الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاحداد. قال وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. وهو هنا بالطيب والزينة والكحلي بالاثمد. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا الا اذا اغتسلت نبذة من وسط او اظفار وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه. اذا امكنها ذلك فان خرجت لسفر او الجن فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. وان تباعدت مضت في سفرها. والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاحداد الاحداد اصله من المنع باللغة حتى يحد حدا اذا امتلأ وسمي الاحداد احدادا لان المحادة والمحدة تمتنع عن امور كانت قبل ذلك لها حلال. اذا الاحداد اصله الامتناع وسميت المحدة بذلك لانها تمتنع عن امور كانت لها حلال وذكر في هذا الفصل ذكر التي توفى عنها زوجها والمطلقة المطلقة طلاقا لا رجعة فيه اما ما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها فذكر اولا قال وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهذا محل اتفاق بين العلماء خالف لذلك الحسن البصري. فقد روى عبدالرزاق ابن ابي شيبة ان الحسن ذهب الى ان الاحداد ليس بشيء وهذا القول الحسن عده العلماء عدوه قولا شاذا لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه وقد دلت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ام عطية المشهور واتفق العلماء على معناه ان المرأة تحب وجاء ذلك عن غير واحد عن غير واحدة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روت ذلك ايضا ام سلمة وام حبيبة وعائشة وحفصة كلهن يروي ان المرأة لا يحل لها ان تحد على ميت فوق فوق ثلاث لعلى زوج اربعة اشهر وعشرة ايام هذا هو الاحداد. اذا الاحداد اصله الامتناع وذكر اول ما ذكر احداد المرأة على زوجها وفيه مسائل كثيرة اولا من المرأة التي تحد هل يشمل جميع الزوجات او هناك زوجات لا تحد منهم من قصر الاحداد على المرأة المسلمة وان الكافر لا احداد عليها بمعنى الكافرة التي الكتابية التي يتزوجها المسلم اذا تزوج مسلم كتابية هل تحد او لا تحد؟ الصحيح ان المرأة الكتابية تحد على المسلم. تحد على المسلم اذا تزوج المسلم يهودية او نصرانية ومات عنها فانها تحد وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ذهب بعض العلماء الى ان المرأة لا تحد الكافرة لا تحد لانها لانه في حديث ابي حديث ام حبيبة وعائشة وكذلك حفصة وام سلمة انه قال لا يحي امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج قالوا هذا الحديث منطوقه انها لا تحد للتي تؤمن بالله واليوم الاخر بالله ورسوله في بعض الفاظه والكتابية لا تؤمن بالله لا تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا القيد خرج مخرج الغالب في النساء اللاتي يحددن فاذا مات المسلم وتحته ذنية الصحيح من اقوالهن انها تحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام ايضا مسألة الصغيرة الصغيرة ذهب جماهير العلماء الى ان الصغيرة ايضا تحج الصغيرة ايضا تحد وذلك ان وليها يمنعها من الزينة ويمنعها من الامور التي لا تحل لي لا تحل للحادة كالطيب والزين وما شابه ذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان الصغيرة التي هي غير مكلفة انه لا احداد عليها بمعلومات الرجل عن جارية صغيرة قد يكون يتصور هذا يتزوج الرجل فتاة صغيرة عمرها ثمان سنوات تسع سنوات ولا يلزم من زواجه بها الدخول بها. قد يعقد عليها وتبقى زوجته الى ان تبلغ كما يفعله بعض الناس يقول ازوجك بنتي وهي صغيرة ثم لا يدخل بها الا بعد البلوغ. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة ما دخل منها وما بنى الا بعد ما بلغت هذه الصغيرة ايظا ايظا تحد على زوجها واحداده يكون باربعة اشهر وعشرة ايام. وتجنب الزينة والطيب وما شابه ذلك ذهب بعض العلماء الى ان الصغيرة لا احداد عليها وقال ان الصغير قد رفع عنها التكليف وهي غير مكلفة فكيف تلزمونه وتوجعونه شيء وهي غير مكلفة؟ فهذا الحكم التكليفي يختبر الحكم الوضعي ولذلك الذي يرتفع عن الصغيرة في هذا المقام هو الاثم لكن لا يرتفع عنها الامتناع عن عن الامور التي تمتنع منها المحدة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل على المتوفي عنها زوجها اي شيء اربعة اشهر وعشرة ايام هذا احدادها وضع الحكم هذا بوجود وفاة الزوج وهذا الحكم حكم الوضعي فمتى ما وجد وفاة الزوج فان الزوجة سواء كانت صغيرة او كبيرة. وعندما يقال هي صغيرة غير مكلفة نقول هي غير مكلفة من جهة التأثيم ولكن من جهة الامتناع كما اه كما يمنع المجنون المجنون الذي هو غير مكلف يمنع من الافساد يمنع مثلا من اه ان يشرب الخمر لا يقول المجنون يجوز له شرب الخمر ويجوز له ان يتعاطى الامور المحرمة نقول لا يجوز له ذلك. لكن لو تعاطى هو لا يأثم لكن يلزم ولي ماذا يفعل منعه من ذلك المحرم فكذلك يقال في الصغيرة انها تمنع من امور من الامور التي تمنع منها المرأة الكبيرة وان وقعت فيها فلا اثم عليها. اذا هذا ايضا ما يتعلق بمسألة لمسألة احداد الصغيرة والصحيح انها تحد وان فعلت خلاف ذلك بمعنى لو تطيبت دون علم اهلها او او او تزينت يرحمك الله فلا شيء عليها لكن الذي الذي يلزمه منعها هو من؟ الولي. يلزمه ان يمنع هذه الجارية قال ايضا اذا هذه المسألة الصغيرة الاحداد هنا قال هو اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا محل اجماع بين هذا محل اتفاق على الصحيح هناك قول شاذ انها تحتد ثلاثة ايام وهذا قول مطروح لا يلتفت اليه وما ورد فيه هو في حكم المنسوخ في حكم المنسوخ الذي لا حكم له. فالله سبحانه وتعالى جعل الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايام قال وهو اجتناب الزينة والطيب. اذا الذي تجتنبه المحدة تجتنب امور. الامر الاول قال الطيب والطيب هو محل اتفاق بين العلماء ان المحدة تمتنع عن الطيب تمتنع عن الطيب فالطيب يجب عليها ان تمتنع عنه وهذا كما ذكرت هو قول عامة العلماء وقال ابن قدامة قال ولا خلاف تحريمه ولا خلاف تحريمه على من او عند من اوجب الاحداد من خرج بهذا القيد؟ خرج الحسن البصري. اما عامة العلماء فهو اتفاق الفقهاء ان المرأة المرأة المحدة يجب عليها ان تجتنب الطيب. الطيب سواء كان صريحا او كان في دهن فانها تمتنع من من استخدام الطين كاستخدام الطيب للمحدة لا يجوز. لا يجوز ان تتطيب. ولذلك لا يجوز لها ان تعمل في محل يعج الاعطال والطياب او هي تقدم الاطياب والعطار لا يجوز لها ذلك. ولا يجوز لها ان تباشر مس الطيب. اما اذا وجدت رائحة الطيب دون مسه او كان في طريق في طيبا او دخل عليها من هو متطيب فلا حرج عليها ان شمت الطيب او وجدت ريح طيب او شمت ريح بخور لا حرج عليها في ولا يلزمها ان تمنع الناس من التطيب والتعطر. لان بعض النساء اه من شدة ورعها واه شدة اه اه وتمسكها تمنع النساء ان يدخلن عليهن متعطرات وهذا لا شك انه لا اصل له. وغير مشروع بل نقول لها انت اجتنبي اجتنب الطيب اما اما ان تمنع الناس فليس لك ذلك. بل لو طيب البيت دون ان تقصدي شم الطيب ودون ان تتقصدي ان تتطيبي فلا حرج عليك في ذلك ايضا. حتى وان وجدت رائحة الطيب او شممتيها. اذا تشترك الحادة اه قال اه ابن قدامة وتجتنب الحادة ما يدعو الى جماعها. كل ما يدعو الى جماعها فانها تجتنبه فانها تجتنبه. وذكر انها تشترط عدة اشياء. الامر الاول قال الطيب الطيب وذلك لحديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على اربعة اشهر عشرة ولا تلبس ثوبا مصفوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تمس طيبا هذا دليل منع المحدة من من من شم الطيب ومن مس الطيب وكما ذكر انه لا خلاف في ذلك وذكر روات زينب بنت ابي سلمة انها دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت بطيب فيه سفرة او خلوق فذهبت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. فافاد هذا اي شيء المرأة اذا حدت يجوز لها ان تحد على اخيها وعلى ابيها لكن لا يجوز ان ان تتجاوز في احداثها اربعة او ثلاث ايام اقصى ما ابلغه ثلاثة ايام. واما ما زاد على ذلك فهو متعلق بحق الزوج لا يجوز لها ان تحد على بيت فوق ثلاث الا على زوج واحداد عليه يكون باربعة اشهر وعشرة وعشرة ايام يلحق بالطيب ايضا الاذهان المطيب والادهان تنقسم الى قسمين ادهان مطيبة وادهان غير مطيبة وهالادهى المطيبة تحرم لاجل انها طيب واما الادهان التي هي غير مطيبة فينظر فيها. ان كان الدهن يزيدها جمالا ويحسنها ويزينها ما نعناه من جهة انه زينة اما ان كان علاجا تدهن به لعلاج او مثلا ازالة قروح او ازالة جروح وليس فيه طيب كالجهد ما يسمى اما الزيت المقتت الذي ليس له رائح ولا طيب فلا بأس به على الصحيح مثل السمن والزيت والشيرج والسمن فلا بأس به على الصحيح الثاني قال من الاشياء التي يجب ايضا اجتناب الزينة وهو واجب في قول عامة العلماء ان الامر ولي شيء الامر الاول هو الطيب الامر الثاني اجتناب الزينة وهو واجب في قول عامة العلماء قال بذاك عمر بن عبد العزيز قال بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس اعطاء وجماعة وجماعة علم يكرهون لك ينهون عنه والزينة تنقسم الى اقسام. ذكر ابن القيم تنقسم الى اقساما ثلاثة. احدها الزينة في نفسها فيحرم عليها ان تختضب الزينة التي تتعلق بنفسها تتزين هي لنفسها فيحرض عليها ان تقتضب وان تحمر وجه يعني ان تحمر وجهها كما يسمى الان بالمكايج والاصباغ التي تفعلها المرأة نقول لا يجوز لها ان تتزين مثل ما يسمى الان بالمكياج او ما يسمى الحمرة والصفرة التي تضعها المرأة نقول هذه زينة في نفسها فيحرم عليها ان تفعل ذلك ان ان تفعل ان تفعل ذاك فهذا محرم في حقها. هذه الزينة اه ايضا ذكروا قال ايضا اذا ان تجعل عليها صبرا بصفرة الصبر ايضا يشب يشب الوجه ويشد ويزينه فيمنع فيمنع منها فيمنع ايضا منه الى ان قال ذكر حديث ابن عطية وحديث ايضا ام سلمة رضي الله تعالى عنها هذا الامر الاول قال الزينة في نفسها فيحرم عليها فالزينة تزين المرأة باي اي نوع كان من الزينة فانها تمنع منه تمنع منه. يدخل في هذا اللباس اللباس ايظا انه القسم الثاني اللباس من الاقسام ايضا اللباس وهو ان تتزين بلباسها. واللباس كل ما كان لي زينة. كل ما كان زينة تلبسه المرأة وتتزين به فان المحد تمنع منه. ايضا الكحل الكاظم من الزينة فلا يجوز للمرأة في حال احداثها ان تكتحل ان تكتحل. وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تكتحل. قال اذا لا تلبسوا ثوبا مصبوغا اي الثوب المزين الذي صبغ بلون يكون في نفسه زينة الثوب المصبوق كان يصبغ بحمرة او او بعصفر او ما يسمى بصفرة او ان يكون موردا فهذه الزينة محرمة على المرأة حال احداثها اما ما تلبسه المرأة كالالوان اللباس الذي ليس له ليس في زينة وانما تلبسه المرأة في عادتها وفي مهنتها كالالوان الغامقة كالكحلي والاسود وما شابه ذلك الصحيح جوازه تلبس ما ليس في زينة. ولو كان رقيقا لو كان اللباس رقيقا اه كالحرير مثلا وهو ليس زينة نقول لا مانع ان تلبسه المرأة حال احدادها. اذا الذي تمنع منه المرأة ان تلبس ما يزينها كل ما يدعو الى نكاحها ويزينها في في نظر من يراها نقول هو محرم على المحدة. اما لو لبست ثوبا كحليا مثل الدراعات الان او الواسع اللي تلبسه في بيته وفي في مهنتها وفي شغلها نقول ليس في ذلك ما يمنع. والمرأة تعلم المرأة تعرف ما هو لباس الزينة من غيره فما تتزين به كالفساتين وما يسمى الذي فيه النقوش وفيه الالوان الذي وفيه الالوان الذي تلفت الانتباه وتزين كذلك نوع اللباس من جهة ضيقه وسعته ايضا هذا يمنع اذا كان اذا كان يلفت الابصار وتزين به المرأة ويجملها فانها تمنع من ذلك تمنع من ذلك وفي حديث ام عطية قال الا تلبس ثوبا مصبوغا اي كل ثوب مصبوغ بصبغ يزين الثوب ويجمله الا ثوب عصب وهو ثوب يكون آآ عصبه منه ويصبغ العصب معه فهذا استثناه الشارع قال ولا تكتحل يستثنى من الكحل ايضا ما ما احتوج اليه ما احتويج اليه اما الكحل الذي يزين المرأة ويجملها كالكحل الاسود الاثميد الاسود او الاثمد الذي الاكحال الموجودة الان فمثل هذه الاية المرة ان تكتحل بها. الا اذا اضطرت الى ذلك لمرض بعينها فانها تكتحل بالصبر بالصبر تضعه في عينيها واذا تحتاج ان تقتحم الاثمد الاحمر مثلا فانها تكتحل ليلا ولا تكتحل نهارا عند نومها تكتحل ويكون من باب العلاج يكون من باب العلاج. اما اما الكحل الذي يكون زينة فهو محرم عليها في قول عامة العلماء لقوله ولا تكتحل المرأة ولا تكتحل. فاستثنى العلماء من ذلك الكحل الذي يكون للعلاج فاجازوا ذلك. والصحيح انه هسا عن انه لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز الا اذا كان العلاج كالصبر. مثلا الصبر او الاثمد الذي ليس فيه زينة. ويكون كحلها عند نومها عند لومها. اذا ايظا من الامور التي تحرم على المرأة. كذلك ايظا قلنا الطيب والزينة والكحل. ذكر ايظا وهو قول غريب او ما يسمى ذكر ما يسمى بالنقاب قال تمنع المرأة ايضا من النقاب تمنع من النقاب. وهذا القول اخذوه من باب القياس. النقاب يأخذ من باب القياس. ماذا النقاب يعني بمعنى لا تنتقب ويلحق بالنقاب عندهم اي شي البرقع واللثام عللوا عللوا بذلك اي شيء قالوا ان المرأة تشابه المحرمة فاذا كانت تشابه المحنة فهي تمنع من ما تمنع منه المحرمات تمنع المحرم من الطيب تمنع المحرم من الزينة تمنع المحرمة من الكحل قالوا كذا ايظا تمنع من النقاب لكن هذا يحتاج يحتاج الى دليل وليس عليه وليس عليه دليل وليس عليه دليل. والصحيح ان المرأة المحدة تمنع مما جاء به النص مما جاء به النص. كذلك ايضا ذكروا الحلي ذكروا الحلي الحلي هل يدمر المحد ان تلبس حليا؟ الحلي ينقسم اما ان يكون فضة واما ان يكون ذهبا فضة وذهب فمن اهل من قال ان الفضة اذا كانت المرأة المحدة قد لبستها قد لبستها قبل خبر وفاة زوجها وكانت لابسة لهذه الفضة قالوا لا يلزمها عند عند خبر موتها ان تنزع ذلك ذلك الحلي وهذا ذهب اليه عطاء غير واحد. وذهب جماهير العلماء الى ان المحد تجتنب الحلي سواء كان ذهبا او فضة الذهب عليه عامة العلماء ان المرأة لا تلبس ذهبا لا تلبس ذهبا ولا تلبس ولا تلبس فضة عند احداد اما الذهب والفضة ومما يكمل قصف حسنها. المرأة ان كان حسنها قاصر باي شيء تكمل؟ تكمل بالحلي. والحلي اذا اطلق يراد به الذهب والفضة فتمنع المرأة من لبس من لبس الذهب من لبس الذهب والفضة حالي احدادها في حال احدادها في حال احداث تمنع من ذلك ايضا هذا ما يسمى الان بمسألة آآ قالوا ايش مسألة مسألة الحرية اما مسألة النقاب واللثام فالصحيح انها لا تمنع منه لماذا؟ لان القياس هنا مع الفارق القياس هنا مع الفرق لماذا لان حكم المحدة انما يتعلق بوفاة زوجها وحكم المنع من الزينة ومنع من اللباس والمنع من النقاب في حال الاحرام ولاجل الاحرام وليس هناك وجه اتصال بين الاحرام وبين كون الزوج توفي فهذا التشابه لا ينبني عليه حكم وعلى هذا يقال ان القياس هنا قياس غير صحيح قياس غير صحيح وقياس مع الفارق فلا يلزم حدة ان تجتنب النقاب او ان تجتنب البرقع او ان تجتنب اللثام بل بل يجوز لها ان تنتقد ويجوز لها ان تتبرقع بشرط ان لا يكون البقع في نفسه زينة فاما اذا كان البرقع في نفسه زينة والنقاب في نفسه زينة فانها تمنع منه ويلزم عندئذ ان ان تسدل على وجهها حجابا وجهه عن عن الانظار. اذا اه ذكرنا الطيب وذكرنا اللباس وذكرنا الكحل. وذكرنا ايضا الحلي والصحيح ان الحلي تمنع منه المرأة المحدة. لا تلبس شيئا من الحلي سواء كان ذهبا او فضة ايضا الكحل ويستثنى من ذلك المريضة التي في عينيها مرض انها تكتحل بالصبر بالصبر واذا احتاجت الى الاثم ترتحل عند نومها اي عند ترتحلنا ليلا ولا تكتحل نهارا قال بعد ذلك احتج بحديث ابن عطية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على بيت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة يلا واحد ابن عطية رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم ايضا وهو من حديث حفصة عن ام عطية ابن سيرين عن ام عطية وهو حديث صحيح روى ايوب بل حفصة عن ابن سيرين عن تعالوا بعطية رضي الله تعالى عنها. واحتج ايضا بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وحي ام سلمة زادت فيه قال ولا تلبس ثوبا ثوبا مصبوغا حي ام سلمة وفيه لا تلبس معصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا ولا الموشق ولا الحلي ولا تقتضب ولا تقتحم. الخطاب هو ان تصبغ او ان تخضب شعر رأسها والخضاب الحنة هو نوع من انواع الزينة. فكل ما كان خضابا توازينة في نفسه فان المرأة تمنع منه على الصحيح تمنع منه لان لان الظابط في هذا الباب واي شيء هو التزين. فكل ما كان يدعو المرأة يعني ما يدعو المرأة الى جماعها والى والى نكاحها فانها تمنع منه المرأة حال احدادها. واما ما يفعله كثير من العوام وكثير من النساء عند الاحداد انها لا تخرج للشمس ولا تخرج الليل للقمر ولا تكلم الرجال ولا يكلمها الرجال. فهذا كله ليس عليه ليس عليه دليل. فجلوس المرأة تحت القبر لا بأس به. وجلوسها تحت ايضا لا بأس به وايضا لو احتاج ان تكلم الرجل في بيع او شراء لا بأس به كان كم احتاج ان تكلم طبيبا في علاج لا بأس به لو احتاج ان تكلم قريبا لها او اه حبوها لامر تتعلق بميراث او بما يحتاج فلا بأس بذاك ولا يمنع ولا يمنع من ذاك تمنع من كلامه للرجال الاجانب اذا كان بلين وخضوع قول اما اذا كانت تكلمه لحاجة وليس في كلامها خضوع ولا لين فلا بأس سواء كانت محدة او غير او غير محدة او غير محدة. اه ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه رواه ابو داوود والنسائي وقبلهما الامام احمد من طريق من طريق ابراهيم طهمان عن بدين ميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بن شيبة عن ام سلمة ورفعه ورفعه آآ ابراهيم طهمان رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الموشق وفي بعض الالفاظ اللي ليس فيه الحلي قاله الولا الحلي ولا تقتضب ولا تكتحل. وهذا الحديث وقع فيه خلاف فقد خالف إبراهيم طهمان خالفه معمر. فرواه معمر عن الميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية عنعاء عن ام سلمة قولها وهذا هو الراجح انه من قول ام سلمة وليس من قول النبي الله عليه وسلم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لبسها المعصفر المعصر اذا كان ثوب زينة فلا يجوز اذا كانت تتزين به وتتجمل به فلا يجوز. اما اذا كان لونه ان لبست لونا وفيه شيء من الصفرة وليس هو ثياب زينة. فلا يمنع من ذلك انما تمنع المرأة في حال احداثها من الطيب ومن الكحل ومن آآ كذلك آآ الثياب التي هي مصبوغة للتزين فتمنع من ذلك ويجوز لها الطيب في حالة واحدة وهي في حالة طهرها عندما تتطهر من حيضها فانه لا بأس لا بأس ان تمس طيبا نستطيل معنا ان آآ اذا طهرت من حيضها بنبذة اخذت نبذة من اقساط واظفار وتطيبت به قال الا اذا اغتسلت الا اذا اغتسلت نبذت من قصد او اظفار نوع من انواع الطين نوع من انواع الطين تأخذه تأخذه وتتطيب به فهو نوعان معروفان البخور بمعنى انه نوع من انواع البكرة. وقوله نبذة من قسط او اظفار. النبذة الشي اليسير تأخذ شيئا يسيرا. من نبذة وآآ والقسط ايضا هو نوع من انواع الكافور. والاظفار نوع من انواع البخور تأخذها المرأة وتأخذ شيئا يسيرا. وتتطيب به عند من حيض لاي شيء حتى تذهب رائحة الدم وحتى تطيب نفسها من رائحة الدم. فهذا يجوز للحاجة يجوز للحاجة قال بعد ذلك رحمه تعالى بعد ما ذكر الحديث قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك يجب على المرأة اذا جاءها خبر وفاة زوجها ان تمكث وتبقى في البيت الذي اتاها الخبر فيه. ويشترط هذا البيت ان يكون مسكنها الذي تسكن فيه واسكنها زوجها فيه. بمعنى هو بيتها الذي تسكن فيه فاذا جاءها الخبر وهي تسكن في بيت زوجها اعتدت في ذلك البيت واذا جاءها خبر وفاته وهي في بيت اهلها لزم ان ترجع الى بيت زوجها وتعتد فيه وتبقى فيه هذه المدة مدة اربعة اشهر وعشرة ايام وكذلك لو خرجت يعني اذا اذا كان البيت مستأجرا فان فان ولم يكن هناك مشقة ان يدفع الاجار مدة اربعة اشهر لزم اولياء الميت او يؤخذ مال الميت ان يدفع ذلك المال حتى تقضي عدتها. يقضي عليه عدة المعنى هذا هذا المال الذي لو كان لو كان صاحب البيت آآ بيتها بالكراء بالاجرة وامتنع عن صاحب البيت من تأجير البيت نقول اذا كان صاحب بيت قد رفع سعره زيادة عن مثله فانها تنتقل الى بيت اخر. تنتقل الى بيت اخر يجوز للمرأة ترك الاحداد والبقاء لبيت زوجها في حالة عدم القدرة والاستطاعة اما ان لا يكون له بيت لا يكون له بيت وينساك عند اهلها فتعتد عند اهلها او اما ان يكون مستأجرا وصاحب الاجار امتنع من تأجيل البيت ومنعه من ذلك فانها تعتد في مكان اخر واما ان يكون البيت في مكان وحش اي تستاحش المرأة وليس هناك من يبقى معها. لو كانت في مكان وحش وحولها ما تخاف على نفسها من قطاع الطرق والسراق ما شابه ذلك وليس هناك من يصاحبها في بيتها جاز لها ايضا ان تنتقل جاز لها ايضا تنتقل هذه من الحالات آآ ذكر هنا قالوا عليها المبيت في منزله الذي وجبت عليها العدة هنا لابد هنا قال ويجب عليها المبيت. اذا يجوز لها الخروج من بيتها للحاجة. يجوز ان تخرج وتزور آآ مثلا لو كان لها ام مريضة فذهبت لزيارتها لو كان اخت مريض ذهبت لزيارتها لو كان هناك آآ رحم تريد ان تصلها لا بأس بذلك ان تزور اخواتي ولا لا بأس للمعتدة ان تخرج من بيتها نهارا تخرج نهارا فاذا جاء وقت النوم رجعت الى بيتها ونامت فيه حتى ولو كان لزيارة قريبة ولو لم تكن مريظة لو كان هناك مثلا امها امها مثلا واخواتها يعني اجتمعوا واحبت ان تذهب اليهم فلا لا بأس بذلك على الصحيح لكن تجتنب الزينة وتجتنب ما تجتنبه المحدة. اما خروجها لهذه الحاجة فالصحيح لا بأس بك. لكن يلزمك شي يلزمها البقاء والمبيت في هذا البيت حتى تنتهي عدتها قوله عليها المبيت المنزلي الذي وجبت عليها العدة. وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك. اذا قيدها باي شيء اذا امكنها ذاك. اذا لم يمكنها فلها الانتقال واصل المسألة اصلا في اصل المبيت عامة العلماء وهو شبه اتفاق بين الائمة الاربعة ان المرأة التي توفي عنها زوجها تبقى وتحض في بيت من؟ في بيت زوجه لحديث من؟ لحديث الفريعة بنت ما لك عندما قتله قتل آآ اعبد زوجها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيته حتى ينتهي الاجل. هو حديث رواه مالك عن سعد ابن اسحاق ابن مالك ابن كعب ابن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن اه عن اه عن ذكر ذلك من حديث زينب من كاب الاجرة عن الفريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد الخدري فالحديث هذا الحديث حديث الفريعة رضي الله تعالى عنها قالت ان زوجها خرج اه خرج بطلب اعبد الله خرج بطلب اعبد الله اي كانهم ابقوا فخرج يطلبهم فقتلوه فسألت الرسول وسلم ان ارجع الى اهلي فان الزوج لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال المسكن الذي نسكنه هو بمعنى ايش؟ اما ان يكون مسكن لاهله او واستأجر فقال نعم قالت فخرجت حتى اذا فخرجت حتى اذا كنت في الحجرة دعاني فقال كيف قلت فرددت عليه القصة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتدلت فيه اربعة اشهر وعشرة. فلما كان عثمان بن عفان ارسل الى الفريعة فسألها فاخذ به وعليه عامة العلماء ان التي توفي عنها زوجها تعتد في بيتها. ذهب عطاء وغيره ايضا الى ان المعتدة تعتد حيث شاءت. وان وان وان آآ السكنى قد نسخت وان السكنى قد نسخت لكن الصحيح الصحيح ان المرأة تعتد في في بيت زوجها اذا كان له بيت سواء كان ملكا له او مستأجر او مستأجر تعتد في ذلك البيت حتى يبلغ الكتاب حتى يبلغ الكتاب اجله. وهذا والذي عليه عامة العلماء. قال بعد ذلك فان خرجت لسفر او حج اولا اذا مات الزوج قبل خروجها فلا يجوز لها الخروج اذا مات الزوج قبل ان تخرج وتسافر يعني قبل ان تخرج لحج او لسفر فلا يجوز لها ان تخرج الا اذا كان من ضرورة اذا كان هناك ظرورة جاز لها السفر وجاز لها الخروج. اما اذا لم يكن في ذلك السفر وبذلك الخروج ظرورة فانها تبقى في بيتها حتى العدة. قد يقول قائل مثل اي شيء الضرورة الضرورة مثلا لو ان امرأة مريضة وتحتاج الى عملية وقد حددت العملية في يوم في يوم كذا. فمات الزوج قبل ان تذهب ولا تستطع ان تؤخر هذه والعين تحتاج الى سفر نقول لا بأس ان تسافر وتكمل عدتها في حال سفرها هذا صورة من الصور. كذلك لو انها ان اهله سيسافرون ويتركونها من هذه العنزة مثل ما يحصل الان قد يكون هناك اجلال لها واخراج لها من بلدها وقد جاءها خبر وفاة زوجه نقول انت مكرهة ومضطرة فلا حرج عليك ان تخرجي ولا اثم عليك في ذلك. اما اما مع القدرة والاستطاعة وجاء خبر وفاة زوجها قبل ان تحج نقول لا تحجي. جاء خبر وفاة الزوجة قبل ان تساله قل لا تسافري. هذا اذا جاء الخبر قبل الحج والسفر. اذا جاء الحج في السفر او في اثناء الحج نظرنا ان كان البيت قريبا الى الان ما تباعدت قلنا لها ارجعي واكملي العدة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك اخرجي اما اذا مضت وعودتها فيها مشقة عظيمة عليها نقول لك ان تكملي السفرة وتكملي الحج وتجتنبي وتجتنب جميع ما يجتنبه المحدة. يعني لا يعني اذا خرجت من البيت انه يجوز لك ان تتطيبي. يجوز لك ان تتزيني. كل هذا محرم حتى تنتهي العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام والعدة كما ذكرنا سابق على الصحابة وقائل العلم تبتدأ من اي شيء من وقت وفاة الزوج من وقت وفاة الزوج وهل يكون من علمها او من وفاته الصحيح انه من وفاته وليس من علمها. بمعنى لو ان زوج مات قبل شهرين وعلمت بعد شهرين نقول تكمل بقية عشر ايام وتنتهي بذلك عدة والقول الثاني ان الاعتداد يكون من وقت علمها فمتى ما علمت اعتدت اربعة ثم قال رحمه الله قال فان خارج سفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها لتعتد في بيتها لان في حكم الاقامة وان تباعدت خيرت وانت فعلت خيرت بين البلدين يعني بمعنى وان تباعدت مضت في سفرها وان تباعدت مضت في سفرها انتبهت اخوي ان تباعدت اه خيرت مضت في سفره بمعنى ان تباعدت وبعد وبعدت فانها تمضي في سفرها تمضي في وتكمل حاجته ولا يلزمها ان ترجع ولا يلزمها ان ترجع حينئذ. قال والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداء المطلقة والمطلقات اما ان تكون يعني انتهى الان بمسألة التي توفي عنها زوجها. بقي مسألة الاحداد على المطلقة والمطلقة في اصل الاحداث عليها فيه خلاف. اولا اولا المطلق ينقسم الى اقسام مطلقة طلاق الرجعية فهذه بالاتفاق لا احداد عليها بالاتفاق داخل للعلماء ان المطلق طلاقا رجعي لا لا لا احداد عليها اي انها لا تحد ولا تشتري بشيء من الزينة بل تتزين وتتطيب وتتجمل وتبدو لزوجها وتتظاهر لزوجها لا حرج في ذلك ابدا قيل ان بعض العلماء يأمرها ان تتستر منه وان تغطي شعره عنه بحكم انه اجنبي لكن الصحيح ان المطلق طلاق رجعه في حكم الزوجة هي في حكم الزوجة فتفعل ما تفعله الزوجة فتفعل ما حتى تنتهي العدة. القسم الثاني المطلقة طلاقا بائنا. البينونة الكبرى هي من طلقت الطلقة الثالثة الطلقة الثالثة آآ هل تعتد؟ وهل عليها آآ احداد اختلف العلماء. ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الجمهور الى ان المطلقة طلاقا بائنا انها تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها. وهذا قال به ابراهيم النخعي وقال به ايضا الحكم. وقال به سعيد المسيب وقال به جماعة من الفقهاء وهو المشهور عند الائمة تعتد وتحتد ان آآ تعتد كما تعتد المتوفى عنها زوجها. وذهب بعض العلماء ان المطلقة طلاقا دائما انه لا عدة لا احداد عليها تعتد ثلاث اشهر لكن لا احداد عليها بمعنى انها تتزين وتتطيب وتفعل كل شيء واما من قال انها تحتد من الاحداد لان لانها في مصيبة ومفارقة زوجها فقد يكون الزوج قد يكون الزوج يعني هذا قول احنا انها تحت يعني الاحداث يكون باب انها فارقت زوجها لكن قد يكون بعض النساء تفرح طارق للزوج وانه سيء العشرة وكريه لها فتفرح بذلك. وعلى هذا يقال لا يقاس الطلاق على على الوفاة فالوفاة فيها نص شرعي وايضا اه ان هذا حق للزوج وحق وحفظ له. واما المطلقة طلاقا بائنا فان الذي يلزمه الاعتدال بثلاث حيض. ان كانت ممن يحيض او بثلاث اشهر ان كانت من اليائسات او الصغيرات. اما الزامها بان تجتنب الطيب والكحل والزينة فنقول ليس على ذلك دليل الا انه قول جماعة من السلف رحمه الله تعالى وذهب الحسن البصري وغيره الى ان المطلقة ليس عليها احداد وانها تفعل ما شاءت من جهة الزينة والطيب واللباس ولا تلزم بترك شيء من ذلك. وهذا القول من جهة الدليل اقرب لان الذين اوجبوا لا دليل معه من اي شيء الا الا مسألة الا مسألة آآ القياس والصحيح ان المطلقة ان المطلقة ليس عليها حداد وايضا مما تفترق من وجه الفرق بين المحدة بين المتوفي على الزوج والمطلقة ان المطلقة ليس لها البقاء في بيت زوجها ليس لها البقاء في بيت زوجها وليس لها ان السكنى وليس لها النفقة لانها في حكم المرأة الاجنبية فلا يجب عليه الاعتداد في منزله وتعتد حيث شاءت وهذا هو الذي نص عليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وان كان جماهير الفقهاء يرون ايضا ان المطلقة تعتد في بيتي زوجة ولا لها النفقة النفقة حتى تنتهي العدة لكن هذا القول ليس بشيء والصحيح حديث فاطمة القيس ان النبي ما رأى ان تعتد في بيت ام ابن مكتوم ولانه رجل اعمى تضع ثيابها ولا يراها. فالقول الراجح المسألة ان المطلق طلاقا بائنا ان اعتدت احتياطا واجتنبت الزينة احتياطا فحسب وان تزيد تطيبت نقول الصحيح ليس هناك دليل لكن يبقى ان قول الجمهور ان المطلق طلاقا دائما حكمها في في الاحداث كحكم المتوقع انها زوجة من جهة اجتناب الزينة والطيب وما شابه ذلك لكن ليس هناك دليل للقياس والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كذلك الذي فسخ عقلها تاخذ حكما لا اللي فسخ عقده فقط اه يعني تعتد بحيضة الواحد ايه ده ولا تجتنب زينة لي ولها ولها ولا تجتنب زينة ولا طيبة تفعل كأنها كغيرها صاحبة الفسخ التي فسخت بخلع او فسخت بفساد نكاح وما شابه ذلك فليس عليها ان ليس عليها الاحداد وعدتها كما نعلم هي حيضة واحدة على الصحيح يبقى من؟ على من تعتد المرأة؟ نقول تعتد على زوجها فقط فلو آآ يعني بمعنى الامة التي يطأها زوجها يطأها سيدها هل تعتد؟ عدة مجوهرات؟ نقول لا. ام الولد ايضا لا تعتد الذي يعتد فقط هي الزوجة هي الزوجة فقط حتى من الزين لو زنى الانسان بامرأة اه ومات لا يسمى هذا هذا ليس له حكم. وكذلك النكاح الفاسد لو نك حمراء نكاحا فاسدة ومات فلا عدة عليها من جهة الاحداد لكن تستبرأ تستبي رحمها اما بثلاث حيض على قول الجمهور واما بحيضة واحدة على الصحيح. سم. اه بالنسبة للورث هذا هو ما يطالب اي اه ان يطالبوا بالبيت. يطالب البيت بعد انتهاء العدة. بعد انتهاء العيد قبل ذلك. لا لان هذا من اه من يعني كانه من الميراث للزوجة انه يهيأ لها مسكن تعتد فيه لميتهم حتى لم يكن له مال وليس عنده ما يدفع فلا يلزم ان تعتد في بيته تذهب في اي مكان لكن على اوليائه على اولياء هذا الميت او اقاربه ان يهيئوا بيتا تعتد فيه زوجة اخيهم او زوجة بيتهم يقول هل يجوز للمرة المعتدة ان تستعمل الصابون والشامبو المطيب اذا كان معطرا ومطيبا فلا تشتمل فلا تستعمله لكان له طيب ورائحة طيبة لكن اذا كان الطيب الذي فيه هو من انواع الفاكهة لرائحة البرتقال رائحة التفاح رائحة الليمون فهذا ليست عطار اذا كان هذا رائحة الليمون لان الليمون تأكله المحدة تأكل التفاح وتأكل برتقال وتأكل الليمون ولا يسمى هذا طيبا. لكن كما انه لا يسمى طيبا في حال اكله كذلك لو كان هذا ما يسمى بالشام او كذا وضع لي هذه الروائح فانها لا تسمى طيبا اما اذا كان طيبا فلا يجوز. لا يجوز. الصواب التي معطرة روايح هي من الطين نقول لا يجد حدة ان تستخدمها اما الزعفران فلا يجوز ان تتزعفر لكن لو شربت قهوة فيها زعفران نقول لا حرج. هذا الصحيح لانه يسمى طيب اذا كان اذا كان يصبغ او تلمسه المرأة وتلطق به نفسه بدنه وثياب هذا يسمى طيبة. اما اذا وضع في قهوة او في الشاي وشرب فانه لا يسمى عندئذ طيب تشدد على نفسها ولا تكلم رجال يعني مثل في هذا وضع لكنه ليس ليس يعني هي متورعة وتريد ان تحفظ حق زوجها مثلا؟ نقول لا بأس ليس في ذلك ما يمنع لا ما يدخل لا ما تأثم لا تأثم لكن نقول لا يجب عليها ذلك لكن ان فعلت ذلك نقول لا بأس لا بأس ان تترك الاصل ان المرأة لا تكلم الرجال هذا الاصل الاصل المرأة لا تكلم الرجل فاذا تركت كلامه فهو احسن وافضل الا ان تحتاج الى ذلك