الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله الله تعالى باب القسم والنشوز قال رحمه الله وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم. وعماده الليل في قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين. وان كانت كتابية وليس عليه المساواة بينهن في الوطء. وليس له البداءة في القسم باحداهن. ولا السفر بها الا بقراءة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فايتهن خرج سهوها خرج بها معه. وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائب باذن زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان السودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وان عرس على ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على السيد ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيبة على البكر اقام عندها ثلاثة وان احبت الثيب واني ان يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن للبواقي لان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ام سلمة اقام عندها ثلاثة. ثم قال ليس بك هو ان على اهلك. ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت نسائي. ويستحب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القسم اي ما يتعلق بالقصد للنساء في المبيت لمن كان له اكثر من زوجة لمن كان له نسوة امنا له اذا فقد مر بنا سابقا انه يبيت عندها وذكرنا الخلاف في ذلك فمنهم من لا يرى وجوب المبيت عليه ومنهم من يرى وجوب المبيت وجعلها كامرأة لها اربع ظرائر انه يجب عليه ان يبيت عندها كل اربع ليالي وذكرنا ان حجة المذهب في ذلك ما رواه ما روي عن ما روي عن ابن آآ عن رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي قضى في امرأة اتت تشتكي زوجها انه يصوم النهار ويقوم الليل واخذت تثني عليه بعبادته وارادت بذلك انه لا يقول بحقها ففهم ابن ثور هذا ما اراد ما اراد تلك المرأة فقال عمر رضي الله تعالى عنه تقضي بينها وبين زوجها فقال اقظي ان تجعلك امرأة لها لها ثلاث ظراير لها اربعة ظرائر ان يبيت عندها كل لاربع ليالي ليلة تولاه قضاء البصرة. هذا حجة من قال بوجوب ان يبيت عند الزوجة الواحدة كل اربع ليالي. وذكرنا ان الصحيح بذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاش بالمعروف هو ان يساكنها وان يبيت عندها الا ان يكون له حاجة في عدن المبيت قوله رحمه الله تعالى هنا وعلى الرجل وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم الرجل وعلى الرجل عدل بين نساء في القسم. هذا عليه اتفاق الائمة انه يجب على الرجل ان يعدل بين نسائه والعدل جاء في كتاب الله عز وجل فقال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فبين ربنا سبحانه وتعالى ان مطلق العدل لا يستطيع عليه المسلم وعدم الاستطاعة المطلقة لا ينفي عدمها كلها. بل يجب عليه ان يعدل. وجاء في ذلك احاديث من ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان كمال احداهن دون الاخرى اتى يوم القيامة وشقه وشقه مائل وشقه مائل. رابع وان كان اسناده ضعيف الا ان عليه الاتفاق عليه الاتفاق انه يجب على الرجل ان يعدل بين زوجاته. واما الشافعي رحمه الله تعالى فذهب الى ان العدل يجب اذا اذا قسم الاحداهن على مذهبه انه لا يجب على الرجل ان يبتدأ القسم. لا يجوز. لكن اذا قسمت لاحداهن فيجب عليه عند الشافعي ايضا ان يقسم للاخريات اما ابتداء القسم فهو يرى انه ليس بواجب وجماهير العلماء يرون وجوب القسم وجوب القسم وكما ذكرنا ان هناك من له امرأة واحدة وهناك من له اكثر من امرأة فاذا كان له امرأة واحدة فالمذهب انه يجب عليه ان يبيت عند كل اربع ليالي. واذا كان يبيت عنده كل اربع ليالي فيبيت عند الثانية كذلك مثلها فاما اذا كان له اربع نسوة فيجب عليه ان يقسم لكل واحدة ليلة. وايضا هل له ان يقسم اكثر من ذلك؟ بمعنى ان يقسم لهذي ليلتين وتلك ليلتي وتلك ليلتين او يجب علي ان يكون القسم ليلة بليلة. الذي عليه اه جماهير العلماء انه يقسم كل ليلة بليلة الا الا ان يتراضيا بذلك بمعنى ان ترضى الزوجة او يرضى النساء ان يبيت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلتين وعند ليلتين او اكثر من ذلك ثلاث ليال وثلاث ليالي وثلاث ليالي له ان ان يفعل ما يحصل به الرضا الا ان يكون هناك مشقة عظيمة كأن تكون احداهن في بلد والاخرى في بلد اخر فهنا يبيت عند هذه ما يناسب حاله وسفره. فان كان السفر بعيد اعطى هذه شهرا واعطى الاخرى شهرا اخرا. قال رحمه الله وعلى الرجل العدل بين نسائه. يقول ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا في وجوب التسوية بين زوجاته في القسم. لا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين زوجاتي في القسم ودليله قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروا المعروف ولا شك ان عدم المبيت وعدم السكنى مع الزوجة ان هذا يخالف المعاش معروف وكذلك ايضا قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة اي ليست ذات زوج وكما ذكرنا قال تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقسم لنسائه فيقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. والنبي صلى الله عليه وسلم ان لم نملك القسم عليه واجب على قول بعض العلم. ومع ذلك كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين نسائه. بل كان صلى الله عليه وسلم في مرضه يدور بين نسائه يدوب ليس فقط فاستأذن نساءه ان يبيت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فاذن فاذن له وهذا يدل عليه شيء على وجوب ايضا على وجوب القصم اذ لو كان القسم ليس بواجبا لبات حيث شاء حيث شاء اذا قوله على الرجل العدل بين النساء في القسم هذا بلا خلاف وجوبه يجب على الرجل اذا كان له اكثر من زوجة ان يبيت عند كل واحدة مثل ما عند الاخرى فان كان عنده اربع نسوة بات بات عند هذه ليلة وتلك ليلة وتلك ليلة وتلك ليلة وان زاد في ذلك على ما يصطلحون عليه فلا بأس بمعنى ان يبيت عند هذي الليلتين وتلك ليلتين وتلك ليلتين فلا بأس بذلك وعماده اي عماد القسم هو الليل الذي تحصل به يحصل به الانس ويحصل به السكن ويحصل به المبيت هو الليل. فله في النهار وان يخرج حيث شاء وان يقضي عمله وشغله واما الليل فينطلق ويذهب الى التي لها النوبة او التي هي ليلتها ولا يجوز في بليلتها ان يخرج ان يخرج من ليلتها بغير عذر لابد ان يكون عندها في الليل اذا كان يقسم لتلك الاخرى ليلة قال هنا رحمه الله تعالى وعماده وعماد القسم الليل قال لا خلاف في ذلك اي ان القسم لا يكون الا في الليل الا في حالة واحدة وهي حالة من كان عمله وشغله في النهار فهنا ينعكس الامر فيكون في حق هذا المبيت والقسم يكون في النهار والليل يكون عمله وشغله. وذلك لان الليل هو الليل السكن يأوي الانسان الى اهله والنهار للمعاش. كما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه ليلة ليلة وفي نهاره وفي النهار المعاش ولمعاشي وقضاء حقوقه حقوق الناس. قال رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ذلك قال ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين. اذا كان له اذا كان له اكثر من زوجة احداهن حرة والاخرى امة عامة العلماء يذهبون الى انه يقسم الحرة ليلتين ويقسم الامة ليلة. لهذا قال عامة العلماء. وروي في ذلك عن عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف انه قال اذا تزوج الرجل حر على الامة كان بات عند الحرة ليلتين وبات عند الامة ليلة واحدة وبه قال جماهير السلف كعطاء وكذلك مجاهد جمع وكذلك ابراهيم وجماعة السلف يقولون الا ان الى ان من كان عنده زوجتان حرة وامة انه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الامة ليلة واحدة بمعنى لان على النصف على النصف من الحرة لا في ولا في عدتها ولا في الحكم الذي تعلقوا بحدودها فهي على النصف من ذلك. فقياس على ذلك ايضا تكون يكون حظها من ليلة مقابل ليلتين الحرة وذهب مالك رحمه الله تعالى انه لا فرق بين الامة والحر في القسم. لانه يتعلق بحق المرأة والامة مرأة والحرة مرأة. فيقسم هذه كما يقسم لتلك والصحيح الذي ذهب اليه جماهير العلماء وحجته قول علي رضي الله تعالى عنه ولا يعرف له مخالف به قال اكثر السلف رحمهم الله تعالى قال ليس قال بعدك فيقسم للامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية ايضا فبالاتفاق الكتابية بالاتفاق ان انها تكون مثل الحرة من جهة القسم في قسم لي الذمية اذا كانت نصرانية ويهودية وتزوجها على مسلمة يجعل المسلم ليلة وللكتابية ليلة. اي بمعنى ان انها تكون مثلها من جهة القسم فلا يفضل المسلم على على الكتابية بل يجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة وهذا باتفاق الائمة الاربعة لا يختلف في ذلك لان المتعلق هنا بالحق هي انها زوجة وحيث انها زوجة فحكمها حكم الحرة وحكم المسلمة ولذا قال هنا وان كانت كتابية اي وان كانت كتابية فيقسم لها كما يقسم كما يقسم الحرة ايضا او يقسم المسلمة الحرة يقصو مثلها وهذا لا خلاف بين العلماء قد نقل ابن المنذر الاجماع قال رحمه الله تعالى اجمع كل من نحفظ عنه العلم على ان القسم بين المسلم والذمية سواء لانه من حقوق الزوجية فاشبه النفقة والسكنى. يقول ذلك ابن المنذر يقول اجمع اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان القسم بين المسلمة والذمية سواء. لانه من حقوق الزوجية فاشبه النفقة والسكنى. اذا محل اذا تزوج يهودية او تزوج نصرانية وعنده زوجة مسلمة فانه يقسو بينهما بالسوية ولا يجوز ان يميل مع هذه اكثر من هذه لا يجوز ان يميل مع الكتابية فيجعل لها ليلتين او يجعل لها يعني اكتر من ليلة ويجعل المسلم ليلة واحدة. فهذا محرم وهذا من من الميل الذي الذي نهى ربنا عنه سبحانه وتعالى. قال وليس عليه المساواة في الوطء بينهن. فهذا محل اتفاق محل اتفاق انه لا يجب على الرجل ان يساوي بين نسائه في فلا يجب عليه اذا وطأ هذه في ليلة ان يطأ الاخرى في ليلتها. بل له ان يطأ هذه كل ليلة في كل نوبتها. ولا يطأ تلك الا بعد اربعة اشهر على ما ذكرناه سابقا في مسألة هل يجب على الرجل ان يطأ زوجته؟ ذكرنا المسألة وذكرنا فيها الخلاف فمنهم من يرى وجوب وطئها مرة واحدة فالعمر مرة واحدة كما بقى المذهب الشافعي ومنهم من يرى انه يجب وطؤها كلما احتاج الى ذلك وهو مذهب الامام مالك ومنهم من يرى ووطئها في كل اربعة اشهر كما هو المذهب. لان ودليل المذهب اقواها من جهة الدليل اقوى دليل لذلك هو قول المذهب. لان لان المولي الذي يحلف على انه لا يطأ زوجته يوقف بعد اربعة اشهر اما ان يطأ واما واما ان يطلق فلو كان الوطء ليس واجب لما علق به لما علق به الفيئة والرجوع والا طلقت عليه زوجته وفسخ القاضي عقدها وفسخ نكاحه فدل هذا على وجوب الوطأ كل اربعة اشهر. والراجح في هذه المسألة كما ذكرنا سابقا ان المرجع ذاك الى المعاشرة بالمعروف فالله امرنا ان نعاشر زوجاتنا فقال وعاشروهن بالمعروف. والمعاشر بالمعروف هو ان يحصل ان يحصل للزوجة الاعفاف ان يحصل لها الاعفاف. فاذا كان لا يعفها الا كل اسبوع مرة. فهنا نقول يجب عليك ان تعفها وان تطأها كل اسبوع مرة لان هذا مقصود النكاح او ان تفارق اما ان تنكح واما ان تطأ واما ان تفارق والمرأة لها ان تقول ذلك اما ان تعفني واما ان تفارقني. اذا القول وليس عن المساواة الوطأ اي لا يجب عليه ان يطأ هذه كما يطأ تلك وله ان يطأ هذه الزوجة الاولى مثلا او الثانية له ان يطأها اكثر من مرة في في يطأ في كل نوبة لها يطأها. والاخرى قد لا خطأها الا كل اربعة اشهر ولا ولا يأثم بذلك ولا يأثم بذلك لان الوطء زائد عن زائد عن القسمة وزائد عن آآ مساواة في القسم لان هذا مرده للقلب ومرده للمحبة ومرده الى الشهوة وقد يشتهي الرجل زوجته هذه ولا يشتهي زوجته الاخرى اذا لا خلاف بين العلماء ان المساواة في الوطء ليست بواجبة المساواة في الوطء ليست بواجبة لكن لا يختلفون ايضا انه اذا ساوى بينهن في فهو افضل فهو افضل واكمل قوله رحمه الله تعالى وليس له البداءة في القسم. اذا ابتدأ ويتصور هذه المسألة يتصور لو تزوج اثنتين في وقت واحد لو تزوج اثنتين في وقت واحد ايهما ايهما يبدأ؟ نقول هنا ليس له ان يبدأ بزينب قبل فاطمة. وانما يجب عليه عند عند الدخول بهن جميعا. لا بد ان يقرع بينهما في مسألة الابتداء. واضح؟ بمعنى انه تزوج اثنتين او رجع من سفر رجع من سفر ولم يعرف عند نوبة من؟ هنا يقال لهذا الرجل تسهم بينهما او تقرع بينهن تقرع بين النساء فايهن خرجت قرعتها كان عندها المبيت فان كان هناك ثانية وثالثة ورابعة اقرع ايضا بين الثاني والثالثة والرابعة. او ان شاء وهو اسهل انه يجعل اربعة اسهم ويعطى كل واحدة ويجعل الاسهم هذي مرقمة واحد يعني يجعلها رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة واربعة ثم يظرب هذه الاسهم فمن خرج سهمها الاول كانت ليلتها الاولى من قال سهمه الثاني كانت ليلتها الثانية وهكذا الثالثة والرابعة اذا كان عنده اربع نسوة. هذا من جهة الابتداء. اما اذا كان عنده زوجتان متقدمة احداهن الاولى والاخرى آآ تزوجها بعد ذلك فانه اذا قسم الاولى ليلة قسم للثانية ايضا ليلة فمن ابتدأ بها انتقل القسم الى الاخرى فقوله هنا وليس للبداءة بالقسم احداهن ليس للبداءة في القسم باحداهن ولا يتصور هذا الا اذا دخل بهن جميعا واضح؟ او من سفر ولم يكن قسم لهن ايضا قول هنا ولا السفر بها الا بقرعة الا بقرعة بمعنى لا يجوز للرجل ان يخص بعض نسائه بالسفر دون دون الاخرى بل يجب عليه اذا اراد ان يسافر واراد ان يسافر باحداهن معه فلا بد ان يقرع بينهن ايضا ايهما او ايهن التي تسافر والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في آآ في احاديث الافك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه صلى الله ايهن خرج معها خرج خرج سهمها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد يسافر اثنتين ويترك البواقي وايضا كان له اربع من النسوة واستطاع ان يساوي اثنتين نقول تقرع بين الاربع فايما خرج سهمها سافرت سافرت معك ولا يجوز للرجل ان ان يخص طفولانه بالسفر ويمنع الاخرى. واذا سافر واذا سافر بهذه واقرع بينه فخرج سهمها فانه لا يقضي لا يقضي للبواقي لا يقضي البواقي اذا رجع ولا يلزمه القضاء لهن. قال هنا ولا السفر بها الا بقرعة فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهو خرج بها معه. وهذا في الصحيحين من عائشة رضي الله تعالى في قصة الافك ثم قال وللمرأة وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ذراتها. بمعنى يجوز للمرأة اذا كان لها ضرة ووهب ليلتها لتلك الذرة نقول يجوز ذلك. لكن بشرط ماذا؟ يشترط اذن الزوج لابد ان يأذن الزوج. اما اذا رفض الزوج يعقل لا اقبل ذلك فليس لها ان تمتنع من فراشه فاذا كان هناك زوجة لهذا الرجل وقالت فاطمة مثلا اهب ليلتي لزينب؟ نقول لا حرج يجوز ذلك بموافقة الزوج اما اذا قال الزوج لا اريد ولا ولا ارغب في ذلك ليس لها ان تهب ليلتها لتلك بل يجب عليها ان تطاوعه وان وان ان تمكنه من نفسه اذا اراد ذلك وان تبيت عنده ثم بعد ذلك قال قال هنا فلها ان تهب ليلتها تهب حقها من القسم بعد ذراته باذن زوجها اوله وهذه مسألة او له فيجعله لمن شاء منهن. بمعنى ان المرأة تقول وهبتك ليلتي هذه فاجعلها لمن شئت من زوجاتك. اذا كان عنده زوجة ثانية فالامر هين بمعنى انه اذا وهبته اذا وهبته ليلته فانها تنتقل الى الثاني مباشرة اشكاله كان عنده اكثر من واحدة عنده عنده اكثر من اثنتين ثلاث واربع هل لو ان يختار منهن ما شاء بمعنى عنده اربع من الزوجات فقالت احداهما اهب ليلتي لك فافعل به ما شئت. فهنا يجوز له ان يترك المبيت عند بقية النساء وهذا لا اشكال فيه. وله ان يبيت عند عند احداهن لكن هل له؟ هل له ان يختار من شاء منهن؟ المذهب على انه له ذلك على ان له ذلك وانه يختار من شاء منهن. لكن والله اعلم ان هذا الاختيار ينزل منزلة الابتداء منزلة الابتداء بمعنى انه كما لا يجد له يبتدأ بواحدة دون الاخرى الا بقرعة لان ابتداءه وتفضيله هذه على تلك يعد نوع نوع ميل نوع ميل بقلب نوع ميل بهذه الليلة لغيرها. فعلى هذا يقال ان الاقرب وفي هذه المسألة اذا وهبته الليلة اما ان يقول لها اجعليها لفلانة وهي التي تختار ذلك بنيه هو يقول لها اجعليها لفلانة. فتقول وهبت ليلتي فلانة حتى تكون هي التي هي التي وهبتها له. واما ان يختاره من نفسه ويقول تعالى واختار منكن فلانة فنقول هذا نوع ميل والارجح في هذه المسألة ان يقرع بينهن كما قرع بينهن في الابتداء وكما يقرع بينهن اذا اراد اذا اراد سفرا اذا اراد سفرا والا المذهب هنا قال وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ذراتها باذن زوجها باذن زوجها شر بالاتفاق والا بيأذن فلا فلا تمتنع من فراشه قال او له فيجعله لمن شاء منهن. هذا هو المذهب انه يجعل من لكن الاقرب اذا كان عنده ثلاث نسوة ووهبت احداهن ليلتها لزوجها فانه يقرع بين الاثنتين يقرع بين الاثنتين ايهما يبيت عنده او ان يأمر التي وهبت ان تجعلها فلانة ولو اخبرها بذلك انه يريد ان تكون فلانة فلا بأس بذلك. قال ودليل ذلك دليل الهبة قوله بان سودة وهبت يومها لعاشر رضي الله تعالى عنها فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. يوم سودة ويوم عائشة. وثبت ايضا في الصحيح ان حفص ان صفية رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها لقول قالت فاتت لعائشة وقالت ارضيه عني واهب لك ليلتي فخرجت عائشة متعطرة متجملة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال المسمى عائشة ما هي عائشة انه ليس ليلتك؟ قالت ذلك يؤتيه من يشاء ان صفية وهبتني ليلته على ان ترضى عنها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفية وقبل هذه وقبل ان يبيت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فحصل فحصل ما اراد صفية وحصل ما ارادت عائشة فعلى ذا يجوز للمرأة ان تهب وانتهب ليلتها لضرتها ولو كان ذاك بمقابل ولو كان ذاك بمقابل معنى بمقابل ان تصلح بينهما ان تعمل لها شيء بينما لو لو اشترت منها ليلتها بمال فالمذهب يمنع من ذلك ويقول لا يجوز ان تشتري ليلتها منها بمال وليس هناك ما يمنع عن الصحيح ليس هناك ما يمنع ان لان هذي منفعة والصحيح جواز بيع المنافع. فلو قالت المرأة هذه قد ضارة قالت لي قالت المرأة لضرتها اهب لك ليلة الليلة بمال ورضي الزوج ان ينتقل عند الثانية ليس هناك ما يمنع على الصحيح ليس هناك ما يمنع يسمى بمنزلة بيع المنافع المذهب يمنع من ذاك ويقول ان هذا البيع ليس بصحيح ولا يلزمه ولا يلزمها دفع المال لها وان دفعت فلها ان ترده لانها هذا مقابل مقابل السكن ومقابل الانس. وليس فيه بيع وليس فيه شراء. لكن الاقرب انه ليس هناك ما يمنع ويكون من جهة بيع المنافع قال هنا فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. ثم قال واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا. اذا تزوج الرجل بكرة بمعنى عنده زوجة عنده زوجة وتزوج ذكرى تزوج بكرا فكم يبيت عندها؟ قالوا يبيت عندها سبعة يبيت عنده سبعة ليالي فالذكر لها سبع والثيب لها ثلاث ليال هذا الذي عليه جمهور العلماء ان للذكر سبعة وللثيب ثلاث ثلاث ليالي ودليل ذلك قول انس من السنة اذا تزوج الرجل بكر ان يبيت عندها ثلاث ان يبيت عندها سبعة واذا تزوج الثيب قالوا عندها ثلاثة وهذا بشرط ان يكون عنده زوجة قبل هذه الزوجة بمعنى لو تزوج بكرا وليس عنده زوجة اخرى بل يلزم نقول له يبيت يبيت عندها على ما يريد على ما شاء لان ليس هناك من يقاسمها المبيت بل هي وحدها فلا يلزمه ان يبيت عند سبع ليالي ولا يجب ذلك عليه. اما اذا كان عنده زوجة ثانية فان لها حق ان يبيت عندها سبع ليال. ولا يجوز له ان يلتق عند الاخرى حتى ينتهي من السبع ليالي لهذه الفكر وان كانت ثيبة لا يجوز له ان ينتقل زوجته الاخرى الا بعد ان يتم الثلاث ليالي عدتين الا ان تهب هذه الزوجة ليلتها او بعض ليلتها او بعض لياليها لضرتها كما قلنا في اذا وهبت المرأة ليلتها لضرتها كذلك لو كانت الزوجة قالت لزوجها اذهب الى زوجتك الاولى او اذهب الى زوجاتك فقد وهبتك ليلتي هذه فلا بأس فلا بأس بذلك لكنه الى اذا قسم فانه يجب عليه ان يعطي البكر اول ما يتزوج بها يعطيها سبع ليالي ويجب عليه ان يعطي الثيب اول ما وجه ثلاثة ليالي وهذا اذا كان عنده زوجة اخرى. وبهذا قال جماهير العلماء. ذهب بعض الصحابة كابن عمر وغيره الى ان من تزوج بكرا مكث عندها ثلاث ليالي. ومن تزوج ثيبا بكث عندها بكث عندها مكث عندها ليلتين. هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى وقال بعض السلف وليس له في ذلك ليس في ذلك دليل ولا حديث وانما هو اجتهاد ورأي منهم رضي الله تعالى عنهم. القول الثالث القول ثالث انه لا يجب عليه ان ان يبيت سبعا ولا ثلاثة بل يجب عليه اذا بات عندها سبعة ان ان يقضي للاخريات مثلها وليس له ان يبيت عند هذه سبعة وليس له ان يبيت عند الثيب ثلاث ليالي بمعنى انه يقسم للجديدة كما يقسم للمتقدمات. فلو تزوج بكرا على زوجة عنده كم يقول عند عند اهل الرأي؟ قالوا يبيت عندها ليلة ثم يقصد الاخرى ليلة اخرى واذا بات عند هذي السبع ليالي الاولى ماذا يلزمه؟ يقضي لزوجته الاولى سبع ليالي وهكذا لو تزوج ثيبا مكث عند ثلاث ليالي يقضي لزوجته الاولى ثلاث ليال لكن بهذا القول ليس بصحيح مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخبرها انه يريد من السنة اذا اذا تزوج بكرا ان يقيم عندها سبعا ويتزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا قال انس رضي الله تعالى عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب. اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا ويتزوج الثيب على البكرة قام عندها ثلاثا. هنا قال اذا تزوج البدع الثيب. الثيب من هي زوجته الاولى لكن لو دخل في ليلة واحدة وعقد على اثنتين في وقت واحد عقد على بكر وعقد على واضح؟ عقد على هذه بكرها ثيب كم يمكث عند هذه؟ اولا كيف يفعل؟ من جهة الابتداء يقرع بينهن واضح؟ يقرع بينهن فاذا خرجت اذا خرج سهم الثيب كم مكث عندها؟ ثلاث ليالي. ثم بعد ذلك يقسم البكر سبعة ليالي. واضح؟ هذا من جهة من جهة ليتزوج بهن جميعا. اما اذا كان عنده زوجة زوجة اولى ثم تزوج بعدها بكرا يمكث عندها سبعا وجوبا ثم يقسم تزوج ثيبا على ثيب اي عنده زوجة اولى وتزوج ثيبا وجب عليه يمكث عند الثيبة تزوجها الجديدة ثلاث ليالي ثم ثم اذا المسألة فيها ثلاث اقوال. القول الاول هو الذي على جمهور اهل العلم وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح. انه اذا تزوج بكرا على ثيب فانه يجب عليه يمكث عندها سبع ليالي وتزوج ثيبا على ثيب يمكث عندها ثلاث ليالي هذا القول هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني انه يبيت عند ثلاث ليالي وعند الثيب وعند الثيب ليلتان وهذا ليس عليه دليل. القول الثالث انها ان المرأة اذا تزوج اذا تزوج الرجل امرأة جديدة فانه يقسم لها كما يقسم لنسائه. ودليلهم قالوا ان هذا هذا ما امر الله به سبحانه وتعالى هو العدل. هو العدل بين النساء وتخصيص وتخصيص القرآن بالسنة عندهم هذا نسخ ولا يصار ولا يسار اليه فلا يترك القرآن لهذه لقول انس رضي الله تعالى عنه وكما ذكرنا سابقا ان السنة اصل مستقل لعامة العلماء ان السنة تخص تخصص القرآن وايضا السنة تقيد القرآن تبينه كما ان القرآن يخصص السنة كذلك السنة هي قرينة القرآن وهي اصل مستقل من اصول الدين الذي يجب على المسلم ان يعمل به. اذا القول الصحيح ما ذكره هنا من السنة والسنة اذا اذا صرفت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اذا قال ذلك من؟ اذا قال ذلك الصحابي اذا قال الصحاب من السنة فعند عامة العلماء ان حكمه حكم الرفع وتنصرف السنة هنا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس وحديث انس هذا رواه رواه آآ في الصحيح رواه البخاري ومسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من السنة اذا بات يتزوج البكر على الثيب انه يبيت عندها سبعا وعند تزوج الثيب على الثيب بات عندها بات عندها ثلاثة بات عندها ثلاثة. وحديث انس كما ذكرت متفق عليه وفي صحيح مسلم عن ام رضي الله تعالى عنها كما ذكر هنا قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت اقمت عندك ثلاثا خالصة لك وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. هذه الصورة حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه وهو حديث فهو حديث آآ رواه مسلم رواه ابو داوود وهو حديث صحيح ويدل عنا من تزوج ثيبا فقالوا عندها ثلاثا ثم يخيرها بعد ذلك. اذا هناك ما يسمى بالتخييل اذا قام ثلاثا هذا حقها الواجب اذا طمعت ان يزيدها اي يزيدها الى سبع ليالي كالبكر ماذا يفعل؟ اذا سبح للثيب لزمه ان يقضي للبواقي كل واحدة اربع ليالي كل واحد اربع ليالي واضح؟ بمعنى لو لو ان الثيب طلبت منه ان يزيده فزادها سبعة ايام نقول الثلاثة ايام الاولى هي حقها وجوبا يبقى انه تفظع وزادها اربعة ايام. فهنا يزيدها الاربعة ثم يقسم لجميع نسائه اربعة واربعة واربعة متى يأتي يرجع لها؟ بعد اثني عشر يوما اذا كان عنده اربع من الزوجات واعطى السيد اعطاها سبع ليالي يقول الثلاثة ليالي هي حقها ثم بعد ذلك زادها اربع يمكث عند عند زوجته الاولى اربع ثم زوجته الثانية اربع ثم يمكث للزوجة الثالثة اربع ثم اذا انتهى رجع الى الاولى الى التي الى الجديدة ليلتها فيبدأ يبتدأ القسم من جديد بعد اثنى عشر ليلة اذا سب عن الثيب اذا سبح للثيب ولذا قال النبي وسلم ليس بك على اهلك هو ان شئت سبعت عندك ان شئت اقمت عليك ثلاثا خالص لك وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعته لنسائي سبعت نسائي اذا هذا ما يتعلق بالقسم هذا ما يتعلق بالقسم يتعلق اذا مسائله ان ان الواجب القسم المبيت والسكن عند الزوجة. اما الوطء فليس فليس بواجب ان ان ان يسوي بينهن في الوطء. ولا ان يطأ هذه كما يطأ زوجته الاخرى. بل الواجب والعدل في والمبيت والسكنى فيبيت عند هذه ليلة ويبيت عند تلك ليلة. ولا يجوز ذكر الفقهاء في ذاك تفاريع كثيرة ومسائل كثيرة بمعنى لو خرج في ليلتي هذه الى تلك وخرج بغير عذر فانه ان كان طويلا ماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء يلزمه القضاء بمعنى لو كانت ليلة ليلة مثلا فاطمة ذهب في ليلة فاطمة في الليل الى زوجته الثانية مثلا يقول هي خديجة مثلا وبكث عندها اكثر من ثلاث ساعات. شو نقول؟ من الغد يجب عليه القضاء لفاطمة ثلاث ساعات واضح؟ لكن اذا كان وقت يسير لا يمكن قضاؤه قالوا هذا مما يعفى عنه لكن مع ذلك لا يجوز له لا يجوز عندهم ان يذهب الى زوجته الثانية في نوبة الاولى الا من حاجة الا من حاجة وضرورة هذا اذا كان في الليل اما في النهار فلا بأس ان يدخل عليهن جميعا ويجلس عند هذه حتى لو قبل هذي ولاعبها ومازحها لا حرج في ذلك. اذا كان في النهار لكن لا يجامع في تلك النوبة الا التي هي نوبتها. اما الليل فلا يزور احداهن الا لحاجة لان الليل هو وقت القصر وقت المبيت فيبقى عند التي هي نوبتها ولا يجوز له في الحالة هذه ان يذهب في نوبة الاولى الى تانية ولا في اللوحة الثانية الى الاولى الا من حاجة الا اذا كان انه يخبرهم بذلك انه يذهب وسيقضي اذا ذهبت الى هذه الليلة هذه سأذهب لك ايضا بالليلة التي بعد المعنى فانه يأتي الى الزوجة الاولى بعد الساعة العاشرة ساعة ويجلس عندها ساعة ثم في الليلة الثانية في ليلة خديجة مثلا يرجع الى فاطمة يبيت عندها ساعة اي الساعة التي يعطيها الاولى من الغد يعطيها الثانية وهكذا الباب ينبغي شيء من باب العدل اما الوقت اليسير الذي فيه قضاء حاجة مثلا كما هو الحاصل الان قد تحتاج هذه الى طعام تحتاج الى ستحتاج الى دواء تحتاج الى طبيب فهذه تخرج معي يجوز ان يفعلها للضرورة والحاجة اما اذا كان بلا حاجة وان من باب المسامرة مثل هذا لا يجوز وهو من الميل الذي اتفق اهل العلم على تحريم والمنع والمنع وذاك مسألة العدل والعدل بين النساء امر جديد يحتاج الرجل يكون اذا اقدم على الزواج بالثانية ان يحرص على هذا الباب وهو باب المساواة في القسم باب المساواة في القسم ولا يفضل احداهن على الاخرى في قسمه ولا يعني هذا انه وبينهن ايضا في الوطء وفي النفقة وفي الكسوة وقد بينا ان المساواة في النفقة ليست واجبة والمساواة في في السكنى ايضا ليست بواجبة في السكنة ايظا ليس يعني عندنا نفقة وعندنا سكنى وعندنا كسوة. لا يجب على الرجل ان يساوي بينهن في ذلك. وانما الواجب عليه شيء ان ينفق على كل واحدة ما تحتاجه فينفق على هذه وينفق على هذا وينفق على هذه اما يتفضل على هذا بزايد نفقة او تفضل على هذا بزائد كسوة او تفضل على هذي بزائد بمسكن احسن فليس عليه بذلك حرج بالاتفاق لا يجب عليه ان يساوي بين زوجاته لا في النفقة ولا في السكلى ولا في الكسوة لكن يجب علي شيء العدل العدل هو ان ينفق على هذه وينفق على هذه وينفق على هذه يعطي هذه ما تحتاجه ويعطي هذه ما تحتاجه ويعطي هذه ما اما الزيادة والفضل فليس بواجب لان كثيرا من الازواج يظن انه يجب عليه اذا اعطى هذه ثوبان يعطي تلك توبا مثله مع ان هذه قد كست ولبست وعندها ما تحتاج النفقة من كسوة لكنه تفضل على هذه بشيء من من الكسوة نقول في هذه الحالة ان سوا فهو افضل لا اشكال في ذلك انساوى بينهن فهو افضل حتى قال ابراهيم النخعي وغيره ان من المساواة اذ انك اذا قبلت الاولى تقبل الثانية تقبل الثانية اذا كان بالتقبيل يأمرك بالمساواة وهذا ليس عن وجوب انما هو على الفضل والكمال كذلك ايضا يقال في النفقة والكسوة والسكنى ان تساوي لكن ليس ذلك بواجب وانما الواجب هو ان تنفق وتكسي وتطعم كل واحدة ما يجب عليك فعله. فكل من حققت مع القدر الواجب من النفقة والسكنى والكسوة ما فظل على ذلك وما زاد فليس عليك فيه اثم ولا ولا حرج. ينتهي بعد ذلك يقول انتهى بعد من ذكر ما يتعلق بمسألة القسم. انتهى عن مسألة اداب الجماع وما يتعلق باداب واداب الجماع كلها قائمة على انها اداب ومستحبات منها اه هناك منها ما هو واجب وهناك ما هو سنة هناك ما هو محرم ومكروه على على اختلاف الاحكام في آآ انواع ما يفعله الرجل مع زوجته في فراشه لكن الذي اراده هنا قوله ويستحب التستر عند الجماع نقف على اه اداب الجماع وما يتعلق بها في اه وما يتعلق بها ونأتي بها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم الكتابية. نعم. كيف يقسمون ذلك؟ اذا تزوج كتابية يقسم لهذا كان عنده وحي واحد ولدت عنده زوجة كتابية واحدة فقط مسلمة وكتابي اذا تزوج كتابية على مسلمة يقسم يعطيها من جهة القسم نقول اذا كانت فكرة كم لها؟ اذا كانت فكرة فيبتدأ لها بسبعة سبع ليالي. وان كان ثيب ثلاث ليالي هذا الواجب. واضح؟ فاذا اعطاها سبعة ليالي انتقل بعدها الى زوجته ابتدأ ابتدأ القص مرة ثانية اذا كانت ثيبة اذا اعطاها ثلاث ليالي انتقل بعدها الى زوجته الاولى. ثم يقسم ليلة ليلة اذا اعطى اذا اعطى المسلم ليلة اعطى هذه ليلة بعد ايش بعد الحق الذي يجب الجديدة للزوجة الجديدة واضح؟ اذا عادت المرأة في هيبتها اه يقال لها انها تأخذ حكم اي هذي مسألة اذا عادت المرأة في هبتها هنا العود هنا لو حالة عود بعد فراغها بعد بعد ما بات عند زوجته عند عند الثانية نقول اذا عادت بعد انتهاء المدة فلا عبرة بعودتها لانه حق تمليك انتهاء وقت العودة فيه. فعودتنا لا لا ولا يلزم بقضاء بوجه واضح يعني مثلا وهبت زينب ليلتها لفاطمة. ولما جاء الغد قالت انا رجعت بهبتي يقول رجعك رجوعك به هنا لا يوجد عنه شيء لماذا؟ لانها ليلة وانتهت يعني ملكك لها قد ذهب وانتهى وقد وهبت الزوجة تلك الليلة فلا يمكن الرجوع فيه هذا في حالة اذا رجعت بعد مظي الليلة. الحالة الثانية اذا رجعت قبل مظيها. واضح؟ رجعت قبل مضي يعني قالت له غدا ليلتي ساهب ليلتي لفلانة فلما جنار قالت لا اقلني في ذاك لا اريد ان اقول يجب عليه ماذا؟ ان يعطيها ليلته ولا يجوز له ان يقول انت يا وهبتي فلا رجعت واضح؟ هنا يقول يجب عليه ان يبيت عنده وهبتها تسقط تسقط في هذه الحالة. الحالة الثالثة اذا رجعت في اثناء الليلة واضح؟ رجعت بدت الليلة لما وهبت له ليلتها بعد الساعة تسع ليلا قالت يا فلان انا هونت انا اريدت ان تأتي عندي نقول يجب ماذا؟ ان ترجع لها. وهل يقضي لها ما فات؟ نقول لا يقضي. يجب الرجوع. هنا لو لو انها اتصلت والجوال طافي ما علم الا بعد الفجر نقول لا اثم عليه ولا يلزمه ولا يزال الخطأ لان هي التي فرطت بابتداء الهبة واضح؟ وقد يفعل ابني هذه خطة يعني واحد اذا وهبته ليلته يغلق الجوال حتى ما ترجع لا ما يدخل لا ما يدخل لا ما تدخل في ذلك اذا عادت في هبتها لا يقال بها العائد في تلك العائد كالكلب يعود في قيه لا تهوي ذلك لان حقها ورجعت فيه هي تنازل عن حقها وليس هناك تمليك شيء معنوي انما ليس هناك تملك شيء حسي ليس هناك شيء اعطته ثم رجعت انما هو تمليك ليلة لما كثير من النساء تندم يعني يكون نفسها طيبة في اول الليل او في ثم يقول ليلتي هذه لفلانة ثم يحصل اي خلاف بينك وبينها انا لا اريد. ارجع لي لي لي لي لي لي ليلتي. هنا يقول اذا رجعت قبل الابتداء وجب عليه الرجوع. اذا رجعت بعد الانتهاء ليس لها رجعه اذا رجعت في اثناء الابتداء في اثناء الليلة وعلم ذلك وجب عليه الرجوع. اذا لم يعلم تزوجت واياكم امين نعم. والله تعالى اعلم. وصلى الله على سيدنا محمد