بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قالها ابن قدامة رحمه الله الله تعالى باب عشرة النساء. قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. واداء حقه الواجب له اليه من غير مطر ولا اظهار الكراهة لبذله وحقه عليها تسليم نفسها اليه وطاعته في الاستمتاع متى اراده ما لم يكن لها عذر واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. فيما جرت باعادة امثالها. فان منعها ذلك او بعظه له وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بمعروف. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او من او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا. وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليه عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. قال رحمه الله تعالى فصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يسمى بباب عشرة النساء. والمعاشرة هي من المخالطة. المعاشرة من المخالطة. اي الزوج لزوجته ومعايشة الزوجة لزوجها. وقد امر ربنا سبحانه وتعالى بمعاشرة النساء بالمعروف كما قال وعاشروهن بالمعروف ومعنى المعاش معروف هو ان يخالطها بالحسنى وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخرا والقاعدة في باب معاشرة النساء القاعدة في ذلك هو الاحسان الاحسان للنساء. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء عوان اي مأسورات عند الازواج مأسورات عند الازواج كما جاء في حديث جابر بن عبدالله الذي عند مسلم عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال اتقوا الله في النساء اتقوا الله في نساء فانهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم في صحيحه. فهذا هو الاصل ان المرأة اسيرة وقد جاهز ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم وكل هذا يدل على ان المسلم مأمور ان يحسن المعاشرة لزوجه. وقد جاء في حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم احاسنكم اخلاقا. وخياركم خيركم لاهله. وانا خيركم لاهله وانا خيركم لاهله وجاء ذاكر من حديث ابي هريرة محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم بمعنى خيركم لازواجه وهذا هو المأمور به. ولذا على المسلم ان يتقي الله عز وجل في زوجته وان يعاشرها بالمعروف وان يعاملها بالحسنى وان يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله امرها. وهذا هو الاصل في معاوية الرجل للمرأة وهذا هو حال الكرماء وحال العقلاء ان يكون لطيفا ويمسك المعروف او يسرح بمعروف ويشتكي كثير من النساء في في هذا الوقت من قسوة وغلظة الرجال. من قسوة وغلظة الرجال حيث ان هناك من رجال من يرى المرأة ليست بشيء ويعاملها معاملة معاملة الخادمة وتجده لا يسميها باسمها بل يسميها باسماء مشينة ويناديها القابل لا تحبها وليس هذا من المعاش المعروف ليس هذا المعاش معروف. وكذلك ايضا يوجد من النساء من خرجت عن طبيعتها وعن انوثتها وعن آآ رقتها ولينها مع زوجها ومعاشرته بالمعروف فاصبحت ندا له ونظيرا له وتعامله كانه مثلها. والله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء. فضل الله الرجال. فضل الله عز وجل رجال. النساء وجعل الرجال قوام وامين عن النساء بما فضل الله بعضنا بعض. فهذا لابد ان يعرف ايضا ان المرأة لها حق. وان الرجل له حق وان وان الرجل افضل من المرأة. ان الرجل افضل المرأة لان الرجل الذي يلزم بحقوق كثيرة من جهة النفقة ومن جهة الكسوة ومن جهة جهة المسكن وهو الذي يحوط المرأة وينصح لها وينصح لها. وقد جاء في ذلك اثار كثيرة تتعلق بحق الرجل المرأة وان المرأة تؤدي عليها ان تؤدي حق زوجها. ومن ذلك حديث ابي هريرة وحديث معاذ عن ابن ابي اوفى. واسانيدها لا اسانيد لا بأس بها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وجاء عند الترمذي وغيره حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان اذا خاصمت زوجها قالت الحوراء في الجنة آآ قالت الحوروقات قالت الحوراء في الجنة اليك عنه فان لا لا تؤذيه لا تؤذيه ولا ولا تسبيه فانه عن قريب يصير الينا لتغضب الحوراء اذا اذا خاصرت المرأة زوجها وقد النخعي رحمه الله تعالى ان قال لو علمت المرأة حق الزوج لو علمت المرأة بعظيم حق الزوج لو كان به لو كان به جزاما ومصت الجذام من انفي حتى ماتت ما ادت ما ادت حقه. وجاء في احاديث اخرى وان كان فيها ضعف لو سال لو سال قيحا وصديدا فلاحسته بلسانها ما ادت حقه. وهذا من باب المبالغة اي ان الرجل له حق عظيم على المرأة وكذلك المرأة لها حق على الرجل. ولذلك لابد ان تكون الحياة قائمة عليه شيء على العشر المعروف وعلى وعلى المحبة والمودة والاحترام والتقدير وعدم التعالي وعدم النظرة ما يسمى بالنظرة الفوقية فكل له حقه وكل له حقوقه وعلى الرجل والمرأة ان يتقوا الله عز وجل في هذه في هذه الحياة وفي هذه العشرة ايضا مما يعتنى به في هذا الجانب ان الحياة لابد ان تعتريها شيء من النزاعات والخلافات. ولذا نلحظ كثيرا في هذه الاونة الاخيرة كثرة الطلاق حتى ان احدهم يقول ان نسبة الطلاق تفوق خمسين في المئة من المتزوجات نسبة طلاق تفوقه خمس مئة وهذا لا شك انه عدد كبير والسبب في ذلك آآ ان ان كثيرا من الازواج لا يعقل حقيقة الحياة الزوجية وبمجرد ان يحصل شيء من الخلاف او شيء من اختلاف الرأي او وجهة النظر لا يكون العلاج الا باي شيء الا بالطلاق. وقد جاء في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق وهو ان كان ضعيفا الا ان الطلاق لا يحمد الطلاق لا يحمد ولذلك يحرص الشيطان على ان يفرق بين الزوجين. فقد جاء ابن عبد الله ان الشيطان يرسل ان الشيطان يرسل جنوده فيأتي كل منهم بما فعل يأتي ابليس كل مما فعل فيأتي هذا يقول ما زلت به حتى زنا وما زلت به حتى سرق ما زلت به حتى فيأتي ويقول ما زلت به حتى فارق زوجته وطلقها يقول انت انت ويلبسه تاجه وذلك ان الطلاق مفسدته لا تعود على الزوجين فقط بل تعود على الزوجة وتعود على الزوج وتعود على الاسرة كاملة على الاولاد وعلى من ذكور واناث اذا اذا اذا طلق الرجل زوجته تفرقت العائلة وتشوى اصبح هناك آآ عدم اعتناء وعدم قيام من الاب على اولاده اي حيث ان الابناء قد يكونوا مع امهم وكذلك البنت او يكون العكس يفقد الولد وتفقد يفقد الابن وتفقد البنت ويفقد الاولاد اه الاسرة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة في باب المعاشرة قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن عامر في الصحيحين لا يترك مؤمن مؤمنة اي لا لا يكره مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر بمعنى ان المرأة خلقت من ضلع خلقت من ضلع نعوج متى ما ذهبت تقيم كسرته وكسرها طراقه وفراقها فلابد على الرجل يعقل ان المرأة بطبيعتها فيها ضعف فيها ضعف فيعاملها مع هذا الضعف يعاملها الضعف يلطف بها ويحسن اليها والمرأة رقيقة تحتاج الى كلمة طيبة والى اسلوب حسن وترجع الى الى الصوم اذا وعظها وذكرها وخوفها بالله عز عز وجل وفعل الطرق الشرعية من موعظة ومن مفارقة للفراش ومن اذا اذا لم يستطع بعد ذلك الا ان يهجرها ويهجرها في بيتها فان لم يحصل حالها ولم يبقى الا الفراق فعندئذ يتفارقان ويغني الله كلا من سعته. اذا هذا ما يتعلق بمسألة المعاشرة وان المعاشرة قائمة على المعروف وقوله تعالى وعاشوا المعروف العرف هنا كما نعلم ان العرف المعاش بالمعروف هو العرف الذي لا يخالف الشرع العرف الذي لا يخالف الشرع اما العرف الذي يخالف الشرع فلا عبرة به ولا ولا التفات اليه. وانما المراد بقوله وعاشر المعروف اي ما تعارف عليه ما تعارف عليه الزوجان مما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك ان الاعراف تختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان. فهناك اعراظ لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعاشر على هذا المبدأ وانما يعاشرها بالعرف الذي والمعروف الذي المعروف الذي لا يخالف شرع الله عز وجل وقد بينا ان الاعراف ان الاعراف منها ما يأمر به الشارع وهذا هو الاصل ومنها ما يخالف الشرع وهذا مردود لا يقبل ومنها ما لا يخالف ولا يوافق فهذا يعمل به في دائرة في دائرة المباح ويأتي بهذا مسألة مسائل كثيرة تتعلق بخدمة الزوجة ومسألة ايضا هل يلزمه خادم؟ ايضا اذا كانت زوجة تعيش في بيت وتنظر الى المحرمات وتعيش على المحرمات وهذا عرف اهل البلد. انها تلبس ما شاءت من اللباس وهذا يحصل تجري بعض البلدان ان المرأة تخرج سافرة وان هذا عرف البلد ليتعارف عليه النساء في تلك البلدان. نقول هذا العرف عرف فاسد باطل. ولا يقال فيه بالمعروف ان هذا عرف لابد ان نعاشرهم عليه بل هذا نقول باطل وانما المراد بالمعروف اي المعروف الذي هو هو غير محرم. اما المعروف ولا يسمى معروف الاصل اذا كان محرما فلا يسمى معروف بل يسمى يسمى منكر. المعروف هو الذي لا لا نكارة فيه ولا يحتوي على منكر ولا على امر محرم هذا هو المعروف اما اذا كان منكرا او كان يؤدي الى منكر او طريقه او وسيلة او او هو وسيلة او سبب الى المنكر فان هذا العرف باطل فان هذا العرف باطل ولا يسار ولا يسار اليه. اذا لابد ان يعاشر المسلم المسلمة بالمعروف وان يعاملها بالحسنى. قال هنا رحمه الله تعالى وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب اليه واداء حقه الواجب اليه اداء حقه الواجب اليه من غير مطل ولا اظهار لكراهية لبذله اي ان هناك حقوق تتعلق بالزوج وهناك حقوق تتعلق بالزوجة. وقال هنا على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحب المعروف اي بالحسنى والملاطفة واللين والاحترام والتوقير وما شابه ذلك واداء حق الواجب انه يؤدي الحق من غير مطل. المطل ان يباطل في حق الزوج. وهذا من من الجانبين قد يكون للزوجة حق فيماطل الزوج باداء هذا الحق. وهذا من حقوقها حقوقها. المهر حق من حقوقها. فتجد بعض الازواج تجد ان بعض الازواج يدفع بعض المهر ويماطل في باقي نقول هذا لا يجوز بل يجب عليه ان يؤديه مباشرة ولا يماطل في حقها كذلك ايضا قد ينفق عليها فيعطيها بعض النفقة ويؤخر بعضها نقول ايضا هذا لا يجوز بل لا بد ان يؤديها غير مماطل. كذلك المرأة للزوج عليها احب من ذلك انه اذا دعاها الى فراشه وجب عليها ان تجيبه وتسارع في اجابته ولا يجوز لها ان تماطل او تسوف لان هذا ايضا من المؤمن من عدم المعاشرة بالمعروف وهذه المواطنة لا تجوز. اذا من غير قال قال هنا واداء حقه الواجب اليه من غير اي غير مماطلة ولا اظهار الكراهية لبذله اي يؤديه يؤدي الحق الذي عليه وهو طيب النفس وهذا ايضا مما يشتكي منه كثير النساء ويشتكي ايضا منه كثير من الرجال فمن فمن الرجال او من النساء من يؤدي الحق الواجب عليه لكن على وجه الكراهية يؤدي النفقة وهو كاره ينفق يعطي المرأة كسوتها وهو كأنه يعطيه شيئا من لحمه من شدة كراهيته لهذا الامر. كذلك المرأة قد تأتي زوجها وتمكنه من وهي كارهة ومتأذية تملك كل هذا لا يجوزه ينافي المعاشرة بالمعروف بل اذا بذلت الحق الذي عليك فابذله وانت طيب النفس وانت قرير العين مسرورا بهذا البذل وكذلك المرأة تظهر سرورها وفرحها وقرة عينها في اداء الحق الذي يجب عليها لزوجها فهذا ايضا من المعاشرة بالمعروف من المعاش بالمعروف. قال قال هنا ويجب عليه اداء حقه الواجب اليها من غير مطل ولا اظهار الكراهية لبذله ايضا يزاد ولا من ولا اذى اي بلا من ولا اذى. ولذا بعض النساء وبعض الرجال ايضا اذا اقام او قام بشيء من حقوق المرأة وقامت بحقوق الرجل اخذت واخذ يدل عليها بهذا الامر الذي فعله انا فعلت وانا فعلت ويمن عليها بهذا العطاء وبهذا النفقة انا انفق عليك انا البسك احسن اللباس انا اطعمك احسن الطعام نقول هذا من المتن من المن المذموم والله عز وجل امر الا نبطل صدقاتنا بالمن والاذى وهذي ليست صدقة انما هو حق على الزوج لزوجته. كذلك المرأة لا تمن على زوجها بما بما الى يجب عليه من الحقوق مما يجب عليه من الحقوق فعندما تتزين او تتجمل لزوجها وتمكنه من نفسها لا يجوز لها ان تمن على ذلك تقول انا افعل انت لك وافعل وافعل هذا حق واجب عليها ان ان تقوم بواجبها فالمن والاذى الذي يلحق هذا الواجب لا يجوز وهو مما المعاشرة بالمعروف هنا قال ايضا آآ قال من غير ولا اظهار الكراهية بذل قال وحقه عليها بدأ بحق الزوج على زوجته. قال وحقه عليها تسليم نفسها اليه. تسليم نفسها اليه وطاعته وطاعته في الاستمتاع متى ما اراد متى اراد ما لم يكن لها عذرا بان اصل عقد النكاح هو عقد معاوضة. انه يدفع لها المهر ويكون مقابل ذلك الاستمتاع. بهذه المرأة كما قال وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وكما نعلم ان الرجل يتمتع بالمرأة بقضاء وطره تلك المرأة ايضا تتمتع بالرجل بقضاء وترها بقضاء وترها فهي مسألة فيها تبادل بين الزوجين من جهة التمتع آآ كلا منه بالاخر وان كان الرجل اكثر متعة من المرأة لغلبة شهوته وقوتها بخلاف المرأة فقد تصبر مدة طويلة وقد وقد لا لا لا تحتاج الى مثل هذه الامر بخلاف الرجل يمكن نقسم الحقوق هنا قال بدأ قال وحقه عليها تسليم نفسها اليه. ويجمع المرأة متى ما دعاها زوجها ان تجيبه ولو كانت على ظهر قتب او على تنور وهذا يدل عليه شيء ان حقه عليها واجب ولا يجوز لها ان تمتنع من تسليم نفسها اليه متى ما ارادها. وعدم التسليم ينافي ينافي مقصود النكاح لان مقصود النكاح واي شيء هو الاستمتاع بالمرأة فاذا فاذا امتنعت كان ذلك منافيا لمقصود النكاح. وايضا يترتب فاسدة اخرى لان الرجل اذا لم يقضي وتره حلال قد يحمله ذلك على قضاء وتره بالحرام ويكثر الفساد. ولذلك شدد الشارع في هذه المسألة وامر الزوجة متى ما دعاها زوجها ان تجيبه ولو كانت على ظهر قتب اي على ظهر جمل او على تنورها تطبخ آآ خبزها يجب عليها ان اجيبه تجب يجب عليه ولذلك جاء بالحديث ان المرأة اذا باتت هاجرة لفراش زوجها لعنها من في السماء حتى تصبح وهذا يدل عليه شيء هلأ وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب الا من عذر الا من فاذا كان هناك عذر جاز لها عدم اجابتها وعدم اه ان الاعجاز لها عدم اجابتها. والاعذار في ذلك كثيرة. الاعذار في ذلك كثيرة منها ما يتعلق ومنها ما يتعلق بالزوج نفسه. فقد يكون الزوج ممن لا لا يقيم ما يجب عليه من الحقوق. هذا مانع. قد يكون الزوج ظالم وقد يكون ممن لا يؤدي حقوق الزوجة من النفقة والكسف والمسكن وانما يريدها فقط عند عند وطنه وعند اه حاجته فهنا يقول لا لا يلزمها التمكين حتى يقوم بما يجب عليه من الحقوق. فاذا قام بما يجب من الحقوق هنا وجب عليها ان تجيبه. كذلك ايضا كلنا الاعذار ما يتعلق بالمرأة نفسها كأن تكون كأن تكون مريضة لا تستطيع ان تجيبه بفراشه ويترتب على اجابة له بان يزداد مرضها او ان يزداد آآ ان يلحق بذلك اذى او مرضا آآ اعظم من مرض التي هي فيه. لكن لا يمنع ذلك ان ان تنوم معه على تنام معه على الفراش دون ان يأتيها فلها ان تمتنع اذا كان هناك ضرر يلحق بها كذلك اذا كانت قائمة صيام فرض وتعلم من اجابتها. يعني تجعل اذا نامت مع زوجها انه قد قد آآ يفسد صومها وصومه فيقول لا يجوز لها ان تجيلن هذا عذر ايضا يمنع من من اجابته. ومتى ما دعاها الى معصية لان اتيان المرأة في رمضان محرم فلا يجوز لها ان تجيبه حال المعصية حال المعصية. كذلك اذا كانت محرمة فان الرجل لا يجوز له ان يأتي زوجته او ان يباشرها وهو محرم وهي محرمة فلا تطيعه لان هذا يظل معصية. كذلك اذا كانت حائض تمنعه من اتيانها بالاتيانها لكن لا تمنعه من مباشرتها لا تمنعه من مباشرتها بمعنى ان يباشرها من الجهة التقبيل والضم فلا حرج في ذلك اما ان تمكنه نقول لا يجوز لان هذا عذر يمنع يمنع من استجابتها من استجابتها له قال فان كان لها عذر من حيض او لفاس صبر علي حتى ينقضي العذر. هذا يعني هذا عذر عذر يمنع من الوطء. وهو الحيض والنفاس من كذلك من جهة من جهة الوقت ان تكون محرمة او تكون صائمة فهذا ايضا يمنع من اتيان الزوج لها قال وطاعته في الاستمتاع متى ما اراد ما لم يكن لها عذر. واذا فعلت ذلك فلها عليها اذا فعلت اي ادت حقه الذي حقه الذي يجب عليها له اه فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة. اذا الان انتقل الى اي شيء الى حق الى حق المرأة. اولا حق الرجل والمرأة اول اعظم حقوق الرجل على المرأة هو ان تمكنه من نفسه وتسلمه نفسه. هذا اول حق الحق الثاني ايضا ان تطيعه. فلا تعصيه الا في معصية الله عز وجل. وانما الطاعة بالمعروف. ايضا من حقه ان لا تخرج من بيته الا باذنه. وايضا من حقه الا تأذن في بيته الا من يرضى. ولا تعني بمعنى انه لا ان يدخل بيته ولا يطأ فراشه الا من يرظى بدخوله. هذا ايظا من حق من حق الزوج على زوجته. اما حقوق زوجة على الزوج فايضا من حقوقها وهي محل اجماع اولا النفقة النفقة والكسوة والمسكن النفقة والكسوة المسكن بما جرت به عادة امثالها بما جرت به عادة امثالها بمعنى انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته النفقة على زوجته. وهذه النفقة تختلف من جهة من جهة يسري الزوج وعسره ومن جهة ايضا ان يعتبر في هذه النفقة في حال الزوجة وحال وحال الزوج وهذه محل الخيار بين العلماء لكن الذي عليه المذهب ان في ذلك هو حال الزوجين. النفق تكون بحسب حال الزوجين. ومعنى ذلك ان الزوجة كانت من في يعني كانت من اهل اليسار واهل الغنى والرجل كذلك من اهل اليسار والغنى فان النفع تكون بقدر بقدر اه يسارهما وغناهما. ولا تمثل ذات اليسار بذات الفقر فقيرة ينفق عليها بقدر بقدر ما يناسبها والمرأة الغني الاغنية ينفق عليها بحسب ما يناسبها. فلا تطعم من كانت في بيت غني وفي يسار من حياتها تطعم طعام بل طعاما لم تكن تعتاد عليه قبل ذلك. يعني امرأة كانت تسكن في قصر وتأكل احسن الطعام واطيب الطعام ثم يأتي الزوج وهو من اصحاب اليسر والغنى والغنى ثم يقول لا يلزمني ان يطعمك احسن الطعام وانما اطعمك الطعام الذي يأكله يعني يأكله الفقراء والمساكين. فهنا نقول يلزمه ان يعتبر بذلك اي شيء حال حال الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهند بنت عتبة قال خذي من ناره على قدر على قدر حاجتك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من مال ابي سفيان على قدر حاجتها هي ولم ينظر الى حال ابي سفيان. وفي باب النفقة ايضا قال الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. اي بمعنى ان كان ان كان ذو سعة فلينفق على قدر سعة وان كان معسرا فلينفق على قدر يعني على قدر حاله. فلا يكلف الانسان ما لا يطيق ولا تحمل ما لا يطيق وهذا معنى قوله عندما قال قال آآ قال فنهى عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت عادة امثالها عادة امثالها اي مثيلاتها من النساء بحسب اليسر وبحسب وبحسب آآ قدرها من حسب تحسب عدم ذلك. قال فان منعها ذلك او بعضه اي منعها حقه منعها. حقها الذي يجب عليه منعها اما منع كل او منعا جزئي بمعنى لو منعها حقها كله او منعها بعض حقه فماذا يجوز لها؟ يجوز لها عند ان تأخذ من ماله بقدر حاجتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند قال انها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فجعل معتبر هنا حاجة الزوجة وقدر كفايتها وقدر كفايتها. بينما بينما آآ اذا كان الرجل فقير ومعسر فهنا ينفق على قدر على قدر استطاعته على قدر استطاعتي ولا يكلف ولا يكلف ما لا يستطيع ولا يكلف ما لا يستطيع والمرة بعد ذلك فلم تستطع ان تعيش على هذا فلها فلها مسألة اخرى وهي ان تطالب ان تعني بالمرأة اذا كان الرجل لا يستطيع ان يقوم بحقوقه التي تناسبها فهذا الذي يلزمه اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا اذا كان غنيا ومن اهل اليسار فيلزم ان يراعي يسار المرأة وغناها. ومع ذلك ان يكون النفقة بقدر المتوسط بقدر المتوسط قال هنا عندما ذكر هذا قال قال بنها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسك لما جرت به عادة امثالها قال والاصل في وجوب هذا في وجوب قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله يعني من خذ عليه رزقه فلينفق الذي رزقه قليل وضعيف فلينفق مما يشاء الله والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فيفرق بين حال الازواج ويفرق ايضا بين حال الزوجات. فينظر المعتبر في باب النفقة المعتبر هل هو حال الزوج او هو حال الزوجة. العلماء يختلفون والصحيح ان المعتبر هو حال الزوج والزوجة. فان كان الزوج له قدرة وغنى والزوجة من الفقراء ينفق عليها بما يناسبها بما يناسبه وان كان من اهل الغنى واليسر انفق عليه بقدر ما يناسبه ايضا وان كانت من اواسط الناس وهو غني ينفق عليها بما يناسب اواسط الناس وهذا ما اراده النبي عندما قال خذي عندما امر فاطمة قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وولدك بالمعروف ولذا قال هنا قال فان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم قول هدى قال وتجب تجب كسوتها باجماعهم اي باجماع الفقهاء انه يجب على الرجل ان يكسوا زوجته ويجب عليه ايضا ان يسكنها في مسكن ويجب وعليه ايضا ان ينفق عليها لان هذا هو مقابل استمتاعه بها قالوا لان لابد لها منها على الدوام فلزم فلزمته فلزمته كالنفقة فيجب كفايتها منها وليس فيها تقدير من الشرع فهي كالنفقة فيرجع الاجتهاد الحاكم عند التنازل الاصل انه ينفق بالمعروف ويكسو بالمعروف ويجعل لها مسكنا يناسب مثيلاتها فاذا واختصم في ذلك قضى القاضي وحكم القاضي بينهما ونظرا في حال الزوج وفي حال الزوجة واعتبر الحالين جميعا فجعل النفقة وبقدري بقدر اه سعة الزوج وقدرته. ونظر ايضا الى حال الزوجة من جهة غناها وفقرها. فاذا كما ذكرت من اهل اليسر والغناء وكان الرجل له قدرة وسعة كانت نفقتها بما يناسب يسرها وغنى وغناها وان كانت من متوسط الناس نفقته ايضا بقدر بقدر متوسط الناس واذا كانت من الفقراء والمساكين لزموا ان ينفق عليها بقدر ما يكفي حاجة هذه المرأة اذا يجب على الرجل لزوجته النفقة والكسوة والمسكن. وقد جاء ذلك في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله وسلم عندما سئل عن حق الزوج على الزوج قال تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو ولا تقبح اي لا تقبح الوجه ولا تهجر الا الا في بيته نذكر بعض ذكر بعضهم بايجاد بعض حقوق الزوج على الزوج فقال اولا من حقوق الزوج على الزوج اعفاف الزوجة او الاستمتاع هذا يعني بمعنى انه لابد ان يعفها واعفافها بمعنى ان يقوم على اه جماعها وعلى حسب استطاعته. وهذا يأتي مسألة كم يجب على الرجل ان يجامع زوجته منهم من يرى انه يجب انه يجب عليه كل اربعة اشهر مرة يجب عليه ان يطأ كل اربعة اشهر ومنهم من يرى ان الجماع يجب مرة واحدة ولا يجب كل اربعة اشهر صحيح كما قال شيخ الاسلام ان المعتبر في ذلك هو المعاش المعروف. فالمرأة اذا كانت تحتاج الى ان يجامعها الرجل او او او او اذا ترك ذلك اصاب الفتنة فعندئذ يقال يجب عليك ان تطأها بما يحصل بها بما يحصل به الاعفاف والكفاية وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ايضا في باب في باب الحقوق ايضا يأتي مسألة مسائل في بعض الجماع واداب الجماع هذه لها مباحثها لاتيان المرأة في الدبر وهذا محرم باتفاق الائمة. ويأتي ويأتي مع مسألة العزل والصحيح للعزل يجوز يجوز اذا كان يجوز باذن المرأة اما اذا كان بغير اذن هذا الصحيح انه يمنع من ذلك قال بعد ذلك قال بعد ذاك رحمه الله تعالى قال فقال فان لم تقض على الاخذ لعسرته او منعها فاختار فراقه فرق الحاكم بينهما. بمعنى اذا كان الرجل لا لا يستطيع ان ينفق ولا يستطيع ان يكسو ولا يستطيع ان يجعل لها مسكنة فعندئذ يجوز لها ان تطلب الفسخ يجوز لها ان تطلب الفسق وكما ان تطعمني واما ان تطلقني كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تقول المرأة اطعمني او طلقني فاذا كان الرجل لا يستطيع ان ينفق ولا ان يكسوا ولا ان ولا ان يجعل لها مسكنة جاز للمرأة عندئذ ان ان تطلب الطلاق فاذا امتنع من طلاقها جاز للقاضي ان يفصل بينهم وان يفسخ هذا العقد واختلف العلماء في مسألة هل يفصل مباشرة او يمهل ابن من قال يمهل اياما منهم من قال يمهل سنة بمعنى يمهل سنة حتى يأتي بالنفقة او لا يأتي فالراجح في هذا انه اذا اذا لم يستطع ان ينفق وعلم ذلك من حاله اما اذا كان يقول اذا كانت اجرته تأتي كل شهر ويكون نفقة متأخرة فهنا الصحيح انها انها انتظر تنتظر تنتظر ذلك ويتسلف ويطعمها حتى اذا جاء وقت نهاية نهاية الشهر دفع لمن اقترض منه ما يتعلق بنفقة المرأة لكن نفقة اما ان تكون يوما بيوم واما ان تكون شهرا بشهر واما ان تكون سنة بسنة وهذا على حسب ما يتفق عليه الزوجان فاذا اتفق الزوجان ان تكون نفقة سنوية بمعنى ان ينفق عليها كل ابتداء سنة ينفق نفقة سنة كأس سينفق آآ نفقة سنة كاملة فلا لا حرج في ذلك وقد فرع الفقه على هذه المسألة لو طلقها بعد شهر وقد اعطاها نفقة سنة هل يرجع بما زاد او لا يرجع؟ اجعل هناك من يرى ان له الرجوع بما زاد عن نفقة الشهر لان هذا مقابل لان هذا النفقة بغير مقابل. واصبح كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ثم فمن آآ عدم نسيان الفضل ان يتعافى الزوج والزوجة عن بعض الحقوق التي عليهما اما ان ينفق اذا اما يكون نفق يوما بيوم واذا كان يوم بيوم فيبتدأ النفقة من صدر النهار لان هو اول يحتاج الى ما يسمى بافطار او غداء او عشاء فيعطيها يوما بيوم او يعطيها شهرا بشهر على حسب ما يتفقون عليه فان تنازع فالقاضي يفصل بينهما. وان امتنع من النفقة او الكسوة او المسكن فالقاضي له ان يفرق بينهما ويفسخ ويفسخ هذا العقد. قال سواء قال سواء كان الزوج صغيرا الزوج صغير لا لا يتمتع بالزوجة او كبيرا او وان كانت صغيرة في حال الزوج النفقة لا تسقط ابدا. لماذا يعني لو تزوج الصغير امرأة ولم يتمكن من التمتع بها نقول يجب عليك ان تنفق عليها. لان التقصير من جانبك وليس من جانبها. فلو تزوج عنينا او تزوج شيخا كبيرا امرأة صغيرة ولم يتمتع بها بعدم قدرته. فيقول النفقة عليه واجبة يجب ان ينفق عليها نفقة وكسوة ومسكنة. ولا يقول انا لم اتمتع فلا انفقت نقول النفق عليك واجب وعدم التمتع ليس من جهتها. وانما كان المالح ومن جهتك فاذا كان المانع من التمتع من جهة الزوج فلا يمنع ذلك النفقة انما يمنع النفقة اذا كان المنع من اي شيء من جهة الزوجة فلو كان الزوجة امتنعت من او كانت الزوجة صغيرة لا يتمتع بمثلها او او او امتنع اهلها من تسليمهم اياها او سافرت بغير اذنه او خرجت بيته بغير ذي ولم تعد اليه فان النفقة لا تلزم على الصحيح وتنزل منزلة الناشز. قال اذا وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. اذا مسألة ان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. مسج الصغير والاستمتاع بالصغيرة مراد بالصغيرة لا تتحمل لا تتحمل الوطئ. واذا كان المالح هو للوطء جاز له جاز له ان يستمتع بها دون الوطن اذا كان المانع هو الوطئ وكانت يعني لمرض لمرض او لصغر او لفتق او لما يسمى لعيب في خلقتها او او عيبا في فرجها ولم يستطع ان يطأها. عندئذ يجوز له ان يستمتع بها. ان يستمتع بها كما يستمتع بالمرأة الحائض تمتع بها والحالة هذه تبقى النبق عليه واجبة ولا تسقط الا اذا امتنع اهل البنت من تسليم البنت الى هذا الزوج انه ومنعوه من الاستمتاع اما لكونها صغيرة او لكونها مريضة فاذا امتنعوا من تسليم المرأة لهذا الزوج وهو يطالب بها ولم يسلموها عندئذ تسقط النفقة اما اذا اذا سلمت له وقالوا ان اتيانك لا قد يؤثر على حياة وقد تموت نقول لا يجوز لك ان تأتي ولك ان تستمتع بما دون الجماع ما دون الجماع من تقبيل او ضم او ما شابه ذلك فهذا يظل يوجب النفقة عند مسألة الاستمتاع لازم الاستمتاع الكلي بمجرد اذا استمتع ولو بالضرب والتقبيل تكون نفخ على الصحيح واجبة. قال وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه ما دون تسع سنوات وقد يقترب الحال من طفلة من صغيرة الى صغيرة قد تكون عمرها اثنى عشر سنة وفيها بنيتها ضعيفة جدا ولا تتحمل فمثل هذه لا تسلم اليه. واذا لم تسلم اليه فالنفقة عليه ليست واجبة. ان سلمت اليه. نقول لا تطأها لان في لان في وطئها عليها وانما لك ان تستمتع بما بما دون الوطء. اما اذا كانت جسمها يتحمل وهي كبيرة لان بعض الصغيرات قد تكون لكن بنيتها الجسدية بنية كبيرة فتتحمل الوطن. فمثل هذه تسلم له فان امتنع اهلها سقط النفقة عدم تسليمهم اياه. قال ايضا كذلك اذ لم تطعه اي لم تطعه في الفراش اذا دعاه الى فراش ولم تطعه ولم تجيبه ولم تجبه الى ذلك اي لم تطعه ولم تجبه لذلك فان النفقة ايضا تسقط تسقط على هذا الزوج ولا يلزمه ان ينفق عليه وهي تعصيه. ايضا قد ذكر هنا قال او سافرت بغير اذنه. اما اذا بغير اذنه فقد وفقت اه فوتت عليه فوت علي اي شي حظه منها فوت عليه حظه منها فعند فعندئذ نقول لا يجب عليه ان ينفق عليها حال سفرها حال سفرها تسقط الحالة الثانية اذا سافرت باذنه وتنقسم الى قسمين سافرت باذنه لحاجته وسافرت باذنه لحاجتها فهنا نقول الصحيح اذا اذن له اذا اذن لها بذلك وكان سفرها لحاجته فان النفقة تلزمه. اما اذا سافرت باذنه لحاجتها هنا المذهب على ان النفقة لا تجب النفقة لا تجب لكن اذا كان باذني فالصحيح نقول يجب عليه ايضا ان تنفق عليه الا ان يشترط عليها ان سافرت فليس لك نفقة ووافقت على ذلك سقطت النفقة باختيارها قال فلا نفقة لها عليه. اذا مسائله كثيرة حقيقة لكن الماتن رحمه الله تعالى اختصر مسائل معاشرة والا هي كثيرة جدا حتى المسألة اه اداب لاداب الوطأ وما يحرم على الرجل من زوجته هذه تأتي بالكتب او في اه الكتب المطولة والتفريعات. اذا هذا ما يتعلق بمعاشرة النساء. ويأتي معنا ان شاء الله مسألة ما يتعلق بالمبيت والقسم بين الازواج وايضا هل يجد المبيت عندها او لا يجب عند الزوجة؟ هل يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته او لا يجب؟ يأتي بعد هذه المسائل في اللقاء ادعو الله تعالى واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف اذا كان بين الزوجين خلاف واصطلح على اشترط الزوج على زوجته انها لا تدخل البيت. فنقول هذا الصلح جائز هذا الصلح جاء اذا شاط الزوج على زوجته ان لا تدخل اهلها الى بيت نقول لا حرج بذلك لكن لا يمنعها لا يمنع من الذهاب اليها لا على الصحيح وايضا في خلاف في مسألة هل له ان يمنع الزوجة من زيارة اهلها؟ منهم من يرى جواز ذلك والصحيح ان هذا من من العصيان ومن قطيعة الرحم وقطيعة الرحم لا تجوز. فيجب عليه ان يأذن لها في كل مدة في كل مثلا ستة في في الاعياد او في اوقات متفرقة ان تزور المرأة اهلها. اما اما اذا منعها من ادخال اهلها الى بيتها فلا حرج في ذلك. هل يوجد في شرف اه اغتصاب الزوجية واغتصاب الزوج والزوجة اغتصاب الزوجة؟ نعم اما يكون هذا ما يسمى اغتصاب ما يسمى لكن اذا قصده انه يكرهها على الجماع يكرهها على الجماع هكذا السؤال الاكراه على الجبال ذكرنا في اول هذا الامر ان من باب معاشرة الا تماطل ولا تمن ولا يكون في تأدية الحقوق اذى للزوجة ولا شك ان ان آآ امتناعها من فراش زوجها ان هذه المعاش المعروف وان هذا الفعل من المرأة لا لكن من من المصائب ان يتمتع الزوجين بهذه الطريقة يعني قد يكون بعظ الازواج هذا حمق وسفه من الازواج ان ان يجعل وطأه اياها وتمتعه بها يكون على طريقة الاكراه والقوة والعنف. نقول هذا سفه وحمق. لكن اذا كانت هي تمتنع وتأبى ولا يستطيع ان يأتين بهذه الطريقة قل هي اثمة هي اثمة لان لم تطاوع زوجها الا اذا كان هناك عذر في الاعداء ذكرناها من تكون يعني آآ مثلا للعذار ان يترتب على الوطأ تضييع الفرائض. واضح من الصلاة قائمة ووقت وقت الصلاة قصير وهو يريد ان يجامعها قبل ان تصلي لا يجوز تصلي ثم يأتيها واضح؟ ولذلك يعني ذكر الفقهاء اه في هذه المسألة اذا اذا كان الرجل فيه شبق كم له من زوجته؟ منهم من قال له له ان يأتيه ثمان مرات يعني يأتيه جامعة ثمان مرات في اليوم هذا هذا لا شك انه في مشقة على المرأة فيه مشقة على المرأة ومنهم من يرى انها يكفي كل يوم مرة مما يرى كل اسبوع على كل حال هذه تختلف من جهة قدرة الرجال وضعف وايضا حال النساء الشبق هذا ليس خاصة بالرجل بل قد تكون المرأة ايضا فيها شبق ولا تصدع الرجل ولذلك بعض النساء تطالب ان يجامعها زوجها في كل وقت. هذا ايضا شبق. والزوج لا يستطيع. ولا يكلف بذلك. لان في هذا اي شيء في مهلكة له يعني هذا لو يعني يفعل ذلك اكثر من من يعني كل يوم مثلا عشر مرات او ثمان مرات ما يستطيع ان يعيش على هذه الحال فكذلك ايضا المرأة قد تتأذى من معاودة وطأ زوجها لها في اليوم اكثر من عشر مرات هذا يظل يؤذيها ولذلك ذكر العلماء ان لا يترتب على الوطء تضييع الفرائض او تضييع الواجبات لان هذا يكون محرم. حديث ان ان المرأة تكون هل هذا مفهوم ان الرجل اذا تركه؟ لان الرجل لا يلزمه يعني اذا اذا امتنع الرجل من اتيان زوجته يلعن لا لا يلعن اه لان المرأة لا المرأة ليست كالرجل. ومن يظن ان شهوة المرأة اضعاف شهوة الرجل هذا باطل. وما يذكر ان المرأة تعطى سبع شهوات ضعف الرجل هذا منكر وباطل بل الرجل شهوته اضعاف المرأة باظعاف كثيرة لكن قد يختل هذا الامر فيكون بعظ النساء بعظ النساء وللاصل الاصل ان الرجل شهوته اكثر من المرأة باظعاف ولذلك اباحه اباح الشعر الرجل تزوج اربع من النساء واضح لانه قد لا امرأة فيحتاج الى ثانية وثالثة ورابعة لا ولذلك يعني من يظن ان شهوة المرأة على سبعة اضعاف شهوة الرجل فقل هذا كذب وباطل يعني ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع كله كدب وايضا من جهة آآ من جهة النظر والطبيعة والعقل ايضا هذا باطل. يعني اذا اذا امتنع الزوج باتيان زوجته نقول ليس عليه شيء لكن يبقى مسألة ايش؟ وعاشروهن بالمعروف. ولا يجوز له ان يدعها ان يدعها دون عفاف لانه اما ان يعف واما ان يسرح اما ان يعفها واما ان يسرحها اما ان يبقيها دون اعفاء فهذا فيه مضاعف والشريعة جاءت لضرر ولا ضرار الفرق بينهما لا هي هذي مشكلة هذه الحقيقة مصيبة لان هذا اصل المسائل تحتاج والتي فيها نزاع لا لا يفسخ ولا يخلع الا القاضي لكن اذا كان في بلد غير اسلامي وليس هناك قضاة وليس هناك نواب على الحاكم فهنا يصار الى من يثق الازواج بهم اما من ائمة المساجد او ممن يفتي بتلك البلاد من اهل الفتوى والعلم يجعل حكما يجعل حكم بينهما وهو الذي يفسخ هو الذي في الفسخ مجرد ان يرى هذا الرجل يرى هذا المصلح وهذا القاضي او هذا الحاكم ان المرأة تطالب بنفقتها تطالب بنفقة وهو لا ينفق عليها امتنع من النفقة امتنع من الكسوة امتنع من ان تقول هي تقول له اما اما ان تنفق واما ان تطلق فيقول القاضي هذا الذي يصلح تنفق يا فلان او طلق. وكم يحبس عند الفقهاء؟ منهم من يقول يحبس سنة. منهم من يقول يحبس اشهر ومنهم من يوم يحبس ايام. لان الضرر المرأة حتى بايام اذا ما استطاع وعلم القول ان هذا الرجل فقير ولا يمكن ان يجد المال ولا يمكن ان ينفق على هذه المرأة يقوم بفسخ هذه المرأة يقول فسخنا العقد فسخ العقد وليس له لا مهر وليس له شيء وتنتظر عدتها عدة يعني ليست عدة التي يفسخ ارجو ان تعدت عدة مطلقة ثلاث حيضات والقول الاخر عدتها حيضة واحدة. تكون ملتزمة وهي تطالب بالخلع وهو يأبى القاضي يفسخ القاضي يفسخ مباشرة مباشر اذا كان لي هناك يعني مثلا رجل مثلا من من اسباب الفسخ ان يأتيها في دبرها. ويكرهها على ذلك. يقول اذا نهي ولم ينتهي جاز وجب على القاضي ان يفرق بينهما. يعني لو كان الرجل يأتي زوجته من الدبر في حلقة الدبر نقول هذا محرم. فاذا كان متطاوعا تطاوع الزوج والزوجة على هذا المنكر فانه يفرق بينهما اذا لم يتوبا باب النوم حتى لا ينقلب على اي شيء على هذا المنكر. اذا كان الرجل هو الذي يكره المرأة على هذا المنكر ماذا يفعل؟ ينهاه فان لم ينتهي فرقنا بينه وبينها وفسقنا هذا العقد هذا القاضي اذا كان الرجل فاسق تتأذى المرأة ببقائها معه كونه مثلا نسأل الله العافية والسلامة يفعل اللواط يفعل الزنا يشرب قبور وتتأذى بذلك واثبتت هذا ببينة اثبت ذلك بينة فان القاضي يفسخ العقد بلا خلل واضح يفسخ بلا خلق. لان هذا الرجل ليس اهلا ان تبقى من المرأة لضررها. واضح؟ اصبحوا لك ضرر. فاذا كان هناك ضرر يزال الضرر يزال المخدرات الصناديق يدخل في هذا. كيف؟ المخدرات. كذلك المخدرات كان يشرب مخدرات ويأكلها والمرأة تتأذى من ذلك لها ان ترفع هالقضية على القاضي ويفسخ القاضي العقدي. اذا اثبتت انه يتعاطى هذه المسكرات. فتنة الموت عن زوجها. هذه مسألة كثير من الفقهاء يقول المرأة ليست مأمورة ان تخدم زوجها. يقولن هذا ان الزواج مقصوده المقصود النكاح هو الوطن والاستمتاع. وليس من مقصوده ان تخدمه. لكن الذي عليه آآ المحققين عليه المحققون اهل العلم ان المرد في ذلك العفو. فان كان في بلد العرف بينهما ان المرأة تخدم الزوج فنقول يجب عليها ان تخدم. مثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت اسماء بنت ابي الصديق ماذا تفعل؟ كانت هي تسوس وتسوس الفرش وتأتي بالطعام له وتحش كذلك. فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين ومن افضل نساء العالمين تقول انتفخت يداها من شدة ما تطحن هذا المدغ لتطحن حتى اي شيء ان يأتيها بخادم. وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبح به شيء من باب المعاش المعروف في هذه البلاد المعروف بيننا انما وهي تقوم بالطبخ وهي تقوم باصلاح البيت خدمة الزوج. قد يكون في بلدان اخرى سمعت بعض البلدان مثل ما يسمى في غرب افريقيا وفي هناك في اتجاه افريقيا. عندما نقول ما خلقنا لهذه انما خلقنا للفراش. اي ان المرأة تقصد تقول انا ما خلقت للخدمة انما خلقت للفراش اذا كان العرف السائل بينه ان المرأة اذا تزوجها الرجل يخدمها بخادم لا يلزمها لا يلزمها ان تخدمه. لكن الصحيح عن المرد الى قوله وعاشروهن بالمعروف والله اعلم اذا كانت المرأة تبغض زوجها بغوا يشيلوا منها ولا ولا فاراد ان يقول انا افرشكم البتاع بطلاقها ويحبها. نعم. وهي لا تحبه. ها؟ وهي لا تحبه وهي لا تحبه. هذا قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى ان فاطمة بنت القيس تقول والله اذا رأيته لولا يعني ليلة بصقته في وجهي من شدة من شدة كرهه له فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ترد اليه حديقته. هذا كله. اذا كان المنع كراهية كراهية يقول اكره هذا الرجل لا احبه اكره يعني صورته واكره آآ لرؤيته هنا هنا تلزم هذه المرأة بالخلق يقول تريدين لتتغلقي اخلعي. اخلعي نفسك من هذا الزوج. فالنبي امر فاطمة تقيس عندما قالت له يا رسول الله يعني اه والله يا رسول الله لا لا عيب عليه لا عيب عليه خلق ولا دين. تقول لاعب عليه خلق الولد ولكني اكرهه قالت تردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبعض الفاظ البخاري قال طلقها والمعنى المضاد زيادة هذه المرسلة والصحيح انها خلعت نفسها منه والخلع ليس طلاق عند ما هو فسخ والله اعلم. يعني هو الرجل قال اريد ان افرج كربته قال هذه كله طالما تبغضني خليني اطلقها من من التسبيح باحسان جزاه الله خير يؤجر الذي لا يأخذ مالا مأجور اذا كان المرأة تكرهه وهو يقول انا ساحسن اليها ولا انسى الفضل بيننا كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وطلقها فهو صاحب احسان. هذي بالاخلاق بالاخلاق الكرام بالاخلاق الكرام. هل والله عاد مسألة للمرأة للرجل يعني هو مصيبة الان الوقت الحاضر الوقت الحاضر يكثر كراهية النساء لازواجهن لماذا؟ لانها تنظر في وسائل التواصل ما يسمى بسناب شات او انستقرام او كذا ترى المرأة ان المرأة ان هناك رجال يظهرون لها معاملات غير الحقيقية ترى المعاملات اللي تراها في السناب وتراها وسائل استقرار يخرج الوجه كانه ملك من حسن ومن حسن اخلاقه وفي حقيقته خلاف ذلك. فعندما تنظر مرة لمثل هؤلاء الرجال وتنظر لزوجها يبدأ ايش مسألة المقارنة. هذا زوجي عندي ما اسم منه الا الا السب او الخلق السيء وهؤلاء ما شاء الله حب وغرام وهدايا تصبح لها بوردة ويمسيها بماء شاب فتظل ايش؟ ان هذا هو الواقع والصحيح ليس كذلك انما هي تغثيل تمثيل امام هذه الوسائل. فبسبب هذا اصلحوا النساء تنظر لزوجها انها ايش ان لا يصلح وتبدأ مسألة الكراهية والبغض ولذلك تجد كثرة الطلاق الان عند هؤلاء المسلمين الذين تشاهد تشاهد امورا لا تستطيع ان تجدها في حياتها. فهي تريد ان تخرج من هذا حتى تبحث واذا خرجت وطلقت عرفت بعد ذلك انها انها مخطئة لانها ازدادت شرا على شر الا اذا كان الرجل نسأل الله العافية والسلامة يعني ممن لا يعني لا يقبل ولا الاصل الاصل في الرجال والنساء انه ما من خلق تكرهه الا وهناك خلق اخر تحبه هي مسألة موازنة على الرجل المرأة ان يوازن في مسألة في هذه العشية هل حسناته اكثر من سيئاته او العكس؟ لابد ان ننظر اذا كانت والله حسنات المرأة هذي اكثر من سيئاتها هذه نعمة وتصبر عليها ولا يترك منها هذه الاعياد اذا فرك منها خلقا رضي منها خلقا اخر. كذلك المرأة عندما تنظر لزوجها وترى انه يضمها في بيتي واولادها ووايضا ان لبقاء الاولاد مع الزوجين هذه نعمة بمجرد ان يبقى الابن والبنت مع والديها في بيت واحد هذي نعمة بخلاف الذي طلقها افترق هذا وذهب هذا واصبحت الحياة فيها شيء من الصعوبة كذلك ايضا اذا كان رجل والله ينفق ويكسو ويطعم لك عنده بعض الاخلاق السيئة اتحاملها وذلك يؤمر بعض من يصبر على زوجته ان لم حتى ولو حتى وان لم يحبها لماذا؟ لعلها لعله ان يرزق منها بولد يكون من اصلح اولاده ومن افضل اولاده لا يدري الانسان يصبر يصبر ندعو الله عز وجل ان يحببها اليه ويحببها ويحببه اليها ويسأل الله سبحانه وتعالى ان ان تدوم الالفة والمحبة وان يصلح احوال نساء ورجال المسلمين. نعم. اذا كان رجل مسافر مدة طويلة في السجن اربعين سنة كما قال عمر بن الخطاب لحفصة رضي الله تعالى كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت ستة اشهر او خمسة اشهر فاذا كان المرأة تتضرر بطول المكث والمدة واضح؟ فهنا اما ان يرجع الزوج اما ان يرجع الزوج ومقصوده هنا بالوطء ليس مقصودا اذا كان ينفق ينفق ويكسو ولها مسكن يبقى عنده حق واحد وهو حق ايش؟ العفاف والاعتاق هي مسألة خلاف من العلماء منهم من يرى انه يجمعني مرة واحدة فلا يجوز لها الفس بهذا الامر. واضح؟ ومنهم من يرى كل اربعة اشهر الى ستة اشهر منهم يرى وجوبا يقرأ كل اربعة اشهر ومنهم من يرى كما ذكرت قبل قليل ان العبرة بالمعروف فاذا كان هناك ضرر بالمرأة تتضرر والرجل لا يعلم متى سيخرج متى سيعود؟ واضح ولا يجوز للقاضي يجوز القاضي اذا اذا كان الضرر متعين وتبين لهذه المرة اما اذا لم يكن هناك ماذا يفعل القاضي؟ يقول لها انت لك حق الخلق واضح فتخلع المرأة هذي نفسها من هذا الزوج الذي هو مسافر او هو بعيد الا اذا كان الا اذا كان سفره من شأن الحمل في شأن وفي حاجتها بمعنى سافر لاجل ان ينفق عليها. من اجل ان يكسوها. نقول يجب عليك ان ترجع كل ستة اشهر كل من كل اربعة اشهر او خمسة اشهر ان ثم ترجع لا حرج في ذلك. ولا ولا يفسخ القاضي هذه لا يفسخ القاضي. كذلك اذا كان مسجونا ومثل الان السجون الان قد يهيأ الزوجة ان يأتيها زوجها كل شهر مرة ولا لا؟ او كل شهرين مرة تقول ليس لها ليس لها الفسخ واضح؟ لكن ما الذي لها؟ لها تخلع نفسك من باب ان تدفع الضرب لتقول هي متضررة بهذا البعد. لان المقصود المبيت الوطئ والانس. واضح الفندق كتاب اخر ها؟ هل منع الزوجة؟ زوجها هل نفقة والمهر نفس الحكم؟ المهر حق؟ المهر حق لها. لكن يبقى المهر الان في ذمته اصبح دين والصحيح الدين لا يمنع لا يمنع الاستمرار للعقد. لكن تطالب به. لان النفقة تتعلق يوما بيوم. ولذلك هناك فيفرق العلماء بين الدين وبين بين الدين وبين النفقة لماذا؟ لان الدين ثابت ثابت ويتغير بخلاف النفقة كل يوم يطالب الزوج بشيء بالنفقة فاذا فاذا يعني اخرتها اليوم بكرة قد تضيع قد يضيع ما سبق فكيف فيه مفارقة ولذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ارسل الى قادته في الشام قال في الشام ان ان يقفلوا من اخذ خمسة اشهر باشهر قال اما ان يرجع مما يطلق ومن طلق ايش يلزمه؟ نفقة ما مضى. واضح؟ يلزمه بنفقة ما مضى من اشهر لكن كيف كيف الحديث عن انه المهر هو ما استحللت به ما في اشكال هذا وهذا حقه الم استقر في ذمته فيجوز لها تمنع الجماع اذا لم تدفع المال هو ظالم. ظالم. تؤدي حقي امكنك من نفسي. واضح؟ فيجوز لها في في المهر لكن هنا الان هنا بسأل المسألة الاخرى ان هذا دين مستقر تطالب عند القاضي اريد حقي حق الاب لكن النفقة تتعلق كل يوم بيوم لا امك حتى تنفق. واضح؟ لكن لو طلقها الان هل يسقط النهر؟ لا يسقط. ما يسقط لكن نفقة تسطل الطلاق اذا انتهت العدة واضح حق الفرق والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم واحبها