يلا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن رحمه الله تعالى باب تعليق باب تعليق الطلاق بالشروط. قال رحمه الله تعالى يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم تعتق. وادوات الشرط ست ان واذا واي ومن ومتى وكلما؟ وليس فيها ما يقتضي ما يقتضي تكرار الا كلما وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت. وان كانت نافية كقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائر الادوات على الفور فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال. وان قال كلما لم اطلقه فانت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا. ان كانت مدخولا بها ويقال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت توأمين طلقت بالاول وبانت بالثاني. لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. وان قال فانت طالق انطلقت باول الحيض فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق به. وان قالت قد حضت فكذبها طلقت. وان قال قد فكذبته طلقت باقراره. وان قال ان وضرتك طالقتان فقالت قد حطت فكذبها طرقت دون ضرتها سلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بشرط ويسمى الطلاق المعلق الطلاق المعلق وهو ما رتب وقوع وعلى حصول امر في المستقبل قيادات من اداة من ادوات الشرط هو ما رتب وقوع الطلاق فيه على حصول امر في المستقبل من ادوات الشرق مثل ان يقول اذا دخلت الدار فانت طالق. علق طلاقها بالدخول. او اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق يسمى هذا الطلاق بالطلاق المعلق. فهو لم يبت طلاقه مباشرة وانما علق طلاقها بفعل شيء وهذا ما يسميه العلماء بالطلاق المعلق يقول رحمه الله تعالى يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بشرط بعد النكاح والملك اذا افاد قوله هنا ان الطلاق المعلق لا يصح اذا علق طلاقه على غير زوجة له بمعنى اذا تزوجت فلانة فهي طالقة الان علق الطلاق على امر على زوجة ليست زوجة له. فهذه المرأة في حكم الاجنبية ولا طلاق قبل نكاح ولا طلاق قبل نكاح وهذا الذي عليه عامة العلماء ان ان الطلاق الذي يقع على امرأة اجنبية ان تزوجها فانه لا يقع سواء كان تعليقا مطلقا او تعليقا مقيدا. فان قال مثلا ان تزوجت فامرأتي طالق نقول هذا تعليق علق الطلاق على وجود عقد الزوجية وعامة العلماء في هذه الصورة ان الطلاق لا يقع الصورة الثانية ان يقول ان تزوجت فلانة. ويسميها بعينها فهي طالقة فهذا ايضا الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يقع وهناك قول اخر انه اذا عينها ان طلاقها يقع اذا تزوجها فاذا عين المرأة وقال ان تزوجت فلانة فهي طالق قالوا يقع ويكون طلاقه معلق بزواجه منها فمتى ما تزوجها طرقت لكن الصحيح كما جاء الامام ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاحه بمعنى لا طلاق قبل نكاحه انه لا يقع الطلاق الا بعد ان ينكح فاذا طلقها قبل ان ينكحها فطلاقه في حكم الملغي اي لا حكم له لان الطلاق هنا يواجه به امرأة اجنبية وكذلك العتق لا يكون الا بعد ملك والحكم فيه كما قلنا في الطلاق يقال ايضا في الملك فان قال ان اشتريت فلان فهو حر قالوا هذا لا حكم له. لانه عتق قبل ان يملكه ومنهم من قال انه اذا علق العتق على ملكه عتق بعد ذلك عتق بعد ذلك بمجرد ان يملك هذا فانه يعتق فانه يعتق. ولا شك ان من نظر في تشوف الشارع في باب العتق واجازه كان اولى من منعه بخلاف الطلاق فان اضطراب فان الطلاق الشارع لا يتشوف الى وقوعه بل كما جاء في حديث مرسل ان ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق والفرق بين الطلاق والعتاق ان الطلاق امر غير مرغوب فيه بخلاف العتاق فان الشأن يتشوف الى اسبابه والى وقوعه فلو قيل ان تعليق العتاق بالملك يقع وتعليق الطلاق بالزواج لا يقع لا هو جاهته لكن الحديث لا عتق قبل ملكه ولا طلاق قبل نكاح يسوي بين الامرين فيقول هنا يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بشرط اي اذا علق الطلاق بشرط او العتاق بشرط بمعنى شرط يتعلق بالزمان يتعلق باللفظ ويتعلق بالمعنى او بالزمان او بالمكان فكان يقول اذا جاء اذا جاء الشهر الفلاني فزوجتي طالق علق هنا ايش بمجيء الشهر اذا دخلت السنة الفلانية فزوجتي طالق علق الطلاق بدخول السنة كذلك لو قال اذا رجع زيد من سفره فعبدي حر علق العتق هنا باي شيء بشرط رجوع زيد فمتى ما رجع زيد عتق عتق عبده قوله بعد النكاح والملك هذا ما ذكرناه انه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملكي قال ولا يصح قبله فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم تعتق هذا على قول جماهير العلماء القول الاخر انه اذا عينها فانها تطلق وتعتق فانها تطلق وتعتق والمسألة في اخير لكن المذهب على هذا القول انطلاق المرأة التي لم يتزوجها ويعلق ويعلق طلاقها بزواجها انطلاقها لا يقع اذا تزوجها وكذلك اذا علق عتق العبد اذا ملكه فانه لا يقع وانما يعتق بعد ان يملك هذا العبد. قوله هنا قال وادوات الشرط ست اي ادوات التي تعلق بها يعلق بها العتق والطلاق ذكر هنا ستة ادوات ان واذا واي ومتى ومن وكلما هذه ست علامات يذكرها المعلق كان يقول ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق ولعل قد يشيء الطلاق هل لقى الطلاق بذهابه الى بيت اهلها اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق متى ما ذهبت الى بيت اهلك فانت طارق او يقول كلما ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق من من او يقول قال او من يعني بمعنى من الشرقية فيقول مثلا في من اي معنى يقول آآ متى ما ليس متى؟ من من ذهبت منكم من ذهبت منكن الى اهلها فهي طالق. من اكلت كنا كذا فهي طالق اي يكون له اكثر من زوجة فيعلق الطلاق بفعل شيء اه من احداهن فاذا قال ذلك يسمى هذا علق الطلاق بالفعل قوله هنا وليس فيها ما يقتضي التكرار يعني بمعنى اذا قال اذا ذهبت الى بيت اهلك طلقتي او طلقت هل يقع الطلاق كلما ذهبت وضع الصورة قال اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالقة بمجرد ان تذهب مرة واحدة تقع طلقة ذهبت من المرة الاخرى نقول حلت اليمين او حل الطلاق بالمرة الاولى وليس فيها ما يدعي التكرار الا قوله كلما ذهبت الى بيت اهلك انت طالق فكلما تفيد اي شيء تفيد التكرار اي كلما ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق فهي ذهبت المرة الاولى طلقت فاذا ذهبت في المرة الثانية طلقت الطلقة الثانية فذهبت المرة الثالثة انطلقت الطلقة الثالثة هذا معنى قول الناتج رحمه الله تعالى ولا وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما قال وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمه عند وجود شرطها فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت. وانحل شرطه وان قال كلما قمت فانت طلقت كلما قامت واضح؟ وان كانت نافية كقوله ان لم اطلقك ان لم اطلقك فانت طالق ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخيص هذه فقط تكون على التراخي ان لم اطلقك فانت طالق فيكون على التراخي الى مدة الى مدة يقع في مثلها الطلاق بمعنى انه ينظر به وينتهى به حتى يبقى من حياته قدر ما يقع منه الطلاق فاذا بلغ يعني من العمر ما ما يظن فيه انه سيموت فيه وقع طلاقها ولكن قبل ذلك فانه لا يقع لانه في اي شيء التراخي كقولك كقولي هنا الا مطلقك فانت طالق كانت على التراخي الا اذا اذا لم ينوي وقته اما اذا لو وقتا كان يقول ان لم اطلقك اليوم فانت طالق. شيكون؟ حكم يكون الحكم انه بمجرد غروب شمس هذا اليوم تطلق المرأة تطلق لانه وقت وقت الطلاق ان لم يطلقك اليوم فانت طالق فاذا ذهب اليوم ولم يطلق شيكون النتيجة؟ وقوع الطلاق وقوع الطلاق لانه قال ان لم يطلقك اليوم فانت فانت طالق فانت تركيت على التراخي دميا وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائل الادوات على الفور مثاله لو قال متى لم اطلقك فانت طالقة متى لم اطلقك فانت طالق؟ قوله متى لم اطلقك فانت طالق بمجرد ان يتلفظ بهذا اللفظ ويبقى بعده مدة يمكن يطلق فيها يقع الطلاق واضح؟ متى متى لم اطلقك فانت طالق وقت بعد هذا القول الوقت الذي يستطيع فيه ان ان يطلق فيه تطلق مباشرة بعده واضح قول هنا متى لم اطلقك فانت طالق؟ ولم يطلقها بعد لفظي هذا ماذا يكون الحال؟ وقعت الطلقة انطلقت في الحال وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة بمعنى لو قال كلما لم اطلقك فانت طالق ومضى من الزمان قدر ما يطلق فيه الطلقات وقعت ثلاث طلقات واضح الصورة بمعنى قال كلما كلما لم اطلقك فانت طالق الطلقة تستوعب من الوقت لحظات فاذا مر لحظات كثيرة قالوا يقع الطلاق لماذا؟ قالوا لان في هذه المدة يقع منه اكثر من طلقة فكلما مضى جزء ولم يطلق ايش يكون؟ وقعت طلقة. فاذا مضى الوقت الاخر ولم يطلق وقعت طلقة ثانية. واذا مضى وقت الثالث ولم يطلق وقعت الطلقة الثالثة قال فمضى يمكن طلاقها فيه ثلاثة ولم يطلقها طلقت ثلاثة ان كانت مدخولا بها لان المدخول بها هو الذي او الخوبية هي التي يقع بها الطلاق ثلاثا اما غير المدخول بها بالطلقة الواحدة تكون عنه امرأة اجنبية بمعنى لو قال رجل لامرأته التي لم يدخل بها كلما لم اطلقك فانت طالق نقول تقع الطلقة في المدة التي بعد هذا القول وتبين منه من وتبين منه بذلك ولا يقع الطلاق بعدها لماذا؟ لانها في حكم المرأة الاجنبية فلا يقع طلاقه عليها. اما ان كانت مدخولا بها فكل لم اطلقك فانت طالق كلما مضى من الوقت او من من الزمان ما يقع فيه الطلاق فانها تطلق ان مضى لحظة طلقته مضى بعد الطلاق لحظة اخرى طلق مضى بعدها لحظة اخرى طلقت فيكون طلاقها ثلاثة قال ايضا ولم يطلقها طلقت ثلاثة ان كانت مدخولا بها وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق كلما ولدت ولدا فانت طالق. فبالولد الاول تطلق رواية الثاني تطلق والى ان تجد الولد الثالث فانها تبين منه وان ولت اثنين معا اصبح لها وقعت عليها طلقتان قال فلا التوأمين طرقت بالاولى وبانت بالثانية واضح؟ فقوله لا قول هنا وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق كلما ولدت ولد فانت طالق ولا توأمين طلقت بالاولى بالاول وبانت بالثاني لانقظاء عدتها لانقضاء عدتها لان الثاني عندنا حامل اذا اذا طلقت وهي حامل عدتها ان تضع حملها فعندما طلقها قال كلما ولدت فانت طالق بالولد الاول وقع الطلقة الاولى بالولد الثاني انتهت العدة انتهت العدة واصبحت امرأة بائدة. واضح وان قال ان حضت فانت طالق طلقت باول الحيض فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق. ان قال ان حظت فانت طالق انطلقت باول حيض فانت بانه ليس بحيض لم تطلقه فان قالت هي اي قالت المرأة قد حفظت فكذبها طلقت لانها اعلم بنفسها وان قال قد حفظت وكذبت طلقت باقراره. اذا قال ان حفظت فانت طالق ثم قال انت قد حفظت نقول بقوله قد حقت كانه عجل بطلاقها والمسألة فيها خلاف كذلك اذا اقرت هي بنفسها انها حاظت وانكر هو نقول يقع الطلاق لان هي اعلم في نفسها. فيقع الطلاق اذا اقر بحيضها هو لانه علق طلاقها بحيضها ويقع الطلاق اذا اقرت هي بحيضها وان كان يكذبها لان الحكم يعود اليها وهي اعلم بنفسها منه فان قال ان حظت فانت وضرتك طالقتان ان يطلقها وطلق ضرتها ايضا فان قالت قد حظت فكذبها انطلقت هي فقط اما الضرة لا تطلق لماذا؟ لانها لانه لا يقر لها بحيضها وحيث هي اقرت بنفسها انها حاضت وقع الطلاق عليها ولم يقع الطلاق على ضرتها حتى يثبت الحيض. هذه المسائل التي ذكرها الله تعالى تتعلق بمسألة تعليق الطلاق تعليق الطلاق وهل الطلاق المعلق يقع مطلقا والطلاق المعلق ينقسم الى قسمين يمكن ان نقسم الطلاق المعلق الى اقسام اه تعليق بامر مستحيل لا يمكن وقوعه ابدا وتعليقه بامر يمكن وجوده ووقوعه واضح؟ تعليقه بامر مستحيل لا يمكن ان يقع مثلا يقول لزوجته ان صعدت الى السماء فانت طالق المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان تعليقه بامر مستحيل انه ينجز الطلاق ويجعله كأنه طلق مباشرة والقول الاخر انه ما دام علق بامر مستحيل لا يمكن وقوعه فان الطلاق لا يقع فان الطلاق ليقع فلو قال لها اذا شربت البحر فانت طالق واراد اليك شيء ان تشرب البحر كله نقول هذا امر مستحيل لا يمكن ان يقع فعلى هذا يقال ان هذا من اللغو ومن اركان الباطل الذي لا ينبغي عليه شيء لانه علق الطلاق بامر مستحيل ايضا لو علق الطلاق بامر يمكن وجوده اذا الامر مستحيل في خلاف والصحيح انه لا يقع الامر مستحيل كان يقول انت طيري ان طرتي فانت طالق ان اكلت آآ الحصى فانت طالق ان حملتي هذا الجبهة انت طاقة قل هذا امر مستحيل لا يمكن وقوعه فتعليق الطلاق به ليس بشيء ولا حكم له الحالة الثانية ان يعلقه بشيء يمكن وجوده ووقوعه وهذا كثير هذا كثير مثلا ان يقول ان جاء شهر رمضان فانت طالق علقوا الطلق باي شيء بمجيء شهر رمضان فهذا يأتي ويقع. فمتى ما جاء رمضان وقع الطلاق القول الاخر انه بمجرد ان يعلق الطلاق بامر سيأتي فانه يكون في حكم منجز وانه وانها تطلب مباشرة لكن الراجح انه ما دام انه علق طلاقها على دخول هلال او على اه رؤية هلال او على دخول رمظان فان الطلاق يقع عند دخوله. وهذا امر وجودي الامر الثالث اذا علق طلاقه على مشيئة الله انت طالق ان شاء الله انت طالق ان شاء الله. هذي المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فذهب جماهير الفقهاء الى ان قول المطلق انت طالق ان شاء الله انه ليس بشيء وان طلاقه لا يقع انطلاقه لا يقع لان مشيئة الله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهو علق علق الطلاق بمشيئة الله ومشيئة الله لا يعلمها العبد الا بعد وقوعها وحيث اننا لا نعلم ان الله شاء الطلق او لمن شاء فان هذا لا يمكن لا يمكن القطع به وذهب بعض اهل العلم وهو من وهو من اه على ما قاله المذهب ان من قال لزوجته انت طالق ان شاء الله انها تطلق مباشرة انها تطلق مباشرة وذكر ذلك عن جماعة من الصحابة عن ابي سعيد الخدري وعن ابن عمر وعن ابن عباس انهما حكما على من علق طلاق امرأته بالمشيئة انها تقع انها تقع والراجح والله اعلم ان تعليق الطلاق المشيدة قال انت طالق ان شاء الله وهو اراد انه على مشيئة الله ان شاء الله ان تطلقي فانت طالق فان طلاقها لا يقع فان الطلاق لا يقع لانه لا يدري ما شاء الله عز وجل اما اذا كان يقول انت طالق ان شاء الله واراد بذلك التحقيق وليس التعليق فانها تطلب انت طالق ان شاء الله وقال تحقيقا لا تعليقا فان فان الطلقة تقع فان الطلقة تقع ينجر على هذه المسألة مسألة اخرى وهي مسألة التعليق ايضا القسم الى قسمين تعليق يراد وجوده وتعليق لا يراد وانما يراد الامتناع عنه او الحث على فعله وما يسمى عند اهل العلم مسألة الطلاق بمعنى اليمين الذي يقال الطلاق بنية اليمين او او آآ طلاق اليمين طلاق اليمين او ما يسمى بتعليق الطلاق باليمين وهذا يفعله كثير من الناس كان يقول ان دخلت ان دخلت ان اخذت من مالي فانت طالق واراد بهذا منعها من الاخذ. اراد بهذا منعها من الاخذ فظاهرها انه اراد بذلك المنع انها لا تأخذ ان ذهبت الى بيت اخيك فانت طالق واراد من ذلك ان يمنعها ولم يرد الطلاق فهذا يسمى عند اهل العلم بالتعليق ايضا بتعليق الطلاق لكن منهم من يجعل ذاك منزلة اليمين من اهل من يجعل ذاك منزلة اليمين وهذه المسألة مسألة وقع فيها خلاف وكثر فيها الاخذ والرد والتنازع والاختلاف واصبحت معترك بين العلماء في تحقيقها وفي تقريرها وفي كل يدلي بحجته وقد رد شيخ الاسلام برسالة طويلة على السبكي في مسألة تعليق الطلاق وانها تنزل منزلة اليمين وقد ذكر العلماء في هذه المسألة ان عامة اهل العلم بل نقل فيها الاجماع وهو مذهب الائمة الاربعة ومذهب الفقهاء السبعة ان من علق الطلاق بشيء وجودنا وعدما فانه يقع عند تخلفه. يقع عند تخلفه ان كان المراد به المنع ان كان المراد به الوجوب او عند وجودهم كان المراد العذاب قالوا يقع وعلى هذا عامة الفقهاء وهو باتفاق الائمة الاربعة والائمة والفقهاء السبعة وذهب اهل الظاهر وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهما ايضا نقل ذلك عن طاووس ونقل عن بعض الصحابة في مسألة العتاق انها ليست بشيء وكان الحجاج يوسف الثقفي هو اول من جعل الطلاق في الايمان عند اخذ البيعة انه يقول يبايع ويقول ان نقضت في امرأتي طالق ومالي كله في سبيل الله وعبيدي احرار من باب توثيق البيعة فسميت بايمان البيعة ايمان البيعة وادخل من تلك الايمان ما يسمى بالطلاق والناظر في مسألة في مسألة حقيقة اليمين التي يتلفظ بها المطلق يجد ان ان المراد بمنه الالزام او المنع اليمين المراد بها ان يلزم الانسان نفسه بشيء او ان يمتنع عن شيء بيمينه. والله لا افعل كذا. والله لا اذهب الى كذا. اراد اي شيء الا يفعل وان يفعل فاذا قال رجل والله لا تذهبي الى اهلك اراد اي شي اراد منعها فان عبر بذل قال ان ذهبت الى اهلك فانت طالق فان بمنزلة اليمين وعلى هذا يقال يقال في هذه المسألة ان الحالف بالطلاق ينظر في مقصده فان اراد بها وقوع الطلاق ويعرف ذلك بلفظه والقرار تحتف به فانها تعتبر طلقة وان اراد بذلك الالزام او المنع فان لا تعتبر يمين وهذا يكثر كثيرا عند عوام المسلمين خاصة عند باب ما يسمى باب الاكرام يقول علي الطلاق ان تأكل ذبيحتك علي الطلاق ان تتعشى عندي يفعله الصغير والكبير ولا يشك عاقل انه لم يرد بذلك ان يطلق زوجته وانما رضي شيء اراد اكرامه ومع هذا يقال ان قولك هذا لا يجوز وانك اثم بلفظك هذا ومتلاعب بدين الله عز وجل وعليك التوبة الى الله سبحانه وتعالى لكن مع هذا يقال ايضا ان هذه اليمين لا تعتبر طلقة وانما فيها كفارة يمين اذا حلف وايضا لو ان انسان حلف قال لزوجته والله ما علي الطلاق ما تخرجين من البيت هذا اليوم ثم رضي عليها واراد ان تخرج نقول له وهذي مسألة بس نقظ اليمين التي علق بها الطلاق هل تنقظ او لا تنقظ؟ عامة العلماء لا يرون النقظ والصحيح انها تنقض بقوله صلى الله عليه وسلم اذا حلف عليك وعلى يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير يكفر وليكفر عن يمينه فعلى هذا يقال ان يمين الطلاق ايضا تأخذ هذا الحكم فان حلف بالطلاق ان يمنع زوجته من زيارة امها ثم ترى ضياع وحصل الصلح بينهم فسمع فاراد يسبح لها نقول عليك ماذا؟ ان تكفر كفارة يمين وتدعها تذهب الى امها هذا اذا اراد ان يحنث في يمينه اما اذا لم يحنث فجماهير العلماء يرون ان لا شيء فيه. بمعنى لو قال علي الطلاق ما تحملين هذا الكأس وما حملته لا يقع لا يقع شيء ان حملته نظرنا في مقصد اللفظ هل اراد بذلك منعها وان لا تحمل هذا الكأس او ارى بذلك طلاقه. لا شك الذي الذي يريد يطلق لا يحتاج ان يعلق الذي يريد ان يطلق لا يحتاج ان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا طلاق الا عن وتر بمعنى انه يرغب في الطلاق والذي والذي يعلق الطلاق بافعال او باقوال فانه حقيقة لم يرد لم يرد طلاق وانما اراد منعها وزجرها اذا هي مسألة كثيرة الديون والخلاف فيها طويل لكن جمع بين اقوال انها ان اليمين بالطلاق اذا اراد بذلك الحث والاكرام والمنع او الاجتناب ولا للاطلاق فانها ان حنث في يمينه هذه او اراد ان يحنث بها فكفارتها كفارة يمين. وقد اطال ابن القيم الكلام عليها وذكر الحجج اللي تدل على انها يمين وانها لا تقوى وذكر من ذلك قصة ليلى بنت العجماء عندما قالت لامة لها ان لم افرق بينك وبين زوجك فمالي كله في سبيل الله وعبيدي كلهم احرار وذكرت اشياء كثيرة ثم استفتت الصحابة فقابل عمر وابن عباس اهروت وماروت؟ اهروت المعنى اتفعلين فعل السحرة؟ تفرقين بين امرأة وزوجها كفري عن يمينك ولم يرا ان عتقها بشيء لماذا؟ لانها ارادت اي شيء ارادت من ان تفرق بين هذه المرأة وزوجها بل قالت وهي يوم يهودية وهي يوم نصرانية ان لم افرق بينكما فهذا هذه يمين واذا افتى ابن عمر ابن عباس انها تكفر كفارة يمين ولا تكن منزلة هاروت وماروت اللذان يريدان يفرقان بين المرء وزوجه هذا ما ذكره تعالى ابن قدامة في مسألة تعليق الطلاق بشرط اذا تعليق الطلاق بشرط وجوديا او عدميا يرى انه اذا وجد الشرط وقع الطلاق وقع الطلاق. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين تفضل. تعليق يكون على سبيل اليمين. اذا اراد يكون بمعنى اليمين. يكون بمعنى اليمين. هو التعليق التعليق اما ان يعلق بزمان ان جاء ان حضر الشهر الفلاني فانت طالق هذا ليس فيه حث ولا من انما فيه تعليق الطرف اي شيء بحضور زمان او بدخول زمان وهذا الخلاف بين العلماء هل يقع منجزا او يقع اذا جاء وقته. فلو قال الرجل اذا جاء رمضان لامرأته فانت طالق واضح؟ الان هل هل في منع؟ هل في حد ما ادري انما علق الطلاق بوجود شيء. ما هو الوجود اذا جاء رمظان؟ لو قال قائل اذا جاء زيد من سفره فانت طالق. نقول متى ما جاء زيد انطلقت هذه المرأة القسم الثاني تعليق على قصدي الفعلي او الفعل او المنع ان فعلت كذا فانت طالق. ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. هو يريد اي شيء؟ يريد منعه او يريد حثها هي هذي هذي هو بمعنى ان فيها معنى اليمين اليمين ايش معناها الان؟ اليمين يقصد بها الالزام والمنع. والله لا تذهب والله ان تذهب ويش؟ يريد ان يلزمك او يمنعك الذي يعلق الطلاق بالالزام او بالمنع يقول يقال فيه هذي يمين بمعنى بمعنى اليمين هذا بمعنى اليمين اي ان حكم حكم اليمين لان المراد منها الالزام المراد منه اي شيء الالزام المنع بعظهم يسميها يمين مجازا تقول هي من باب المجاز لان معنى اليمين فيها معنى اليمين والحلف موجود فيها فكان يقول والله ان تذهب علي الطلاق ان تذهب هو فرق بين شي بس انه غير لفظ لفظ اليمين هذا يقول الله وهذا هو الاصل واما الحلف بغير الله فالطلاق نقول لا يجوز الحلف بالطلاق لا يجوز واثم من فعل ذلك على الصحيح. والله يقول يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك تبتغي مرظاة ازواجك وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي علي حرام عندما حرم سواء قلنا مالية او قلنا حرم العسل فجعل الله له اي شيء تحلت يمينه وتحليته باي شيء بان يكفر وان لا يحرم كيقال كفر ولا ولا تطلق والله اعلم استفسر منه احسن الله عز وجل اي نعم ان كنت تريد طلاق انكار واضح بمعنى قرية مثلا لو يقول قائل ان كنت خلوت بذلك الرجل فانت طالق تريد اي شيء يريد ان هذا توقعت بالفحش فانت تقول لا اريدك زوجة لي هذا قرية تدل عليه شيء انه لا يريدها زوجة. لانه علق اي شيء بوجود الفاحشة. ان كنت فعلت هذه الفاحشة فانت طالق تقول هذه قرية تدعو انها وقعت طلقة تبقى انها طلقة واحدة الشيطان هذا لو علق على عدم سماعها ان يكونوا قصدك الى هل سيصبح اه مثل الظهار موني موني اذا قال والله لا انتظرنا في المدة حددها والله ليس طلاقا لا ليس طلاقا هذا ان كان ال منها اه اربعة اشهر فهذا ايذاء بعد ان رح يوقف اما ان يرجع واما ان يطلق والله لا اطعنك والله لا اجابك ان ذهبت الى اهلك تقول هذه يمين ان ذهبت ان ذهبت فلا يجامعها شهر وان اراد من جامع ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين. ينقلها المفتيش يا شيخ. ما في بأس. اي نعم تعالي يا حبيبتي