الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. في هذا اليوم نبدأ ان شاء الله نكمل ما في ما يتعلق في كتاب عدة لابن قدامة تعالى وانتهينا الى كتاب الطلاق. طبعا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح طلاق المكره ولا زائد العقل الا السكران. ويملك الحر ثلاث تطبيقات والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او امة. فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا يحل جمع ثلاثة ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله وعنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجعها ثم ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. والسنة في الطلاق ان يطلقها في في طهر لم يصبها فيه واحدة. ثم يدعها حتى تنقض عدتها فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. وان كان في طهر اصابها فيه او حيض لم تترك حتى تطهر من الحيض وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها فيه طبقت وان لم يكن كذلك لم تترك حتى يصيبها او تحيض فاما غير المدخول بها امنوا التي تبين حملها والاية والاية والتي لم تحظ فلا سنة لها ولا بدعة. فمتى قال لها انت طالق للسنة او بالبدعة؟ طلقت في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق كتاب الطلاق اي ان هذا الكتاب يتعلق باحكام الطلاق والطلاق اصله حل عقد الزواج اصله حل وعقد الزواج. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الطلاق حل قيد النكاح وهو مشروع فدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على ذلك. قال ابن الاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقوله تعالى الطلاق مرتان وقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه لما طلق امرأته وهي حائض امر ثمن يراجعها ثم ثم يترك حتى تحيض ثم تطهر. ثم تحيد ثم تطهر ثم يطلق فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وانعقد الاجماع على جواز الطلاق انعقد الاجماع على جواز الطلاق والطلاق تتعلق به احكام التكليف الخمسة فقد يكون واجبا فقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها فيجب الطلاق يكون واجبا اذا كانت امرأة فاجرة اي تقع في الفاحشة والزنا واذا كان كذلك جاز له ان يعضلها من العضل من باب ان ترد اليه مهره وان طلقها ابتداء فهو فهو افضل فهذا الطلاق واجب يجب عليه ان يطلقها اذا كانت اذا كانت تقع في الفاحشة او كانت لا تصلي ولا ولا تقيم فرائض الله عز وجل فان الطلاق هنا يكون واجب ولا يجوز المسلم ان يمسك امرأة تتلبس بالفاحشة او لا تقيم فرائض الله عز وجل الا اذا علم انه بصبره عليها انها تتوب وترجع الى الله عز وجل ويحسن حالها فله ذلك الحالة الثانية يكون محرما ايضا اذا طلق طلاق البدعة كأن يطلق في حيض جاء في حيض او يطلق في طهر جامع فيه فان هذا الطلاق لا يجوز. طلقها وهي حائض او يطلقها وهي او يطلقها في طهر جامعها فيه نقول هذا الطلاق محرم. يسمى هذا الطلاق بالطلاق البدعي. الطلاق الذي يستحب يستحب اذا كان الرجل اذا كانت المرأة لا تريده وخالعته وارادت ان تفاديه فان الافضل في حقه ان يطلقها ان يطلقها كذلك ايضا يكره يكره يكره اذا كان اذا كان الرجل يطلق يطلق لما يستطيع ان يصبر عليه لما يستطيع ان يصبر عليه. كان يكره منها شيء وهو يستطيع ان يصل الى ذلك الشيء فهنا نقول الطلاق يكره. المباح اذا لم يرغب فيها ولم ترغب فيه توافقا على ان يتفارقا فنقول الطلاق في اصله مباح يقول في الطلاق في اصل مباح ولذلك ذهب بعض اهل علمنا ان الطلاق يكره منهم من قال بتحريمه ايضا اذا كان لغير حاجة لكن الصحيح انه كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابغض الحلال الى الله الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا حديث ضعيف اذا الطلاق يتعلق به احكام التكليف مما يجب ايضا المولي اذا اذا مضت اربعة اشهر عشرة ايام ولم يطل اذا مضت اربعة اشهر ولم يطلق ولم يفي ذكرنا في في مسألة الذي الذي يولي من امرأته اربعة اشهر فاكثر انه بعد اربعة اشهر يوقف اما ان يفيء واما ان يطلق علق وجوبا كذلك ايضا اذا قضى الحكمان بالفرظ فان الطلاق يكون عندئذ واجب انه يفرق بينهما الا ان يتصالحا. قوله رحمه الله تعالى ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. بمعنى ان طلاق لا يقع وان طلاق غير الزوج اي طلاق الاجنبي لا يقع لو ان رجل طلق امرأة رجل قال طلقت زوجة فلان نقول طلاقه لا يقع بالاجماع. ولو ولو طلق الوالد على ولده البالغ فان طلاقه لا يقع لان طلاقه في حكم الطلاق من لا يملك من لا يملك الطلاق. اذا الا من زوج وافاد قوله افاد قوله من زوج انه لا طلاق قبل الزواج. وهذه مسألة بمعنى لو ان رجل طلق امرأة قبل يتزوجها قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ان اخذت للبلدة فلان فان فلان طالق. وهذه الزوجة الى الان لم يتزوجها. نقول لا يقع الطلاق الا ممن؟ من زوج قبل ان يتزوج فلا يقع طلاقه. وقد جاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وجاهله باحاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح لا طلاق قبل نكاح. اذا قول هنا لا الا من زوج افاد اي شيء انطلاق غير الزوج لا يقع وغير الزوج اما ان يكون اجنبيا واما ان يطلق قبل الزواج واما ان يطلق قبل الزواج وهذا لا خلاف فيه بس سيتطلق على على الاطلاق ولم يعين لا خلاف بين العلماء انطلاقه لا يقع. انما اختلفوا اذا عين امرأة اذا عين امرأة فقال ان تزوجت زينب فهي طالق. ان تزوجت زينب بنت فلان فهي طالق. هذه اختلف العلماء فيها فمنهم من قال وهم جماهير العلماء انطلاقه لا يقع. وانما الطلاق هو ما هو ما كان من زوج ووجه به وذهب بعض اهل العلم ونقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى وقال باهل الرأي وغيرهم وقال باسحاق ايضا انه ان عين امرأة وعلق طلاقها بزواجه منها ان طلاقه يقع. وجاء عن احمد التوقف في ذلك فقال لا احلها ولا احرمها. وجعل ابن مبارك انه شدد في هذا الباب واصح الاقوال في هذه المسألة ان من طلق امرأة اجنبية قبل ان يتزوجها فطلاقه غير صحيح وما علقه من طلاقها فانه لا يقع ما علقه من طلاق فانه لا يقع. اذا اذا قال اذا تزوجت فامرأتي طالق على الاطلاق لا يقع بالاتفاق. اذا عينك واذا عين مكانا او امرأة او عائلة ان تزوجت من ال فلان فعمران طالق نقول الصحيح ايضا او من فلان فانها طالق نقول الصحيح في هذه المسألة من اقوال اهل العلم ان الطلاق لا يقع. اذا الشرط الاول من شروط من شروط الطلاق ان يكون المطلق ان يكون المطلق زوج. وقد جاء في الحديث ان كان ضعيفا انما الطلاق على من اخذ على من من اخذ بالساق على من اخذ بالساق. فافاد هذا ان ان الاجنبي او غير الزوج ان طلاقه لا يقع ان طلاقه لا يقع. جاء ذاك انه قال الطلاق لمن اخذ بالساق. رواه ابن ماجة تعالى وفي اسناده ابن لهيعة رحمه الله تعالى وجاء من طرق اخرى ايضا ومن حديث ايضا بقي ابن الوليد والصحيح فيه الارسال من اكرم وجاء ايضا عن ابن عباس لكن الارجح انه عن عكرمة مرسلا ان الطلاق على من اخذ بالساق كما جاء لا يصح قوله اذا لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار ان طلاق الاجنبي لا يقع وطلاق من لم وطلاق والطلاق قبل النكاح قبل الزواج ايضا لا يقع. ودليل ذلك الطلاق لمن اخذ بالساق وجاء ايضا علي رضي الله تعالى عنه قال لا طلاق قبل نكاح وجاء ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده لا طلاق قبل نكاح وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال لا الطلاق قبل نكاح وجاء عنجاء بن عبدالله قال لا طلاق قبل نكاح وهذه الاحاديث كلها اسانيدها جيدة اسانيدها جيدة فالحديث وبهذا الباب صحيح حديث عامر الاحول عن عمر شعيب عن ابيه عن جده لا طلاق قبل نكاح بل قال الحاكم متعجبا ان البخاري كيف ترك هذا؟ كيف ترك البخاري ومسلم؟ هذا الحديث ولم يخرجاه في صحيحيهما في في صحيحهما عنا ان الاحاديث في ذلك كثيرة هذا ما قاله الحاكم رحمه الله تعالى. لكن يبقى ان الاحاديث لم يخرجها بخاري لان ليست على شرطه رحمه الله تعالى وكذلك مسلم. اذا اذا طلق قبل الزواج فطلاقه غير غير صحيح. لهذا ذكرناها لحديث لا طلق قبل النكاح ولقوله الطلاق لمن اخذ بالساق الشرط الثاني ايضا ان يكون مختارا ان يكون مختارا. فخرج بذلك طلاق المكره خرج بذلك طلاق المكره وطلاق المكره عند عامة العلماء لا يقع. طلاق المكره عند عامة العلماء لا يقع فاذا اكره الانسان على طلاق زوجته او اكرهته زوجته على طلاقه على طلاقها فان طلاقه لا يقع. وبهذا قال عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وابن عباس وابن عمر وغيرهم انطلاق المكره لا يقع واذا كان كفر الكافر اذا اكره لا يقع فمن باب اولى طلاق المكره اذا اكره الانسان بشروط الاكراه بشروط الاكراه معتبرة ان يكون المكره قادر على تنفيذ ما اكره ما اكرهه عليه وان يكون المكره به اذا وان يكون وترتب على الاكراه لا يطيقه المكره وان يكون آآ وان وان يكون المكره غير قادر على دفع ذلك المكبه اذا كان كذلك فان طلاقه على الصحيح لا يقع. اذا الشرط الثاني ان يكون مختارا ان يكون مختارا. ذهب بعض اهل العلم ونقل ذلك عن ابي قلاب وعن الشعبي وعن غيره واحد من العلماء انطلاق المكره يقع وقال هو طلاق عاقل عاقل مدرك وقد تلفظ بلفظ الطلاق فطلاقه فطلاقه يقع لكن الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله ذكر في المكره الا من في الكفر الا ان اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاءته امرأة وعندما جاءه رجل قال يا امير ان امرأتي اكرهتني على طلاقها. فامر ان يأخذ بيدها. ولكنها ناولته حبلا تردى فقالت اما ان تطلق واما اترك هذا الحبل يعني يعلق في جبل وهي اخذة بحبله ان تركته سقط ومات. قالت ان لم تطلقني والا تركت الحبل قال انت طالق. فتطليقه لاي شيء على الاكراه وهذه البراهمج ناقصة عقل قد تترك الحبل ويموت قد يتضح ان يموت وهذا وهذا الذي اكره عليه لا يستطيع دفعه ولا يستطيع ان يتحمل ذلك ذلك الاكراه. فعلى هذا يقال ان طلاق المكره ان طلاق المكره لا يقع. ايضا ان يكون عاقلا. فطلاق المجنون لا يقع وطلاق المعتوه ايضا لا يقع طلاق المجنون وطلاق معتوه لا يقع وذلك ان المجنون لا يعقل طلاق المجنون لا يعقل والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القلم رفع عن ثلاث وذكر منهم وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل فاذا طلق المجنون او الصبي غير المميز فان طلاقه فان طلاقه لا يقع وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة العلماء. اذا قوله مكلف مختار مكلف يراد به اول شي يراد بالزوج الذي يملك الذي يملك عقد الذي يأخذ بالساق ويملك عقد هذا الزواج مكلف خرج بذلك المجنون فان المجنون غير مكلف وخرج بذلك ايضا الصبي غير المميز او الصبي الذي دون عشر سنوات فانه لا يصح طلاقه هذا ايضا وقوله خرج بذلك المكره اختلف العلماء في مسألة من دون اه من هو فوق عشر سنين هل يقع طلاقه او لا يقع؟ ذهب الامام احمد الى ان الصغير الذي يدرك معنى النكاح ويستطيع ان يجامع ويطأ انطلاقه صحيح. انطلاقه صحيح. فاذا بلغ اثنى عشر عاما ومثله يستطيع ان يطأ ويستطيع ان يجامع زوجته فان طلاقه يقع على الصحيح فان طلاقه يقع على الصحيح. اما ما دون عشر سنين الذي لا يحسن الجماع ولا الوطأ فان طلاقه لا يقع. كذلك المجنون طلاقه لا يقع. كذلك المعتوه المعتوه الذي هو بمنزلة المجنون طلاقه ايضا لا لا يقع. فهؤلاء طلاقهم لا يقع المجنون وكذلك الصغير قال ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران قال ولا يصح طلاق المكره كما ذكرت. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز الخطأ والنسيان. وما استكرهوا وما استكرهوا عليه قال ولا زائل العقل وزول عقلك بعدة امور يكون بالاغماء يكون ايضا بالنوم يكون ايضا بالجنون حتى قال بعض العلماء يكون بالوسوسة من من به وسواس شديد. ولا ولا واصبح مريضا بهذا الوسواس فان طلاقه ايضا لا يقع. الذي يعرفون قوله ولا زائل العقل زائل العقل المجنون ومن شرب دواء فزال عقله بشرب دواءه كذلك ايضا النائم كذلك الذي اغمي عليه كل هؤلاء لو طلقوا حال فقد عقلهم فان طلاقهم لا يقع. ثم استثنى الا السكران اي السكران هل يقع طلاقه لا يقع هذا الذي وقع فيه الخلاف ونص هنا في المذهب ان طلاقه انطلاقه يقع. وذكر في ذلك يعني ان هذا القول قول عامة السلف رحمهم الله تعالى فجاء ذلك عن عمر وجاء عن خالد الوليد وجاء عن ابن عباس وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وجاء ايضا عن علي ابن ابي طالب وجاء عن مجاهد وعن عطاء وعن غير واحد من السلف ان طلاق السكران يقع واليه ذهب عامة الفقهاء الى ان طلاق السكران يقع. وذهب بعض اهل العلم الى ان السكران طلاقه لا يقع وذهب الى ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجع الى قول عثمان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقال بذلك طاووس وقال بهذا جماعة من السلف وتوقف الامام احمد في كتير وفي طلاق السكران في رواية اذا احمد له روايتان او ثلاث روايات الرواية الاولى بانه بان طلاقه يقع والثاني انه لا يقع والثالثة التوقف والناظر في مسألة السكران الناظر في مسألة السكران جاء من حديث من حديث الزهري عن حويد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي عن وبرة الكلبي ان خالد الوليد رضي الله تعالى عنه ارسل الى امير بن الخطاب ان الناس قد انهم في شرب الخمر فقال ابن وبرة هذا الكلب سل هؤلاء وكان في مجلس عثمان وعلي وجماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله تعالى عنه ارى انه قال ارى اذا انه اذا سكر هلأ واذا هدى افترى وحد المفتري ثمانين جلدة فهذا الاثر احتج به من قال ان طلاق السكران يقع من اي وجه؟ لقوله اذا اذا شرب سكر واذا سكر واذا هدى افترى. فقال انه يهذي واخذ بهذيانه وافتراءه فاقام عليه حد افتراء فاقام عليه حد الابتلاء فقالوا هذا دليل على انطلاق السكران يقع. الا ان هذا الحديث مداره على ابن وبرة الكلبي هذا وهو رجل مجهول لا يعرف ورجل مجهول لا يعرف وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كما علقه البخاري في صحيح جازم به من طريق الزهري عن عبار ابن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن رضي الله عنه قال لا طلاق لا يصح طلاق السكران لا يصح طلاق السكران او لا يجوز طلاق السكران والمعتوه لا يجوز طلاق والمعتوه. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال فيه الامام احمد هو اعلى ما في هذا الباب هو اصح واعلى ما في هذا الباب قال احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه. وهو اصح من حديث علي رضي الله تعالى عنه اي ان حكمان حديث صحيح وقد علقه البخاري جازما به ولفظه لا يصح طلاق لا يصح طلاق السكران. وعلى هذا ذهب جماعة العلماء ذهب اليه كما العزيز رحمه الله تعالى وهو عن احمد وذهب اليه جماعة من السلف كالطاووس وغيره والصحيح في مسألة السكران ان ينظر في حال سكره فان كان يعقل ان كان يعقل ويدرك مع انه سكران فان طلاقه يقع. اما اذا كان بمنزلة من فقد عقله ولا يدري ما يقول ولا يشم يقول فمثل هذا ينزل منزلة المجنون. وعلى هذا يقال طلاقه لا يقع في هذا التفصيل فان كان لان من الناس من يسكر وعقله معه لا يفقد عقله وانما اه يتخبط قد يعني اه يصيب وشيء من من الهذيان لكنه لو اخذت من ماله لو اخذت من ماله شيء عرف وعقل ذلك ولو فتحت جيبه لتأخذ المال ادرك وكذلك ولذلك قال بعض العلماء يعرف هل عقله معه لا؟ ام ان يسأل عن يمينه وشماله وقال تلقى قالوا ان يلقى رداؤه بين ارضية كثيرة. ثم يقال له خذ رداءك فان ميز نداءه من الاردية فان عقله معه. من يعني كذلك لو القي حذاءه بين احذية كثيرة قالوا ان ميز الرداء او ميز الحذاء فماذا؟ قالوا ان عقله معه واذا كان عقله معه فان طلاقه يقع فان طلاقه يقع. اه المسألة هذه المسألة هذه يكثر فيها الكلام فيها بعض العلماء لان السكران قد عصى الله عز وجل بسكره. فتكانت عقوبته ان يمضى عليه طلاقه. قالوا من عقوبته وان يمضى عليه ان يمضى عليه طلاقه. يقال صحيح يقال هذا صحيح السكران قد تعدى وعسى الله عز وجل بسكره وشربه لكن الطلاق لا يتعلق لا تتعلق عقوبة امضاءه بالزوج وحده. بل تتعدى الى الزوجة والى الاولاد. ويترتب على الفاسد كثيرة. اما من يقول انه حيث عصى الله يعاقب يعاقب بنقيض قصده يقال ليس ليس هذه القاعدة على اطلاقها. بمعنى لو ان رجل لو ان رجل آآ قطع رجله عمدا لكي يصلي لكي يصلي جالس او كسر قدمه ليصلي جالس. هل نقول يجب ان تصلي نقول لا يجوز يصلي جالس وهو اثم بكسر قدمه لو ان انسان يعني ضعيف عقل واعياه القيام في الصلاة قال ساكسر اقدامي حتى اصلي جالسا نقول هو اثم من جهة تكسير اقدامه لكن اذا وجد كسر قدمين واصبح لا يصل القيام نرخص له بالصلاة جالسة مع انه هو هو اللي يتسبب في ذلك فهو اثم. كذلك يقال في السكران انه وان عصى الله في سكره وتعدى حدود الله عز وجل في ذلك وهذا بطلاقه او تلفظ بطلاق وهو لا يشعر ولا يدري فالصحيح انه اذا كان لا يعقل ولا يدرك معنى كلامه ولا يفهم ما يقول فان طلاقه لا يقع فان طلاقه لا يقع. مثل من يعني اخذ دواء اه لعلاج مثلا فاصبح يهدي ويتكلم بالفاظ لا ما هي ثم طلق؟ نقول طلاقه لا يقع. مثل من به مس او جنون كذلك لو انسان اصيب بمس وجنون. ويحصل ويسأل عن هذا كثيرا. يصاب من بمس ويكون معه جني يكون معه جني تصاب بما سيكون معه جني فيتكلم على لساني يغيبه عن العقل ويغيبه عن الوعي وعن الادراك فيطلق حال حالة حالة حال تلبس الجن به نقول من كان هذا حاله فان طلاقه لا يقع ولا طلاق مع اغلاق لاطلاق مع اغلاق الاغلاق يأتي فيه الاكراه ياتي فيه كل من اغلق على عقله واصبح يتكلم بما لا يدري اذا الظابط في مسألة طلاق السكران ومن كان في حكمه ان كان يعقل ما يقول ويدرك معنى الذي يقول فان طلاقه يقع وان كان لا يدرك ولا يفهم ولا يدري ما قال فان الطلاق على الصحيح فان طلاقه على الصحيح فان طلاقه الصحيح لا يقع. اذا اذا كان يدرك ويعقل فان طلاقه واقع. واذا كان لا يدرك ولا يفهم فالصحيح انطلاقه لا يقع. واعلى ما في هذا الباب حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح وقد علقه البخاري رحمه الله تعالى واما حديث علي ابن ابي طالب الذي فيه اذا هدى افترق فارى ان يقابله حد الافتراء فهو حديث ضعيف ذكره البيهقي وغيره وفي اسناده ابن عبد الرحمن ابن وبرة الكلبي وهو رجل مجهول لا يعرف. واما حد المسك انه يحد ثمانين جلدة فاعلى ما جاء في ذلك عبد الرحمن بن عوف كان البخاري انه الخطاب استشار الناس في ذلك فقال عمر ارى ان يقام عليه حد المفتري لانه لان لانه اخف الحدود فيلحق فيلحق باخف الحدود بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اذا جاء اذا جيء له بسكران امر من في البيت ان يضربوه فيضرب النعال يضربونه بالنعال حتى يعزر يبتعد عن هذا عن هذا الفعل المنكر اذا ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران. طلاق الصبي من يطلق على الصبي؟ يطلق على المجنون الصحيح ان الصبي الذي زوجه وليه وكان الاصلح ان كان الاصلح في طلاقه فان الذي يملك ذلك هو الولي الا الصبي لو طلق فلا يقع طلاقه وكذلك المجد اذا طلق لا يقع طلاقه. يسأل كثير ايضا عن انسان فيه وسواس ويتخبطه الشيطان دائما ويقول طلقت يبدأ او يحاول الشيطان ان يوقعه في الفاظ تحتمل فيقول طلقت نقول من كان به وسواس وهو ممن يتشدد في ذلك فان هذا ممن يتخبطه الشيطان فلا يقع طلاقه ايضا قال رحمه الله تعالى ويملك الحر ثلاث تطليقات. والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة سواء كان تحته حرة او امة. هذه ما تتعلق كم يملك الرجل كم يملك الحر وكم يملك العبد من الطلاق؟ وهل حكم الطلاق معلق بالرجال او معلق بالنساء؟ روايتان في المذهب الرواية الاولى ان الطلاق متعلق بالرجال وليس بالنساء بمعنى لو ان رجل تحته امة تحته امة كم يطلقها الغلة متعلق بالرجال له ثلاث تطليقات ويقلن معلق بالاماء فله طلقتان لماذا؟ لان طلاق الامل على النص من طلاق الحرة وحيث ان ان الطلاق لا يتنصف فانه يجبر الكسرة مثل يكون فيكون طلاق الامة تكون طلقتها تكون يكون طلاقها طلقتين اه هذا اذا قلنا ان الطلاق معلق بالمرأة واما اذا قلنا ان الطلاق معلق بالرجل فان الطلاق يكون الحر للحر كم؟ ثلاث طلقات وللامة وللعبد طلقتان قال لماذا؟ لان الذي يملك ذلك هو هو الرجل. المرأة لا تملك الطلاق. فلو كان تحت الحر امة لها ايضا ثلاث تطليقات لو كان تحته حرة فبلا خلاف ثلاث تطليقات انما الخلاف مسألة اذا كان تحت الحر امة او كان تحت تحت تحت العبد حرة هذا بعد حل الخلاف. فاذا قلنا ان الطلاق معتبر بالرجال فان طلاق الحر ثلاث وطلاق العبد طلقتان. واذا قلنا ان معلم معتبر بالنساء فاذا كان الحر تحته امة فليس لهم الطلاق الا طلقتين. واذا كان تحته حرة فلو ثلاث طلقات اذا كان تحت العبد حرة فلها ثلاث تطليقات واذا كان تحته امة فتطليقتان فطلقتان فعلى هذا يكون الاجماع الاجماع اذا كان تحت الحر حرة فهي ثلاث بالاجماع واذا كان تحت الاب انا فهو اثنتان بالاتفاق. وانما الخلاف اذا اختلف الرجل المرأة هي حرة وهو عبد هو حر وهي وهي امة فهذا الذي وقع فيه الخلاف فاحمد له روايتان الرواية الاولى ان الحكم معلق بالرجال فالحر يملك ثلاث تطليقات والعبد يملك تطليقتين والقول الثاني وهي رواية ذكي ذكرت ايضا عن احمد ان ان الحكم تعلق المرأة اذا الامة لها تطليقتان والحرة لها ثلاث تطليقات وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق تحيظ طلاقها طلقتين وقرؤها حيضتين وقرؤها حيضتين وهو حديث رواه ابن ماجة وغيره رحمهم الله تعالى روي القول بان ثلاث تطليقات وان للحر والعرق والقتيل ولذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله وابنه اي روي عن عمر وابن عمر وجماعة من الصحابة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال بالطلاق. فكان معتبرا بهم لان الطلاق الخالص حق الزوج ومما يختلف بالرق وهو مما يختلف الرق والحرية فكان اختلابه لعدد من كحات ولان الحر يملك تزوج اربعة فيملك طلقات ثلاث كما لو كانت تحته حرة وعنه ان يحمد رؤية اخرى ان الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الامثنتان حرا كان زوجة وعبدة وطلاق الحرة ثلاثا حرا كان زوجها او عبدا لما لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق تطليقتان وقرؤها حيضتان. رواه ابو داوود وابن ماجة وفي اسناده. في اسناده مظاهر ابن اسلم وهو منكر الحديث وهذا الحديث لا يعرف الا من حديث مظاهر ابن اسلم واسناده كما ذكرت منكر والقول الصحيح ان اعتبار الطلاق متعلق بالرجل وليس متعلق بالمرأة. فهي الرجل يطلق ثلاث طلقات سواء كان تحته حرة او تحته امة. والعبد يطلق تطليقتين سواء تحته حرة او تحته امه هذا هو الصحيح قال فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ اذا قوله الحر يملك ثلاث تطليقات اي لانه يطلق ثلاث تطليقات. لو طلق اكثر من ذلك فلا عبرة بطلاقه بمعنى كان اول الامر كان اول الامر كان الطلاق ليس له حد ولو طلق مئة مرة جاز له ان يرجع طلق ثلاثة او اربعة او خمسة او ست جاز له ان يرجعه ان يرجع وان وان يعيد زوجته الى عقد النكاح حتى انزل الله قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فهاتا للطرقتان للرجل فيهما الرجعة. اما اذا طلق ثالثة فلا رجعة له بعد ذلك فلا رجعة له بعد ذلك فاذا طلق الطلقة الثالثة حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره. وهذا باتفاق العلماء. ويشترط لارجاع تلك المطلقة ثلاثة ثلاثة طلقات يشترط الشرط الاول ان ينكحها زوجا اخر واشترط بهذا الزواج ان يكون بعقد صحيح ان يكون بزواج عقد صحيح. اما اذا كان العقد غير صحيح فان هذا لا يحلل للزوج الاول ارجاعها ثانيا ان ان يطأها وطأ مباحا الشرط الثاني قالوا ان يطأها وطأ مباحا. بمعنى ان يطأها ان يطأها بعقد صحيح في غير ما يمنع. فلا يضعها في دبر ولا يطأها وهي حائض ولا يطأها وهي نفساء ولا يطأ وهي محرمة وان وطأها وهي محرمة او وطأة وهي نفساء او وهي حي فان هذا الوطن محرم. وما كان محرما لا يحل به لا يحل به آآ ان آآ ارجاع هذه المرأة. اذا الشرط الثاني ان يطأها وطأ مباحا. الشرط الثالث ان يتجاوز الختان الختان وان يذوق منها العسر اذا ثلاث شروط الشرط له ان يكون العقد صحيح فلو كان العقد غير صحيح فان هذا فان هذا الزواج الذي الذي يتقيده وشرط لارجاعها حتى تنكح زوجا اخر لابد ان يكون الزوج الاخر تزوجها بعقد صحيح فخرج اي شيء خرج بذلك المحلل خرج بذلك التيس المستوى المحلل. لان التيس المستعار المحلل يتزوج لاي شيء لاجل الاحلال. فلابد ان يكون صحيح لابد ان يكون العقد صحيح. فان كان غير صحيح فان هذا التحليل فان هذا لا لا يسوغ له ارجاعها ايضا ان يطأها وطأ مباحا. والصحيح في هذا الشرط ان فيه خلاف فمنهم من قال ان وطأ وهي حائض او وطأ وهي نفساء او وطأ وهي محرمة فهو اثم بذلك لكنه عليه انه ذاق العسيلة وذاقت عسيلته فتحل لزوجها تحل لزوجها الاول الشرط الثالث قال اه ان يولج ان يولج ذكره في فرجها كما جاء في حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما جاءته امرأة رفاعة لقسم رفاعة امرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق حتى تذوقي عسيلته ويذوقي عسيلتك. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح رواه ايضا مسلم رحمهم الله تعالى في من هذا من هذا بهذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة رفاعة واذاعة طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير. بعبد الرحمن بن الزبير. فجاءت وسلم فقالت انها كانت عند رفاعة طلقها ثلاث تطلقات فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل الهدبة اي انه ليس معه شيء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين ان ترجع الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه اذا امرأة رفاعة رضي الله تعالى عنها عندما طلقها رفاعة رضي الله تعالى عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجها عبد ابن الزبير بعدها الزبيب اتهمته زوجته هذه ان ليس معه الا حتى انها اخذت طرف ثوبها وقالت مثل هذا انه يرتخي ولا ينتصب ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فافاد هذا الحديث كما هو قول وقول ومذهب عامة العلماء انه لابد في الزوج الذي ينكح الزوجة التي طلقها زوجها الاول لا بد ان يولد ولابد ان يذوق الحسيلة وتذوق عسيلته. بمعنى ان يتلذذ في نكاحها وان يحصل وان يحصل اما واما من قال انه يكفي ذلك الوطأ فهذا قول قول ضعيف ولا يلتفت اليه لمخالفته الاحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المرأة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. اما اشتراطا يطأها في وطأ مباح او في وان يطأ في بوطء مباح فهذا الشرط وقع فيه خلاف والصحيح انه ان وطأها وهي حرم او وطأها وهي او وطأة وهي حائض فان حديث عبد الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك يصدق عليه الغاء لان الجماع قد حصل والوطأ قد حصل. اذا يشترط ان يكون النكاح صحيح فان كان غير صحيح فلا يحل يشترط ان يطأ والشرط الثالث هو ان يذوق العسيل وتذوق الحسيلة. بمعنى هو ان يجامع ويطأ. قال بعد ذلك قال زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها. اذا نكاحا صحيح خرج بقوله نكاحا صحيحا خرج نكاح الذي ليس بصحيح والنكاح الغير صحيح كانت تتزوج بغير ولي. هذا نكاح غير صحيح. لو ان امرأة زوجت نفسها من رجل. وتزوج وطأها نقول هذا الزواج زواج فاسد. ولا يحل لك ان ترجعي بهذا الزواج الى زوجك الاول. لان الزواج في اصله فاسد. كذلك لو تزوجها رجل باتفاق بينهما ليحلها لزوجها الاول تقول هذا محلل وقد لعن النبي صلى الله عليه محلل والمحلل له اذا كان باتفاقهما. آآ فلابد ان يكون العقد لابد ان يكون العقد صحيح اما ان كان غير صحيح فلا عبرة بهذا النكاح وان الشرط الثاني ان يطأ ان يطأ والوطأ لابد ان يكون في قبل ان وطأها في دبرها فلا يسمى هذا وطأ صحيحا. يشترط بعضهم ان يذوق العسيلة وهو ان ينزل ويذوق عسيلة لان حسينة الجماح هو الانزال. عسيلة الجماح هو الانزال وهذا الشرط ووقع فيه خلاف منهم من قال هو مجرد ان يطأ يحصل يحصل آآ التلذذ وان لم ينزل وان لم ينزل. قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لدفاعة لامرأة دفاعه لعلك تريدين ان ترجعي الى ركعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ثم قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها هنا قال ولا يحل جمع الثلاث ولا يحل جمع الثلاث جمع الثلاث المراد بها ان يقول انت طالق بالثلاث او ان قل انت طالق ثم طالق ثم طالق يسمى الطلاق بالثلاث فهو انه يجمع الثلاث في لفظ واحد او في مجلس واحد وجمع الثلاث في مجلس واحد. جماهير العلماء يرون ان هذا الطلاق طلاق محرم. وانه طلاق لا يجوز من الطلاق البدعي من الطلاق البدعي لقوله تعالى الطلاق مرتان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مروا فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطو ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. فذهب جماهير العلماء الى ان الطلاق في مجلس واحد او الجمع جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد او في عقد او في لفظ واحد انه محرم انه محرم. وجاء وجاء عن احمد رواية اخرى جواز ذلك وانه لا بأس وانه لا بأس به وجاء انه مكروه غير محرم واستدل من قال بالكامل وعدم التحريم بحديث عويل عجلاني انه لعن امرأته فقال يا رسول كذبت عليها ان امسكتها ان كذبت عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثا. يقول عويل العجلاني كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان وسلم تطليقها. هذا الحي متفق عليه. واحتجوا ايضا في حديث امرأة رفاعة ان رفاعة طلقني فبت طلاقي. قالوا ان شيء انه طلقها ثلاثة. ايضا احتج بحيث فاطمة بنت القيس ان زوجها ارسل اليها بثلاث تطليقات اذا هذا يحتج من احتج بقوله ان جمع الثلاث في لفظ واحد او جمع الثلاث في مجلس واحد انه ليس المحرم وانه ليس بطلاق محرم ولا بدعي. والقول الاول هو الصحيح ان جمع الثلاث في لفظ واحد او واحد ان هذا الطلاق طلاق بدعي. ولا يجوز ولا يجوز بل هو محرم بل هو محرم. واما ما احتج به من قال آآ بما ذكر من الاحاديث كحديث عويم العجلاني. فيقال فيه اولا ان الملاعنة ان الملاعنة وملاعنة الرجل لزوجته وتلاعنهما انه فسخ ليفسخ لمجرد ان ان يلاعن الرجل زوجته ويتلاعنان جميعا فان العقد ينفسخ فان العقد ينفسخ واذا العقد اذا فسخ العقد كان طلاقه على امرأة اجنبية على امرأة اجنبية فلا حكم لطلاق ولو طلقها مئة اذا حديث عميد العجلان انه طلقها ثلاثا نقول ان طلاقه بعد ملاعنتهما والتلاعب بحد ذاته فسخ يفسخ العقد ويبطل العقد السابق ولا يحل له ان يرجع لها او ترجع اليه. فطلاقه اصبح في غير في غير محله. كان يقول رجل طلق امرأته مئة وهي ليست طلق امرأة مئة وهي ليست امرأته نقول هذا الطلاق لا حكم له ولا يحتج به. اما حديث فاطمة اما حديث اما حديث آآ رفاعة امرأة رفاعة انه بت طلاقها فليس فيه ان لو طلقها ثلاثة وانما يحمل اي شيء انه طلقها الطلقة الثالثة. حديث امرأة دفاعا لو بت طلاقها ليس فيه انه طلقها ثلاث طلقات مجلس واحد او في عقد واحد وانما او في مجلس واحد وبلفظ واحد وانما يحمل على انه ارسل اليها باخر طلقاته اصبحت هي الطلقة الثالثة ثبت طلاقها. اما حديث ذات ابن قيس رضي الله تعالى عنها ابن قيس في امرأة ابن قيس رضي الله في حديث فاطمة بنته كويس واما في حيات بنت قيس ان زوجها السيرية بثلاث تطليقات فالمحفوظ بهذا الحديث انه ارسلها طلقتها الثالثة وليس بثلاث تطليقات فاصبح حديث فيه انه طلقها الطلقة الثالثة. وعلى هذا يقال ان جمع الطلاق. جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد او الواحد انه محرم ولا يجوز. لانه محرم يجوز. واختلف العلماء هل يقع طلاقه او لا او لا يقع؟ اي هل يقع؟ من طلق امرأته ثلاث طلقات في مجلس الوحي او ثلاث تطليقات في مجلس واحد او بنقد واحد فقال انت طالق بالثلاث او قال انت طالق ثم طالق ثم في مجلس واحد وبلفظ واحد. ذهب عامة العلماء وهو الذي عليه الائمة الاربعة وهو قول اكثر الصحابة رضي الله اجمعين ان طلاق الثلاث يقع ان طلاق الثلاث يقع. واحتجوا بالا انه ان طلق طلقة واحدة وقعت وانه ما جاز تفريقه جاز جمعه وانما استعجل استعجل بطلاق زوجته ولذا قال رضي الله تعالى عنه من طلق للسنة لم يندم من طلق للسنة لم يندم بمعنى من طلق طلقة ثم تركها حتى تنتهي عدتها لا لماذا؟ لانه ان شاء راجع لانه لو لو انه بعد شهر حمل لزوجته واراد ان يراجعها فان له سعة. ولذلك من ومفهوم النفوح حديث انه من طلق لغير السنة انه يندم ومن ندم فلا رجعة فلا رجعة له. اذا احتجوا بهذا وايضا قالوا اذا جاز تفريقها جاز جمعها حيث ان لو خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع فان طلاقه يقع. ايضا تحتج بالاحاديث التي ذكرناها قبل قليل انه طلق ثلاثا انه بت طلاقها قالوا هذه كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عبير على الطلاق واطل واقر ايضا امرأة واقر ايضا حديث امرأة الريفية ان الزوجة طلقها بكت طلاقها. احتجوا ايضا بما جاء عن الصحابة عن ابن عمر وعبدالله العمر عن عبد الله بن عباس رضي وعن غيره من الصحابة انه عندما سئلوا عن رجل طلق حتى جاء رجل ابن عباس قال ابن عمي طلق طلق امرأة مئة طلقة قال ان عمك لم يتق الله فلم يجعل الله له خرجا. بالت منه بثلاث والباقي اثم عليه ثلاث والباقي اثموا عليه. ولما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عن ذلك ايضا قال بانت منه بثلاث وحرمت عليه. واثم بالزيادة فاذا قوله اذا طلق مئة طلقة او عشر طلقات او قال انت طالق بمئة؟ قال جماهير العلماء ان طلاقه يقع ذهب بعض اهل العلم وهو القول الاخر ذهب بعض العلم وهو قول ابن عباس ونقل ايضا عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعليه جمع المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وهو الارجح انطلاق الثلات في مجلس واحد بلفظ واحد انه طلقة واحدة. وعمدة من قال بهذا قول حديث طاؤوس عن ابن عباس انما ان ان ابن الصهباء يسأل ابن عباس فقال له اليس الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة وفي عهدك الصديق وفي قال نعم. قال اه ثم امضى عمر؟ قال نعم فدل هذا الحديث ان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث كانت واحدة وكذلك في عهد ابي بكر الصديق وكذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت الثلاث واحدة. فلما رأوا الخطاب الناس تسارعوا في امر كانوا فيه سعة امضاه عليهم امضى عليهم تعزيرا. وايضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة امرأة ركانة وان النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها اليه مع انه طلقها لو طلقها ثلاثة قال علمت فامر سلم ان يرجعها لانه طلقها ثلاثا في عقد لفظ واحد وعلى هذا يقال ان من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فهي طلقة واحدة. ومن طلقها بلفظها كيف يقول؟ انت طالق بالثلاث. نقول هي طلقة واحدة. ومن قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وهو في مجلس واحد فالصحيح انها طلقة واحدة بل لو طلق ثم طلق ثم طلق في مجالس ولم يراجعها فانها طلقة واحدة وانما تسمى الطلقة الثانية معتبرة اذا طلق ثم راجع. بمعنى لو طلقها يوم ثم رجعها ثم طلقها ثانية ثم راجعها ثم طلقها ثالثة ثم راجعها فهذا على الصحيح يقع طلاقه ثلاثا ووحدة معنى طلقها اليوم ثم ارجعه ثم من الغد طلقها ثانية ثم راجعها ثم في اليوم الثاني طلقها ثالثا نقول طلاقه هذا محرم ولا يجوز لكنه او يقع لكنه يقع باتفاق العلماء لانه لانه طلاق تخلله رجعة فكل طلاق بعد رجعة فانه طلاق صحيح لكنه لو طلق ولم يراجع ثم طلق لم يراجع من طلق ولم يراجع فالصحيح ان تنزل منزلة من طلق في مجلس واحد او في عقد واحد اذا القول ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المذخول بها في حيضتها. نقف على قوله ولا طلاق المدخول بها في حيضتها. اذا قول ولا يحل جمع الثلاث مثلا جمع الثلاث هو ان يقول انت طالق بالثلاث والصحيح انه لا يجوز محرم ومن الطلاق البدعي المحرم واما منجوت وزها واحتج بما ذكرنا الحديث فانها ليس فيها دلالة على ما ذهب اليه. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد اذا صح العقد نكاحه اذا ماته نعم لكنه لا يصلح لك النكاح ولا بولي. اذا كان معتونة بولي. هو الذي يزوجه. وكيف يقع الطلاق؟ ما يقع لو كان اذا طلق ولي صححه لكن المعتوه الذي قال لا طلاق لمعتوه المعتوه لا يطلق المعتوه لا طلاق يلحق المعتوه من؟ وهذا محل المعتوه محل اتفاق. يلحق المعتوه كل من لا لا يدرك. كل من لا عقل له تم العتوها. حتى ذكر الفقامسة المجنون الذي اصابه الجن والمس ومن الناس من هو سحور ويتخبطه الشيطان. نقول طلاق هذا لا يقع. الا اذا كان اذا كان الرجل يعتريه حالا حال يصحى فيه وحال يغيب وعيه فان طلق وكان من يعقل فانطلقه يقع واضح؟ اما اذا كان لا يعقل لو جاء لي طلقت امرأتي وهذا الرجل يقول انا لا ادري عندما عندما طلقت وكنت لا ادري في اي حال لا اعرف ما تلفظت به لكنه لما افاق من غيبته قيل له انك طلقت امرأتك قال انا اذكر اني طلقت نقول مثل هذا الطلاق لا يقع لكن لو قال اذكر لكن كنت غضبان يقول لا لا يضرك هذا لا يعذرك هذا الغضب لو قال اذكر اني طلقت لكن ما كنت يعني في شدة غضب. نقول الصحيح اذا كان يذكر ما يقول ويعي ما يقول فطلاقه يقع وحديث لا طلاق في اغلاق اي من اغلق عليه فلم يدري ما يقول اللادمة يقول هذا الذي يعني تلفظ بالفاظ فلا يجب ما يقول حتى لو كان تلفظ خرجت خرج الطلاق سبق لسانه صفق لسانه فلا يقع طلاقه. لو قال مثلا اه يريد ان يقول اطلب لي كذا فقال اعطني اطلبي كذا فقال انت طالق تقول لا يقع طلاقه والحالة هذه. ليس لك الطلاق. علاج في الطلاق لا بد في الطلاق ان يقصو ان الطلاق. اذا لو تلفظوا بالطلاق ولم يكن اذا هنا يعني يؤتى مسألة والطلاق له له آآ قسم صريح الطلاق وكيلات الطلاق فان طلق بلفظ انت طالق انت طالق ثم قال نويت انت طالق من وثاقي ان اتبع ذلك بكلامه بجملته قال انت طالق الوفاق لم يقع طلاقه اتفاقا. واضح؟ لكن لو قال انت طالق ثم قابل ساقي هو في نفسه قال قصدت فيه من وثاق في نفسي قد يقع في خلاف بين العلماء فمنهم قال ان الطلاق لا يقع ومنهم من قال يدين اي يحلف بالله انه اراد ذلك. فذهب بعض العلماء انه ان طلاقه يقع ولو كان يضمن بنفسه خلال لان هذا طلاق صريح والصحيح يحتاج قال لا يحتاج الى نية. اللفظ الصحيح لا نية. على هذا يقال اللفظ الصريح وهو قوله انت طالق او مطلقة او طلقتك اذا كان اتبعه بقول يبين انه لم يريد الطلاق فالطلاق لا يقع. اما اذا اطلقه ولم ولم يتبعه بكلام يبينه مقصده وانما وانما نوى خلاف ذلك الصحيح انه يقع طلاقه حتى ولو نوى خلاف عقوبة عقوبة الله حتى لا يلعب بكلام بايات الله ويتخذها هزوا في مشهور عند الناس لازم اي حديث هي بعظ الحديث هذا فيه ظعف ومنهم من يحسنه ولا شك الذي ان الحيت عليه اتفاق العلماء. تولى رجل قال له انت طالق قال امزح قل هذا الطلاق يقع في قول عامة العلماء ولا يغني عنك هزلك شيئا. كان هذا حد من هذا دين واحد الطلاق المبني عليه تحريم الوضع. فلا يلعب حدود الله عز وجل. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والعتاق والنكاح. لو قال اعتقتك وقال امزح بكل ما لا ينفعك هذا المزح لقد طلقتك ثم قال امزح تقول طلقت عليك في قول عامة العلماء. لكن لو انسان الصورة التي تشكل انسان مثلا تكلم سبق لسانه فقال طلقت نقول لا يقع في بعض الناس يصيبه وسواس اعرف شخص كل ما تكلم قال للشيطاني يتلف الطلاق. الشيطان يجلس ييجي على لسانه لفظ الطلاق او او يوهمه انه طلق. نقول هذا لا يلتفت اليه ينزل بحكم انه المغرب على عقله فالحلف الاخرى يمين كفارة يمين يأتي معنا الطلاق المعلق والطلاق المنجز والطلاق آآ ويسمى يمين الطلاق تم من الطلاق والصحيح ان يمين وليست وليست طلاق. اما الطريق الطلاق المعلق فالطلاق المعلق الصحيح انه اذا وقع ما علق ايه؟ انها تقع. الا اذا اراد اي شيء اراد المنع فاذا اراد المنع او اراد الفعل ونزلت اليمين بمعنى ان لم تذهب الى اهلك فانت طالق نقول هاتوا نسبة زيت ايش؟ منزلة الايدين بمعنى والله ان تذهب معنا علي الطلاق ان تذهبي تقول هذه يميني ان ذهبت فرت في يمين ولم تذهب فكفرته كفارة يمين لكن لو قال اذا جاء شهر كذا فانت طالق تقول بحضور الشهر تطلق المرأة وليست هذه الصورة كهذه الصورة ان من علق بنعلق الطلق على فعل شيء وترك شيء نقول هذه منزلة اليمين اما اذا علقوا على دخول شهر وخروج شهر او مجيء فلان او عدم مجيئه اصبح ليس في فعل ولا ترك فانه ايش؟ توقيت ثم الطلاق المؤقت الطلاق المؤقت الطلاق المؤقت الصحيح انه يقع اذا حل وقته المهم ايدك على يديني جالسة بدون قصد اليمين. لا يؤاخذ به. مهم. كمنعقل لا اذا كان يجعل الانسان دا يقول والله والله مثل ما والله وتالله هذه هذه تسمى لغو يمي. لا يؤخذ بها. قصدي يقصد يقصد اليمين يعقد عليها هذا الوقت شيخ طلاق الغضبان مثل ما ذكرت اذا كان لا يعقل ما يقول لا يعقل اذا كانت هذه عادة لكن يعقل ما يعقل يدرك ما يقول ويهلك ويفعل ولا ما يدري؟ هذي عادة لو لو تأخذ منه شيء ثم يقع يا رب سيحصل كثيرا من اسكر احسن اليك غفر له الخمر معليش ما يقع ولا عليه. هل يدركه؟ هنا وش الإنسان وقد واصبح يهدري غير الجلوس فيرفع طلاقه الحمد لله في الترمذي سم لا العلماء كلهم اكثر العلماء ما يذهبوا الى اي شيء الى ان الثلاث ثلاث الى ان ثلاثة الاف لكن حديث ابن عباس اللي فيه مسلم عن ابن عباس انه قال كان الطلاق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابو بكر الصديق عمر الثلاث واحدة قد يقول قال هل يستطيع الموت؟ نقول هذا عمر ليس تغيير حكم الله وانما الله على وجه التعزير ان هؤلاء حيض في امر له فيه سحر واذى عوقبوا بان امضى عليهم الثلاث الاف مثل الحاكم قد يفرق بين الزوجين لمصلحة يراه هو بكل حرج ليس تشريف ليس تشريع امرأة ورجل باجتماع امرة مفسدة في مفسدة قد يكون له عندهم شيء من الامور التي يخشى منهم انتحر او شاء والمشاعر فاذا اجتمع زاد شرهما جاز القاضي ان يفسخ عقده ويفصل بينهما تعزيرا يقال ايضا في مثل هذه ان عمر امضى الثلاث ثلاث من باب التعزير واسم باب التبديل. وابن عباس رجع عن هذه الفتوى ايضا عندما رجع لفوت يعني موافقة لامر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ده