بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى فصل في الاستئذان في النكاح. قال وللاب تزويج واولاده الصغار. ذكورهم واناثهم. وبناته الابكار بغير اذنهم استحبوا استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الا باذنهم. وليس لسائل له اولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة الا باذنها. واذن الثيب والكلام واذن البكر الصمات. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاي احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. وليس لولي وليس لولي امراة تزويجها بغير والعرب بعضهم ببعض اكفاء وليس العبد كفؤ حرة ولا الفاجر كفؤ العفيفة ومن اراد ان ينكح امرأة هو ولي فله ان يتزوجها من نفسه باذنها. وان زوج امته عبده الصغير فله ان يتولى طرفي العقد. وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك بحضرة شاهدين. ثبت العتق والنكاح. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وللاب وللاب تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وبناته الابكار بغير اذنهم ويستحب استئذان البالغة هذا الفصل يتعلق هل يجوز للولي ان يزوج موليته دون اذنها المونية اما ان تكون بكر واما ان تكون ثيبا واما ان تكون صغيرة واما ان تكون كبيرة فالا البكر الصغيرة بمعنى نقسم الموليات الى اربعة اقسام البكر نقسمه الى بكر والى ثيب وتقسم البكر الى قسمين بكر صغيرة وبكر كبيرة والثيب تقسم ايضا الى ثيب صغيرة والى ثيب الى ثيب صغير والى ثيب كبيرة على خلاف بين العلماء في مسألة الثيب الصغيرة قال رحمه الله وللاب تزويج لاولاده الصغار. اذا القسم الاول البكر الصغيرة والبكر الصغير وهذا محل اجماع بين العلماء انه يجوز ان ينكح الوالد والاب اولاده الصغار ذكورا كانوا او اناثا ذكورا كانوا او اناثا وخص بعض علم ذلك ما لم تبلغ تسع سنين فاذا بلغت تسعة سنين فانها تستأذن من خص التسع سنوات احتج بحديث عائشة ان المرء اذا بلغت ان الجارية اذا بلغت تسع سنوات فهي امرأة وهذا الاثر ليس له اسناد انما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في سننه دون ان يذكر اسناده فلا يعرف له اسناد حتى يحكم له اذا انعقد الاجماع على ان الصغيرة والبكر الصغير لولي لوليهما الوالد خاصة الاب خاصة والحق به الجمهور ايضا الجد ان يزوج اولاده الصغار وخال في ذلك ابن شبرمة وعثمان البت والاصم المعتزل و قال طاووس رحمه الله تعالى ان الصغير اذا زوجت خيرت بعد البلوغ والصحيح الصحيح في هذه المسألة ما عليه عامة العلماء ان البكر الصغيرة والبكر الصغير لوالدهما ان يزوجهما دون اذنهما وادلة ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل قوله تعالى واللائي لم يحضن عندما ذكر عدة المطلقات ذكر اليائسة وذكر واللائي لم يحضن فافاد ان غير الحائض الصغيرة انها تزوج وانها تطلق فلا طلاق الا بزواج فاذا كان عدتها في الطلاق ثلاثة اشهر افاد صحة افاد صحة تزويجها وايضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة ست سنين اي عقد عليها وهي بنت ست سنين. ودخل بها وهي بنت تسع سنين فهذا ايضا مما يدل على تزويج الصغيرة كذلك ايضا ما ثبت عن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عليا زوجه ام كلثوم وهي صغيرة كذلك ايضا ما روى سيد منصور باسناد جيد ان قدام مظعون زاره الزبير بن عوام رظي الله تعالى عنه وهو مريض يعوده وفي اثناء زيارته بشر الزبير بانه رزق بجارية فقال قدامة زوجنيها زوجنيها فقال وما تريد بها قال ان ان ان عشت فبنت الزبير وان امت فترثني بنت الزبير اي اراد اي شيء برها ونفعها فزوجها اياها والادلة في ذلك كثيرة وهذا يكون قبل البلوغ وكما ذكرت ان من اهل المن يرى انها انها انها تستأذن اذا بلغت تسع سنين والذي عليه عامة العلماء انها لا تستأذن الا اذا بلغت او احسنت التصرف او احسنت التصرف. اذا هذا هو القسم الاول هو تزويج الصغيرة وكذلك له ان يزوج ان يزوج الصغير من ابنائه فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه زوج ابنا له وهو صغير ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه زوج ابنا له كما روى ذلك سعيد رواه البيهقي وغيره من حديث يحيى بن سعيد عن سعد بن ياسين بن عمر رضي الله تعالى عنه انه زوج ابنه وهو صغير فاغتصبوا الى زيد ابن حارثة فاجازاه جميعا رواه البيهقي باسناد جيد فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه زوج ابنا له. اما اذا بلغ اما اذا بلغ الابن فليس لابيه ان يزوجه دون اذنه. بل يجب ان يستأذنه القسم الثاني البكر اذا بلغت. البكر اذا بلغت قال ويستحب استئذان البالغة ذهب جماهير اهل العلم الى ان البكر اذا بلغت انها تستأذن ولا يجوز لوليها ان يزوجها قهرا وقصرا دون رضاها وانما يستأذنها فان اذنت فذلك فذلك آآ الرضا فاذا ادتها له ان يزوجها اما اذا رفظت فليس له ان يزوجها فليس له ان يزوجها وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء بل قال بعض العلماء اجمع اهل العلم بهذه المسألة مسألة تحرر المسألة ان ان البكر الكبيرة يزوجها والدها ويزوجها غير ولي غير والدها الا اذا زوجها غير والدها فبالاجماع تزوج البكر البالغة او الكبيرة غير والدها فبالاجماع انه لا يجوز الا باذنها قال اجمع اهل العلم انه لا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء اجبار البكر الكبيرة على النكاح اجبار الكبير على النكاح واختلفوا في الاب والجد اختلفوا في الاب والجد فجمهور اهل العلم الى انه لا يجوز لاحد من الاولياء ان ابا او غيره تزويج البنت البالغة والبكر البالغة بغير رضاها وانه اذا لا يجوز للاب ولا الجد ان يزوج البكر البالغة بغير ظاهر. وبهذا قال جماهير العلماء وهذا القول ذهب اليه جمع من اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا قول الثور والاوزاعي وكذلك ابو ثور وقال به اصحاب الرأي واحمد في رواية ورجحها ابن شيخ الاسلام ابن تيمية ورجحها ايضا ابن القيم رحمه الله الله تعالى وافتى بها الشيخ محمد ابراهيم رحمهم الله تعالى اجمعين وذهب جمع من العلماء وهو الذي عليه كثير من الفقهاء كمالك والشافعي وهو المشهور عند احمد فهو ده مذهب اهل الرأي ايضا الى ان الاب له ان يزوج ابنته البكر الكبيرة بغير اذنها اذا زوجها من كفر قال الجمهور للاب ان يزوج ابنته الكبيرة البالغة بغير اذنها اذا زوجها من كفؤ وهذا كما ذكرته المشهور عند المالكية وعند الشافعية وقال به اسحاق وقال ايضا لاحمد في رواية والراجح من الاقوال في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وعاء وابي هريرة وغيرهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر نكاح المرأة قال الثيب احق بنفسها الثيب تستاء وهي احق بنفسها والبكر تستأذن. قالت عائشة كيف؟ قال وانها تصمت قال سكوتها رضاه. فاذا سكتت البكر بعد استئذانها فان هذا السكوت يعد رضا وهل اذا بكت او ضحكت؟ هل يعد ذلك رضا منها اختلف العلماء في ذلك وعلى الصحيح في هذه المسألة ان المرجع في ذلك للقليلة والعرف فاذا كان ضحكها من باب الحياء انها انها راضية ولكنها استحت ان تجيب فنقول هذا الظحك يدل عليه شيء على الرضا وعلى الاجازة وعلى الاذن كذلك اذا بكت وكان بكاؤها من باب الحياء وانها تستحي ان تنطق. كان ايضا هذا هذا البكاء دليل على موافقتها ورضاها اما اذا كان الضحك او البكاء خرج مخرج الانكار وعدم الرضا فانه لا يجوز الولي على الصحيح ان يزوجها وفي هذا الباب احاديث وهي احاديث لا تخلو بالعلة من ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان فتاة جارية اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وان والدها زوجها دون رضاها فرد النبي صلى الله عليه وسلم الامر الامر لها الامر لها ايضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فتاة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع به خسيسته وذكرت ما يعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الامر لك؟ فقالت ان كان الامر لي فقد اجزتما ما رواه ابي وما اختاره ابي وانما اردت ان يعلم النساء ان لهن في الامر امرأ والحي اسناده ضعيف واكثر هذه الاحاديث في الباب هي براسيل هي مراسيل من جهة استئذان البكر وانه لابد ان ترضى ان ترضى لكن لا شك ان الاب اذا زوجها بغير الكفؤ فان تزويجه غير معتبر اذا زوجها بغير الكفر اما لعيب خلقي كان يكون عنينا او يكون مجذوما او يكون مريضا فان فان القاضي لا يمضي هذا الزواج كذلك اذا كان هرما وشيخا كبيرا يضر بها ايضا لا لها ان ترده ولها ان ترفض هذا الزواج والقول قولها كذلك ايضا اذا نزع اذا كان الوالد قد عظلها اذا كان والدها قد عطلها وزوجها القاضي فان الامر اليها. فان الامر ايضا اليها كذلك ايضا اذا كان الاب قد جعلها الامر قد جعلها الامر فانه ليس له يزوجها الا باذنها اما اما الثيب فلابد ان تنطق وتستأمر وتقول اوافق او لا اوافق ولا يكفي في حق الكثيب في حق الثيب السكوت. اذا قوله اذا هذا القسم الثاني البكر البالغة من البكر البالغة والصحيح ايضا كما ذكرت كما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انها اذا زوجت بغير ظهة فان هذا العقد فان هذا العقد لا يجوز لا لا يجوز ولا يجوز لابيها ان يزوجه. اما غير الاب اما غير الاب والجد فبالاجماع ان تزويجه غير صحيح لا الا باذنها. اذا اذا كان الابه المزوج فالجمهور على يعني اختلف العلماء فمنهم من يرى ان تزويجه لا يصح ومنهم من يرى صحته ورجح المحققون من اهل العلم ان البالغة الكبيرة انها انها تستأذن فاذا سكتت فان ذلك رضاه. اما اذا قالت لا اريده لم يجز لوالدها ان يجبرها على الزواج واحتج من قال بان بان البكر تزوج وان كرهت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثيب قال في الثيب انها لا تنكح حتى تستأمر واما البكر حتى تستأذن وانما هو من باب قالوا يستحب يستحب استئذانها تطييبا لخاطرها وهذا ما ذكره المؤلف هنا انه قال ويستحب استئذان البالغة بمعنى انه ليس بواجب ولكن اذا اذا اذا زوجها بغير اذنها فزواجه صحيح وتزويجه صحيح لكن الافضل المستحب ان يستأذن والصحيح انه لا يجوز للاب ولا لغيره ان يزوج موليته الا برضاها وباذنها. وقوله والبك تستأذن لا تنكح البك حتى تستأذن. هذا دليل على انها لابد من استئذانها ولكنه فرق بين الثيب والبكر ان البكر فيها من الجرامة ليس ما لي ان ان الثيب ان الثيب فيها من الجراءة ما ليس بالبكر البكر حيث انها لم تمارس هذا مثل هذا مع الرجال ولم مثل هذا فانها تستحي بخلاف الثيب فانها تكون قد قد وقفت قبل ذلك على على شيء من الزواج او على شيء من مخاطر رجال تصرح برضاها واذنها وتنطق بذلك هنا مسألة مسألة اه المسألة الاخرى اذا عرفنا الان هذا ما يتعلق بالبكر اما الثيب قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا باذنهم اذا البالغ البكر من الاناث عند الجمهور يزوجها الصغيرة محل اتفاق والكبيرة فيها خلاف والراجح كما ذكرنا انه لا يزوجها الا برضاها او باذنها واما الابن الابن البالغ فلا يجوز تزويجه الا باذنه لا يجوز تزويجها باذنه هذا محل اتفاق بين العلماء محل اتفاق بين العلماء قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا باذنهم اما الثيب الثيب الكبيرة اتفق العلماء على انه ليس للاب ولا لغيره اجبار الثيب البالغة على النكاح على النكاح. اتفق العلماء على انه ليس للاب ولا لغيره ان يزوج الثيب الكبيرة الا الا باذنها. لا يجوز له ان يجبر على النكاح حتى يستأمرها وتنطق برضاه وبموافقتها فان رفضت فلا فلا اجبار عليها اذا اتفق العلماء على انه ليس للاب ولا لغيره اجبار الثيب البالغ على النكاح النكاح خالف في ذلك وهذا يعد من من شذوذ الاقوال الحسن البصري رحمه الله تعالى وابراهيم النخعي. جاء عن الحسن باسناد صحيح رواه ابن ابي شيبة. انه قال ان للاب ان يزوج موليته بكرا كانت او ثيبا وابراهيم النخعي رحمه الله تعالى ايضا جوزك بشرط وبالنخاع جوز للاب ان يزوج الثيب البالغ بشرط وشرطه ان تكون في عياله ان تكون في عياله بمعنى ان تكون مع اولاده وعائشة وتعيش معهم هو الذي ينفق عليه وهو الذي يعولها اما اذا كانت عنده عند عند امها مثلا او عند غيره فليس له ان يزوجها ولا وليس له وليس له ان يجبرها الا باستئمارها اذا هذا هو الذي عليه عامة العلماء اما قول الحسن فهو قول يخالف النصوص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى حتى تستأمر حتى تستأمر هذا ما يتعلق مسألة اخرى ما هو ضابط الثيوبة؟ متى تكون المرأة تسمى ثيب التي ترفع التي ترفع الاجبار البكر لا ترفع الاجبار وتسيب يرفع الاجبار. فما هي الثيوب التي ترفع الاجبار ذهب بعض اهل العلم كالشافعي وكذلك محمد الشيباني وكذلك ابو يوسف واكو كثير من الحنابل رحمه الله تعالى الى ان كل ما زالت به بكارتها سواء بوتر بعقد صحيح او او بزنا او بيعطي شبهة او غير ذلك انها تسمى ثيب بمجرد ان تزول بكارتها سواء بعقد بنكاح صحيح او بنكاح فاسد او بوطء شبهة او بزنا يسمى انها ثيب وتزول الاجبار عنها وذهب جماهير الفقهاء كما هو مذهب مالك وكذلك مذهب ابي حنيفة وكذلك مذهب الامام احمد في رواية الى ان الثيب حقيقة هي ما زالت بكارتها بعقد صحيح بوطء صحيح او شبهة نكاح او بملكه يعني من وطأت بعقد صحيح او شبهة نكاح او بملكه اما لو ذهبت بكارتها بنكاح فاسد او بزنا او ما شابه ذلك فانها فانها لا تجمع النكاح لا تجمع النكاح حتى حتى تستعمر ولا شك ان الاجماع منعقد على ان مثل هذه لو زنت لو زلت ماذا يفعل بها؟ لو ان من زني بها لو ان من زني بها وفضت بكارتها ثم زادت بعد ذلك باختيارها. هل يقاد علي حد البكر او حد الثيب يقابل حدك اتفاقك تقام عليه حد البكر اتفاقا لانها لم تتزوج بعقد صحيح فاذا كان لا يعتبر نكاحا ولا يعتبر رافعا اه ولا يعتبر اه مبيحا لاقامة حد الثيب دل ان لم تكن بعد ذلك دل انها لم تكن ثيبة فبقيت على بكارتها. اذا تزول البكارة وتسوى وتوصف بالثيوبة اذا وطئت بعقد صحيح او وطئت بشبه بنكاح شبهة بمعنى وطأت مثلا بلا شهود او وطئت بلا ولي هذا يسمى نكاح بلا ولي شبهة او بملك فهذه هذه تسمى ثيب ولا يجوز لابيها ان ان يجبرها على النكاح. من العلم من يرى ايضا يقول ان ان مقصود آآ عدم الاجبار والتفريق بين البكر والثيب ان هذه خالة الرجال وعرفت وعرفت ما يعني يترتب عليه الزواج فيشتركان ان هذه قد وقع عليها رجل وهذه وقع عليها رجل سواء بعقد ينصحه بغيره فهذا وجب ان يقول بعدم التفريق وان بمجرد ان توطأ سواء بنكاح صحيح او بنكاح فاسد ان ان اسم البكارة قد زال عنها يسمى ثيب لكن الثيب لماذا؟ الثيب انها ان عندما وطئت وزالت بكارتها يقال ثيب لانه سيعود اليها ويطأها مرة اخرى اخرى وهذه لم لم يكن وطأ صحيحا حتى يعود اليه مرة اخرى. فعلى هذا القول الصحيح القول الصحيح انها ان لا تكفي الا اذا كان بعقد صحيح او بملك اي وطيها سيدها بملك فان هذا يرفع البكارة. قال ايضا وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيرة. ولا تزويج كبيرة الا باذنها. اذا ذكرنا سابقا ان الذي يجبر الصغير على الزواج هو من والاب والجد اما غيره فليس له ان ان يجبر احد على الزواج لا صغيرة الولاء كبيرة لا بكر ولا ثيب وانما يستأذنك كما في حديث محمد ابن عمرو محمد ابن علقة محمد ابن علقة وقاص الليثي عن ابي سلمة ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم في نفسها يستأمر اليتيمة في فان سكتت فهو فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليه واسناده لا بأس به فقوله تستأجر اليتيمة انزل اليتيم منزلة اي شيء منزلة الثيب واليتيمة هي التي يزوجها غير والدها فاذا كانت اليتيم الصغير لا يجوز لا يجوز لغير والدها ان يزوجها الا الا باستأمارها افاد ان من عدا من عدا الاب والجد ليس له ان يزوج هذه الفتاة الا الا اذا اذنته واذا زوجها بالكفر وهي بنت تسع سنين ورضيت بذلك الزواج ثم بلغت من اهل المن يرى ان اليتيم اذا بلغت وقد زوجت وهي بنت تسع سنين وقد رضيت بالزواج في ذلك العمر ان لها التخيير بعد البلوغ لان اختياره هي بنت وهي بنت تسع سنين فيه شيء من الضعف والنقص. وانما تكمل اذا بلغت وذهب بعض العلم الى ان اذا كانت بنته تسع سنين وتعقل وتعقل وتعطي معنى الزواج وكان وكان وليها الذي زوجها زوجها من كفر ولم يزوجها من غير كفؤ فقال ليس لها التأخير وهذا اقرب انه اذا فيها من كفؤ وممن يعني ليس في تزويجه عيب وليس بتزويجه ما تكرهه تلك الفتاة وهي قد اذنت ورضيت فانه ليس لها ان تختار. اما اذا زوجها من غير كفر وخدعها وليها في ذلك الزواج فانها تخير بعد تخير بعد البلوغ. تخير بعد البلوغ. قال هنا ولا تزويج كبيرة الا باذنها هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذ والبكر تستأذن واذنها صماتها واذنها صماتها وايضا ذكرنا حيث لا تنكح البك حتى تستأذن قيل فكيف ان؟ قال ان تسكت واما الثيب فلا تنكح حتى حتى تستأمر كما روى ذلك البخاري وغيره قال كتابي لفظ حديث ابن عباس الايما حق بنفس والبكر تستأذن واذنها سماتها كافي لفظ تستأمر وهذي ليست محفوظة وجاء ايضا احاديث كثيرة في هذا الباب. قال بعد ذلك وابن الثيب الكلام واذن الثيب الكلام وهو ان تنطق تقول نعم موافقة على هذا الزوج تنطق وتقول موافقة على هذا الزوج او على هذا الرجل ولابد من تعيينه وتسميته لابد من تعيينه وتسميته لهذه الثيب اما اذا قال وليها سواء كان والدها او غيره هناك من يريد التزوج بك فهل انت موافقة؟ قالت نعم قال هنا يوجد نوع من انواع الغرر فلا بد ان تخبر انه فلان حتى لا يكون في ذلك شيء من الغرر والخداع فلا بد ان يعين لها الزوجة التي تريد ان تتزوجه ثم بعد تنطق بقولها وتقول نعم موافقة. او نعم اوافق على هذا الرجل ولا يكفي في حق الثيب السكوت لا يكفي في حقها السكوت بل لابد ان تنطق ولا يلزم ان تنطق عند وليها مباشرة بل تنطق عند من من آآ لا تستحي منه كالام او الاخت او الاخ او من او من يكون ثقة ويعرف صدقه في نقل رضاها وموافقتها. واذا كان الرجل الذي الذي نقل الولي لا لا لا يعني يقع في قلبه شك من قوله فانه يقول لها ان فلان نقل لي انك موافقة فهل ما قاله صحيح او لا؟ حتى يقطع هذه يقطع هذا الشك قال واذن البكر الصمات لقوله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسه من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذ لها سماتها. هذا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في ابي هريرة ايضا رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان الايم وهي التي طلقت احق بنفسها من وليها وهي الثيب والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها وكما ذكرنا سابقا ان الاذن اما يكون بسكوتها او يكون بما يدل على موافقتها ان تظحك حياء او تبكي حياء اما ان تبكي حياء وتضحك حياء او تصمت ولا تتكلم ثم تمضي الامور نقول هذا رضا فاما اذا كان هناك علامة جعلها الولي مع ابنته انك اذا وافقتي حركي يدك واذا لم توافقي فافعلي كذا نقول هذا من من الاستئذان لان من النساء من لا تستطيع ان تتكلم ولا تستطيع ان يعني تخاف وتستحي وقد يعني يستحي والدها ايضا ان يواجه مثل هذه الخطاب ومع ذلك نقول لا يلزم هل يخاطبها الوارد بذاك وانما الام تسأل الام البنت فلان يريد منك الزواج فهل انت موافقة؟ فان فان صرحت لامها بالموافقة فحسن وان سكتت وصمتت او ضحكت او بكت وهي على ذلك على وجه الرضا ضحى النكاح ايضا وان كانت لا تريده فيلزمه اي شيء ان تصرح بعدم الموافقة قال وليس لولي امراة تزويجها بغير كفئها. ليس لولي امرأة وهنا اطلق الولي سواء كان ابا او جدا او غيره سواء كان هذا الولي اب او جد او غيره ليس له ان يزوج موليته غير الكفر واختلف العلماء في مسألة الكفاءة فذهب بعض اهل العلم الى ان الكفاءة ليست بشرط لا في صحة العقد ولا في لزومه لا في صحته ولا في لزومه وهذا القول نقل عن الثوري الحسن البصري وعن الثوري وعن الكرخ من الاحداث واما جماهير العلماء فذهبوا الى اعتبار الكفاءة في النكاح وانه لا بد ان يكون ان تكون ان يكون الرجل كفؤا لهذه المرأة كفؤا لهذه المرأة واختلفوا في اه الصفات المعتبرة الكفاءة فمنهم من يرى الصفات المعتبرة في الكفاءة ستة امور فيرى مثلا يرى الدين يرى في ذلك من نقل على الاحناف رحمهم الله تعالى انهم قالوا الكفاءة الدين واسلام الاصول. عندهم الكفاءة تعتبر في ستة اشياء الدين وهو اتحاد الدين ان يكون مسلم وان يكون مسلم هذا الزوج او يكون دينا تقيا غير فاسق. الدين واسلام الاصول بمعنى ان يكون والده مسلم او والداه مسلمين والحرية ايضا شر ايضا من من الكفاء من معتبر الكفاءة والنسب والمال والحرفة فاذا كانت حرفته مما يعاوي به هذا مما لا يحصل به المكافأة بالنسب مما يحصل فيه الكفاءة في الزواج كذلك لو كان فقيرا ايضا هذا قال يعتبر في فسخ النكاح من المرأة اذا زوجت من رجل غير كفؤ جاز لها ان تفسخ العقد لان هذا غيركم لفقره او لحرفته بمعنى لو ان الوالد زوج ابنته زوج ابنته البكر بالرجل وهذا الرجل اما انه فاسق نقول تزويجه من فاسق يعتبر ايش غير كفر او زوجها من رجل والداه كافران ليسوا مسلمين قالوا ايضا هذا عند الاحداث انه ليس كفؤ فلها ان تفسخ كذلك ايضا لو زوجها بعبد قال ايضا هذا يعتبر فيه باعتبار الكفاءة او انه ليس من من من اصحاب النسب بمعنى انه عتيق او يعني انه كان حرا انه كان عبدا فاعتق قالوا ايظا هذا ليس ليس بكفر او ان يكون ان تكون هي هاشمية وهو غير هاشمي قال ايظا هذا يعتبر بالنسب قالوا ايضا ان الحرية واضح المال ان لو زوجها بفقير ليس عنده شيء قالوا اذا هذا معتبر في الكفاءة. الحرفة كان يكون حجاما او يكون او ما شابه ذلك للمرأة ان ترفض او لاوليائها ان يرفضوا هذا الزواج لانه مما يعيبهم. اما عند المالكية فاعتبروا ان الكامل يعتبر بشرطين في الدين وسلامة الحال عند المالكية الدين وسلامة الحال. والمراد سلامة الحال السلامة من العيوب المعتبرة كالجذام والجنون والبرص وما شابه ذلك واما الشافعي فعندهم عندهم الكفاءة في خمسة اشياء في الحرية والدين والعفة والنسب والسلامة من العيوب المثبتة للخيار والحنابلة ايضا مثل الشافعية وهي الدين والحرية والنسب واليسار والحرفة فاذا مسألة الكفاءة هذه من اهل العلم من يرى انها شرط في لزوم النكاح ومنهم من يرى انها ليس بشرط والذين قالوا ان ان العقد صحيح ولكن يبقى ان لزوم العقد احتجوا باحاديث كثيرة فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة انكحوا ابا هند وكان ابو هند رجل الحجامة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحوا ابا هند كذلك سالم مولى حذيفة مولى ابي حذيفة زوجه ابو حذيفة بنت اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة كذلك ايضا بلال بن ابي رباح تزوج من بني تزوج من من تزوج قرشية اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة بنت قيس الفهرية كذلك من الصحابة تزوجوا تزوجوا آآ تزوجوا ممن آآ تزوجوا من اشراف قريش رظي الله عن اشراف قريش فهذا هذي ايضا من حجج من قال بعدم اشتراط الكفاءة. وانعقد الاتفاق على اشتراط الحرية الحرية افتاء العقد اتفاق الاشتراط الدين الدين ان هذا شرط في الكفاءة فلا يجوز للكافرة او لا يجوز لكان يتزوج مسلما ولا يجوز من بدعته مكفرة ان يتزوج ايضا بمسلمة وهل لها اذا رضيت ان تصح العقد؟ نقول لا يصح لانه لا يحل ان ينكح الكافر لمسلمة. اما اذا تزوجت المرأة باذنها ورضاها من هو دونها في في النسب او الكفاءة فمنهم من صحة العقد ولزومه ومنهم من يرى انه اذا امتنع احد اولياء هذه المرأة فانها فانه يفسخ القاضي عقد هذه الفتاة لان في ذلك ظرر على اولئك الاولياء ومنهم من يفرق بين ولي ووليد فيقول فاذا اذا رضي الولي القريب ورفض الولي البعيد فالمعتبر موافقة الولي القريب. فيصح العقد ويصح اللزوم ولو كان ولو كان الزوج اه دون الزوجة في نسبه وفي اه حريته. بل بعضهم اجاز اجاز ان يتزوج العبد من الحرة واحتج من قال بالجواز كما هي عن رواية عن احمد ان بريرة رضي الله تعالى لما اعتقت كان زوجها عبد والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يحبك واشار عليه ان تبقى معه فافاد هذا اي شيء انه يجوز ابقاء الحرة تحت ابقاء الحرة تحت واما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قيل ان الكفاءة معتبرة هنا وانه آآ لا يجوز ان تتزوج ان تتزوج الحرة العبد لا يجد حرة الزوجة والصحيح لو تزوجت ورضيت بذلك فان العقد يلزم والعقد صحيح اذا كان برضاها ورضا اولياءه اما اذا رضيت هي ولم يرضى الاولياء فانه لا يجوز لما يلحق الاولياء من العيب في مثل هذا النكاح ويلحقهم من آآ من من يلحقهم من ومن ومن الكلام ايضا. قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض اكفاء. العرب منهم من قسمهم الى قسمين قسم بني هاشم قسم واساء العرب الى قسم اخر فمنهم من يرى ان غير بني هاشم ليسوا كفؤا لبني هاشم وان لو زوج الولي هاشمية من غير بني هاشم ولم ترظى بذلك واعتبرت الكفاءة قال انه ان لها ان تفسخ عقدها ولو امتنع احد اولياءها فله ان يفسخ الارض لكن هذا غير صحيح وقد ثبت ان علي رضي الله تعالى عنه زوج عمر بن الخطاب وهو وهو عدوي وهو عدوي رضي الله تعالى عنه زوجه وزوجه ام كلثوم رضي الله تعالى عنها. كذلك المقداد ابني بعد المقداد الكندي تزوج بنت الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ضباعة بنت الزبير وكانت تحت المقداد وهو كندي وهي هاشمية قرشية رضي الله تعالى عنها فالصحيح ان فالعرب بعض لبعض اكفاء. منهم من يرى ان الاعجمي لا يتزوج العربية وهذا مذهب سنن الفارسي رضي الله تعالى عنه كان يرى قال لا تزوجني نساءكم والصحيح ايضا انه اذا رضي الولي ورضيت الفتاة المرأة في ذلك فان العقد صحيح والعقد لازم قال وليس العبد كفؤا للحرة ولا الفاجر كفئا للعفيفة وهذا كما ذكرت ان يعتبرون في الكفاءة الحرية والعفة والدين وكذلك النسب واليسار فهنا يرى ان العبد ليس كفرا للحرة لان بريرة رضي الله تعالى عنها لما عتقت وكان زوجها مغيث عبد قالت لا اريده وفسخت عقدها فسخ عقدها بمجرد انها اعتقت انها اعتقت ولا الفاجر ولا الفاجر كفؤا للعفيفة. والفاجر هنا يطلق على الزاني والله يقول لا ينكح الزاني لا ينكح الا زان او مشرك. والزانية لا ينكح الا زان او مشرك الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزاني لا ينكح الا زان او مشرك فاذا كانت عفيفة فان الفاجر الزاني ليس كفئا لها ويجب على اوليائها ان يفسخوا عقدها ولها ان تفسخ العقد بهذا العيب كذلك ان كان فاجرا فاسقا يعني متعاطيا للخمور والفواحش والمنكرات وهي امرأة صالحة فانه فانه لا يجوز له لا يجوز لاوليائها ان يبقوا هذا الرجل مع موليتهم. ولها فسخ النكاح كما قال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فليس المؤمن كالفاسق. فاذا كان ليس الملك الفاسق فليس الفاجر كفئا للعفيفة. قال ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه باذنه له ان يتزوجها من نفسه باذنه. هذه المسألة ذهب جماهير العلماء الى الى انه الى انه اذا كان الولي هو اقرب الناس اليها فله ان يزوج نفسه له ان يزوج نفسه يقول زوجتك نفسي تزوجت في نفسي واحتج من قال بذلك بما رواه سعيد منصور في سننه من طريق هشيم ابن بشير عن محمد بن سالم على الشعب او من طريق آآ من طريق هشيم. من طريق ابن ابي ذئب. عن سعيد بن خالد عن ام حكيم عن ام حكيم رضي الله تعالى عنها بنت قارب ام حكيم ابنة قارظ قالت ان ان ابن عوف قال لها قال امي حكيم اتجعلين امرك لك اتجعلين امرك لي؟ ولكنه خطبها رجلان فقالت يا يا عبد الرحمن خر لي ايهما اريد قال لها رضي الله تعالى عنه اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال اذا زوجتك نفسي. هي الان تستأمر باثنين. فقال اذا كان الامر لي فقد زوجتك نفسي رضيت فرضيت وصح الزواج صح الزواج فافاد هذا انه يجوز للزوج اذا كان ولي المرأة وليس لها ولي غيره اقرب منها يجوز له ان يزوج نفسه من هذه المرأة واضح؟ وهذا قول الجمهور. القول الاخر انه لا يجوز ان يتولى طرفي العقد فلا يكون وليا ولا يكون زوجا في نفس الوقت واحتج من قال بالمنع كما هي رواية عن احمد رحمه الله تعالى بما روى سعيد منصور رحمه الله تعالى من طريقه من طريق هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان ان انه امر رجلا يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه يعني المؤمن رضي الله تعالى عنه خطب امرأة خطب بنت عروة ابن مسعود الثقفي وهي ابنة عمه وهو اقرب الناس الى هذه البنت ولم يكن هناك ولي اقرب منها فامر بعظ بعظ بني ثقيف ان يزوجه هذه المرأة لانه يرى انه لا يصح ان يتولى طرفي العقد بمعنى ان يكون زوجا وان يكون في نفس الوقت وليا اذا هناك اثران اثر ابن عوف رضي الله تعالى عنه يدل على الجواز واثر ابن عوف واثر ابن الزبير واثر اثر ابن عوف واثر ايضا المغيرة ذكرهما البخاري في صحيح معلقين وحديث المغيرة رواه آآ سعيد منصور في سننه وحديث ابن عوف رضي الله تعالى عنه وصله ابن سعد في طبقاته وصله ابن سعد في طبقاته اما حديث المغيرة فقد وصله قاله سعيد منصور في سننه وحديث المغيرة جا من طريق الشافعي المغير بن شعبة ان لو خطب ابنة عم لهي ابن عم ابن بنت عمه عروة ابن مسعود الثقفي. اذا قوله هنا وان زوج امته عبده الصغير جاز ان تولى طرفي العقد بمعنى اذا كان السيد عنده عنده امة وعنده عبد جاز له ان يزوجهما اجبارا بغير اذنهما فيتولى طب يقول زوجتك ويقول ايضا قبلت يعني بمعنى يقول العبد زوجتك ويقول هو ايضا قبلت عن الامة فيجوز له ان يزوجهما ويتولى طرفي العقد ولو كانا غير راضيين ويبقى لابته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذي مسألة فيها خلاف بين العلم فمنهم من يمنع ويقول اذا يعني فيقول آآ يجعل يعني يجعل ان لا يقول بمعنى انه لا يمكن ان يعتقه ويتزوجها بنفس الحال يعتقها اولا ثم بعد ذلك يخطب ولها حق القبول والرفض. وهذا يخالف ما جاء في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس مالك اعتق صفية وجعل عتقها مهرها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقول صحيح يجوز يجوز للرجل اذا كان عنده امة واراد ان يتزوجها وهي امة ان يعتقها ويجعل عتقها شرطا واجعل اتقها بهرها ويجعل اتقها مهرها. فهذا جائز كما قال وجعل عتقها صداقها اي جعله مهرها هذا هو الصحيح الذين ينصرون الله قياما. هذا ما يتعلق بوسائل التزويج. اه تزويج السيد اه نفسه من من موليته اذا اعتقها اذا اعتقها نأتي فصل جديد ونقول قال وللسيد تزويجه من امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهن يأتي هذا معنا والله تعالى تعلم احكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه. شيخنا مش صحيح طيب في مسألة تزويج نفسك. الصحيح جوازه. يعني اذا كان ليس هناك ولي غير هذا الزوج اذا كان هو ابن عمها وهو اقرب الناس اليها يخطون لمن؟ نقول اخطبها من نفسك انت تعرضه يقول انا اريد ان اتزوجك قال زوجتك نفسي زوجتك نفسي وشهد شاهدان على هذا العقد. صح الزواج واصبحت زوجته كما فعل ابن عوف رضي الله تعالى عنه مع ام حكيم انت قاره واما من اراد يعني اراد ان يأخذ فعل ابن فعل المؤمن شعبة فلعل ذلك من باب انه ارى ذلك اسلم اراد انه ان يتولى التزويج غيره مراعاة لحق هذه المرأة. بمعنى يكون يجعل لها شيء من حقها ان هناك من يزوجها وهناك من يكون وليا لها غير الزوج. ولكن ليس هذا عن الوجوب وانما هو على على تكريم المرأة فقط المرأة اذا رأت الزوج هو الذي يعقد عليه وهو هو الذي يزوجها قد تحس بشيء من تحس بشيء من الضعف او شيء من هذا من هذا القبيل. فلكن اذا زوجها غير الزوج كلا شيء من الكرامة او شيء من المهابة انا علي مثلا ان يوكل شخص في له لعب له ان يوكل شخصا اخر يقول فلان زوجني هذه المرأة ويقول هو يقول الوكيل يقوم مقامه. حتى لو كان اجنبي حتى لو كان وكيل اجنبي اذا كان هو اقرب الناس لهذه المرأة يأتي بشخص يقول وكلتك ان تزوجني فلانة فيأتي الوكيل يقول زوجتك تقول يا فلانة ترضين تتزوجي فلان؟ قالت نعم قال اذا ازوجك فلانة تقبل؟ قال قبلت يسمى هنا عقد لهما هذا الوكيل نعم. لا. ايه نعم. في المستقبل كيف يكون العلاقة كيف تكون العلاقة بين هو هذا الرجل الذي هذا الرجل ليس لها يعني هو يعتبر رجل اجنبي للمرأة التي ليس لها ولي وزوجها امام المسجد مثلا كانت في بلد ليس هناك قضاء ولا هناك سلطان يرجع اليه في مثل هذه القضايا وزوجها امام مسجد او مدير المركز او ما شابه ذلك يقول يكون هذا المدير او هذا الامام بمنزلة المصلح اذا حصل شجارة او حصل شيء انه انه يصلح بينهما ويسعى في الصلح بينهما. اما ان انها يعني ان يكون لها امر في تطليقها او امر في آآ ليس له ذلك انما هو رجل اجنبي انما هو فقط فعل انه زوج ليس له اي حكم فيما ليس له اي تعلق بالمستقبل وليس له تدخل في اي شيء الا اذا هي طلبت منه ان يصلح ويتدخل او الزوج طلب منه ذلك لكن ليه ليس له ان ان يتدخل في حياتهما او ان يأمرها ان تزوره او ان تزور اهله؟ وان له حق يقول ليس له اي حق لا من قريب ولا من بعيد الا ما فعل من هذا المعروف يقال له جزاك الله خيرا الفعل وانتهى الامر شيخنا يقول المالكية والشافعية في مسألة الكفاءة. لقد ذكرتها ان الواحد يعرف ما هي ما هي ما هي الكفاءة المعتبرة عند الفقهاء؟ اه او اضيقهم يعني او في هذا الباب هم المالكية يرى الكفالة المعتبرة هي فقط الدين والعيوب يعني بمعنى تزوجت يعني لو جاء ان رجل مجذوب وتزوج نقول لها حق الفسخ هذا رجل مذوب له ليس كف لها او رجل فاجر او رجل زاني او رجل صاحب خمور وصاحب فواحش ومنكرات قتل الى ارضاه نقول لك حق لك ايضا حق الفسخ لان هذا ليس فقال لك ايه؟ اما ما عدا ذلك لا يرونها لا يرونها شبعان يعني لا يرونها انها تفسخ العقد واضح؟ بعد فسخ العقد ان ليس له من المهر شيء واضح هذا مع فسخ العقد الخلع يفسخ مع العوظ اما الفسخ ليس فيه عوظ تهادم على الكفاءة المعتبرة الحنابلة عندهم خمسة شروط الدين والحرية والعفة واليسار والحرفة النسب يدخلهم ويقول يخالي ويقول النسب يدخل في مسألة آآ العفة العفة يدخلها بعضهم يزيد بعضهم العفة وبعضهم يقول النسب اما الاحناف فيرون لا يرون مسألة العيوب يرون الدين واسلام الاصول والحرفة عندنا الحرفة كذلك ويرون ايضا المال وكذلك النسب ولا يرون العيوب العيوب هذه معتبر الكفاءة هاد الخصوم الغالبة المزمنة تقدم عليهما او ماني اسلم يقولون لا احنا ما ندعس الاصول لان اصوله ليست مسلمة ليس كفر ليس كفر هذه الكفاءة عنده لكن الصحيح من نظر تاريخ الاسلام يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ زوج قال يا بني بياضة زوجوا ابا هند وهو مولى فهو مولى. وزوج فاطمة قيس رضي الله تعالى وقالت يا رسول الله خطبني معاوية وخطبني ابو الجهل فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له. اذا ليس له مال لا تأخذينه واما ابو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه انكحي اسامة. اسامة بن زيد هو من؟ اسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو يعني اسود ومولى مولى فما عليك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس الفهرية من قريش فهرية من قريش وايضا كما ذكرت ان سالم مولى ابي حذيفة تزوج هند بنت الوليد ابن عتبة هند بنت الوليد ابن ابن عتبة وهو مخزومي. مخزومي. وسام زيد ابن حارث رضي الله تعالى عنه من تزوج تزوج بنت عمة بنت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش المخزومية تزوجها زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وهو ايضا مولى على كل حال نقول اه هذه الامور اذا كان ليس هناك ما يلحق الاولياء ضرر ولا يلحقهم في ذلك يعني من الناس يعظم في هذه المسألة ويكابر فيها والامر فيه واسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع وذكر من ذلك نسبها وحسبها فاذا اذا لم يوجد الا هذا الرجل الا اذا الا هذا الرجل وان لم يكن على نسب وتركه يترتب عليه فساد المرأة تقول لا يجوز ان يترك لكن اذا وجد غيره ممن هو يقوم مقام النسب والحسب للذي يوافق هذه المرأة تقول لا لا يلزمك تزوج هذا الرجل وتقول من جاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وانما يزوج الاخر مراعاة لحال الاولياء ومراعاة لحال هؤلاء القرابة لان فيها قد يسبب اي شيء يسبب فرقة واختلاف ونزاع وقد تتفرق العائلة لاجل امرأة واحدة يتبرأ هؤلاء من هذه المرأة ويتبرأ من اهلها وتحصل فرقة عظيمة بسبب انه تزوج من غير كفء نسبه الشريعة جاءت ان نجتمع ولا نتفرق تاجر يكون صاحب مال يعني لا يأتي شخص مدقع لا مال له ثم يتزوج ثم تزوج قال ما عندي شيء نقول هنا لها يقول هنا لها حق حق الفسخ لانه غير كفر لكن اذا رضيت بذاك علمت ورضيت لم يبقى لها قال والفسر. اذا السادس ما في اشكال. الدين بلا خلاف الدين اللي دول الاسلام هذا بلا خلاف. الفسق فيه خلاف مسلم بيتزوج كافرة هذا بلا خلاف ما يجوز مسلمة المسلم يتزوج كافر هذا بلا خلاف لا يجوز مسلم يتزوج مشركة لا يجوز اتفاقا لكن فاسق يتزوج عفيفة صالحة فيه خلاف الجمهور على المنع. الله اعلم كتاب يجوز زواج الكتابية يجوز فالكتابية هي كل من انتسب لليهود والنصارى من الكتابيات يجوز في المسلم ان يتزوجها وليس هناك شرط الا ان تكون عفيفة ان كانت معروفة بالزنا او معروفة لا يجوز ان يتزوجها. في دار الكفر وخشية فيما بعد مسألة اخرى يعني قد تحرم من بابل وستحرم من باب المآلات ليس من باب يعني من باب يسدد ذرايا يقول حرام من باب سد الذرائع لانه اذا تزوجها في دار الكفر واخشي انها انها تلد له ثم يؤخذ اولاده من وينصرون نقول لا يجوز لك ان تتزوج لا يجوز لك ان تتوي الحالة هذه فيكونها من باب سد ذريعة ان ان يلحق اولادك بالكفر وبالشرك بالله عز وجل يمنع يمنع منه. وياك يذكر انه يمنع الزواج في دار الحرب يملأ الزواج دار الحق لانه تركت في اي شيء عليه سبي المرأة وعليه ايضا اخذ الاولاد وكان هناك اولاد ويش؟ وليس انجاب في في دار هو الكراهة من باب الخوف فقط. لكن اذا كان اذا كان وهناك يعني من يعني من يعلم انه يتزوج سيأخذ اولاده ويتنصرون يقول لا يجوز من سماتها سماتها سكوت يعني وابنها صوماتها اي نعم سماتها لا سماتها واذنها صماتها اي سكوتها