الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل حق الزوجة في المبيت وحكم الايلاء قال رحمه الله ولهى عليه عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع كانت حرة ومن كل ثمان كانت امة اذا لم يكن له عذر واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن لها عذر اذا لم يكن له عذر فان اله اسمح له اذا لم يكن له عذر فان الا منها اكثر من اربعة يشهر فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم فانكر الايلاء ومضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول مع يمينه وان اقر بذلك امر بالفيئة. وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم. وان لم يفئ امر بالطلاق فان طلق وان الا طلق الحاكم عليه ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها توسع توسع بس يا ابو يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وله عليه المبيت عندها ليلة. من كل اربع من كل اربع ليالي ان كانت حرة. ومن كل ثمان انا بمعنى ان الرجل يجب عليه ان يبيت عند زوجته اذا كانت واحدة يجب عليه ان يبيت عندها كل اربع ليالي. وهذا هو المذهب وتسمى بمسألة المبيت عند الزوجة هل يجب على الرجل ان يبيت عند زوجته او لا الذي عليه المذهب وقال به غير واحد من اهل العلم ان المبيت عليه واجب وحجتهم في ذلك قالوا ما قظى به امير المؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما اتته امرأة فاثنت على زوجها خيرا قالت ان فلان صواب القوام. ان ان فلان صوام قوام. فاثبت ثم انصرفت ولم تبدي شكوتها فقال له من حضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كعب بن سوس كعب بن سور يا امير المؤمنين ان هذه المرأة اشتكت ولم تشكها قال وماذا؟ قالت انها تشتكي ان زوجها لا يؤدي حقها فقاله عمر رضي الله تعالى عنه يا كعب احكم فيها انت اذ فهمت ما لم افهم. فحكم كعب فقال ارى عندما استدعى الرجل واستدعى المرأة قال ارى ان يقضي لها كمن له اربع نسوة يجعل لها في كل اربع ليالي ليلة يبيت عندها. فقال عمر اصبت فقال اذهب فقد وليتك القضاء وهذا الاسناد وان كان فيه انقطاع الا ان اكثر اهل العلم على العمل به وقبوله وذهب بعض العلماء الى ان المبيت ابتداؤه ليس بواجب. ابتداء المبيت ليس بواجب بمعنى ان الرجل لا يلزمه ان يبيت عند زوجته وعللوا ذلك بقولهم ان المبيت متعلق الشهوة واذا لم يكن له شهوة فانه لا يجب عليه المبيت لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان المبيت ان المبيت عليه واجب وذلك لحديث عبد الله ابن عمر الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر ان عبد الله ابن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل قال له صم وافطر وذكر بان لزوجه عليه حقا. فدل هذا على ان الزوج لها حق على زوجها ومن ذلك ان يبيت عندها. لكن لا يلزمه ان يبيت كل ليلة ومن اهل من يرى انه يبيت انه يبيت عندها كل ليلة ويحصل ايضا معه يعني اذا قوله وله عليها المبيت عنده عنده ليلة من كل اربع هذا اذا لم يكن له اذا لم يكن له زوجة. اما اذا كان له زوجة ثانية او ثالثة او رابعة وقسم لاحداهن فانه يجب عليه ان يبيت عند كل واحدة من زوجاته معنى لو ان كان لو ان هذا الرجل عنده زوجتان فبات عند زينب ولم يبت عند فاطمة نقول بالاتفاق يجب عليه ان يسوي بينهما فاذا بات عند فاطمة بات عند زينب لا يجوز له ان يقول ابيت عند هذه ليلة وابيت عند تلك بعد اربع ليالي. وانما يجب عليه ان يسوي اذا بات عند هذه الاولى ليلة فيجب عليه ان يسوي بين زوجاته في هذا المبيت. اذا كان عنده اربع زوجات وبات عند عند احداهن فانه يجب عليه ان يبيت عند كل واحد منهن ايضا ليلة. واذا بات عند احداهن ليلتين اختلف العلماء هل له ذلك؟ او لابد ان يوافق ان الزوجات ان توافق الزوجة على ذلك. بمعنى لو ان الزوج تولى الزوج اراد ان يقسم ان يقسم لزوجاته ويجعل القسمة كل ثلاث ليالي يبيت عندها ثلاث ليالي وعنده تلك ثلاث ليالي وعند الاخرين ليالي هل له ذلك؟ قالوا ليس له ذلك الا بموافقة الزوجات اما اذا لم يوافقن فانه يلزمه ان يبيت عند كل واحدة ليلة. والصحيح ان الامر في هذا واسع لانه اذا اذا فادى الذي يجب عليه ولم يكن فيه مضار للمرأة. فالصحيح لا بأس بذاك الصحيح لا بأس بذاك. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه كان يبيت عند نساءه كل واحدة منهن ليلة صلى الله عليه وسلم ولم يجعل قسمته بين ثلاث ليالي واربع ليالي وانما كان يقسم كل لكل واحدة ليلة. وهذا هو الاسلم ولذلك منع بعض العلماء من هذا الفعل الا بموافقة الزوجات او يكون او يكون بين الازواج بين الزوجتين مسافة سفر كأن يكون هذه بلد وتلك في بلد فيشق عليه ان يقسم كل ليلة فلابد ان يقسم شهر او شهرين او ما شابه ذلك فجوزوا عند الضرورة اما مع القدرة ان يقسم كل واحدة منهن ليلة وهن في بلد واحد قالوا لا يجوز له الا بموافقة ازواجه اذا اراد ان يجعل ثلاث ليالي او اربع ليالي بمعنى له زوجتان قال ابيت عند هذي خمسة ليالي وعند الاخرى خمسة ليالي قالوا ليس له ذلك على قولين كما ذكرت وعللوا ان المراد بالمبيت والمؤانسة المراد بالمبيت المؤانسة الا تحصل مؤنسة الا ولا تحصل الا بكل ليلة اذا تباعدت الليالي حصل حصل الخوف وحصل الرعب لهذه المرأة. اذا قول هنا رحمه الله تعالى ولهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع. هذا لما قظى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استقضى كعب بن سورة رضي رحمه الله تعالى فقضى انه انه يبيت عندها كل اربع ليالي اذا كانت حرة اما اذا كانت امة اذا كانت امة اي وتزوج ابتا فانه يبيت عندها كل ثمان ليالي وعللوا ذلك ان الحرة ان الحرة واه في في باب في باب الحدود اذا اقيم عليه الحد يقام عليه الحد كاملة بخلاف الاب فان عليها النصف من الحد قالوا وكذلك هنا اذا كان اذا كانت الحرة لها ليلة فان الامة اذا قسم لها يكون الحظ على النصف من حظ وبهذا قال ابن احمد وغيره وقال اخرون ان الامة في باب القسمة كالحرة لان الحق يتعلق بها ايضا كما يتعلق بمعنى ان الامة تحتاج الى المؤانسة وتحتاج الى المبيت كما يحتاجه الحرة في طبيعة النساء. فقالوا وما استدلتم به من القياس فهو قياس ليس بصحيح لكن الذي عليه جماهير العلماء كما نص هنا صاحب المذهب ان الحرة يقسم لها كل اربع ليالي واما الامة فيقسم لها كل ثمان كل ثماني ليالي كل ثماني ليالي على ان على نصف على نصف على النصف من الحرة هذا بالنسبة للحرة كما هو المذهب. لكن القول الاخر ايضا له وجاهته لان المرأة من جهة من جهة المبيت والسكنة طبيعتهم واحدة ويشتركان في هذا الامر. قال هنا وله عليها المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل وان كانت امة. اذا لم يكن له عذر بمعنى ان كان له عذر جاز له ان يترك المبيت. كان يكون كان يكون مريضا لا يستطيع الانتقال او ان يكون اه محبوسا لا يستطيع ان يأتي الى زوجاته فمثل هذا فمثل هذا يعذر ثم قال واصابتها مرة في كل اربعة اشهر. اصابته بمعنى تواطؤها انه يجب عليه ان يطأها في كل اربعة اشهر. وهذا هو المذهب لان لان الايلاء الايلاء جوز الى اربعة اشهر بمعنى ان الرجل اذا ان من زوجته فحد من ذلك اربعة اشهر فاذا كان هذا حده وبعد ذلك يوقظ اما ان يطأ واما يطلق دل ان المرأة ان المرأة آآ ان المرأة ان الرجل يجب عليه ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة اذا كان له فلا يجوز له ان يتركها دون وطء في اربعة اشهر الا من عذر الا من عذر اذا كان له عذر هو او كانت لها هي عذر من الوتر اذا مسألة قال واصابتها برة في كل اربعة اشهر هذا هو المذهب القول الاخر ان اصابتها ليست بواجب وانما مرة واحدة ولا يجب على اكثر من ذلك كما هو مذهب الشافعي بمعنى ان الرجل لا يجب عليه ان يطأ امرأته في كل اربعة مرة وانما يجب عليه مرة واحدة فاذا وطأ هذه المرة لم يجب عليه بعد ذاك ان يطأ وعلل من قال بهذا القول ان الوطأ قائم الشهوة والمحبة والشهوة المحبة ليست ليست واجبة بالاتفاق وما تعلق بها فليس بواجب لكن الصحيح ان من المعاش المعروف انه يجب عليه ان يطأها ليحصل لها الاعفاف. وقد ذكرنا سابقا ان من حقوق المرأة على الرجل هو اعفافها وترك وطئها اذا كان يترتب عليه الاضرار بها فان ذلك لا يجوز. ولذا لما سعد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كم تسوي المرأة عن زوجها؟ قالت خمسة اشهر الى اربعة اشهر. فامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الغزاة ان يقفلوا بعد اربعة اشهر الشقة يعني بمعنى انه لا يمكث اكثر من خمسة اشهر الا الا ويرجع الى زوجته حتى يطأها فان لم يرجع فانه اما ان يطلق او يرجع فان ابى وطلق يلزم بنفقة ما مضى من نفقتها وذهب بعض اهل العلم الى ان الوطأ واجب ويكون عدده عدده على حسب ما يحصل به الاعفاف فاذا كانت المرأة لا لا يعفها الا ان يطأها في كل اسبوع مرة نقول يجب عليه ان يطأها في كل اسبوع مرة اذا كانت اذا كان يحصل بانه اذا وطأ في شهر مرة حصل عليه العفاف نقول لا يجب عليه اكثر من ذلك. واما اذا كان اذا اذا اذا ترك وطأ في الاسبوع يترتب على ذلك مفسدة واضرار ولم يحصل اعفاف فانه يجب عليه على الصحيح ان يطأها. اذا المذهب قال واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اي انه يطأ في اربعة اشهر على على ان المولي الذي يولي من زوجته يوقف بعد اربعة اشهر وانه قبل الاربعة اشهر لا يلزم لا يلزم بالفئة لا يلزم متى يلزم بالفئة؟ اذا اذا اذا تجاوز اربعة اشهر وذلك ان الرجل له اذا آل من زوجتي وحلف بالله عز وجل ويطأها اربعة اشهر يسمى يسمى مودي فلا يوقف الا متى؟ الا بعد اربعة اشهر. فاذا كان كذلك قالوا يدل هذا على ان الوطأ لا يجب الا كل اربعة اشهر مرة كما يفعل مع المولي حيث انه يوقف بعد اربعة اشهر اما ان يطأ واما ان يطلق واما ان يطلق لكن قول الراجح في هذه المسألة ان يقال ان مرده الى الاعتاب مرده الى الاعتاب فاذا فاذا كانت المرأة لا تعف الا بان يطأها كل اسبوع مرة قلنا له يجب عليك ان تطأ كل اسبوع مرة اذا كان العفاف يحصل بكل اسبوعين كل شهر نقول يجب عليك ما يحصل به الاعفاف وما زاد على ذلك فهو ليس بواجب. اما اذا ترتب على ذلك عدم اعفافها انه بذاك يكون اثم. اما ان يطلق واما ان واما ان يعف اما ان يطلق واما ان يعف هذه المرأة. اما ان يحبسها على نفسه دون اعفافها فانه يكون بذلك ظالم ومتعدي على هذه المرأة. اما ان يطلقها واما ان واما ان يعفها. والمرأة اذا اذا امتنع الزوج من وطئها كانها كالها ان ان ترفع بامره الى القاضي فيحكم القاضي عليه اما ان اما ان يعف واما واما ان يطلق فاذا ابى فسخ القاضي عقد نكاحهما فسخه وفسخ هذا النكاح واحل لها بعد استبراء رحمه عدتها ان تتزوج غيره. اذا قوله واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن اذا لم يكن عذر اذا لم يكن عذر العذر كان يكون عمينا او يكون مجبوبا او ان يكون مريضا والوطأ يزيد في والوطء يزيد في مرضه ان يكون مسجونا والمسجون قد ثم يأتي معنا مسألة هؤلاء اه الذي لا يستطيع ان يطأ ما لا يلزمه. اذا هل هل يجوز المرأة ان تطلب الفسخ اذا كان يعفها والنعم يجوز لها ذلك يجوز لها ذلك وتطلب الطلاق لكون زوجها لا يعفها حتى لو كان مسجونا ولا يستطيع ان ان يطأ فانه ايضا فانه يجوز للقاضي ان ان يفسخ العقد من هذا المسجد اما اذا كان السجين يستطيع وطؤها كل شهر مرة يحصل به الاعفاف فانه فان القاضي لا يجوز له ان يفسخ هذا العقد ولكن لها ان تطلب الخلع قال هنا رحمه الله تعالى فان كان له عذر المرض او سفر او صبرت من اجله حتى ينقضي العذر ايضا لو كانت حائض فانه فان الحيض لا تعطى بل يصبر هو حتى تطهر من حيضها قال بعد ذلك فان ان منها الاله ان يحلف معنى الاله هو ان يحلف ان يحلف تصريحا ان يحلف بقوله والله لا اطأك او ان يعلق وطأ بامر مستحيل ان يحلف ان لا يطأ زوجته او يعلق وطؤها بامر لا يكون بامر الله يكون بمعنى قال ان وطأتك ان وطأتك كان علي ان احمل جبال مكة. نقول هذا بمعنى انه يمتنع من الوطء. فان حدد مدة حدد مدة وهي مدة اربعة اشهر او اكثر فانه اذا تجاوز اذا تجاوز الاربعة اشهر اوقف اوقف اما ان يرجع واما ان يطلق اما اذا قال لا لا اطئك حتى احمل مكة نقول هذا المعنى بمعنى الايل بمعنى انه انه الة منها الة منها والاصل في الايلاء والحلف هذا هو الاصل في لا هو الحلف والايلاء اصله انه مما يمنع منه واختلف العلماء هل من شروط الايلاء ان ان يكون ايلاءه اربعة اكثر او ما دون ذلك تسمى الى الصحيح الذي عليه الجمهور ان من حلف ان لا يطأ زوجته ولو شهرا واحدا يسمى يسمى مولي اي اولى اي الام النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ال من نسائه شهرا واعتزل في آآ في علية له صلى الله عليه وسلم ولم يطأ نساءه فاذا الاله هو ان يحلف الا يطأ ازواجه او ان لا يطأ زوجته مدة شهر. واذا حلف على ذلك مدة شهر فانه لا مطالب بالوطء في هذه المدة. فان حلف شهرين كذلك لا يطالب. فان حلف اكثر من ذلك الى اربعة اشهر فلا يطالب حتى يحلف ان انه يولي من نساء اكثر من خمسة اشهر مثلا او اربعة اشهر فاكثر. فاذا كان كذلك اذا حلف انه لا يطأ زوجته اربعة اشهر فله ذلك فان تجاوزها ماذا يفعل به؟ يوقف. يقول يا فلان اما ان اما انت في واما ان تطلق اما انت في ان تطلق واختلف العلماء بعد انتهاء العدة بعد انتهاء هذه المدة مدة الايلاء هل تطلق المرأة بمدة بانتهاء الاله قبل ان يطأ؟ او او ان القاضي هو الذي يطلق على قولين اهل العلم والذي عليه المذهب وعليه جمهور اهل العلم ان المولي من زوجته اذا مضت اربعة اشهر ماذا يفعل به؟ يوقف يوقف يأتي به القاضي يقول يا فلان اما انت في اي ترجع الى زوجتك واما ان تطلق. فاذا امتنع من الطلاق طلق القاضي طلق القاضي ويطلق القاضي اختلف العلماء كم للقاضي من الطلاق هل له هل له طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث ثم قال ان الطأن الحاكم ينزل هنا منزلة الزوج. فله ان يطلق ثلاثا وله يطلق اثنتين ولو يطلق واحد. والصحيح انه لا يملك من ذاك لطلقة واحدة يطلقها يطلق الحاكم طلقة واحدة فان اراد ان يراجع اي راجع في مدة في آآ في مدة آآ عدة عدة المطلقة طلاق الرجعية وجاء معها يعتبر هذا رجعة لها يعتبر رجعة له وهي زوجته اما اذا مضت المدة ولم يفيء ولم يفي فانها اه تنتهي عدتها ولها ان تتزوج من شاءت. اذا قول هنا قال فان منها اكثر من اربعة اشهر ان ال منها اكثر من اربعة اشهر الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يقول هنا فان الة منها اكثر من اربعة اشهر اي ال خمسة اشهر. اذا ال اقل من اربعة اشهر قال اربعة اشهر ان اكثر من خمسة اشهر اذا الة اقل من اربعة اشهر ماذا يقال له؟ يترك يترك ولا ولا يوقف ولا يطالب اذا انا اربعة اشهر ايضا يترك حتى حتى يتجاوزها فان تجاوزها نقول له اما ترجع واما ان ان تطلق. اذا ان اكثر من خمسة اشهر نتركه حتى يأتي حتى يأتي موعده وهو موعد اربعة اشهر بمعنى اذا مضت اربعة اشهر من ايلائه اوقفناه اما ان يطلق واما ان واما ان يراجع اما ان يراجع والرجوع اما يكون بالقول بمعنى يقول راجعتها وسارجع الى وطئها. واما بالفعل دون قول وهو ان يطأه مباشرة بمجرد ان يطأها يكون ماذا؟ يكون قد فات فان امتنع ان يفينا بقوله ولا فاء بفعله فان القاضي عندئذ يوقفه يقول اما انت في اما تبع الايش؟ تقول ساطاؤها واما ان تفي بفعل ذلك حقيقة واما ان تطلق. فان امتنع من الامرين من الفئة ومن الطلاق قلنا كما ذكرنا ان القاضي يفسخ هذا العقد او يطلق هذه المرأة. قال فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم اي ان المرأة التي التي اولي منها تتربص بزوجها اربعة اشهر تجلس وتمكث اربعة اش وتصبر؟ ثم اذا مضت الاربعة اشهر ماذا تفعل ترافعنا الحاكم فان انكر الايلاء ان انكر الايلاء او يقولون ثم رفعتها فانكر الايلاء او مضى الاربعة او مضي الاربعة يعني اذا رافعت المرأة زوجها الزوج له ثلاث حالات او اربع حالات. الحالة الاولى ان ينكر الايلاء. يقول ما ما واليت. واضح؟ ما اليت من هذه ما وليت منها. واضح؟ او يقول ما مضت سبعة اشهر ما مضت الحالة الثانية اما ان ينكر الايلاء واما ان ينكر المضي واضح؟ واما يمكن نظي الاربعة اشهر او قال يدعي لو اصابه في هذه المدة اصابها في هذه المدة واضح؟ وكانت ثيبة. وكانت ثيبة. اما اذا انكر الايلاء فالاصل هو ايش هو قوله هذا الاصل قوله هو الاصل اذا انكر فان القول قوله ولكن يقال له يقال له احلف على ذلك بيمينه او قال ما مضت الاربعة ما مضت الاربعة اشهر نقول هو القول قوله او ادعى انه اصابها ان كان الثيب فالقول قوله مع يمينه بمعنى في هذه الحالات الثلاث اذا قال ما اليت منها نقول احلف انك رفعت يداك وهي وهي زوجتك ان قال ما مضت الاربعة اشهر نقول كذلك هي القول قولك وعليك يمين من باب تثبيت وتقوية قولك هذا. ان قال اني اصبت وهي ثيب وهي ثيب. لماذا قال الثيب؟ لان البكر باي شي بفضل بكارته اما الثيب لا يمكن ان يعرف انه وطئها. فاذا كانت بكرا وقال وطأته يعرف ذلك من جهة القابلات انها فظت بكارتها ثبت بذلك وطؤه لها. اما اذا كانت ثيبتها لا يمكن ان يعرف ذلك وانما يكون قوله هو. فيقبل قوله هنا ويقال له احذف على كذلك انك وطأت بالود فانك لا وامتنع حلفت هي حلبت هي وكان القول قولها قال وان اقر فالقول قوله مع يمينه وان اقر بذلك ان اقرنه الة وان المدة قد انتهت ومضت امر بالفيئة عند طلبها الفيذاء وهذا يتعلق باي شيء ان طلب الفيئة لا يتعلق طلب من؟ بطلب الزوجة لو انه ال اربعة اشهر ولم تطالب الزوجة فلا يتعلق ذلك حكم بمعنى والة من زوجتي سنة والمرأة لم ترفع قضية على ذلك لا يحكم القاضي فيه ويكون ويكون الامر بينهما على ما اتفق عليه وانما يطلب بالعودة والفيئة اذا رفعت امرها الى القاضي. فان القاضي هو الذي يلزمه بذلك قال وان اقر بذلك امر بالفيئة عند طلبها وهي عند طلب الزوجة. اذا ما طلبت فلا يترتب على ذلك شيء وهي الجماع لكن لا ترتب من جهة الاحكام الدنيوية ام من جهة الاحكام الاخروية كل ايش؟ يكون مضارا واثما بإيلاءه في منها ام من جهة الدنيا فلا يلزمه شيء لا يلزم لا يطلق ولا يلزم باي شيء لان صاحبة الحق لم تطالب بحقها. اما من جهة من جهة الله عز وجل فانه يكون بذلك ظالم واثم ولذلك قال تعالى فان فعلوا فان الله غفور رحيم اي غفر الله عز وجل ما فعلوا وهذا يدل عليه شيء على ان الاناء الاله الذي يراد به المضارة محرم. اما الايلاء الذي يراد به التأديب اي تأديب النساء تأديبهن وزجرهن فهذا لا بأس به وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا عندما عليه طلب النفقة وليس عنده شيء فال منهن شهرا صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الاناء اي دون اربعة اشهر لان ما فوق اربعة اشهر وايش؟ محرم بالاتفاق ما دون اربعة اشهر يقول الصحيح ان كان من باب المضارة فهو محرم وان كان من باب التأديب فلا بأس فلا بأس به قال فان الله غفور رحيم فان لم يفي فان لم يف بعد اذا لم يرجع ويطأ زوجته ولم يقل ساطأ فان طلق وقلنا المسألة فيها خلاف منهم من يرى بمجرد ان تمضي المدة تطلق زوجته دون ان يكون فيها حكم حاكم. واضح؟ وهذا قول اهل الرأي بمعنى اذا مضت اربعة اشهر ولم يفي فانها تكون طلقة طلقة. عند الحناك طلقة باء بمعنى ايش؟ ليس له ليس له رجعة. وهذا هو قول انها طلقة باء ليس له وتأمل جمهور فيقولون بماذا؟ يقول له اذا مضت الاربعة اشهر يؤتى به بعد طلب الزوجة اذا لم يطلب فلم ترافع فلا شيء يلزمه هناك. اما اذا رافعت الزوجة وطلبت وطلبت الفئة فان القاضي يأتي به ويقول يا فلان انت اليت من زواج فان اثبت ذلك واثبت مضي المدة واضح؟ وعثرها بذلك يقول له القاضي اما ان تفي واما ان تطلق اما انت في اي ترجع الى زوجتك وتقول سأطأها وتفعل ذلك حقيقة وتبطل وتبطل هذا الايلاء واما ان تطلق. فان قال لا ارجع ولا اطلق فسخ القاضي طلق القاضي طلقة واحدة طلق القاضي طلقة واحدة تسمى طلاقا رجعيا. فان طلق والا طلق الحاكم وهذا يدل على اي شيء لو قلنا بقول اهل الرأي بمجرد ان تنتهي المدة ايش يكون؟ وقعت لكن ايش دليله؟ فان عزموا الطلاق بالعدل والطلاق وان عزموا الطلاق فان الله سميع فان الله سميع عليم. فانفاؤه فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قول ان عزموا الطلاق يدل على اي شيء ان هناك ايقاف يقفه ويقول تطلق او لا؟ فان عزم على الطلاق ماذا لزمه التي وقعت طلقة اما هؤلاء يقولون ان قوله فان فعل فان الله غفور رحيم هو انتهاء المدة. وان عزموا الطلاق كان معنى اذا لم يرجع وقع الطلاق لكن كقول ليس بصحيح والصحيح ان قوله وان عزموا الطلاق انه اذا اوقف ولم يرجع ولم يرجع فان زوجته تطلق عليه بامر القاضي بامر الحاكم تطلق هذه الزوجة تطلق هذه الزوجة طلقة واحدة. والصحيح انطلاقا رجعيا وليس بائنا. بمعنى رجع ماذا يقصد به؟ ان للزوج ان راجعها ان يراجعها بعد بعدها هذي الطلاق بمعنى ما دامت المدة مدة العدة وهي ثلاث حيض له مراجعتها في ذلك قال فان طلقا والا طلق الحاكم عليه ثم ان راجعها او تركها حتى بابت وده اذا طلق الحاكم يكون هناك حالة. الحالة الاولى ان يراجعها بعد طلاق الحاكم لمدة لمدة العدة. واضح؟ في وقت العدة. فهي زوجته ويلزم في الوطن. ان انتهت العدة انتهت العدة. ولم يراجع من يلزمه يخطب من جديد بعقد جديد. فيأتي وتزوجها بعقد جديد ثم ان تزوجا وكانت مدة الايلاء سنة سنة وبعد ارجاعه بقي من مدة ايلائه ستة اشهر ماذا يقال له؟ يمكث اربعة اشهر ايضا وعشرة ايام فان مضت الاربعة تسعة وعشرين ولم يرجع فعل به كما فعل به في المرة في المرة الاولى قال وقد بقي اكم مدة الايلاء وقف لها كما وصفت اي وقف لها كما وصفت بعد مضي اربعة اشهر يوقفه القاضي اذا طلبت الزوجة اذا طلب الزوجة اوقفه وقال يا فلان اما ان ترجع واما ان تطلق واذا طلق الثاني اصبح طلقة الطلقة الثاني وان كان طلق قبل ذلك وطلق القاضي كانت طلقة ثالثة ولم تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا اخر. اذا الجمهور على ان الحاكم هو الذي يطلق وان الحاكم له من الطلاق طلقة واحدة وان هذه الطلقة هي الباقية يكون حكمها حكم الزوج في طلاقه ان كان طلق قبل ذلك طلقة او طلقتين كانت هي الثالثة. وان طلق طلقة واحدة كانت هي الثانية وان كانت هي اول طلقة كانت طلقة على حسب على حسب ما طلق به الزوج قال ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها اذا اذا قال اذا عجز عن الهيئة بمعنى انه مريظ عنين لا يستطيع ان يطأ. لا يستطيع. يعني الرجل ال من زوجه اربعة اشهر. فلما اوقف قال انا لا استطيع الان لكوني مريض مرض لا استطيع معه الوطء. هنا يقال له يلزمك متى قدرت على الوطء ان تطأ ويكون قوله لايش؟ هو المعتبر بمعنى ان يقول بلسانه انا انا قد فئت ورجعت عن هذا الايلاء. ومتى ما قدرت على الوطء وطأت يكون بهذا قد فاء ورجع. اما اذا يكون حكمه حكم المولي الى الان اذا يلزم من عجز عن الوطء ان يقول هذا القول متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى عليها ان كان مريضا انتظر به حتى يشفى ان كان عنينا او عاجلا تضرب به ايضا حتى يستطيع. فان كان مرضه لا لا يرجى برؤه فان المرء لها ان تطلب ان تطلب الخلع اذا اضر بها ذلك ولها ان تطلب الفسخ لان ذلك فيه اضرار لها. مثل قال بعظهم يجب من عند طلبها كان يكون مجبوب الذكر او فيه شلل آآ ففيأته تكون باللسان فهيئة تكون اما باللسان واما بالفعل باللسان اذا كان عاجز ان كان قادر. وكما قال هنا انه يقول متى متى قدرت جامعتها جامعتها ويؤخر قال متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدروا على ذلك. يشترط في المولي ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون بالغا البالغ الصغير ليس له ايلاء لانه ليس مثل من يطأ لان مقصود الاله هو ان يمتنع من الوطء فلا بد ان يكون المولي من اهل فان كان صغيرا فلا ايلاء له. ان كان مجنونا فلا ايلاء له ان كان ان كان آآ كافرا فلا ايلاء له على مسلمة لكن اختلفوا هل هل الكافر او الذمي الذمي اذا تزوج كافرا هل له هل هل له ايلاء وهل يوقظ على قول العلم والصحيح ان الكافر من من الذميين ومن كان في حكمهم انه اذا ال من زوجته الذمية او الكافرة فانه يوقف بعد اربعة اشهر على القول الراجح اما المجنون والصغير والذي لا يستطيع ان يطأ فان ايلاؤه غير صحيح ولا يعتبر ولا يعتبر سواء كان ايلاءه صريحا او ايلاء معلقا ثم قال بعد ذلك متى؟ ثم قال بعد ذلك وعلى الرجل وعلى الرجل العدل بين نسائه في باب القسمة والنشوز. اذا خلاصة ما ذكر في هذا الفصل تتعلق بثلاث مسائل. المسألة الاولى في مبيت الرجل عند زوجته. هل يجب على الرجل ان يبيت عند زوجته؟ بمعنى اذا كان الرجل عنده بيت هل هل ان ينام خارج البيت هذه المسألة يعني شخص متزوج ويقول لا اريد ان ابيت عند زوجتي. هذا فقط اتي اسلم ثم اذهب. هل يجب على المذهب؟ يجب كلما كلكم يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته كل اربعة ايام وعند غيره عند القول الاخ عند الشافعي ان المبيت لا يجب اصلا لا يجب ابدا حتى لو ما بات ابدا لا يجب هذه مسألة والصحيح ان المبيت يجب لان من المعاش المعروف وان يبيت عندها واقل ذلك اقل لك ما حكم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يبيت عندها كل اربعة ليال ليلة عند كل اربعة ليال ليلة كما قضى بذلك الحكم ابن في في حضرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذلك الوطء المذهب ان الوطء لا يجب الا كل اربعة اشهر وينزل منزلة منزلة المودي الذي لزوجته والقول الاخ هو الصحيح ان الوطء ايضا يتعلق بمسألة الاعفاف. فان لم يحصل لها الاعفاف الا في كل شهر مرة. قلنا الوطء كل شهر واضح؟ لو لم يحصل اعفاف الا في كل اسبوع قلنا له الوطء عليك واجب كل اسبوع اذا كان لا يستطيع يعجز او يقول لا اريد ذلك نقول اما ان تعف واما واما ان تفارق واما ان تعف واما ان تطلق هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الفصل ايضا مسألة الايلام وهو من ال من زوجته سواء الة شهر او الة شهرين او الة ثلاثة او الة اربعة الى اربعة اشهر لا يوقف ولا يطالب بشيء. وان متى يطالب؟ يطالب بعد اشهر وان كان القصد بالايلاء الاضرار فهو ات بشهر واو وباربعة اشهر. اما ما زاد على اربعة اشهر فهو محرم بالاتفاق اذا الاله ينقسم الى قسمين الى اربعة اشهر فما فوق ولذلك بعضهم يرى اصلا لا يسمي الاناء الا ما كان اربعة اشهر فما فوق والصحيح ان الايلاء يسمى ايلات ولو كان ولو كان شهرا واحدا كما جاء في الصحيح عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ال من نسائه شهر الم النساء شهرا فيسمى ايلاء واذا كان على وجه التأديب فهذا حسن واذا كان على وجه الاضرار فهذا محرم واما ما زال على اربعة اشهر فبالاتفاق انه لا يجوز. ثم بعدك يوقف اما ان يرجع واما ان يطلق والرجوع اما ان يكون بالقول واما ان يكون وبالفعل بالقول لمن كان عاجزا عن الفعل واما من كان قادرا فلا يقبل فيؤه الا برجوعه ويتعلق المسألة كلها بمطالبة فان طالبت بذلك حكم القاضي له وان لم تطالب فلا يلزم البولي شيئا من جهة حق المرأة واما من جهة حق الله فهو اثم بذلك لظلمه واضراره بالمرأة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سوي لمرة في شهرين ثم هذا الرجل ثلاثة اشهر يجوز له ذلك لا اذا كان اضرارا لا يجوز. اذا ال من زوجته ثلاث اشهر اراد بذلك الاضرار فان ذلك لا يجوز لا الايقاف يكون بعد اربعة اشهر. حتى لو لكن يبقى ايش؟ هي هي ترفع قضية انه لا يعفها. من قضية اخرى ليست قضيتنا هذي. نعم. يكون من تنتقد مسعد طلب فسخ العقد بالخلع. تخلع هذا الزوج لانه يضارها اعفافها والله اعلم واحكم صدوركم