الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. احدها اذا ارتفع حيظها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض فانها لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة. او من بين اهله فلم يعلم خبره. تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة. وان في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته. الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح. وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل تا نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول. وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة بالثاني وله نكاحها بعد قضاء العدتين وان اتت ولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر. وان امكن ان يكون منهما. اري القافة فالحق فالحق بمن لحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب العدة قال ويشرع التربص مع العدة في ثلاث وبركاته احدها اذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد. قوله ويشرع التربص مع العدة اي انها تنتظر التربص والانتظار وحبس النفس قبل ان تعتد العدة المشروعة فقد مر بنا ان المعتدات اما ان تكون صاحبة حيض واما ان تكون يائسة واما ان تكون صغيرة واما ان تكون حامل فالتربص هو ان تنتظر حتى تعمل العدة المشروعة والتربص انما يكون بغير الحمل لان التي تحيض واليائسة والصغيرة تعتد بالاشهر والتي تحيض تعتد بالحيض. ذكر اول ما ذكر اذا ارتفع حيض المرأة ولا تدري ما رفعه اذا ارتفع الحيض ارتفاع الحيض له حالتان يرتفع بسبب يعلم ويرتفع بسبب لا يعلم فان كان ارتفاعه بسبب معلوم كبظاعة او نفاس ارتفع كان ترضع او انها نفاس فانها تنتظر حتى يزول المانع الذي رفع الحيض فان رفع وعادت الى قرئها اعتدت بحيضها. اذا هذه الحالة الاولى من حالة من ارتفع حيضها انها ان يرتفع الحيض وتعلم سبب رفعه المرضع ترضع سنتين وقد ينقطع الحيض في مدة السنتين فهنا نقول لو طلقها زوجها وهي مرضع فانها تتربص حتى تنتهي حتى ينتهي رظاعها ثم اذا عاد لها الحيض اعتدت ثلاث حيض ولذا روى الاثرم باسناد عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه قال كان عند جده امرأتان هاشمية وانصارية فطلق جده الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة فمرت بها سنة ولم ولم تنتهي عدتها فلما سأل عن ذلك قالوا له لو انها ترضع والمرضع لا تحيض. فلما علم بذلك سحب رضيعه سحب الرضيع حتى فلما سحبه منها حاوط فلما حاضت الحيض الاولى والحيضة الثانية ماتت قبل ان تتم الحيضة الثالثة فاختلي في هل ترث او لا ترث فقضى علي رضي الله تعالى عنه عثمان بانها ترث بانها ترث لانها طلاقها طلاق الرجعي وماتت في ومات زوجها ومات طليقها في عدتها مع انها جلسة اكثر من سنة جلست اكثر من سنة وهي لا تحيض فعلى هذا يقال ان المرأة التي ارتفع حيضها بسبب تعلمه فانها لا تعتد بالقروض حتى حتى يرتفع ذلك المانع ولا يقال لها انها تعتد عدة الائسة او عدة الكبيرة او عدة الصغيرة الكبيرة والاية ستعتد بالاشهر والاية ايضا تعتد بالاشهر. اما هذه فهي تعلم سبب انقطاع حيضها فيقول لها انتظري ولو مكثتي سنة او سنتين او ثلاثة انتظري وانت في العدة حتى تنتهي حتى ينتهي السبب الذي منع الحيض ان كان راعا فبانقطاع الرضاعة يعود يعود الحن ولذا جاءت الهاشمية الى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقالت كيف كيف تفتي بذلك قال هذا قول ابن عمك اي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا هذه الحالة الاولى اذا ارتفع حيض المرأة وهي تدري ما رفعه. الحالة الثانية اذا ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه ما تدري ارتفع الحيض قد يكون عمرها في التسعة والاربعين مثلا فانقطع الحيض وهي قاربت سن اليأس مثلا وهي لا تدري ما هو السبب لم تكن حامل ولم تكن مرظع ولم يكن فيها شيء يدل على ان هناك سببا على رفع الحيض فهذه افتى العلماء انها تعتد عدة الحامل اي تعتد بستة تسعة تتلطف تسعة اشهر تتربص تسعة اشهر ثم بعد تربصها اربعة اشهر بتسعة اشهر بعد ذلك تعتد ثلاثة اشهر اصبح كم سنة سنة وشهر سنة وشهر فهذا الذي عليه جماهير اهل العلم وهيا فتيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين المهاج والانصار ولم ينكرها منكر فقال ابن قدامة فصار اجماعا اي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءته امرأة وسألته ان ان حيضه انقطع ولم تعلم ما قطعه فامرها ان تتربص تسعة اشهر مدة الحمد من باب انها في هذه المدة تبين يتبين حملها ان كانت حامل فانه سيظهر الحمل فتربصت تسعة اشهر ثم بعد ذلك امرها ان تعتد عدة اليائسات اي كم تعتد ثلاث اشهر وبهذا تكون عدتها تسعة احدى عشرة احدى عشر سنة اه تعتد احدى عشر شهرا تسعة اشهر تسعة اشهر وثلاثة اشهر هذي عشرة سنة سنة كاملة سنة كاملة اعتدت سنة كاملة لان التسعة مع الثلاثة عشرة احدى عشر اثنى عشر شهرا فيكون عدتها سنة كاملة. هذه من ارتفع حيضها وهي لا تعلم سبب رفعه فانها تعتد فانها تتربص تسعة اشهر اي تربص مدة الحمل وهو تسعة اشهر ثم تعتد عدة اليائسات. اما ان كانت تعرف ما رفع الحيض فانها لا تزل في عدتها حتى يعود الحيض فتعتد به اذا هذه الحالة الاولى من اللات يتربصن قبل ان قبل ان تعمل العدة الحالة الثانية قال المفقود المفقود الذي فقد في مهلكة او بين اهله فلم يعلم خبره المفقود الذي فقد والمفقود يقسم الى اقسام القسم الاول من فقد وتعلم حياته اما بمراسلة او باتصال او من يعرفه انه حي فهذا فهذا زوج ويبقى عقد الزوجية ما دام حيا حتى يثبت موته وهو زوج ولا ينقطع الزوجية بفقد اذا كان يعلب ويعرف انه حي. هذا القسم الاول. وهذا بالاجماع. بالاجماع انه زوج واضح؟ بمعنى فقد هذا الزوج ولم يتصل بزوجته لكن يعلم انه حي وانه يعرف انه في المكان الفلاني وانه بل قد يرسل النفقة والمال لزوجته. نقول هو زوج هو زوج ولو طالت مدة غيبته ولو طالت مدة غيبته فهو زوج. الزوجة لها في هذه الحالة لها اذا خشيت العدد او خشية الظرر لها ان تطلب اسخا فسخ العقد تطلب فسخ العقد ان كان هناك ما يوجب ذلك من خشية العدد مثلا او انها تخشى على نفسها الفتنة او ان كان لا ينفق عليها نقول لها يجوز لك والحالة هذه ان تطلبي فسخ العقد فترفعي امرك الى القاضي والقاضي يلزمهما بان يرجع واما ان يطالب واما ان واما ان يطلق واما ان يفسخ العقد هو من قبل نفسه. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يفقد ان يفقد المفقود ان يفقد المفقود وينقطع خبره تنقطع خبره وهو قسمان يفقد وينقطع خبره وهو قسمان القسم الاول احدها ان تكون غيبته ظاهرة الهلاك بمعنى ان غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين اهله ليلا ونهارا يفقد ولا يعرف اين ذهب او في مفازة مهلكة دخل الصحراء بغير ماء وفقد فيها او في او في بحر دخل فيه ولا يعرف اين ذهب او بين الصفين في حال القتال فهذا ظاهر حال اي شيء انه قد مات انه قد مات هذا القسم الاول وهذا عند عامة العلماء في مسألة فيها خلاف لكن ذهب جميع العلماء انها تعتد انها تتربص اربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها تجلس اربع سنوات لماذا قال اربع سنوات لان اكثر مدة الحمل هي اربع سنوات هناك هناك من يقول ست سنوات هناك من يقول تسع سنوات لكن الذي عليه عامة العلماء ان اكثر مدة الحمل هي اربع سنين واقل مدة الحمل قلنا كم؟ ستة اشهر فتؤمر ان تتربص مدة اربع سنين فاذا مضت الاربع اربع سنين هذه اعتدت بعد ذلك عدة الوفاة بمعنى تجلس اربع سنوات واربعة اشهر وعشرة ايام هذا اذا كان المفقود في هلكة في هلكة وهذا القول هو قول هو قول عمر وعلي وابن عباس وابن الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال من فيه خمسة من خمسة من الصحابة يفتون بذلك وهو قول خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قال احمد من لم يقل بهذا القول باي شيء يقول من لم يقل بهذا القول فبأي شيء يقول اذا القسم القسمة الثاني ينقسم الى قسمين القسم الاول منه ان يكون الغالب في هذا المفقود اي شيء الهلاك والموت اما ان يفقد بين الصفين اما ان يفقد في مفازة اما ان يفقد في صحراء اما ان يفقد في بحر عميق لا يدرى اين ذهب فهذا حاله الغالب عليه انه يموت. فحكمه هنا انه ان المرأة تتربص اربع سنوات ثم تعتد اربعة اشهر عشر ايام هناك قول اخر وافتى به بعض بعض السلف ان المفقود ان زوج المفقود تمكث زوجة له الى الى ما لا نهاية الى ان تموت هي او يموت هو يقول ليس لها ليس لها ان تتربص وانما هي زوجته حتى يأتيها خبر موته. ولا شك ان هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيمة وفيه مشقة عظيمة لان المرأة بهذه الصورة تحبس نفسها وتنقطع عن قد تكون شابة قد تكون صغيرة وقد يلحقها ذلك ضرر عظيم اذا قيل بهذا القول اذا قول عمر وابن الزبير قول عمر ابن عباس وقول ابن عمر وابن الزبير وعلي رضي الله تعالى اجمعين هو القول الصحيح وهو الذي افتى به الامام احمد ويحمد له عدة روايات هذه الرواية الاولى وهي المشهورة الرواية الثانية توقف التوقف انه لا يفتي بذلك بشيء. والقول الثالث على ما قاله الجمهور لكن الذي عليه وهو انه رجع الى القول لكن الصحيح ان احمد رحمه الله تعالى لما قيله يقال لك رجعت عن هذا القول فظحك. قال واي شيء اقول؟ وهو قول خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح عن احمد هو هذا القول وانها تتربص اربع سنوات ثم بعدها تعتد اربعة اربعة اشهر وعشرة ايام عدت المتوفى عنها زوجها قال ايضا ويكع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل ذلك ايضا مع غير واحد ممن ممن سأله فقصة الرجل الذي الذي آآ خطبته الشياطين قصة الرجل يا روان روى البيهقي باسناد عن ابن ابي ليلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا غاب عن اهله طاب عن اهله فامر عمر لهذه المرأة ان تتربص اربع سنوات ثم تعتد اربعة اشهر عشر ايام ثم خرج بعد ذلك فقال اين كنت قال اخذتني قبيلة من الجن اسروني وسبوني فكنت معهم تلك المدة حتى غزاه القوم من المسلمين فاخذوني قال انت انسي فكيف انت؟ قال انا انا اسير الهدى يقول فاخذوا لي وهو مسلم قالوا انت مسلم قال اي ارض تريد؟ قال اريد المدينة يقول فما انا الا ان فما انا الا قد اخذوني فاذا انا بحرة المدينة فقالوا هذه المدينة فانطلق اليها فانطلق فاتى العمر وسيأتي معنا اذا رجع الرجل بعد فقده وبعد غيابه هل له ان يرجع الى زوجته او لا؟ سيأتي هذا؟ معنا اذا الحالة الاولى هو ان تكون غيبته الغالب فيها الوفاة. فهنا يقال القول الصحيح انها انها تتربص اربع سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. القسم الثاني من انقطع خبره لكن لغيبة ظاهرها سلامة انقطع خبره لغيبه لكن ظاهر هذه الغيب هي شيء السلامة لم يتصل لا يعرف له مكان لكن يعرف انه ذهب تاجرا ذهب اه سائحا اه فهذه الغيبة ظاهر اصحابها اي شيء انه في سلامة وعافية كالتاجر والسايح قال فان امرأته تبقى ابدا الى ان تتيقن موته الى ان تتيقن موته لانها زوجة فلا تزول بالشك. وهذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه والقول الثاني عن عن احمد ان زوجته تمكث تسعين سنة من ولادة زوجها. يعني بمعنى ان غاب وهو ابن خمسين. كم تمكث بعد ذلك قال تمكث اربعين تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قالوا وان هذه اقصى مدة يعني او هذا اغلب ما يعيش الناس انه لا يتجاوز لا يتجاوز تسعين عاما وهذا القول هو ايضا عن احمد لكن القول الاخر انها تعتد ايضا اربع سنوات تتربص اربع سنوات وعشر ثم بعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. من القول الاول القول الاول انها انه زوجها حتى يموت بيقين القول الثاني انها تتربص اربعة سنوات وتعتد بعد ذلك اربعة اشهر وعشر ايام القول الثالث انها تمكث تسعين سنة من من ميلاد زوجها القول الرابع هو قول سعد المسيب انها كانها تمكث سنة ثم بعد ذلك بعد ذلك اه تعتد عدة المتوفي عنها زوجها على كل حال الحكم يختلف باختلاف نوع غيبته ونوع فقده ولا شك ان المرء قد يلحقها حرج في ذاك وعلى هذا يقال ولو قلنا ان من انقطع خبره بغيبة ظاهرها السلامة ان مكسب الطويل يلحق المرأة بضرر يلحق المرأة بضرر ويصير بضرر عظيم. وعلى هذا يقال ان المرأة التي تتضرر بفقد زوجها لها اي شيء لها طلب الفسخ لها طلب الفسخ لانها متضررة وذلك ان الزوج الغائب يحتاج الزوج يحتاج لاي شيء الى نفقة وتحتاج الى سكنة وتحتاج الى من يعفها وهذه غير موجودة في ذلك الزوج الغائب فعلى هذا يقال يجوز لها ان تفسخ العقد ولا يلزم عند فسخه ان يطلق وليها. لان هناك من يرى وهو قول عمر ايضا ان انه لما امر ان تتربص اربع سنين ثم اه بعد ذلك امر وليه ان يطلقها امر وليها ان يطلقها فهذا ايضا له وجه لكن الاقرب والله اعلم ان المرأة اذا خشيت على نفسها الضرر لانها تطلب فسخ العقد. يقول ابن قدامة قال اصحابنا انما اعتبروا التسعين سنة من يوم ليلته. لان الظاهر انه لا يعيش اكثر من هذا العمر قال فاذا اقتضى بهم قطاع الخبر وجب الحكم بموته كما لو كان تقدو لغيبة ظاهرها الهلاك. قال والراجح هو الاول بان هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته كما كما قيل كما قبل. كما قبل الاربع سنين او كما قبل التسعين هذا هو الحالة الثالثة الصحيح في المفقود انه يقسم الى ثلاث اقسام او ثلاث حالات القسم الاول هو الذي يعلم حياته وعلى اتصال به فهذا زوج ولو بقي ما بقيوا. القسم الثامن فقد وظاهر فقده الهلاك فهذا عند جمع العلماء انها تتربص اربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها والقول والقسم الثالث من آآ غاب ولكن ظاهر غيبته السلامة ولا يعلم انه هلك فهذا فيه اقوال ان القول الاول انها زوجته ولو بقي ما بقي كالحالة الاولى والقول الثاني الا تتربص اربع سنين ثم بعد ذلك تعتد والقول الثالث انها تتربص تسعين سنة من ميلاد زوجها ثم تعتد والقول الرابع ان انها تتربى السنة الواحدة رجح شيخ الاسلام في ذلك ان المرجع يأتي للضرورة فان كان يلحقها ضرر ان كان يلحقها ضرر بذاك فانها لها ان تفسخ العقد. اما اذا كان الغالب عليه الهلاك فهو على ما قال به جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال بعد ذلك قال ثم تعتل ثم قال وان فقد في غير هذا كالمساء للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته لكن يقال يلزم الزوج الذي غاب فليلزمه النفقة والسكنى يجب على وليه ان يبذل لهذه الزوجة النفق والسكنة اذا اذا طلبت انها تبقى على الزوجية فيلزم الولي ان ينفق على هذه الزوجة وان يهيئ لها مسكنها ولو طالت مدته. قال الثالث اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها. اذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل الان انت المرأة هذه ارتابت ومعنى ارتبت شكت هل هي حامل او لا هل هي حول والمرتابة لا تخرج عن حالات الحالة الاولى ان تحدث لها الريبة قبل انقضاء عدتها. واضح؟ ان يحدث لها الشك قبل انقضاء عدتها فانا تبقى في حكم الاعداء في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة حتى تزول الريبة حتى زور به هذا الحالة الاولى فان بان حملا انقضت عدتها بوضعه وانزال وبانه ليس بحمل تبينا ان عدتها انقضت بمضي الاقرب واضح الحالة الاولى ارتابت وشكت وهي الان في الان في الحيضة الاولى من عدتها وفي هذه اثناء هذه الحيضة وجدت انتفاخا في بطنها سمعت صوتا في بطني حست بصوت بطنها بيقول انت مرتابة. فمات ماذا يلزمك يلزمك ان تمكثي ان تمكثي حتى حتى تتيقني ان هذا ليس بحمد ان كان حملا فالعدة يكون باي شيء بوضع الحمل وان لم يكن حمل انت هتعد بالاقراء التي سبقتك. يعني القراءة التي سبقتك. وكم تمكث قيل تمكث اقصى مدة الحمل هي اربع اربع سنوات اقصى المدة الحب اربع سنوات وقيل انها تملك تسعة تسعة اشهر ثم قال بعد ذلك هذه الحالة الاولى فان دان حمل قضت عدتها بوضعه وان زال وباله ليس بحتى بانها عدة انقضت بمظل الاقاو الشهور طيب فان تزوجت قبل زوال الريبة تزوجت والريبة موجودة فزواجه هذا باطل. لماذا؟ لانها تزوجت في وقت الريبة مع بقاء مع بقاء العدة واضح؟ الى الان هي في عدة وحصت له الريبة في اثناء العدة حصت له الريبة في اثناء العدة نقول لا يجوز لك ان تنكحي ما دمتي في هذا الريب ولو انتهت الثلاث اشهر ولو انتهت ثلاث اقراض نقول يجب عليك ان تمكثي حتى تمضي اقصى مدة الحمل او ان يتبين ان هذا ليس بحمل. كل هذا متى في الحالة الاولى التي هي قبل ان يأتيها الريب وهي وهي في عدتها الحالة الثانية ان تظهر الريبة بعد انقضاء العدة والتزويج واضح اللي جاءت هالريبة بعدما انقضت اقراؤها بل وتزوجت وتزوجت بعد ما تزوجت حست ان في بطنها انتفاخ او ان هناك صوت يتحرك ان هناك صوت في بطنها فهنا نقول العدة انتهت العدة انتهت والاقراء والزواج صحيح على الصحيح. لماذا؟ لانها لانها لانها اعتدت بعدة التي امرت بها وتزوجت بعقد صحيح. تزوج بعقد صحيح وايضا لان وجد الريبة بعد اي شيء بعد انقضاء العدة بعد انقضاء العدة والحبل هنا مشكوك فيه ولا يترك اليقين لاجل الشك لكن عللوا قالوا لكن لا يحل لزوجها الثاني الذي تزوجها لا يحل لزوجها ان يطأها ان يطأها في هذه المدة لا يحل له ان يطأه لان شككنا في صحة النكاح ثم ننظر ننظر باي شيء ننظر اذا وضعت قبل ستة اشهر فكل هاد اللبن في الاول وعلمنا ان الاقرار هذه التي مضت ليست ليست حيظا ويقول ويكون وتكون عدتهم اي شيء بوضع بوضع الحبل واضح الصورة؟ الحالة الثانية حس شكت وارتابت بعد ما انتهت عدتها وبعد ما تزوجت هنا يقولون ماذا؟ يقولون العقد صحيح والاعتداد صحيح لكن نأمر زوجها ان لا يطأها لماذا؟ حتى لا يسقي ماءه زرع ثم ننظر ان كان ان كانت ان كان الحمل وضعت قبل ستة اشهر يكون لمن يقول الاول لان اقل مدة الحمل كم ستة اشهر لكن لو بعد ستة اشهر فقد يكون من الثاني فهذه الحالة هنا نقول اذا علمنا ذلك فان نكاحها الذي عقد عليها الزوج الثاني يكون باطل. لماذا؟ لانه عقد عليها وهي في عدتها. فماذا يلزمه؟ نقول تنتهي عدتها من الاول بالوضع ثم بعد ذلك بعد وضعها لك ان تجدد العقد بالمهر السابق لا يضر بالمهر السابق واضح الصورة الحالة الثانية حصت له الريبة والشك بعد انتهاء العدة وبعد ان تزوجت. لكن بعد ما تزوجت مباشرة وجدت الريبة هذه انتفاخ البطن اصوات آآ وضعها شكت انها حامل. نقول لها انتظري وزوجك لا يطأك في هذه المدة فان وضعت ان وضعت قبل ستة اشهر فهو حمل والاقراء السابقة ليست حيض لان لان الحامل لا تحيض. فاذا وضعت انتهت عدته من الاول ونسب الاول ونسب الولد لمن لزوجها الاول ثم بعد ذلك تزوج عقد عليها الثاني بعقد جديد لان العقد السابق هو عقد فاسد هذا على قول والا هناك العلم يرى يقول العقد صحيح والزواج صحيح والولد هذا عند اهل الرأي ينسب لمن؟ لصاحب الفراش وهو الزوج الثاني ينسب لصاحب الرجل والزوج الثاني لكن الصحيح ان ان ان الحمل الذي يكون قبل ستة اشهر من العقد لا ينسب الى الثاني وانما ينسب الى الاول ان كان قد وطأ. وايضا اذا كان اذا كان الوطأ يعني آآ طل زوجها الاول اذا طلقها مضى عليها من طلاقه اقل من اربع سنوات لكن لو كان اكثر من اربع سنوات واضح؟ فلا ينسب الولد له ايضا لان اكثر من الحمل كم اكثر مدة الحمل اربع سنوات ولا ينسب للثاني لان الحمل حمله اقل من ستة اشهر واضح؟ اما على قول اهل الرائي فانه ينسب للثاني لان الولد للفراش وهذه الماء تسمى تعتبر فراشا له لكن الذي على الجمهور ان هذا ليس بولدي هذا ولا ولدي هذا هذه الحالة هذه الحالة الثانية الحالة الثانية الحالة الثالثة ظهرت الريم بعد قضاء العدة وقبل النكاح ظهرت الريبة قبل بعد انقظاء العدة ولكن قبل ولكن قبل النكاح فهذي فيها وجه هاد الوجه الاول لا يحل لها ان تتزوج فان تزوج فالنكاح باطل فالنكاح باطل لاتزوج مع الشك مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجه الريمة في العدة والثاني يحل لها النكاح ويصح لاننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى فلا يجوز زوال الناحك به بالشك الطارئ ولهذا لا ينقض لا ينقض الحاكم ما حكى بتغير اجتهادي ورجوع الشهود. وهذا القول الثاني اقرب. اذا حصلت الريبة بعد انتهاء نقول لها الاحوط والاسلم ان تنتظري حتى تتيقني هل هذا حمل او او ليس بحبل فان تيقنت بان مكثت تسعة اشهر مدة الحمل فان بعد تتزوج هذا الاسلم والاحوط. لكن لو قالت لا استطيع ان اصبر وان يتزوج نقول الصحيح لها الزواج ايضا. لكن نقول لزوجك هي لا تطأها الان حتى تمضي اقل مدة الحمل يعني تسعة اشهر حتى يتبين هو حمل او لا كما قيل في الحالة كما قيل في الحالة الثانية فهذا وما سنة المرتابة التي اعتدت ثم ارتابت قال هنا الثالث نرى بعد انقضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل بالاجماع. متى ما نكحت المعتدة المعتدة من تزوجت وهي في عدتها يعني عدة المطلقة ثلاث قرون وبعض الناس يجهل هذا الحكم ولذلك تحصل مثل هذه المسائل فتجد ان هناك امرأة بمجرد ان تطلقت من زوجها الاول بعد اسبوع تتزوج برجل ثاني. يقول هذا الزواج ايش فاسد وباطل والعقد هذا باطل وهذا الزواج الذي عقد هذا الزواج باطن بالاجماع باطل بالاجماع. ولا خلاف بين العلماء في بطلان هذا النكاح لا خلاف بطلاني هذا النكاح لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فقبل ذلك الزواج باطل. وهي ممنوعة من النكاح في هذه المدة بحق الزوج الاول وان تزوجت الين قال ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما يفرق بينهم. وهنا ينظر في هذا التفريق. ان كان التفريق يعني التفريق قبل ان يطأ الزوج الثاني بمجرد انه عقد عليها وبعد العقد فرقنا بينهم ولم يطأ. ما تفعل المرأة تكمل عدتها من زوجها الاول تكمل عدتها من زوجها الاول بمعنى تكمل من طريقها الذي طلقها طلقها طلق زيت زينب مثلا واعتدت الحيضة الاولى وفي وفي اثناء الحيض الثانية خطبها محمد فتزوجها ولكن لم يطأها فعلمنا بذلك فرقنا بينهما وابطلنا هذا النكاح. ماذا تفعل المرأة هذه يقول تكمل العدة تبني وتستبني على العدة السابقة انهت حيضة وانهت الحيضة الثانية قال هي كم؟ حيضة واحدة على قول ان الاقراه الحقيقة فيها الحيض فتعتد عدة الاقرباء من زوجها الاول. اذا انتهت العدة جاز جاز له ان يتزوج على الصحيح لان هناك من يرى ان من تزوج امرأة في عدتها وهو وهو يعني عالم فان نكاحه باطل ان نكاحه باطل ولا يجتمعان ابدا فلا يجتمعان ابدا. وهو زاني في ذلك وهو زاني. وحكمه حكم الزاني. هذه الحالة الاولى. واضح؟ قال وان فرق بينهم قبل الدخول اتمت عدة الاول. واضحة ذكرناها وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني قل وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول الحالة الثانية فرقن بينهما بعدما وطئها الزوج الثاني ماذا تفعل يقول هنا تكمل عدتها من الاول هالثلاث حيض ثم بعد ذلك تعتد لزوجها الثاني عدة ثلاث حيض اخرى وهذا الذي عليه جمهور العلماء. هناك من يرى ان العدد تتداخل وانه يكفي عن الاثنين عدة واحدة ثلاث اشهر حتى تستمرئ الرحم من هذا ومن هذا قال قال وان كان بعد دخول بنت على العدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وهذا قول جمهور اهل العلم والقول الثاني هو قول ابي حنيفة ان العدد تتداخل تتداخل تعتد عن هذا وهذا عدة واحدة قال له نكاح وبعد انقضاء العدتين على قول من يرى وهذي فتوى علي رضي الله تعالى عنه وعمر كان يمنع يقول لا يجتمعان ابدا عقوبة له الا ان علي رضي الله تعالى عنه افتى بخلاف ذلك والا وان عمر قيل رجع عن ذلك رجع عن ذلك وقال اعيدوا الجهالات الى السنن. ارجعوا الجهالات الى السنن. ذكر في ذلك ما رواه الشافعي. قال حدثنا ما عن ابن شهاب عن سعيد عن سعيد المسيب وسليمان ابن يسار ان طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما ثم قال ايما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجا ليتزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الاخر ولا ينكحها ابدا. هذه هي فتوى عمر اما علي فقال بقوله الا انه خالف اي شيء انه يكون خاطب من الخطاب يكون خاطب من الخطاب. قد يقول قائل اذا كان الزوج الاول طلاقه طلاقا رجعيا واراد ان يرجعها نقول له ذلك واضح فلهذه المرأة لما تزوجت في عدتها وقلنا لها الزواج هذا فاسد وباطل ورجعت تعتد من زوجها الاول ان كان الزوج الاول زواجه رجعي يجوز له ان يرجعه وهي زوجته اذا كان طلاقه طلاقا بائن الطلقة الثالثة هل يعتبر وطأ الزوج هذا محللا له يعتبر نقول لا لماذا؟ لان هذا الوطء فاسد في نكاح فاسد والنكاح الفاسد والباطل لا حكم له في احلال الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاثة اذا هذه مسألة العدة ايضا لو ان زوجها الثاني عندما وطأها حملت كيف تفعل؟ هنا وهذي مسألة تكمل عدتها من الثاني تضع ثم ترجع وتعتد للاول واضح؟ يعني تطلقت من زيد وتزوج في عدتها وعلمنا بعد اربعة اشهر ان المرأة هاي تزوجت في عدته للزوج الاول لكنها حامل الان من زوجها الثاني. نقول لها الان اولا اكملي العدة حتى تضعي من اي شيء من الزوج الثاني فاذا وضعت قلنا لها اعتدي من الاول بالاقراء ثلاثة حيض وينسب الولد هذا لمن للثاني ينسب الثلاثي الثاني ولانه هو الذي هو هو الذي وطأ لكنه ينسب اليه لانه وطأ شبهة وطؤ شبهة ووطؤ الشبهة الشبهة ينسب لابيه ينسب لابيه بخلاف الزنا فانه لا ينسب. قال وله نكاح بعد انقضاء عدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واضح؟ ان اتت بولد من احدهما بمعنى وجدنا ان المرأة هذي تزوجت تزوجت من الثاني ووضعت بعد زواج من الثاني ولدا قبل ستة اشهر من مضي عقده واضح اتمنى يحمل كل ابنها لمن في الاول بوظعه تنتهي عدته من الاول وش يلزمه بعد ذلك؟ ان تعتد من الثاني ثلاثة قروء اذا اذا وضعت بعد وطء الثاني لها بستة اشهر قل له وللثاني واضح؟ ويكون وتنتهي عدتها بمن بهذا بهذا الوضع من الثاني وتعتد للاول ولذا قال وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدة عدته واعتدت الاخر. وان امكن ان يكون منهما بمعنى ان هذا وطأها يعني يمكن يكون هي حامل الاول والثاني وطأها ولدت في ستة اشهر فيقول فيكون هذا الوضع من تسعة اشهر من الاول هنا ماذا يقول؟ يقول اراه القافه فالحق بمن الحقوه منهما وانقضت به عدته وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر اذا اذا امكن ان يكون هذا الولد من الاثنين من احدهم الاثنين نظرنا الى القافة قلنا الحقوا هذا الولد بايهما يلحق فاجتمع قالوا انه ابن فلان قلنا هذا ولدك وتنتهي وانتهت عدتك وانتهت عدتها منك بوظعه. ونقول اعتد من الثاني ثلاثة طرق. هذا ما يتعلق بمسألة التربص واعتدال المرأة اذا اذا تزوجت وهي وهي آآ في في عقدها هنا صورة لم يذكرها في المفقود خاصة اذا رجع المفقود ووجد زوجته قد تزوجت وجد زوجته قد تزوجت اما اذا وجد لم تتزوج فهي زوجته بلا خلاف. وجدها قد تزوجت فجمهور العلماء عليه شيء على انه يخير اذا رجع الزوج المفقود ورأى وجد زوجته قد تزوجته فهو على الخيار. بأي شيء الا زوجته واما الصداقة اما ان يختار زوجته واما ان يختار الصداق بمعنى يعطيه يعطيه الزوج الذي تزوجها الثاني صداقه الذي دفعه. او يقول اعطني زوجتي وللمرأة المهر لدفع الثاني بما استحل من فرجها. واضح الصورة زيد غاب اربع سنوات ست سنوات ثمان سنوات بعد ما رجع وجد زوجته قد تزوجت نقول له لك ان تعيد زوجتك لك لكن لك انت وزوجتك ويلزم ويفسخ العقد هذا العقد يكون وهل يطلق الزوج الثاني ولا يطلق على خلاف الصحيح انه لا يطلق لماذا لان هذا العقد غير صحيح العقد هذا عقد غير صحيح فهو تزوج على امرأة وهي لها وهي لها زوجة فينتسخ العقد مباشرة لكنها تستبرئ تستبرئ منه بحيضة وقيل بثلاث يلا او يختار او يختار الصدقة. في دفع له الزوج الثاني الصداق الذي دفعه الصداقة الذي دفعه ويعوده على زوجته اذا اراد ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة لو رجع على زوجته والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كتحرمه مرة بارك الله فيك واحد من الزملاء القاضي. القاضي هو. القاضي يفصل فيها. تمكث اربع سنوات. اربع سنوات تمكث. وبعد ذلك اذا كان في مهلكة او في مظلة الهلاك وتخشى على نفسها الفتنة تقول فسخ القاضي يفسخ ايه كيف يفسخ ادخل اخش على نفسي العنت والفتنة ووليس هناك نفقة ولا سكنى يقول القاضي لك الفسخ افسخ هذا العقد لان الرجل لم يقم بواجبه فيفسخه فتتزوج بس فسخ لها الخلع اذا كان اذا كانت لا تريده لها ان تخلع نفسها ان تأتي نقاط اريد ان اخلع نفسي زوجي غائب ولا ولم يعني ولا يحصل لي الاعفاف وايضا انا لا اريد ولا ولا اريد البقاء معه. القاضي يفسخ العقد بالخلع يحظي ولي هذا الزوج من اوليائه ويدفع له المال ويقول فسخت هذا العقد هذا يسمى خلع. الخلع بعوض والفسخ بلا عوض هذا الفرق بينهما الخلع والفسخ المفقود الذي يعرض حاله مسجون. المسجون بالاجماع لا تطلق. بالاجماع لا تطلق بالاجماع. نقل فيها الاجماع. لانه في حكم الاحياء لكن المرأة ذرة اذا تضررت في سجنه ماذا تفعل فالخلع تخلع نفسها الا ان يكون غير منفق يعني غير منفقه ان كان لا يستطيع النفق وليس النفق هنا يقول القاضي اما ان تنفق واما ان تطلقه بالنسبة ليس هناك ليس هناك اتصال به ذكرنا ان هناك من يقول يمكل تسعين سنة الى بعد قول سلا قول اربع سنوات ارجحها الا تمكث اربع سنوات والقول الرابع انها تبقى زوجها الى ما الى ان يتبين موته او يرجع الله اعلم