الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ادم قدامى رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته قال رحمه الله صريحه لفظ وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك. فمتى اتى به طلقت وان لم ينوه. وما عداهما مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه. فلو قيل له الك؟ فلو قيل له الك امرأة؟ قال لا. ينوي الكذب لم تطلبه. وان قال طلقتها طلقت وان نوى الكذب. وان قال لامرأتي انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة. ينوي طلاقها وقد ثلاثا الا ان ينوي دونها وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده وان قال لها امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ او يطأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بصريح الطلاق وكنايته. فان الالفاظ منها ما هو صريح. ومنها هو كناية. والكناية هو الذي لا يصرح باللفظ. ولكن يأتي لما يدل على معناه او بما يومي الى معنى الى معنى الصريح وحيث ان الطلاق من الالفاظ التي تفسخ بها العقود عقود الزوجية فان الشريعة شددت في هذا الباب. وان المسلم اذا تلفظ بلفظ الطلاق او بكنايته نية الطلاق فان طلاقه يقع فان طلاقه يقع اذا كان قاصدا فاذا كان عاقلا واذا كان مختارا وكان وكان زوجا كما مر سابقا ان من شروط صحة الطلاق ان يكون المطلق هو الزوج او من انابه الزوج في تطليقه وان يكون مكلفا اي عاقلا مدركا وان يكون قاصدا للطلاق والا يكون مكره والا يكون فاقد العقل فذكر هنا صريح لفظه قال صريح لفظ الطلاق وما اختلف العلماء في صريح الطلاق بعد اجماعهم ان لفظ الطلاق انه لفظ صريح بلا خلاف بين العلماء ان من قال لزوجته انت طالق فقد صرح بطلاقها واتى بلفظ صريح لا يحتمل غير الطلاق فهذا هو اللفظ الصريح بالاجماع وما انتصر من ذلك ما تصرف منه كان يقول طالق مطلقة طلقتك هذا كله متصرف من لفظ الطلاق فهو في حكم الصريح ايضا واختلوا في غير ذلك فمنهم من الحق بلفظ الطلاق ثلاث الفاظ التسريح والمفارقة التسريح والمفارقة فاذا قال سارحتك او فارقتك قالوا ايضا هذا صريح هذا صريح وهذا اللي ذكره الخرقي رحمه الله تعالى واما جماهير العلماء فذهبوا الى ان صريح الطلاق هو لفظ الطلاق واما ما عدا ذلك فهو من الكنايات حتى ذكروا التسريح والمفارقة حبلك حبلك على مغاربك واذهبي الى اهلك ومثل هذه الالفاظ التي هي كنايات تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. سلام. فاذا قال الرجل لزوجته انت طلقت زوجته بالاجماع طلقت زوجته بالاجماع اذا نوى بهذا اللفظ الطلاق اذا لوى بهذا اللفظ طلاق وقع طلاقه بالاجماع ولا خلف في ذلك قال رحمه الله صريحه لفظ الطلاق وما كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه اذا اذا اتى بصريح الطلاق له حالتان ان يأتي به معنية الطلاق فهذا بلا خلاف ولا نزاع ان طلاقه يقع بلا خلاف قال وان لم ينوه وهذه الحالة الثانية وقد نقل ابن قدامة في الحالة الثانية انه ايضا لا خلاف فيه وان اهل العلم لا يعلم من خالف ذلك اي خالف ان الطلاق بلفظه الصريح لا يشترط له النية بمجرد ان يتلقب الطلاق ويطلق زوجته بهذا اللفظ اي اي انه يطلق زوجته يقول انت طالق او يكتب لها لفظة او يكتب لها الطلاق او يراسلها بالطلاق وان قال لم انوي ذلك فقد نقل غير واحد الاجماع على انطلاقه يقع فقالوا اللفظ الصريح لا يحتاج له نية وذهب ونقل المرداوي وغيره ان هناك رواية اخرى انه اذا اتى باللفظ الصريح وقال ام انوي الطلاق انطلاقه لا يقع وهذا القول لا شك انه انه ضعيف وكما نقل ابن قدامة انه لا خلاف فيه ان من تلفظ بلفظ الطلاق الصريح ولو قال انه لم ينوه انطلاقه يقع الا اذا كان هناك قرينة تدل على معنى اخر غير الطلاق وذلك كأن يقول انت طالق من الوثاق اذا كان قد اوثقها فقال انت طالق واراد بذلك طلاقها من وثاقها فمثل هذا يدين ومعنى التدين ان يحلف انك اردت بذلك طلاقها من وثاقها او ان كان حابسا لها وقال قد طلقتك قد طلقتك اي تركتك تخرجين فمثل هذا الصحيح انه اذا اراد بهذا اللفظ ما تعلق به الخطاب اي القرية تدلت على هذا المعنى فانه لا يقع اما مجرد اللفظ الصريح دون ان يكون هناك قرينة ويكون قد واجه بذلك زوجته وقال زوجتي طالق او قال فلانة طالق واطلقه دون ان يكون هناك قرينة تدل على خلاف اللفظ الصريح فان طلاقه يقع في قول عامة العلماء. اما اذا نواه فلا خلاف بين العلماء انه انه واقع وانها تطلق عليه وتحسب عليه طلقة واحدة قال وما عداه ما عداه واي ما عدا لفظ الطلاق. وهذا يرجح هنا ابن قدامة ان اللفظ الصريح هو لفظ واحد. وهو لفظ الطلاق وما عداه كقوله مثلا انت بائن وهذه انتباه وبتلة وخلية وبرية واضح خلية وبرية وبتلة وباء وبتة وبتة بمعنى بتة طلاقها فقالوا هذه الفاظ كلها محتملة مثل وايضا ادخل وذاك وهناك الفاظ يمكن ايضا يقسم الكلاين قسمين كنايات ظاهرة وكنايات غير ظاهرة اي ظاهرة الطلاق ويغلب في استعمالها انه يراد بها المتكلم الطلاق كما قال ذلك غير اهل العلم كمالك وغيره ان هناك الفاظ لا تحتمل غير الطلاق مثل قوله انت خلية وانت بلية وانت آآ ويقول آآ اذهبي الى انت علي محرمة او مثلا يقول بتلة وبتة ويبتلها فهذا ايضا من الالفاظ التي لا يراد بها الا الا الطلاق ومع ذلك الراجح من اقوال العلم في هذه المسألة ان من قال مثل هذه الالفاظ التي هي ظاهرها التي هي ظاهرها الطلاق قال لو اذا قال ما نويت الطلاق الصحيح انها لا تقع كان يقول انت برية ويقصد بذلك بلية من خدمتي وبلية من العيش معي فهذا لفظ اما اذا نوى الطلاق فمثل هذه الالفاظ الظاهرة فانه يقع بلا خلاف. فانه يقع بلا خلاف كبرية وكخلية وكذلك انت علي حرام وكذلك بتة وبتلة هذه من الفاظ التي تستعمل غالبا في الطلاق تستعمل الطلاق فهي قول وما عداهم ما يحتمل الطلاق ككناية لا يقع فكناية لا يقع مثل ان قال هنا مثل قال قال انت خلية او بلية او بائن او بتلة ينوي بها طلاقها طلقت اذا قال لها انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة ينوي بها طلاقها طلقته ثلاثا الا ان ينوي دونها قبل ان تصل هذا يقول هنا وما عدا مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه الا ان ينوي الطلاق مثلا لو قال رجل لزوجته اذهبي الى بيت اهلك او قال احتجبي عني تجبي عني نقول هذه كنايات فان اراد بها الطلاق وقعت وان اراد منها اراد ان يقال لم اريد الطلاق وانما اردت ان تصرف وجهها عني والا ارى وجهك يزداد غضبي فنقول لك ما نويت. وايضا عند بعض العلم انه يدين والتدين ومعنى يدين اي انه يحلف احلف بالله انك ما اردت الا الا هذا بين حلف فإن حلف لم تقع طلقته. والا الاصل في مثل هذه الالفاظ ان نقول ظاهرها انها طلاق وكناية من كنايات الطلاق فهنا لابد من ان ينوينا ذلك فلو قيل له الك امرأة لو قيل له لك امرأة؟ قال لا ينوي الكذب اي انه يكذب عليه ويريد عنده امرأة وعنده زوجة لكن لما سأله هذا الرجل الك امرأة؟ قال لا وهو يريد بهذا اي شيء كذبا على سائله كذبا على يريد الكذب على سائله. فهذا لا يقع لا يقع طلاقه لانه ان كان كناية لكنها لكن صارف ذلك هو انه لم ينوي بهذه اللفظة ان يطلق وانما اراد بهذا ان يكذب على السائل فعلى هذا لا يقع طلاقه بهذه اللفظة قال ولو قيل له ولو قال في البئر الاخرى قال ينوي الكذب لم تطلقه. فان قال طلقتها طلقت لو قاله رجل اعندك امرأة؟ فقال طلقتها نقول وقعت طلقة لماذا لان هذا لفظ صريح وخاطبه امرأته من معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم انك زوجة؟ قال نعم طلقتها. فالخطاب لمن وقع؟ للزوجة. فهذا يقع طلاقه لانه لفظ صريح وان قال لا الوي الطلاق نقول يقع طلاقك في قول عامة العلماء حتى لو قال لم انوي الطلاق فلا عبرة هنا بنيته كما ان عكس ذلك لو نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بما يدل على الطلاق لم يقع طلاقه. واضح لو ان الانسان نوى ان يطلق زوجته وقع في قلبه نية طلاقها. وقال لفظا لفظا مثلا قال والطلاق ولم يتلفظ نقول لا يقع طلاق باتفاق العلماء. لان الله عز وجل تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به فسخ وذهب الزهري رحمه تعالى ابن سيرين الى انه انعزم الطلاق بقلبه وقع الطلقة. لكن هذا مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما حدثت به انفسها ان الله تجاوز عنه سبحانه وتعالى فاذا نوى الطلاق بقلبه هو لم يتلفظ لم يقع كذلك لو نوى الطلاق بقلبه وتلفظ بلفظ ليس كناية للطلاق لا يقع ايضا طلاقه. مثلا لو قال لها لو قال لها انت زوجتي ولو بقلب هذه اللفظة الطلاق يقع يقول ليس هذا لا صريحا ولا كلاية عن مسألة الطلاق وذكر بعضهم منا لانه قال كلي ولو بهذه اللفظة الطلاق قال يحتمل بعضهم ان قوله كلي اي شيء كلي انا والطلاق نقول هذا ليس صريحا وليس كناية وان نواه في قلبه فلا يقع فلا يقع طلاقه حتى يأتي بلفظ يحتمل لفظ الطلاق. اذا لا بد في اللفظ يلغي لفظ الطلاق ان يكون صريحا فلا يحتاج دنيا. كقوله طلقتك او يكون كناية ويشترط معه النية او قرينة تدل على انه اراد بهذا اللفظ مفارقة زوجته كقوله خلية برية بتة بتة وما شابه ذلك هذه الالفاظ في ظاهر استعمال الناس لها انه لديه شيء الطلاق فاذا قال ذلك عند بعض العلماء على وجه الغضب او سألته زوجته طلقني فقال انت خلية اصبحت هذه القرية شيء انه اراد بذلك الطلاق فتطلق عليه زوجته قال هنا ويقال امرأتي انت خلية او برية او بائن او بتة او بتة ينوي بها طلاقها طلقت وهذه الالفاظ قال طلقت هنا قال طلقت ثلاثة الا ان ينوي دونها اذا المذهب اذا قال خلية برية بتلة وبت وبائن وبتت الوباء واراد بها الطلاق اصبح كأنه طلق ثلاث مرات لانه طلق ثلاث مرات بت طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها قال فلان في هذه المسألة بهذه الالفاظ في المذهب روايتان الاولى هي ثلاث وان نوى واحدة لان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ولم ينقل خلافهم ولم ينقل خلافهم فكان اجماعا ولانه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقعت هكذا كما لو طالق كما لو قال كما لو طلق ثلاثا واقتضائه البينونة ظاهر في قوله انت بائن اي مني وكذلك البتة لان البتة ما عليه شيء القطع والبتل بمعنى الدوام البتل بمعنى الدوام والبت بمعنى القطع فاذا قال انت انت بتة اي مبتوتة مكتوتة مني وبتلة اي دائما او قال برية وخلية مني خلية من الزوجية يعني وبرية من الزوجية او بائي قالوا هذي الفاظ تفيد اي شيء انه اراد البينونة الكبرى فتقع ثلاثا حتى ولواء واحدة والقول والرواية الثانية انها ثلاث الا ان ينوي الا ان ينوي دون ذلك. وتأتي المسألة هذه مسألة هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثة؟ كما ذكرنا سابقا. فاذا كان اللفظ الصريح اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بالثلاث او طلقها ثلاث مرات في مجلس واحد ان هناك من يرى ان طلاقها لا يقع الا طلقة واحدة وهذا في الصريح من باب اولى في باب الكنايات. ان البتلة والبت والبائن والخلية والبرية انها فان نوى طلقة فتقع طلقة واحدة وان نوى ثلاث على الخلاف في مسألة هل طلاق الثلاث يقع يقع ثلاث او يقع واحدة كعامة العلماء وهو قول علي وزيد وقول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه اذا نوى اذا نوى بذلك الطلاق فانها تقع ثلاثا لان البينونة يرى بها البينونة الكبرى. والبت يراد نوبتها وقطعها من عقد الزوجية. والبتلى انه قطع قطعها على وجه وبتلى ذلك دواما فقالوا ان هذه الالفاظ تدل عليه شيء على البينونة الكبرى فتنزل منزلة الطلاق بالثلاث وعند عامة العلماء ان الطلاق الثالث يقع يقع ثلاثة يقع ثلاثة عند عامة العلماء واتفاق العلماء الاربعة ان الرجل لو قال لزوجته انت طالق في الثلاث فانها تقع ثلاثة. واذا قال طلقتك طلقة بائلة فهي عنده بمعنى البينونة الكبرى او يقول على قول بينونة لا رجعة فيها الا بمهر جديد وعقد جديد ايضا مثل قوله انه طلقه وبت طلاقي بت طلاق بمعنى انه طلقه طلقها طلاقا لا رجعة فيه فتكون معنى البينونة الكبرى. لكن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان الطلاق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعهد ابي بكر من خالة عمر الثلاث واحدة حتى المظاهر رضي الله تعالى عنه يدل اذا كان ذلك في اللفظ الصريح لا يقع ثلاثا فمن باب اولى بنايات الطلاق انها ايضا لا تقع ثلاثة وانما تقع طلقة واحدة اما اذا نواها اذا نواها طلقة فهو على ما نوى وان نواها طلقتين فالصحيح ايضا انها انها واحدة. فاذا قال انت طالق واراد بذلك انت خلية او برية او باع وبتة او بتلة ينوي بها طلاقها فانها تقع طلقة واحدة على الراجح من اقوال اهل العلم قال فان قال بعد ذلك الا ان ينوي دونها اي نوى واحدة فانها واحدة وما عدا هذا يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثة اي هذه الالفاظ الخمسة ذكر هنا خلية وبرية وبائن وبتة وبتة هذه تسمى الالفاظ ظاهر اي شيء الطلاق من من الكنايات الظاهرة التي يراد بها الطلاق. اهذه الالفاظ الخمس اذا طالها في مقام الغضب او في مقام سؤالها اياه ان يطلقها. فانها عند العلماء انها طلاق. واختلوا في عددها هل هي ثلاث او واحدة على قولين؟ على قولين هنا منهم من يرى انها ثلاث ومنهم من يرى انها واحدة ومنهم من يقول على حسب ما نوى فان نوى ثلاث فهي ثلاث وان نوى اثنتين فهي اثنتين وان نوى واحدة فهي واحدة لكن بمعنى الذي عليه اتفاق الائمة ان طلاق البرية او الخلية او البائنة والبتلة والبتة انها بين الثلاث والواحدة الا ان ينوي اثنتين وثلاث فان على ما نوى. اذا لم ينوي شيء فالخلاف هل هي ثلاثة واحدة وان نوى فهي ما نواه وهناك قول اخر خارج عن هذه الخارج عن هذه الاقوال كلها وهي ان الثلاثة التي يؤتى بها بلفظ واحد تقع واحدة تقع واحدة. وفي حديث ركانة رضي الله تعالى عندما قال انه طلق زوجته وبت طلاقه. قال يا رسول الله ما اردت واحدة قال االله مرتل واحدة؟ قال ما اردت فارجع فارجعها النبي صلى الله عليه وسلم اليه. فهذا الحديث ضعيف واحتج بي من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ام ركانة لركانة اراد ان ارجع فارجع زوجة ركانة الى زوجها بعد ما قال لم انوي الا واحدة قال بعد ذلك وما عدا ذلك وما عدا ذلك بالالفاظ من الكنايات غير الظاهرة مثل ما نسمعه اذهبي الى اهلك حبلك على غاربك اه كذلك ايضا مثل ان يقول احجبي عني وجهك آآ لا اكلمك وما شابه فهي واحدة ان نوى بها ان نوى بها طلاقا. اذا الالفاظ الفاظ الكنايات تنقسم الى قسمين. الفاظ ظاهرة في الطلاق الخلاف فيه على ما ذكرت. اذا نواة واحدة هل تعتبر واحد او ثلاث واذا لم ينوها شيء هل تعتبر ثلاثة وتعتبر واحدة والصحيح انها تعتبر واحدة. اما الالفاظ غير الظاهرة من الكنايات فانها تكون واحدة عند عامة العلماء مثل لو قال حبلك على غالبك واراد اي شيء الطلاق نقول تقع طلقة واحدة او قال احجبي وجهك عني تقع طلقة واحدة لو الطلاق كذلك المسألة قال وان خير امرأته. التخيير هو ان يقول اختاري اتريدين البقاء؟ او تريدين ان تذهبي لاهلك تسمى عند اهل العلم بمسألة التخيير ان يخير الرجل زوجته والتخيير عند العلماء فيه خلافة منهم من يرى التخيير التخيير تنقسم الى قسمين تخير المرأة فتختار زوجها وتخير المرأة فتختار نفسها واذا اختارت نفسها ايضا يختلط بالماء لا ارادت بهذا الاختيار هل ارادت وحدة او اثنتين او ثلاث الا اذا اختارت زوجها فاختلف العلماء هل يعد هل يعد هذا الاختيار؟ والتخيير تطليقا او لا؟ فمنهم من قال ان مجرد تخييرها يعد طلقة واحدة بمجرد ان يخير الرجل زوجته تعتبر طلقة واحدة وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه واما اذا اختارت نفسها فانا تقع بينونة كبرى وتقع ثلاث طلقات والقول الثاني في من اختارت نفسها انها تقع طلقة واحدة او على حسب ما نواه الزوج ان نوى بالتأخير الطلقة فهي طلقة وانه بالتأخير الطلقتين فهي الطلقتين لكن نوى لها انها تختار وقصر اذا كانت تختار لها طلقة او لا حتى تكون طلاقها رجعي وقعت واحدة. اما اذا خيرها واطلق فيرجع الاختيار لمن؟ على المرأة. ان اختارت نفسها مرات واحدة فهي واحدة. وانارة اثنتين فهي اثنتين واراد ثلاثة فهي ثلاث لكن الصحيح كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيره من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يرى ذلك طلاقا خيره خير النساء عندما سألنه النفقة فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول افكان طلاقا؟ اي لم يحسب طلاقا؟ ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ وهذا هو الراجح هذا هو انه اذا خير الرجل زوجته ولم تختار نفسها واختارت زوجها فانه لا يعد شيئا ولا يقع طلاقا. هذه حالة اما اذا اختارت نفسها فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم انها طلقة واحدة ولو نوت اثنتين ولو نوت ثلاث سواء نوى الزوج واحدة او نوى ثلاثة فان ليس لها من ذلك الا طلقة واحدة وذلك للمنع من ان تجمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد في طهر واحد. قد يقال انه اذا خيرها وجعلها التخيير المطلق ان لها ان تطلق نفسك بالطهر الاول طهر الاول فان رجعها طلقت نفسها طلقة الثانية فان رجعها طلقت نفسها طلقة الثالثة وهل يأتي مسألة هل الرجل ان يبطل ان يبطل التخيير على خلاف منهم من يرى ان التأخير على الدوام ومنهم من يراه على المجل الذي عقد فيه التخيير ومنهم من يرى على حسن القرية احتفت بهذا التقييم. يقول فاختارت نفسها طلقت واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا اي انه لم يكن لم يكن طلاقه شيء وليس لها ان تختار الا في المجلس بمعنى ان مدة الخيار لهذه المرأة ما دام الزوج والزوج في مجلس وهذا قول القول الاخر ان الخيار مدته مطلقة وان لها ان تختار ولو بعد ولو بعد حين الا ان يرجع الزوج في تخييره فان قال لك الخيار يوم او لك الخيار الساعة فان له ما نواه وقصده اما اذا اطلق الخيار فان اطلاقه لا يدل على اي شيء لا يدل على تقييد المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خير نساءه ماذا قال؟ لا تستعجلي فاستأمري ابويك فافادي شيء انه ان لها الخيار بعد مفارقة المجلس واستمراره بعد مفارقة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقال ان قيد الخيار للمجلس فليس لها الا ما قيده وان اطلقه فانه يبقى مطلقا حتى ينقض الزوج ذلك التخيير بمنعها من ذلك وليس لك الخيار وينهي ذلك. اما اذا اختارت قبل ان ينقض تلها ما اختارتك وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك اما امرك بيدك فهو كما قلنا في مسألة الخيار منهم من يرى قوله امرك بيدك يراه طلقة دائنة بينونة تنكب ومنهم من يراها طلقة واحدة ومنهم من يراها انها اذا اختارت اذا قال اختارت الطلاق انها ثلاث طلقات والصحيح ان امرك بيدك كقولنا اختاري فان لم فان لم تختارا فقالت بل ان قالت امري بيدك انت وردت الامر لزوجها فليست بشيء وليس ذلك بطلاق وان اختارت انها تطلق فهي طلقة واحدة كما قيل في التخيير. او طلقي نفسك المعنى طلقي نفسك ان تقول انا طالق انا طالق فان لا تقع طلقة واحدة لكن اذا قال طلق الطلقات انت طالق فالصحيح ان هذا لا يقع الصهيب الذي يقع لانه يقول انه اذا قال انت انت بائن لو كانت المرأة زوجة انت بائن عندما خيرها عندما فقال امرك بيدك او طلاقك او طلقي نفسك قالت انت دائن او انت بريء فان فان المعنى يشمل الزوج والزوجة. فيقع الطلاق عند انكم طلقة واحدة فاذا قال وطلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ من الزوج بمعنى ابطل هذا الامر اي قال امرك بيدك ثم قال ليس امرك بيدك ونزع ذلك امرا منها فان هذا يعد اي شيء يعد ابطالا لهذا الامر او وطئها بمجرد ان يطأ فيها بعد قوله امرك بيدك وطلقي نفسك هو ايضا نزعا لوكالتها لان الوكيل تصرف الموكل به بطلت الوكالة كذلك هنا اذا وكل الزوج زوجته في امر بمعنى ان الطلاق ثم وطئها فبوطئها يبطل تصرفها في مسألة تطليق نفسها او ان يصرح بذا فيقول ليس لك امر وليس لك اختيار قبل ان تختار او قال ليس طلاقك بيدك فان الامر يعود الى كما يعود الى ما كان عليه قبل هذا التخيير وقبل هذا الامر الذي جعله الزوج بيد زوجته. اذا هذا ما يتعلق بمسألة صريح الطلاق وكناياته. فالصريح لا يحتاج اليه على الصحيح والكناية لابد له من نية على الصحيح من اقوال اهل العلم. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد