بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيتنا ولوالدينا وللسامعون قال ابن قدامة والله تعالى فصل في نكاح العبيد والامام. قال رحمه الله تعالى وللسيد تزويج اماءه كلهن وعبيده الصغار بغير اذن. وله تزويج موليته بابن سيده سيدتها. ولا يملك اجبار عبيده الكبير على النكاح. وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو فان دخل بها فمهرها في في رقبتها كجنايته الا ان يفديها الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمته او المهر. ومن نكح على انها حرة ثم علم فلو فسخ النكاح. ولا مهر عليهم فسخ قبل الدخول بها. وان اصابها فلها مهرها. وان اولدها حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام وان كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها فما ولدت بعد الرضا فهو رقيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه في اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وللسيد تزويج امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم وله تزويج امة موليته بعد ما ذكر الماتن رحمه الله تعالى ما يتعلق بتزويج الصغار من الحرائر انتقل بعد ذلك الى حكم الامام وهل للسيد ان يزوج اماءه اما تزويج الاناث منهن فهذا محل اتفاق ولا خلاف بين العلماء ان للسيد ان يزوج ايماءه كلهن صغيرها وكبيرها اي صغير امائه وكبيرة امائه فله ان يزوجها بلا خلاف هناك من اهل العلم من شذ وقال ليس للسيد ان يزوج ايماءه صغارا او كبارا الا باذنهم وهذا القول قول قول شاد مخالف لما عليه عامة العلماء اذا يقسم هنا يقسم العبيد الى قسمين من جهة الاناث ومن جهة الذكور في قسم الاناث من جهة ما دون ما دون البلوغ وما فما بلغت منهن اي الصغار والكبار اما الاناث فقد نقل الاتفاق. نقل الاتفاق ان للسيد ان يزوج اماءه يزوج اماءه صغارهن وكبارهن بلا خلاف بينهم بلا خلاف بين اهل العلم وقد ذهب الخطاب انه يحتمل ان للصغيرة ايضا تستأذن لكن كما ذكرت هذا القول لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه بل الذي عليه الاتفاق ان الصغيرة انها تزوج بغير بغير اذنها بغير اذنها وله ان يجبرها على النكاح بل كذلك ايضا الكبيرة الكبيرة ايضا للسيد ان يجبرها على النكاح وهذا كما ذكرت بلا خلاف بين العلماء وهناك من يذهب الى ان الكبير ايضا انها تستأذن وكما ذكرت هذا القول ليس بصحيح بان السيد يملك منفعة هذه الجارية ويملكها كلها فله ان يزوجها وله ان يعتقها وله ان يهبها وله يفعل فيها ما شاء مما لم يحرمه الشارع وحيث ان هذا الامر مما ينتفع به السيد فان له ان يزوجها بغير اذنها قال وعبيده الصغار خاصة هنا العبيد الصغار فخرج بهذا القيد الكبار خرج بهذا القيد الكبار اما الصغار فعامة العلماء ان له ان يزوج العبد الصغير كما يزوج ايضا ابنه الصغير ويجبروه على ويجبروه على النكاح يجبره على النكاح ويلزمه بالنكاح واختلفوا اذا كان كبيرا هل هل هل له الاجبار او لا والصحيح الصحيح الذي عليه المذهب ان ليس له اجباره ليس له اجباره بانه هو الذي يملك الطلاق فلو اجبره لطلق وحيث ان الطلاق بيده لا يمكن ان يلزم بابقاء النكاح وذهب بعض اهل العلم الى انه يلزم ان للسيد له حق الاجبار على النكاح لينتفع بهذا العبد من جهة من جهة آآ ولده. لان اولاده اذا زوج العبد امة عنده فان اولادهما يكونون ايضا بمنزلة العبيد له فاختلف العلماء في العبد الكبير الذي فوق البلوغ هل للسيد ان يزوجه بغير اذنه او لا على قول المذهب انه لا لا يلزم لا لا ليس له اجباره لان الطلاق بيده. وذهب الشافعي وغيره الى ان له الى ان له اجباره الى ان له اجباره على النكاح وقال بذلك قال بذلك مالك ايضا والشافي واحتجوا بقوله تعالى وانكحوا وانكحوا الاية منكم وان كلامكم الصلاة من عبادكم فامر الله عز وجل باي شيء بانكاحهم لكن هنا ليس داعي الوجوب وانما الدليل ليس داعي الاجبار انما الدليل انه يؤمر باعفافهن اذا طلبوا النكاح اذا طلبت الجارية النكاح وسيدها لا يعفها فانه يلزم بتزويجها كذلك ايضا العبد الذي يخشى على نفسه الفتنة يلزم سيده ان يزوجه فعلى هذا القول الاقرب ان العبد ليس لسيده اجباره على النكاح قال وله تزويج امة موليته اما تموليته اذا كان لزوجته جارية او لاخته جارية او لابنته جارية اذا كان هذا الرجل عنده بنت وابنته لها جواري وارادت احد الجواري جواري ابنتها ان تتزوج كما كما مر بنا سابقا ليس ليس للمرأة ان تعقد النكاح ولا ان تلي عقدة النكاح وانما الذي يلي عقدة وانما الذي يلي عقدة النكاح هو الرجل فليس للمرأة ان تلي عقدة النكاح فعلى هذا للسيد الرجل ان يزوج ايضا امة موليته. امة موليته اي بنته او اخته او زوجته باذن سيدتها باذن مالكتها وهي اذا كانت الامة هذه للزوجة وطلبت الامة ان تتزوج فان الزوج يزوج هذه الجارية باذن زوجته. باذن سيدة الامة وليس له ان يزوجها بغير بغير اذنها قال ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح كما ذكرت قبل قليل ان المسألة فيها خلاف منهم من يذهب الى انه يجبر فهو قول مالك والشافعي واحتج باي شيء بقوله تعالى انكحوا الاية منكم والصلاة من عبادكم امر الله عز وجل بانكاحهم وكما ذكرت ان الدليل لا حجة في لماذا؟ لان الامر بالانكاح هنا ان من اراد منهن الزواج فانها تزوج والعبد اذا اراد النكاح فانه يزوج ايضا ولا يجوز للمسجد ان يمنعه من الزواج مع وجود الفتنة والقول الذي عليه المذهب كما ذكر هنا قال ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح. افاد هنا بقيد الكبير هي شيء افاد ان الصغير له اجباره هذا كما ذكرت لا خلاف فيه بين العلماء الا خلاف لا يعتبر ولا يلتفت اليه قال وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر. ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر وهذا الحديث في مداره علاء عبد الله بن محمد ابن عقيل وهم من تكلم به العلماء فقال في احمد البخاري انه مقارب الحديث اكثر العلماء على ان حديثه يحسن يحسن اذا لم يخالف الاصول ولم يتفرج باصل يخالف الاصول وحيث ان هذا الحديث معناه متفق عليه انه ليس العبد ان يتزوج بغير اذن مواليه فان الحديث هذا يحسب جاء ايضا عند الدارمي من طريق عبد الله بن من طريق الحسن بن صالح ابن ابن مسلم نحيي وهو قال فيه يحيى انه ما حدث عنه وقال ابن معين ثقة والثقة ايضا ابن نعيم قال ثقة مأمون ومداره من حيث حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنجاء بن عبدالله وهذا الحديث مثله يحسن جاء بلفظ ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر فهو عاهر فهذا الحديث ينص على ان العبد ليس له ان يتزوج بغير اذن مواليه. وان من تزوج كذلك فان زواجه فان زواجه باطل على خلاف سيأتي معنا يقول هنا وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهد فان دخل بها. فهو عاهر اي فمعنى انه زاني وهذا جاء بلفظ صريح انه قال هو زاني وقال احمد هذا حديث منكر ان لفظ الزنا انه لفظ منكر وانما يحسن من حديث انما فهو عاهر اي انه ان زواجه غير صحيح لكن هل يقام عليه الحد نقول لا يقال الحد لانه وطؤ شبهة وطؤ شبهة فلا يقابل حد ويدرى عنه ويدرى عنه الحد هذه الشبهة حيث تزوج وتوفرت فيه شروط النكاح وهي وجود الولي وجود الشهود وجود المهر وان كان عبدا فان زواجها هذا لا يجوز فان زواجه هذا لا يجوز. ويفرق بينهما الا اذا اجاز السيد الا اذا اجاز السيد اجمع اهل العلم على ان ليس له ان ينكح بغير اذن سيده اجمع اهل العلم على ان العبد ليس له ان ينكح بغير اذن سيده فان نكح لم ينعقد نكاحه في قول جماهير العلماء لان نكاحه باطل ونقل ابن المنذر على هذا الاجماع لكن جاء وفي رواية عن احمد وغيره ان النكاح موقوف على من؟ على اذن السيد فان اذن السيد فالنكاح صحيح وان لم يأذن فالنكاح فالنكاح باطل. اذا هناك ممن ينقل الاجماع على ان النكاح باطل لا يصح سواء اذن او لم يأذن السيد يعني سواء اذن يعني بمعنى لو تزوج العبد بغير اذن مواليه نقول هذا النكاح باطل في قول عامة العلماء وقد نقل المنذر الاجماع على ذلك ان النكاح فاسد وباطل فلو وافق السيد او اذن السيد ماذا يترتب عليه يقول يعقد عقدا جديدا على القول الاخر وهو ايضا عندما يحمد رحمه الله تعالى وقال به ايضا اهل الرائي ان النكاح موقوف فان اذن السيد جاز النكاح وصح وان لم يأذن فان النكاح فاسد وباطل وهذا له وجاهته له وجاهته خاصة ان الحديث فيه شيء من الضعف شيء من الضعف لكن كما ذكرت الاجماع منعقد انه ليس للعبد ان يتزوج بغير اذن سيده ومواليه بغير اذن سيده ومواليه كذلك لا بد اذا اذن السيد ان يكون المأذون به اذا اذن السيد وعين امرأة معينة لم يجز له ينكح غيرها او عين بلدة معينة لم يجز عبدا ينكح من بلدة اخرى وان تزوج بغير التي عينها سيده فان الزواج ايضا يكون باطل واو تزوج من غير البلنة التي عينها السيد فان الزواج والنكاح ايضا يكونوا فاسد اذا هذه المسألة الاولى قال ايضا فان دخل بها فان دخل بها فبهرها في رقبته كجنايته الا ان يفديه السيد باقل من قيمته او المهر هنا انتقل الى مسألة اخرى وهي اذا تزوج العبد بغير اذن مواليه او بغير اذن سيده يقول يتزوج له حالتان يتزوج وقبل الدخول يعلم السيد يعني قبل الدخول يعلم فهنا يفرق بينهما والزواج باطل وليس له وليس لها مهر ليس لها مرض ولا عيش لماذا لانه لم يترتب على هذا العقد شيء وهو نكاح باطل فاسد فلا يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح هذي داء هذي اذا تزوجها ولم يدخل بها الحالة الاولى تزوج ولم يدخل. نقول العقد فاسد وباطل ولا وليس لهذه الجارية لا مهر ولا شيء وانما يفسخ العقد ويبطل العقد وكانه لم يكن شيئا من هذا النكاح. الحالة الثانية اذا دخل بها اذا دخل بها فهذه المسألة فيها اقوال. الذي هنا قال فمهرها في رقبته كجنايته تمهرها في رقبتي بمعنى ان ان المهر يضمنه من يظمنه العبد كجنايته اذا جنى على غيره فانها تكون في رقبته وهنا بمعنى في رقبته اي انه اما ان يؤخذ برقبته مثلا وطئ هذه الجارية وهذه الجارية لها المهر مهرها ائتلاف العلماء في المهر ايضا منهم من يقول ان مهرها لها لها خمساء المهر وقد قظى في ذلك عثمان ومنهم من يرى ان لها مهر المثل مهر المثل ومنهم من يقول ليس لها شيء ليس لها شيء البتة لان العقد فاسد والنكاح باطل. والصحيح في هذا ان لها المهر ان لها المهر بما استحل من فرجها. بما استحل من فرجها ثم ينظر في هذا المهر ينظر في هذا المهر ان سمى مهرا معينا ان سمى مهرا معينا وكان المهر فوق قيمته بمعنى لو قال هذا العبد لهذه المرأة اتزوجك بمائة الف واضح مئة الف والعبد قيمته كم قيمته مثلا عشرة الاف نقول هو في هي في رقبته فيسلم العبد لهؤلاء لسيد هذه الجارية. يقول هذا العبد لك. قال لا اريد المهر كاملا. نقول ليس لك الا ذلك لماذا لان لان السيد له ان يعطيك العبد كاملا يقول خذه وهو وهي في رقبته وله ان يفديه واذا كان له يفديه فلا يفديه باكثر من قيمته. لا هو ليس له يفديه باكثر من قيمته. هذا يسمى والقول الثاني ان السيد ان السيد فقط يدفع خمسي المهر خمسي المهر بمعنى امكانية الف يدفع يعني يدفع مهر المثل ومهر المثل عشرة الاف مثلا يدفع الخمسين يدفع اربعة الاف وهذا قضى به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه القول الثالث ان السيد لا يلزمه شيء وانما يبقى في ذمة في ذمة العبد متى ما اعتق الزم بدفع هذا هذا هذه الجن قيمة هذه الجناية قيمة هذه الجناية واذا قال هنا وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فان دخل بها فمهرها في رقبته فمهرها في رقبته اي انها في رقبتي يضمنها. والسيد مخير اذا كانت هذا اذا كان المهر في قيمة في رقبة العبد السيد مخير اما ليسلم لهم الرقبة ان كانت بقيمة المهر يسلمها لهم كاملة او يفدي او يفدي هذا العبد بالمهر المسمى او بمثله او بخمسيه وهذا على المذهب هذا على المذهب والا القول الاخر عن احمد ايضا انه لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء ابدا السيد لا يلزمه شيء والعبد عبده ويبقى هذا في ذمة من في ذمة العبد متى ما اعتق الزم الزم السداد الزم بالسداد اما الحالة الثانية الحالة الثانية قلنا انه ليس عليه شيء. قال هنا فمهرها في رقبتك جنايته الا ان يفديه السيد باقل من قيمته او المهر الا ان يفديه السيد بمعنى ان يفدي السيد باقل من قيمته قيمته مثلا عشرة الاف وجنايته والجناية في رقبته نقول لك ان تفديه اذا كان باقل من قيمته اما اذا كان اكثر من قيمته فلا يلزمك ذلك ولك ان تسلم العبد لهذا السيد. هذا على قول من قال على قول المذهب وهو انه يلزمه اي شيء يلزمه يلزمه المهر. اما عن القول الاخر بالمذهب لا يلزمه شيء والعبد عبده ويطالب هذا السيد من يطالب يطالب العبد بعد بعد عتقه بعد عتقه. والقول الثالث كما قال عثمان بن عفان ان عليه فقط خمسي المهر خمسين المهر وهذا الذي يلزمه ولا يزيد على ذلك قال ايضا ومن نكح امة ومن نكح امة على انها حرة من نكهة على انها حرة اي بمعنى ان انه خدع تزوج اباه والاب هذه غره احدهم فقال انها حرة فتزوجها تزوجها على انها انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول اذا تزوج امة على انها حرة على انها حرة. واضح ماذا يلزمه؟ قالوا له حالتان ان علم قبل الدخول وان علم بعد الدخول علم قبل الدخول فماذا عليه عليه ينفسخ العقد ولا مهر عليه ولا شيء عليه كما قلنا في الصورة في الصورة الاولى التي من تزوج امة ولم يدخل بها فالحكم هنا كذلك فاذا تزوج ابت على انها حرة وتبين له انها انها امة فان وعلم بذلك وفارقها فلا يلزمه شيء لا مهر ولا شيء اما اذا علم بعد الدخول بعد الدخول. اي بعد ان دخل بها وفض بكارتها واولدها. واولدها اي ولد فهنا يلزم بالمهر يلزم بالمهر على القول الذي ذكر هنا انه يلزم بالمهر ويلزم ايضا بفدية اولاده اذا ماذا يلزمه؟ قالوا يلزمه هنا المهر وفتية الاولاد وهذا ليس بقولا واحدا. المسألة ايضا فيها خلاف القول الاول ذكرته هنا انه يلزم بالفدية يلزم بالمهر ويلزم بفدية اولاده ثم يعود بعد ذلك على من على من غره يعود بعد ذلك على من غره هذا القول الاول القول الثاني انه يلزمه المهر فقط لماذا؟ قالوا لان المهر الذي يلزمه لانه عوض التمتع عوض التمتع فيلزم المهر ولا يلزم فدية اولاده لان اولاده احرار بالاصل احرار بالاصل القول الثالث القول الثالث فالقول الثابت في هذه المسألة ايضا انه يلزم بفداء الاولاد ويكون الفداء بحسب الحال اما بصورة اما بالمثل او بالقيمة كما سيأتي. اذا قولان انه يلزم بالمهر والفدية الاولاد لا يلزم بشيء من ذلك. القول الثالث يلزم بفدية المهر ولا يلزم بفدية الاولاد. هنا قال ولا مهر عليهم فسهى قبل الدخول وان اصابها فله فلها فلها فلها مهرها فان اصابها اي وطأ وطأها وجامعها فلها مهرها وان اولدها اي رزق منها باولاد فولده حر بالاتفاق ولده حر بالاتفاق يفديه بقيمته وهذي مسألة اولا قلنا ان هناك من يخالف ان هل يفدى الولد او لا يفدى؟ لماذا؟ قالوا لان الولد لان الولد اصله حر وانما يعود على الامة تعود على بابه شيء يعود عليها بالمهر ليتمتع مقابل مقابل تمتعه مقابل تمتعه اه هذه مسألة اه مسألة هنا مسألة ايضا هل يفسد العقد بمجرد العلم هل يفسد العقد مجرد العلم؟ بمعنى لو ان انسان تزوج امة يظنها حرة ثم علم هل بمجرد علم ينفسخ العقد فيه خلاف منهم من يرى ان العقد باطل لانه انبنى على باطل ويكون الان النكاح فاسد وباطل لانه خدع وغر في ذلك والقول الثاني ان العقد صحيح ثم يوقف بالرظي ان رضي فالعقد صحيح وان لم يرضى ان فسخ ان فسخ النكاح وهذا ينبني على مسألة هل يجوز له؟ هل يجوز لهذا الرجل ان يبقى مع هذه الامة او لا بمعنى من يجوز له ان يتزوج الامة ليس كل احد يجوز له ان يتزوج الاب وانما يجوز تزوج الاب في حالتين ان يكون الحالة الاولى الا يكون عنده قول ينكح الحرة من لا يملك مال ولا يملك قدرة ان ينكح الحرة. هذا يجوز له ان يطأ الامام الحالة الثانية ان يخشع نفسه العنت وليس عنده ما يعف نفسه من الحرائق. فهذا يجوز له ان يتزوج الامام. فيقال لهذا لو ان من جاز له وطأ الامام اما لخشية العنت او لعدم وجود الطول ورضي بالنكاح نقول نكاح صحيح وما رزق من اولاد بعد رضاه فهم عبيد هم عبيد. لماذا؟ لم يتبعون من يتبعون امهم وما كان قبل رضاه هم احرار. ما كان قبل رضاهم احرار ويلزم به شيء بفديتهم على القول بالفدية واما القول الاخر فيلزمه فقط المهر يلزمه المهر والقول الثاني او القول الاول ان العقد فاسد وباطل. حتى حتى ولو كان ممن ممن يجوز وانما يجدد يجدد العقد بعد ذلك نجدد العقد بعد بعد ذلك قال هنا وان اصابك لها مهرها وان وان اولدها فولدها حر يفديه بقيمته بقيمته قد قضى بذلك عمر وعثمان وابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله اجمعين وهو قول مالك واحمد فقال به ايضا اصحاب الرأي وقال به العلم انه يفديه يفدي الاولاد والفدية لها ثلاث حالات الا اولا في وقتها متى يفدي هل يفدي وقت آآ العلم ووقت العلم او يفدي وقت النكاح بمعنى انه تزوجها تزوجها ثم نازع ثم ولدت متى يكون فداء؟ هل وقت الخصومة؟ او حين ولادته على قولين وثمرة الخلاف اذا كان وقت الخصومة قبل ان يوجد يكون قيمته ارخص واذا كان بعد وجوده او بعدما كبر تكون قيمته اعلى فاختلف العلماء منهم من يرى ان وقتها يكون حين ان حين حين الخصومة والقول الثاني حين وجوده وعلى كل حال لا شك انه يبدأ حكمه حين الخصومة حين الخصوم فيفديه وقت خصومته. المسألة الثانية اذا فداه هل يفديه بقيمته او بمثله او يخير على ثلاث اقوال بمعنى كيف ذلك بقيمته اذا كان صغيرا فقيمته مثلا الف ريال قرة عبد وهي عشر امه يقول مثلا اذا قيمة هذا العبد آآ قيمة الام عشرة الاف ريال يكون قيمته الولد كم قيمته الفان. واذا قلنا بالمثل فانه يلزم بمثل ان يأتي بمثل هذا هذا الولد الذي الذي هو حر فيشتري عبدا في عمر ولده ويعطيه سيد هذه الابه والقول الثالث هو مخير بين القيمة وبين وبين المثلية بين القيم الجمهور على انه انه يقوم ويدفع للسيد قيمة هذا العبد يدفع له قيمة هذا العبد اذا هذه المسألة الاخرى التي ذكرها قال ولا مهر عليه ان فسح قبل الدخول وان اصابها فلها مهرها وان اولدها فولده حر يفديه بقيمته بقيمته من باب انه ان هناك من يرى اي شيء بمثليته او القول الثالث انه يخير ثم قال ويرجع بما غرم على من غره. الرجوع هنا منهم من يرى انه يرجع الى من غره بكل ما ترتب على هذا الغرر يرجع عليه بمهر الحرة بمهر هذه الامة ويرجع عليه ايضا بفدية بقيمة فداء اولاده وهذا الذي على المذهب هو الذي على الجمهور. وهناك من يرى هناك من يرى ان انه ليس عليه ان يرجع على من غر في المهر لانه مقابل مقابل استمتاعه وانما يرجع لي بقيمة فداء الاولاد لكن الصحيح ان تمتعه هذا معلق باي شيء بكونها حرة. والا لو علم انها امة لم يتمتع بها ولما بقي معها الصحيح انه يرجع على بمن على من غره بالمهر وقيمة الفداء الذي فدى به اولاده قال بعد ذاك ويرجم بما غنم على من غره ويفرق قبيلهما فرقوا بينهما اذا يفرق بينهما وجوبا متى اذا كان الناكح ممن لا يحل له نكاح الامام. يفرق بينهم وجوبا ويكون العقد باطل وفاسد اذا كان الذي نكح هذه الامة ممن لا يصح له نكاح الاماء مثل من كان له طول ومن لم يخشى العنث لا يجوز له ان ينكح الامام يفرق بينهم وجوبا ان لم يكن من يجوز له نكاح الامام. فان كان ممن يجوز له ذلك ان كان من اجله ذلك وهو من يخشى العنت من ليس له طول من هو عبد فرضي فما ولد بعد الرضا فهو رقيب. اذا رضي بهذا النكاح نقول له حالتان في اولاده ما رضي به بمعنى لو تزوج عشر سنوات وبعد عشر سنوات علم ان هذه الامة انها انها عبدة وليست حرة وليست حرة قد يتصور هذا تهروا المرأة تهرب من سيدها ثم تذهب في ارض الله عز وجل تظهر الناس انها حرة ثم يأتي من يتزوجها وتبقى معه سنوات ثم يطلع على انها امة وليست حرة وقد ولت اولادا في هذه الصورة اذا كان ممن لا يجد نكاح الاماء بمجرد علمه يبطل يبطل هذا العقد ويلزم بفداء اولاده يلزم فداء اولاده ولها مهرها الذي اخذته عند العقد ولا يجوز ولا يرجع ولا يرجع بهذا المهر. اما اذا كان ممن يجوز له نكاح الاماء ورظي ورظي يقول اولادك لهم حالتان حالة قبل العلم وهم احرار وتلزم بالفداء وحالة بعد الرضا فما ولد له بعد الرضا فهم في حكم الارقاء في حكم الارقاء يكون يكون ارقاء لسيد هذه الامة لسيد هذه الامة وذلك ان الرق يتبع الام ولا يتبع يتبع الاب يتبع الام يعني من تزوج امه وهو يعلم انها امة فاولاده كلهم عبيد. لو ان حر تزوج ابه وهو راظي بهذا وهم من يجوز له النكاح راضي ماذا نقول؟ اولادك عبيد لهذا السيد الذي ملك هذه الرقبة فما وردت بعد الرضا فهو رقيق. هذي مسألة قد يعني ما نحتاجها كثيرا لانها عدم وجود الرق. عدم وجود الرق. وعدم وجود هذه لكن لو قدر ووجد كما سيكون في اخر الزمان انه سيعود الرق ويعود هذه اه هذه الامور فهذه احكام الرق اذا تزوج العبد بغير اذن سيده؟ وهل لك ان تزوج اماءك وعبيدك بغير اذنهم؟ ومن تزوج امة يظنها ما حكمه؟ هذي عدة مسائل اذا تزوج العبد بغير اذن سيده السيد هل له ان يلزم او ان يجبر عبيده الكبار على النكاح بخلاف اما الاناث بلا خلاف وانما الخلاف في العبيد الكبار والصغار بل والصغار ايضا لا خلاف فيها ليتزوج اذا تزوج العبد من بغير ابن ما ولي فما حكم هذا العقد وهل يلزمه المهر او لا؟ كما ذكرنا هذه المسائل كلها. بهذا نكون انهينا ما يتعلق في مسألة نكاح الاماء والعبيد. او ما يتعلق الولاية ينتقل بعد ذلك باذن الله الى المحرمات في النكاح والمحرم نكاح قسمان محرمات في النسب ومحرمات بالسبب محرم بالنسب ومحرم بالسبب ويأتي معنا ايضاحها والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شيخنا. لو لو اعتقها تزوجها وقال انها انا ايه ثم نعتقها من اذا اعتقها واصبحت حرة الابناء يعودون الاولاد اولاد هم تبع للام قبل اعتاقها فان كان هو حر ان كان هو حر وتزوج على وتزوجها وهي امة. نعم وهي امة فهنا يلزم لا يلزم اي شيء بالمهر وفكاك اولاده فداعي اولادي لهم احرار واضح اما اذا اراد ان ان يعتق هذه المرة نقول يشتري هذه المرأة يشتريها واذا شراءها اعتقها ثم تزوجها بمجرد ان يشتريها تطلق الا لو ان رجل اشترى امة وهي زوجته قبل ان يشتريها بمجرد الشرا والملك يفسخ العقد والعكس ايضا صحيح لو ان امرأة اشترت زوجها اللي زوجها وهي حرة واشترت زوجها بمجرد الشراء شكول ينتسخ العقد لماذا بانها لا تملك من يملكها لا تملك في تناقض هل الزوج يقول يملكها من جهتي شيء؟ يملكها من جهة انه زوجها وهي تملك من جهة انها سيدته. فاذا وجد فلا يمكن ان يجتمعان يرتفعان لكن لا يجتمعان بمجرد الملك يفسخ العقد. سواء من الزوج او من الزوجة الذي يملك الاخر ينتسخ عقد الزواج ينفسخ عقد الزواج لكن مثل ما ذكرت اذا طلق اذا اذا تزوجها واحبها ثم اولا نطالبه باي شيء بفداء اولاده قال هؤلاء حق لمن؟ للسيد ثم تشتريها ويشتراها وملكها عقد عليها من جديد بعقد الاخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية انه اعتقها وجعل عتقها نهرها وصداقها تزوج في اجبار الوليد الصغير. هم القبول يكون للصغير الوليد اجبار الصغير عبد للحر الحرة والحب. ليه؟ يأتي بلا خلاف نقول يجوز للسيد ان يجبر عبده الصغير بلا خلاف. ما في خلاف. لكن اللي يقول النكاح من صغيرة لا لا لا الوليد نفس الوليد الوليد يقول زوجت زوجت ابني هذا فلانة ويكون يكون بمقامه يكون بمقامه هو الذي يقول يتولى عقد النكاح مثل كما ذكرنا انه اذا كان السيد له ان يتولى عقدي الطرف طرفي العقد يقول زوجته تزوجت فلان فلانة ويقول قبلت ان يتزوج فلان فلانة يتولى طرفي العقد اذا كان اذا كانوا عبيدا او كانوا صغار عنده ابن صغير وعنده بنت صغيرة مثل ابن ابنه وبنت ابنه الاخر وهم يعني ايتام قلنا في الايتام مسألة ان اليتيمة زوج وهي صغيرة لكن من يزوجها خاصة الذي هو ابوها ابوها ميت القبل جدها. ثم بعد ذلك على القول الصحيح قيل انها تستأمر اذا بلغت تخير فيقول لهذا يقول زوجت ابنتي هذه ابني هذا واضح؟ يقول قبلت يتزوج ابني هذا ابنتي هذه هذا الجد اما غيرهما على خلاف سابق منهم من يجوز ذلك مطلقا ومنهم من يمنع والصحيح ان اليتيم حكمها كحكم الثيب تستأمر اذا كانت بالغة واذا كانت صغيرة فانها توقف يوقف الزواج على على بلوغها وموافقتها والله اعلم الحب اذا اذا اعتقل امره وجاب عتقها وتزوجها وجعل عتقها آآ مهرها مم آآ يكون ذلك يصح بدون ولي؟ يصح هيك خلاص يكون اذا اذا كان هذا الرجل عنده امة فيقول لك ان ان تعتقه وتزوجها بدون ولي يخاف وليها هو وليها فتزوجها اذا كان لها ولي اذا كان هناك القول الاخر اذا كان له ولها ولي بمجرد عتقها تنتهي ولايته عليها فيزوجها من كان من عصبتها تزوج من عصبته لكن يجعل هذا شرط يعني لو قالت انا لا اريدك تقول العتق ينفسخ تعلق عتقها بزواجه فهنا يلزم تلزم بالزواج بالهداية اذا وافقت على ذلك اذا ما وافقت فلا تلزمه لو كانوا الان وليها حر. لا ابوها. نعم هل يلزم لي الرجل الذي يتزوج فيها؟ اذا كانت ابا هي هي ملك سيد هلال ملك السيد. السيد هو يتولى امرها لا لا السيد هو يتولى امره ليس ليس لابيها شيء. ليس لابيها حكم الاب والعب يتولى امرها السيد ووليها شروط الولاية والكفاءة على الامان ما ما ذكرت فينا ان السيدة يكون كفو مثلا يكون عاقل او يكون اذا مثلا كان ظالم؟ كان ظالم ما يصح ما يصح تزويجه نفس اذا كان ظالم لو زوج السيد امته ممن يرد بعيبه. نعم لا يلزمها الزواج تزوجها بعنين ما يلزمها الزواج اذا كان زوجها ممن ايضا آآ من كافر ما يصح الزواج واضح؟ اذا كان سيدنا لا يخاف الله اذا ما يبقى مسألة حكومة هذي خصومة اذا كان ظالم ويسيء اليها في المعاملة والظرب يقول هذه خصومة ترفع الى القاضي والقاضي قد يصل به الحال الى ان يعتقها منه قهرا اذا كان ليس لو لطمها ليس لها كفارة الا عتقها. ينطبق على ولاية الحرة؟ اي نفس ما في نفسي نفس ان يقول اذا كان ظالم يرفع الظلم على هذه النعمة هذا يرفع الضلع لهذه الامة