بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ثواب العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال رحمه الله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او مجذوما او ابرص او وجدها الرجل رتقا او وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح. ان لم يكن علم قبل العقد. ان لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم. وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها غيرت في المقام معه او فراقه. فان اختارت فان اختارت فراقه فرق الحاكم وبينهما الا ان تكون قد علمت علمت غنته قبل نكاحها او قالت رضيت به انينا في وقت وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها لم يسقط حقها وان قال قد علمت عنتي او رضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها وان اصابها مرة لم يكن عنينا وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن وان كانت ثيبة فالقول قوله مع يمينه قال فصل في التفريق للعتق وان عتق وان عتقت المرأة وزوجها عبد. خيرت في المقام معه وفراقه. ولها فراقه من غير حاكم فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها. وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى باب العيوب التي يفسخ بها النكاح فمراده رحمه الله تعالى اذا عقد الزوج على زوجة او عقد لزوجة على زوج وفي احدهما عيب يمنع التمتع ويمنع بقاء المودة والمحبة بينهما فان الشارع جعل لهما الفسخ وذلك لما في هذا العقد من العيب والعيوب التي يذكرها الفقهاء هي ثمانية عيوب ومنهم من يزيد تجعلها خمسة عشر عيبا ومنهم من يجعلها اقل من ذلك واكثر والعيوب هي ثمانية عند ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى انها ثمانية عيوب ثلاث منها مشترك بين الرجل والمرأة مشترك بين الرجل والمرأة وهي الجنون والجذام والبرص فقد يكون الرجل مجنون وقد تكون المرأة مجنونة وقد يصاب الزوج بالجذاب وقد تصاب المرأة بالجذام وقد يصاب الرجل بالبرص وقد تصاب المرأة بالبرص فهذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة وهناك عيبان يختصان بالرجل وهما العنة والجب العنة والجب بمعنى الجب ان يكون مجبوب الذكر او ان يكون الذكر موجود وهو عنين فهذان عيبان يختصان بالرجل دون المرأة وتختص المرأة بثلاثة عيوب وهي الفتق والقرن والعفن فهذه عيوب تختص المرأة. وهي الفتق والقرن والعفن وكلاهما يتعلق بالفرج وهناك عيوب لا يذكرها الفقهاء يذكر بعضهم العمى والبراء والعمى والقرع والزنا وما شابه هذه العيوب اما هذي العيوب الثمانية التي يذكرها الفقهاء ويرون انها من العيوب التي تقتضي الفسخ فالفسخ بهذه العيوب هو الذي عليه جماهير العلماء وقد خالف في ذلك بعض اهل العلم فرأى ان هذه العيوب لا تفسخ لا تفسخ العقد فذهب الى هذا ذكر هذا عن ابراهيم النخعي وايضا نسب لاهل الظاهر وصح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق سعد نسيبه العمر انه انه رد او فسخ عقدا بجنون وجذاب وعندنا ايضا وهو ايضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرؤي ذاك عن جماعة من الصحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه خاصة في كونه عنين انه عنين لا يطأ النساء واذا قلنا ان العنين عيب يرد به النكاح ويفسخ به النكاح فالجب ايضا من باب اولى ان يكون مجبوب الذكر من باب اولى. اذا هذه العيوب التي يذكرها الفقهاء المرأة الرتق والرتق والقرن والعفن هي عيوب تكون في الفرج فمنهم من يرى ان الرد قوة ان يلتقي الرزق يكون اه هو ان يكون الفرج مسدودا خلقة ليس له منفذ ان يكون منفذ الولد مسدود هناك جلد او عظة او مانع ان كان من عظم او كان من لحم فمنهم من يرى ان الرتق والعفن بينهما اشتراك وهو كون الفرج مسدود بل عفن ما كان بلحم والرتق ما كان بعظم ومنهم من لا يفرق ويرى ان الرتق هو ان يكون هذا هذا الفرج مسدودا خلقة مسدودا خلقة وهذا عيب يمنع يمنع من الوطء وكذلك العفن يمنع ايضا من الوطء لوجود هذه اللحمة فقد يوجد في الطب الحديث ما يسوي هذه الامراض ويعالجها لكنه عيب يمنع التمتع بالمرأة ويمنع مقصود النكاح لان مقصود النكاح هو التمتع والولد. مثل هذا يمنع يمنع ذلك هذا ما يتعلق بالعفن والرتق والرتق والقرن ايضا منهم من يرى الافظاء ايظا عيب الافظاء وهو ان يفظي الحاجز الذي بين مخرج البول ومخرج الحيض يكون الحاج بينهما قد زال يسمى هذا افضاء ان انها فان فيها هذه العيب وهو عيب الافظاء فمنهم من يرى الافظاء هو زوال الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ومنهم من يرى ان الافظاء وزوال الحاجز بين مخرج البول ومخرج بين مخرج الولد ومخرج الغائط يقول افظى بها اي انه اصبح المخرج متصلا وليس هناك حاجز بينهم ولا شك انها مثل هذا ان مثل هذا عيب يمنع من التمتع ويمنع من الوطء يذكر الفقهاء بعضهم ايضا يذكر البخر البخر وهو ان تكون اذا جامعها زوجها تكون لها رائحة كريهة الا ان تخرج من جسدها او تخرج من ابطها وهذا يظن قد يلحق الرجل. فقد الرجل يكون اذا وطأ او يكون له رائحة كريهة تمنع من التمتع وهذا يحصل يشترك فيه الرجل والمرأة لكن العلماء يختلفون في هذا البخر هل هل يصح به الفسخ او لا يصح كان هذي عيوب قد لا يطلع عليها والعلماء يختلفون وقد رجح ابن القيم وغيره الى ان كل ما يمنع من التمتع وحصول مقصود النكاح انه عيب يرد به ولهم في ذلك تفاصيل كثيرة ذكر قال رحمه الله تعالى متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او ابرص او مجنونا او وجد اولا ذكر قوله ان وجد احد الزوجين مملوكا اما ان يكون الرجل واما ان تكون المرأة فيتزوج الرجل امة على انها حرة كان ذلك عيب اذا زوج الرجل اذا زوج اه الولي امرأة على انها حرة وهي امة فللزوج ان يفسخ هذا العقد لانه عيب ينفسخ به النكاح تنفسخ به النكاح اما اذا زوجه امرأة مطلقة ولم ولم ينص على انها حرة فليس ذلك عيب يوجب الفسخ وانما العيب متى اذا قال هي حرة اذا قال هي حرة ولما دخل بها اذا هي امة فهنا يكون عدم التكافؤ في النسب. عدم التكافؤ في النسب وايضا ان هذا الزوج يلحقه بهذه الامة يلحقه فساد في نسب اولاده حيث ان اولاده يلحق فساد في حرية لاولاده وفي آآ عتق اولاده حيث انه اذا تزوج امرأة آآ هي امة ان اولاده يتبعون امهم من جهة الرق فمثل هذا ينفسخ العقد به اذا تزوج امة حرة وتبين انها امة فانها فانه يفسخ العقل يفسخه ويعود ويعود على على من زوجه وغشه بالمهر ويعود الغاش على المرأة بمهر مثلها عندما فظ فظت بكارتها هذا اذا كان اذا تزوج على انها امة اما اذا تزوجت المرأة الحرة الرجل على انه حر واصبح عبدا فان هذا ايضا عيبا يوجب فان هذا عيب يوجب فسخ العقد اذا اختارت ذلك والمرأة اذا تزوج العبد خيرت اذا تزوجته عبدا ثم اذا تزوجت وهي امة وهو عبد ثم اعتقت فان لها الخيار على الصحيح اذا كانت هي اما ثم تزوجت عبدا مثلها وبعد زواجهما اعتقت تلك الامة نقول هي مخيرة في بقاء العقد وفي فسخه واذا كانت الامة تخير في مسح العقد بعد اعتاقها فمن باب اولى من تزوجت من تزوجت عبدا وهي لا تعلم وهذا محل اتفاق بين العلماء محل اتفاق بنى الخلاف بينهما اذا تزوجت اذا تزوجت الامة حر حر هل تخير ثم اعتقت؟ هل تخير او لا تخير والصحيح انه اذا تزوجت حر انها لا تخير لان ليس في ذلك ما ينافي المكافأة فهي تزوجته على على انه حر وهو الذي تزوجها وهي امة فالمرأة يتزوجت الاب اذا تزوجت اما تتزوج عبد واما ان تتزوج حر اما اذا فاذا كان زوجها عبد ثم اعتقت فنقول لها التأخير لحديث من؟ لحديث بريرة رضي الله تعالى الذي روته عائشة في الصحيحين ان لها وقع فيها سنن من تلك السنن انها كانت تحت مغيث وكان مغيث هذا يحبها حبا شديدا فاعتقت على قصة عتاقها بانجم انها تسدد وقد اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها وفي فسخ عقدها من مغيث وكان مغيث يحبها حبا شديدا حتى يدور وراءها في الاسواق. حتى قال النبي اني لاعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اراد ان يبقي يسألها ذلك قالت اتأمرني؟ قال لا. قال لا قالت اذا لا اريده يا رسول الله والمحفوظ بحديث بريرة ان زوجها كان عبدا واما رواة التي جاء فيها ان زوجها كان حرا فليس بصحيح هذي رواجاة عن الاسود ان زوجها كان حر لكن لا يصح بذلك شيئا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظة الحر هذه غير ثابتة ولذلك قال بعض العلماء ان الامة اذا اعتقت فان لها الخيار مطلقا كان زوجها عبدا او حراء. والصحيح ان التأخير خاص باي شيء خاص بالعبد وليس بالحر. فاذا اعتقت الابة وكان زوجها وكان زوجها عبد فانها تخير اما ان تبقى واما ان تفارقه واذا وطأها بعد تخييرها فان خيارها يبطل الا اذا كانت لا تعلم. الا اذا كانت لا تعلم ان الوطأ لانها اذا علمت اذا علمت ان اذا اذا خيرت ومكنته من نفسها وهي تعلم ان الوطأ يدل على اختياره بطل خيارها. اما اذا كانت جاهلة ومثلها يجهر ومثلها يجهل ذلك فان خيارها لا يزول. اذا اول العيوب التي يفسخ بها العقد هي عقد عقد اه بس اول عيوب عيب كعدم التكافل نسب ان يكون الزوج عبدا وهي حرة او العكس ان يتزوج على انها حرة وهي امة فيمتسخ العقد فيها واذا قلنا ينفسخ العقد بمعنى ان المهر يعود اليه يعود للزوج المهر ويعوى الزوجة تستحق المهر مع عدم ارجاع المهر يعني اذا قلنا ان هذه الامة اعتقت وزوجها عبده اختارت نفسها نقول لها المهر كاملا ولا تلزم باعادة المهر لماذا لان المهر مقابل مقابل الاستمتاع بفرجه وقد حصل وانفساخ العقل وجود عيب وهو كونه رقيق. كونه رقيق. والعكس ايضا لو ان رجلا تزوج امة تزوج امرأة على انها حرة فتبين انها انها ابه. فهنا يعود يعود يعود عليه بالمهر اي يأخذ الزوج المهر كاملا والمرأة تعود على وليها الذي زوجها وغشها بمهرها ان يلزم الذي غش هذا الرجل بان زوج هذه المرأة لهذا الرجل يعود على المرأة بمهر مثلها تعطى المهر ويأخذ الزوج الذي غش في ذلك. اذا هذا هو العيب الاول وهو كونها كون احد الزوجين مملوكا العيب الثاني قال ان تكون مجنونة ولا شك ان ان الجنون عيب. ان الجنون عيب فيمنع من الاستمتاع بالمرأة ومقصود النكاح والولد والاستمتاع فوجود الجنون وجوده يثير النفرة. يثير النفرة الانسان اذا رأى مجنون ينفر منه. ولا يستطيع ان يبقى معه. ويخشى من تعديه الى الولد ان يخشى من هذا الجنون ان يتعدى هذا العيب الى من؟ الى ولده او يتعدى الى نفسه بالظرر فالمجنون لا تأمن عليه قد يقتلك قد يؤذيك وهو وهو لا يدري فالجنون ايضا مانع الجنون ايضا اه عيب يفسخ به النكاح فلو تزوج الرجل امرأة على انها عاطلة فلما دخل بها اذا هي مجنون وهذا يحصل هذا الامر يحصل يخشع ويخدع به كثير من الاباء الازواج وقد سألت عن مسائل مثل هذا عن كثير يقول تزوجت امرأة فاذا هي مجنونة واراد واراد والدها ان ان يتخلص من هذه الفتاة بل بعضه يبالغ في غشه وخداعه فاذا جاءت الرؤية الشرعية اخرج اختها فاذا جاء الدخول ادخل عليه غيرها وهذا لا شك انه انه محرم وانه خداع وغش وللزوج فسخ هذا العقد بهذا العيب فيرجع واعرف من هذا اعرف في هذا اناس هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل هذا اثم. وقد ظلم نفسه وظلم ايضا بنته ظلم نفسه وظلم بنته وظلم هذا الرجل فهنا ينفسخ العقد ويلزم الولي بارجاع المهر كاملا لهذا الذي خدع وغش وعليه لابنته مهر مثلها لانه هو الذي بسببه بسببه فظت بكارتها وزال وزالت بكارتها فهذا ايضا من الاسباب من من العيوب التي تفسخ العقد كونها كون الزوج مجنون او كون المرأة مجنونة وقد تخدع المرأة يؤتى يأتي الرجل ويخطب لولده ويوافق ابو ابو المرأة على ان هذا الولد على ان هذا الولد عاطل ولكن بعد الدخول يتبين للمرأة انه مجنون لا يعقل شيئا ولا يفهم شيئا فمثل هذا ايضا خداع وغش وللمرأة فسخ هذا فسخ هذا النكاح ولا تعود عليه بشبل المهر بل يكون المهر لها بما استحل من فرجها. الحالة النفسية داخل فيها الجانب. اذا كانت الحالة النفسية يعني لها اثر ان يكون فيه مرظ نفسي وهذا المرظ ليس له علاج حينما مرض مزمن عيب لانه لانه يعني يترتب عليه النفرة بين الزوجين والمرأة لا تطيق ان تجلس مع شخص مريض يعني بعض الناس مريض مرض نفسي يضر نفسه ويظلما بجانبه وايضا يلحق بهذا ما يسمى باهل المخدرات الذي لا يعقل ما يفعل هذا ايضا عيب اذا كان اذا زوج على انه عاقل وانه بعيد عن امور المخدرات وما بعد واجهة تبين له صاحب مخدرات ويتعاطى ويظهر ذلك عليه في تعامله واخلاقه. ايضا هذا عيب. هذا عيب للمرأة ان تطلب الفسخ وبهذا العيب الذي يلحقها به الظرر بل يلحق اولاده ايضا به الضرر من جهتي شيء ان يعاب الاولاد بان والدهم على هذه الصفة فالجنون الدائم هذا عيب والجنون الذي يأتي ويأتي ويذهب هذا ايضا عيب لكن على حسب نوع الجنون. ان كان هناك ضرر يلحق المرأة بهذا الجنون فانه عيب يعني يفسخ به النكاح قال ايضا او يكون مجذوما. المجذوم ايضا عيب الجذام عيب. والجذام هو مرض يترتب عليه النفرة لان الجذام مرض يتساقط معه اللحم يعني ولا يمكن لانسان يخالط رجل مجذوما لما يرى من بشاعة ما يصيبه من المرض نسأل الله العافية لهم جميعا لنا ولهم جميعا فالجذام ايضا مرض يمنع يمنع من دوام دوام عقد النكاح ويتضرر احد الزوجين بالاخر بهذا المرض والجذام من الامراض التي ايضا قد تعدي قد تعدي ويتضرر بها مخالطه آآ ويكون سببا في انتقال المرض فالجذام ايضا عيب يمنع من الاستمتاع ويمنع ايضا من مقصود النكاح وهو الوطأ وايضا قد يتعدى الى الى الاخر بوجود هذا العيب قال ايضا البرص ان البرص هو عيب خلقي. عيب الخلق يلحق يلحق احد الزوجين. وقد قلنا ان هذه الامراض هي مشتركة بين الرجل وبين المرأة بين الرجل الجذام والجنون والبرص. والبرص هو ان يكون الرجل مصاب بمرظ البرص حيث يكون جسمه كله ابيض. او يكون على يعني هذا مرض وعيب فاذا دخل المرء على انها على انها سليمة ثم تبين لها ان فيها برص فله فسخ النكاح. وايضا هذا هذا هذا العيب قد يتعدى الى غير الى غير الزوج اذا كانت المرأة برصاء قد يتعدى الى اولادهم لانه قد ينتقل الى الاولاد فيكون ايضا هذا عيب مانع ان يكون هذا عيب يترتب عليه للزوج ان يفسخ النكاح لكاية المرأة كذلك وكذلك الزوج اذا كان ابرص والمرأة لا تعلم بذلك ولم يظهر عليه اثر البرص في حال في حال خطبته وهو بشرط ان يكون موجود اما اذا كان حادثا بعد زواجه فهذا مسألة اخرى ويأتي ظن في هناك من يرى انه بعد حدوث ظن انه عيب يكون معه الفسخ لكن الاقرب انه اذا وقع اذا وقع البرص بعد زواجه وتزوجت به على انه سليم وهو كذلك ولم يخدعها في ذلك فان هذا يكون من اقدار الله عز وجل التي تصيب العباد وليس لها وليس لها الفسخ بذلك والزوجة له ان يطلق اذا لم اذا لم يرى اذا لم تعجبه فله ان يطلقها. اذا البرص ايضا من العيوب التي تنفر منها الطباع ومن العيوب التي تتعدى الى الى غير الزوجين الى الولد هذي عيوب ثلاثة يشتري فيها الرجال والنساء ثم قال او وجد المرأة او وجد الرجل مرأة نطقاء رتقاء كما قلنا هو عيب في الفرج وهو آآ الردق عبارة عن انسداد الفرج. الرق هو عبارة عن انسداد الفرج. والفعل او العفن هو عبارة عن ايضا انسداد الفرد بلحم هذا يسمى العفن وهذا يسمى الرتق منهم الى الرتق وبعضم والعقل يكون يكون بلحم. الصحيح ان الجمع بينهما ان الردق والعفن هو انسداد موضع الولد. وهو مما يمنع الاستمتاع بالمرأة لو هذا الرتق والعفن والافظاء الرتق والعفن والافظاء هذه من عيوب من عيوب المرأة من عيوب المرأة كما ذكرنا سابقا ان المرأة لها مما يختص بالمرأة العفن والقرن والرتق القرن والعفن والقرن والعفن والرتق ويلحق بايظا الافظاء هذي عيوب خاصة المرأة وهي ايضا تمنع من الاستمتاع بالمرأة اما العيوب التي تتعلق بالرجل اللي ذكرها بعد ذلك وهي قوله او وجدته مجبوبا او وجدته مجبوبا. المجبوب ان يقطع الذكر ان يقطع الذكر. وهي لا تعلم لذلك فاذا قطع الذكر اي قطع قصد الذكر القضيب فان هذا يمنع الاستمتاع ويمنع مقصود النكاح والوطء فمثل هذا ايضا عيب يجوز للمرأة به ان تفسخ عقدها. ان تفسخ عقدها لانه خدعها بذلك لانه خدعها بذلك قال بعد ذلك رحمه الله تعالى اذا الكون مجبوبا او كونه عنينا كما سيأتي فلو فسخ النكاح ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. اذا هنا شرط الا يكون علم بذلك قبل العقد. ومفهومه انه اذا علم بهذا العيوب قبل العقد فليس له الفسخ بها. واضح؟ رجل تزوج امرأة وقد اخبره وليها باي شيء؟ بانها اتقى او بان فيها جذام او ان فيها برص او ان فيها جنون وقال قبلت بها فاذا قبل بي على هذا الوصف فليس له اي شيء ليس له الفسخ بهذا العيب. لماذا لانه دخل بها ويعلم بهذا العيب وقبله فليس له ان يفسخ هذا النكاح بهذا العين. فاذا كان علم ذلك قبل النكاح فله فليس له ان يكسخ به. قال هنا ان لم يكن علم علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسق الا بحكم حاكم اي لا يجوز العقد هذا الا بحكم حاكم. لماذا؟ لانه يترتب عليه امور شرعية يترتب عليه مهر ونزاع وخلاف فلا بد ان يكون بامر قاظي حتى حتى تنقطع الخصومة والا لو اقتنع امتنعت المرأة من ارجاع المهر وفسخت عقدها ترتب على ذاك مفاسد كثيرة ترتب على ذلك مفاسد كثيرة فلابد ان يكون بحكم حاكم لقطع الخصومة والنزاع بين بين الزوجين. وهذا مراده لان الامر ليس فوظى. المرأة لها ان تخلع نفسها والرجل له ان يطلق لكن مثل الفسخ وابطال العقد من اصله. لوجود عيب لا يكون ذاك الا به شيء الا بحكم حاكم وقاضي حتى تنقطع الخصومة وينتهي الخصام بينهما قال وان ادعت المرأة ان زوجها عنين العنين هو الذي لا يطأ النسا وسمي عنينا قوله الاصل الاعتراض اصل العن هو الاعتراض وسمي عنينا لان ذكره لا يقصد الفرج وانما يأخذ عنه يمنة او يسرة لعدم انتصابه او لكونه يعترض عند الفرج اذا اراد الدخول. اذا اراد ان يدخل ذكره اعترض ولم يدخل. يسمى هذا ايش وعليكم السلام يسمى عنين يسمى عنين لان المراد به شيء لان المراد انه لا يحصل بنكاحه المقصود. وعلى هذا قضى بذلك بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة ان العنين يمهل سنة كاملة يمهل سنة كاملة فان امهل سنة كاملة ولم يطأ كان هذا عيب ينفسخ به النكاح لان مقصود النكاحية شيء هو والوطء هو الوطء. فتزوجت المرأة رجل ولم يتمكن من وطأها لكونه عنين فان المرأة ينفسخ عقدها بهذا العيب وليس له من المهر شيء ليس له من المهر شيء اذا لم تكن تعلم بذلك قبل. ويشترط الفقهاء يجتمع الفقهاء ان يكون لم يطأها قبل ذلك. اما اذا وطأها قبل ذلك وان اصابه العلم بعد ذلك فانه لا يسمى عنين. وان هذا يحصل اما بكبر يسنن او بمرض لكن من تزوج امرأة ولم يطأها يمهل سنة كاملة عند جمهور الفقهاء. ومن هل من يرى ان ان العلمية ليس عيبا يرد به. لكن الصحيح ان العنة وعيب يمنع يمنع اه او يمنع من مقصود النكاح هو الوطأ. والمرأة تريد بعقد زواج اي شيء تريد الولد وتريد ايضا التمتع والعلميين لا يحصل به لا يحصل به ذلك لا يحصل به ذلك فعلى هذا يكون العنين عيب يفسخ به العقد قال وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اعترف انه لم يصبها قط فاعتاد قوله فاعترف انه اذا ثبت اصابتها لم يصبح بذلك عنينا اجل سنة منذ ترافعها يعني منذ ان رفعت القضية يؤجله القاضي سلف مع ان من يرى انه اذا ثبت انه اذا ثبت وتوقن ان الرجل عنين لم نحتج الى سنة وهذا قد يعرف بالطب الحديث. اذا علمنا ان هذا الرجل قال الاطباء ممن يثق بدينهم وطبهم ان هذا الرجل لا ينتصر وذكره ولا يمكن ان يطأ النساء ان فسخ العقد مباشرة ولم ينتظر به سنة. لان المراد بتأجيله سنة ان كان مرظا زال في السنة لان الامراض اما ان تكون بسبب رطوبة او بسبب يبسل او بسبب اختلاف مزاج. فالرطوبة يعالجها اي شيء. شدة الحر وآآ اليبس يعالجه شدة البرد واختلاف المزاج يعادله وقت الربيع فلا يقول يقول اهل الطب ان المرض لا يدوم سنة لا يدوم سنة اما ان يزيد واما ان يزول ويذهب. والطباع هي اما اما اما اختلاف مزاج كبرودة او يبوسة او رطوبة او اعتلال مزاج وهذه الامزجة تصح وتطيب مع اختلاف فصول السنة الاربعة فصول السنة منها ما هو رطب ومنها ما هو يابس ومنها ما هو مزيج بينهما وهو وقت الفصل الربيعة الاعتدال الربيع فلاجل هذا اجله اهل العلم سنة كاملة حتى ان ثبت عدم الوطء بالسنة ثبت عن نيته وانه لا يطأ النساء وان شفي في سنة ثبت انهاء غير علين وبطل طلبها فاذا علم اذا علم اهل الطب ان هذا الرجل لا يطأ النساء فان العقد ينفسخ ولو ولو قبل سنة قال فان لم يصبها خيرت اي بعد السنة فان لم يصبها بعد السنة خيرت في المقام معه او فراقه. لان الحق لها. الحق لهذه المرأة فان رضيت بالمقامعة ومعنته فلها ذلك وليس لها بعد ذلك فسخه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا يقول فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما والصحيح من اهل العلم انها اذا طلبت الفرقة وفرق القاضي بينهما وارادت بعدك ان ان ان ترجع اليه فانها ترجع اليه بعقد جديد بعقد جديد وخطبة جديدة قال الا ان تكون قد علمت علته قبل نكاحه كانت ان كانه اخبرها انه ليس له رغبة بالنساء من جهة ولا يطأ النساء وانما وافقت عليه من باب ان يقضي معها اعمالها وان تقاطع معه الحديث وان يونسها ويذهب وحشتها فرظيت لذلك فليس لها فليس لها الفسخ بهذا العيب او قالت رضيت به عنينا في وقت وان علمت بعد العقد وسكتت عن لم يسقط حقها. ان علمت الحالة الاولى اذا علمت النوع اللين قبل العقد بطل بطل آآ بطل خيارها. ليس لها الخيار وليس لها طلب فارق بهذا. الحالة الاولى الحالة الثانية ان علمت بعد العقد ان علمت بعد العقد فلها الخيار في الفسخ وتمهل سنة تمهل سنة فان ثبت انه لا يطأ بعد سنة فلها الفراق وان سكتت من ان سكتت بالمطالع لم تطالب علمت انه عنين الشهر الاول والشهر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وهي صابرة ولم طالب بالفسخ هل هذا يبطل نكاحه؟ هل هذا يبطل خيارها نقول لا يبطل خيارها سكوتها. لا يبطل خيار كونها سكتت فانها سترج اي شيء ان يطيل من هذا المرض فاذا طلبت فسخ النكاح بعد ستة اشهر بعد علمها نقول لها ذلك ويمهل سنة بعد ترافعهما الى القاضي. تمهل سنة بعد ترافع القاضي الا ان ينص الطب الحديث او اهل الطب ان هذا الرجل لا يمكن لا يمكن ان يطأ النساء لكونه عنينا. فهنا لها الفسخ مباشرة والقاضي يفسخ عقده مباشرة قال وان علمت بعد العقد وسكت عن المطالبة لم يسقط حقها وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها نقف على هذا وهي مسألة اذا علمت بعنته ولم تطالب علمت متى قبل العقد قبل العقد وردت به ما يكون الحكم هذه مسألة قضائية وكيف يقضي القاضي بينهما؟ نقف على هذا ونكمله ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم نسأل الله العافية. ليست شروط هذي هذي عيوب. هذي عيوب الفقهاء ثمن هناك منهم يقول ايضا هناك القرع بعضهم يلحق يقول القرع عيب لكنه عيب لا يقدح لان هذا لا يمنع الوطئ ولا يمنع ولد ولا ولا يتعدى الى غيره. ايضا قال العرج قال العور قالوا العور لكن نقول ادعوا اذا اذا دخلت اذا اذا تزوج الرجل المرء على ان لها شعر ثم تبين انها صنعاء نقول هذا عيب لانها لانه غش له خداع. تزوجها على انها مثلا سليمة ليس فيها مرض وليس فيها عرج ولا ضلع وبعد دخوله بها وجد بها عرج مع رجل واضح وبين يعني عرض واضح اما اذا كان العرج لا يظح هذا لا لا يخل بالعقد فمع ان بعض الفقهاء يقول هذا ليس عيبا ليس عيبا مطلقا. ويحصل به التمتع ولو كانت ولو كانت عرجاء لكن نقول اذا اشترط سلامتها من هذه العيوب واعطي هذا الشرط ثم تبين خلافه يكون هذا عيب تدليس. يسمى عيب التدليس حيث خدع وغش فهنا له الفسخ فاما اذا كان لم يشترط ذلك فلما دخل بيتبين بها ان بها عرج او تبين بها ضلع او ان بها شيئا من آآ مثل عور او فيها ضعف في بصرها نقول هذا ليست عيوب ترد بها الزوجة ما لم يشترط السلامة. واضح؟ اذا لم دخل به على هذا الماء دخل في على انه امرأة مطلقة ولم انما اراد امرأة نقول التمتع يحصل بالعرجاء ويحصل ضعيفة البصر ويحصل ايضا بالسمينة والنحيفة. فلو فتح باب العيب لكل من اتى على امرأة لم تعجبه قال هذا عيب. فقد تعاب السمينة لسمنها وقد تعاب النحيفة بنحفها. ولذلك بعض الناس اني اذكر الطرائف في هذا ان رجل قال خدعوني قلت لماذا خدعوا؟ قال في اصبعها الايسر من قدمه اليسرى فيه فيه كسر انت هذا مريظ قتلت مريظ انت مريظ. وش دخلت اصابعها تلحق اصابعها؟ هذا هذا عيب غير معتوي لكن الرجال قد اذا كره المرأة قد يخلق الف فعيبا من باب ان يرد هذه المرأة. والمرأة ايضا اذا لم يعجبها الرجل وفتح لها باب الرد بالعيوب. لاوجد في الرجل بعض النساء تقول هذا الرجل شعر فلافل لا اريده هذا الرجل شعره آآ يعني شكله ما اعجبني هذا شكله ما اعجبني نقول لا ترد لا يرد النكاح بمثل انما يرد بالعيوب المعتبرة كما ذكر الفقهاء الجذام الجنون البرص مع ان البرص ايضا يعني البرص لانه وجه عيبهم اي شيء من جهة ان فيه ان فيه نفرة نفرة يعني قد ينفر الرجل من المرأة البرصاء وقد المرأة ايضا من الرجل الابرص. كذلك البخر من الناس من تزوج امرأة تزوج رجل ابخر يخرج من اباطه مثلا رائحة كريهة او يخلو من جسده رائحة كريهة تمنع من الاستمتاع فمثل هذه ايضا عيب يرد اه به يعني يفسخ به العقد بشرط ان يثبت هذا من باب الطب وهذا كثير هذا كثير نسأل الله العافية والسلامة. هذا متفق عليه. المسألة كلها من اصلها فيها خلاف العلم لكن الذي عليه عامة اهل العلم الثمن ذكرت هي هي محل وفاق بين الائمة. ان انها عيوب يفسخ بها العقد. صحيح يعني خلقية لكن العيوب المتعلقة بالديرة بالصلاة. ايه عاد هذي عيوب اخرى هذي عيوب خلقية يعني. اما العيوب التي يترتب مثل ان يكون جهمي هذا عيب يقصخ العقد اذا لم يتب او عيب يكون يعني تكون بدعته مكفرة يعني هناك بدعة مفسقة وهناك بدعة مكفرة. من كانت بدعته مكفرة فان العقد ينفسخ بها فان العقد ينفسخ في هذه البدعة. فالمرأة تزوجت رجل على انه سني فاصبح تبين انه رافظي فهذا عيب يفسخ به العقد انفساخا. يقول له يفسخ مباشرة لانه مشرك. لانه مشرك ولا ينكح المشرك ولا ينكح المشرك تزوجته على انه سني فاذا هو من عباد القبور صوفي يقول هذه عيب ايضا يمنع يمنع من استمرار النكاح ويفسخ مباشرة لانه مشرك فهنا يعني آآ مباشرة ينفسخ فان تاب الى الله ورجع للاسلام في مدة العدة ماذا يترتب؟ ترجع اليه. واذا لم يرجع فهي اه فعقده ينفسخ ما في دليل احسن ايش؟ على العيوب. تتبع بالادلة اللي اختبرها الفقهاء الى ان نطول عن عمر بن الخطاب مسعود رضي الله تعالى عنه جاء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج امرأة فرأى في اه في بطنها كشح بياض طردها ضدها لكن لم يعني ليس لم يردها لم لم يردها ولم يطالب بالمهر انما ردها طلقها بمعنى طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية هذا البياض في كشحها الذي في جانبها الايسر الايمن هذا اللي هو بياض مثل برص رده النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا ليس فسخا كان النبي ردها بمعنى طلقها. الفسخ هو ان ان يأخذ المهر الفسخ هو ان يفسخ العقد ويأخذ مهره كاملة يعني تزوج امرأة على انها عاقلة فلما دخل اذا مجنونة مجنونة مجنونة تتزوج امرأة مجنونة؟ تقول ماذا نقول على وليه ان يرد المهر كاملا يرد المهر لان هذا عيب يمنع يمنع يمنع السكن ويمنع المودة بين الزوجين فلا تدعو نفسك لا على اولادك يقول لك يحصل هذا كثيرا اني كما ذكرت من اعرف شخص تزوج امرأة يقول لما دخلت بها اذا هي مجنونة مجنونة جنون كامل جنون جنون جنون خدعه والدها نسأل الله العافية اذا كان الجنون جزئي يعني كذلك هذا ايضا العين هذا عيب اذا كان جنون يعني يعني مثل صرع هذا مرض الصرع مرض ليس يجوز صرع مرض الجن هو ان تفقد العقل احيانا غير مكلفة. هي تفقد العقد تكون مجهولة. لا اقصد لكن الصرع لا الصرع مرض. الصرع مرض وليس جنون قل هو ان تفقد التكليف يقال هذا مجنونة واضح؟ هذي مجنونة هذا عين ولو كان يطرأ كل الحالات اللي يفصل فيها مباشرة. يفسخها القاضي. يفسخها القاضي. نعم. المس. لا المس هذا صرع ليس الجنون هذا هذا صرع انه تزول المرأة على انه يعاق لكن بعدها تصرع يقول هذا هذا صرع هذا مرض فله ان يصبر عليها ويعالجها لكن اذا كان اشترط سلامتها من هذا وتبين خلافه فهذا عيب ينفس به العقد اذا كان والدها يعلم بصرعها وما يصيبه من المس ولم يخبره فهو اثم كذلك هذا ما هو ليس عيبا ما تذكر احسن والديك العمى ليست ليست عيوب ليس عيوب تمنع من مضي النكاح. لا يمنع هذه كلها لا تمنع لا تمنع. هذي عيوبنا هذي فيها خلاف بس لا تمنع. نعم. ما يذكر الفقهاء يقول لانها تمنع لا تبع التمتع ولا تمنع الوقت. اذا كل عيب مانع ضابطه هو منع الوطء والتمتع. كل ما كل ما يحصل به النفرة هذا عيب العمل يقص به النفرة انت تجلس مع رجل اعمال ولا ولا تنفر منه. نرجع للعرف. انا قصدي مثل عمى ليس هناك نفرة في مع الاعمى. الذي فيه ضعف ما يسمى هذا لا يحس به عادي هنا ايوب اعتقد العيوب هذا يختلف لان بعضهم يقول الزنا ليس عيب اعوذ بالله يعني ليس عيبا ليس عيب من جهة اذا زادت قبل توبتها لو علم انها زادت قبل توبتها واضح؟ وتزوجها ثيبا ليست بكرا قالوا هذا ليس عيبا لانها ثابت واضح ثابت لكن مثل هذا يطلق المسألة مثل الطلاق مسألة اوسع يعني مهي بمسألة فسخ مسألة طلاق وبعضهم يرى ان مثل هذه عيوب تمنع لانه يبقى ان لمسألة الغش والخداع هو الذي تكون في ايديه المقام الالماني. من تزوج على انها يعني آآ مثلا انها وصفها انها لها شعر طويل. وبعض الامهات تخدع تقول ابنتي شعرها اشقر وطويل وما شاء الله تبارك الله ثم تمدح ابنتها مدحا وهذا لم يراها فاذا رآه اذا هي شعرها شعرها قصير بل ليس لها الا شعر يسير ولو بناعم خشن ولا فيه شي من الزين ابدا. نقول هذا ايش؟ هذا غش وخداع. هذا غش وخداع. لكن ما يمنع ترى. مثال ما يمنع ايش ما معنى مقصود النكاح هو الوطء نسأل الله العافية اختلاف النسب اختلاف النسب عاد يرجع مسألة النسب الحر والعبد هذا عدم تكافل النسا وهذا عيب. هذا عيب يمنع من اما ما يسمى الان بما يسمى اختلاف القبائل. وتزوجها على انه مثلا من قبيلة فلان من قبيلة اخرى تزوج انه قوي ليس بقبيلي فهذه ليست شرطا منك عند كثير من العلم. وهنا في علم يرى انها شرط. لكن اذا دخل في هذا العقد على انه من القبيلة الفلانية وهو ليس كذلك اصبح هذا اصبح هذا غش وخداع غش وخداع. واذا رضي؟ اذا ما يشكل حقه هذا حقه. ها؟ اذا رضيت. ما له اشكالية. ما يجبرونه ما يجبره. وليه ما يجبرون على الطلاق ما في تكافؤ في هم يجبرونها؟ ايه على القرى. هنا سترجع الى مسألة الاولياء يعني هل هناك مفسدة تعود على اولياء بهذا النكاح او لا اذا كان هناك مسألة تعود الاولياء فان امرأة يترتب على هذا النكاح ان تطلق نساء كثر ويفرق بين نساء كثر لاجل هذا النكاح. نقول هنا مفسدة ومصلحة فهي اعظم ان تبقى المرأة مع الرجل او ان يتطلق هؤلاء النسوة كلهن نقول لا شك ان تفرط المرأة هذي اخاف من مفسدة انت يعني عندها عشر اخوات وبنات عم وككل هؤلاء يطلقن بسبب انها تزوج هذا الرجل. تقول تطلقي ولا تفسدي بيوتا اخرى والله اعلم السقافات بعض الناس يختار. مم. من نفسه ان يتزوج المرأة ولا يراها حتى. مم. وهذا يحصل كثيرا كثير عندنا يتزوجها على ان على الوصف هاي الوصفة وقد تخدعه امه وابليس تمه امه الاخت تذهب تراها تقول ما شاء الله جميلة وزينة وتمدح فيها فاذا رآها الزوج اذا هي بخلاف ذلك يقول ليس لك اي حق في البسخ ما لك اي حق. ولا له اي شيء بلا اي شيء. طيب يبغى ما تعجبك طلق لكن ما اي شيء يعني وليست المرأة تكون جميلة ترى المرأة تلك ليس لجمالها فقط هل المرأة تنكح مقصد الوطن مقصد الولد وهذا حاصل من كل امرأة الولد والوطن يحصو لكل امرأة اي امرأة تتزوجها يحصل بها ان يحصل بها الوطء ويحصل بها الوالدة قد يحصل. ما في احد ما في دليل. قصة. هل في حالة في مسألة ان عدم التكافؤ النسب؟ مرة ولم يذكر مثلا تنكح المغارب. لماذا؟ ليس هو ليست هو فقط العيوب التي يفسخ به عقد النكاح هذا المذهب. هذي هذي المذهب اذا ذكر المذهب تفصف فيه عقد النكاح ثمانية شروط. ثمانية عيوب وهناك عيوب اخرى فيها خلاف عيوب محل وفاق وعيوب محل خلاف الزوجة الفقيهة فقيهة؟ عند بعض الفقهاء يشتاط ان اذا كانت فقيرة من التكافل نسب ان يكون فقيها ولا تزوج غير فقير لكن هذا غير صحيح بل هي ما تريد فقيه. المرأة تريد فقيه والفقيه لا يريد فقيه. لهذا لو تزوج فقيه بفقيهة حصل به من النزاع والخلاف ما الله به عليم. وما تم لهم ليلة الا بخلاف وفراق. وقد تختلف الاقوال. والمذاهب ها؟ ينكشف بعد الزواج انه رجل ما يضره وليس عيب ليس عيب يقرأ ولا يكتب ما ليس يضره يحصل يحصل ولد من العام الجاهل ويحصل الولد من العالم ويغسل الواء بالعكس قد يكون الجاهل هذا نعم من جهة الفحولة اقوى من ذلك العالم صح؟ صحيح قد يكون العالم هذا ما ما عنده شيء ضعيف وهذا قد يحصل منه ما تريد المرأة من الولد ومن الولد موضوعنا ترى موب زين هذا هل الزوج اختيار؟ لانه هو يريد ان يبقى معها ايه الخير الزوج او يفسخ النكاح على مباشرة. الذي له له حق الفسخ وله صاحب الخيار. البقاء والترك. يعني اذا كانت المرأة زوجها كان تقول انت مخيرة تريدين الفسخ؟ افسخي تريدين بقاء الطيب. الرجل تزوج امرأة مجنونة لو كنت بالخيانة تبغى تصبح في المجنونة ذي؟ الله يقويك. تريد ان تفسخ العقد لك وهكذا. والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفصل