بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اللعان. قال رحمه الله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد ان لم يلاعن. وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم ولا يعرض ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان ان يقول بحضرة الحاكم او نائبه اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها. ثم يوقف عند الخامسة فيقال قل له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا. ما لم يكن اقر به. او وجد منه ما يدل على الاقرار به. بما روي عن عمر رضي الله عنه ان رجل عمر عن عمرنا ذيك النمر؟ لا ابن عمر لما روى ابن عمر قال لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته كفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا اللعان والحقه بكتاب النكاح لان اللعان صورة من صور الفسخ فالطلاق هو فرقة باللفظ واللعان ايضا هو فسخ فيفسخ بين الزوجين ذات لعنا واللعان اصله مشتق من اللعن مشتق من اللعن. لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه يلعن نفسه في الخامسة فسمي لعانا لذلك. وقد اختلف العلماء هل اللعان شهادة او ايمان؟ هل هو في حكم الايمان؟ او في حكم الشهادة عليه المذهب انه انزله في المشهور في الرواية انزله منزلة الشهادة في الرواية الأخرى انهم انزلوا منزلة الأيمان فقال رحمه الله تعالى اذا قذف الرجل امرأته البالغة اذا قذف الرجل امرأته البالغة الحرة العاقلة العفيفة المسلمة بالزنا. فهذا هو فهذه هي شروط اللعان شروط اللعان ان يقذف الرجل فخرج بقوله الرجل خرج الصغير فلو قذف الصغير زوجته لم يلاعن ولم يحد لانه مرفوع عنه القلم فلا بد ان يكون رجلا حتى يصح حتى يصح لعانه. وحتى اذا امتنع فانه يحد حد القذف قال اذا قذف الرجل اذا الشرط الاول شرط ان يكون رجلا فخرج بقوله الرجل خرج الصغير تستغلني دون عشر سنين ودون البلوغ دون البلوغ فانه فانه لا يحد اذا قذف. لان القلم مرفوع عنه وهل له ان يلاعن منهم من يرى انه اذا امكن ان يكون الولد منه بعد العشر سنوات اي فوق العشر فان الوالد ينسب له ولا يصح لعانه لانه لم لم يبلغ ومنهم من يرى انه اذا لم يصح لعانه لم ينسى له اذا نفاه والمسألة فيها خلاف بين العلماء والصحيح ان الصغير الذي فوق عشر سنين اذا امكن وطؤه اذا امكن وطؤه نسب الولد اليه ولا يصح نعاله ولا يصح نعاله اما ما دون عشر سنين فهذا لا يولد له ولا يمكن ان يولد له ولا يلاعن لان الولد لا ينسب له الولد لا ينسب له لانه صغير فلا يقال هذا ولده ولا تقال للمرأة التي اللي تتزوجها هي فراش له الشرط الثاني قال البالغة فخرج بذلك المرأة الطفلة الصغيرة فلو قذف زوجته الصغيرة التي دون عشر سنين دون تسع سنين التي لا يوطأ مثلها ولا يمكن ان توطأ كان قذفه ايضا لا لا حكم له لكن لو كان هو بالغ لو كان هو بالغ والزوجة صغيرة الزوجة صغيرة بمعنى لو ان رجلا تزوج طفلة عمرها سبع سنين مثلا وقذفه نقول لا شك ان هذا القذف لا يلحقها. لماذا لانها صغيرة مثلها لا يطاع ويتفق العقلاء والناس ان هذه لا تتهم في الزنا قذفه لها ليس بشيء لكن يبقى اي شيء يبقى التعزير انه اذا قذفها فانه يعزر لسبه اياها وشتمها اما انه يحد لقذفه نقول لا لانها لان هذا ليس بقذف بعدم قبول العقلاء له ولا يصدقه احد. لا يصدقه احد في ذلك القول. اما اذا كانت بنت تسع سنين وهي غير بالغة التي يمكن وطؤها فان ذلك يسمى قذف ولا يقام عليه الحد الا اذا طالبت هي به. وليس لاوليائها ان يطالبوا به. فلو طالب الاولياء لم يحد حتى تطالب حتى تطالب به هذه الطفلة فاذا بلغت وطالبت حد على ذلك حد على ذلك او او لعن. قال اذا اذا قذف الرجل امرأة البالغة العاقبة خرج بقوله العاقلة المجنونة وخرج به ايضا المجنون لماذا؟ لان المجنون المجنونة غير مكلفين. المجنون غير مكلف والمجنون ايضا غير مكلفة فلا يصح قذفهما ولا يحدان على ذلك فقوله العاقبة الحرة خرج بذلك الابى وهذه الاشتراط الحرة فيه خلاف والصحيح الصحيح ان الرجل اذا قذف زوجته الامة صح لعانهما لكنه لا يحد عليها لا يحد اذا شروط الحد حتى نحده لابد ان تكون امرأته حرة اما ان كانت امة فعامة العلماء يرون ان قاذف زوجته الامة لا يحد لكن له ان يلاعنها ولعانه من باب دفع التعزير عنه. لان ان قلنا لا نحده فانه يعزر على سبه وشتمه فلاعن على الصحيح عندئذ يدفع حد التعزير عنه هذا اذا كان هناك ولد. اذا قوله الحرة العفيفة خرج بذلك غير العفيفة خرج لغير العفيفة اللي تعرف بالزنا او اشتهرت بالزنا او قذفت بحد الزنا قال المسلمة المسلمة خرج بذلك الكافرة الوثنية والكتابية وقوله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة اي ان المسلم شرط في اقامة الحد عليه فلو قذف المسلم امرأته الذمية فانه لا يحد لا يحد بها لان جماهير العلماء يذهبون الى ان شروط الاحصان خمسة شروط المحصنة خمسة شروط الشرط الاول ان تكون عاقلة العقل والحرية والاسلام والعفة وان يكون كبيرا يجامع مثله هذه شروط الاحصائي. اذا قوله المسلمة خرج بذلك الكتابية فلو قذف زوجته الكتابية لم يحد على قذفه وهل يصح لعالها ولعانه؟ يقول الصحيح انه يصح ذلك. المسألة فيها خلاف هل يلاعب الزوج زوجته الكتابية يقول الصحيح انه يلاعن والذين يرمون ازواجهم فدخل في عمر قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم دخل من جميع الزوجات فكل من سميت زوجة فانه اذا قذفها فانها تلاعنه ويلاعنها. قد يقول قائل اذا ما هو هذا الشرط؟ لماذا نقول من شروطه من شروط القذف ان تكون مسلما تقول الفرق هنا ان هناك فرق بين اقامة الحد عليه وبين ملاعنته فاذا قذف فاذا قذف الذمي كاليهود والنصرانية لم يكن ذلك قذفا من معنى انه يقام الحد يقام عليه حد القذف لكن ماذا؟ نقول اذا اراد ان يتهم بالزنا وان ينفي الولد ولدها عنه نقول يلزمك الملاعن على الصحيح لان من اهل من يرى ان ان التي لا يصح قذفها لا تصح ايضا ملاعنتها فاذا انتفى حد القذف انتبت الملاعنة لان المناعة تقوم مقام اي شيء مقام دفع الحد ودرءه فاذا كان ليس هناك حد ولا درب فاي شيء يلاعب عليه؟ نقول هناك ان لم يكن هناك حد هناك ايش هناك تعزير هناك تعذير فاذا قذف المسلم زوجته الكتابية وان لم يحد ان يقام عليه حد القذف نقول هناك على القاضي ان يعزره لسبه وشتمه فلا بد ان يدفع هذا التعز باي شيء يدفعه يدفعه بالملاعنة فيلاعنها على انها زانية ويدرأ عنها العذاب ايضا ان تدفع ذلك بشهادتها اربع شهادات والخامسة ان غضب الله عليها اذا الصحيح ان هناك فرق بين شروط القذف بين شروط الحد وشروط اللعان فشروط اللعان حتى نقسم نقول شروط اللعان الشرط الاول ان يكون ان يكون اللعان من زوجين عاقلين بالغين من زوجين عاقلين بالغين هذا شروط اللعان من زوجين عاقلين بالغين سواء كان مسلمين او كتابيين او رقيقي او رقيقين او فاسقين او كان احدهما كذلك في احدى او احدهم كذلك هذا في المشهور عند اهل العلم والقول الثاني انه لابد ان يكون مسلم وان تكون هي ايضا مسلمة وان يكون عدلا وان تكون عدلا فخرج وش الدليل على ذلك؟ قالوا ان اللي يعاني منزلة الشهادة ومن شروط الشهادة اي شيء العدالة وان يكون مسلما فاذا قلنا هي شهادة فلا بد ان يكون الزوج عدل ولابد ان يكون مسلم ولابد ان تكون الزوجة مسلمة ولابد ان تكون ايضا من اهل العدل لا تتهم بالفسق والفجور اما المشروع عند اهل العلم هذا القول المشروع عند احمد في رواية وهو ايضا قول اهل الرأي لكن الجمهور يذهبون الى ان ان ان الملاعنة تكون بين كل زوجين سواء سواء كانا مسلمين او كتابيين او رقيقين او بين مسلم وكتابية او بين مسلم وامة هكذا يصح اللئام وبينا الفرق انه اذا قذف زوجته الامة ايش يلزمه يلزمه التعزير فيدفع التعزير اي شيء بالملاعنة. اذا قدر زوجته الكتابية شو نقول؟ لا يحد حد القتل لكن يلزمه التعزير او يلاعن او يلاعن فيلاعنه وتلاعنه. هذا معنى قوله المسلمة. اذا قوله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا. لزمه الحد فيقال شروط الحد واقامتها او شروط اقامة الحد على القاذف ان يكون رجل وان يكون قذفه لامرأة بالغة عاقلة حرة عفيفة مسلمة يرميها باي شيء بالزنا ان يقول انت زانية او رأيتك تزنين او يصفها بعبارات تدل على الزنا ان لم يلاعن فالذي يدفع الحدوي شيء الملاعنة قال وان كانت ذمية اي زوجته ذمية او امة فعليه التعزير فعليه التعزير الذي يدفع الذي يدفع التعزيب مع انه يجلد وللقاضي ان يجلده الى ما يقارب حد القذف. لكن لا يبلغ بالتعزير حد القذف. مثلا نقول حد القذف كم حده ثمانون. فاذا اراد ان يعزره لا يعزره بثمان وانما يعزره بسبعين بسبعة وسبعين لكن لا يبلغ به الحد حتى لا يكون منزلة انه حد حده ان حده حد القذف فعليه التعزير ان لم يلاعن ولا يعرض له اي لا يعرض للزوج في اي شيء لا يعرض له باقامة الحد عليه او بتعزيره الا متى حتى تطالبه حتى حتى تطالبه الزوجة هذا معنى هذا حد القذف. اذا هذا حد القذف وهو ان يقذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد ان لم ان لم يلاعن وان كانت ذمية او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه قال واللعان انتقل المسألة وهي مسألة اللعان فهو ما معنى اللعان؟ هو ان يشهد على نفسه ان يشهد اربع مرات بالله انها انها زانية والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ثم هي بعد ذلك تشهد على نفس تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولذا من شروط اللعان ان يكون بحضرة الحاكم او نائبه. وهذا في قول عامة العلماء وليس لاحد من الناس ان يلاعن زوجته فيما بينه وبينها وانما اللعان لابد ان يكون في حضرة بحضرة الحاكم او نائبه وبهذا قال عامة العلماء ولذا قال واللعان ان يكون بحضرة الحاكم اي من شروط اقامة اللعان ان يكون بحضرة الحاكم او من ينوب عن الحاكم اي القاضي او من ينوب عن القاضي ويقول اذا ابتدأ اللعان اشهد بالله اني فمن الصادقين اني النيل من الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ان كانت حاضرة اشار اليها وان كانت غائبة سماها فلانة بنت فلان فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم اذا شهد ثم اذا شهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين يوقف عند الخامسة ويقال انها الموجبة اي الموجبة للعنة الله عليك موجبة للعنة الله عليك او ان تكذب نفسك وتتوب الى الله عز وجل وعذاب الدنيا اهون عند الله من عذاب الاخرة بمعنى انها ان القاضي ومن ينوب عنه يوقف الملاعب ويقول اتق الله عز وجل فان هذه الخامسة هي الموجبة لعذاب الله عز وجل وانت تستطيع الان ان تتوب وان ترجع لهذا القول المنكر فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. المراد بعذاب الدنيا اي شيء انه يحد ان كانت حرة مسلمة او يعزر ان كانت امة او كتابية فان مضى ولعن نفسه استوجب ذلك ان كان كاذبا وكان لعنه لنفسه وقذفه اياها كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر ذلك تسمى الموجبة اي الموجبة لعذاب الله عز وجل. قال ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فان ابى اي لم يرجع ولم يتب واصر على ذلك الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا هذا هذه الخامسة. ثم بعد ذلك يؤتى بالمرأة يؤتى للمرأة ويدروا عنها العذاب وهو الحد ان كانت بكرة والحد سواء قلنا انه الرمي ان كانت محصنة او الجلد ان كانت غير محصنة ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تخوف ويقال واتق الله فعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما. اذا هذه صورة اللعان. اذا صورة اللعان هو ان يقذف الرجل زوجته وخرج بقولنا زوجته خرج من؟ لو قذف اجنبيا بالاتفاق انه لو قذف اجنبية فانه لا يلاعنها وانما يقام عليه الحج او البينة اما البينة او حد في ظهره طاوح هذا اذا من قوله ان يقذف الرجل زوجته كما قال تعالى والذين يرمون ازواجهم فلا بد ان تكون زوجة ايضا دخل في قوله ازواجهم دخل فيها المدخول بها وغير المدخول بها ودخل بها ايضا من عقد عليها في نكاح فاسد بمعنى لو تزوج امرأة وعقد عليها بنكاح فيه شبهة فانها تسمى زوجة ويلاعنها متى اذا اراد ان ينفي الولد منها اذا كان هناك ولد فانه يلاعنها من باب نفي هذا الولد وقد اختلف لعبتها متى متى يلاعن الزوج زوجته جمهور العلماء يذهبون الى انه يلاعن في حالتين في حالة ان يراها تزني او ان يسمع عنها انها تزني او يشتهر عنها انها ممن يزني هذه الحالة الاولى بمعنى لا يشترط الرؤية فقط بل لو سمع او اخبر ان فلانة تزني وهي زوجته. قالوا يجوز عندئذ ان يلاعنها. واللعان هنا ليس لاجل نفي الولد وانما لاجل ان انه قذف بالزنا قذف بالزنا وان كان في هذا الباب الاولى بالرجل المسلم اذا لم يكن هناك اولاد بينه وبين زوجته واتهمها بالزنا فمن باب الستر ان يطلقها ويفارقها ولا يلاعن ولا تلاعنه هذا هو الاولى لان مقصود اللعان هو نفي نفي الولد وليس هناك ولد حتى ينفيه فاذا لم يكن هناك ولد ورآها تزني او سمعها او سمع عنها انها تزني او ما شابه ذلك نقول اذا لم يكن هناك اولاد ولم تكن حامل فانك تستطيع ان تطلقها واذا حملت بعد طلاقك اياها تستطيع ان تنفي الولد وتلاعن على نفي الولد هذي الحالة الاولى الحالة الثانية عندما تكون حاملا عند الحبل اذا حملت واتهمها ان هذا الحمل ليس منها ليس منه ويشترط في الحبل انه ينفيه في حال الحمل وعامة العلماء يشترطون ان ينفيه عند الوظع وليس عند الحمل والصحيح ان انه اذا نفاه عند الوظع يؤكد نفسه ايضا عند اذا نفاه عند الحمل يؤكد وضع نفيه عند عند الوضع فيكون نفي في حالتين اما مالك فيرى الملاعنة فقط عند رؤية الزنا ان يراها تزني مباشرة اما اذا سمع او اخبر فلا الاعانة في ذاك وفي الحالة عندما كنت عند وجود الحمل اذا حملت فانه يلاعن على نفي هذا الحمل ويؤكد ذلك عند وضعه. واذا قال انه لا يمكن ان لماذا؟ قال لا يمكن ان يلاعن الحمل لو باي شيء قال قد يكون هذا الحمل كاذب قد يكون انتفاخ في البطن وليس بحمل فكيف يلاعلى شيء مظنون به فعلى هذا يقال ان كان الحمل متيقن وعرف ذاك الاطباء انه حمل او عرف بقرائن تدل على ذلك ونفى ذلك الحمل من نفسه جاز له ان يداعب على ذلك ويتأكد ايضا عند وضعه واذا اراد ان يلاعنه عند الوضع لابد ان يلاعب بمجرد وضعها. منهم من يقول لا بد ان يلاع في نفس اليوم الاول فمنهم من يرى انه يلاعن في النفاس ومنهم من يرى يقول لو هنئ وقبل التهنئة ودعي له فامن انه لا يجوز له عندئذ الملاعن. لان تهنئته وقبولها وتأمينه مع الدعاء يدل عليه شيء على اقراره به وسكوته بعد وضعه بيوم او يومين قالوا ايضا دليل على انه اقر به وسيأتي معنا مسألة متى ينسب الولد اليه؟ اذا اللعان يكون عند رمي زوجته بالزنا وعند وجود الحمل او الولد الذي يريد ان ينفيه. وصور كيفية اللعان انه يشهد اربعة شهادة انه لمن الصادقين بان فلان من الناس انها زانية والخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهور الله انه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. عندئذ اذا تم اللعان وهذا عند جماهير العلماء انه اذا تم اللعان فرق بينهما وفي هذا عليه وهذا عليه جماهير العلماء من اهل من يرى ان اللعان لا يحصل به الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. ومنهم من يرى ان ان اللعان يحصل به الفرقة بمجرد لعان الزوج يعني اذا لا على الزوج وحده هو مذهب الشافعي حصل حصلت الفرقة وان لم تلاعن المرأة. اما عامة العلماء وجماهير الفقهاء يذهبون الى ان اللعان لا يتم ولا تحصو الفرقة بين الزوجين الا باتمام اللعان. بين الزوج وبين الزوجة. وهذا فيه مسائل كثيرة معنى لو ان الزوج لاعب زوج لاعن ولما فرغ من لعانه ماتت مات هو مات الزوج مات الزوج ولم تتم المرأة لعنة. ماذا يترتب على ذلك على مذهب الشافعي تم اللعان وفسخ العقد ولا ينسب هذا الوالي له ولا يرثه ويكون ويكون منزلة الاجنبي. على قول الجمهور يسقط اللعان وتكون هذه زوجته وهذا الولد ينسب اليه ويرث ويرث ويورث واضح؟ هذا اذا قلنا انه آآ لا يتم الا بلعان الزوجين جميعا. وهذا الذي حصل في عهد صلى الله عليه وسلم ان النبي فرق بينهما بعد اي شيء بعدما تلاعنا ولعن الرجل نفسه ولعنة المرأة نفسها وتم اللعان بينهما عندئذ فرق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اتفاق العلماء هناك قول ضعيف وهو الشاد من شاد ان ان اللعان لا يفرق بينهما حتى يطلق اللعان ليس بشيء حتى يطلق الزوج. والصحيح انطلاق عويمر مثلا عندما طلق زوجته بعدما لعنها نقول هذا الطلاق لا حكم له. لانه طلاق وقع على امرأة اجنبية كتطليقه ليس بشيء وانما حصد فقره شيء حصلت باللعان بمجرد ان يلاعن الزوج زوجته وتلاعنه فان فان العقد ينفسخ وتحرم عليه تأبيدا تحرم عليه تأبيدا واستثنى العلماء في ذلك انها ترجع اليه متى؟ قالوا قال بعض العلماء انها اليه اذا كذب نفسه قال انا كذبت عليها وهي ليست بزانية فانه عندئذ يجلد الحد ويكون خاطب الخطاب. وكان ابن الخطاب وعلي ابي طالب رضي الله تعالى عنه في اول بالامر لا يرون لا يرون رجعة الملاعن الى ملاعنته الملاعنة ولو كذب نفسه. ثم رجع لي بعد ذلك فرأى ان الملاعب كذب نفسه جاز له ان يراجع من لعنها اذا قبلت به وتاب الى الله عز وجل كذب نفسه وهذا اقرب. قال هنا ويدروا عن العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله. هنا مسألة وهي مسألة اذا اذا امتنع الزوج من الملاحدة قذفها وامتنع. الزوج اذا قذف زوجته ولم يلاعن. ماذا يلزمه؟ الحد الحد وهو ان يجلد في ظهره يجلد على ظهره بكم؟ لم يجلد ثمانين جلدة. فالا عن نفى الحد عن نفسه وهذا هو قول عامة العلماء. القول المرأة اذا لعنت المرء اذا لعنت المرأة اذا اه قذفت المرأة بالزنا ثم امتنعت ان تلاعن قالت لا الاعن ولن الاعنك الجمهور يذهبون اي شيء الى انها اذا امتنعت من اللعان فان الحد يلزمها فان كانت محصنة قالوا ترجم وان كانت غير محصنة قيل انها انها تجلد يعني بمعنى غير لم يدخل بها واتهم الزنا فان حدها ان تجلد انها تجلد مئة جلدة والقول الثاني وهو قول احمد في رواية وهو قول الاحناف ان المرأة اذا امتنعت اذا امتنعت من اللعان وابت ان ان تلاعن زوجها فانها تحبس ولا يقابل الحد لان هناك شبهة لعلها لم تلاعن من باب هيبة الهيبة من باب الخوف من باب ان انها لا انها ليست بارزة لا تستطيع ان تواجه الرجال ان تتكلم فقد يكون لك مانع يمنعه من اللعان فلأجل هذا قالوا تحبس وتؤمر بالملاعنة. اما اذا نكست ولم تلاعن فقال لا ترجم ولا يقام عليه ولا يقام عليه حد الزنا وهذا اقرب لانه مظلة لان لان عدم عدم اه ملاعنتها لا يدل صراحة على زناه فالمسألة فيها خلاف بين بين العلماء. قال هنا ثم توقد الخلف كما يقولون ثم قال فان ابت الا ان تتم فلتقل وان وان ولتقل وان غضب الله عليهم كانوا الصادقين فيما رماني به بهذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى. اذا اولا ليس بينهم ولد قدها بالزنا فحتى يدفع الحد عن نفسه يلاعنها. اذا الملاعنة لها هدفان الهدف الاول اي شيء در الحد عن القاذف هذا يعني او نقول اسباب اللعان لها سببان السبب الاول هو ان يدرى عن نفسه حد حد القذف والسبب الثاني ان ينفي الولد بالنسبة اليه فاذا كانت غير حامل وقذف زوجته وطالبت بحده لا يدفع الحد عنه لاي شيء الا ان يلاعن. اما ان تلاعن واما حد في ظهرك هذا من جهة اذا رماها بالزنا وهي غير حامل. الحالة الثانية اذا رماها بالزنا وهي حامل وقال ان هذا الولد ليس مني او اتهم الزنا وقال ان هذا الحمل ليس مني ولذا قال وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا. يعني سواء كان حملا اثناء حمله لم تضعه او بعد وضعه مباشرة ما لم قال واستثنى ما لم يكن ما لم يكن ما لم يكن اقر به اذا اقر بي ولو ساعة بطل لعاله بعد ذلك. لو قال هذا ابني ثم بعد ساعة قال ليس بابني يقول اقرارك السابق ابطل لعانك فان قذفتها ولا قذفت بهذا الزنا اقيم عليك حدا القذف ولم يقبل منك اللعان قال او وجد منه ما يدل على الاقرار قرينة مثل ما مثل اي شيء على البركة هذا المولود فقال الله يبارك فيك انه مهنى بهذا المولود فقبل تهنئته ودعا له فقبل دعاءه وامن عليه يقول هذه قرينة تدل عليه شيء على اقراره بهذا المولود لقاء لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا لاعن امرأة وانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالام. فرق بينهما والحق الولد بالانس. اما اذا اقر الاب بان هذا الولد ولده او او حملت بتوأمين حملت بتوأم فلا على الاول واقر بالثاني بطل الاعانة مع الاول لانها الحملة الحملة واحدة ولولا على الاول ووضعت اخر فان وضعها الاخر يدل عليه شيء على ان الاول ولده. لماذا؟ لانه لا يعني على الاول ولم يلاعن على الثاني. فسكوته على الثاني واقراره بانه ولد له يعود على الاول بانه ايضا ولد له ذكروا هذه ايضا من الصور كما سيأتي امرأته يا ولدي يمكن كونه منهم لحقه نسبا في الفصل الذي سيأتي معنا. حجة بحجة هذا الباب او هذا الباب هو عدة احاديث رواها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن حي سهل بن سعد الساعدي ومن حي ابن عباس رضي الله تعالى من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. وذلك ان عومر العجلاني رضي الله تعالى عنه سأل عدي فقال الرجل يجمع واتيه رجل ان تكلم تكلم بعظيم. وان سكت سكت على امر عظيم. فسلي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل فجاء وقال ان الذي سألت عنه ابتليت به فقال الامر بسبب اي شيء ان يؤتى به وبصاحبته اي بزوجته فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء من حديث الزهري عن سالم سعد الساعدي عند البخاري ومسلم ايضا جاء معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا ابن مسعود وابن عباس في قصة شريك ابن سحناء انه اتهم انه زنى بامرأة فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تفريقا فرق بينهما. ولذا قال قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وان كان به ولد فنفاه انتفى عنه فهذا ما يتعلق الان بصورة اللعان وحكم اللعان وسبب اللعان سببه اما نفي الحد او نفي الولد وان شئت قلت نفي الحد ان كانت حرة ونفي التعزير ان كانت امة او ذمية. ونفي الولد في الجميع. نفي الولد في الجميع سواء كانت حرة او ابى او اه ذمية وحملت وهو ينفي ذلك الولد فانه يلاعب على نفي الولد ولا فرق بين كونها حرة وبين كونها غير حرة او بين كونها مسلمة وغير مسلمة. اما الحد فيشترط في اقامته ان تكون ان تكون المرأة التي قذفها ان تكون مسلمة وان تكون حرة وان تكون عفيفة. فان اختل احد هذه الشروط الخمسة فانه لا حد لكن يبقى مسألة التعزير. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. وسيأتي معنا ان شاء الله في فصل لاحق. ومن ولدت امرأته او امته التي اقر فيها ولدا يمكن كونه من منه لحقه نسبه. يأتي معنى هذا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك محمد مرتين حصلت في قصة شريك بن سحماء وقيل انها قصة واحدة. قيل هلال ابن امية هلال ابن امية عندما قذف امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بسحماء هذا ابن امية مع شريك ابن سحمان. وامير العجلاني ايضا قذف امرأته برجل اخر لم يذكر الرجل بقذف به لكننا من هلال ابن امية ذكر انه من شريك مسح ما اه قصة نعومة العجلاني اتى عاص بن عدي عاص بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقول مسعود رضي الله تعالى عن هذا الحديث البلاء موكل المنطق هذا الرجل سأل عن شيء فابتلي به وهو يقول ويسألان لو وجد الرجل مع امرأته رجل ماذا يفعل فلما سأل ذلك السؤال ابتلي به فيقال في الحديث فيقتله فتقتلونه ام كيف اصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم السائل. كره هذا السؤال لهذا السؤال كره النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال ان كره المسائل وعابها قال عمير قال علي والله لا انتهي حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأتي رجلا فيقتله فتقتلونه ام كيف يصنع؟ قال وسلم قد انزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك قال وسلم اي بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله ان حبستها فقد ظلمتها فطلقها التطليق هنا اجتهاد منه والا بمجرد الملاعنة يحصل الفسخ وتحصل الفرقة ابدا ولا ترجعوا اليه حتى يكذب نفسه وتقبل هي بذلك ايضا ثم قال فكانت سن من كان بعده ثم قال وسلم انظروا فان جاءت به اسحب ادعج العينين عظيم الليلتين خدلج الشاقين فلا يحسب الا قد صدق عليه وان جاءت به احيمر كانه وحرة فلا يحسبه الا قد كذب عليها فجاءت بعنات الذي نهى صلى الله عليه وسلم اي على النعت المكروه فصدق عمل لكنه مع ذلك لم يقم عليها شيئا لان الايمان قد سبقت. الايمان التي هي ايش عندما لعنت نفسها فبلعانها نفت عن نفسها الحد. هذا حديث العجلاني. اما حيث لبن امية رواه البخاري وهو كما ذكرنا قبل قليل ان هؤلاء هلال ابن امية قذف زوجته بشريك ابن سحماء لا لا الابن الذي يلحق بامه. المرأة تحوز ثلاثة تحوس لقيطها وولد الزنا التي ولدها من الزنا ومن لاعنت عليه تكون هي تكون هي اهله واهلها هم عصبته. بمعنى ينسب لامه وعصبته اهل امه فهي التي ترثه وليس لابيه ولا لاخوته من ابيه من الميراث شيء حط ولد الزينة او فعل هذا الذي فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس شرطا لا يلزم ان يكون في المسجد. هذا الذي فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اتفقوا ان يكون عند الحاكم او بامره او عند به. لك اشتراط المسجد نقول ليس ليس شرطا مع ان النعال وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس شرطا. فلو كان عند القاضي او عند نائب القاضي صح اللعاب المحاكم مثلا لا بأس بذلك. يا شيخ مصطفى اذا لعن الرجل اذا لعن الرجل ولم واش الراجل لا تحبس ما يقام عليه الحد. ما يقام عليه حد الزنا