الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب العدة قال رحمه الله تعالى ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام احداهن اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمد والحمل الذي قضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان. الثاني اللاتي توفي ازواجهن. يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشرا والايماء على النصف من ذلك. وما قبل المسيس وبعده سواء. الثالث المطلقات من ذوات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقرء الامة حيضتان. الرابع ان لا ييأسن من المحيض. فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وللامة شهران لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الرجعة حيث انتهينا الى قوله رحمه الله واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها بمعنى اذا اختلف الزوج مع طليقته في انتهاء العدة فهي تقول العدة قد انتهت هو يقول لم تنتهي. المرأة اعلم بعدتها من الرجل وهي صاحبة الحق هنا وهي صاحبة الحكم هنا اذا اختلفت الزوجة مع الزوج في انقضاء العدة فالقول قوله لكن مع هذا القول لابد ان تحلف كل من كان جانبه اقوى فانه يلزم باليمين اذا لم يكن هناك بينة فاذا كان مع الزوج بينة فالقول قوله اذا اذا خلا والخلاف من بينة من الزوجين او بين المختلفين. فان فانه يقدم الاقوى جانبا فيكون مع قوة جانبه يلزم باليمين وهنا كما ذكرت المرأة اقوى جانب لان العدة متعلقة بها وهي اعلم بنفسها فهي تقول ان عدتها انتهت. نقول نعم القول قولها لكن تلزم مع ذلك باليمين فتحلف على ذلك فاذا حلفت تكون عدتها قد انقضت الا اذا ادعت ما لا يمكن اذا ادعت شيئا لا يمكن يصير بمعنى اقل ما يقال فيه ان العدة تنتهي فيها منهم من يرى ان اقلها ستين يوما. ومنهم من يرى ان اقلها شهرا. ومنهم من يرى ان اقلها احدى وثلاثين يوما ومنهم من يرى اثنان وثلاثين يوما فلو ادعت المرأة ان عدتها انتهت في خمسة عشر يوما نقول هذا مستحيل لا يكون لماذا؟ لانه لا يمكن ان تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر في في خمسة عشر وهذا محل اجماع المذهب على ان اقل ما يمكن ان تعتد فيه المرأة كم شهر فيقول اقل الطور كم؟ يوم واحد ثم تحيض اقل الحيض يوم واحد ثم تحيض اقل الطور خمسة عشر يوما ثم تحيض يوم ثم ثم تطهر ايضا خمسة خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك تطهر يوم فيكون اقل مدة الحيض شهر اي في ثلاثين يوما تكون قد اتت على العدة كلها. فلو ادعت المرأة ان عدتها انتهت قبل الشهر نقول بالاتفاق ان دعواها وقولها باطل. لماذا؟ لان هذا لا يمكن. لكن لو ادعت ان عدتها انتهت في اكثر من شهر وقالت انني حفظت قل الحيض وطهرت عشرة ايام ثم حفظت ثم حفظت خمسة عشر يوما طهرت خمسة عشر يوم حفظت يوما وهكذا فانها تصدق في ذلك مع يمينها الا ان يكون هناك بين للزوج يبطل هذه الدعوة تبطل هذه الدعوة قال بعد ذلك وان ادعى دليل لو قال ما هو الدليل على على ان قول المرأة معتبر نقول الدليل قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم فهل تدعي شيء؟ ان المرأة اعلم بما يكون في رحمها واعلم بعدتها فقولها مقبول فقولها مقبول لان كتمانها لما في بطنها لا يجوز. فدل هذا على ان قولها مقبول. وان قولها يعتد به. قال وان ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها انه قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها الحالة الثانية اختلفا في مسألة الرجعة فقال الزوج قد ارجعتها. وقالت هي لم يرجعني في قوله ارجعت ولها حالتان ان يقول ذلك في مدة العدة فهذا لا خلاف فيه الا ترجع اليه وهي زوجته بمجرد يقول راجعتك وهي في العدة وهي وطلاقها رجعي فان لا ترجع اليه بغير خلاف الحالة الثانية ان يقول راجعتك بعد انتهاء العدة انتهت عدتها وهو واختلف فيقول هو قد راجعتك قبل انتهاء العيد وتقول هي لم يراجعني. هنا ايهما اقوى جانب؟ الرجل والمرأة؟ رجل المرأة هنا لماذا؟ لانه ادعى الرجعة بعد انتهاء العدة لو ادعها في اثناء العدة فهذا لا اشكال فيه. لكن الاصل بانتهاء العدة انه لا رجعة اليه لا رجعة له في ذلك فادعاؤه بعد انتهاء العدة يظعف جانبه ويقوي جانب المرأة فهنا يقال فالقول قولها مع من؟ مع يمين الا ان يكون له بينة. والبينة هو ان يشهد اثنين مثلا انه راجعها قبل ان تنتهي عدتها. فاذا كان هناك والشهود فالقول قوله وحكم له بانها زوجته قال فانكرته فالقول قولها وان كانت له بينة لقب له بها. فان كانت قد تزوجت كل الاسئلة بمعنى المرأة بعد انتهاء عدتها بعد ان تعد لها احوال الحالة الاولى ان تنتهي عدتها ان تنتهي عدتها ولم تتزوج ودع زوجها انه راجعها واتى بالبينة انه راجعة. ماذا يقول؟ هي زوجته يرحمك الله وترجع هي زوجته وترجع اليه ببينته وهذا باتفاق. الحالة الثانية ان لا يكون له بينة في الحالة الثانية كلها بينة فالقول قوله وان ادعى ذلك. الحالة الثالثة ان تكون له بينة ولكنها تزوجت بعد انتهاء عدتها ولم يراجع وقد اخطأ في ذلك ولم يخبرها بذلك فبعد انتهاء ادتها تزوجت تزوجت رجلا اخر فاتى الزوج الاول وقال الا قد راجعتها في عدتها وبينة فلان وفلان يشهدان على ذلك انني راجعتها قبل انتهاء العدة. هل قول من؟ القول قوله وهي زوجته ونحكم على ذاك نحكم بان الزواج الثاني زواج باطل. وانه لا حكم له. فترجع الى زوجها الاول. ان كان الزوج الثاني قد وطأها فتستبرأ تستبرئ منه بثلاث حيض وقيل بحيضة واحدة قال فان كان قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها الثاني او اللي بيدخل لانه هناك من يرى انه اذا دخل بها الثاني فانها لا ترجع الاول وعلى الثاني ان يدفع الاول مهره. واضح ترجع المرأة له المهر لكن الصحيح قال لها ترجع اليه مطلقا. ترجع اليه مطلقا. سواء دخل فيها الثاني او لم يدخل بها الثاني. لان لان زوجة الاول والعقد الثاني وقع وقع باطلا لانه تزوج وهي وهي وهي آآ وهي زوجة وهي زوجة ولا يجوز ان يتزوج امرأة ذات زوج باتفاق اهل العلم من يرى انه اذا دخل بها بعد العدة بعد انتهاء عدتها بدعواها دخل بها الثاني فانها فان ترجع المهر الاول ولا ترجع له ولكن الصحيح انها ترجع الى الاول لانه هو زوجها هو زوجها كانها لم تتزوج وهذا هو الصحيح. قال بعد ذلك باب عدة والعدة سميت الله في العد لان النساء يعددن ايام عدتهن وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل على النساء عدة تعتد المرأة بطلاقها وتعتد المرأة بوفاة زوجها وتستبرئ المرأة عند استبراء الرحم ايضا سيأتي معنا استبراء الرحم فباب العدة يتعلق بالعدد التي تتعلق تتعلق بالنساء فقال رحمه الله تعالى ولا ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس ذكر اول ما ذكر المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فهذه بالاجماع بالاجماع لا عدة لا عدة عليها لا عدة عليها. لان المطلقة المطلقة التي طلقها زوجها قبل ان يدخل بها قال الله تعالى فيها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا محل اجماع بين العلماء. اذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليها قبل ان يدخل بها وقبل ان يمسها فلا عدة له عليها فلا عدة له عليها ولا وانما بمجرد ان يطلق تحل للازواج لان لا عدة لها على هذا الزوج. وهذا محل اجماع بين العلماء قوله قبل المسيس والخلوة اذا لا بد لمن طلق زوجته قبل ان يمسها وقبل ان يخلو بها فخرج بهذين القيدين انه اذا خلا بها او مسها فالحكم فالحكم يختلف فالحكم يختلف فذهب جماهير العلماء الى ان الرجل اذا طلق زوجته التي خلا بها وارخى عليها الستر ارخى عليها الستر ولكنه لم يمسها ولم يجامعها ولم يقع منه شيء بل قد يكون صائما وقد تكون هي حائضة قد يكون هو انين قالوا يلزمها العدة بمجرد ان يخلو بها يلزمها العدة. وبهذا قال اكابر الصحابة ونسب هذا القول للخلفاء الراشدين الاربعة نسب لاكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخذ به جماهير العلماء وهناك قول اخر ان ان المطلقة التي خلا بها زوجة ولن يمسها الا تعتد عدة التي لم تمس لكن الصحيح بمجرد يرخي الستر بمجرد ان يرخي يرخي الستر ويغلق الابواب فانها تعتد عدة مطلقة ثلاث قرون اما اذا كان اما اذا اما اذا طلقها عند بعض العلم اذا طلقها وهو لم يعلم بوجودها معه. كان يكون اعمى وهي معه في داخل الحجرة وهو لا يعلم بوجودها فالصحيح ان لا تعتد عدة مطلق اللي هو تعتد عدة من لم يدخل بها زوجته تعتد عدة من لم يدخل بها زوجها اي بمجرد ان يطلق لا يلزمه عدة لا يلزمه عدة وتكون ممن قال الله فيهم يا ايها الذين اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدوا لها اذا هذه هي الاولى التي لا عدة عليها من المطلقات وهي المرأة التي التي طلقت ولم يمسها زوجها ولم يخلو بها خلوة يعتد بها فاما اللاتي طلقن اللاتي طلقن بعد المسيس وبعد الخلوة المعتبرة فينقسمن المعتدات المعتدات ينقسمن الى اربعة اقسام المعتدات ينقسمن الى اربعة اقسام. القسم الاول القسم الاول ولاة الاحمال قال اولات الاحمال فعدتهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين ولاة الاحمال هي التي هي التي حملت من زوجها فطلقها زوجها وهي حامل. وطلقها زوجها وهي حامل فاذا طلقها زوجها وهي حامل فان جماهير العلماء يذهبون الى ان الحامل عدتها بوضع حملها سواء طالت طالت مدتها او قصرت سواء طالت او قصرت لان اكثر مدة الحمل قيل اربع سنوات وقيل سبع قيل اربع سؤال الذي عليه اكثر من مالنا اكثر مدتها اربع سنوات او قلت بمعنى ان تلد بعد طلاقها بساعة تلد يعني طلاقها بساعة قالوا هذه عدتها سواء كانت متوفى عنها زوجها سواء كانت مطلقة بمجرد ان تطلق او يموت زوجها عنها وهي حامل فان عدتها ان تضع الحمل ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وايضا ابو السنابل رضي الله تعالى عنه الى ان الحامل تعتد باطول الاجلين تعتد باطول الاجلين. ومعنى ذلك ان الحال اذا طلقت ووضعت حملها بعد شهر وضعت حملها بعد شهر هل عندهم لا لا تبتعدوا بوضع الحمل لماذا؟ قال لان اطول الاجلين هو اي شيء اربعة اشهر وعشرة ايام للمتوفي عنها زوجها. والمطلقة اطول الاجلين كم؟ ثلاثة قروء ثلاثة قروء فقالوا تعتد باطول الاجلين وهذا القول قال ابن عباس ولكن الصحيح فهو الذي جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر آآ زوجة آآ التي طلقت وهي زوجة من سعد ابن خولة امرها النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا طهرت اذا اذا اذا وضعت فقد حلت للازواج فقد حلت للازواج. وهذا في البخاري هذا البخاري رضي الله تعالى عنه انه دخل زوجتي زوجة لابن عمي او لاخيه لاخيه وقد تجملت وقد وضعت فقال لعلك تريد ان تنكحي؟ لا والله حتى تمضي اطول الاجلين. فانطلقت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت فقد حل لك ان تتزوجي وذهب جمهور العلماء الى ان لها ان تتزوج في دمها بمعنى ان ولو كانت نفساء جاز ان تتزوج اذا وضعت حمله وذهب بعض العلم الى انها لا تتزوج الا بعد انتهاء مدة الدم ويتفق على انها اذا تزوجت في مدة نفاسها ان زوجها لا يطأها الا بعد الا بعد طهرها اذا قوله احداهن اولاة الاحمال فعدتهن ان يضعن حملهن وهذا هو الصحيح ان عدتها ان تضع الحمل سواء ان طالت المدة او قصرت الحالة الثقال ولو كانت حاملا بتوأمين لو كانت حامية توأمين بمعنى هذه الحامل حاملة بتوأمين ووضعت الاول وضعت الاول وضعت الاول هل تنتهي عدتها بوضع الاول؟ او لابد من وضع جميع ما في بطنها الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان الحامل لا تنتهي عدتها بوضع الحمل الا بانتهاء الا بوضع الا بوضع التوأمين جميعا اي بوضع ما في بطنها جميعا ان كان في بطنها اثنين فيكون بوضعه الثاني وان كان في بطنها ثلاثة وبوضع الثالث. ولا ينتهي ولا تنتهي عدتها بوظع الحمل الاول وهذا هو قول عامة العلماء بل نقل بالاتفاق الا قولا لعكرمة. مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال ان العدة تنتهي بوضع الحبل الاول بوضع الحمل الاول وهذا كما قال بعضهم ان هذا قول شاذ هذا قول شاذ والذي عليه عامة العلماء ان تظع حملها والحل المعتبر الحمل معتبر هو الحمل الذي الذي قد تخلق. اما لو وضعت نطفة فليس هذا بحمل على الصحيح الذي عليه اعجاب جماهير العلماء ان اذا وضعت نطفة فليس هذا ليس هذا بحمل فتعتد اذا كانت وفاة اربعة اشهر وعشرة ايام واذا كان طلاقا ثلاثة قرون ولا تعتد بالحمل لان هذا الحمل لا حكم له وضعت علقة لا حكم له ايضا وضعت مضغة نظرنا في هذه المضغة ان كانت متخلقة متصورة اي فيها صورة رأس وفيها عينان وفيها انف وفيها لصورة الولد فانها فانها تكون قد عدتها قد انتهت عدتها قد انتهت. بل قال بعضهم اذا ظهرت فيها ملامح الصورة فانها تأخذ تأخذ حكم الحمل الصحيح ويكون عدته قد انتهت. ووذلك يكون بعد الثمانين بعد الثمانين اي في المضغة لان لان الاربعين الاولى تكون نطفة والاربعون الثانية تكون وتكون علقة والاربعون الثالثة تكون مضغة وفي المضغة في الاربعين هذه يكون التخلق يكون التخلق فاذا ادعت اذا اذا وضعت ما قبل الثمانين فالاصل فيه انه علقة ودم ولا حكم له. اذا وظعته بعد الثمانين فهذا الذي ينظر فيه اما بعد اربعة اشهر فهذا لا خلاف فيه انه حمل معتبر وانه وانه قد تخلق لان نفخ الروح يكون في الاربعين في الاربعين الثالث عندما يكون عندما يكون مضغة والاصل الاصل في في علم الاجنة ان التخلق يبدأ في الثمانين بعد مباشرة في الثمانين وبعده مباشرة يبدأ التخلق فهذا هو الحمل الذي يعتبر يعتبر ويعتد بذباب العدد. اما اذا وضعت نطفة او وضعت علقة فلا عبرة بهذا بهذا الوضع ولا تنتهي العدة به. قال لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما هذا هو الصحيح وهذا الذي عليه عامة العلماء. قال والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان. اذا خرج بهذا القيد ما لا يتبين فيه خلق الانسان وهذا يكون قبل ان يكون مضغة او في بداية الثمانين قد قد لا يتصور فيه التصاوير فاذا ورد في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني او الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع نقول هذا دم لا حكم لا حكم له. وانما يكون له الحكم بعد بعد الثمانين. اذا هذه هذه الحالة الاولى وهن وهن ولاة الاحمال وكان وكان آآ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من شاء ان اباهله ان اية النساء القصرى نزلت بعد اية النساء الكبرى التي في البقرة بمعنى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لان هذا يقضي على خصوص والمطلقات على عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن. فالمطلقات عدتهن فهي قرون. خرج من هذا العموم من الصغيرة فتعتد بالاشهر والايسة وتعتد بالاشهر وخرج ذلك المتوفى عنها زوجة تعتد تعتد آآ المتوفى عنها زوجة لها حكم خاص. خرج بذلك ايضا الحامل. خرج بذلك ايضا الحامل لان الله يقول وولاة الاحمال اجل ان يضعن حملهن. فهذا يقضي على ما في سورة البقرة اي ما في سورة الطلاق. يقضي على ما في سورة البقرة ويخصها اي يخص عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ذات قروء يخصه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال بعد ذلك الثاني من اصحاب العدد اللاتي توفي اللاتي توفي ازواجهن اللاتي توفي ازواجهن المتوفى عنها زوجها والمتوفى عنها زوجها ان كانت حرة فعدتها كما قال تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا محل اتفاق بين العلماء ان المتوفى عنها زوجها تعتد عدة المتوفية على زوجها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كانت صغيرة او كبيرة سواء كانت يائسة او غير يائسة تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كانت صغيرة صغيرة فانها تعتد سواء كذلك ايضا كبيرة تعتد ولا فرق بين ان يدخل بها يعني حتى التي لم يدخل بها زوجها يقول ماذا؟ يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر عشر ايام. لا نقول كما في المطلقة لو طلقت المرأة قبل المسيس وقبل الخلوة ليس عليه عدة اذا توفي عنها قبل ان يدخل بها يقول هي زوجة هي زوجة وعليها عليها العدة ولها ولها الميراث ولها الميراث وهذا باتفاق اهل العلم ثم قائدا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاماء الاماء قيلت المألمة الامة قيل تعتد نصف ما تعتده الحرة فيكون عدة الامة شهران وخمسة ايام وهذا قول وقال اخرون ان الامة والحر في هذا يستويان فيكون عدتهن جميعا اربعة اشهر عشر ايام الا ان اكثر اهل العلم وهو قول عامة العلماء ان الام على النص من الحرة كما جعل عمر انه جعل طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان وجاء لك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وافتى بذاك عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا ان الامة عدتها في اذا توفي عنها اذا توفي عنها زوجها تكون شهران وخمسة ايام واما الحرة فتعتد اربعة اشهر وعشرة ايام. اما ما روي عن ما روي في ذلك انها تعتد ثلاث ايام المتوفى عنها زوجها فهذا باطل ما جاء عن اسماء بنت عميس ان امر تعتد ثلاث ايام نقول هذا ليس بصحيح والله يقول واللاتي والذي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. العشر هذه الاشهر المعتبر فيها الاهلة المعتبر فيها الاهلة. فكل شهر يعتبر به دخول الهلال. سواء كان ناقصا او كاملا. واذا كانت عدتها من وسط الشهر اكملت بقية الشهر حتى ترى الهلال وثم اعتدت بالاشهر الباقية بالهلال وما بقي من ذلك اكملته من الشهر الذي بعده بمعنى لو آآ جاءها خبر وفاة زوجها مثلا في في الخامس من الشهر. نقول اكملي خمسة وعشرين يوم من هذا الشهر الى ان ترى الهلال. رأته في تسعة وعشرين كم عدتها؟ كم كم مضى عليها؟ مضى عليها اربعة وعشرين يوما. تكمل الهلال الشهر الذي بعدها والشهر الذي بعده. والشهر الذي بعده. يبقى عندها كم بقي عليها الان خمسة ستة ايام من من الشهر هذا او خمسة ستة ايام الشهر ويبقى عشر ايام تعتد ستة عشر يوما والمراد وعشرة وعشرة ايام اي ايام لياليها ايام يليها وتحتسب تحتسب مدة مدة العدة المتوفرة على زوجها من من خبر الوفاة. اذا توفي عنها من من من وفاة الزوجة ليس من خبر من من اه من وفاة الزوج فلو توفي الساعة واحدة ليلا اعتبرت عدة من الساعة الواحدة حتى يأتي مثلها بعد اربعة عشر ايام ومن اهل العلم من يرى ان العبرة بالليل فاذا مات في الليل استقبلت النهار واذا مات في النهار استقبلت اعتدت في الليالي بمعنى مات الساعة الرابعة عصرا تبتدأ من بليلة بغروب الشمس تقول هذه بداية العدة. اذا مات في الليل تبتدي متى؟ من طلوع الفجر. والصحيح انها تعتد من وقت وفاته من وقت وفاته تبدأ تحسب هذه الاربعة عشرة ايام فاذا مات الساعة الواحدة ليلا يعني اكملت اربعة اشهر وعشرة ايام من لياليها حتى تأتي الساعة الواحدة ليلا مما يكمل هذه المدة فتنتهي عند ذلك عدتها. قال وما قبل المسيس واي شيء قبل المسيس؟ ما المراد قبل المسيس وما بعده سواء المسيحي شيء التي التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها. هذا ما يسمى قبل المسيس وقبل الخلوة وهذا يحصل كثيرا. كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي كانها زوجها لم يدخل بها قال عليها العدة ولها ولها الميراث عليها العدة عدتي شيء عدة الوفاتين عدة تتوفى عنها زوجها الحالة الثالثة من انواع العدد او من اقسام العدد قال المطلقات من ذوات القرون المطلقات من ذوات القرون والمطلقات ينقسمن الى اقسام الصغيرة والكبيرة وصاحبة القرب يعني بمعنى المطلقة اما ان تكون صغيرة لا تحيوا واما ان تكون كبيرة لا تحيض واما ان تكون ائسة من الحيض لم يأتي لم يأت حيضها ولا ليس لها حالتان ان ينقطع حيظها بسبب تعلمه او ينقطع حيظها بسبب لا تعلمه بدأ اولا بشيء قال المطلقات من ذوات القرون ذوات الصحيح من ذوات الحيض هذا معنى قصده ذوات القروء اي ذوات الحيض اللاتي هي حضن قال المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاثة قرون وهذا الذي عليه جميع العلماء ان يراد به الحيض. وهناك علم من يرى ان القرء يراد به الطهر وهي رواية احمد صحيح ان احمد يذهب الى ان الى ان القرء يراد به يراد به الحيض يراد به الحيض ولا يراد به ولا يراد به الطهر وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء ذلك عن ابي بكر الصديق وعن عثمان وعبادة وابي موسى وابي الدرداء وهذا هو الصحيح والقول الاخر هو قول جمهور الفقهاء ان المراد بالاقراف هو الاطهار والفرق بينهما انه اذا طلق اذا طلق اذا طلق في طهر لم اذا طلق في طهر فان الطهر الذي طلق فيه اعتد يعتد به ويحسب من العدة بخلاف لو طلق بالحيض فانه بالاتفاق لا يحسب لا يحسب من العدة فاذا طلق في الطهر على قول ان الاقرار هي الاطهار فان فان الذي طلق به يحسب ثم تعتد ثم تحيظ ثم الطهر الثاني ثم تحيض ثم الطهر الثالث بطهره من طهر ثلاث تكون قد قد انتهت بل انتهت عندنا بمعنى بطعنها في القرء الثالث من الحيض تكون عدتها وقد انتهت. اما عن القول ان الاقرار هي الحيض الحيضة الاولى هذه هي الاولى ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فاصبح كم؟ ثلاثة ثلاثة قروء اي ثلاث حيظات. والراجح في ذلك ان الاقراء المراد به المراد بها هي هي هو الحيض وهو القرى يراد به الوقت القرى في لغة العرب يراد بالوقت فقد يطلق ويراد بوقت الطهر وقد يطلق ويراد به وقت الحيض ولذلك جاء في بعض الاحاديث انه قال لفاطمة حبيش انه امرها ان ان تجلس ايام اقرائها ايام اقرائها بمعنى ايام حيضها الا ان في اسناده في اسناده ضعف وجاء ايضا في حديث فاذا جاء فاذا طهرت من قرؤك فاغتسلي وصلي ايضا جاء فيه لكنه معل ايضا الا ان الجمهور على القول الصحيح من اقوال العلم وهو قول الامام احمد وقول ابي حنيفة ايضا ان ان آآ القرء هو الحيض فالمطلقات من ذوات الحيض يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء سواء طالت مدة القرب او قصرت بمعنى قد تحيض وتتباعد مدة حيضه قد تكون اكثر من ثلاث اشهر. فتحيض مثلا خمسة عشر يوما وتطهر مدة شهرين ثم تحيض بعد بعد شهرين ثم يأتيها الحيض مرة اخرى. نقول وان تطاولت مدة الحيض فانها تبقى تبقى في العدة حتى تطرأ حتى تنتهي من اقرائها الثلاث واضح؟ مدة الحيض قد تطول وقد تقصر. قد تحيض يوم او يوم وليلة. ويكون طهر ويمتد اربعة اشهر. ثم يعاودها الحيض بعد اربعة اشهر ثم تحيض ثم تطهر اربعة اشهر نقول اذا انتهت اذا انتهت الثلاث قروء حلت الازواج هذا معنى ذوات القرون يتربصن بانفسهن ثلاث قرون ولا يعتد في مسألة ولا يمتد مسألة آآ ان ان اذا اذا اذا كان القرع اكثر من ثلاث اشهر انها تعتد بالاشهر بل ما دامت صاحبة حيض وصاحبة قر فلا تعتد بالاشهر فلا تعتد بالاشهر اتفاقا قال وقرؤ الامة قرؤ الامة اي الامة على النصف من الحرة كما ذكرنا سابقا انها تعتد كم تعتد على النصف اذا كانت الحرة تعتد ثلاث حيض فكم تعتد الامة قيل وقد يقول قائل تعتد شهر ونصف لان نصفه تحيض شهر ونصف نقول لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان تتنصف الحيضة. فجبرا لهذا الكسر جعلها عمر ابن الخطاب كم؟ جعلها حيضتين جعلها حيضتين ذهب بعض اهل العلم الى ان الامة والحر في باب الطلاق سواء وان المطلقة تعتد لامم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن فيقولون قال ولا فرق بين الامة والحرة هذا القول قول محمد ابن سيرين وقال باهل الدار حتى قال محمد المرسلين قال ليس هناك فرق بين الاب والحرة الا ان يكون هناك سنة تتبع او اجماع. اذا كانت سنة تتبع فانه يرجع الى السنة. اما اذا لم يكن هناك سنة ولا اجماع فيقول الاصل ان ان الامة كالحرة في باب القرب لكن عامة العلماء هو قول جمهور الفقهاء على ان الامة تعتد على نصف ما تعتده الحرة. فاذا الحرة اعتدت ثلاث حيض فان الامة تعتد بحيضتين. وجاء في ذلك حديث مرفوع فيه مظاهر بن اسلم وهو ضعيف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والامة تعتد بحيضتي لكن اسناده كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاث قروء وقرؤ الامة حيضتان ثم قال الرابع من اقسام اه من اقسام العدد اللائي يئسن من المحيض اللائي يأست من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن قسم القسم الرابع الى قسمين اليائسة والتي واللاتي واللاتي لم يحضن. من اللاتي لم يحضن؟ الصغيرة. الصغيرة لا تحيض. فلو تزوج الرجل بصغيرة لا تحيض ثم ثم طلقها هي لا تحيض حتى نقول تعتد ابتداء قروط فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتهن ثلاثة اشهر واضح؟ هذا عدة الصغيرة. اما اليائسة اليائسة لها لها حالتان اما ان يرتفع اما ان يرتفع حيضها بسبب لا تعلمه بسبب لا تعلمه فقال اهل العلم في اليائسة التي لا تعلم سبب ارتفاع حيضها انها تعتد ان اولئك لا يأسوا المحيض التي لا تعلم سبب ارتفاع حيضها. اذا علمت ان كان لكبر سن فتعتد كم؟ ثلاث اشهر اذا علمت انه بسبب حمل بسبب رضاعتها فان عدتها تبقى حتى تنتهي اسباب المنع بمعنى المرضعة الان اذا ارضعت فانها لا تحيض هذا الاصل المرضع الاصل في انها لا تحيض. وقد ترضع سنة وسنتين ترضع سنة وسنتين. فهنا نقول لهذي المرأة اذا طلقها زوجها وهي ترضع نقول هي هي في عدتها حتى ايش حتى يزول المانع مانع نزول الحيض ثم ينظر فيها ان رجع الحيض لها اعتدت عدة اصحاب اعتدت اه عدة اصابات من ذوات من ذوات القروظ. اذا لم يرجع الحيض لها بعد انتهاء المانع فانها تكون في حكم اليائسة فتعتد ثلاثة اشهر. واذا قال العلماء التي ارتفع حيضه وهي لا تدري فانها تجد تسعة اشهر حتى لا يكون هناك حمل ثم بعد ذلك تعتد ثلاثة اشهر اي سنة الا شهر. قيل سنة الا شهر. فهذه عدتها اذا كانت يائسة واذا كان لا تعلم سبب ارتفاع الحيض. اما اذا كانت تعلم بسبب ارتفاعه وكان سببه وكبر السن يعني كبر السن فانها تعتد ثلاثة اش واللائي واللائي لم يحضن واللاء يسر المحيض ولا لم يحض فعدتهن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر قال واللائي لم يحضن الامة شهران والامة شهران. والامة شهران لو قيل ان ان اذا قلنا ان الامة بباب القروء تعتد حيضتان فهذا واظح لكن لماذا لا يقال ان الامة في باب الاشهر يعتد شهر ونصف لانه يمكن القسم فليس هناك ما يمنع. فاذا قلتم بالتنصيف فانه يلزمكم في باب في باب اه الاشهر ان تجعلوا عدة الامة شهر ونصف لانها تمكن تقسمونها ضرر لكن جعلوا كل شهر مقابل مقابل حيضة فاذا كان عدتها حيضتان فيقابلها من جهة الاشهر شهران يقابل من جهة الاشهر وكما قلت المسألة فيها خلاف منهم من قال تعتد شهر ونص ومنهم من قال تعتد شهران ومنهم من قال تعتد ثلاثة اشهر كما تعتد كما تعتد الحرة كما تعتد الحرة اذا الله يقول لا ييأس من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحض. اذا اللائي يئسن من المحيض من نسائك. ان اغتبتم؟ اي في في ريبة فعدتهن ثلاثة واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة اشهر. هؤلاء فهذه اقسام المعتدات فذكر اربعة اقسام ذكر ولاة الاحمال وذكر اللاتي توفي ازواجهن وذكر المطلقات من زوات القروء وذكر الراء اللائي يئسن من محيض وهن كبيرة السن التي انقطع حيظها لكبر سنها واكبر ما تنتهي او السن التي تنقطع او الذي ينقطع به الحيض عند النساء قيل خمسين في قول عامة العلماء وقيل ستين وقيل ستين اذا ما بعد الستين بالاتفاق ليس ليس حيظا ما بعد الستين ليس حيظا ما قبل الستين فيه خلاف. ومنهم من يقول ان العربية تحيظ لخمسين والقرشية قد تحيض بستين ولذلك انا بعض ان هناك من النساء من يلدن بعد الخمسين ولا ترد في الستين الا الا قرشيا لا تزد فيه الا قرشيا لكن هذا يرجع الى مسألة الوجود اذا وجد من النساء من ترد بعد الخمسين فانها تدل على شيء ان الحيض قد يصيب قد يصيب ذوات الخمسين وما فوق ذلك. لكن الغالب في النساء ان اذا بلغت خمسين عاما انها لا تحيض انها لا تحيض. اما من تجاوز ستين فهذه كان يتفقنها ان الدم الذي ينزل منها هو دم وفساد وليس دم وليس دم حيض فتنزل منزلته اذا طلقت المرأة الكبيرة تنزل منزلة اليائسة فتعتد ثلاث فتعتد بثلاث اشهر كذلك الى ان تبلغ ثمان تسع سنوات او عشر سنوات وهي لا تحيض الى ان تبلغ خمسة عشر سنة قد لا تحيض نقول تعتد كم؟ ثلاثة ثلاثة اشهر لكن لو ابتدأت عدتها بالاشهر ثم ترى لها الحيض تنتقي مباشرة اليه شيء الى الحيض. واضح بمعنى لو ان المرأة ابتدأ حيضها وهي يعني يائسة وفي اثناء الاعتداد بالاشهر نزل الحيض معه. نقول ترجع الى مسألة الاعتداد بالقروء والله تعالى اعلم واحكم. نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مسألة التي اليأس في حالات مروا معنا. انها تقول اه اقتربت. احيانا اه يحصل هذا نقول لمثل هذه التي ينقطع الحيض ثم يعود نقول كلما عاد تعتد به مثلا حتى لو طال ما في اشكال ذكرنا من اللسان من يطول حيضهن قد تحيض اليوم وتطهر ستة اشهر ثم تحيض مرة اخرى يقول قاسم كل ما جاءك الحين تعتبين او تعتبرينه ايش؟ قرب. واضح؟ اليائسة والتي قريبة قربت من هذا السن يعني في نهاية الامر يحصل كذا يعني انها يعني ما دام ان الحيض موجود انت صاحبة قرب تعتدين اعتداد اصحاب القروب واضح؟ حتى ينقطع. ولذلك يذكر الفقهاء لو رجع اليها الدم بعد يقول حتى قال يقول لو اعتد ثالثا ثم رجع الى الدم. يقول الصحيح انه اذا رجع لها بعد انتهائها بعد انتهاء الدم بعد انتهاء الدني امرأة يائسة ولا تعلم سبب انقطاع ما تعلم واعتدت ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك رجع الدم. منهم يقول انها ترجع تحيض. ترجع تحيض وبعضهم يقول لا. عدتها قد انتهت. لانها لانها بما اوجب الله عليه الراجح والله اعلم انها انها خاصة تكون عدتها انتهت. عدتها انتهت لكن لا تتزوج لانها قد تكون حامل فاقرأ اكثر يعني يعني تنتظم مدة حتى تحيد لان الحيض هو دليل على براءة ايش على براءة الرحم. بعد ثلاثة اشهر الحمل الان ينشأ هذا الزمن. هي عاد هذي مسألة ثانية. لانه كان من المسألة كان والد ما يعرفون. يعني اذا قال انها يعني بعد ما انتهت عدتها ارتابت في حمل وجدت نفخ وجدت سمعت حست بحركة سيأتي معي قالوا تجلس تسعة اشهر وقال وتجلس اربع سنوات اقصى مدة الحمل في عندي اكلات طويل فقهاء كلام طويل. من باب الاستبراء ان ان يبرأ الرحم من اه من الولد وان لا يسقي الانسان ماء الا يسقي الانسان ماءه ماء غيره. زرع غيره الله اعلم مع بداية لا لا كانت في يعني اخر السن في الحياة. ايه هذه نقول اذا رجع الحيض ترجعين تحت من الحيض الاولى. يقول لا تتزوجين لا تتزوج. يا محمد. لا تتزوج حتى حتى اذا رجع الحيض لها فيدلها انها صاحبة حيض وانها اعتدال ليس غير صحيح الا اذا كانت ياء شخصية اجمل ما انقطع الحيض عنها مرة ولا ثم وعرفنا بسبب الكبر ثم بعدما اعتدت رجع الحيض لها. واضح؟ يقول الصحيح اذا اذا انتهت عدتها بالاشهر لا ترجع خلاص انا هذا الصحيح ماتت اذا مات زوجه وهي في هؤلاء الى ماذا دخل الموت؟ الموت ما يعتد بلال بالاشهر. المتوفى على زوجها اربعة ما له دخل بالحيض اربعة اشهر عشر ايام واضح؟ التي توفى عنها زوجها؟ مطلقة. نعم. القرب المتعلق فقط المتوفي على زوجته المتعلقة بانها تمكث اربعة اشهر وعشر ايام سواء كانت صغيرة سواء كانت كبيرة سواء كانت آآ يعني حتى لسواء ذميته حتى بمعنى اللي احلى حسب حتى البنية تحت المسلم والاعتداد. العدد؟ نعم. هذي مسألة اخرى ايضا لو طلقها لو طلقها طلاق رجعي ثم بعد ذلك اعتدت ارتدت حيضتين ثم مات فقلت اكمل عدة اربعة اشهر العدة هل تسقط خلاص قال له اصبحت ايش؟ اصبح يكون الزوجة اصبحت حكم الزوجة مجرد ان يموت ان يموت زوجها وهي وهي في عدة عدة طلاق رجعي فهي زوجته. ولذلك يذكر ان ابن منفذ ابن منقذ تعالى اه كان له زوجته الانصارية والقرشية فطلق الانصارية ولم تنتهي عدة اكاد لم تقال لها سنة ما انتهت عدتها فات عثمان قال لعلها ترضع فذهب وسحب الولد منها فما انسحبنا الا الا واتتها الدورة. فاحاطت الحيضة الاولى والثانية ومات قبل ان تنتمي الثالثة فرث عثمان ورث عثمان من من ميراثه فاتت يا ابن عمي كيف تورثها تورث قريش الانصاري علي قال هذا قول ابن عمك علي هذا هو الصحيح واضح الصورة اراد ايش؟ اراد ان يطلقها جلسة سنتين وهي زوجته فلما اخذ الولد منها نزل الدم عليها