السيد الفاخرة انما السيد هنا يعتبر منزلة المعتق فليس ليس لها ولي هذا الرجل فيكون مقام مقام السلطان. السيد هنا يقوم مقام السلطان في كليات عامة. بخلاف الاب كان ليس له لا على على اه على الكافرة ليس له ولاية. فهو يتبرأ منها كما هي تتبرأ ايضا منه لكن يعني الصحيح ان الكافر زوج الكافرة والمسلم يزوج المسلمة فاذا اختلف الدين فلا يزوج المسلم الكافرة لكن السلطان يقوم مقامه شيء اصلاح الامور يعني لابد ان يكون هناك من يزوج هذه المرأة لابد يكون هناك من يزوج هذه المرأة الكافية اذا كانت تحت ولاية المسلمين اما اذا كانت في بلادها ولهم ولهم احكامهم فلسنا ملزمين ليس مزمن النحو بينهم وليسوا هم ايضا ملزمين بان يتحاكموا الينا. فان تحاكموا الينا احكمنا في اي شيء شرعنا وديننا مم اذا منعه اذا اذا اتى من يرظى دينه وخلقه ونسبه وحسبه فمنعه ولم يأتي بسبب بسبب يمنع اه من اه بسبب صحيح او مقنع يدل على انه ان هناك ما يسبب ما يعني ما يوجب المنع وانما هو فقط الهوى لو قال اكرهه لا اريد هذا الرجل وليس بيني وبينه محبة نظرنا في غيره اذا اتى غيره ايضا مثله فرده اصبح في ذلك عاظلا مع القراءة التي تحتف به يعرف العرض من غيره فمعق ابن يسار رضي الله تعالى عندما زوج اخته لرجل وطلقها قال اكرمتك بها ثم طلقت والله لا ازوجك ابدا. وكانت المرأة ترغب فيه فانزل قولا تعدلوهن ينكحن ازواجهم فاذا كانت المرأة راغبة وليس هناك ما يمنع الا فقط النبي قال امره بان يزوجها اياه وسمى ذلك عطنا مع انه عضلية شي انه ما اراد هذا الرجل الذي اهان اخته وطلقها. ومع ذلك امره الله عز وجل بالتزويج اما مثلا بالتزويج. فاذا كانت المرأة راغبة وتريد هذا الرجل وليس الولي ما يمنع ان كان هناك ما يمنع من عدم الكفاءة في النسب او عدم حسن الخلق او عدم او عرف منه من سوء اخلاقه وفحشه وما شابه ذلك فاتى بسبب مقنع لم يسمى هذا العقل وله ان يمنعه امي مسلا هنا يأتي مثلا هذا يسميه عندها اللي عنده كفاءة المكافئ النسب يعني بعض يرى ان القرشي العربي يتزوج باعجمية هذا قديما المعروف قديما. ويمنعون من ذلك فيسميه بعضهم بهذا بكفاءة النسب. فاذا منعها لو قال هذا يعيبنا ويعيب قومنا وليس هذا خاص بالولي ايضا بل لو لو اعترظ البعيد من من العصبة فان القاضي يرى يرى ذلك اه بنظر الاعتبار لانه يلحقني بذلك شيء من العيب يزعم ان هذا هذا عندهم آآ فاذا كان كذلك الفقهاء يرون هذا ليس عظلا لانه يلحقه شيء من العيب عندما مثلا يزوج شخص حجام او او يزوج مثلا آآ شخص يعني دباغ ممن يتم ممن يعني يمتهن في عمله ويكون اعماله مهينة ومن يكشف السارقين الذي هو الزبل وقال لا ازوجه ولو زوجه زوجه الولي ورفض اهله قال هذا يقدح في اي شيء في نسبنا فان القاضي ينظر ايضا بهذه النظرة نظرة معتبرة وقد يصل الحال الى لان هذا العيب يلحق غير هذه الفتاة. هذا لا يدخل فيه ايه لا يدخل كان سبب الرفض الجاهلية مثلا ان الشخص الذي يعنيه تقدم له يعني في السابق يعني طبعا المرد الى هذه المرأة المرأة هي التي تحكم اذا رغبت المرأة بهذا الزوج واختارته ورفض الولي والمرأة تريده تجوز يجوز لها ان ترفع دعوة تقول انا تذهب الى السلطان والقاضي اريد ان اتزوج فلان وهذا وابي مانعني او اخي مانعني ينظر القاضي ويحكم بما يراه المناسب القاضي ينظر الى احد ينظر مسألة هل هذا المانع معتبر او غير معتبر؟ اذا كان السابق السوابق هذه التي في هذا الرجل تقدح تقدح فيه وتلحق العيب في اهل هذه المرأة ليس يمنع