الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله وتعالى كتاب الظهار قال رحمه الله تعالى وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التهديد او يقول انت علي كامي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. فان وطئ قبل التكفير عصى ولزم الكفارة المذكورة. ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. وان ظهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة وان ظهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم كفارته كفارة يمين والحر والعبد في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الظهار والظهار مشتق من الظهر مشتق من الظهر وخص الظهر بالذكر هنا لان الظهر هو محل الركب ومحل الركوب فكل مركوب يسمى ظهرا كنع المرأة بانها ظهر لانها تركب. فلاجل ذلك سمي هذا الكتاب كتاب الظهار اي من ظاهر من امرأته ولذلك يقال نزل عن امرأته اذا طلقها فالظهار هو ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي. انت علي كظهر امي. او من يحرم عليه على التأبيد. قوله هنا في تعريف الظهار هو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي. خرج بهذا التعريف وبهذا المعنى خرج امور الامر الاول اذا قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي هل يسمى ذلك ظهار او لا؟ لانه قال اذا قال لامرأته والله يقول لا يضام من نسائهم من نسائهم ولاجله قال جماعة من قال جمهور العلماء ان الظهار لا يكون الا للمرأة وانه لو ظاهر من امرأة اجنبية فان ذاك لا يسمى ظهارا ولا يصح ولا يصح ان يكون ظهارا. وذهب بعض اهل العلم الى ان الظهار يصح الى ان الظهار يسمى ظهارا ويقع حكمه ولو على امرأة اجنبية اذا علق ذلك بالزواج منها. اذا قوله وهو ان يقول لامرأته انت علي كظهر امي. اراد ان الظهار لا يكون على امرأة اجنبية وهذه المسألة فيها خلاف هل يقع الظهار على المرأة الاجنبية اما المذهب فلا يرى وقوع ذلك ويرى ان الظهار مختص باي شيء مختص بالزوجة مختص بالزوجة فانه اذا قال لها ذلك كان ذلك ظهارا. واما المرأة الاجنبية فقالوا لا وذهب جماعة من اهل العلم فهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه القاسم محمد عن ابن سليم عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي فقال عليه كفارة الظهار واخذ بهذا جماعة من اهل العلم ان من قال امرأة اجنبية سواء عينها عينها بمعنى لو تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي او اطلقها والاطلاق ان يقول ان تزوجت كما يقال ان رجل قال لامرأته كما افتى بذلك عروة وغيره انه قال كل امرأة يتزوجها عليك فهي علي كظهر امي قال ذلك لزوجته فسئل عروة عن ذلك فقال فيها كفارة ظهار انه يكفر كفارة ظهار ويعتق رقبة اذا المسألة فيها خلاف والمذهب على ان الظهار لا يقع الا على المرأة التي هي زوجته وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ودليله قوله تعالى الذين ظاهرون من نسائهم فقال يا دليل على ان المظاهرة لا تكون الا من زوجته فقال ابن عباس لا تحريم ولا طلاق قبل النكاح بمعنى انه لا يستطيع ان يحرم ولا يستطيع ان يطلق قبل قبل ان ينكح وعلى كل حال المسألة فيها خلاف. والراجح والله اعلم ان الرجل اذا قال اذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي انه يكفر انه يكفر كفارة ظهار قبل ان يجامعها. قبل ان يجامعها يكفي كفار الظهار وهذا قول عمر بن الخطاب رظي الله تعالى عنه. وقد صح احد الطحاوي غيره هذا الحديث الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله ايضا انت علي كظهر امي هنا قال كظهر امي فاخذ جمهور العلماء ان من قال لزوجته انت علي كظهر امي ان ذلك ظهار بالاجماع. اذا قال انت علي كظهر امي فهذا ظهار بالاجماع. ولا خلاف بين العلماء ان هذا لفظ لفظ صريح في الظهار. وان من تلفظ بهذا اللفظ فان زوجته عليه حرام حتى يكفر كفارة الظهار. واختلفوا هل اذا قال انت علي كظهر اختي او كظهر خالتي او كظهر عمتي ممن تحرم عليه على التأبيد. تأمل اما اذا قال انت علي كظهر امي فبالاجماع انه ظهار وان فيه كفارة واما اذا قال انت علي كظهري عمتي او خالتي او اختي فجماهير العلماء ايضا يذهبون الى انه ظهار. ولذا قال المذهب او من تحرم عليه على التأبيد والذي يحرم على التأبيد التي تكون بنسب او بسبب بنسب كالخالة والعمة والاخت وبنت الاخت وبنت الاخ كل هؤلاء يحرمون على الرجل التأبيد فذهب الجمهور الى ان من حرم زوجته وجعل ظهرها عليه كظهر من تحرم عليه تأبيدا انه في حكم الظهار وذهب الشافعي رحمه تعالى الى ان الظهار خاص باي شيء بالامهات فقط فقال الام هذا اجماع ويلحق بالام الجدة لانها ايضا في حكم الام والصحيح الصحيح انه ذكر الام على وجه الخصوص لاي شيء لعظيم حرمتها ويلحق بها غيرها قياسا. لان المقصد والتحريم فاذا قال انت علي كظهر امي كان ذلك ظهارا وهو انه حرم ظهر زوجته كما تحرم عليه امه وكما ان امه تحرم كذلك خالته تحرم وكذلك عمته تحرم وكذلك بنته تحرم وكذلك اخته تحرم فاذا حرم زوجته وجعلها عليه كاخته او بنته او عمته او خالته فالصحيح ان ذلك ظهار قوله على التأبيد لان المحرمات منها من يكون تحريمها تأبيدا ومنها من يكون تحريمها مؤقتا فاخذ بذلك اي شيء على التأبيد المحرمات المحرمات بنسب كالام والعمة والخالة هؤلاء محرمات على التأبيد وبسبب التي كان حرم ظهر امرأته قال انت علي حرام كظهر فلانة كظهر فلانة الاجنبية عنه قالوا هذا ايضا ظهار. وقال اخرون ان هذا ليس بظهار لان هذه حقيقة محرمة وحرمت عليه تحريم مؤقتا ويجوز له ان يتزوجها اذا زال السبب المانع فلو كان عنده زوجة ولها اخت فان اختها محرمة عليه تحريما مؤقتا وليس على التأبيد. واذا اشترط الماتن هنا ان يكون تحريمها تأبيدا. اما اذا قال لزوجته انت علي حرام كظهر اختك فان تحريم اختها ليس على التوريد انما على على الجمع بينها وبين زوجته فلو طلق زوجته حلت له حلت له اختها فلم تكن عليه محرمة. فقالوا ان هذا ليس بظهار لان هذي ليست محرمة على التأبيد فلو قال انت علي حرام كظهر عمتك او كظهر خالتك نقول تحريم العم والخالة على عمة الزوجة وخالات الزوجة تحريم ومتعلق بسبب ووجود الزوجة فلو طلقها جاز له ان يطأ ان يطأ عمتها وان يطأ خالتها بالزواء بالعقد الصحيح. فقالوا هذا ليس تحريما وليس هذا ظهارا. وذهب اخرون الى ان ابو ظهار لانه حرم زوجته عليه كما هي في الحال تلك محرمة فيسمى ايضا ظهار. انت علي حرام انت عليك ظهر فلانة كما انها محرمة فجعل زوجته ايضا محرمة الا ان يكون التحية مؤقت كان يقول انت علي حرام مدة شهر انت علي حرام مدة شهر او انت علي كظهر امي مدة شهر. فهنا نقول هذا القول محرم لانه زور ومنكر لانه منكر وزورا فلا يجوز مسلم ان يظاهر من زوجته سواء على التأبيد او على التأقيت اذا هو ان يقول انت علي كظهر امي او من تحرم او من تحرم عليها التأبيد او يقول انت علي كابي اذن ها الان تكافلات مسائل ان يقول انت عليك ظهر امي وهذه بالاجماع ظهار. ان يقول انت علي كظهر عمتي وخالتي ومن تحرم على التأبيد هذا فيه خلاف وعامة العلماء على انه اضطهار الحالة الثالثة ان يقول انت علي ظهار كمن تحرم عليه مؤقتة ليس دائما كان يحرم عليه زوجته كما حرمت عليه عمتها وخالتها او ما شابه ذلك. هذا يظن فيه خلاف والجمهور على انه ليس ليس بظهار الحالة الرابعة ان يقول انت علي كظهر ابي وظهر الاب محرم بالاجماع لا اشكال في ذلك. لكن هل يسمى ذلك ظهار او لا؟ على خلاف الجمهور انه لا يسمى ظهار لماذا قالوا لان لان ظهر الاب وظهر الاخ ليس محلا للاستمتاع وانما الاستمتاع يتعلق بالنساء فقال ليس هذا بظهار قال كابي يريد تحريمها به بلى والمذهب يرى اي شيء يرى ان ذلك ظهار اذا المذهب يرى انه انه اذا قال انت علي انت علي حرام كظهر امي او او من تحرم عليه على التأبيد او انت علي كظهر ابي ان ذلك كله ايش كله ظهار يوجب الكفارة بوجب الكفارة وهذا الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى والمسألة كما ذكرت فيها خلاف الا في مسألة اذا قال انت علي كظهري امي فهذا محل اجماع. قوله فلا تحل له حتى يكفر اي لا تحل له اذا اراد ان يراجع اذا اراد ان يعود الى مجامعة زوجته والعودة الذي عليه عامة العلماء خلافا لداوود ان المراد بالعودة هو ان يعود للوطن قال داوود ونقل ذاك عن غير واحد ايضا من السلف ان العودة وان يعود فيقول انت علي كظهر امي فهذا حقيقة قول ليس بصحيح وليس له معنى لانه اذا قال انت علي كظهر امي لا نقوله لا يسمى ظهار حتى تعود فتقول لا تحل لك حتى تعود فتقول مرة اخرى انت علي امي واضح؟ لماذا؟ لان قول انت عليك ظهر امي هو زور ومنكر فكيف يأمره الشارع انه اذا اراد ان يعود؟ اذا اراد ان يعود مرة ثانية ان يقول انت عليك ظاهر ان به كفارة. فداوود راح متعاش يذهب يذهب ان كفارة لا تجب الا في حالة اذا كرر قول الظهار واضح؟ شيقول داوود؟ يقول اذا قال انت عليك ظهر امي ثم عاد فقال مرة اخرى فان المعنى انه يقول انت عليك ظهر امي عندئذ يجب عليه الكفارة اما جمهور العلماء فقالوا ان معنى العودة هنا اذا اراد ان يعود هو ان يعود الى وطئها. اذا اراد ان يعود الى وطئها فيلزمه الكفارة قبل قبل الوطء. وبهذا قال عامة واذا اراد اذا عزم اذا عزم اذا عزم ان يطأ وزوجته فلا تحل له حتى يكفر حتى يكفر ولا يجوز له ان يطأها الا بعد التكفير الا بعد تكفير الا بعد ان يكفر ويكفر هذا هذا القول المنكر وهذا القول المحرم. فاذا كفر جاز له الوطأ. واختلفوا هل له ان يباشر؟ ان يباشرها ان يقبلها وان يضمها وان يباشرها قبل ان يكفر اختروا بذلك فرجح فذهب بعض العلماء الى ان المحرم هو اي شيء هو الجماع وان التقبيل والمباشرة ليست عليه دي حرام وهذا مال اليه احمد في رواية والقول الاخر وهو مشهور انه لا يحل له المباشر والتقبيل الا بعد ان يكفر كفارة الظهار وهذا اقرب لانه قد يحمله التقبيل المباشر لاي شيء يحمل على الوطأ يحمل على الوطأ فسدا لهذه الذريعة نقول لا يحل لك ان تباشرها ولا ان تقبلها ولا ان تمسها الا بعد ان تكفر كفارة الظهار الا بعد ان تكفر كفارة الظهر. وثم قال فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة بتحرير رقبة وجمهور العلماء ان الرقبة هنا يشترط فيها ان تكون مؤمنة وان تكون سالمة من العيوب. ان تكون سالمة العيوب. فما وما كان فيه عيب يمنع الانتفاع به فان عتقه لا يحل فان عتقه لا يكون فان عتقه لا يكون كفارة عن الظهار بل لابد ان يكون سليما من العيوب وان يكون مؤمنا. وذهب بعض العلماء الى ان الرقبة الكافر ايضا يصح ان يعتق فيها يصح ان يعتق بها في في كفارة الظهار لكن حديث عمرو ابن عباس اعتقها فانها مؤمنة استدل بها الجمهور على ان على ان ان التي تعتق هي المؤمنة وايضا ان الله عز وجل نص في كتابه على في كفارة القتل ان تكون الرقبة مؤمنة وقياسا عليها لوجود الحكم دون السبب يقاس عليه كفارة ايضا الظهار فيشتركان ان في الحكم ان انه يعتق يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كذلك الظهار يقال فيه ان فيه العتق وفيه وفيه وفيه صيام شهرين متتابعين كما في كفارة القتل كما هو القتل فيكون القياس هنا واضح. ان الرقبة تكون ايضا مؤمنة. وهذا هو الراجح ان تكون الرقبة مؤمنة. قال قبل ان يتماسى اي من قبل ان يباشرها ويجامعها. فان لم يجد لم يكن عنده قدرة والقدرة هنا اما عدم القدرة المالية على العتق او عدم وجود الرقبة كما هو الحال الان الان لا يوجد لا يوجد رقاب تعتق فيقول هنا انا لا اجد رقبة اعتقها فماذا افعل؟ نقول عليك ان تصوم شهرين متتابعين. ان تصوم شهرين متتابعين قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. اذا هذا هي هذه هي كفارة الظهار وهي على الترتيب وليست على التخيير عتق رقبة فان لم يجد انتقل الى صيام شهرين متتابعين ولابد في هذه لا بد في هذين الشهرين ان يتابع بينهما. وان اقطر متعمدا في اثنائهما دون عذر فيجب عليه اي شيء الاستئناف. يعني لو صام ثلاثين يوما ثم في اليوم في في بداية الشهر الثاني افطر افطر بغير عذر. نقول يلزمك ان تعيد الصيام كله. ان تعيد الصيام كله. فخرج بقولنا بغير عذر ان من افطر بعذر فانه لا يسقط التتابع. مثلا امرأة صامت فعرظ لها الحيظ في اثناء صيامها نقول الحيض لا يقطع لا يقطع التتابع باتفاق العلماء. كذلك النفاس لا يقطع التتابع واختلفوا في رمظان هل يقطع او لا يقطع منهم من قال انه يقطع الصحيح انه اذا صام شعبان ودخل عليه رمضان صام بعده شوال والمسألة هل يجزئ رمظان ان يكون عن الفرض وعن الكفارة؟ عامة العلماء ان رمظان لا يجزي ان يكون عن كفارة الظهار او غيره لانه مقصودا لذاته. ولا يجزي عن غيره لان كفارة الظهار مقصودة لذاتها وصيام الفرض لذاته فلابد ان يأتي بالكفارات بيأتي بكفارة تختص بالظهار دون صيام رمضان وهذا هو الراجح. فاذا صام شعبان وعرض له رمظان نقول يجب عليه ان يصوم رمظان بنية رمظان ولا يكون بنية الكفارة. ثم يفطر وجوبا يفطر وجوبا لاي شيء ليوم العيد ولذا اغترب واذا افطر هل هل يبطل تتابعه؟ ذهب بعض العلماء انه انه يبطل ويلزم ماذا؟ يلزمه ان ان يصوم شوال ويصوم ذي القعدة والصحيح ان الفطرة هنا لا يقطع التتابع لان فطر فطر العيد من الواجبات من الواجبات فيجب على المسلم سواء كان في كفارة او في غيره في غيره ان ان يفطر يوم العيد ولا يجوز له ولا يجوز له ان يصومه ولا يجوز له ان يصوم هذا اليوم واما قول من قال انه يبطل تتابعه نقول هذا ليس بصحيح لان فطرة هنا كان لعذر وليس دون عذر. كذلك اذا سافر اذا سافر هل له ان يفطر او لا؟ على قولين والصحيح اذا كان سفره سفره مما يباح فيه الفطر وافطر في اثنائه الصحيح انه لا يقطع ايضا التتابع لا يقطع التتابع لكن لا يتقصد لا يتقصد السفر كي يقطع ان يقطع صيامه لكن اذا سافر وعرض له ان يفطر لا نقول لا حرج في ذلك. اذا ان يصوم شهرين متتابعين. والعبرة بصيام الاشهر برؤب الاهلة. فان صام في اثناء الشهر فانه يكمل العدة ثلاثين يوما بمعنى لو صام من من وسط الشهر خمسة عشر مثلا يقول يلزمك ماذا؟ ان تكمل ان تكمل ثلاثين يوما ثم اذا الشهر الثاني فيه خمسة عشر ابتدائه ايضا يكمل كم؟ خمسة عشر يوما ثلاثين يوما وبالاجماع انه اذا صام ستين يوما اجزأ في كفارته عن كفارة اجزأ في صيامي عن كفارة الظهار قال فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والعدد هنا معتمد على الصحيح فلا بد ان يطعم ستين مسكينا. واختلف العلماء لو اطعم مسكينا ستين ستين مدة هل يجزع الكفارة؟ الصحيح عند الجمهور انه لا بد من العدد لا بد من العدد وان يطعم ستين مسكينا فيطعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكين لكن القول الاخر انه يجزئ يجزأ ان يطعم المسكين قدر ستين مدا على القول بان ان الاطعام يكون لان الجمهور يرون ان كفارة الاطعام تكون مد بر. مد بر. وتكون بمدي بمدي من غيره والبر والشعير والتمر والزبيب وما شابه ذلك. فقالوا اذا اطعم ضرا فانه يجزي في ذلك مد واذا اطعم من غير من غير البر فانه يلزمه يلزمهم الدال وقيل يلزم في الكفارة صاع تلزم الكفارة صاع ثلاث اقوال قيل صاع وقيل مد وقيل مدان تاء اذا كان اذا كان البر فالجمهور يرون انه يكفي في ذلك مد بر. واذا كان من غيره فيكون نصف صاع اي مدان والصحيح انه يطعم كل مسكين يطعمه يطعمهم الدان من من البر او من غيره من البر او من غيره هذا هو هذا هو الراجح والاقرب وان اطع مدة من البر فان ذمته تبرأ على الصحيح من اقوال اهل العلم لكن الاحوط والاسلم ان يكون اطعامه قدر نصف صاع لكل لكل مسكين وجاء في حديث خويلد رضي الله تعالى عنها في قصة اوس بن الصام رضي الله تعالى عنه انه كان رجلا فقير ومع ذلك اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرقا من وامرها ان تتصدق به على ان يتصدق به على نفسه. فقال دليل انه يجوز ان تكون الكفارة لمسكين واحدا. تكون الكفارة لمسكين واحد حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعمها نفسه لكن الاحتجاج بهذا نقول فيه نظر لان اوس بن الصوت رضي الله تعالى عنه كان فقيرا لم يكن عنده مال وكانت هذه صدقة عليه ولم تكن كفارة له. وتبقى الكفارة في ذمته على الصحيح ذا قدر ان ان يكفر قال وحكمها وصفتها ككفارة الجماع كفارة الجماع في شهر رمضان هو ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال فان وطئ قبل قبل التكفير عصى بالاتفاق. اذا وطأ يعني اذا جامع ومس قبل ان يكفر كفارة الظهار فهو اثم. وعليه التوبة والاستغفار. وهل يلزمه كفارة اخرى؟ اختلف العلماء. فمنهم من قال انه اذا وطأ قبل ان يكبر فيلزمه كفارتان. ومنهم من قال انه اذا وطأ قبل ان يكفر فلا فتسقط الكفارة لان لان مقصود الكفارة هو شيء احلالها فلما وطأ قبل ان يكفر استغى الكفار لكن هذا القول غير صحيح والقول بان عليه كفارتين ايضا عليه كفارتين ليس بصحيح والصحيح انه وبيكون بذلك عاصيا وتبقى الكفارة في ذمته يكملها ان كان ابتدأ يكملها وان لم يبتدأها فعليه كفارتها. قال ولزمته الكفارة المذكورة. يعني اذا كان اذا اطعم ستين مسكه في اثناء الاطعام او او صام شهرين وفي اثناء الصيام جامع نقول يكمل صيام على الصحيح ولا يكون ولا يكون جماعه لزوجته اذا كان في الليل لا يكون على الصحيح مبطلا لتتابع صيامه مع ان هناك من يرى انه اذا وطأ اذا وطأ في كفارة اذا وطئ وهو يكفر بالصيام انه يستأنف الصيام من جديد يستأجر الصيام من جديد والصحيح انه اذا وطئ نهارا لا شك ان اذا وطئ نهارا بطل صومه ولزمه التتابع. اما اذا وطأ ليلا فليس عليه فليس عليه ليس عليه ان يستأنف وانما وانما يكمل صيامه. يبقى لو وطئ نهارا وهو قد رخص له بالفطر بمعنى دخل عليه صيام يوم دخل عليه في صيام التتابع يوم الفطر فافطر وجامع نقول هذا الجماع لا يبطل لا يبطل التتابع لكنه يأثم بجماعه واضح؟ يعني لو جامع في نهار يوم العيد وبقي عليه شهر ما اكم اكمله؟ نقول لا يجوز ان تجامعها حتى تفرغ من اي شيء من الصيام. وان جامعت وانجبت فانك اثم وعليك التوبة والاستغفار قال ومن ظاهر من امرأته مرارا هنا ذكر انتقل مسألة اخرى مسألة اذا ظاهر مرارا. قال الصباح انت عليك ظهر امي. ثم جاء غد وقال اجاب الغد وقال انت علي كظهر امي ثم جاء بعد شهر وقال انت علي كظهر امي ولم يكفر ولم يكفر. اما اذا كفر اذا كفر الاولى لزمه للثانية كفارة. واذا كفر الاولى والثانية لزم للثالثة كفارة. فبكل اذا كفر لزمه كفارة لما ابتداه ولكن الخلاف اذا لم يكفر اذا لم يكفر منهم من قال انه اذا عدد الفاظ الظهار ولم يكفر اجزأ في ذلك كفارة واحدة. وقال بعضهم ان اختلفت المجالس وتعددت فيلزم على كل مجلس كفارة. والراجح في هذه المسألة ان الكفارة اذا كانت متعددة اذا كانت اذا كان ومتعدد ولم يكفر اجزأة كفارة واحدة لتداخل لتداخل هذا الظهار ولتداخل الايمان. فنقول يلزمك كفارة واحدة قال ولم يكفر فكفارة واحدة هذا هو الصحيح وان ظاهر بالنساء بكلمة واحدة فيلزمه قال وان ظاهر تأمل هنا وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة. اذا هناك كلمة وهناك كلمات فلو قال لي سألتن علي كظهر امي لزمه كفارة واحدة لانها نزلت بمنزلة بمنزلة اللفظ الواحد ولكن لو خاطب كل واحدة منهن فقال انت عليك ظهر امي وفلانة انت عليك ظهر امي فانه يلزم لكل واحدة منهن كفارة يلزم لكل واحدة منهن كفارة قال وان ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة وهذا هو الصحيح اذا هذا هو الصحيح وان الكفارة تتداخل اذا كان بلفظ واحد وكررها ولم ولم يكفر واذا كان بعدد من ازواجه وجمع بينهن في لفظ في لفظ الظهار فيلزم ايضا كفارة واحدة على الصحيح واما اذا خاطب كل واحد منهن بقول انت عليك ظهر امي فان الكفارة عندئذ تتعدد ويقول لكل واحدة منهن لكل واحدة منهن كفارة اه كفارة لظهاره منها. قال وان ظاهر من امر او حرمها او حرم شيئا مباحا وان ضاع من امته الامة التي ملكه والامة اما ان تكون سرية له اي فراشا له او تكون غير فراشه فان كانت فراشا له فاختلف العلماء. والصحيح ان الامة التي ليست بزوجة فان اظهار لا يقع لكن لا يجوز له ان يطأها بعد ظهاره لا يجلو ان يطأها بعد ظهاره لانه قال وان ضاع من امتي او حرم او حرم شباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. هنا يقول ان ظاهر من امته او حرمها او حرم شيء مباحا. اما لفظ التحريم هو ان يقول انت علي انت علي حرام انت علي احرام او حراء انت علي حرام او يقول مثلا علي الحرام ما افعل كذا ويريد بذلك اي شيء يريد بذلك زوجته واذا قال علي الحرام منهم من يرى انه يدين ويقال ماذا اردت بذاك؟ فان اراد طهارا فهو ظهار وان راى طلاقا فهو طلاق. وان اراد يمينا فهو يمين. والصحيح اذا قال علي الحرام الاصل فيها انها يمين وان كفارتها كفارة كفارة يمين يكفر كفارة يمين. اذا قول وان ظاهر من امته لماذا قالوا الامة على وجه الخصوص؟ قال لان الامة في حكم اي شيء في حكم المال وليس بحكم الزوجة. فلو قال لمالي انت علي حرام كان ذلك كفارة يمين. قالوا الامة ايضا في حكم المال. فظهار ومنها كمن يظاهر بتحرير ماله. فاذا ظاهر بتحرير ماله يكون ذلك كفارته كفارة يمين ولا يكون كفارة ظهار. لكن الاقرب انه اذا ظاهر اما تقال لامتي انت علي كظهر امي وكان ممن يطأها نقول لا تطأ حتى تكفر كفارة الظهار اما اذا كان لا يطؤها وانما اراد ان يحرمها على نفسه من جهة ان حكم ماله ففيها كفارة يمين قال او حرم شيئا مباحا اي شيء مباح حرم ركوب قال السيارة علي حرام البيت علي حرام فلان علي حرام نقول هذه يمين ويكفر كفارة يمين كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال او ظاهرت المرأة من زوجها انتقل اذا ظاهرت المرأة من زوجها هل يسمى ذلك ظهارا؟ وهل تحرم على زوجها؟ نقول اما مسألة هل تحرم على الزوجة؟ نقول لا تحرم على زوجها لانها ليس لها ان تمتنع من فراش زوجها بهذا الظهار. وهي تكون بذلك اثمة. وهذا هو الراجح. هناك قول اخر انها اتمتلئ من زوجها حتى تكفر كفارة الظهار. وقد جاء عن عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها انها قالت فلما قالت ان تزوجت ان تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليك ظهر ابي فهو علي كظهر ابي. فلما رغبت فيه وارادت تزوجه بعد ذلك لما خطبها فسألت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون فافتوا لها باي شيء ان عليها الظهار وان تعتق وان تعتق رقبة. القول الاخر ان قول هذا قول باطل ومنكر وليس عليها لا كفارة ولا شيء لان هذا قول لا حكم لا حكم له. لكن الراجح والله اعلم ان المرء اذا ظاهرت من زوجها بقولها انت عليك ظهر ابي ان عليها كفارة ظهار فتعتق رقبة او تصوم شهرين متتابعين. لكن يقال ليس لها ان تمتنع من وطئه ولو في مدة ولو في مدة ولو في مدة هذا هذه الكفارة بمعنى لو انا لم تعتق وارادها زوجها؟ نقول نعم يلزمك ان تجيبيه الى فراشه لو دعاها وهي لم تصم مثلا شهرين نقول يجب عليك ان تطيعي ولا نقول لها انتظري حتى تنتهي حتى ينتهي الكفارة ثم تمكنينه من هناك قول احمد انه الا تنتظر حتى تنتهي من من كفارتها ثم تمكنه لكن الصحيف الرجعي عليه عامة العلماء ان ليس لها ان تمتنع منه وهو القول الراجح في المذهب. قال او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته المذهب هذه الرواية الثانية ان كفارة كفارة ايش؟ كفارة يمين قال العبد كالحر في الكفارة سواء العبد كالحر بمعنى العبد اذا ظهر من زوجته فعليه اي شيء عليه كفارة. الا ان كفارته محصورة في اي شيء قالوا في الصيام. لان العبد لا يملك فليس له ان يعتق وليس له ان يطعم لكن القول الثاني ان السيد اذا ملكه مالا وقال تصدق به عنك فالصحيح جواز ذلك. يعني لو قال السيد بعبده كفر كفارة الظهار بعتق رقبة يقول الصحيح يجزىء ولو قال له سيده اذنت لك بان تطعم ستين مسكين من مالك؟ نقول يجزىء لكن اذا لم يأذن له فانه يقتصر في كفات اي شي يقتصر على الصيام فقط لانه ليس له ليس له ما يملكه. قال الا انه لا يكفر الا بالصيام. لماذا قال الصيام؟ لان العبد لا يملك مالا فماله كله لمن؟ لسيده. لكن الصحيح اذا اذن له السيد في العتق والاطعام جاز له ذلك بهذا نكون انهينا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد شيخ محسن نعم الحالة الثالثة يا شيخ ظهر امي هذا بالاتفاق. بالاجماع. انت يعني كظهر خالتي ان لم تحم عليها التأبيد. هذا الجمهور على انهاء هذا الصحيح. والثالث هو الثالث. الثالث ان ان يقول انت علي كظهر من تحرم عليه مؤقتا. مثل اختي الزوجة عمة الزوجة هذه تحريمه ليس ابدي وانما تسمى محرم به شيء بسبب وجود الزوجة. فلو طلق الزوج يجوز له ان يطأه لاعطاها يجوز. فليس محرم على التأبيد. الصحيح ان ظهار الرابع ان يقول انت علي كظهري انت علي كظهري ابي هذي فيها خلاف شيخ هذا المسألة يتكرر عندنا في الارض. امتناع الزوجة منه لا يجوز. اذا دعا الرجل امرأة الى فراشه فابتا تجيبه لعلتها الملائكة حتى تصبح. ولا يزال عليه الا اللي في السماء ساخطا. حتى الله عليها لكن لو لو جامعها غصبا عنها هل هل سيكون هناك من نظر الشرعي؟ فعلا امحق بالقوة زوجته ما فيها. الغرب يقولون هذا غصب عنف احنا نكلمه شرعية ما نتكلم مثلا يعني هي زوجته ما عندها اشكال زوجته لكن اذا كان هناك مفسدة اتركها لهذا الضرر في ضرر يتركها. عموما عموما الجماع بالقوة والرداء ليس له. السلام عليكم ما يكون له ثمرة سبحان الله سلامة الله