الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدات. قال رحمه الله تعالى وهي ثلاثة اقسام احدها الرجعية. وهي من يمكن من يمكن زوجها امساكها فلها النفقة والسكنى ولو اسلمت امرأة كافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلمة فلا نفقة لهما الثاني البائن في الحياة بطلاق وفسخ فلا سكنة لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى قال باب استبراء به ماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني ام الولد والامة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئهما الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبريا انفسهما والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملة او حيضة ان كانت تحيض او شهر ان كانت ايسة او من اللاء لم يحض او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب نفقة المعتدات وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ان المعتدات هن ثلاثة اقسام قال وهن ثلاث اقسام احداها الرجعية ومن يمكن زوجها امساك فلها النفقة والسكنى. المطلقة لها حالتان. اما ان يكون طلاقها طلاق الرجعية واما ان يكون طلاقها طلاقا بائنا. اما ان يكون الطلاق طلاقا رجعيا بمعنى انه يرجعها اذا اراد. كان يطلقها طلقة واحدة او يطلقها طلقتين. فله ارجاعها ما لم يطلقها الطلقة الثالثة فهذه بالاجماع لها النفقة لها النفقة ولها السكنة ولا خلاف بين اهل العلم ان المطلق طلاقا رجعيا ان لها النفقة ولها السكنى الا اذا كانت قد فسخت عقدها او خلعت نفسها سيأتي معنا. اذا القسم الاول من المطلقات المطلقة طلاقا رجعيا وهذه بالاجماع لها النفقة الحالة الثانية من المطلقات المطلقة طلاقا بائنا اي لا رجعة للزوج عليها وهي من طلقت الطلقة الثالثة. ان طلقت الطلقة الثالثة فهذه على الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس لها نفقة وليس لها سكنى. وهي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم والصحيح ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى قال لا لا فقتلها ولا سكنى وذلك ان ان الزوج لا يستطيع ان يرجعها بعد تطليقتها الطلقة الثالثة وذهب جماعة من العلم الى ان لها النفقة ولها السكنة ايضا ما دامت في عدة الطلاق وهذا مذهب اهل الرأي وذهب اخرون الى ان لها السكنى وليس لها النفقة وهذا ذهب اليه جماعة من الصحابة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والراجح من هذه الاقوال ان المطلقة طلاقا بائنا انها لا نفقة لها ولا سكنى وكما قال الليث رحمه الله تعالى لو لم يكن هناك نص تدلى العقل على والقياس على انه لا نفقة لها ولا سكنى لانها قد بانت عنه فهي محرمة عليه لو مات لا ترثه. لو مات لا ترثه وهي محرمة عليه بمعنى انه لا يستطيع ان يراها او تراه او ان يخلو بها او تخلو به لان في حكم محرمة فكيف تلزمه نفقة من هي محرمة عليه الا في حالة واحدة وهي ان تكون حامد. اذا كانت حامل فانه ينفق عليها ويجعل لها مسكن لاجل ما في بطنها ما في بطنها مدة الحمل ومدة الرضاعة ايضا ثم بعد ذلك ينتقل نفقة من النفقة على الزوج على المطلقة وولدها الى النفقة للولد فقط واضح لماذا قلنا انتقال النفقة؟ لان المطلقة طلاقا بائنا طلاقا بائنا اي طلقة اي الطلقة الثالثة ان كانت غير حامل فلا نفقة لها ولا سكن على الصحيح من اقوال العلم وهو قول ابن عباس وابن عمر وقول احمد وقول جماعة من اهل العلم وهو الصحيح ان كانت حامل فان مدة حملها تسعة اشهر هذه تحتاج فيها الى ان ينفق عليها وان يهيأ لها مسكن من الزوج لماذا؟ لانه ينفق على ولده ولابد من تهيئة مسكن لهذا الولد لهذا اذا وضعت الولد تحتاج للمرأة اي شيء ان ترضعه ايضا فلابد ان ينفق عليها لاجل ان ترضع لاجل ان ترضع. وايضا النبقة تكون لها ولولدها من جهة مطعمه ومشربه وملبسه لابد ان ينفق عليه. اذا انتهت مدة الرضاعة وهي حولان كاملان انتقلت النفقة من النفقة على على هذه المطلقة الى النفقة على الولد فقط على الولد فقط لان المرأة اصبحت الان لا ترضع وليست حامل فانتقلت النفقة بين النفقة على المرأة الى النفقة على الولد وهذه باقية الى ان يستغني الولد عن نفقة ولده اذا هذه الحالة الثانية ان تكون مطلقة طلاقا بائنا فلها فليس لها النفقة ولا السكنى وانما لها النفقة والسكنى لك انت حامل فقط اذا كانت حامل على الصحيح قال الحالة الثالثة المختلعة المختلعة التي خلعت خلعت نفسها من زوجها او التي فسخ عقدها الصحيح ان المختلعة والتي فسخ عقدها تعتد بحيضة واحدة على الصحيح وليس لها نفقة ولا سكنى لماذا لان الزوج ليس له رجعة عليها هذا هو الصحيح الخلاف ايضا فيها كما بالخلاف المطلقة طلاقا مائدا. اذا خلعت المرأة نفسها من زوجها هل نقول لزوجها يلزمك النفقة؟ نقول لا. لماذا لانه لا يملك ان يرجعها لا يملك ان يرجعها هل يستطيع المخترع ان يرجع من خالعته؟ من خالعته؟ نقول لا لا يستطيع لانها بذلت عوظا حتى تخلع نفسها. كذلك لو ان القاظي فسخ هذي المرأة من زوجها فسخ ليس له ليس عليه النفقة ليس على النفقة لانها فسخت وتعتد على الصحيح من اقوال العلم في حيضة واحدة بحيضة واحدة. اما اذا كانت الفاسقة التي فسخ عقدها او التي اختلعت حامل فلها نفقة الحمل والرضاعة ايضا. كما يقال في المطلقة طلاقا ابائنا واظح؟ نقول المخترعة والتي والتي امسخ عقدها في حكم شرعي كالملاعنة مثلا الابتداع التي ايضا فسخ عقده على التأبيد. فهذه ليس لها نفقة وليس لها سكنى. كذلك المخترعة ليس لها نفقة ولا سكنى كذلك التي فسخ عقدها ليس لها نفقة ولا سكنى الا في حالة واحدة وفي حالة في حالة ان تكون التي فسخت عقدها حامل. او كانت المختلعة ايضا حامل. اذا كانت حامل فانها ينفق عليها يهيئ لها المسكن لاجل هذا الحبل الذي في بطنها لاجل الحمل الذي في بطنها. وكذلك اذا بعد وظعه ينفق عليها ويهيئ لها مسكن لاجل الرضاعة لاجل الرضاعة. كما قيل في المطلقة طلاقا يقال ايضا في المختلعة وفي التي فسخ عقدها هذي هي الحالة الثانية بالمطلقات. قال بعد ذلك ومن يمكن زوجها امساك فلها النفقة والسكنى. ولو اسلم زوج الكافرة كافرة وثنية لابد يومية هنا المراد الكافرة هنا الوثنية لو اسلم زوج الكافرة الوثنية يقيد هنا الكاف باي شيء بالوثنية لان هناك فرق بين الكافر وبين بين الوثني وبين الكتابية لماذا لان الكتابي يجوز بقاؤها تحت تحت المسلم. فلو ان آآ كتابيا اسلم وتحته زوجة كتابية لزمته النفقة والعقد صحيح. ويلقى الزواج صحيح لكن لو اسلم وثني وتحت وثنية نقول باسلامه اي شيء ان فسخ العقد ولو بمدة العدة اي شيء له في هذه المدة ان يسترجع اذا اسلمت اذا اسلمت بنى على عقده السابق فاذا اسلم زوج الكافرة لم تلزمه نفقتها. لماذا؟ لان النفقة مقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع. فاذا لم يكن هناك استمتاع فلا نفقة. ولذلك يقول اهل العلم اذا نشزت المرأة على زوجها او امتنعت من فراشه فليس عليه نفقة وانما النفق مقابل الاستمتاع مقابل الاستمتاع. فقوله هنا ولو اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما فلا نفقة لهما اي لا نفقة للمرأة التي اسلم زوجها وهي وثنية ولا نفقة للمرأة التي ارتدت وزوجها مسلم. لانه لا يجوز ان يبقى لا ان تبقى ان يبقى المسلم تحت او زوجته وثنية لا يجوز ان يبقي المسلم تحته زوجة وثنية ولا تمسك بعصم الكوافير فالمراد بالكافر اي شيء هم الوثنيات الوثنيات المشركات اما لو كانت كتابية يهودية ونصرانية فلها النفقة وله امساكه وابقاؤها قول او ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. اذا الحالة الاولى اسلم زوج الكافرة مجوسي تحت مجوسية واسلم المجوسي وزوجه لم تسلم ماذا نقول؟ لا يلزمه ان ينفق عليها ولا يجوز له ابقاءه امساكها بل بمجرد ان ان يسلم ينفسخ العقد وتبطل ويبطل ما يسمى بمسمى النفقة او ارتدت امرأة المسلم انتقلت المسلمة من الاسلام الى الى النصرانية هل يجوز ابقاؤها قل لا يجوز العلم. بمعنى لو ان رجل مسلم تحت امرأة مسلمة نسأل الله العافية والسلامة ثم ارتدت هذه المرأة الى الى النصرانية هل يقال فيها ما قيل لو ان تحت كتابه اصلا؟ نقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. والذي عليه عامة العلماء ان المرأة حكمها في ذلك حكم الرجل. فاذا ارتدت المرأة المسلمة الى دين غير الاسلام كفرت كفى اذا ارتدت ايدينا الاسلام وجب قتلها وجب قتلها ردة. وجب قتلها ردة فلا يجوز للمسلم ان يمسكها ويبقيها. بل بمجرد ان ترتد لابد من اقامة الحكم الشرعي عليها يتولى ذلك القاضي فيقيم الحكم الشرعي على هذه المرأة وليس لها ان تطالبه بالنفقة بعد ردتها وهنا فرق بين من اسلم وتحته كتابية وبين من اسلم وانتقلت زوجته المسلمة الى الى كونها كتابية. فهنا لا يجوز هناك وهناك يجوز لان الكتابية اصلا يجوز ان ينكحها المسلم. اما المسلم اذا ارتدت النصرانية فلا يجوز ان تنكح ولا يجوز ان تقر على ردتها بل لابد ان يقام عليها الحكم الشرعي في ذلك وهو ان اما ان تتوب وترجع للاسلام واما ان تظرب عنقها قال وان اسلمت امرأة الكافر او ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة هنا عكس لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فاذا اسلمت امرأة الكافر مجوسية واسلمت وهي تحت مجوس نقول يلزمه ان ينفق عليها في هذه العدة. وينفسخ العقد انفسخ لكن على قول انها تجلس عدتها ثلاثة اشهر حتى لو اسلم ارجعها يلزم ان ان ينطق عليها في هذه المدة ومدتها اما ان تحيض حيضة واحدة لانها باسلامها ينفسخ العقد وتستبرئ الرحم بحيضة واحدة كما سيأتي معنا او بثلاث اشهر على او بثلاث حيض عن القول الاخر. قال او ارتد زوج المسلم بعد قولي فلهما نفقة العدة فلهما نفقة العدة لو ارتد المسلم نسأل الله العافية وزوجه مسلمة فانه يلزم ايضا بنفقة العدة يلزم بنفقة العدة وهي اما حيضة واما ثلاثة واما ثلاث حيض. اذا هذا القسم وهي المطلقة طلاقا رجعيا والتي يمكن لزوجها ان يرجعها فهذه يلزمها يلزم الزوج النفقة ويلزمه السكنى ويلزمه ايضا السكنى القسم الثاني قال البائن في الحياة بطلاق او فسخ بطلاق ان يوقع عليها الطلقة الثالثة هذه البائن في حياتي ان يوقع عليها الطلقة الثالثة او فسخ والفسخ يكون باي شيء اما بخلع واما بلعان واما بان يقوم القاضي بفسخها لعدم لنشوز الرجل او لظلم الرجل او او لوجود موجب الفسخ من القاضي كان يكون هذا الزوج مثلا شاربا للمسكرات فاعلن المنكرات مرتكبا للفواحش وزوجته لا تريده وامتنع من طلاقها فان القاضي يفسخ هذا العقد يفسخ هذا العقد لو كان ظالما غشوما يظربها ويؤذيها ويتلفظ عليها بالالفاظ السيئة واشتكت الى القاضي فرأى القاضي ان يفسخ العقد جاز له ان فسخ عقدها وهنا هل يلزمه النفقة؟ ذكرنا قبل قليل ان التي طلقت الطلقة الثالث والطلقة البائنة ما يسمى البائنة البينة كبرى فالصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس لها نفقة ولا سكنى وذكرنا الخلاف في هذا هناك عدة اقوال منهم من يرى ان لها النفقة والسكنى كانوا يذهب اهل الرأي ومنهم من يرى ان لها النفقة لها السكن وليس لها النفقة. والصحيح من اقوال اهل العلم كما قال ابن عباس وابن عمر وقول فاطمة وقول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى اجمعين وهو قول احمد وغيره ان المطلقة الطلاق البينونة الكبرى فليس لها نفقة ولا سكنى كذلك التي خلعت نفسها ليس لها نفقة ولا سكنى. كذلك الذي فسخ القاضي عقدها ليس لها نفقة ولا سكنى الا في حالة واحدة ان كانت حاملة. قال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا. اذا المطلقة الطلاقة الطلقة الثالثة. والتي فسخ او فسخ عقدها. والتي خلعت نفسها ليس لها نفقة ولا سكنة الا في حالة واحدة وهي حالة الحمد اذا كانت حامل وجب على الزوج ان ينفق عليها وان يهيئ لها مسكن فلها النفقة ولها السكنى قال الحالة الثالثة التي توفي عنها زوجها. اللي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من اقوال اهل العلم. لماذا قالوا لان الميت بموته ينتقل المال من حكمه من ماله الى مال الورثة بموت الميت بمجرد ان يموت الميت ينتقل المال ينتقل المال كله الى الورثة فيقول المال لمن؟ للورثة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم ماله احب اليه من مال وارثه قالوا يذكر لنا يا رسول الله قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما ابقيت كالمال الذي تحفظه وتجمعه وليس مالك وان مال من مال ورثة انت تجمعه لهم فاذا مات الانسان اذا مات الانسان وله زوجة فلا ينفق على هذه الزوجة من من تركة الزوج ولا يهيأ لها سكن من تركة الزوج وانما لها الميراث. لها الميراث. ولو كانت حامل ايضا لو كانت حامل هل نقول يلزمه النفقة؟ نقول لا لماذا؟ لان هذا الحمل ايضا له ميراث ويحبس نصيبه ان كان ذكرا او ان كان ذكرا او ذكران او انثان او انثى يحبس ماله وينفق عليه من هذا الميراث من هذا الميراث فان كان فقيرا ليس عنده شيء من الذي ينفق عليه؟ وعلى الوارث مثل ذلك. فينفق عليه الورثة كل بحسب ميراثه. كل بحسب ميراثه. فاذا كان هذا الحمل ليس له الا اخوان انطق عليه الاخوان كل بحسب نصيبه. كم كلاهما؟ يرث النصف. فينفق هذا نصف النفقة والاخر ينفق نصف نفقة لذا التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى على قول عامة العلماء لان هذه المرأة لان هذه المرأة بموتها انفسها عقد الزواج ان فسخ عقد الزواج واصبحت واصبحت اه واصبح الملك لهذا الزوج انتقل الى الى الورثة والورثة غير ملزمين بالنفقة على هذا الحمل ولا بان يهيأ سكنا لتلك الزوجة. لكن الزوجة لها الميراث والابل والحمل هذا له له الميراث ايضا. هذا ما يتعلق بمسألة نفقات المعتدات ويأتي اوسع من ذلك في في كتاب النفقات في كتاب النفقات. قال بعد ذلك باب استبراء الاماء. باب استبراء الاماء بعدما انهى ما يتعلق بالمرأة التي اه طلقت او او ما يسمى ان الاستبراء متعلق بمن؟ متعلق بالايماء فقط. الحرة لا تبرع الحرة لا تستبرأ لان الحرة ان مات عن زوج عدتها كم اربعة اشهر عشرة ايام. اذا طلقها زوجها عدتها ثلاث حيض اذا فسخت عقدها اذا فسخت او فسخ عقدها او خلعت نفسها فاما ان تعتد بحيض على قول واما ان تعتد بثلاث حيض واما على القول الاخر تعتد بثلاثة اطهار هذا عدة هذا هو عدة الحرة. كذلك ايضا العلامة اذا كان ذات زوج فحكمها حكم الحرة الا ان الا ان عدتها على النصف منه من عدة الحرة. يبقى عندنا المسبية والايمان اللاتي يبعن ويشترين كيف يكون استبراؤهم؟ قال وهو واجب في ثلاث مواضع الاستبراء واجب في ثلاث مواضع الحالة الاولى من ملك ابتا لم يصبها حتى يستبرئها. اذا ما اكتئمه ملك اما بهما واما بشراء واما بميراث واضح؟ وهذا الحكم قد لا لا يوجد الان. لكن لو قدر ان وجدت الايماء وكثر الايماء ووجدت الاماء تباع واشتريت فهنا يجب عليك قبل ان تطأها اي شيء ان تستبرئها بحيضة ان تستبرئها بحيضة. وهناك مسائل متفرعة كثيرة عن هذه المسألة. مثلا لو كانت هذه الامة ممن لا اذا كانت هذا لمن لا يطعمها مثلا سبع سنوات او خمس سنوات هل تستبرأ؟ نقول الصحيح لا استبراء عليها لا استبراء عليها لكن من اهل العلم من يرى ان الرظيع ايظا تستبرأ لله عز وجل ويكون استبراؤها باي شيء بالاشهر فيكون مقابل الحيضة شهرا واحد على قول وقيل ثلاثة اشهر لان اقل الحمل اي بان اقل مدة يعرض فيها الحمل كم؟ ثلاثة اشهر هذا سيأتي معنا مسألة التي التي توطى اما التي لا توطأ فلا شك ان ان القول بانها بانه لا لا تعتد ولا تستبره الصحيح لماذا لان الاستمرار ما هو ما هو هدفه؟ وما هو الحامل عليه هو ان يعرف ان الرحم خالي من الحمل حتى لا يسقي معه زرع غيره. وحتى لا لا يورثه ولا يحل له. ولا يستخدمه ولا يحل لا يحل له فلابد ان يكون الرحم خالي عند وطي حتى اذا حملت بعد ذلك يكون لمن يكون له ولذا الصغيرة التي لا توطأ الصيد تلاتوطا الصحيح انها لا تستبرأ لا تستبرأ. ايضا لو ان عنين عنين عنده جارية ولم يطأها هل تستبرئ او لا؟ ايضا نفس المسألة منهم من يرى انها تستبرئ بحيضة واحدة اذا كانت ممن يحيض ومنهم من يرى ان تستبرأ بثلاث تستبحي بحيضة واحدة ومن ميران ثلاث حيض لكن الصحيح كما قال هنا قوله من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها قال الثاني ام الولد والامة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. ام الولد وهي من انجبت لسيدها ولدا. وهذه ام الولد بموت سيدها تعتق اذا مات سيدها اعتقها ولدها اعتقها ولدها. فام الولد والامة التي هي السرية التي توطأ لا يجوز للسيد ان يزوجها حتى حتى يستبرئها بحيضة حتى يخلي حتى يخلي الرحم من مظلة الحمل اذا كان عندك امة وانت تطأ هذه الابهة واردت ان تبيعه او اردت ان تزوجها ماذا تفعل اذا اردت ان تزوجها تزوجها وان تطأها نقول يجب عليك اي شيء ان تستبرئها بحيضة ان تستبرئها بحيضة وهل يلزم الزوج ان يستبريها بعد ذلك؟ يقول لا يلزمه على الصحيح لا يلزمه على اذا استبرأ السيد امته التي يطأها قبل تزويجها بمجرد ان يستبريها بحيضة يجوز له مباشرة ان يزوجها. كذلك اذا اراد ان يبيعها فاما ان يستبرئها المالك الاول واما ان يستبرئها المالك الثاني وكل هذا في من؟ في من تحيض لان الاماء منهن من تحيض ومنهن من لا تحيض ومنهن اليائسات ومنهن الصغيرات ومنهن اللاتي توقف حيضها وهي تعلم سبب وقوفه ومنهن لتوقف سبب حيضه وهي لا تعلم سبقوا فيه هذا هذي اقسام الاماء. اذا التي تحيض فاستبراه باي شيء بحيضة واحدة والتي لا تحيض فاستبراؤها بثلاثة اشهر على الصحيح لان هناك من يرى انها تستبرأ بشهر واحد مقابل الحيضة واللاتي واللاتي والتي توقف حيضها دون ان يعرف سببه قالوا تستبنى تسعة اشهر وهي اقوى وهي مدة الحمل وتزيد شهرا يكون يكون شاه. وقيل تستبرأ تسعة اشهر مدة الحمل وتزيد ثلاثة اشهر مدة استبراء الاستبراء والصحيح الصحيح ان اذا كان توقف توقف اه حيضه هي لا تعني السبب فانها تستبرأ بمدة الحمد كاملة ثم تزيد ثم تزيد شهرا واحدا او حيضة شهرا واحدا مقابل الحيضة وان اكتفت بمدة الحمل فلا بأس ايضا بذلك اما اذا علمت ما اوقف حيضها اذا علمت ما اوقف الحيض فانها تنتظر حتى يعود الحيض اليها ثم تستبرأ تستمرأ بحيضة كذلك قال الامل التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجه حتى يستبرئها واضح؟ الرجل عنده امة وهو يطأ وكيف يبيعها؟ نقول اذا اردت ان تبيعها لابد ان تستبرئها وعليكم السلام او يستبرئها المشتري اذا كانت لك ام ولد وانت واردت ان واردت ان تزوجها فلا بد ان تستبرئها بحيضة ثم تزوجها بعد ذلك اذا كانت تحيض وان كانت لا تحيض فلا بد ان تستبرأ بكم بثلاثة اشهر كانت ممن ممن من اليائسات او من الصغيرات قال بعد ذاك الثالثة الثاني الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبري انفسهما والاستبراء في جميع بوضع الحمل ان كانت حاملة او حيضة ان كانت تحيض او شهرا ان كانت يائسة او من اللاء لم يحضن او عشرة اشهر ارتفع ولا تدري ما رفعه ذكر الان الحالة التي اعتقها سيدها او اعتقت بموته. قال الثالث اذا اعتقهما سيدهما يعود على من هنا على ام الولد وعلى الامة او عتق بموته اذا اعتقهما السيد في حال حياته قد يكون الحكم ام الولد اذا اردت تزوج ما تفعل تستبرئ ان كانت حامل استبرأت به شيء بوضع الحمل وان كانت غير حامل وكانت تحفيظ استبرأت بحيضة وان كانت غير لا تحيض كالصغيرة استبرت على قول بشهر وعلى قول اخر بثلاثة اشهر لان القول الذي عذانا يشعر بمعنى ان اقل المدة يعرف فيها الحمل هو ثلاثة اشهر لان يجتمع الخلق يجمع خلقه يجمع الله خلقه احد في بطن امه اربعين يوما نطفة واربعين يوما علقة واربع يوم مضغة ففي المضغة يتبين الخلق يتبلع الحمل فلا بد ان تمكث المرأة اكثر من ثمانين يوما اذا كانت لا تحيظ حتى يعرف خلو رحمها من الحي من الحمد وهذا اقرب وارجح هذي اذا كانت قال اذا كانت آآ او حيظ كانت تحيظ او شهر ان كانت ايسة والقول الثاني كم ثلاثة اشهر او من اللاء لم يحضن ايضا تجلس او اه ثلاثة اشهر او شهر او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لنرتفع حيضها ولا تدري ما رفع كم تمكث تمكث عشرة اشهر. تسعة اشهر الحمل وشهر لاي شيء مقابل الحيضة والقول الاخر تمكث سنة تسعة اشهر للحيض وثلاث اشهر للاستبراء للاستبراء فهذا ما اراده رحمه الله تعالى. اذا اذا اعتقهما سيدهما اي ام الولد او عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما فهذا في من؟ في من في من تحتمل ان تحمل اما الصغيرة التي لا تحمل التي عمرها سبع سنوات او في المهد او ما شابه ذلك نقول لا يلزم لا يلزم استبراؤها لا يلزم استبراؤها ولذلك ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه الى ان البكرة لم تعطى انها لا تستبرأ وذهب الى هذا اهل الظهر. اما جمهور العلماء فلم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة. ولا بين بكر وغيرها قالوا كل امرأة ارادت تزوج وهي امة فيلزم قبل الزواج ان ان يستبرئها قبل انزال ان يستبرئها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رويفا ابن ثابت من كان بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ومن بالله الاخر فلا يطأ جارية السبي حتى يستبرئها بحيضة والحديث في فيه ضعف. وايضا ورد رضي الله تعالى عنه انه قال آآ في في سبايا اوطاس لا وان حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تحيض حتى تحيض تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاء التي التي هي غير حامل لا يجوز وطؤها الا بعد الا بعد كبراءها بحيضة. وهل يجوز له الاستمتاع بها قبل الاستبراء؟ نقول نعم يجوز الصحيح في خلاف منهم من يمنع مطلقا ولا يرى جواز الاستمتاع بالامة حتى يستبرئها بحيضة. والصحيح اذا امن على نفسه من وطأها اذا امن يعني بمعنى ان الامة تنزل في هذه المقام بمنزلة من؟ بمنزلة الصائم. الصائم اذا كان لا مع نفسه اذا قبل زوجته وباشرها ان يطأها نقول له لا يجوز لك ان تباس وانت صائم. كذلك ايضا يقال لمن كان له امة. واراد ان يباشرها قبل ان يمسها قبل ان يستبرئها نقول اذا كنت لا تأمن على نفسك فلا يجوز لك مباشرتها. اما اذا امن فالصحيح فالصحيح جواز ذاك. منهم من يفرق ايضا بين البكر التي لم تعطى وبين الصغيرة التي لم توطا بين التي قد وطأت وقد حملت قبل ذلك يفرق فمنهم؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى جارية يقول لها عنق كالابريق من الفضة يقول فمات فمالكت نفسي الا وان قبلتها الا ان قبلتها بمعنى قبل ان يستبرئها فابن عمر رضي الله تعالى عنه قبلها والناس يرونه رضي الله تعالى من شدة ما رأى من جمال هذه الفتاة الجارية فهذا يدل لو انه تمتع بها قبل قبل استبراه. ولذا نقول ان ان مقصود الاستبراء هو خلو الرحم. ولا يمكن ولا ولا يكون المحرم من ذلك الا الوطأ في الفرج لان الحبل يكون لديه شيء الا بالوطء فقط. اما المباشر والاستمتاع والتقبيل فلا يترتب على ذلك اي شيء من الحبل لا ترتفع ذلك حملا ولا يترتب عليه ضررا او او اختلاط او اختلاط الانساب او اختلاط المياه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة استمراء الايماء ثم يأتي معنا باذن الله كتاب الظهار والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ها ليس لها نفقة من توفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنى مالها؟ فقال اسكت لكن من اين ينفق عليه ويسكت من الميراث يؤخذ من نصيبها وينفق عليها. ينفق على ولده ايضا من نصيبه. اذا لم يكن له ميراث ما كلفه مات رجل فقير ما عنده شيء ابدا يقول على الوارث مثل ذلك. من الوارث الذي يرث هذا الحمل هو الذي ينفق عليه ويلزمه النفقة عليه وعلى امه لماذا؟ لانها حامل به واضح كما يقال في باب النفقات لانه ان امرأة الان رجل عنده اخو مات وهذا الاخ له زوجة وهي حامل والزوج الذي مات ليس عنده من المال شيء. من تلزمه نفقة هذا الجنين نقول من من يرثه اعمامه مثلا يقول يلزم الاعمام اذا كان عنده خمسة اعمام يقسم النفقة على الخمسة بالسوية تقسم النفقة على الخمسة او ينظر يعني ينظر من من له قدرة ومن ليس له قدرة فاظحت بالفضل عن قوته شيء تلزمه النفقة. كل بحسبه بيت زوجها هي تمكن انها تبقى لكن ليس ملكا تبقى فيه مدة اربعة ايام يمكنه يمكنها للورثة ان تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدة لكن ليست سكنة دائمة ولو امتنع الورثة من تسكينها واخرجوها مع انه لا يجوز لهم ذلك لان الواجب على اي شيء ابقاؤها حتى تنتهي العدة بعد ذلك يخرجونها اذا كان كتابيا متزوج بكتابيا. نعم. ثم اسلم الرجل. نعم. هل تبقى عليه عقد تبقى زوجته ولا يحتاج عقد جديد ويلزمه النفقة. يلزمه النفقة. لا فرق الكتابي مسلم تزوج كتابية هي حكم الزوجة كتابي اسلم وتحت كتابية هي زوجته باقية. وهي تلزم النفقة. هو قال عبر للكافرة لماذا؟ لان المراد الكهني شيء الوثنية الوثنية فالوثنيات اذا اسلم الوثني وتحت وثنية باسلامه تنقطع نفقتها. لماذا؟ لان الاستمتاع بها انقطع. لكن لو كانوا فاننا في الغرب احيانا يسكنون مع بعض بدون اي عقد. مم. ولا عقد حتى في سنة هؤلاء. ها؟ هؤلاء زناة. ايه نعم. طبعا. ما لها حكم؟ فاذا اسلم الرجل ما له حكم لا لا لا يجب عليه عقد ان يسكن معها ليست زوجها هنا بمجرد ان يسلم نقول يجب عليك مفارقة هذا المكان. هذا المكان واخراج هذه المرأة كان بيتك او تخرج عنده ان كان بيتها وبقاؤك معه محرم هذا زنا خلاص. فان اردت ان حتى اذا اراد يتزوجها لا يجوز ان يتزوجها لا يجوز له ان يتزوجها. قد يكون كلاهما حتى لو اراد ان يتزوج هذه المرأة اقول له لا يجوز لماذا اللزانية لانها زانية. نعم. والزال لا يجد نكاحها الا بشرط وهو ايش التوبة ان تتوب الزاني لا ينكح الا زانية فلا يجوز للمسلم ان يتزوج زانية والزانية والمسلمة يجب ان تتزوج ان تتزوج زاني حتى يتوب وتتوب اذا تاب جاز له ان يتزوجها او تابت جاز له ان يتزوجها. شيخ خالد. العلة باستدراء الامة بحيضة خلو واحد المقصود اه الحر لا تستبرأ عدتها شيخ. هذي عندك مطلقة وهذي عدة استمراء ليست ثم ليست طلاق. اذا طلقت الامة كم عدتها؟ كم قلنا في الدرس السابق تولى الرجل تزوج امه وطلقها كم عدتها حيضتان واضح كل حيضتان. وان كانت يائسة فعدتها شهر ونص نص المدة صح؟ هذا في مسألة ثانية نص الطلاق الان مسألة استبراء الايماء اذا اذا غزى المسلمون بلدا واستولى نسائهم واظح والفتن ماذا يفعل؟ نقول لا يجوز هنا لابد يفرغ اذا كانوا كتابيات لم يجز له وطؤهن حتى يستبرئهن بحيضة هذا كنا ممن يوضع اما ان كانت صغيرة فالصحيح انه لا يلزم الاستبراء سبع سنوات خمس سنوات نقول صحيح لا يلزمه كذلك لو اه مثلا لو ان رجل اشترى امة الذي انتشر الاسلام وقوي الاسلام وعاد مسألة العبيد والامام واشترى امة يقول له اذا اردت ان تطأها لابد اي شيء ان تستبرئها بحيضة اذا كان التحيض بحيضة ان كانت لا تحيض بشيء بما يقابل حيضة. قيل شهر وقيل ثلاثة اشهر والاقرب ثلاث اشهر اذا كان مثل من يحمل اذا كان يعني لا يؤمن ان تكون حاملا المقصود يا شيخ خلو الرحم. خلو الرحم نعم. طيب يا شيخ الان المطلقة المطلقة الحرة ثلاث حوارات شيخ لكي ايش؟ يضمن ايش؟ ان الرحم خلو الرحم. طيب والامة استبراءة ايش؟ لحيضة واحدة. طيب النساء موب يعني يا شيخ؟ ما في اشكال لكن هذا حكم تعبدي في المطلقات وهذا حكم تعبده في الامام المطلقات يتربصن بانفسهن جميل جدا فيقولون هذا حكم شرعي خاص حكم حكم شرعي خاص لا التعبد له علة ايضا لان كما دارت ليك قد وقد يعني تحيض قد تحيض ويكون الدم ليس دم حيض قد يكون دم فساد. فيكون حول ولا يدري ثم الشهر الثاني والشهر الثالث. جميل. فاذا علمنا انها حافظ ثلاث حوض متتاليات علمنا خلو الرحم من الحمل لان اقل ما يتبين فيه الحمل وكم؟ ثمانين يوم عندما يكون الجنين عندما يكون نضغة ولذلك اهل العلم يرون ان ما كان دون المضغة يسمى سط لا يصلى عليه وما فوق المضغة يصلى عليه ويأخذ حكم احكام السقف ولذلك يفرق ايضا في اسقاط الجنين اسقاطه قبل ان يكون مضغة امره هين. وبعد ان يكون مضغة ويتخلق نقول امر محرم. واضح يقال كذلك يعني في المخترعات يعني ان عدتها يعني قيل شهر واحد. قيل حيضة اي نعم مقابلها شهر حيوه. لا اذا كانت ما تحيض هنا الاصل المخترع انها تعتد حيضة واحدة. اذا كانت اذا كانت لا تحيض نقول لا انتظري اقل مدة ما يتبين الحمل كم مدة الحمل تسعة اشهر واضح؟ لو ان امرأة خلعت زوجها ثم توقف الحيض عندها تقول لها يقول تجلسين تسعة اشهر هذي مدة الحمل ثم تزيدين شهر قول مقابل الحيضة عشرة شهور ثلاثة او ثلاثة شهور مقابل من قابل ثلاثة اشهر واضح؟ نعم بس واقعين في الشرك وتوب من الشي ذا حرمة تبقى معه ولا يعني كان اسلم يبقى معه. لكن يجدد العقد ان كان متلبسا بالشرك شرك الشرك الاكبر وكان على وكانت هي مسلمة وهو مشرك يجدد العقد اذا كبرت لا خلاص تبقى زوجتها يتوبون جميعا ولا يلزم تجديد العقد يا شيخ كيف؟ ايوه عند رجل لكنه عمي غني. هذا قول فيه القول فيه خلاف. والصحيح انه اذا كان لم يطأها. وهي بكر ما يلزم استمراؤه لكن الجمهور على اي شيء على انها تستبرأ بحيضة واحدة والله اعلم