الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى في باب العيوب التي يفسخ بها النكاح ورحمه الله تعالى وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وما صورة ذلك اذا تزوجت المرأة الرجل وعلمت بعد زواجها به ان به عيب. وسكتت ولم تطالب. لم يسقط حقها وبذلك السكوت بل متى ما ارادت ان تطالب بحقها فلها ذلك ويلقى للرجل قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قوله اذا الصورة الاولى لم تعلم الا بعد بعد الدخول علمت انه عنين وسكتت فسكوتها لا يسقط حقها لا يسقط حقها. الصورة الثانية اذا علمت قبل الدخول. ولم تمتنع سقط حقها. سقط حقها اذا علمت قبل الدخول واما اذا ادعى الزوج انها عالمة وانه دخل بها وهي تعلم ذلك فانكرته الاصل ان القول قولها كما قال هنا فالقول قولها لان القول انها لا تعلم هذا هو الاصل الاصل انها لا تعلم وعلى المدعي البينة فان لم يأتي بينة فالقول قولها قال وان اصابها مرة لم يكن عنينا لان اصابته اياه ولو مرة واحدة يقتضي ان عنده القوة والقدرة على الجماع والعنيين الذي لا يملك ذلك لا يملك ذلك وان ادعى ذلك ادعى انه جامعها مرة فانكرت هي فانكرت فانكرت فان كانت عذراء ان كانت عذراء فالقول قولها. اوريت النساء الثقات اي يعرف ذلك بالنساء الثقات فاذا قال اني جامعتها وانكرت ذلك وهي عذراء فالقول قولها انكرت فان انكرت اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن رجع الى قول النساء الثقة يعنى ان يكون هناك من النساء الثقات من يعلمن هل هي بكر او ثيب وهل بكارتها باقية او فظت بكارتها فان كانت بكارتها باقية فهنا القول قولها لكن قد يشكل على هذا الا الا في هذه الاوقات او في هذه الازمنة قد يكون بكارة مستصلعة اي مستصلعة تضعها المرأة بعد فض بكارتها سيفعله كثير من من النساء الفاسدات وغير الفاسدات قد قد تفظ بكارة البنت اما بلعب او بسقوط او كذا تصنع بكارة وان كان هذا لا يجوز الا بعلم الخطيب او يخبر من يريد زواجه بذلك فاذا كان مستصنع اذا كان وعلم انه مستصنع فهنا يكون القول قول الرجل قول الرجل اذا تبين لنا بقول النساء الثقات وبقول الاطباء ان هذا ان هذا الغشاء غشاء مستصنع وليس غشاء طبيعيا فهنا يكون القول قوله. اما اذا كان الغشاء غشاء طبيعيا اي غشاء البكارة ولم يستصنع فالقول قولها قال هنا وان اصابها مرة لم يكن عنينا وان ادعى فانكرته فان كانت عذراء اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن فان كانت ثيبة فالقول قوله مع يمينه فالقول قولهم اذا كان الثيب فهنا لا يمكن معرفة هل وطئها او لم يطأها لانها ثيب ويصعب ان يعرف هل جامعه او لم يجامعها فهو يدعي وهي تنكر والاصل في مثل هذه المقامات ان البين لا يمكن ان يصار اليها. لا يمكن ان يقول الزوجة اتي بينة انني جامعتها لان ذلك من العورة التي لا يسمع احد برؤية برؤية احد له وقد قال بعض الفقهاء ان ولي امر المسلمين يدفع له مهرا ويزوجه امرأة ثقة يزوجه امرأة ثقة ثم يخلى بها فان جامعها فالقول قوله وان لم يجامعها فالقول قولها. وهذا القول فيه نكارة هذا القول فيه نكارة. اولا ان هذا قد يكون حيلة حيلة من جهة الرجل انه اذا اراد تزوج قال قال لزوجته قولي انني لم اطأك فهو يقول وطاك يمكن من هذه الزوجة الثانية. الثانية ايضا قد قد مع الزوجة الثانية وتقول له تقول له او تقول لم يطئني لم يطئني من باب ان يبقى ان يبقى معها ان يبقى معها. فعلى هذا نقول لا ليس هذا القول بصحيح بل اذا كانت هناك دعوة بين الرجل والمرأة الرجل يقول وطأتها والمرأة تقول لم يطأني وهو هي ثيب فهنا المذهب على ان ان القول قوله مع يمينه القول قوله مع يمينه فاذا حلف كان القول قوله واذا نكل فالقول فالقول قولها فالقول قولها فالقول قول عن يمينه اي يحلف انه قد وطأها. وهذه المسألة ليست مسألة قطعية قد يقال ايضا ان ان هي تحلف ويكون قول ولكن الاقرب حيث ان وجود وجود كونها ثيب يقوي جانب قال جانب الزوج يعني دائما يمنع من؟ اليمين تكون مع جانب مع الجانب الاقوى فحيث وجدت وجد انها ثيب فان الجانب الاقوى جانب من؟ جانب الزوج فالقول قوله بخلاف اذا كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين فالقول قولها بلا يمين ثم قال رحمه الله تعالى يقول ابن قدامة في هذا لان هذا لماذا قال بين قول قوله ان هذا مما يتعذر اقامة البينة عليه يمكن في نبين على ذلك هل يمكن ان ان يجعله ان يجعل من يراه وهو يجامع زوجته لا يمكن ذلك واضح؟ وجهته هي الاقوى فان دعواه سلالة العقد وصحته هذا دعوة ليش؟ قلنا جانبه الاقوى؟ لان دعواه اولا سلامة العقد وصحته ولان الاصل في الرجال شيء السلامة من العيوب ويحلف على صحة ما قال لان القوم احتمل الكذب. فرجحنا قوم بيمينه كما في سائر الدعاوي وقالوا الخرقي يخلى معه يقال له اخرج ماءك على شيء فان اخرجه فالقول قوله لان العلميين يضعف عن الانزال هذا ايضا يقال هذا ايضا قول انه يؤمر بانزال منيه فان انزله فان انزله علمنا ان ذلك انه ليس بعلمين لان لان العلميين يضعف الانزال ويمكن معرفة الماء من غيره لانه قد يأتي احد يقول قد ينزل قد ينزل يعني ماء بيض بيض يأخذ الماء يقول هذا مني الفرق بين المني وغيره ان الماء ان المني اذا وضع للنار ذاب يذوب بخلاف ماء البيض فانه اذا وضع الماء تجمد هذا يذوب وهذا يتجمد ان جعل على النار فذاب فهو مني. اما اذا اما اذا تجمد فهو ماء قال بعد ذلك فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد عاتقة المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه هنا عتقت المرأة وكانت تحت عبد بعد عتقها اصبح هناك عدم تكافؤ عدم تكافؤ من جهة النسب فهي حرة وهو عبد فعلى هذا تخير تخير عند عامة العلماء تخير عند عامة العلماء اما البقاء واما الفرقة فان اختارت البقاء فلها ذلك وان اختارت الفرقة فلها الفرقة ايضا وعمدة هذا الباب حديث برير رضي الله تعالى عنها ان عندما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها مغيث عبد وكان يريد البقاء معها ولكن كانت لا تريده رضي الله تعالى ففسخ ففسخ ففسخ عقدها وهذا العيب عيب انه عيب يعود بالظر على من؟ يعود بالظرر على على هذه الزوجة قال ولها فراقه من غير حكم حاكم. لا يحتاج ان يحكم حاكم. بل بمجرد ان تعتق وتختار الفرقة فان العقد ينفسخ فان اعتق الزوج لنعتق الزوج قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها فان اعتق اي اعتق الزوج قبل اختيارها او وطئها قبل او وطئها بعد علمها بطل خياره. اذا مبطلات الخيار بهذه المرأة لها عدة حالات. الحالة الاولى ان يعتق الزوج قبل ان تختار فاذا اعتقت الصباح ولم تختار واعتق المساء نقول هي زوجته بعد ذلك اذا بطل خياره بعد العتق. الحالة الثانية اذا اذا اعتقت رضيت ان يطأها بعد عتقها فوطؤه يبطل خياره لانها بوطئه افسدت افسدت خيارها الا ان تكون جاهلة ان كانت جاهلة تعلم ان لها الخيار بالمفارقة كخيارها لا يبطل اذا يبطل الخيار اذا كانت عالمة بانها مخيرة بين البقاء وبين الفرقة ومكنته من نفسها ليطأها يقول بتمكين له بطل خيارها اما اذا كانت جاهلة ولا تعلم ذلك فلها فلها الخيار وان وطئها قال وان اعتق بعضها او عتقت كلها الى الموت ايظا مما يبطل خيار مما يبطل خيار هل يعتق بعظها لو اعتقت لو اعتقاء نصفها نقول العبد الحر العبد عبد ما بقي من درهم ما بقي منه درهم والعبد الذي آآ اعتق بعظه يبقى انه عبد ويعتق منه ما عتاق كذلك المكاتبة اذا كاتبت على على مال معين وادت ثلاثة ارباعه وبقي ربعه وبقي جزءا يسيرا منه فهي ايضا امة حتى تدفعه كاملا فالعبد يبقى عبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فكذا هنا ان عتق بعضها او عتقت كلها يقول عتق بعضها بطل لم يكن لها الخيار لان هناك ما يكافئ الزوج وهي كون بعضها وكون بعضها اي شيء انه ليس بحر الحالة الرابعة اذا عتقت وزوجها حر اذا عتقت وزوجها حر فلا خيار لها عند عامة العلماء كانه نفع من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها حرة ولفظت ان زوجها حر ليست محفوظة قد قال ذلك الاسود عن عائشة وتفرد بذلك الاسود والمحفوظ في قصة بعيرة ان زوجها كان عبدا كان عبدا وهو مغيث ولم يكن حرا فعلى هذا عند عامة العلماء ان الحر اذا اعتقت الامة تحته فليس لها الخيار دليلا وتعليلا من جهة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما خير برير لاي شيء لكونها لكون عبدها لكون زوجها عبدا فدل على ان الحر لا تخير تحته. لا تخير تحته والتعليل ان تخييرها من باب من باب عيب رقه والحر ليس ليس معان بهذا العيب فلا يفوتها شيء فلا يفوتها شيء من حقها فهي حرة وهو حر بخلاف اذا كانت هي حرة وهو وهو عبد فهذا هو الذي عليه عامة العلماء ان ان العبد اذا اعتقت وهي تحت حر فانه لا خيار لها لا خيار لها لان كفاءة النسب باقية ولم تتغير بل ارتقت هي من الادنى الى الى الاعلى. واما هو فلم يرتقي من الادنى للاعلى وانما وانما هي ارتقت من ادنى الاعلى. اما اذا لكان هو عبد وهي حرة فانه فانها فانه يكون ارتقى من الادنى الى الاعلى هذا ما يتعلق بعيوب بعيوب النكاح ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى كتاب الصداقة كتاب الصداق مسائله طويلة ناخذ بعض طيب سم قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال كل ما جازى ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرة المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. فاذا زوج الرجل ابن باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برظغاها. واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وان تزوجها وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فله فله ما قيمتها؟ نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق وكتاب الصداقة والصدقة او النحلة او او ما يفرضه الرجل لزوجته تتعلق باحكام المهر ومسائله كثيرة فكتاب الصداق يتعلق المهر والمهر اما ان يكون مسمى واما ان يكون غير مسمى كغير المسمى هي يسمى المفوضة او ما ما لم يسميه هذا يسمى التفويض التفويض فرحمه الله تعالى وكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا قليلا او قليلا كان او كثيرا. اذا عند الحنابل والشافعية ان كل ما جاز بيعه او جاز استئجاره او جاز بذل منفعته فان الصداق به جائز فهناك من يرى ان الصداقة لابد ان يكون مالا مقوما معلوما والصداق هو ما يدفعه الرجل للاستمتاع بوضع زوجته وقيل هو ما يدفعه الرجل لامرأته عند العقد فهذا هو الصداقة ومقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع وعالة العلماء ان بل هو اتفاق بين اهل العلم ان المهر واجب ان المهر واجب ويجب على الرجل ان يدفع المهر للزوجة. ان يدفع المهر للزوجة سواء سماه او لم يسمه سواء سماه ولم يسمه فان سماه فلها ما سمى وان لم يسمه فلها مهر مثلها سواء كان مؤجلا او معجلا ولا يجوز لا يجوز ان يعقد عليها او يتزوجها دون مهر وذلك بان يشترط انه يتزوجها بغير مهر او هي تقول ازوجك نفسي بلا مهر كان الشرط باطل وهذا وهذا الشرط الذي بهذه الصورة ومن الشروط المحرمة المخالف لكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال واتيتم احداهن قنطارا فقال سبحانه وتعالى ايضا او فرضتم لهن فريضة فهذا هو النكاح هذا هو فهذا هو المهر فيجب على الرجل ان يدفع المخرج للمرأة ولا يجوز ان يكون المهر من المرأة للرجل فيجوز ان يكون المهر من المرأة. اذا المهر من الرجل المرأة وهذا واجب باتفاق العلماء واختلفوا هل يصح هل يصح ان يطأها قبل ان يعطيها شيء من المهر ذهب عامة العلماء الى الى ان العقد صحيح. وان الزواج صحيح وله ان يطأها قبل ان يدفع المهر قبل ان يدفع المهر لها لكن يبقى ذلك في ذمته وذهب بعض اهل العلم وذكر ذلك عن عن ابن عباس وعن الزهري وعن قتادة وقال به ما لك انهما اذا تزوجا بغير مهر فالعقد فاسد العقد فاسد ولا يجوز له ان يدخل بها وهو لم وهو لم يدفع لها شيئا والصحيح في هذه المسألة انه اذا تزوج بغير مهر له صورتان الا اما ان يسكت ويتزوجها دون ان يسمي مهرا فهذه المفوضة ويكون لها مهر مثل هذه هي المفوضة يكون لها مهر مثلي والزواج صحيح والعقد صحيح ويبقى في ذمته تأخذه من من هذا الرجل يبقى دين عليه ان مات قبل ان تقسم تركته اعطيت المرأة اعطيت المرأة مهرها ان كان مسمى فلها ما سمى وان لم يسمي شيئا فلها مهر المثل له مهر لها مهر المثل. هذه الصورة الاولى. اذا سكت الصورة الثانية اذا اشترط ان ليس لها مهر فنقول العقد صحيح والشرط فاسد وباطل والعقد صحيح والزواج صحيح لان المهر من اركانه وانما المهر من واجباته. فيكون العقد صحيح وهذا الشهر وهذا الشرط فاسد وباطل. ماذا يفعل يقول لها مهر المثل لها مهر المثل مثلا في عرف هذا البلد مثلا مهر النساء ما بين الخمسين والاربعين هذا هو عرف البلد فتعطى مهر مثل مثل اخواتها ان كانت بكرا فلها مثل انهار الابكار وان كانت ثيبا فلها مثل مهر الثيبات ويكون ذلك دين عليه ويجب عليه ان يدفعه ان كان في حياته دفعه وان مات وهو لم يدفعه اخذ من ميراث اخذ من تركته قبل ان تقسم على الورثة اذا كل ما جاز يكون ثمنا جاز يكون صداقة. اختلف العلماء في اقل المهر ولم اما في حد اما في اعلاه فلم يختلفوا. لم يختلفوا في اعلاه لقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. ويتناقل كثير من الناس ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه لها ان يزاد على اثنى عشر اوقية. كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وكما زوج نساء وزوج بناته حتى قامت امرأة وقالت ليس ذلك لك ابن الخطاب فان الله يقول واتيتم احداهن قنطارا فالله قال اتيت احداهن قنطارا فقال عمر اصابت امرأة واخطأ عمر هذه رواها البيهقي ولا تصح. هذه القصة لا تصح واسنادها باطل لكن مع ذلك نقول الذي عليه عامة العلماء ان ليس لاعلاه حد فلو اعطاها قنطار او اعطاها قناطير لا حرج لك اذا ترى ضياع واما اقله اقل المهر فوقع فيه خلاف بين العلماء. منهم من يرى ان المهر لا يكون الا بمال ولا يصح على ان يقرئها القرآن او قال لي يؤجر نفسه يقول لا يصح. لان لابد ان يكون مالا ومنهم من يرى جواز جواز لكل مهر بكل شيء يصح بيعه ان يكون ثمنا ولا شك ان الاجرة ان ان الاجارة هي بمنزلة البيع فكأنني اجرتك نفسي وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة نكاح موسى لاحد بنات الرجل الصالح على ان تأجرني ثمانية حجج فزوجه باجرة كم؟ باجرة ثمان سنين. فافاد هذا اي شيء جواز ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لا يملك شيئا زوجتك بما معك في القرآن وقد حمل اهل العلم ذلك عليه شيء على ان يعلمها شيئا من القرآن فكأنه اجر نفسه لها ان يعلمها القرآن فكان ذلك مهرها واما قصة ام سليم رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى انها تزوجت وكان مهرها ان يسلم فهذه القصة قضية عين لا لا يمكن تعميمها. عليكم السلام. وتحمل عليه شيء على قبل فرض المهر. على قبل فرض المهر فعلى هذا نقول لا حجة في قصة ام سليم على ابطال المهر وان نعو ان المهر هو الاسلام وليس هذا مهرا لكنها هي رضيت رضي الله تعالى عنها رضيت انه اذا اسلم انها تقبل به زوجا. وليس فيه انه لم يعطها شيئا بعد ذلك. اما اقله فمنهم من ذهب الى ان اقل المهر ان يكون عشرة دراهم عشرة دراهم وهو يكون مقابل الدينار وذهب اخرون الى ان اقله ثلاث دراهم او ربع دينار وهو وهو القدر تقطع به يد السارق قالوا ان هذا له قيمة حيث قطعت به يد السارق فكذلك يكون المهر له قيمة وقد جاء عند الترمذي باسناد ضعيف ان امرأة زوجت نفسها بنعلين فقالت ارضيت بنفسك ان تزوجي النعلين؟ قالت نعم لكن الحديث ظعيف واصح ما في هذا الباب من جهة من جهة اقلية المهر ما جاء في الصحيح عن سهم سعد الساعد انه قال له ابتغي او التمس ولو خاتما من حديد ولخاتم الحديث شيء يسير ليس له قيمة فافاد هذا ان ان كل ما صلح ان يكون ثمنا او يصح بيعه وشراءه فانه يجوز ان يكون مهرا وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان الافضل ان على المسلم اذا زوج بناته تزوج امرأة ان يكون مهر مثل مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج امرأة باكثر من اثنى عشر اوقية. والاوقية اربعين درهم اي بكم؟ بخمس مئة درهم فلو قدرناها في زمننا هذا لان الدرهم عبارة عن ثلاث جرامات والجراب عبارة عن قيمة وقيل قيمة الجرام كم؟ ثلاثة ريال ريالين كان في السابق ريال ونص الا يمكن الان يكون قد ارتفع فيكون قيمة الجرام قلقوا ثلاث ريالات ثلاث ريالات اذا حسبت ست مئة جرام ثلاثة كم يكون؟ ما يقارب؟ ما يقارب ثلاثة الفين ريال ونص نقول للجران ثلاثة ريال الدرهم ثلاثة جرامات ثلاثة في ثلاثة في خمس مئة الف وخمس الف وخمس الف وخمس اضربها بكم الف و خمسمية جرام بثلاثة ريال ثلاثة الاف ريال ثلاثة الاف واربع الاف وخمس مئة ريال. لكن هذا الذي رآه شيخ الاسلام يقول ليس هناك امرأة اكمل ولا افضل من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه لا من جهة دينها ولا من جهة نسبها ولا من جهة جمالها فليس لامرأة لكن هذا يختلف من زمان الى زمان في هذه الازمنة قد يكون قد يكون مختلفة وفي غيرها من الازمة ستكون ايضا مختلفة تختلف من بلد الى بلد والمرجع في ذلك الى العرف. على كل حال نقول يصح المهر بالقليل ويصح ايضا بالكثير. فكلما صح ان يكون ثمنا جاز ان يكون مهرا. جاز ان يكون مهرا. ويجوز ايضا بان يؤجر نفسه لان تأجير نفسه يستحق عليه شيء يستحق عليه ثمنا فاذا اجرت نفسك تخدمها كان ذلك مهرها. بمعنى لو قالت المرأة ازوجك نفسي بشرط ومهري ان ان ان تبني لي بيتا نقول هذا ما هو صحيح اوقات ازوجك نفسي بان تشتري لمثلا ذهب نقول هذا مهر صحيح او على ان تخدمني سنة سنة تخدمني في بيتي ورضي بذلك فان هذا مهر صحيح او يكون عندها محل ازوجك نفسي على ان تعمل في هذا المحل مدة سنة بلا مقابل تقول هذا ايظا مهر صحيح اذا كما قال هنا وكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقة قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قاله زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق سهل الطريقة بحازم عن سهل المساعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ففيه ان النبي صلى الله قال والتمس ولو خاتم من حديد ولا شك ان الخاتم قيمته يسيرة وجاء ايضا انه قال زوجتك اياها بما معك من القرآن فيكون تزويجه اياها بقدر ان يعلمه سورة الزلزلة قد جاء في بعض رواياته انه علم انه قال ما تحفظ؟ قال احفظه الزلزلة قال زوجتك بما القرآن تعلمها اياه فكان الزواج ليس لاجل هو ليس لاجل انه يحفظ القرآن وليس اجل هو عالم بالقرآن وانما لاجل ان يعلمها فكان المهر هو تعليمه لها والا كونه يحفظ القرآن او يحفظ الحديث او يحفظ العلم ليس بذلك قاعدة لها الا اذا كان فيه ما يعود عليه من نفع وعوده عليها بالنفع ان تستأجره ليحفظها القرآن ليعلمها الحديث ليعلمها الفقه. فلو قالت امرأة لرجل زوجتك نفسي على ان تحفظني تزعم يقول هذا عقد صحيح على الصحيح من اقواله من ممن يمنع خاصة الاحناف يمنعون لماذا؟ لانه لانهم لا يرون اخذ اخذ اخذ الاجرة على القروب فيمنعون من اخذ الاجرة على القروض فلا يجوز ان تعلم القرآن باجرة ويرى ان هذا من اكل كلام الله عز وجل ان من اكل من التأكل بما بكتاب الله عز وجل وهذا لا يجوز والصحيح جوازه الصحيح جوازه ان يؤجل نفسه على تعليم القرآن ثم قال فاذا زوج الرجل ابنته باي صداق جاز اذا زوج الرجل ابنته باي صداق جاز وليس ذلك الا لمن؟ الا للاب اما غير الاب فليس له ان يزوجها الا بمهر المثل او بما تأذن به المرأة بمعنى لو كان الاخ يريد ان يزوج اخته فليس له هو ان يفرض المهر وانما يفرضه بما يكون مهر المثل مثلا معروف في بلدنا ان مهر المثل من خمسين الف اربعين الف هنا هذا مهر النساء فليس في ذلك انقاص اما لو قال زوجتك اياها بعشرة الاف فنقول هذا لا يجوز لان هذا ليس مهر المثل الا باذن اخته. فان اذنت تهيئة فهو لها اما الاب فله ان يزوج ابنته بالقليل والكثير. لما لان الاصل لمن يبحث عليه شيء انه اصلح وفيه من الشفقة والرحمته ما يفتقده غيره قال ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها. الا برضاها. اذا اذا كان غير الاب فليس له ان ينقص من مهرها الا برضا البنت. فان رضيت فذلك مهرها قالت فاذا اصدقها عبدا بعينه هنا اصدقها عبدا بعينهم. يعني هناك فرق بين ان يصدقها عبدا مطلقا قبيل ان يصدقها عبدا معينا. كيف عبد مطلقا؟ قال اتزوجه بقيمة بعبد لو اتى باي عبد صح ان يكون المهرا لكن لو قال عبد هذا العبد الذي عندي وهو معلوم معروف وسماه لها قال زوجتك بهذا العبد وقبلت صح صح صح المهر فوجدته فوجدت هذا العيب معيبا خيرت بين امرين يعني ملكها عبد وقال هذا العبد هذا هو مهره فلما اخذت هذا العبد وجد به عيبا. هنا نقول لها انت مخيرة اما برده واخذ مثله ان كان له مثل او اخذ قيمته او ابقاؤه مع عرش معين يعني كم يقد دار هذا العبد قيمته بلا عيب؟ قيمته مئة الف وبالعين ثمانين الف جاب القرش عشرون الفا فنقول يعطيها الارش الذي بين القيمتين والا هي مخيرة برده كله واخو قيمة العبد قيمة مئة الف وهو سليم او تأخذ مهر مثلها او اخذ قيمته او مثل قيمته وان وجدته مغصوبا اي العبد هذا مغصوب مسروق او حرا فلها قيمته. ان كان العبد هذا مقصود وليس عبدا انما هو مقصود من عبدا. ولكنه مقصود من سيده فلها فلها قيمته. كم قيمة هذا العبد عند سيده؟ قال قيمته مئة الف. يعطيها مئة الف او وجدته حرا يقدر هذا الحر لو كان عبدا كم قيمته فتعطاه مهرا واضح؟ يعني لانها ثلاث حالات. وجدت المهرة ان كان عبدا وجدته فيه عيبا فهي مخيبة بين الرد والارش اذا رددت ولا لها لها مهر قيمة هذا العبد قيمته او او تأخذ لم تبقيه مع مع الإرش الذي يكون بين الصحة وعيده وان كان مغصوبا فليس لها الا قيمته وان كان حرا فليس لها الا قيمته لو كان عبدا واضح وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. لماذا؟ لانها متواطئة لانه متواضع الحرام فكأنها ابطلت مهرها ولم يبقى من ذلك الا شيء مهر المثل واضح؟ من الصورة الاولى لا تعلم وهذا وقبلت وقبلت بهذا بهذا العبد الذي هو مهر لها لنفاسته ولغلاء ثمنه مثلا وترى ان قيمته مثلا ثمانين الف نقول اذا كان حرا فلها قيمته لو كان عبدا ثمانين الف مغصوبا لها مثل قيمته وهو ثمانين الف مثلا لو قلنا قيمة ثمانين الف لكن اذا علمت انه مغصوب او حر فلا يقيم لماذا؟ لان متواضع الحرام فليس لها الا مهر مثلها. لها مهر المثل. لان كأن تزوج بغير بغير مهر مثاله لو ان امرأة تزوجت نسأل الله العافية والسلامة مثلا بقوانين خمر بمثلا بجرة خمر بجرار خمر نقول هذا المهر ايش؟ فاسد ولا نعطيه؟ وهل له قيمة؟ هل يقوم المثلية اللي ممنوعة والقيمة ايضا ممنوعة سيبقى هنا؟ مثل؟ يبقى مهر المثل فقط. نقول ما هو مهر المثل؟ فتدفع لها متى تزوجت بخنزير قال له الخنزير هل يقوم؟ لا يقوم وليس له مثل فهي تنتقل اي شيء الى مهر المثل هكذا ايضا عندما تزوجت على عبد المغصوب او حر وهي تعلم انه حر على انه عبد فليس لها قيمته وانما لها مهر مثله نعمل ايه طيب؟ احنا قلنا العقد المهر ما يبطل عقد صح؟ المهر ليس من اركان ليس بالاركان آآ النكاح وانما هو من واجباته فالعقد صحيح ولها ان سمى لها مخرج فلها ما سمى وان لم يسمي لها مهر وهي مفوضة لها والعقد صحيح خلافا لمالك مالك يرى اي شيء تم فسخ العقد وليس العقد بالصحيح لكن الصحيح ان العقد صحيح. وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده. بمعنى قال اتزوجك وظهرك ان اشتري كعب بني فلان فلما ذهب الشيخ قال السيد لا ابيعه ماذا يكون لها المهر؟ مهر القيمة. قيمة هذا العبد. كم قيمته؟ هذا مهرها اوطدي اكثر من قيمته فلها قيمته فلها قيمته مثلا العبد هذا قيمته خمسين الف فلما ذهب ليشتريه يعني بالغ فيه فجعله مئة الف نقول لها فقط اي شيء قيمة الخمسين. قيمة الخمسين لان هذه قيمة العبد الحقيقية قال بعد ذلك فان تزوج بغير صداق صح نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما له حد لا اعلى ولا اقل كيف؟ لا اقل ولا اقل لا حد ليس له احد لا من اقلي ولا من جهة اعلان؟ من جهة وطئها قبل ان يدفع لها المهر الصحيح؟ صح صح العقد وصح صح الزواج لكنه خالف السنة جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج عليا فاطمة قال اعطها شيئا. قال ليس عندي. قال اين درعك الفلانية؟ لبنيه؟ قال اعطه اياه. ثم ادخله بها صلى الله عليه وسلم. فدل على ان السنة يدخل بها ان يعطيها شيء ويبقى مهر مثل في ذمته واضح؟ من باب الادب حتى لو كل انسان تزوج امرأة وقال لها مهر مئة الف مؤجل ما عندي شي الان قال يقول قبل ان تدخل بها لابد ان تدفعوا ولو شيئا يسيرا هل هذا القول آآ يطابق القول الذي يقولون انه انه مقابل للمهر للاستمتاع مقابل للمهر ادفع شيء ولو بعض البحر ولو بعض المهر قصة ابو طلحة مع ام سليم ذكرنا ولا لا كل هذا الصحيح انها قضية عين لا تعلم. قضية عين لا تعلن وتحمل على انه قبل ان قبل ان يأمر الله الجد باتيان الصدقة هذا هو الصحيح واما لو تزوج المرأة على اسلامه نقول ليس هذا ليس بصحيح يبقى حتى يسلم يبقى المهر يبقى المهر تبقى المهر في ذمته. ما يقال انها تعلمه الاسلام مثل القرآن. ها؟ هي هي تعلبة؟ شو الفايدة؟ هي تعلبة. ثم غفر له عند بعض البلدان سبحان الله نعم الهندوس هذا دين اه حتى وتأثر من بعض المسلمين في الهند خاصة بعض الرجال يدفعون بعض النساء اه يدفع للمرحلة يتزوجن. نسأل الله العافية. وبعضهم بعضهم يعني اختلاف ثقافات مثلا نمر عليها ان تأتي بغرفة النوم وتأتي بالاثاث تأتي كل شي الرجل فقط يعطي شيء من المال فيكون ما تدفعه المرأة اعظم واكثر مما يدفعه الرجل. رجل يدفع الف ريال ولا تدفع مئة الف او اكثر لانها تشتري كل شيء هو فقط يأتي ويسكن بيت البيت لها يعني وكنا في البيت لها سبحان الله شيء عجيب شيخنا تأجيل المهرة هذا جائز تأجيل المهر انه يكون معجل ولم يكون مؤجل ما يسمى المخ المقدم المؤخر بعض الناس يقول مهرها مئة الف خمسين مقدم خمسون مقدمة وخمسون مؤخرا هذا جائز ما في اشكال لكنه مرهق ويسبب يسبب مشاكل واختلافات واذا توفي الرجل قبل ان تركته ينتقل الى تركته. نعم. ينتقل التركة اذا لم يكن له تركة يدفع له ابناؤه اذا كان مهرها مئة الف خمسين مقدم خمسين مؤخر لكن هناك من يرى انه ان المهر اذا علقت بالطلاق وهو لم يطلق فلا مرة لها طلقتني فلي خمسين وان لم تطلق فلا شيء هذه شرط معلق لكن قال مخري مئة الف تعطيني خمسة الان وخمسين مؤخرا على حسب العرف يا شيخ علم القرآن هو. الدين. بالرجل الفقير او اي واحد. اي احد حتى ان شاء الله وان نكون مذموما لكن الرجل يستطيع ان يعطيه مثلا اكثر من ذلك. مذموم مذموم لكنه آآ المرجع بذاك للمرأة هي اللي طلبت اذا طلبت لكن من كرامة الرجل ان يدفع ان يدفع شيئا والله سبحانه وتعالى ذكر له اسماء كثيرة المهر. مهر وصداق وصدقة ونحلة واجر وفريضة وعقل وعلائق وطول ونكاح مثل قولا هذا القول قالت وذكر الله عز وجل يعني ادلته مثل قول التواتر كما قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة هذا يدل على انه مأمور بدفع المهر للزوجة وقالت هذا ما استمتعتم به منهن اتوهن اجورهن فريضة. وقال تعالى اجورهن وقال تعالى ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فابتغوا باموالكم فهذا كله يدل عليه شيء على ان المهر يدفع مقابل الاستمتاع ولقوله صلى الله عليه وسلم التمسوا ولو خاتما من حديد نقف على المسألة هذه هو مسألة فان تزوجها بغير صداق وهي ما يسمى المفوضة لعب