الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن رحمه الله تعالى فصل في اداب الجماع. قال ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا بدأ قال وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترظيه باسقاط بعظ حقوقها كما فعلت سودة حين خافت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع فان لم يردعها ذلك فله ان ضربا غير مبرح وان خيف الشقاق بينهم بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين يجمعان ان رأيا ويفرقان فما فعل من ذلك لزنهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. هذا الفصل يتعلق باداب الجماع. وما ويستحب عند الجماع. وهذا لا شك ان ان مثل هذه الامور يحتاجها المسلم ليكون معاشرته لزوجه بالمعروف. وحتى يحسن لها المعاشرة وقد ذكر اهل العلم في ذلك فصولا تتعلق بهذه المسألة. فمما ذكر في ذلك قالوا ويستحب ولمن اراد وطأ ان يقول بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله فقال اللهم جنبنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. رواه البخاري ومسلم. ولذا قالوا من السنة اذا اراد الرجل ان يأتي اهله ان يقول ذلك بمعنى قبل ان يجامع وقبل ان يولد يقول بسم الله اذا اراد ان يأتي اهله ويدعو بهذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وذلك ان الشيطان يحرص ان يشارك الرجل في اهله وان يحظر مثل هذا الجماع فاذا قال المسلم بسم الله لم يستطع الشيطان ان يشاركه في اهله. وايضا اذا قظي بينهما ولد اي كتب الله عز وجل ان يكون بهذا الماء ولد فان الشيطان لا يضره ابدا. اي بمعنى انه لا يضره عند ولادته ولا يضره وهو في رحم امه. فان الشيطان قد يتعرض للولد عند ولادته بالنقص. كما انه جاء في الصحيح انه ما من مولود الا وناقسه الشيطان الا الا عيسى عليه السلام فانه لم ينخس. وكذلك ايضا قد قد يؤذي الشيطان الجنين قد يؤذي الشيطان الجنين بمعنى انه يؤذيه او يسقطه ان لم يتحصل مسلم من ذلك ولذلك في قصة في قصة تسميها وابدأ عبد الحارث التي هي في من فعل الشيطان مع ادم مع رجل بني اسرائيل هو انه قال كلما ولد لهما ولد مات فقال لهما سميه عبد الحارث والا قتلته فلحق هذان الوالدان شفقة على الولد فسمياه عبد الحارث وهذه ليست لادم وانما هي لبعض بني اسرائيل فيسلها ان يقول ذلك قبل الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد قال عطاء بن ابي رباح في قوله تعالى اقدموا لانفسكم هي قول بسم الله عند الجماع. ذكر ذلك ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى. كذلك ايضا انه يقولها يقول ذلك عند الانزال عند عندما ينزل يقول هذا الدعاء ايضا جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ايضا هذا الدعاء يقول هذا الدعاء وقالوا ايضا يستحب للمرأة ان تقوله ايضا اي ان المرأة يستحب لها ان تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقته نسمي وتسمي فان هذا مما مما يستحب وروي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ذلك ايضا كان كما ذكرته في الصحيحين قال وقال ابن ناصر رحمه الله تعالى والمرأة تقول هذا ايضا اي المرأة تقول هذا الدعاء فتسمي وتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولان كثيرا من اه من الناس يظن ان فهذا خاص بالرجل وهو ظاهر الحديث لكن لا بأس ان يقول ذلك الرجل ان تقول ذلك ايضا المرأة ان تقول ذلك ايضا للمرأة و كما ذكرت جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كان يقول اذا انزل جاء ذلك عن ابن عند ابن ابي شيبة في مصنفه اسناد فيه انقطاع انه كان يقول اذا انزل اللهم لا تجعل الشيء اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا. يقول ذلك بعد انزاله فهذا الاثر وان كان باسناده انقطاع فلا بأس ايضا ان يقول مثل هذا الدعاء اللهم لا تجعل فيما رزقتني للشيطان صيبا ولذلك قال بعضهم يستحب قول ذلك عند الانزال وقبل وقبل وقبل وقبل الجماع. وهذا ايضا مما يستحب ايضا يسن ان قبل الجماع يسن ان يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها لتنهض لتنهض شهوتها قالوا ذلك حتى تنال من اللذة مثل ما يناله هو وذلك ان الرجل اذا اتى اهله قبل ان تنهض شهوتها ماذا يكون؟ يقضي هو وتره وهي تبقى وهي تبقى اه غير قاضية لوطنها ولذلك استحب العلماء ان يداعبها ويلاعبها قبل الجماع. وقد جاء في ذلك حديث باسناد ضعيف وفيه قوله لا تواقعها الا وقد اتاها من الشهوة مثل الذي اتاك مثل الذي اتاك لا تواقعها الا وقد اتاه من الشهوة مثل ما اتاك لكن بمعنى مثل ما لكي لا تسبقها بالفراغ لكي لكي لا تسبقها بالفراغ لانك تفرغ انت من حاجتك وهي تبقى وهي تبقى معلقة وهذا كثير ما يشتكي منه النساء لان من النساء من تشتكي من ازواجهن بدعوى انه يقضي وتره وهي تبقى غير آآ فارغة من وترها وهذا يحصل بسببه كثير من امور الطلاق ويحصل ايضا بسببه كثير من امور الفساد تحصل من النساء لان المرأة تجد من زوجها تجد من زوجها الجفاء وتجد زوجها انه لا لا لا يفكر في حاجتها ولا يفكر في شهوتها وان لم يفكر فقط ان يأتيه هو ولذا قالوا يستحب ان يداعبها قبل اتيابها حتى ينتهي حتى يستنهض شهوتها فاذا استنهض شهوتها ماذا يفعل؟ اذا فرغ اذا هي قد فرغ مثله فيكون بذلك الاعفاف يكون بذلك الاعفاف. والقصص في هذا كثيرة التي يشتكي فيها النساء من ازواجهن انهن يشتكين انه لا يهتم لها وانما يقضي وتره ويفارقها ولا يقضي حاجته. ولا شك ان هذا مما يخالف حسن العشرة مما يخالف حسن فقال اذا يستحب ان يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها فقال فتنال فتنال من لذة الجماع مثلما ينال وذكروا في ذلك الحديث لكنه ليس ليس بصحيح. قالوا ايضا يسن عند الجماع ما يسن قال يسن تغطية الرأس عند الجماع وعند الخلاء يسن تغطية الرأس عند الجماع وعند وعند الخلاء وذكروا في ذلك حديث رواه محمد بن موسى ابن محمد ابن يونس الكديمي عن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه عند الجماع ويغطي رأسه عندما يأتي الخلاء الا ان هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مما يستحب ايضا ان يغطي رأسه الجبال لكن الحين كما ذكرت ليس بصحيح. ومسألة الاستحباب والسنية تحتاج الى اي شيء الى دليل صحيح وحيث ان الدليل لا يصح فلا يقال بمشروعية تغطية الرأس. جاء عن جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح عن لو كان دخل الخلاء غطى رأسه وكان تغطيته من سابه شيء حياء من الله عز وجل. وذكر ذلك طاووس انه امر ابنه ايضا بان يغطي رأسه عند لدخول الخلاء. اما عند الجماع فليس هناك حديث صحيح الا هذا الحديث هو حديث باطل. حديث باطل لا يصح. فعلى هذا لا يقال بالسنة او لا يقال بس النية بسنية ان ان يغطي رأسه عند الجماع. والحديث الوارد في هذا حديث لا يصح. ايضا منا كره بعض العلم انه اذا اراد ان يأتي اهله ان يستقبل القبلة تعظيم لجهاد القبلة وكره ذلك عطاء وعمرو ابن حزم لكن كما ذكرت هذه الكراهة تحتاج الى الى دليل وكراهة استقبال القبلة عند الجماع ليس عليها دليل وكراهية وكراهة عطاء وعمرو ابن حزم نقول هذا اجتهاد منهما تعظيم القبلة لكن الصحيح نقول لا كراهة في ذاك لعدم ورود الدليل الذي ينهى عن ذلك. ايضا مما ذكروه هنا انه قالوا ان المرأة ايضا عند جماع زوجها لها يستحب لها ان تتخذ خرقة خرقة تناوله آآ تناوله اياها او تناول زوجها جاء بعد فراغه من جماعها وتجعل لها خرقة مستقلة تجعل لها خرقة مستقلة وجاء في ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ذلك قالت احداكن خرقة فاذا فرغ زوجها منها ناولته اياه حتى يمسح ما علق به من الاذى وهي يكون لها خرقة ايضا تمسح ما نالها من الاذى وقد كره العلماء ان ان تظهر هذه الخلقة عند عند النساء. وان تبديها عند النساء ولو كن قراباتها من باب الحياء وعدم عدم ان تظهر ما آآ تظهر مثل هذا العمل عند النساء. لكن كما ذكرت هذا ايضا من الادب من الادب وليس عليه دليل صحيح. قالوا ايضا قال ايضا اه مما يكره عند الجماع كثرة الكلام كثرة الكلام. عند وقد ذكروا في ذلك الحديث عن قبيصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جامع اذا قال لا يكثر لا يكثر الكلام فانه سبب للفأفأة سبب الفأفأة والخرس عللوا ان كثرة الكلام عند الجماع تسبب الفأفأة والخرس والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس يتكلم الرجل لكن لا يتكلم بشيء من ذكر الله عز وجل تعظيما لذكر الله عز وجل. وذلك ان المقام ليس مقام ذكر ليس مقام ذكر واما ما يفعله بعض الجهال انه يستغفر الله عند جماعه او او يذكر الله نقول هذا ليس مقام ليس مقام ذكر الله عز وجل وانما وان اما اذا اذا قضى وتره ذكر الله عز وجل كما شاء. اما ان يجعل هذا الموطن وهو موطن جماع وموطن ايلاج. يجعل موطن الذكر نقول هذا ليس مناسب وان ذكر فليس محرم ليس هناك دليل على المنع وليس هناك دليل على الكراهة لكن يبقى يبقى ان الموطن لا يناسب كما ان الانسان عنده قضاء حاجته وهو دخول الخلا لا يذكر الله. يقال ايضا هنا ان هذا مقام قضاء حاجة فلا يذكر الله عليه فلا يذكر الله عليه. وان ذكره فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لعدم ورود لعدم ورود الدليل. فأيضا مما ذكروا هنا ايضا قال ايضا ويستحب اذا قظى اذا قظى حاجته ان لا ينزع ذكره ان لا ينزع ذكره حتى تقضي هي وطرها. قالوا ذلك ايضا من بعد ان الرجل اذا جامع اهله وقضى وطربوا منها فانه لا يعجل بمفارقتها. بل يبقى بل يبقى اه اياها حتى تقضي هي حاجتها. وذكروا في ذلك حديث باطل رواه عبد الرزاق. رواه ابو يعلى باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جامع الرجل اهله اذا جامع الرجل اهله فليصدقها. ثم اذا ثم اذا قضى حاجته فلا فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. بمعنى فلا يعجلها حتى تقضي حاجته بلاه. بمعنى لا ينزع ذكره او لا ينقضي منها حتى تقضي هي حاجته. ولذلك هنا له له صور كثيرة من ذلك اذا جامعها وهي لم تقضي وترها فانه يستطيع ان يضمها ويستطيع ان يباشرها حتى هي تقضي وطرها كما ان ما ذكره في اول هذا انه يلاعبها ويداعبها قالوا مثال ذلك انه يقبل ويمس ويحس ويبدأ معها حتى يثير شهوتها ويستنهض شهوتها فاذا جاءها ما ما يدل على انها بلغت غايتها في ذلك جاء معها حتى يكون قضاؤه وقضاؤها سواء وحتى يفرغ هي وتفرغ هو ويفرغ هو في وقت في وقت واحد. قالوا ايضا قال ايضا مما يكره يكره الوطء وهما متجردان. يعني يكره الرجل يطأ زوجته وهو متجرد. كما قال هنا ويستحب التستر عند الجماع فقالوا يكره يكره عندئذ ان يتجرد الرجل والمرأة. واحتجوا بحديث رواه ابن ماجة وغيره باسناد ضعيف ان صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين من تجرد العيرين وفي وهو في اسناده الاحوص ابن حكيم عن ابيه وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذكر الحمار ذكر الحمار يسمى عير فيكون تجرد العيرين اي بمعنى انه يتجرد كما يتجرد الحمار. ومع ذلك وردوا ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت الى فرجي وما نظر الى فرجي لكن كل هذه الاحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرد فيها هذا الى الى كمال التمتع والتلذذ فلا بأس فلا بأس ان يجامع الرجل زوجته وهو متجرد ولا بأس لها ان تجامعها ان تجامعه ايضا وهي وما ورد في هذا الباب من احاديث نقول ليس منها شيء شيء صحيح ليس منها شيء صحيح. فيجوز للرجل ان يتجرد عند امرأته يجوز للمرأة ان تتجرد ايضا عند زوجها. واما من كره ذلك واستحب التستر نقول ليس عليه ليس عليه دليل ليس عليه دليل صحيح ايضا قال يكره يكره ان يتحدث الانسان او يتحدث الرجل او المرأة بما وقع بينه وبين زوجته او تتحدث المرأة بما وقع بينه وبين وبين زوجها وقد روي في ذلك حديث رواه شهب الحوشب عن اسباب ابن يزيد بن السكت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل رجل يقول ما يفعل باهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فقال لا تفعلوا فان مثل ذلك فان مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه مثل شيطان لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون فغشي والناس ينظرون وفي اسناده شهر ابن حوشب رحم شهر ابن حوشب وهو ممن لا يقبل تفرده قال الحديث يعد من مفرداته ومع ذلك ومع ذلك نقول لا يجوز للمرأة ان تخبر بما يكون بينها وبين زوجها. ولا يجوز للرجل ان ان يخبر ما يكون بينه وبين زوجه. وذلك لما فيه من اشاعة آآ هذه الامور التي هي سر. والمسلم والمسلم مؤتمن على اسراره فعندما يأتي اهله وتأتي هي زوجها فان فانه لا يجوز لاحدهما ان يفشي سر زوجه لا يجوز لاحد من ان يفشي سرا اخر فلا يجوز رجل يفشي سر زوجته ولا يجوز ايضا للمرأة ان تفشي سر زوجها ولا شك ان افشاء مثلكم للوقاحة وسوء الادب ان يذكر الانسان وقع بينه وبين اهله لا شك ان هذا وقاحة وسوء ادب وايضا انه قد يجرأ اهل الفساد على اهله. اذا سمع ما يفعل مع اهله ورأى وذكر ان اهله يفعلون كذا وكذا وكذا قد تجر نفس ذلك السابع ان ان تدعيه الى ان يقع بعلاقة المحرم مع هذه المرأة ليفعل معها مثل ما فعل معها زوجها فمثل هذا نقول لا يجوز للرجل ان ان يذكر ما ما حدث بينه وبين زوجه ولا يظهر ذلك ولا يشهره. ايضا قالوا ويكره الوقت بحيث يراه الناس. والصحيح ان هنا الكراهة المراد بها كراهة التحريم. لا يجوز الرجل ان يطأ اهله او ان يطأ امرأته وهناك من يراه استثنى من ذلك غير طفل غير عاقل اي طفل لا يميز ولا يفقه فانه عندما يجامع زوجته عند يجامع زوجته عند طفل اي صغير لا يعقل كانه اشهر او ابن سنة لا يعقل فمثل هذا لا بأس به. اما ان كان يعقل او كان هناك من يرى وهو يعقل فان جماعه زوجته محرمة لا يجوز وان كان مع ذلك ان كان مع ذلك اظهار لعورتهما فذلك اشد في التحريم لان اظهار العورة امر محرم فاذا كان مجرد ان يجامعها وهناك من يراه وهو يجامع وهو ساجد وهو مستور العورة نقول لا يجوز فاذا كان قد قد بدت عوراتهما فان الحرمة تكون اشد واشد. بل كره اهل العلم ان هل يجامع وهناك من يسمعه؟ وهل هناك من يسمعه بمعنى ان يظهر لا صوت وهناك من يسمع حتى لا يظهر صوته عند غيره او يظهر صوت امرأته عند غيرها. وقالوا ايضا لا يجوز ان يجامعها ولو وكان عند ضرتها اي لو كان عنده ضرتها ايضا لا يجوز لا يجوز وان رضيت حتى ولو رظيت الزوجة الثانية ان يجامع زوجتها الاولى عندها نقول لا خاصة اذا كان بينهما الحاصل اذا كان اه كاشفين لعوراتهما فان هذا محرم لا يجوز. اما مسألة النوم بين زوجتي رضي بذلك فلا حرج. واما ان يسكنهما جميعا هذا البيت الواحد فقد ذكرنا اسباب لهذا مما يمنع منه لما فيه من اثارة الغيرة بين الزوجتين بين الزوجتين. اذا قالوا يكره الجماع بل ويكره ايضا ان يقبل زوجته او او ان يباشرا في مجمع من الناس. وهذا لا شك انه وقاحة وقلة آآ دين وضعف في ان يقبل الرجل زوجته امام الناس. ان يقبل زوجته امام الناس. او يقبلها في مجامع الناس. وفي هذا الزمان نرى كثيرا من هؤلاء الحمقى انهم يقبلون نسائهم في اه مجامع الناس ولا يبالي ولا يستحي ولا شك ان هذا سوء ادب ووقاحة من فاعله. ولذا كره اهل العلم كره العلم ذلك ان يقبل او ان يطأ ان يقبل زوجته في مرأى من الناس. اذا القول ويستحب التستر كما ذكرنا هذا مما ذكره. وذكر ايضا ما يقال من دعاء وهو قول اللهم جنبنا اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما او فقضي بينهما لم يضره الشيطان الشيطان ثم قال وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراظا. النشوز اما ليأتي من قبل المرأة واما ان يأتي من قبل الرجل المال يأتي من قبل المرأة واما ان يأتي من قبل الرجل. فقبل الرجل اذا نشز الرجل بمعنى انه رغب عن زوجته. وآآ الزوج يرغب عن زوجته لاسباب من ذلك ان تكون دميمة بدمامتها او لكبر سنها لدمامتها او لكبر سنها او لكراهيتها فهنا المرء اذا خافت من من زوجها نشوزا جاز لها جاز لها ان تصالحه على على نفقتها تصالحه على المبيت في عنده اذا كان عنده زوجة اخرى تصالحه ان يتزوج غيرها وليس لها نفقة ولا سكنة هذا يجوز يجوز ان تسقط المرأة بعض حقها. اما نشوز المرأة قال وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا ان خابت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس قال فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها. وهذا جائز يجوز للمرأة ان تسقط بعض حقوقها التي تتعلق بها. وحقوق المرأة كما ذكرنا سابقا مثل النفقة ومثل مثل الكسوة ومثل النفقة ومثل السكن ومثل المبيت. فاذا اذا خافت المرأة من من ان زوجها يطلقها بدمامتها او لكبر سنها وارادت ان تبقي نفسها معه وتسقط بعض حقوقها نقول قال هنا يجوز ذلك يجوز ذلك وهي معنى ان تخاف نشوز زوجها. نشوز الرجل فتسترظيه الزوجة بهذا الفعل. والنبي صلى الله وسلم لما اراد ان يطلق سودة رضي الله تعالى قالت يا رسول الله ابقني واهب ليلتي لعائشة رضي الله تعالى عنها فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصد بعد ذلك لمن؟ لعائشة يومين يوم سوداء ويوم عائشة. واذا اسقط المرأة بعض بعض حقوقها جاز ذلك. ولها ايضا اذا شاءت اذا شاءت ان ترجع في هذا الاسقاط بمعنى ان اسقاط لبعض حقها لا يلزم ذلك ابدا لا يلزم ذلك ابدا ولا الدواب فيه متى ما اردت ان ترجع الى حقها السابق فلها ذلك. وهنا يقال ما اسقط ما اسقط حقها فيه ما تم ما مضى وانتهى فليس لها الرجوع فيه ليس لها الرجوع بمعنى لو اسقط النفقة وبعد سنتين قال تطالب بنفقتي يقول ليس لك ما مضى وانما لكي ما تستقبليه. لو اسقطت السفلى وقضت ثلاث سنوات نقول ليس لك ما مضى انما لك ما تستقبلين كذلك واسقطت حقها من جهة المبيت فليس لها ان تقول اقض لي ما فات. نقول ما تم قبضه وقع التصالح عليه ما تم قبضه وقع التصالح اما ما تستقبلين فلك الرجوع فلك الرجوع فيه. اذا المرأة اذا اسقت بعض حقوقها جاز ذلك ولا يعني ولا يعني دواء ولا يعني اسقاطها لحقها دوام ذلك. بل متى ما ارادت ان ترجع فيه ركعة رجعت ونزل الرجل ان ان يؤدي لها حقها فان اه فان قبض فان قبض ما صالحه عليه فليس له ارجاعه. ما ان قبض ما صالحه عليه فليس لها ارجاعه وليس عليه ان يرجع ذلك وانما يلزمه ما تستقبل ما تستقبل. والحال يلزمها الحال وما تستقبل اما ما مضى فليس عليه فيه قضاء وليس عليه فيه ارجاع. قوله هنا فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودا حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وان خاف الرجل هنا الان انتقل نشوز المرأة وهو الاصل وان خاف الرجل نشوز المرأة وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها فان لم يرجعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح. اذا المرأة اذا نشدت واصل النشوز هو الارتفاع. اصل النشوز هو الارتفاع. وذلك لا تجيبه ترتفع ترتفع عن طاعته التي فرضها الله عز وجل عليها. النشوز اصله نشز الشيء اذا اذا ارتفع. ونشوز المرأة هو ان ترتفع عل فرض الله عليها من طاعة زوجها. فعندئذ اذا اذا رأى الرجل ان المرأة ابدت نشوزا لان هناك يعني علم من حالها كما قال كما قال هنا قال قال واذا وان خاف وان خاف نشوزا كما قال تعالى اللاتي تخافون نشوزهن هنا قال واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن اذا انه شو الواقع لم يقع؟ انه النشوز هنا لم يقع. قال واللاتي تخافون نشوزهن. اذا خاض الرجل نشوز زوجته ماذا يفعل؟ نقول عليك وعظها وتذكيرها بالله عز وجل وذكر ما يجب عليه من حقه فان المرأة عليها ان تطيع زوجها وان تؤدي اليه حقوقه والا تعصيه في معروف والا تمتنع من فراشه لا تمتنع من فراشه متى ما امتنعت فانها تكون واقعة في ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب توجب وسخط الله عز وجل عليها وتوجب لعنة الملائكة لها. توجب لعنة الملائكة اذا اذا امتنعت من فراشه او اتته وهي كارهة. اي تأتيه وهي كارهة ومتذمذمة وما شابه هذا نوعه نوع اظهار نشوز. فاذا خاف الانسان من زوجته ان تنشز فانه يعظها ويذكرها عز وجل ويأمرها بان تؤدي حقوقها بان تؤدي حقوقه التي اوجبها الله عز وجل عليها. فان ابدت نشوزا اظهرت النشوز. هنا الخاء وعد ان ظهر النشوز هجر ان ظهر النشوز امتنعت وقالت لا انا معك ولا تطاوعه فيما يأمره به فيما يأمره او في فيما يأمرها به وخرجت من بيته بغير اذنه لان خروج المرأة من بيتها بغير ذي زوجها يعد ذلك عند اهل العلم نشوزا يعد ذلك العلم نشوزا فان خرجت من بيته بغير اذنه او امتنعت من فراشه او تركت ما اوجب الله عليها من فرائض كصلاة او صيام او اغتسال او ما شابه ذلك فانها تعد بذلك ناشزا ويعظها ويهجرها اذا كان في ذلك اذا كان في ثم ان اصرت ولم ترجع فانه يظربها. اذا قال هنا وان خاف الرجل شوز امرأته وعظها. فان اظهرت نشوز فان اظهرت نشوزا اي ابدت النشوذ ظهر واظهرته هجرها في المضجع بمعنى ينام معها في بيتها لكنه يهجر فراشه فلا يرمعها في الفراش قالوا يهجرها ثلاث ايام قالوا يهجرها ثلاثة ايام فان لم تتب وترجع جاز له ان يضربها وعللوا تقييد ثلاث ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث قال لا يجوز له ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا فيجب على الرجل يحجى زوجته ثلاثة ايام فان رجعت الى الطاعة وسمعت واستجابت كحسن وان اصرت على نشوزها وعلى ترك طاعة زوجها قال له ان يضربها له ان يضربها وان ترك الضرب فهذا حسن لكن مما يجوز له مما يجوز له عندئذ ان يضربها وقال اهل العلم في ضرب الرجل لامرأته ان من باب الجواز انها من باب الجواز وليس على الوجوب. فان ترك ذلك وهجرها وصبر على عليها كان ذلك افضل. لكن اذا ضربت فلا حرج في ذلك. وقد قيد العلماء في الظرف هنا ان يكون الضرب غير مبرح. بمعنى غير شديد. ليس ضرب تعذيب وانما ضرب تأديب اي يضربها ضرب تأديب من باب تأديبها. فله ان يضربها في مواضع في مواضع كان يضربها في الوجه لان ضرب الوجه لا يجوز. ليه؟ فان الله عز وجل خلق ادم على صورته خلق الله ادم على صورته فلا يجوز لمن يقبح الوجه ولا ان يضرب الوجه. ايضا لا يضربها في اماكن تتأذى بها او تقبح او او تسبب لها عيبا فان الضرب ايضا هناك لا يجوز. كذلك ايضا لا يكون ضربه شديدا يكسر او يشوه خلقه وانما يكون الضرب ضرب تأديب. وقد ذكر العلماء ان الضرب الذي تضرب به المرأة لا يتجاوز العشرة اسواط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يضرب الا لا يضرب فوق عشر اسواط الا في حد من حدود الله الجنة. والحدود هنا ان تترك طاعة الله او طاعة رسوله كان تترك بعض الصلوات مثلا فيؤدبها زوجها ويضربها على ترك الصلاة بعد ان بعد ان يعظها فان لم تستجب هجر فان لم تستجب واصرت على تركه لطاعة الله ووقعت فيما حرم الله فانه يضربها ولا يتجاوز بضربه عشرة اسواط تأديبا فاذا استجابت فهذا الذي فهذا الذي اه يراد وان ابت وامتنعت فعندئذ يأتي بما قال هنا وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت نشوزا فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع. فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها فله ان يضربها ضربا غير غير شديد ثم قيل وان خيف الشقاق بينهما خفيف الشقاق بينهما بمعنى ان يقول هذا الرجل هي مشاقة ولا تحسن معاشرتي والمرأة تقول ذلك جعل معهما من يستأمن عليهما وينظر الى حالهما. قال فان فان اه لم يحصل وفاقا ودامت ودام الشقاق بعث بينهما بحكم حكم من جهته هي حكم من جهتها وحكم من جهة الرجل بعث الحاكم حكم من اهله وحكى من اهلها. والحكمان هؤلاء يشترط فيهما العدالة الاسلام والعقل والبلوغ والحرية عند بعض اهل العلم. اشترط اشترطوا في الحكمين ان يكون مسلما فاخرج بذلك الكافر يفترض بذلك العدالة واخذ بذلك الفاسق. واشترطوا العقل فخرج بذلك المجنون واشترطوا ايضا البلوغ خرج بذلك الصغير لانه يراد به ان يحكم وشروط الحكم تطبق عليه من اهل العلم من جوز العبد وانزل الحكم منزلة الوكيلين واذا كان منزلة الوكيل قال لا لا يشترط في ان يكون حرا بل يجوز ان يكون ايضا ابدأ والعبرة في هذا ان يكون الحكم الذي هو من اهله وحكم والحكم الذي هو من اهلها ان يكون يريد الاصلاح ويريد ويفعل ما هو اصلح للزوجين فيكون قصدهما الجمع للتفريق الا ان يكون في التفريق بينهما مصلحة لهما. اما ان يقصد التفريق مباشرة فهذا المخالف لما لما يقتضيه الصلح لما يقتضيه الصلح والحكم الذي يحكم بينهما. فقال هنا بعث الحاكم حكى من اهله وحكما من اهلها مأمونين اي يؤتمنون على ان ينصحان لهذين الزوجين ينصحان لهزه الانتقال يجمعان الرأيات او يفرقان كما فعل من ذلك لزمهما. يبقوا هنا مسألة هل ما يراه الحكمان ملزم للزوجين وهل حكمهما آآ لا لا يشترط له استئذان الزوجين؟ على خلاف بين العلم. فذهب جماعة اهل العلم الى ان الحكمين حكمهم ولا يشترط لحكمهما اذ الزوجين بمعنى اذا رأى اذا رأى الحكم ان اذا رأى الحكم او رأى رأى الحكمان نرى الحكمان ان يفرقا بينهما اذا رأى الحكمان ان يفرق بين الزوجين فانه يفرق بينهما ولا يستأذن في ذلك الرجل والمرأة وقد جاء في ذلك عن علي رضي الله تعالى ما يدل على هذا ان امرأة قالت ارضى بما يقضي الله وبما يحكم هؤلاء وبما ابن الوليد فقال الرجل اما الفراق فلا ارضى. فقال بلى ترضى. كذبت؟ بلى ترضى. اي يلزمك الرضا ولو ولو حكم الحكم وذهب اخرون الى ان الحكم ينزل منزلة الوكيل. وان حكمه لا ينفذ الا باذن الوكيل. الا باذن موكله. فقالوا لو اراد الحكم اتفق الحكمان ان يفرقا فان الفراق لا يقع والطلاق لا يقع الا باذن الزوج والزوجة. وهذا قالوا انه في منزلة الوكيل الصحيح والقول الاول بان حكمهما نافذ لان حكمهما نافذ فان رأيا ان المصلحة بقاؤهما فانه يحكم ببقائهم وان رأى المصلحة انه يفرق بينهم يطلقان فان الطلاق يقع عندئذ لان المراد هو فعل الاصلح فعل الاصلح ان يبعث الحكم من اهل وحكما من اهل حكم الاهلي وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله ويركبها قال تعالى وان خفتم شقاق وان خفتم شقاقا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها ليريد اصلاحا يوفق الله بينهما فهذا يدل على ان الحكم يكون منزلة الحاكم فيقظي بينهما ويفصل بينهما بما بما رآه الحكمان الجمع والا واما التفريق فالصحيح كما ذكرت انهما انهما حكمان ويلزمان ويلزمان الحكم. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة نشوز المرأة. وفي هي مسائل كثيرة الذي يعنينا هنا ما ذكر والله تعالى اعلم هل يجب الجمهورية في كيف؟ هل يجب الجمهورية يقول قال من جامعة العلم انه يجب ان يكون ذكر جمهور اهل العلم يرون انه لابد ان يكون ذكرا كما قال تعالى ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من اهله وحكما من اهلها. الحكم هنا اي شيء؟ هو الذكر ان خفتم شقاق بينهما فافعل حكما من اهله وحكما من اهله. فلا بد ان يكون ذكرا. ولابد ان يكون عاقلا. ولابد ان يكون بالغا. هذا هو الشرط الذي يشترط في الحكمين يشترط ان يكون مسلما ويشترط ان يكون عاقلا ويشترط ان يكون بالغا ويشترط ان يكون ذكرا. واما الحرية فالصحيح هناك من اشترطها لكونه حكم ولا يجوز ان يكون الحكم عبدا لا بد ان يكون حرا ومنهم من قال ان الحكم منزلة الوكيل فلا يشترط فيه الحرية. والله سبحانه وتعالى قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما هذا نص يدل على ان الحكم يقضي ويفصل بين المتخاصمين والمتنازعين. نعم الصحيح لا يشترط ذلك لا يشترط ان يكون من اهله وهذا هو الاصل. الاصل ان يكون الحكم من اهله. والحكم من اهله. لانه اعلم واعلم ما آآ ما يحتاجون اليه لكن الصحيح لو كان الحكم من غير اهلها ومن غير اهله فحكمهما ايضا نافذ لو اختارت الزوجة ان يكون الحكم فلان من الناس واختار الزوج ان يكون الحكم هو فلان من الناس. فالصحيح انه لا حرج في لا حرج في ذاك وليس وانما خرج قوله وان خفتم شقاق بيني فابعثوا حكم من اهلي وحكم من اهلها خرج مخرج الغالب وليس هو قيد ليس هو قيد مشترط انما هو خرج مخرج. الغالب ان الحكم يكون من اهله لعلمه بحاله. والحكم يكون من اهلها بحالها وذلك انهما اعلم بحال الزوجين فلاجل ذلك آآ قيل من اهله وقيل من اهله واما اذا اتى غيرهما اي من غير الاهلين فلا حرج في ذلك على الصحيح. فعدد كما اقول العدد لحد كم حكم فقط واحد؟ لو لو زادوا ما في حرج لو قال يأتي بحكمين وهذا يأتي بحكمين انه اشترط ان يقال هذا اريد حكمين وهذا يريد حكمين يقول الاصل ان يأتي واحد لان كثرة الحكماء او كثرة الحكام يسبب سب النزاع يسبب النزاع فلاجل هذا يقال يؤتى حكم وحكم وذلك انه كثرة كثرة آآ من يحكم تسبب الفرقة والاختلاف والنزاع واحد كلاهما اجعل هذا حكما بينهما يحتاج لكنه آآ النصر يأتي حكم وحكم حتى يحصل التوافق. على كل حال لو حصل ان الزوج اصطلحا دون ان يكون لك محكم بينهما حصل الوفاق المقصود هو النفاق حصل بالزوجين دون حكم فان هذه الصحة حصل بالقاضي دون دون حكم ايضا يصح. اتى هذا بحكم وهذا بحكم داخلي اذا خيب الشقاق بينهما فعندئذ آآ لا بأس ان يأتي ان يأتي ولو حكم واحد يكون من هذا ومن هذا يرضيانه يحكم بينهما لا لا حرج في ذلك يأتي معنا ذكر هنا ذكر هنا في ده بالنشوز مسألة المرأة هناك مسائل كثيرة وعرفه قال النشوز كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته. هذا هو معنى النشوز. قال هو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته واصل النشوز كما ذكرته الارتفاع نشأ الزوجة اذا ارتفعت عما فرض الله عليه من معاشرة بالمعروف ويقال اذا نشصت نشصت بمعنى نشزت قال مما يشترى في الضر؟ قال يشترى في الوجه تكريما له ويشترى بالبطن والمواضع المخوفة خوف القتل ويجتهد بمواضع مستحسنة لئلا يشوهها. ويكون الضرب بعشرة اسواط فاقل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجد احدكم فوق عشرة الاصوات الا في حد من حدود الله. وقيل يضربها بدرة بدرة او مخراق اي بشيء ملفوف بمناديل او خرق حتى لا يكون ظرب مؤذية قال ولا يضرب بصوت ولا بخشب لان المقصود هو التأديب وليس التعذيب قال فان تلفت بذلك فلا ضمان عليه. لو تالت مرة بضرب مما مما يسمح به فلا ضمان عليه في ذلك قالوا واذا؟ قال ولو اشتكى لو قال ان ادعى كل منهما ان صاحب المصاحبة اسكنهما الى جانب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما كما يكشف عن العدالة وافلاس من من من خبرة باطنة ويلزمها الانصاف بمعنى انه يسكنهما ثم آآ يحكم بينهما. قال فان خرج الى الشقاق والعداوة وبلغ الى المشاتمة والسب والمشاتمة الحكمين فان خرج الى الشقاق والعدى وبلغ المشاة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين ذكرين عدلين مكلفين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق هذا ما ذكره المذهب الى اوطان ذكر كلاما طويلا في هذه قال وان خافت امرأة نشوز زوجها او اعراظه عنها لكبر او غيره بعض حقوقها جاز ذلك لا. يأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق بباب الخلع والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد