طيب. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار بينا هذه المسألة وان الطلاق له شروط فلابد ان يكون المطلق هو الذي يملك عقد الزواج وان يكون مكلفا وان يكون مختارا والمختار هو الذي يطلق وهو وهو مديدا للطلاق فخرج بذلك المجنون وفاقد الوعي ويلحق بهذا ايضا كل من تلفظ بالطلاق وهو لا يدري ما يقول تلحق بهذا السكران المبرسم ومن في غيبوبة او هو نائم فهؤلاء لا يقع طلاقهم الى ان قال ويملك الحرة ثلاث تطليقات والعبد اثنتين تبينا ان والصحيح والقول الاخر هناك ثلاثة اقوال في المسألة هذه منهم من يرى ان الطلاق متعلق بالرجل فان كان حرا فله ثلاث طلقات وان كان عبدا فله طلقتين فله طلقتان ومنهم من يرى ان الطلاق متعلق بالمرأة فان كانت حرة فيقع لها ثلاث طلقات وان كانت امة فلها طلقتان ومنهم من يرى ان الطلاق ان العبرة ان العبرة الطلاق ثلاث سواء كان عبدا او امة ولا فرق بين ذلك والصحيح ان العبد له له طلقتان والحر له ثلاث طلقات. ثم ذكر بعد ذلك ان من استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اي من طلق زوجته طلاقا بائنا. فهي الطلقة الثالثة لم تحله حتى تنكح زوجا اخر ويشترط في هذا النكاح ثلاث شروط الشرط الاول ان يكون زواجا فخرج بذلك غير الزواج اذا كان وطأها بحرام كزنا فان هذا لا يحلها لزوجها الاول فلابد ان يكون زواجا ولابد ان يكون العقد صحيح ولابد ايضا ان يكون فيه ايلاج ان يولج قال ذكره في فرجها ان يتجاوز الختان الختان وذكر ايضا لا يحل جمع الثلاث ولا ولا يحل جمع ثلاث ذكرنا ان الصحيح في ذلك ان جمع الثلاث في لفظ واحد انه محرم ولا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان هناك قول اخر ان جمع الثلاث انه جائز لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان جمع الثلاث في لفظ واحد في مجلس واحد انه لا يجوز وانه من الطلاق البدعي المحرم الذي لا يجوز. والصحيح ايضا ذكرنا ان الثلاثة لا تقع وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء فانهم ذهبوا الى ان من طلق ثلاثا وقعت عليه ثلاث وقعت منه ثلاث طلقات قوله وانتهينا الى قوله ولا طلاق المدخول بها في حيضتها قوله ولا طلاق المدخول. ولا طلاق المدخول بها في حيضتها ان يحرم. ويسمى هذا الطلاق بطلاق بطلاق من طلقها في طهر جامعها فيه فطلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها هو طلاق محرم ويسمى عند اهل العلم بطلاق بدعي قد روى عبد الرزاق رحمه الله تعالى ابن عباس ان الطلاق على اربعة اوجه اثنان حلال واثنان محرم فذكر المحرم ان يطلقها في طهر جامعها فيه او ان يطلقها في حال حيضها ولك او نفاسها وذكر الطلاق الحلال هو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل. فهذا يسمى الطلاق البدعي الطلاق البدعي هو ان يطلقها ان يطلقها في طهر جامعها فيه ولاجل هذا قال ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضتها لا يحل طلاق المدخول بها في حيضتها هذا واحد او في طهر اصابها فيه فذكر الحيض وذكر ان يطلقها في طهر جامعها فيه وقوله المدخول بها هذا مفهومه ان غير المدخول بها انطلاقها يقع ولذا لا يشترط لا يشترط الطهر الا في المدخول بها اما غير المدخول بها فلا يشترط ان يطلقها حال طهرها. بمعنى لو ان رجل عقد على امرأة عقد عليها وطلقها قبل ان يخلو بها وقبل يدخل بها. نقول طلاقه بالسنة ولا يشترط ان يعرف هل هي حائض او غير حائض لانه بمجرد ان يطلقها قد انتهت عدتها فليس لها عدة وليس عليها شيء فليس عليهن عدة يعتدونها بمجرد ان يطلق يقع الطلاق كذلك ايضا اذا طلق امرأة وهي حامل فلا يسأل هل هي تحيض او لا تحيض؟ لان هناك من العلم من يرى ان الحامل ايضا قد تحيض فلو طلقها في حملها وهي حائض فان طلاقه للسنة ولا نقول طلاقه للبدعة اذا في حال في حال عدم الدخول بها لا يشترط ان تكون حائضا اي لا لا يمنع الحيض الطلاق والحالة الثانية ان تكون ان تكون حامل والحالة الثالثة ما يسمى بالفسخ ان يفسخ عقدها فسخ العقد يجوز فسخه يجوز فسخه ولو كان لو كان ولو كان في آآ في حيض واضح هذه الحالة الثالثة الحالة الثالثة حال الفسخ حال الفسخ فحال الفسخ ايظا لا يلزم ان تكون طاهرة اذا يجوز الطلاق في الحيض في ثلاث حالات. الحالة الاولى يجوز الطلاق في الحيض في حالات. الحالة الاولى ان يطلقها قبل الدخول بها. فلو طلقها وهي حائض نقول طلاقه للسنة. واضح؟ الحالة الثانية ان يطلقها وهي حامل ولو كانت حائض على قول من يرى ان الحامل تحيض فلا فطلاقه ايضا يكون السنة. الحالة الثالثة ان يفسخ العقد ان يفسخ العقد فسخ العقد لا يشترط فيه ان يكون او ان تكون المرأة حال فسخ العقد طاهرة بل يجوز ان يفسخ عقدها وهي حائض مثل لو ان امرأة خالعت زوجها لا نقول لها يشترط في خلعك ان تكوني على طهارة بل يجوز لها ان تخالع زوجها وهي في حال الحيض والنفاس لا حرج في ذلك اذا قوله ولا طلاق ولا ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضتها خرج بهذا القيد غير المدخول بها. فان فان طلقها وهو لم يدخل بها فان طلاقها يقع سواء كانت حائض او غير حائض. ويكون الطلاق ايضا للسنة ولا نقول يحرم الطلاق. فعلى هذا قوله رحمه الله ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضته هذا محل اجماع اجمع العلماء ان طلاق الحيض طلاق محرم. وان من طلق امرأته وهي حائض انه طلق للبدعة. وعصى الله عز وجل في طلاقه كذلك ايضا لو طلقها في طهر اصابها فيه نقول طلاقه محرم بالاتفاق فلا خلاف بين العلماء في ذلك اذا طلق في طهر جامع فيه محرم. واذا طلق في حال حيضتها فطلاقه ايضا محرم ولكن هذا محل لكن هل هذا الطلاق يقع؟ او لا يقع؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. ولذا قال هنا ولا طلاق المذخور في حيضتها او في طهر اصابها فيه لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأة له وهي حال فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها هذا هو طلاق السنة. فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع زوجته ودل هذا على ان هذا الطلاق طلاق محرم. فالله امرنا بان نطلق النساء لعدتهن ومعنى لعدتهن ايهن مستقبلات مستقبلات الاقرار مستقبلات الاقرار اي مستقبلات الحي فافاد هذا ان ان من اراد ان يطلق فليطلق في طهر لم يجامع فيه وان مسألة هل يقع طلاق الحائض او لا يقع هذه المسألة طال فيها النزاع وكثر فيها الجدال وهي معترك بين من يوقعه وبين من لا يوقع هذا الطلاق وعامة العلماء واكثر الفقهاء بل نقل عليه الاجماع ان طلاق الحائط ان طلاق الحائض يقع بل نقل ابن عبد البر الاجماع كذلك وقال لا يخالف في هذا الا المبتدعة الا المبتدعة ونقله ابن المنذر ايضا وغيره من اهل العلم ان الطلاق للحائض يقع وقد ذكر ابن القيم ان في ذلك خلاف وان ممن خالف في وقوع طلاق الحائط ممن خالف ذلك طاؤوس. وخلاس ابن عمرو. ونسب هذا القول ايضا لاهل الظاهر. نسب هذا قول اهل ومال اليه ابن حزم ورجحه. وكذا نسب للشوكاني وكذا الصنعاني وقبلهما شيخ الاسلام ابن تيمية عنه ونافه عنه ودافع عن هذا القول ورجحه ورد القول الاخر المخالف له بل ابن القيم البرر هذا القول فذكر حجج القائلين بان الطلاق لا يقع لان الطلاق لا يقع. وانه طلاق محرم وان العقود المحرمة لا تصح. وان النهي يقتضي الفساد ومقتضى الفساد فان الطلاق فانه كالطلاق. كما ان البيع الفاسد لا تمضي لا لا يترتب عليه شيء قالوا كذلك اذا الطلاق المحرم لا يترتب عليه شيء. الا ان الناظر في اقوال العلماء وفي حجج الفريقين يجد ان الذين احتجوا بان طلاق الحائض يقع احتجوا باحاديث احتجوا باحاديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فان ابن عمر رضي الله تعالى كان يذهب الى ان طلاق الحائض يقع وانها حسبت عليه وانها حسبت عليه وبين عندما سئل اخيه قال ارأيت ان عجز واستحمق فوصف فوصف ان المطلق اذا طلق حال الحيض وكان عاجزا وكان احمقا فليس ذلك مانعا له ان يقع طلاقه. وروى غير واحدة من طريق ابن ابي ذئب عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها واحدة قال وهي واحدة وهذه اللفظة اسنادها صحيح الا ان الذين لم يوقعوا هذا الطلاق قالوا قول وهي واحدة وهي واحدة المراد الطلاق الذي يكون في الطهر الذي لم يجامع فيه وهذا بينهما يعني ابن القيم يذهب الى ان هذه اللفظة وهي واحدة المراد بها ذهب اليك احمد شاكر ايضا وقال ان المراد وهي واحدة ان المراد بذلك هو الطلاق الذي يقع الذي يقع في الطهر يعني بمعنى اذا راجعها ثم طلق في طهر فانه يحسب واحدة ولا تحسب الطلقة التي في حال الحيض. وابى ابن فقال لا ندري اقوله هي واحدة هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام من قول نافع؟ او من قول او من قول من دونه؟ فلاجل هذا قال هذا محل احتمال واذا استطرق للدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. واحتجوا ايضا بحديث رواه عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن الا ان نافع ابن عمر انه قال قال ولم ولم يرها شيئا قال ولم تحسب عليه ولم تحسب عليه ولم يعتد بها في رواية قال ولم ولم تعدوا عليه وقيل ولم تعد له ولم تعد ولم يعد لها لم يعتد بها ولم يعتد ولم يعتد لها. على لفظين فقالوا ايضا هذا فيدل على انها لم تقع. اذا عندنا عامة الاحاديث حديث ان طلاق الحيض يقع هناك لفظتان منها ما اخرجه ابو داوود من طريق ابن الزبير عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ولم يحتسبها شيئا. وهذه اللفظة التي رواها ابن رواه ابن الزبير المكي قد ذهب عامة العلماء الى تضعيفها. وانها شاذة حيث ان الحديث رواه ابن جريج عن ابن الزبير عن ابن عمر قال واحتسبت ولم تحسب عليه شيئا ولم يعرف هذه ولم تعرف هذه اللفظة الا من طريق ابي الزبير وقد روى الخبر عن ابن عمر خمسة عشر هم من الزم الناس به كسالم ونافع ويونس ابن سيرين وكل من رواه لا يذكر هذه اللفظة. وقد رواها ايضا عن ابن جريج جماعة من جماعة من الحفاظ ولم يذكروا هذه اللفظة فاعلت هذه اللفظة اي شيء بالشذوذ. هذه اللفظة واللفظة الثانية ايظا قوله ولم يعتد بها او لم يعتد لها قالوا ايضا هذه اللفظة تفرد بها عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله عدنان بن عمر وكل من يروي هذا الحديث لا يذكر هذه اللفظة فهي معلقة ايضا بالشذوذ وثانيا ان قوله ولم يعتد لها بمعنى انه لم يعتد بتلك الحيضة وقد نص على ذلك الشعبي رحمه الله تعالى قال لم يعتد بتلك الحيضة بل جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عند البيهقي انه قال ولم يعتد اي ولم يعتد بتلك الحيضة اي لا تحسب في مدة في مدة العدة بمعنى اذا طلق بالحيض لابد ان تجلس المرأة كم ثلاث حيض فهل تحسب هذه الحيضة من تلك الثلاث؟ نقول لا. هذا معنى كلام العلماء. وعلى هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة ما دل عليه الحديث انطلاق الحائض يقع. وهو الذي اتفق عليه الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى اتفقوا على انطلاق الحائض يقع واما ما ذكره شيخ الاسلام وابن القيم ان هذه ان النهي يقتضي الفساد وانه يترتب على ذلك وقالوا ان هذا الطلاق لا يقع والنبي صلى الله عليه وسلم قال مر فليراجعها والمراجعة تكون مراجعة البدن الى ما كان عليه فهذا احتمالات والنص الصريح ان ابننا قال قال ارأيت ان عجز واستحمق وقال حسبت عليه تطليقا وهذا الذي كان يفتي به ابن عمر رضي الله تعالى عنها انها تحسب عليه تطليقه ولذا لما سأله احدهم انه طلق امرأته وهي حائض ثلاث طلقات قال قال انك عصيت ربك سبحانه وتعالى ولم تجعل لك مخرجا لتراجعها لانك امضيت الثلاث امضيت الثلاث طلقات بينما ابن عمر عندما طلقة طلقة طلق طلقة واحدة فامره امره بمراجعتها ثم يطلق ان شاء في طهر. اما قول من قال شيخ الاسلام انه رجعه يريد طلاقها كان ذلك منافيا للتخفيف. لانه لانه اذا ارجعه ويريد ان يطلقها بعد ذلك كانت تطويلا لمدة تطويلا لمدة العدة. والصحيح ان مراجعة الرجل لزوجته بعد ان طلقها وهو عاصي لعل لعله ان يتوب ويستغفر. واذا راجعها الا يقع الطلاق مرة اخرى وليس المعنى هو تطويل مدة العدة او تطويل اه مدة آآ العدد ليس هذا هو المعنى. اذا هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم فقال هنا قال اذا اذا اراد ان يطلق اه قال والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه لم يصبها فيه واحدة. هذا هو السنة ان يطلق في طهر لم يجامع فيه. واحدة ثم يدعها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي حتى تنقضي عدتها. فمتى قال لها انت طالق للسنة قبل ذلك في قوله لابن عمر رضي الله تعالى عنه مره فليراجعها فليراجع ثم يمسكها حتى حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فهذا هو الافضل افضل ان من طلق امرأته وهي حائض نقول الافضل والسنة بل قيل بالوجوب انه يجب عليه مراجعة زوجته مراجعة زوجته ثم ويمسكها اي يبقيها عنده حتى تطهر. حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر فان شاء ان يطلق في الطهر الثاني يطلق ان بدا له يطلق فليطلق. وهذا هو الاسلم والاحوط وهذا الذي ذهب اليه مالك وغير واحد انه لا يطلق الا اذا طلق في حي ثم راجع زوجته انه لا يطلق الا في الطهر الثاني. وذهب جماهير العلماء ان ان هذا هو الافظل. وانه يجوز له اذا راجعها بعد طلاقه في في حيضها اذا رجع تركها حتى تطهر فاذا طهرت ان شاء طلق وان شاء امسك. لكن الاسلم والاحوط هو ان يطلق في الطهر الثاني ولا يطلق في الطهر الاول وذلك ادعى لتعلق نفسه بها لانها اذا ترك لطهرين فان النفس قد تعلق وتشتاق الى هذه المرأة راجع نفسه في عدم طلاقها ويبقيها عنده. يقال هنا ان الافضل والاسلم والاحوط الا يطلقها اذا راجعها بعد الطلاق هي بالحيض الا يطلقها الا في الطهر الثاني ولهذه المسألة تجرأ كثير من الناس عند من عند عوام المسلمين نسمع الان من عوام المسلمين من يتلاعب بدين الله على هذه على هذه المسألة وعلى هذه الفتوى فتراه اذا اذا حاضت زوجته اتى وقال انت طالق ثم تصيحان المرأة وتبكي ويحصل بينهما يحصل فيقول ان الطلاق بالحيض يقع. ثم لا يعدها شيء ولا يرى. ثم اذا حاضت مرة اخرى طلق وفي كل حيض يطلق بل يطلق اكثر من مرة في حيضها ولا شك ان هذا من التلاعب بدين الله عز وجل وعلى هذا يقال من طلق زوجته وهي حائض فان طلاقه يقع فان طلاقه يقع ولا يحل له ولا يحل لها اذا طلقها الطلقة الثالثة في حيضها ان يراجعها على ما قاله اكثر العلماء ثم قال رحمه الله تعالى الحمد لله كما قال رحمه الله تعالى والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة. هذا هو السنة وهذا الذي عليه عامة العلماء انطلاق السنة هو ان يطلق في طهر لم يجامع فيه. يطلق طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنتهي حتى تنتهي عدتها فان شاء ان يراجع قبل انتهاء عدتها فله المراجعة فله المراجعة اي له ان يردها وله ان يرجعها واما قول من يقول انه انطلاق السنة جعل الطلاق سنة ينقسم الى قسمين ان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها هذه الحالة الاولى ذكرناها وهي الصحيحة وهي الذي عليها عامة العلماء. القول الثاني ان من طلاق السنة ايضا هو ان يطلق في الطهر الاول ثم اذا جاء الطهر الثاني طلق طلقة ثانية. ثم اذا جاء الطهر الثالث طلق طلق طلقة ثالثة. قال بذاك بعظ اهل العلم وقالوا ان هذا من السنة. والصحيح ان هذا ليس من طلاق السنة. طلاق السنة الصحيح ما ذكره ابن قدامة هنا. وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ابن ان يطلق في طهر لم يجامع فيه ثم يدعها فان طلقها طلقة واحدة فهذا والسنة وهذا هو طلاق السنة اما ان يطلق في كل طهر طلقة فان هذا فان هذا قد خالف السنة لذلك قال ابن قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عندما جاء له رجل طلق قال انك لن تجعل لك مخرجا لان من طلق من طلق في الطهر الاول ثم طلق في الطهر الثاني ثم طلق بالطهر الثالث لم يجعل له مجالا للاستعتاف ولم يجعل له مجالا للرجعة لانه بالطلقة الثالثة حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا اخر. واما لو طلق للسنة طلق طلاقا واحدا. طلق طلاق طلقة واحدة ثم تركها حتى تنتهي عدتها ثم بعد ذلك ان ندم على طلاقه ماذا يفعل؟ يخطب من جديد ويعقد عقدا جديدا فيبقى له طلقتان اما الذي يطلق في كل طهر فانه يندم نفسه ولانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالطلاق فطلاق السنة وان يطلق واحدة ثم يدعها. حتى تنقضي عدتها. فمتى قالها؟ انت طالق للسنة. اذا هنا اطلق انت طالق للسنة وهي في طهر اذا قال القائل لزوجته انت طالق للسنة. نقول اذا كان في هذا الطهر لم يجامعها فيها بعد بمعنى طهرت من حيضتها وهي في طهر لم يجامع فيه. نقول بمجرد ان يقول انت طالق السنة وقعت وقعت طلقة بمجرد ان يقول انت طالق وقعت طلقة اما اذا كان هذا الطهر الذي طلق فيه للسنة قد جامع فيه فانها تطلق في الطهر الثاني. واضح؟ بمعنى طلق بعد بعد ما طهرت من حيضتها قال وقد جامعها قال انت طالق للسنة. يقول تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تقع الطلق اذا طهرت في الطهر الثاني وقعت وقعت الطلقة فاذا قال انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق لم تطلق لمتى؟ لم تطلق حتى تطهر من حيضتها او او تكون في طهر لم يجامع فيه. وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض طلقت لو قال لزوجته انت طالق للبدعة بمجرد ان يقول ذلك وهي حائض فان الطلقة تقع عليه ما يكون بذلك عاصيا وفعل امرا محرما. او قال انت طالق للبدعة وهي في طهر قد اصابها في نقول تقع الطلق مباشرة وهو بهذا عاص واثم وواقع في امر محرم. وهذا ينبغي على خلاف المسجد هل يقع؟ او لا يقع الصحيح انها تقع قال وان لم تكن كذلك اي ان قال انت طالق البدعة ولم تكن في حيض ولم تكن في طهر كاميو جامعها فيه فانها فانها تنتظر حتى يأتي الحيض يعني عكس المسألة الاولى المسألة الاولى قال انت طالق السنة متى تطلق؟ تطلق الذي لم يجامع فيه وان قال انت طالق البدعة طلقت في اول حيضة تكون ان كانت في حالة ان كان في حال اللفظ حائض وقعت وان كانت طاهرة وقد جامع وقد جامع في ذاك الطهر وقعت وان كان وان كان في طهر لم يجامع فيه وحاضت بعد ذاك طلقت مباشرة وان قال انت طالق البدعة وجامعها بعد في ذلك الطهر مباشرة بعد الجماع يقع الطلاق اذا هذا معنى قوله ان قال انت طالق للسنة طلقت في طلقت في حال طهر لم يجامع فيه هذا طلاق السنة او ان كانت حامل وقع مباشرة قال وهي في طهر لم يصبها في طلقت وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها. وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض وقعت مباشرة. اذا قالت الطالب البدعة وهي حائض وقعت مباشر او قال انت طالق للبدعة وقد اصابت الطهر الذي وهي طال وقد اصاب في هذا الطهر وقعت ايضا مباشرة وان لم تكن كذلك اي لم تكن حائض ولم تكن في طهر جامعها فيه انتظر بها لاقرب الامرين اما ان يطأ واما ان تحيظ فتطلق واضح؟ يعني لو طلق؟ قال انت طالق بدعة وهي وهي طاهر ولم يجامع نقول متى تطلق ان تطلق بفعل بامرين اما ان تحيض فان حاضت وقعت الطلقة بها او ان يجامعها فيقع الطلاق بهذا الجماع قال وان لم تكن كذلك لم تطلب حتى يصيبها او تحيض حتى تصير تحيض ثم قال فاما غير المدخول بهذه الحالة الاولى التي لا يشترط فيها ان تكون طاهرة من حيضها غير المدخول بها قلنا يعني اذا طلق الانسان المرأة وقد عقد عليها ولم يخلو بها يقول انت طالق سواء كانت حائض او غير حائض قد اصابني قد اصاب السنة. فلو قال رجل لامرأة عقد عليها انت طالق للسنة وقعت انت طالق البدعة وقعت مباشرة لان المرأة التي لم يدخل بها لا يتعلق بها في طلاقها سنة ولا بدعة فانا على اي حال طلق فان طلاقها يقع قال وكذلك الحامل اذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقعت سواء قال للسنة او او للبدعة قال والحالة التي تبين حملها والايسة التي لا تحيض. الايس ايضا لا يتعلق بها طلاق سنة وطلاق بدعة. يعني عندنا الان غير المدخول بها لا يتعلق بها طلاق سني ولا بدعي. الحامل لا يتعلق بها طلاق سني ولا بدعي. الايسة لا يتعلق بها طلاق لي ولاء بدعي. الرابعة من؟ الصغيرة التي لا تحيض لا يتعلق بها طلاق سني ولا بدعي. فهؤلاء الاربع لا بهن طلاق سنة ولا طلاق بدعة. فمتى ما قال لاحد هؤلاء الاربع انت طالق. وقعت الطلقة مباشرة سواء قال للسنة او للبدعة وانما الذي يكون طلاقه للسنة والبدعة هي من؟ هي المدخول بها. المدخول بها هي التي يكون طلاقها للسنة او للبدعة فان كانت فلا يتعلق بها طلاق فلا يكون فيها طلاق سني ولا بدعي لماذا؟ لانها لا تحيض لا تحيض فلا يتعلق بها طلاق السنة والبدعة كذلك الحامل فان فانها لا تحيض ولا يتعلق بها طلاق السنة ولا الادعاء الصغيرة كذلك لا تحيض فلا يتعلق بها طلاق السنة ولا للبدعة وكذلك ايضا كذلك من؟ قلنا الرابعة غير المدخول قيل ندخل بهؤلاء اربع لا يتعلق بطلاقهن لا سنة ولا بدعة. فمتى قالها انت طالق للسنة او للبدعة طلقت في الحال طلقت في الحال. يزاد على هؤلاء الاربعة ايضا من؟ التي لا يستطيع ان تكون طاه من حيضها اه؟ الفسخ الخلع لا يشترط ايضا ان تكون على ان تكون اه غير حائط بل يجوز للمختلعة ان تخلع نفسه ولو ولو كانت حائط. فبمجرد ان تخلى نفسها سواء كانت حائض او طاهر نقول لا لا يكون في ذلك شيء محرم. فاذا خالف اذا اذا خلعت المرأة نفسها وهي حائض فانها لا تأثم بذلك وان خلعت نفسها وهي طاهرة لم تأثم بذلك ايضا. بل لو خلعت نفسها في طهر جمعها فيه فلا حرج عليها ايضا في ذلك. وانما الطلاق هو الذي يتعلق بهما ذكرت طلاق السنة وطلاق البدعة لامرأة دخل بها وهي غير حامل وغير آنسة وغير صغيرة. فان كان دخل وهي غير حامل وغير انسة وغير صغيرة فانه لابد ان يطلق للسنة ولا يجوز ان يطلق للبدعة وان طلق البدعة وقعت طلقته على الصحيح والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد. انتهينا من هذا الفصل يأتي معنا باذن الله مسألة صريح الطلاق وكنايته والله اعلم السلام عليكم شيخنا حينما ذكر اذا قال لها انت طالق للسنة او للبدعة ما المقصود به لم يقع بمعنى يعني لم توافق الحالة يعني؟ يعني لم يقع الطلاق لانه لم يوافق ما علقه عليه. ايه نعم. ايه. اذا قال المثل لامرأته انت طالق للسنة. وهو قد جامع فيها الطهر. نقول الانطلاق معلق. متى يقع الطلاق؟ اذا طهرت اذا اذا حار اذا طهر اذا حار ثم طهرت وقع طلاق السنة. اذا حكمه حكم الطلاق المعلق. ايه حكم الطلاق المعلق؟ اذا قال انت ان يقول الطلاق السنة والبدعة اذا قال انت طالق السنة وطارق بدعة نقول هذا حكم حكم الطلاق المعلق وليس مع انه الطلاق لا يقع لو ذكرنا الصحيح الذي عليه عامة العلماء انطلاق الحائض والنفساء والطلاق البدعي على كل بكل صوره ان الصحيح منه انه يقع انه يقع يعتد به لا المستحاضة غير المستحاضة غير يا مستحاضة غير الحال المستحاضة اذا طلقها بعد انتهاء حفظها وهي مستحاضة وقع طلاقها على الصحيح. فالمستحاضة بحكم الطاهر. لكن اقول لا تجامل واضح؟ ومن جهة عدتها فتجلس يعني اذا كان الدم معه مستمر المستحاطة لها حالات اما ان تكون صاحبة تمييز تكون صاحبة عادة واضح؟ واما ان تعتد بمثل ما يعتد اهل بيتها. واضح؟ ان تكون معتبرة لمن حولها. فتجلس عدتها سواء كانت صاحبة تمييز او كانت صاحبة هذا