بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في المفوضة. قال وان تزوجها بغير صداق صح. فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتنع واعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. فان مات احدهما قبل الدخول والفرض فرظ لها مهر نسائها. لا وكسا لا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في وروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرظ لها فلها ذلك فان لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره. وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته. قال رحمه الله فصل في سقوط وثبوته وكل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او او فسخ بعيبها او فسخها لعيبه او اعساره او عتقها يسقط به مهرها. وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للاخر. وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته. صار بينهما نصفين. وان زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت. والزيادة لها والغنم بينهما زاد زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وان نقصت فلها الخيار اخذ نصفها ناقصة وبين اخذ نصف قيمتها يوم العقد. وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل فان تزوجها بغير صداق صح وهذا في قول عامة اهل العلم انه يجوز ان يتزوج الرجل المرأة بغير صداق ويصح زواجه ويلزمه مهرها يلزمه المهر فقوله صح اي ان العقد صحيح. اي ان العقد صحيح وله ان يدخل بها وان لم يسمي لها مهرا وان لم يفرض لها مهرا وقد خلى في ذلك بعض اهل العلم فمنع من صحة العقد اذا كان بغير مهر خاصة اذا اتفقا انه لا مهر لها انه لا مهر لها وقالت المرأة رضيت بالزواج دون مهر من قال ان هذا العقد غير صحيح لان هذه المنزلة الموهوبة والموهوبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لغيره ان يتزوج امرأة بغير مهر والمؤلف اراد بهذا ان العقد صحيح ولم يرد اسقاط المهر جملة او تفصيلا وانما اراد ان العقد صحيح وانه لو دخل بها ايضا فلا يلزم قبل دخوله ان يدفع مهرا وان كان من الممن يرى انه قبل ان يطأها يجب عليه ان يعطيها شيئا كما جاء عند ابي داوود ان علي رضي الله تعالى لما اراد ان يدخل بفاطمة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها شيء قال ما عندي شيء؟ قال اين درعك الحطمية؟ قال اعطها اياها اعطه اياها. فاعطى ابو اياها وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى وغير اهل العلم انه لابد قبل الدخول بها ان يعطيها شيئا وان ابقى مهرها بعد ذلك يدفعه لها كاملا اذا الذي عينه هنا ان الصداق من واجبات النكاح وليس من اركانه من واجباته وليس من اركانه الركن والشرط هو الذي اذا اختل اختل العقد فلو تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد. ولا يصح هذا النكاح لو تزوج لو تزوجت المرأة وهي تزوج المرأة المسلمة بغير مسلم تقول ان هذا النكاح ايضا فاسد لان من شروط الزوج ان يكون مسلما لكن لو تزوجت بغير مهر فالعقد صحيح ويبقى المهر في ذمة الزوج ان سمى مهرا فهو في ذمته وان لم يسمي مهرا فلها مهر مثلها لها مهر مثلها فقال هنا فان تزوجت بغير صداق صح فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة الموسع قدره على المقتل قدره واعلاها خادم وادناها كسوة. المفوظة المطلقة قبل الدخول لها ثلاث لها عدة احوال. المطلقة قبل الدخول لها عدة احوال. الحالة الاولى ان تطلق وقد سمى لها بهراء. قد سمى لها مهرا ودفعها له. ودفعها ودفعه ودفعه لها. هذه الحالة الاولى. اذا سمى مهرا وملكها اياه. الحالة الثانية سمى مهرا ولم يملكها اياه الحالة الثالثة لم يسمي لها شيء لم يسمي لها شيء وقد فوضت مهرها لوليها او لزوجها لوليها ولزوجها ان يعطيها شيء من المهر الحالة الرابعة الا يسمي مهرا بل تفوض بضعها فليس آآ فتعقد النكاح بغير مهر تقول لا اريد لا اريد مهرا وتسمى هذه المفوضة والمفوضة تنقسم الى قسمين مفوضة بضع ومفوضة مهر والتفويض اصله من الاهمال كأنها اهملت بضعها او اهملت فلم تطالبه وكما قيل لا يصلح الناس فوضى اي همل لا يقوم عليه من يحسن تدبيرهم. كذلك سميت المفوضة بذلك لانها اهملت بضعها او اهملت مهرها والفرق بين احمال البظع واهمال المهر الفرق بينهما ان اهمال البظع هي ان ترضى بالزواج دون مهر لا تريد بهرا وهذا يحصل من النساء تقول تزوجي ولا اريد شيئا وهذي المسألات فيها خلافية ذكرنا قبل قليل منهم من يصحح ذلك ومنهم من لا يصحح ذلك والصحيح انه يصح لكن يبقى لها مهر ما ترضى به لا بد من مهر يدفعه الزوج زوجته اذا اذا اذا فوضت مهرها وهنا الفرق بين تفويض المهر انها تقول على حسب ما يرضى به الولي فوضت المهر الى وليها بمعنى ان الولي يطلب من الزوج ما يناسبه فهي مفوضة هنا المهر لمن؟ للولي او فوظت قال ادفع لي ما شئت ادفع لي ما شئت فهنا اذا فدفع لها اي شيء ورضيت به فذلك مهرها اذا طلقها اذا طلقها في الحالة الاولى طلقها وسمى لها مهرا وملكها اياه ماذا يلزمه يقول اذا طلقها قبل الدخول وسمى لها مهرا وملكها اياه فهنا لها من هذا المهر نصفه وتعيد على الزوج النصف الاخر الا ان يعفو هو او تعفو او يعفو بالذي بيده عقدة النكاح اما ان يعفو الزوج على قول او يعفو الولي بمعنى ان الزوج يقول اكمل لك المهر كاملا وخذيه كامل ولا اخذ نصفه واضح اذا هذا هذا يعفو الذي بيده نكاح نقول له والزوج اي ان الزوج عندما اعطاها المهر كاملة ماذا يقول؟ يقول هو لك كاملة ولك كاملة فيعفو عن حقه الذي له حق وكم حقه النصح فيقول اعفو عنه هذا الحال اولى او تعفو الزوجة عن حقها في امر وليها فتعيد له المهر كاملا. هذي الحالة الاولى الذي اعطاها المهر وسماها وسما لها مهرا او اعطاها المهر يكفي بمجرد ان يملكها اياه يكون هذا مهرها. الحالة الثانية ان يسمي لها مهر ولا يعطيها شيء فهنا يلزمه نصف ما سب يلزم نصف ما سب. ثم قال مهرك خمسين الف ووافقت على ذاك وعقد علي بهذا المهر ثم طلقها قبل الدخول ماذا يلزمه؟ يلزمه يدفع نصف المهر وهنا كما قيل المسألة الاولى يقال ايضا هنا اما ان يعفو فيعطيها المهركة الذي سماه او تعفو هي وتعطي او يعفو ولي المرأة ويقول لك مهرك كامل لا يريد منه لا نريد منه شيئا الحالة الثالثة من المفوضة. المفوضة هي شيء. المفوضة لمهرها. بمعنى انها لم تسمي لم يسمي مهرا لكن هي تريد مهرا. فهنا نقول اذا لم يسمي مهرا. وهي تريد مهرا فالها مهر مثيلاتها. فكمحوا النساء قيل عشرين الف مثلا يقول لها من ذلك كم؟ عشرة الاف ويكون الكنب ايضا اما ان يعطيها العشرين كاملة واما هي ان واما ان يكون ولي المرأة يعفو عن المهرة الزوجة كاملة والذي يلزمه ان يأخذه وتأخذه هي نصف المهر اذا طلق قبل الدخول هذا يسمى ايش؟ مفوضة مفوضة المهر مفوضة المهر. مفوضة البظع مفوضة البظع وهو الذي تزوجت بغير مهر. ماذا يلزمه قال اهل العلم وكما هنا قال كما قال هنا في المذهب وهو المشهور عند المذهب انه يجب عليه ان يمتعها وهذا خلاف يعني من العلم من يرى ان مفوضة البضع لا يلزم الزوج في حقه الا اي شيء الا المتعة ولا يلزمه لا مهر المثل ولا دمه المهر الذي لا يلزم فقط الا يدفع لها المتعة. هناك من يرى انه ايضا يلزمه مهر المثل. يلزمه وين؟ وان وان لم وان فوضت بضعها وقالت لا اريد مهرا. لكن الراجح حيث ان هي التي اسقطت مهرها ولما ورضيت من نفسها ان تتزوج هذا الرجل بغير مهر وطلقها قبل ان يدخل بها فليس هناك ما يترتب على الطلاق لكن يبقى متعوهن بالمعروف فالمتاع هنا يكون على اي شيء على قدر الزوج على الموسع قدره وعلى المقتر قدره كل يدفع على حسب قدرته واختلف ابن عباس يرى ان الموسع يلزمه في ذلك اي شيء قال يلزمه ان يكون عبدا واقل ذلك كسوة فيها خمار ودراعة يصلح الصلاة فيها. ومن علم من يرى ان ان المتاع الذي يلزم هذا هو اقل مهر مثلها اقل مهر مثلها فكان يقول المتاح هنا هو بقدر مهر المثل بقدر مهر المثل والذي يذهب اليه هنا ذكر ابن قدامة تعالى انه قال واعلاها قال آآ فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره على المقتلي قدره على الغني قدره وعلى وعلى الفقير قدر وعلاها خادم وادناها كسوة تجوز لها الصلاة. وهنا في العلم يرى ان المرد في المتعة اليه شيء الى الحاكم. فالحاكم هو الذي يقضي في هذه المتعة وقدرها فيمضي الى حال هذا الزوج الذي طلق قبل الدخول ولم يفرض ولم يسميها قد فوضت بضعها في الزواج فيقول عليه القاضي بما يناسب حاله ويناسب حال الزوجة هذي حال الطلاق اذا عرفنا حال المسألة اذا طلق قبل الدخول على الاقسام السابقة التي ذكرناها سمى سمى مهرا فوض مفوض مسمى لها المهر مملكة المهر مفوضة مفوض المهر مفوضة البضع. واختلف العلماء ايضا في مسألة المتعة هل هي واجبة؟ فذهب بعض اهل العلم الى ان المتعة واجبة على على كل زوج طلق. وان المتعة حق لكل مطلقة سواء سواء اه فرض لها مهرا او لم سمي لها مهرا او اعطيت مهرا او فوضت مهرها قالوا قالوا يلزم كل اه يلزم كل مطلق ان يمتع زوجته. وذهب جميع العلم الى ان المتعة ليست بواجبة. وانما هي على احباب والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان مفوضة البظع مفوضة البظع وهي التي رظيت بالزواج دون مهر اذا طلقها زوجها قبل الدخول ان المتعة في حقه واجبة. يجب عليه يدفع يدفع هذه المتعة. وفي غيرها وفي غيره يكون في مقام الاحسان والاستواء والاستحباب وليس بواجب. من اعطيت مهرا او سمي لها مهرا او فوضت في مهرها اه في مهرها فهذه المتعة المتعة ليس على الزوج واجبة. اذا دفع لها المهر اذا دفع لها نصف المهر او دفع لها نصف ما سمى او دفع لها نصف ظهر امثالها فالمتعة في حقه ليست بواجبة واما تكون وللمطلقات متاع بالمعروف هذا يشمل كل مطلقة فيكون على الاستحباب اما التي طلقت قبل الدخول فيجب على الزوج اذا طلقها قبل الدخول وهي مفوضة في بضعها يجب عليه ان ان يمتعها وجوبا ويكون التمتيع على حسب حال على حسب حال الزوج من جهة الغنى ومن جهة الفقر. اذا هذا ما قصده هنا عندما قال فان تزوجها بغير انصح اي صح العقد فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة اذا كانت مفوضة لبضعها. اما اذا كانت اذا كان لها مهر مسمى ماذا يلزمه لص ما سمى اذا كان لم يسمي لها مهرا وقد فوضت مهرها لها نصف مهر مثيلاتها الحالة الثانية اذا مات احد اذا مات الزوج قبل الدخول اذا مات الزوج قبل الدخول اذا مات الزوج قبل الدخول لا شك ان ان الزوج اذا مات قبل دخوله بزوجته ان عقد الزوجية باقي وهذا بلا خلاف بين العلماء اذا مات الزوج ان الرجل تزوج امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها ثم مات لا يختلف العلماء ان عقد الزوجية باقي وان ولا يقدر انها زوجة صحيحة وانها ترث انها ترث. وانما الخلاف بينهم الخلاف بينهم هل لها المهر اذا لم يسمي لها؟ مهرا. قالوا اذا مات ولم يسمي لها مهرا. ويمكن ان نقول انه مات الاحوال السابقة اللي ذكرناها قبل قليل اذا ملكها مهر ومات فالمهر لها كاملة لا يعود من ذلك شيء على الصحيح اذا سمى لها مهرا ومات قبل الدخول الصحيح ان لها المهر كامل ايضا الذي سماه لها المهر كامل اذا سماه لان هناك علمان يقومان يقول اهل العلم هناك علم يقول ان لها نصف المهر لانها فرقة يعني فرقة حصلت بينهما قبل الدخول فلا يكون حقها من ذلك المهر لا اي شيء الا نصف الا النصف لكن نقول الفرقة هنا اتت اتت ليس من الزوج وليس من الزوج وانما هو بامر الله عز وجل وعقد الزوجية باقي ولها ما اما من المهر او ما فرض لها من المهر او ما ملكها المهر ولا ولا يلزمها ان تعيد شيئا من مهرها لاولياء الزوج او لورت الزوج فهذا ليس بلازم. هناك علم من يرى من اهل من يرى انه اذا مات قبل الدخول فلا لها نصف مهر المثل واضح؟ وتعيد الباقي اذا كانت ملكة المهرة كاملة وهو لم يدخل بها ماذا يلزمها؟ قالوا ايلزمها ان تعيد نصف المهر ويكون المهر النصف الباقي لها اذا اذا لم يسمي لها مهرا ولم يطل لها مهرا فلها نصف مهر مثيلاتها او يكون لها المتعة على ما ذكرنا لكن الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عن الاسود عن عن الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه ان رجل اتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال ان رجلا قد مات وقد عقد على امرأته ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه لها مهر مثيلاتها وعليها وعليها العدة ولها ميراث ولها الميراث. فقال رجل من اه قال رجل من اه من فقال رجل من شهد القصة ان مروة بنت واشق رضي الله تعالى عنها قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مثل ذلك. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال الحمد لله الذي وفقني لقضاء قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسناء بن سعد الاشجعي او معقل نسنان الاشجعي هو الذي ذكر ذلك. اذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قضى بهذه القضية وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول ماذا قظى؟ قظى في كما كما ذكر ذاك مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه معقل ابن سنان ورواه ايضا اه غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة توفي زوجها قبل ان يدخل بها ولم يسمي لها ويسمي لها فقال لها مهر مثلها وعليها العدة اي عدة الوفاة ولها الميراث ولها الميراث وهذا الذي قضى به مسعود رضي الله تعالى عنه ولا شك ان الخلاف مع هذا النص لا يلتفت لا يلتفت اليه ولا عبرة بخلاف يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابن عباس من قال بقوله ممن خالف هذا المعنى انه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والا لولبة والا لو بلغه الحديث برويع بنت واشق ما خالفوه رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا تكون المسألة ان من مات زوجه قبل الدخول والفرظ لها فلها مهر نسائها اي لها مهر نسائها اي مثيلاتها لا وكس ولا شطط اي لا نقص ولا زيادة وللباقي منهما الميراث اي الباقي من زوجاته الميراث وعليها العدة عدة المتوفى عنها زوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل ولم يفرض لها لم يعطيها مهرا ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث عليها العدة قال ابن قدامة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. يعني يجب على الزوج اذا عقد على امرأة ولم يسمي مهرا وقد فوضت بضع قالت اطالبك بمهر لزمه لزمه ان يجيبها لذلك وان لها مهرا ولا يجوز له ان يمتنع من حتى لو قال لها انت انت تزوجتيني بغير مهر؟ نقول هذا الشرط شرط فاسد لو قال اتزوجك بشرط ان لا ادفع مهرا نقول صح العقد ويلزمه ويلزمه المهر يلزمه المهر لكن لو سمى مهرا رضيت به لو سمى مهرا بمعنى لو قال اتزوجك على خمسة الاف ريال. قالت قبلت فليس لها الزيادة على ذلك لكن اذا فوضت وقالت تزوجني ثم لما تلقى تطالب بمهر هنا يلزمه مهرا مهر المثل يلزمه مهر المثل. اما اذا سمى لها مهرا ورضيت به فلا يجوز المطالبة باكثر باكثر من ذلك قال هنا ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره. اذا فرض لها مهر نسائية مثل نسائها او او اه يعني او اكثر فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيت. واضح؟ اذا قال مهرك مئة الف فهنا وقبلت نقول هذا مهرها. لو فرظ لها الف ريال ورضيت بهذا العقد على هذا الالف ليس لها تطالب باكثر من ذلك لكن اذا عندنا ثلاث صور تم لها مهرا فرضيت به قليلة وكثيرة هذا مهر وليس لها ان تطالب بغيره. لم يسمي لها مهرا وانما تفوضت مهرها نقول بعد المطالبة لها مهر اختلف اختلف كم المهر؟ نقول لها مهر مثيلاتها لها مهر نساءها اي نساء اهل بيتها كم يتزوج اهل بيتها من المهر وعلى حسب ايضا هل هي بكر؟ هل هي ثيب؟ هل هي كبيرة؟ هل هي صغيرة؟ على حسب حالها يكون بهرها. اه قال بعد ذلك فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرظيت قال بعد ذلك وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او فسخ لعيبها او فسخ او فسخ لعيبها وفسخ لعيبه او اعساره او اعتقها او اعتقها يسقط به او اعتق يسقي به مهرها هنا يقول وكل فرقة ذكرنا ان الفرقة اما ان تأتي من جهة الزوج واما ان تأتي من جهة الزوجة اذا جاءت من جهة الزوج فيكون لك اي شيء بطلاقه اذا طلقها فيلزمه مهر اذا اذا دخل بها ماذا يلزمه المهر كاملا وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر في اذا سمى لها مهرا او فوضت او فوضت مهرها فيكون لها نصف مهر مثيلاتها او نصف ما سمى لها من المهر هذي اذا كانت الفرقة بيد هو الذي طلقها. اما اذا كانت الفرقة من جهة المرأة كاسلامها بمعنى لو كان نصر لو كان نصرانيين فاسلمت قبل الدخول انفسخ العقد. هل نقول لها مهر نصف المهر يقول ليس لان الفرقة جاءت من قبل الزوجة وانما ينتسخ العقد ولا شيء عليه او نسأل الله العافية والسلامة تنصرت وارتدت عن الاسلام التي ارتدت امتسخ العقد وليس لها وليس لها نصف مهرها ابدا كذلك او رضاعة لو ارضعت هي ارضعت بنت هذا الزوج قبل دخوله بها اصبحت هي ايش اصبحت اصبحت ليست يعني لو ارضعت هذه الزوجة مثلا اه ارظعت اه قال او ارظاعها بمعنى لو ارظعت من تحرم عليه بسببها بمعنى قال او ارتداء او رضاعة او رضاعها بمعنى لو ان لو ان تصور المسألة هذه اذا كان من جهتها هي هي التي هي التي ارضعت لانها اذا ارضعت هي يكون الامر من خارج بمعنى لو ان ام الزوج هذه ارظعت هذه المرأة على القول على القول بصحة رظاع كبير من الذي افسد هذا العقد ام الزوج لكن لو ان هذه لو ان هذه ارظعت ارظعت مثلا آآ ما يتميت انت رظاع لو ارظعت ابنها ابنها هذا الزوج لو ارضعت ابنه فهي تكون امه من الرظاعة ولا حرج في ذلك لا يمنع قال او رضاع او رضاعها بمعنى ارضعت هذه الزوجة بحليب بعد ما يتصور اصلا لا يتصور انها ترضع الكبيرة لان من شروط الرظاع ان يكون فيه شيء ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين نعم ربما اربعة امة وهي صغيرة ثم لو فسد لو يعني تصور هذا لو ثبت انها مرضعة له ان اخت له من ولا يدري ما يدري قد يأتي هذا انها اذا كانت المرأة هذه اخبرت امرأة ان هذه من اخوات من الرضاعة او خالته من الرضاعة او عمته من الرضاعة. واضح؟ يعني الان جاء الفص من جهة انها مرضعة انها مرضعة وانها تحرم عليه من جهة الرظاع فيتصور هذا او رظاعها او ارظاعها فيكون هذا محرم بمعنى بمعنى لو ان هذه المرأة التي تزوجها هذا الرجل ثبت انها اخت من الرضاعة او ثبت انها عمته من الرضاعة. او ثبت انها خالته من الرضاعة. فسخ العقد وقال ليس لها ليس لها نصف المهر لان الفرقة جاءت من جهة من جهة الزوجة من جهة الزوجة وليس للزوج فيها اي دخل قال او فسخ لعيبها. يعني ان فسخ العقد ايضا لعيب هذه المرأة. هناك عيب يمنع من صحة الزواج فهنا ليس لها نصف المهر او ام فسخ لعيبي هو لعيبي هو وهنا نقول ليس لها مهر لماذا؟ لان هي التي فسخت العقد لان هي التي فسخت العقد اذا فسخ هو من جهة عيب المرأة كأن تكون رتقاء او فتقاء او تكون آآ فيها جذام او ما شابه ذلك او انها يعني هناك عيب يمنع من من التمتع بهذه الزوجة فهنا نقول ليس لها نصف المهر وان طلقها ينتسخ العقد ولا اذا طلقها انتهى العقد وليس لها شيء قال واعتقها يسقط به مهرها وان جاءت من الزوج كطلاق كطلاق وخلعه يتنصف مهرها اذا جاء من وان جاءت من الزوج كطلاقه طلقها هو اذا طلقها هو فان فان لها نصف المهر وخلعه وخلعه وخلع يتنصف ومهره ايضا حتى لو خلعت هي نفسه اذا خلعت نفسها من هذا الزوج قبل الدخول ايضا فليس لها فليس لها مهر وان كانت من الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه لنص به مهرها بينهما الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكفي يكمل الصداق الاخر لقوله سبحانه وتعالى وان طلقتم من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا تصوف الطلاق لكن لو خلعت المرأة نفسها من زوجها فلا ترد عليه الا اي شيء الا ما دفع لها ما دفع لها. وهو بعد قبل الدخول اندفع لها نصف المهر ليس لها الا فليس له الا نصف المهر. الا ان يعفو وتعفو ثم قال رحمه الله تعالى وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما اذا كان سبب الفرقة من اجنبي اذا كان سبب الفرقة من اجنبي فعلى فعلى الزوج نصف المهر ثم يعود ذلك على من يعود بنصف المهر هذا على الاجنبي الذي فرق الذي فرق بينهما. واضح يعني كالرضع بمعنى تصور هذه لو ان امرأة لو ان رجل تزوج تزوج آآ رظيعة تزوج رظيعة فجاءت زوجته الثانية وارضعت هذه الزوجة الاولى ارضعت الزوجة الثانية يعني عنده عنده عنده زوجة كبيرة وهي مرظع وتزوج الرجل جارية صغيرة وهي رضيعة اي عمرها ما يقارب يعني عمرها سنتان مثلا واروعتها في الحولين ماذا تصبح على الزوجة تصبح بنتا لهذا الزوج تصبح بنت لهذا الزوج فتحرم عليه فهنا وقد اعطاها نصف اعطاها المهر من يلزم؟ يأخذ نصف المهر ويعود على ويعود على التي التي يعني افسدت هذا النكاح بالنصف الذي دفعه هذا اذا كان يعني الفرقة بسبب بسبب اجنبي شكرا. اذا وان جاءت الفرقة بالاجنبي كالرضاع او وطئ ينفسخ به النكاح فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما لانه المتسبب بهذه بهذه الفرقة اللي كالرضع او وطئ ينفسخ به النكاح فهذا يعود على من؟ يعود على من افسد يعني؟ يعود على من افسد هذا يعني آآ على من افسد هذا النكاح. قد يتصور في وطئ نسأل الله العافية والسلامة لو ان ابن هذا الزوج وطئ هذه الزوجة وطئ هذه بالحلائل اصبحت مما نكح ابناء مما نكح الابن فتحرم على الاب هذا على قول فهنا يعود على ابنه بنصف المهر الذي دفعه لهذه الزوجة قال بعد ذلك ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وان زاد زيادة يعني متى ما تنصف المغرب يعني دفع لها المهر كاملا وطلقها قبل الدخول واضح؟ كم له؟ له نصف المهر يعود عليه ويبقى لها النصف الباقي اذا كان هذا المهر لا يزود ولا ينقص اعطاه خمسين الف ترجع له خمسة وعشرون ترجع له كم؟ خمسة وعشرين الف ريال ويبقى لها ما بقي من هذه الخمسين لكن لو كان هذا المهر يزيد يزيد والزيادة متصلة ومنفصلة. هذا الان اذا دفع الزوج مهرا لزوجته وهذا المهر مما يقبل الزيادة وزيادة تنقسم الى قسمين زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة منفصلة مثلا امهرها غنما امهرها غنما عشر شياه فلما امهرها بهذا الشياه بعد مدة من الزمان حملت هذه الشياة ولدت ماذا يلزم الزوجة؟ يلزمها فقط ان تعيد العشر شياه. اما الزيادة التي انفصلت عنها فهي لها اما اذا كان زيادة متصلة كالسمن والطول والعرض وكبر السن فانها تعيدها مع زيادتها المتصلة. اذا هذا ما قصد فالزيادة لها يقول هنا وان زاد الزيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها فالزيادة لها والغنو بينهما وان زادت زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. اذا قال هنا تخير اما اذا كانت هي موجودة بعينها ان الذي يلزمه اي شيء ان ترجع نصف المهر اما اذا كانت لم يبقى لها لم تبقى فيلزمها ان تعيد نصف المهر قيمة تلك نام يوم العقد او يوم زيادتها قال وان نقصت وان نقصت يقول آآ هنا خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها بالعقد. يعني الزوجة مخيرة. اما ان تدفع نصف قيمة الغنم يوم دفع لها الغنم يوم العقد او انها او انها تدفع النص مع الزيادة واضح كليت بدفع نصفها زائدا يعني ان تعيد الغنم لها وهي زائدة بسنها وعرضها وما شابه ذلك او ان تعيد لها قيمة مثل قيمة الغنم يوم العقد يعني يوم اعطاها العقد كم قيمة الغنم هذي قبل ان تسمن؟ قيمتها مثلا عشرة الاف ريال بعد السمن كم قيمتها؟ اثنا عشر الف ريال. نقول لزوجتي مخيرة اما ان تدفعي له هذه الغنم بزيادتها وتعطينا اياه بزيادتها واما ان تدفعي لها ان تدفعي لهذا الزوج قيمة الغنم يوم العقد اي عشرة الاف ريال تعطينه اياه قال وان زادت قال بعد ذلك وان نقصت فلها الخيار بين ان بين اخذ نصفه ناقصا وبين اخذ نصف قيمته يوم العقد. يعني لو ان الغنم نقصت قيمتها. يعني اعطاها عشرة من الغنم وقيمة الغنم في ذلك الوقت مثلا خمسة عشر الف ريال ماذا وطلقها قبل الدخول لها؟ النصف. اذا نقصت قيمة الغنم الى ان بلغت عشرة الاف ريال نقول انت مخيرة. اما ان تأخذي هذا النصف الغنم بنقصه واما ان تأخذ قيمتها يوم العقد. كم قيمة يوم العقد؟ سبعة الاف ونصف. هذا معنى كلامه وبين اخذ نصفه يوم بين اخذ نصف قيمته يوم العقد. وان تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد. ان تلفت انتهى المهر كاملة فلها نصف قيمتها يوم العقد ومتى دخل بها استقر البهر. يعني متى ما دخل كل هذا الكلام متى الان كل ما تكلمنا به سابقا قبل الدخول. اما بعد الدخول فانها تستحق المهر كاملة تستحق المهر كاملا ولا تعود على الزوج بشيء. قال ولم يسقط بشيء. وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها هنا مسلا خلافية. هل هل المهر يجب او يجب بالوطء فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى ان المهر يثبت بالخلوة اذا اغلقت الابواب وارخت الستر وارخيت الستر فقد وجب فقد وجب البهر. قال وقد جاء في ذلك قال روى الامام احمد عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر فقد وجب المهر وجبت العدة والا لم يطأ وان لم يطأ اخرجه البيهقي وهو مرسل لان زار ابن اوفى لم لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يدرك ايضا الخلفاء الراشدين ان كان هذا عليه العمل عندهم في ذلك اه في ذلك الزمن. اذا ان خلا بها واغلق الابواب وارخى الستر فقد وجب المهر وجبت العدة وان لم يطأ وهذا القول هو قول آآ الشافعي وكذلك قول جمع من السلف رحمهم الله تعالى. وحكى عن ابن مسعود عن ابن عباس وايضا عن احمد مثل ذلك والقول الثاني ان المهر لا يجب الا به شيء الا بالمسيس الا بالمسيس فاذا طلق قبل ان يمسها وهو يجامعها فليس لها الا نصف فليس لها الا نص النهار كما قال تعالى وان طلقتم من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا هو القول الثاني اذا القول الاول ان المهر يثبت ويستقر بالخلوة. والقول الثاني ان المهر لا يثبت الا بالمسيس وظاهر الاية انه لا يثبت الا الا بالوطء. اما اذا قالت قد وطئني وهو انكر فهذا يعود الى مسألة قظائية ينظر فيه هل وطأ او لم يطأ قال احمد اذا صدقته المرأة انه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة ذكر ذلك يعقوب ابن بحرين احمد رحمه الله تعالى واحتجوا ايضا بقوله تعالى وكيف تأخذون وقد افضى بعضكم الى بعض الافظة واي شيء؟ هو الجماع اعوذ الذي عليه اكثر اهل العلم الذي عليه اكثر العلماء ان بالخلوة وارتخاء الستر يجب المهر وتجب العدة ايضا ونقل ان هذا محل اتفاق الى الصحابة وان من خالف في ذلك فلا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا عن مسعود ايضا انه قال بخلافه فهو احد المنقطعة ولا تصح وقد ورد اخي في هذا الباب ضعيفة منها حديث قال من كشف خمارا من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصداق دخل بها ولم يدخل. لكنه حديث مرسل لا يصح وعلى كل حال اذا بمجرد ان يخلو بها ويرخي الستر ويغلق الابواب ويكشف اه ويكشف شيئا من جسدها فان المهر يكون قد وجب لانه حصل له شيء من المتاع ولن يمنعه من ذلك ولا يمنعه من ذلك شيء والقول الاخر كما ذكرت هو ان المراد باستحقاق المهركة واستقراره ان يطأها قال وان اختلف الزوجان في الصداق او في او او قدره فالقول قول يدعي مهر المثل مع يمينه اذا اختلفوا اذا اختلفوا الصداق هذا يقول انا اتفقت على مئة الف وهي تقول خمسين وهو يقول خمسين الف واختلفي ذلك فالقول قول من يدعي مهر المثل لان هو الاصل مهر المثل هو الاصل فلو قال الزوج انا اتفقت انا واياه على خمسة الاف وهي تقول اتفقت انا واياه على خمسة عشر الف نظرنا من الاقرب الى مخرج المثل فما كان اقرب كان قوله هو الاقوى ويكون مع ذلك تقويته باي شيء بيمينه يحلف على على على قوله ويكون هذا الجانب الاقوى الذي تسار اليه اليمين ثم بعد ذلك باب عشب معاشرة النساء. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد