الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الخلع. قال رحمه الله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافة لا تقيم حدودها الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. فان خالعها او طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به. ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا وبمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم واقل ما يسمى متاعا. وان خالعها على عبد فخرج معيبا فله ارشه او رده واخذ قيمته. وان خرج مغصوبا او حرا فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصحه تصرفه في المال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب هو باب الخلع والخلع هو في اصله النزع والازالة. النزع والازالة وفي الاصطلاح هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها او من غيرها اذا هذا هو معنى الخلع وهي وهو ان المرأة اذا كرهت زوجها ورغبت عنه ولم ترده وخافت الا تقيم حدود الله عز وجل في طاعته جاز لها ان تخلع زوجها وان تفسخ عقدها وذلك ببذل عوض يأخذه الزوج مقابل هذا الفسخ. هذا هو معنى الخلع هناك طلاق وهناك خلع الطلاق لا يكون الا بيد الزوج والخلع لا يكون الا بيد. المرأة هي التي تخلع وذلك ان المرأة تطلب من الزوج ان يخلعها بل سمي خلعا لانه نزع وازالة والزواج لباس الزواج لباس الله جعل المرأة لباس وجعل الرجل للمرأة لباس فلما كان الزوج لباسا للمرأة ناسب ان يكون فسخ هذا العقد ان يسمى خلعة فهي تنزع وتخلع تنزع وتخلع وتزيل هذا اللباس وتزيل هذا اللباس عنها قال رحمه الله تعالى اذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته اذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما ترى ضياع عليه وهذا هو معنى الخلع وعلى هذا عمل عامة العلماء فقد ذهب عامة العلماء ونقل فيه الاجماع الى ان الخلع جائز الى ان الخلع جائز. ولم يخالف في ذلك الا ابن عبد الله المزني بكر ابن عبد المزني ذكر ابن عبد الله المزني ذهب الى ان المفادات منسوخة. لقوله تعالى فلا تأخذوا منها شيئا فلا تأخذوا منهن فلا تأخذ منهن شيئا. فقال فقال ابو بكر عبد الله المزني ان المرأة لا يؤخذ منها شيء لا يؤخذ منها شيء. وان اخذ فان ذلك غير جائز وبهذا يكون الخلع منسوخ عند بكر ابن عبد الله المزني واما عامة العلماء فذهبوا الى جوازه لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وذهب بعض العلماء كابن سيرين وابي قلابة الى ان الخلع لا يجوز الا ان يجد على بطن امرأته رجلا عندنا ثلاث اقوال الجواز مطلقة المنع مطلقا وان الخلع منسوخ وتخصيص الخلع فقط بحالة واحدة وهي حالة الزنا ان يجد على بطن امرأته رجلا فعندئذ يجوز للرجل ان يخالعها وان يأخذ ما دفع اليها وذهب اخرون الى ان الخلع اذا كان لغير حاجة انه محرم وذهب اخر الى كان لغير حاجة انه مكروه. اما اذا كان لحاجة اما اذا كان لحاجة فاهل العلم لا يختلفون لما ذكر عن بكر ابن عبد الله المزني وعن ابن سيرين وابي قلابة. اما عامة العلماء فيجوزون الخلع وبل يأمرون الزوج ان يجيب زوجته اذا طالبته الخلع. اذا كرهته لخلقه او لخلقه او خافت ان لا تقيم حدود الله الله عز وجل في طاعته جاز لها ان تخالع نفسها وان تفدي نفسها. كما قال ولا تعدلوهن لتأخذوا لتلهو بعض ما ولا تعضلوهن لتذهب ببعض ما اتيتموهن فلا يجوز للرجل اذا كره زوجته ان يخالعها الا اذا الا اذا كانت هي التي تكره. واضح؟ سيأتي معنا. الخلع من جانب المرأة والطلاق من جانب من؟ من جانب الرجل. اذا كره الرجل امرأته لان هذا يحصل بعض الرجال يحصل من بعض الرجال وهو انه اذا كره امرأته ولا ولا ولا احبها فانه يعاشرها ويضيق عليها ويسيء معاملتها وعشرتها حتى حتى تفدي نفسها منه وحتى تخالعه. وهذا فعلوا من هذا الرجل محرم ولا يجوز. وذهب عامة العلماء ان ما اخذه ان مردود على امرأته. وان هذا الفداء باطل الا ما الا ما ذهب اليه بعض اهل الرأي فقالوا مخالعته اياها جائز وهو اثم وخالعته صحيحة وهو اتوا باخذ هذا المال. اذا اذا كان الرجل الذي يكره المرأة فلا يجوز له ان يخالعها ولا يجوز ان يعظلها ليذهب بعض ما اتاها. بل عليه اذا كره ان يطلقها مباشرة. او ان يصبر عليها. وان كره رضي خلقا اخر. اما اذا كان الكراهية او الخوف الا تقيم حدود الله من جهة الزوجة فهدى يجوز لها يجوز لها المفادات. فعلى هذا يمكن ان نقسم الخلع لثلاث اقسام القسم الاول ان يكون من جهة الرجل يكره الرجل زوجته ولا يحبها ويريد ان يفارقها هو يريد ان يفارقه فيظيق عليها في عيشها حتى تفاديه بمالها. نقول هذا محرم والمال مردود وهو طلاق وليس ليس خلع. الحالة الثانية ان يكون من جانب المرأة. والمرأة تكره الرجل تكره الرجل وتبغضه ولا تحبه. وتكره آآ ان ان تعيش معه فعندئذ نقول يجوز لهذه المرأة في قول عامة العلماء ان تخالع نفسها وان تعطيه ما له انا والحالة الثالثة الحالة الثالثة هي ان تخلع المرأة نفسها بغير بغير حاجة وانما رغبة ان تنكح زوجا او رجلا اكثر مالا او اكثر وجاهة ومنزلة فتخلع نفسها من زوجها لاجل هذا المقصد فلا تعيبوا عليه خلقا ولا تعيبوا عليه خلقا ولا تعيبوا عليه شيئا من اخلاقه ومن معاملته وحياتهما قائمة ومتلائمة لكنها تطمع ان تتزوج من هو خير منه من جهة ما له او من جهة وجاهته او ما شابه ذلك. فهذه هذه وهي الحالة الثالثة ذهب الامام احمد في رواية انها محرمة هو قول اسحاق وقول داوود وقوله ايضا ابي ثور. واحتجوا بحديث ابي بحديث ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما حاجة فالجنة عليها حرام. واحتجوا ايضا بحديث الحسن عن ابي ابي هريرة وفيه ان قال المختلعات المختلعات هن المنافقات المخترعات هن المنافقات فافاد ان المختلعة هي المنافقة فقالوا هذا يدل على تحريم تحريم تحريم المخالع اذا كان الحياة قائمة. وايضا لقوله تعالى ولا تأخذ مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا فلا جناح عليهما فيما ابتلك فهذا يهتد لاي شيء انه لا يجوز اخذ مال المرأة التي حالة واحدة وهي حالة اذا خاف الا يقيم حدود الله فاذا لم يكن كذلك فان عليهما جناح عليه المرأة وعلى الرجل جناح ان يفدي او ان يأخذ فعلى الرجل جناح اذا كره المرأة واراد ان يأخذ ماله الذي دفعه وعلى المرأة اذا كان الرجل لعب فيه ولا تكره منه خلقا ولا خلقا ولا دينا يكون عليها جناح. والقول الرابع القول الثاني في ذلك ان ذلك جائز وان المرأة لها ان تفادي نفسها ولو لم يكن هناك حاجة. القول الثالث الكراهة اذا هي ثلاث حالات ذكرناه والحالة الثانية واضحة. الحالة الثالثة هي التي وقع فيها خلاف بين التحريم وبين الكراهة وبين الجواد. جمهور اهل العلم عن اي شيء على جواز ذلك وذهب اسحاق واحمد في رواية وقال بها داوود وابو ثور ان ذلك على التحريم والرواية الثانية عن احمد هي الكراهة. اذا هذه مسألة طريقة المخالعة اذا قوله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه بما تراضيا عليه اي بما تراضى الزوج والزوجة عليه قال ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. هذا ايضا مسألة وقع فيها خلاف. هل يجوز للرجل ان يأخذ من زوجته اكثر مما اعطاها من اهل العلم من منع وقال لا يجوز له ان يأخذ الا ما دفع اليها. ويكره له ان يأخذ اكثر من ذلك وذكروا في ذلك احاديث ليس منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من ذلك ان ان ابن قيس لما خالعته امرأته قالت يا رسول الله ارد اليه حديقته وما زال. فقال اما الزيادة فلا وهذه اللفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه في جواز اخذ الزيادة ولا في المنع من اخذ الزيادة يعني ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز ان فهذه المرأة نفسها باكثر من ظهرها ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ان المرء لا يجوز لها كأن الرجل لا يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع. اذا لا يصح بهذا الباب شيء. لكن صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه اجاز للرجل ان يأخذ اكثر مما دفع حتى يأخذ حتى يأخذ عقاص رأسه اي ما يربط على رأسها يجوز ان يأخذ وما اتفقا وما اتفق عليه فإن اتفقت ان تعطيه حديقته او اتفقت ان تعطيه ميراثها او اتفقت ان تعطيه اضعاف مهرها جماهير العلماء على جواز ذلك. جواز ذلك انه يجوز للمرأة ان تفادي زوجها ان تفادي زوجها او ان تفادي نفسها من زوجها باكثر من مهرها الذي دفعها دفعه اليها وهذا الذي عليه جماهير العلماء. والقول الثاني وهو قول سعيد المسيب وغير عطاء وغير واحد ان ذلك على الكراهة. وان رجل يكره له ان يأخذ لا اكثر مما دفع وانما له ان يأخذ ان يأخذ مهره الذي دفعه ولا يزيد على ذلك. وهذا لا شك انه اقرب للمروءة والكرامة واقرب ايضا للشهامة فان الرجل اذا اذا عافى زوج اذا عافته زوجته ولم ترده فالاصل انه يطلق ولا يخالع هذا الاصل فان ابى الا ان يأخذ حقه نقول لا حرج عليك في ان تأخذ ما دفعت. اما ان يجعل ذلك معاوضة ويطلب من ذلك ما هو زيادة بهذا مما ينافي مما ينافي المروءة وكمال وكمال الخلق الطيب الحسن قال ويستحب ان لا يأخذ منها اكثر مما اكثر مما اعطاها اذا الذي ذهبوا الى الجواز كما ذكرت عن ابن عمر وعثمان وابن عباس لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به وذكر ان الربيع ان الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها عندما اختلعت من زوجها قال خالعها بما دون عفاص رأسها اي ان يأخذ كل ما عنده يأخذ كل ما عندها وجاء ذلك من حديث عبد الله محمد ابن عقيل عن الربيع ان عثمان قضى لها بذلك وجاء باسناد صحيح ابن عمر ان عثمان قضى لها بذكر واصح. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن ابن الزبير رضي الله اجمعين اما احيانا فلا يصحنا شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فاذا خلعها او طلقها بعوض بانت منه. اذا خلعها او طلقها بعوض بانت منه اما لفظ الخلع ان يقول خالعتك او برأتك او فديت او عند بعض المفادات او او المبراة او البراءة او المخالعة فهذه الخلع الصريحة ان يقول تخالعه او او تبرأه او تفاديه من بنفسها تفاديه بمالها عن فاذا خالعته اذا خالعته او طلقها بعوض فالصحيح ان ذلك كله خلع كله خلع وذلك اذا قال انت طالق بعوض هل يسمى هذا طلاقا او يسمى عوض؟ فيه خلاف بين العلماء. اما اذا قال خالعتك او خلعتك بمفادات فهذا خلع عند عامة العلماء. لكن اذا قالت له او قال له طلقتك طلقة واحدة بعوض اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان كل طلاق بعوض فهو خلع كل طلاق بعوض فهو خلع وانما يسمى طلاقا الذي ينبني عليه احكام الطلاق اذا كان طلاقا بلا عوض. اما اذا كان بعوض فيسمى فيسمى خلع. سواء قال طلقتك او قال خالعتك او قال فاديتك او ما شابه او ما شابه ذلك. فهنا يقول قال فان خلعها او طلقها بعوض واضح؟ بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك. اي بانت منه معنى ان فسخ عقدها انفسخ عقدها والذي عليه المذهب وعليه جماهير العلماء ان الرجل اذا اذا طلق امرأته بعوض او فادت نفسها منه او خالعت نفسها منه او فسخت عقدها من نكاحها منه فان ذلك يكون بينونة كبرى. يكون بينونة كبرى فلا فليس له عليها رجعة فليس له وعليها رجعة الا بموافقتها ورضاها. اما اذا راجعا اما اذا راجعها وقال راجعتك بعد خلعها فرجعته فاسدة وهذا باتفاق العلماء الا قول الا قول ضعيف انه اذا خالعها بنية الطلاق فانه يراجعها في في العدة لكن الصحيح اذا لقاها بعوض او خالعت نفسها بعوض فان فانه ليس له عليها رجعة الا برضاها. وبالغ بعض المتأخرين فقال ليس بعد الخلع رجعت وهذا ليس بصحيح. اذا المرأة التي خلعت نفسها او فدت نفسها او فسخت عقدها فسخت نكاحها لها ثلاث حالات لها حالات. الحالة الاولى ان ان يراجعها زوجها فليراجعها بعد الفسخ فنقول ليس له عليها رجعة الا بشرط وهو ان ترضى هي فاذا رضيت فانه يعقد عقدا جديدا ويخطب من جديد يعني عقدا جديدا بخطبة بمهر وشهود كانها زوجة جديدة. هذا اذا رغبت هي ورضيت بمراجعته سواء كانت في العدة او في غير العدة الحالة الثانية في الحالة الثانية اذا طلقها اذا طلقها بغير عوض اذا هذا هو الفرق بين بين التطليق وبين الخلع. اذا طلق الرجل زوجته مضت بعض عدتها ولم تمضي العدة كلها فان له ان يراجعها اذا كان طلاقه طلاقا رجعيا. اذا الفرق بين الطلاق وبين الخلع ان المطلق له رجعة والمخالع ليس له ليس له رجعة ليس له رجعة في قول عامة العلماء ايضا من من الفروق بين ان المطلق اذا طلق زوجته في عدتها التي من طلقته السابقة وقعت طلقته وقعت طلقته عند جماهير العلماء اما اذا طلق المخالع زوجته بعد خلعها فان طلاقه لا يقع ويكون طلاقه في حكم طلق امرأة اجنبية واضح بمعنى المرأة مثلا فاطمة خلعت زوجها زيد فلما خلعته اعطته ماله الذي لها الماء الذي له عليها قال انت طالق نقول طلاقك اياها بعد خلع نفسها هو بحكم الطلاق اجنبية فليس لك عليها طلاق في قول عامة العلماء. من اهل من قال ان طلاقه يعتبر اذا كانت في عدة في عدة حيث عدة آآ خلعها لكن الصح الذي عليه عامة العلماء انه ليس له عليها طلاق بعد الخلع بعد الخلع بمجرد ان يأخذ المال ويقبل الخلع فانه لا طلاق له لا طلاق له عليها. وهذا ما ذكره ابن قدامة هنا قال فاذا خلعها او طلقها بعوض وهادي مسألة اذا طلقها بعوض هل يسمى خلع وطلاق؟ على قولين اهل العلم منهم من قال اذا طلق اذا طلق واخذ طلاقه فان ما حكم حكم الطلاق من جهة من جهة ان له المراجعة. لكن الصحيح الصحيح في هذه المسألة ايضا ان نقول من طلق بعوض يسمى ذلك خلعا ولا يسمى طلاقا ويسمى فسخا يسمى فسخا. وعلى هذا اذا ما يذكر في كتب الفقهاء انه اذا خالعها بنية الطلاق انها تكون في حكم مطلقة ويكون عدة عدة مطلقة ويجوز له الرجعة نقول هذا ليس بصحيح بل بمجرد ان تدفع المرأة لزوجها مهره الذي دفعه و تخالع نفسها بذلك فانها تكون مختلعة ولا تكون مطلقة. والفرق بين المختلع والمطلقة ان المطلقة لا رجعة لزوجها عليها البتة الا برضاها بعقد جديد ومهر جديد وبشروط النكاح المعروفة وايضا ايضا ان عدة المطلقة ثلاثة قرون وعدة المخترعات على الصاحب من اقوال العلماء حيضة واحدة كما يأتي قال ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولم يلحقها ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به لانه هناك من اهل الرأي من يقول الاحناف يقولون اذا طلق مواجها اياها فانها تعتبر طلقة لكن الصحيح لا فرق بين ان يواجهه بينه ان يواجهها بالطلاق وبين ان يطلق من بعيد سواء طلق مواجها او طلق من بعيد فان المختلعة لا يقع الطلاق عليها بعد الخلع لا يقع الطلاق عليها بعد الخلق ويكون بعد بعد خلع نفسها يكون حكمها حكم المرأة الاجنبية حكم المرأة الاجنبية ثم قال ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا. اذا الخلع يجوز بكل ما تراضيا عليه الزوج والزوجة وكل ما يصح ان يكون صداقا يصح ان يكون ان يكون عوضا للزوج في خلعه. والا وعلى هذا يقال يشترط في يشترط في هذا ان يكون مالا وان يكون مقوما الى وان يكون مالا اي مباحا فان كان حراما يعني بمعنى لو خالعت المرأة زوجها على دلال خمر على دلال الخمر. هل يصح هذا العوض؟ نقول لا يصح اجماعا. ويبقى الخلاف هل يصح هذا الخلع او لا يصح على على قولين لاهل العلم فمنهم من قال ان الخلع لا يصح لانه وقع على على مال محرم لا قيمة له. ومنهم من قال لما يقلهم من قال ان الخلع صحيح وللرجل على امرأته قيمة مما قالوا قيمة قيمة مهر مثلها فهي الذي دفعه الزوج او ما يتفقان عليه. والصحيح في هذه المسألة ان الرجل اذا ان المرأة اذا خالعت زوجها على مال محرم بمعنى على امر او على خنازير او على امور محرمة فان الخلع صحيح وانما للزوج ان يأخذ اما ان يأخذ مهر المثل ان يأخذ قيمة مهر مهر المثل او ان يتفق على مال مباح على مال مباح اما اما اذا كان الزوج يعلم حرمة هذا المال والزوجة تعلم حرمة هذا المال بمعنى اتفق الزوج والزوجة ان ان تخالعه على على عشر دينار من الخمر وهو يعلم حرمة الخمر وهي تعلم حرمة الخمر. قالوا قال بعض العلماء ان هذا يكون بمنزلة من خالع بلا عوض. من خالع بلا عوض فليس له شيء. خلعت نفسها منه وليس للزوج شيء وهذا على قول من يرى ان الخلع يجوز ايضا بغير عوظ. وهذي مسألة خلافية منهم من يقول لا يسمى خلعا الا اذا كان بعوض واذا لم يكن بعوض فانه يكون طلاقا. واما المذهب فذهب الى ان الى ان الخلعة يجوز ايضا بغير عوض. فاذا خلعت المرأة نفسها على امر محرم والزوج يعلم بحرمته ورضي بذلك وهو عالم فانه ينزل من خالع بغير عوض وليس له شيء. القول الاخر ان هذا فالعوض باطل وان هذه المخالعة فاسدة ومن جهة الخلع يكون صحيحا وعلى المرأة لزوجها اما ان تدفع مهر مثلها المهر الذي ولمثلها او ان تعطيه مالا تعطيه مالا مباحا يجوز اخذه ويجوز ان يكون صداقا وهذا القول هو هل هو الاقرب؟ اما ان اما ان يكون الخلع بلا عوض فهذا طلاق وليس بريء وليس بخلع. بل حتى لو تعطيه ثلاث دراهم او درهما واحد مما يصح ان يكون صداقا يصح عندئذ مخالعته اياه. قال بعد ذلك قال الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا. قال وبالمجهول. لمست مجهول مجهول اي ويجوز ان يخارع الزوج زوجته بمجهول. بمجهول بمعنى تقول خالعتك بما في يدي من الدراهم وهو لا يعلم ما في يدها خالعتك بما في يدي من الذوقات اخلعني اخلعني بما في يدي من الدراهم. الم يعلم هو لا يعلم؟ لا يعلم لا يدري كم في يده من فقالوا يجوز ذلك. قال بعض العلماء والمذهب يجوز ان يخالعها المجهول فان لم يكن في يدها شيء لزمها اقل ما يطلق عليه اسم الجمع واقل ما يسمى جمعا ثلاثة دراهم قالوا يلزمها ان تدفع له ثلاث يرحمك الله تدفع لها ثلاثة دراهم. وذهب بعض العلماء الى ان البخاري على المجهول انها ليست بصحيحة. وانها لا تجوز وانزل منزلة المخالعة هادي منزلة البيع كما ان البيع لا يصح بمجهول والا الا المعلوم قالوا كذلك المخالعة لا يجوز الا بمعلوم. ثم قال الشافعي في هذا قال اذا خالع المجهول صح الخل ولزم المرأة ان تدفع مثل مهر مثل مهرها مثل مهرها عوضا لزوجها اما المذهب فذهب الى ان البخار المجهول جائزة فان قال خالعتك بما في بيتي من متاع اعطي ما يصدق عليه اي شيء يسمى متاع وان قالت له خالعتك بما في يدي من دراهم اخلعني بيدي من دراهم نقول قالوا ايضا يجوز ويعطي وتعطيه ما فيه من درهم فان لم يكن في يدها شيء اعطته اقل ما اقل ما يصدق انه اسم دراهم وهي ثلاثة دراهم فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم وهو يجهل ما في يدها او ما في بيت ابن تاع تفعل صح صح خلعه ولزم المرء او تدفع له اقل ما يسمى دراهم واقل ما يسمى متاعا. قال فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاث دراهم. لماذا؟ لان قل الجمع ثلاثة دراهم واقل ما يسمى متاعا ولو ثوب. ثوب واحد يسمى متاعا قال وان خالعها على عبد معين اذا القول المجهول فيه خلاف منهم من يمنعه مطلقا يقول لا يصح حتى يسمي شيئا معلوما ومنهم من يصحح عقد ويلزم المرأة بمهر مثلها. ومنهم من يصحح العقد وله ان وله آآ ان سمى الدراهم دراهم فله التي سمت. وان اطلقت دراهم فان لو اقل الجمع من ذاك وثلاث دراهم ان سمت متاعا فله الذي سمت وان لم تسمي فله اقل ما يسمى متاعا اذا المنع وعدم صحة هذا الخلع الصحة وله مهر المثل الصحة وله اقل ما يسمى ما يسمى آآ ما يسمى او ما يسمى متاعا. قال هنا وان خالعها على عبد معين فخرج معيبا ان خالعها على عبد معين بمعنى قالت المرأة له اخالع يعني بعبدي فلان بعبدي فلان فانه يأخذ العبد هذا فيمضى بالعبد ان كان ان كان استلمه وهو معيب فانه مخير بين ارجاع العبد واخذ قيمته اخذ القيمة واضح الصورة؟ اذا خالعته بقيمة العبد او نقول بدل العبد بقيمة بسيارتها او مثلا ببيتها نقول بالسيارة خالعته بسيارة معينة فاخذ السيف فلما اخذها الى السيارة هذه معيبة فيها عطل او فيها عيب. نقول المخالع الزوج له حلال اما ان يقبل هذا العيب ان يقبل هذا المال بعيبه له ذلك. وهو حقه وله ان يقبله. الحالة الثانية يقول لا اقبل هذا المعيب فاذا قال لا اقبل البعيد له ايضا اما ان يقبل هذه السيارة ويأخذ ارش ذلك العين بمعنى يقدر تقدر السيارة وهي صحيحة وتقدر وهي معيبة والفرق بينهما تدفعه المرأة الى زوجها بمعنى فالسيارة هذي بلا عيب قيمتها مئة الف. السيارة بالعيب قيمتها ثمانون الف. واضح؟ مئة بلا عيب وبالعيب ثمانون. كم كم الفرق بين بينهم عشرون الفا نقول يلزم هذه المرأة ان تدفع للرجل عشرين الف قرش هذا العيب ارش هذا العيب القول الثاني قالوا هذا العقد هذا العوض غير صحيح وعلى الرجل الخيار الثالث ان يأخذ قيمة العبد صحيحا طيب او قيمة السيارة صحيح. كم قيمة السيارة صحيحة؟ قالوا قيمتها مئة الف. قالوا ينزل المرء ان تدفع له مئة الف قيمة هذا الذي التي فدت نفسه عليه. قال وان خالعنا عبد معين فخرج معيبا فله ارشه. الارش هو اللي ذكرناه او رده او قيمته واضح؟ اما الارش قال لي اول شيء نقول اما القبول بعينه فهذا حقه له واما قبوله بالارش وهو ان يقبل المعيب ويأخذ الفرق بينه ويأخذ قيمة هذا العيب او رده واخذ قيمة قيمة ذلك الذي اتفق عليه والذي اتفقا عليه لو كان مقصودا لو كان حرا بمعنى لو كانت السيارة التي فدت نفسها بها كانت مسروقة ايش نقول عقد الخلع صحيح وينزل المرأة قيمة السيارة هذه لو كان الحر لو كان العبد حرا نقول العوظ الخلع صحيح ويلزم هذه المرأة اي شيء يلزم قيمة قيمة هذا قيمة هذا العبد قال ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. اذا الخلع يشترط فيه اهلية اهلية المخالع والمخالعة. فيجوز للرجل اذا كان عاقلا اذا كان عاقلا صح صح خلعه بمعنى اي اذا خرج بقولنا يصح خلع كل من صح طلاقه خرج بذلك المجنون المجنون لا يصح طلاقه لانه لا يعقل. كذلك ايضا قالوا لا يصح الطلاق الصغير. الطلاق الصغير الذي هو يعني صغير دون التمييز وان زوجه والده قال على خلاف اذا كان مميزا او ابن عشر عشر سنين فقد وقع في خلاف لكن الصحيح نقول الصغير لا طلاق له لانه لا ولا يعرف معنى الطلاق. وانما يكون طلاقه بيد وليه. فاذا كان المخالع يصح طلاقه صح ايضا خلعه. اما ان كان ان لا يصح طلاقه فان خلعه لا يصح من باب اولى. سواء كان مسلما او كان ذمي او كان ذميا. لانه اذا ملك الطلاق بغير عوض تبي عوض اولى. اذا كان يملك الطلاق بغير عوض فبعوظ ومن باب من باب اولى. قال ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرف المال. بمعنى لا يصح المرأة ان تخلع الا اذا كانت ممن يصح تصرفه الا بمن يصح تصرفه. فالمحجور عليها هل يصح خلعها؟ يقول لا يصح لانها محجور عليها في مالها او لصغر سنها او لجنونها بمعنى لو كانت المرأة التي تخالع نفسها صغيرة نقول خلعها يعني مخالعتها هذه لا تصح وبذل العوظ من جهتها لا يصح. سواء كانت سفيهة يعني محجورا عليها وهي سفيهة او محجورا صغر سنها او يحج عليها رجل فان اخذ العوظ منها لا يصح وبذل العوظ منها لا يصح ايظا لان تصرفها في المال غير صحيح. واضح قالوا ليس لهن اهلية التصرف اي ليس لهؤلاء اللاتي خلعن انفسهن والحالة هذه ليس لهن اهلية التصرف. قال الا ممن يصح تصرفه في المال. اذا هذا باختصار معنى الخلع. وخلاصة ما في هذا الباب خلاصته ان الخلع جائز في قول عامة العلماء خالف في ذلك من؟ بكر ابن عبد الله المزني وابو اباكم عبد الله المزني خالق في ذلك وحده وقال ان الخلع منسوخ لقوله تعالى ولا تقلن ما اتيتموهن شيئا فقال قول ولا تأخذ ما اتيتمهن شيئا دل عليه شيء على انه لا يجوز ان يأخذ من المرأة شيء. وقوله تعالى ايظا ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن لتنوي بعض ما اتيتموهن الا يأتي باحشة بينة وعسى ان تكرهوا شجارة كثيرة. وان اردتم استبدال زوجي مكان واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. قوله احتج ابي بكر عبد الله المزني بقوله فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه واثما مبينا. فافاد هذا عند بكر ان الخلع والمفادات منسوخة باية باية فلا تأخذ منها شيئا وهذا القول ليس بصحيح لان الجمع هنا ممكن وليس هناك تعارض فلا يجوز للرجل ان يأخذ مهره الذي تفعل لزوجها للدفع او لزوجته بغير رضاها. اما اذا وهبت هي شيئا من مهرها له فلا حرج في ذلك. فقوله قوله تعالى آآ وان اردتم استبدال زوجي فكان زوجي واتيتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا معناه انك لا تقول من هذه المرأة بما فيها شيء الا برضاها وببذلها. واما المفادات فانه يجوز للمرأة ان تفادي نفسها واذا خشيت وكرهت زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال الثاء عندما قالت فاطمة بنت قيس رضي عندما قالت امرأة ثالث ابن قيس والله يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام واني واني لا احب ثابت واني اكره ولولا ولولا المنام لبصقت في وجهي لرأيته فقال صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته وفسخ النبي صلى الله عليه وسلم عقدها. بل جعل الخطاب رضي الله كان عندنا ان امرأة كرهت زوجها وارادت ان تخلع زوجها فامر امير ابن الخطاب ان يجعلها في بيت كثير الزمن بيت كثير الزبد فجعلها فيه ثلاث ايام فلما بمعنى انه لعلها تراجع لعلها لعلها ترجع الى زوجها فلما اتاه بعد ثلاثة ايام قال كيف رأيت؟ قالت والله ما ارتحت الا في هذا ما ارتحت بحياتي الا في مثل هذه الايام الثلاث فقط وهي التي كانت في بيت كثير عزبني كثير الاوساخ والقاذورات والنجاسات وهي قريرة العين في بقائه في هذا البيت لانها تريد مفارقة زوجها فامر فامر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان ترد عليه ان ترد عليه مهره بل جاء في هذا الحديث حديث ابن الخطاب وان كان فيه فيه انقطاع انه قال لك ما دون لك ما دون عقاص رأسه بمعنى خذ منها ما شئت وطلقها هذا بس على قول انه يجوز المخالع والمفاداة باكثر باكثر مما دفعت مما دفع الرجل زوجته هذه المسألة الاولى وهي ان الخلع جائز. اذا كان لغير حاجة وانما مع ملائمة الرجل لزوجته وليس هناك ما يكره. فان المخالعة عندئذ تكون اما محرمة واما مكروه وقد ورد بهذا يعني اصح ما ورد في هذا الباب او احسن ما ورد حديث ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير من غير ما حاجة فالجنة عليها حرام. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة جاء من طرق اسماعيل اسماعيل ابن علي عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل عن عن رجل عن ثوبان والرجل هذا جاء في طرق اخرى انه انه ابو اسماء الرحبي رحمه الله تعالى. وجاء مرة عن ايوب عن ابي قناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فورد فيه بعض الاختلاف والاضطراب فلاجل هذا اعل بعظ اهل العلم هذا الحديث لاجل هذا الاضطراب مرة يأتي مرسلا مرة ياتي متصلا مرة يأتي هام راو فيه واصح طريق له ما روي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابة عن اسماء الرحبي عن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك. واما حديث اما حديث الحسن عن ابي هريرة المختلعات هن المنافقات فقد قال الحسن لم اسمع ابي هريرة غير هذا الحديث يقول ابو الحسن البصري لم اسمع من ابي هريرة غير هذا الحديث. وهذا من طريق الفضالة لكن النسائي بعدما ذكر هذا القول من الحسن قال ولم يسمع الحسن ابن ابي هريرة شيئا. المعنى ان النسائي نص وغيره ايضا نص ان ان الحسن البصري لم يسمع من ابي هريرة شيئا. اذا هذا القول ولم اسمع منه غير هذا الحديث هو ايضا وهم من من راويه عن الحسن البصري والا الصحيح ان الحسن لم يسمع بهريرة شيئا وانما يحدث عن من سمع عنه. اذا هذا مسألة ان الخلع جائز لكن اذا كان لغير حاجة ولغير يعني مع التوافق والولاء بين الرجل وزوجته واساءت المرأة الطلاق والخلع لاجل ان تعيش حياة احسن او ان تعيش مع رجل تحبه او اكثر فان هذا اما على التحريم واما على الكراهة نسأل الله العافية والسلامة ودليله قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به اذا كان هناك ما يخشى منه اما اذا كان اذا كان هناك اذا اذا لم يكن هناك ما يخشى منه فان جعل الرجل المرأة تلاح في طلب الطلاق او في التطليق اذا هذا ما يتعلق والصحيح ان هنا مسألة مسألة هل هل الخلع فسخ او طلاق؟ واذا قلنا فسخ فهل يترتب عليه احكام الطلاق من عدة ان يكون عدته ثلاث قروض؟ ذهب جماهير الفقهاء الى ان المختلعة عدتها عدة مطلقة اي تجلس ثلاثة قروض. وذهب جماعة اهل العلم وهو قول وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقول ابن عمر وقول عثمان وقول عمل السلف وهو الذي ايضا ما لي شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وغيره من الحديث الى وهو قول ايضا الامام احمد كما هو المذهب ان عدتها حيضة واحدة ان عدتها حيضة واحدة. وايضا الصحيح ان ان الخلع ليس طلاقا وعلى هذا يقال لو ان رجلا خلع زوجته بعد ان طلقها طلقتين ان طلق الطلقة الاولى ثم طلق الطلقة الثانية ثم خلعت نفسها منه هلا وان يراجعها؟ نقول نعم له ان يراجعها بعقد جديد ونخر جديد ويبقى له منها طلقة واحدة. فالخلع ليس بطلاق انما هو فاسق ولا يحسب من الطلاق كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر ان الله ذكر في كتابه الطلاق مرتان ثم ذكر الفسخ ثم ذكر فان طلقها فلا تحل يعني بمعنى انه ذكر ثلاث ذكر الطلقتين ثم ذكر الفسخ ثم ذكر الطلاق ولو كان الفسق لقد لانتهت العدة لانتهت طرف اي شيء بذكر الفسخ. فلما ذكر طلقتين الطلاق مرتان ثم ذكر الفسخ ثم ذكر فان طلقها دل عليه شيء على ان الفسخ ليس بطلاق وانه لا يحسب من الطلاق. ولذلك من خالع زوجته جاز له جاز له ان يراجعها على الصحيح اذا تراضيا اذا تراضيا وتكون المراجعة بعقد جديد ومهن جديد بشروط النكاح المعروفة هذا ما يتعلق بالباب الخلع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد سم يصح اني خالعها وهي حايط اي نعم هذا ايضا من من فروق ايضا نعم احسنت من لا نريد ان نجمع ما هي الفرق بين الحيض بين بين الخلع والطلاق؟ اول الفرق الاول ان الخلع فسخ وليس طلاق الفرق الثاني ان الطلاق عدته ثلاث قروض والخلع حيضة واحدة الفرق الثالث ان الطلاق لا يجوز في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في طهر جمعها فيه الخلع يجوز في كل هذه الاحوال ليس له ليس هناك خلع سني او بدعي. بل يجوز المخالعة في اي حال سواء كانت حائض او نفساء او جامعها او لم يجامعها اذا ليس له وقت يقول وقت السنة كما في الطلاق الطلاق له وقت طلاق سني وله طلاق بدعي اما الخلف يجوز في اي وقت ايضا من الفروق باقي شي للفروق ايضا في شيء آآ من الفروق ايضا ان ان ان ليس ليس له عليها رجعه ليس له عليها رجعة لانه جاء رجل دفعت المرأة مئة الف ريال لزوجها وخالعت وخلعت نفسها منه ثم قال انا هولت خذي فلوسك وارجعك ليس له رجعة بمجرد ان ان يقبل طالعة وبمجرد ان يقبل ليس له رجعة. بخلاف لو طلق ايش نقول؟ يجوز يرجع ما في اشكال يعني لو قال طالق وقالت لابد وارجع نقول ترجع وليس لها اختيار في الرجعة. اما الخلع فليس للرجل عليها رجعة الا برضاها الا برضاها ولذلك قال اتفق العلماء ان الطلاق بيد من بيد الرجال وليس المرأة بيدها طلاق. والخل بيد النساء وليس بيد الرجال والعوض كمان فالعوض ايضا فيه عوض الخلع فيه عوض والطلاق ليس فيه عوض هذا الفرق عنده خمسة فروق العوظ الطلاء الخلع في الخلع لابد له من عوض على الصحيح على الصحيح والطلاق ليس فيه وكل طلاق كان بعوض فهو فهو خلع كل طلاق كان بعوض فهو خلع ولا يسمى وان سمي طلاقا وحديث ابن عباس الذي في البخاري ان النبي امره ان يطلقها تطليقه نقول هذه ليست صحيحة وقد اعلها البخاري وغيره وان اخرجها البخاري في صحيحه الا ان هذه اللفظة المحفوظ فيها ان من طريق عكرمة وليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيادة يطلقها تطليقة وهي في البخاري لكن البخاري عل حتى وهي في الصحيح قال وليس فيها ابن عباس رضي الله بمعنى ان الذي ذكر ذلك هو عكرمة مرسلا. اما انه صحيح فليس بصحيح. وانما النبي صلى الله عليه وسلم خالعه خالعها وفسخ عقدها ولم يأمره بطلاقها اجاب بعض العلماء انه من نفسه طلق لكن هنا نقول بعد الخلع هذه الفروق ايضا من الفروق الفرق السادس ان المخارع ليس له طلاق هذا الخلد يعني بمجرد ان يخالع لخالع انت طالق الثلاث واضح قال له اعطي صورة رجل خالع زوجته وطلق قبل ذلك مرتين واضح بعدما خالعها قال انت طالق الحين كم الطلقة ثلاث اذا قلنا ان الخلعة ان الطلاق يقع الخالع الا ان الطلاق يقع على المخالعة ايش يكون؟ ليس له رجعة لكن اذا قلنا لا يقع له ان يراجعها فمن الفروق ايضا ان المخترع لا يقع الطلاق عليها واما المطلقة في العدة يقع الطلاق عليه عند عامة العلماء والله اعلم احسنت من الفروق ايضا ان المخترعة في حكم الاجنبي عن زوجها وليس ولا يمكن من مجامعتها ولا يمكن من ايضا رؤيتها ايظا فوق ان المطلقة تبقى في بيت زوجها. واما المخترعة فانها تخرج وتفارقه. نوجب على المطلقة ان تعتد عدتها الطلاق وان تعتد في بيت الزوج اما المخترعة فتعتد حيث شاءت لانه فسخ بمعنى ازالت ونزعت وفسخت ما يربطها بهذا الرجل. المطلق الطلاق الرجعي باقي فيها هناك عقد الزوجية لا ينتهي عقد الزوجة بشيء الا بانتهاء العدة والحيض التي تعتدها المخترعة ليس من باب نادي استمرار من باب استبراء الرحمة المختلعة عندما تعتد بحيضة ليس لاجل ان لزوجها ان يراجعها في هذه المدة وانما لاجل ان رحمها. اما تطويل عدة المطلقة ثلاث قروض في في الطلاق الرجعي من باب اي شيء من باب انه يستطيع ان يراجع في هذه المدة واملت الطلاق البينونة الكبرى وهي الطلقة الثالثة وهو من باب ان يستبأ الرحم بالوجود من وجود حمل حتى لا يلحق حتى لا تختلط الانساب ولا يطأ ولا يعني يسقي الرجل ماء غيره او زرع غيره وهو لا يدري الله اعلم خذ مباشرة الكل خلع. اي طلبوه خلع عندنا ثقافة في البلد كان يؤجل النهر. هم. لكي لكي يكون عوضا على على القرآن. لاجل مهر يأجلون المهر. هم. حتى يكون عوض عن عن الخروج. هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. لا يجوز له ان يمنع المرأة مهرها لا يمنع احد فقط هي لا يعني يكون النهر متفق عليها. مم. ومعين. لكن يؤجلونها بعدين اذا صار هناك يطل هذا الا ان تتنازل المرأة عن ذلك. لكن لابد من الواجبات في العقد وجود المهر يجب على الرجل ان يدفع لها مفرخة ويملكها الماء سواء لكن يبقى في ذمته. اما ان يمنعه حقه من باب من باب انني اخشى انك بكرة ان تريدي ان تخلعيني بهذا المخلوق يقول هذا لا يجوز هذا ظل عدوان. نسأل الله العافية