الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. قال رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحرم والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة او انت طالق وطارق وطالق وان معه مرتبا كقوله انت طالق فطالق. او ثم طالق او طالق بل طالق. او انت طالق انت طالق او انطلق كيف انت طالق ثم طلقها؟ او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق. واشباهي هذا لم يقع بها الا واحدة وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بنى على اليقين. وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها اخرجت بالقرعة. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا. كاصبعها او يدها طلقت كل وهائل للسن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطرق به. وان قال انت طالق طالق نصف تطليقه او اقل من هذا طلقت واحدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى يختلف به عدد الطلاق وغيره. والمراد بذلك ان الطلاق يختلف. من جهة ومن جهة المطلقة فمن جهة المطلق المطلق اما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا ومن جهة المطلقة اما ان تكون المطلقة مدخول بها واما ان تكون غير مدخول بها فقوله هنا رحمه الله تعالى المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة قوله المرأة اذا لم يدخل بها اي تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول فهذه تنتهي عدتها بالطلقة بمجرد ان يطلقها تبين منه ولا عدة عليها اي معنى انها اذا طلقت وهي غير مدخول بها بانت من طليقها بمجرد ان يطلقها وكل طلقة تقع بعد ذلك فانها تقع على اجنبية لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه اي ليس لكم عليهن عدة اي لا تعتد ثلاث حيض ان كانت صاحبة اقرأ ولا تعتد بالاشهر ان كانت يائسة او صغيرة بل بمجرد ان يطلقها وقد عقد عليها فانها تبين بتلك الطلقة. قوله وتحرمها الثلاث يتصور هذا اذا جمعها اذا قال لغير المدخول بها انت طالق بالثلاث انت طالق الثلاث جمعها فانها تحرم عليه عند جماهير العلماء حتى تنكح زوجا اخر لكن لو فرقها او رتبها فانها تبين بالاولى فالطلقات التي بعث تكون واقع الاجنبية واقع الاجنبية. صورة ذلك رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فقال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق تبين بالطلقة الاولى وما بعد ذلك يكون ملغي لا حكم له. لان وقع على امرأة اجنبية. فهذا بالاتفاق الحالة الثانية ان يقول لها انت طالق بالثلاث طالق بالثلاث ويجمع الطلاق في لفظة واحدة فهذه عند جماهير العلماء تبين وتحرم تبين وتحرم تبين بهذا الطلاق وتحرم عليه فلا تحل له الا اذا نكحت زوجا اخر هذا على كلام الماتن رحمه الله تعالى هذا الذي اراد اي توضيح كلامه هو هذا اذا طلق المدخول بها بلفظ المجموع انت طالق بالثلاث دانت وحرمت بانت وحرمت اي بانت ولا عدة عليها وحرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر والمسألة كما نعلم كما تعلمون فيها خلاف بين العلماء في مسألة طلاق المدخول بها او غير المدخول بها ثلاثة فذهب جماعة من العلماء كطاووس وعطاء وسعيد جبير وغير واحد الى انه اذا طلق البكر ثلاثا بلفظ واحد فهي واحدة يذهب جماعة من السلف اذا طلق البكر ثلاثا بلفظ واحد فهي طلقة واحدة كالصورة اللي ذكرناها قبل قليل اذا قال لغير المدخول بها لغير المدخول بها انت طالق بالثلاث عند سعيد ابن عند سعيد الجبير وعند عطاء وعند طاووس وعند جماعة من السلف هي واحدة واذا قلنا يا واحد ما يترتب على ذلك يترتب عليه انه يخطب من جديد ويعقد من جديد ويبقى له طلقتان. يبقى له طلقتان اما على قول جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة اذا طلق ثلاثا بلفظ واحد للمدخول بها او غير المدخول بها فهي ثلاث فاذا كانت فاذا كانت غير مدخول بها بانت وحرمت بانت للطلاق وحرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر. هذه من غير المدخول بها اما المدخول بها فانها تبين بالثلاث وقد نقل في ذلك الاجماع وهذا الاجماع فيه نظر وقد نقل غير واحد كابن قدامة قال اعلم في ذلك خلاف ان الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاث ونقل عليه اتفاق الائمة الاربعة وقيل هو قول عامة العلماء وعدى ابن عبد البر القول بخلاف ذلك انه قول اهل البدع والصحيح ان جمع الثلاث بلفظ واحد كان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق بالثلاث او انت طالق وطالق وطالق فان هذا يسمى جمع الطلاق في عقد في لفظ واحد او جمعه في مجلس واحد فذهب جماعة من العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقول لطاووس وقول ابن اسحاق وقول لداوود ولاهل الظاهر وقول لشيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وللصنعان وللشوكان ان هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة وحجتهم الحديث المشهور لديه مسلم حديث عن ابن عباس ان النبي انه قال كان الطلاق وفي خلافة ابا بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة حتى امضاها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجعلها ثلاثا وقد اعل الامام احمد هذه اللفظة في رواية برواية اكثر اصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على انه يوقعها ثلاثة وانه كان يفتي ايضا بالثلاث ونقل عن ابن عمر وعن عمر وعن الصحابة انهم اوقعوا الثلاثة ثلاثة. وكما ذكرت هو قول الائمة الاربعة ونقل عليه الاتفاق بالقالب مقدار الاعلى فيه خلاف او عده ابن عبدالبر انه من اقوال اهل البدع والصحيح والراجح في هذا ما ثبت فيه النص ان الطلاق بلفظ واحد انه يعتبر بطلقة واحدة. اذا جمع الطلاق بلفظ واحد او في مجلس واحد او في طهر واحد فهي طلقة واحدة هذا هو الراجح وهذا هو الاقرب الى الصواب قول هنا رحمه الله تعالى حتى نوضح ما اراد قوله المرء اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان بالعبد هذا على قول الجمهور ان العبد يملك من الطلاق اثنتين وهي مسألة خلافية في مسألة الطلاق هل الطلاق هل للطلاق يحتسب للمرأة او بالرجل؟ بمعنى هل الطلاق يحسب بكون المرأة حرة او بكونها امة. فمنهم من يذهب الى ان الطلاق معتد بالرجال فالحر له ثلاث والعبد له اثنتان ومن اهل العلم من يراك فهو كما هو قول اهل الكوفة واهل الرأي وهو روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الطلاق ان الطلاق يكون بحال المرأة ان كانت حرة فهي ثلاث طلقات وان كانت امة لها طلقتان توضيح ذلك امة تحت حر على قول الجمهور كم طلقة ثلاث طلقات وعلى قول اهل الرأي كم له طلقتان فقط اذا كانت لم يطلقها طلقتين وتبين واذا كانت حرة اذا كانت حرة وزوجها حر فهذه بالاجماع انها ثلاث واذا كانت حرة وزوجها عبد وقع فيه الخلاف من يرى ان الطلاق بحسب الرجل عد ذلك اذا كان حرا فله ثلاث اذا كان عبدا فليس له الا طلقتين واما من قال ان العبرة بالنساء فان كانت حرة لها ثلاث طلقات واضح؟ يعني حر تحته امة كم له منطلقة؟ على قول الجمهور ثلاث. على قول الاخر له طلقتان حرة تحت عبد اذا قلنا بقول الجمهور كم له من طلقة؟ طلقتين. واذا قلنا بقول القول الاخر فله ثلاث طلقات فالراجح في هذا الذي عليه اكابر الصحابة ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما غير واحد ونقل عن عمر وهو قول الصحابة ان العبرة في الطلاق بمن اخذ بالساق فاذا كان الرجل حرا فله ثلاث طلقات واذا كان عبد فله طلقتان له طلقتان فعلى هذا هنا يقول ان الماتن قال وتحرمها الثلاث من الحر اذا طلق الحر ثلاث طلقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر وتحرمها من العبد انت القتال والاثنتان من العبد قال اذا وقعت مجموعة اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق بالثلاث انت طالق ثلاثة واضح او انت طالق وطارق وطالق. هذي ايضا تكون ثلاثة. هذي هي من طالق وطالق وطالق على المذهب اذا قال لغير المدخول بها تأملوا اذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق. المذهب يرى ايش؟ انها ثلاثة وتحرم لماذا قال لان الواو هنا تقتضي ايش المساواة ولا تقتضي الترتيب فلو قلنا انها تقتضي الترتيب شو يترتب على هذا القول تطلق بالاولى وتكون البقية اجنبية ليس لها حكم لكن اعتدوا بهذا القول على ان قوله طالق وطالق وطالق ان بمنزلة اللفظ الواحد كانه جمع الطلاق بلفظ واحد وان الواو تقتضي الجمع والمساواة الجمع والمساواة. جاء خالد جاء خالد وزيد يقتضي ايش؟ جاءوا جميعا. قالوا كذلك ايضا جاء آآ طالق وطالق وطالق انه جمع لها الفاظ الطلاق كيما في لفظ واحد اي جمع لها وان اوقعه مرتبا مرتبا اي واحدة تلو الاخرى كقوله انت طالق فطارق ثم طالق اذا كانت غير مدخول بها تعتبر ايش طلقة واحدة لماذا؟ لانها بانت بالطلقة الاولى. فاذا قال انت طالق طالق. الفهد في ايدي شيء التعقيب فيكون الطلقة الثانية واقعة على امرأة ليس عليها عدة وليست هي له بزوجة. فاذا قال ثم طالق ايضا كانت الطلقة الثالثة ليست بشيء. او قال طالق بل طالق كانت واحدة لان قوله طالق ثم اظرف قال بل طالق افادت انها طلقة واحدة او انت طالق انت طالق افادت طلقة واحدة لانه قال انت طالق بانت انت طالق وقعت على امرأة اجنبية وايضا ان تكرار اللفظ الواحد بهذا اللفظ انت طالق طالق طالق يحتمل التوكيد ولا يحتمل ولا يحتمل التأسيس يحتمل التأكيد ولا يحتمل التأسيس وان قال ان طلقتك فانت طالق فاذا طلقها اصبح الطلاق الاخر طلاق لاغي لا حكم له هذا كله في من بغير المدخول بها الكلام هنا كله في غير المدخول بها او كلما طلقتك فانت طالق. افاد ايش كلما طلقتك بمجرد ان يطلق الطلقة الثانية تكون اجنبية او يقول او يقول او كلما او كلما لم اطلقك فانت طالق بمجرد ان لا يطلق تكون طلقت فتكون طلقة واحدة واشباه هذا لم يقع بها الا واحدة. كل هذا القسم في اي من؟ في اي قسم؟ في غير المدخول بها قال وان كانت مدخولا بها وقع به وقع بها جميع ما اوقعه. يعني كل الصور السابقة لو قال انت طالق فطارق ثم طالق اصبحت ايش على قول الجمهور ثلاث طلقات بانت ثالث وحرمت لو قال انت طالق انت طالق انت طالق اختلف العلماء لماذا؟ قالوا لان قوله انت طالق انت طالق تحتمل فلا بد من لا بد ان يدين تحتمل اي شيء انه اراد التأكيد ولم يرد التأسيس كانه يقول انت طالق ثم يؤكد لك انت طالق انت طالق كان يقول سرحتك فارقتك طلقتك كلها تحتمل ايش طلاق واحد فيكون باب التأكيد يؤكد الخبر فهنا اذا قال انت طالق انت طالق ان قصدت ثلاث فهي ثلاث وان قصد التأكيد فهي واحدة قال وان كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ومن شك في الطلاق او عدده انتقل مسألة اخرى مسألة اذا شك في الطلاق او عدد الطلاق شك هل طلقت او لم اطلقه القاعدة في هذا الباب وفي غيره ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل ان اليقين لا يزول بالشك والاصل اذا شك لكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فما دام انه شك في شيء طارئ الاصل هو عدم الاصل بقاء العقد الاصل هو بقاء العقد فما دمت شاك هل طلقت او لم تطلق؟ نقول هذا ليس بشيء على الصحيح لماذا؟ لان الاصل بقاء العقد وهذا الشك طالع واضح؟ فهنا يرجع لاي شيء يرجع فيبني على اليقين واليقين هو بقاء العقد ولا يزول هذا اليقين الا الا بيقين كذلك لو شك طلق واحدة او ثلاثة الاصل هي ايش؟ واحدة. ما زاد على الواحدة محل محل شك فهنا يقال انه انه يجعلها واحدة وتبقى زوجته. هناك علم من يرى انه اذا شك انه يفارق حتى يتأكد ولا يطأ حتى يتأكد ويقع لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا شك في الطلاق اذا شكلوا الطاقة انه ليس بشيء ولا شك في العدد بنى على الاقل اذا شك في العدد طلق ثلاثة او اثنتين واحدة اليقين انها واحدة وما زاد فهو شك فلا يلتفت اليه قوله شك بطلاق او عدد اوضاع شك هل هي خمس رضعات او اربع الاصل اربع والان عنده شك الاربع يقين والخمس شك فنقول تبقى اربع شك في انها اربعته واحد او اثنتين وثلاثة واربع نقول الاصل واحدة هذا اقل ما يسمى رظاع قال او عدده بنى على اليقين فانا على اليقين في باب الشك. القول الاخر انه يتوقف ولكن الصحيح ان اليقين لا يزول بالشك. الصحيح ان اليقين لا يزول بالشك قال بعد ذلك وان قال لنسائه احداكن طالق احداكن طالق هذه مسائل افتراضية لكن قد تكون من الناس من هو اه فيه هوس او فيه مرض قد يتلفظ مثل الالفاظ يقول ومن شك ومن قال لنسائه عنده ثلاث نسوة او عنده اثنتان او عنده اربع وقال سائه احداكن طالق قال من اردت؟ قال لم ارد احد واضح؟ قال احداكن طالق هي زينب هي فاطمة هي خديجة هي عائشة قال لا ادري انا انا قلت هذه المقولة ولم اقصد واحدة بعينها هذا الان ايش محل اشكال من اهل من يرى انهن كلهن يحرمن عليه حتى ايش حتى يعين واحدة حتى يعين واحدا وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور انه لابد ان يتوقف حتى يعين واحدة. هذه لانه في مقام ايش الان ان يطأ واحد وقد تكون هي قد تكون هي المطلق ولذلك احمد توقف في رواية عنه انه توقف قال اما في الحل فلا احلها واما في الميراث تؤفق الامام احمد اما في الميراث كالقرعة الميراث يبني عليها اموال وباب الاموال اسفل الباب ارسى من باب الاوضاع واضح؟ فقال اما الحل فلا احلها بل اتوقف واما في الميراث فتضرب القرآن. الرواية الثانية ابو احمد انه قال للنساء احداكن طالق ولم يعين واحدة ولم يتمكن من التعيين انه يقرع بينهن يقرأ بينهن فان خرجت واحد ثم تذكر فلان خرجت زينب نقول بهذا القرعة زينب طالق اذا كانت طلقة واحدة يستطيع ان يراجعها. لكن لو قال خرج زيد ثم قال نعم تذكرت انا اردت خديجة نقول ترجع زينب وتطلق خديجة على الصحيح على الصحيح خلق الله قال وان لم ينوي واحدة خرجت بالقرعة قرأ بالقرآن هذه مسألة. المسألة الاخرى قال وان طلق جزءا من امرأته اصبعك طالق اصبعك طالق انفك طالق واضح؟ الصورة الان طلق جزءا من المرأة والمتعلق المرأة ينقسم الى قسمين. قسم لينفصل هو قسم لا ينفصل واضح الاصبع ينفصل لا ينفصل فاذا قال اصبعك طالق او رجلك او قال رجلك طالقة او قال انفك طالق او فمك طالق نقول ماذا؟ وقع الطلاق. وقع الطلاق لان هذا لا يتجزأ الطلاق من جهة المطلقة لا يتجزأ اذا طلق جزءا منها متصلا بها لا ينفصل عنها وقع الطلقة عليها هنا قال قال وان طلق جزءا من امرأته ان طلق جزءا من امرأته وان طلق جزء من امرأته مشاعا او معينا مشاعا كي يقول كيف يقول بعضك طالق نصفك طالق ربعك طالق هذا مشاع لا لم يحدد جهة معينة وانما قال ربعك نصفك وما شابه ذلك نقول ان قال وان جزء من امرأته مشاعا مشاعا كالربع والنص او الثلث او معينا كاصبعها او يدها او رجلها طلقت كلها قال الا الظفر والسن الا الظفر والسن والشعر لماذا قال الظفر السن؟ الظفر يقص ويرمى منفصل وهذا على المذهب القول الاخر هناك قول اخر انه لو قال شعرك طالق طرقت لماذا؟ قال لانه لم يحل له التمتع بهذا الشعر الا بالزواج فبطلاق الشعر يكون قد طلقها. اما المذهب لا المذهب يذهب الى انه اذا طلق ما ينفصل عن المرأة كشعر بقصه واظفر بقلبه كذلك سن بقلعه فان هذا لا يعد طلقة لان هذا ينفصل فالقول الاخر ما كان متصل يحل وبه يحل التمتع الشعر جزء من المرأة ولمسه والتمتع به لم لم يجيزه الا العقد فاذا طلقه افسد عقده لكن القول الصحيح انه اذا طلق الظفرة او الشعرة او السنة السن ايضا فيه لان السن قد يخلع وقد يقلع فان هذا لا يعد طلقة. اما ما ينفصل كالدمع والعرق فهذا بالاتفاق. انه لا يعد لا يقع طلقة فالريق والدمع ونحوه لا تطلق به هذه الثلاث اتفاقا في الشعر والسن والظفر فيه خلاف اما الدمع والريق تلا خلاف فيه قال ونحن لا تطلق به وان قال انت طالق نصف تطليقه او قال من هذه من او اقل من هذا طلقت واحد لو قال ربع تطليقة طلقتك ربع او نص او ثلاث ارباع او نصفين واضح؟ نقول لو قال طلقتك ثلاثة انصاف ثلاث انصاف انطلقت كم طلقة هذه؟ واحد. نصف طلقة ونصف طلقة. نصف هذه طلقة. وبالنصف الثاني اتمها. وبالنصف ابتدأ طلقة ثانية هذا قول القول الثاني النص يعتبر طلقة والنصف الثاني يعتبر طلقة والنصف الثالث يعتبر طلقة فبقولي طلقت ثلاث انصاف ثلاث انصاف التطليقات بانت منه على قول جماهير العلماء ولا شك ان مثل هذه الاقوال هي اقوال الاصل فيها خلاف في مسألة انه اما اذا قال بعضك طالق او نصف الطلقة فلا شك ان هذه طلقة اذا قال طلقتك نصف طلقة نقول الطلاق لا يباع الطلاق لا يبى حاول اذا طلق ربع الطلقة او نصف الطلقة فتعتبر طلقة واحدة. اما اذا قال طلقتك ثلاثة انصاف الطلقة تعتبر طلقة واحدة. لماذا؟ على القول الذي رجحناه ان الثلاثة المجموعة في المجلس الواحد تعتبر طلقة فلو قال طلقتك عشرة انصاف التطليقات فقل هي طلقة واحدة لو قال طلقت ثلاث انصاف التطليقات ايضا طلقة واحدة لان الطلاق مرتان اعدت الطلاق ان يطلقها في طهر لم يجامعها لم يجامعها فيه اذا هذا ما اراد النافل بهذا وقد اكثر الامثلة واكثر آآ المسائل الافتراضية في هذا الباب فتطبيق البعض تطليق النصف لو قال طلقتك بملأ الدنيا كم طلقة ذي على الجمهور تكون طلقة باينة الثلاث. لو قال طلقتك لو قال لو قال طلقتك كل الطلاق قالوا هذي ايش ايضا ثلاث لكن لو قال طلقتك واراد واحدة فيه خلاف منهم من قال ان تقع ثلاث منهم من قال انه ولو قال طلقتك الطلاق قالوا هذي ثلاث لان لان لان المصدر المؤكد يحمل اي شيء على التكرار الثلاث لكن الصحيح كما ذكرت انه لو جمع الثلاث سواء صرح بها او تلفوا او لواها او اه تلفظ بعددها نقول لا يقع الا واحد. لو قال طلقتك واحدة ولو بها ثلاث كم تقع هذا حتى عند الجمهور لو قال طلقتك انت طالق وقالت بها الطلقة ثلاث كم يقع؟ طلقة واحدة لماذا؟ لان النية لا يعتبر بها الا اذا تلفظ وحيث ان اللفظ لا يحتمل اللفظ الا طلقة واحدة قالوا ايش؟ هي طلقة واحدة لكن لو قال اللفظة تحتمل الثلاث عند الجمهور تكون كم تكون ثلاث لو قال طلقتك لو قال طلقتك طلاقا ونوى بهذا الطلاق الثالث كم تكن عنده؟ قال تكون ثلاث لكن الصحيح كما ذكرت ان الطلاق ولو ولو اه كثر عدده وتعددت الفاظه في مجلس واحد فانها طلقة واحدة على الصحيح. نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يأتي مع باب الرجعة نسأل الله العافية. هو يقول يعني من الارض من جهة العدد كم يكون طلق؟ جاء ابن عمر ابن عباس انه قال عصيت الله فيما زاد على الثلاث وبالت امرأتك بثلاث عندما جاء رجل قال طلقت امرأتي الفا قال بانت منك بثلاث وبئت بالباقي اثما فبؤت بالباقي اسمع لكن القول الاخر انها تعتبر ملء الدنيا نقول هي طلقة واحدة لان اي اثم هو اثم الذي الذي يقول هذا اللفظ من طلقته من الدنيا طلقته بطلقتين طلقته نقول انت اثم لانك مخالف لي لعدة الطلاق طلقوهن لعدتهن. فقولك طالق ثم طالق نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لان الطلاق مرتان والسنة في الطلاق ان يطلق طلقة في طه لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وتبيظ بينونة صغرى هذا هو السنة. يقول في ملء الارض الى اثنتان فقط. ليش يقول اثنتين؟ يقول ان الارض القاسم المشترك فيها من كل زوج كل زوجين اثنين. هذا عدل هذا ما احد حتى حتى المطلق ما نوى هذا. حتى المطلق المشترى على لا لا هذا غير صحيح. انه يقول هم هو يقول ذاك ملء الدنيا بمراده بكل ما في الدنيا من عدد وليس المقصود به الزوجين ولهذا هذا ما شاء الله عليه حتى المطلق ما اراده الجيزيات كيف؟ الجيزيات لا لا هو اخراج المطلق ما فكر التفكير الجيولوجية الظاهر ما شاء الله عليه يلا يصلح الحال يا رب. سم. التفريق من الاحكام مثل قول الامام احمد هو يهاب هاب ان يحل امرأة بقرآن تراوح يعني انت تحل بضع بقرعة قد تكون ليست هي ليس هي المطلقة واضح؟ نعم. فتحل امرأة مطلقة بايقاع القول على غيرها. لكن باب الاموال باب سهل اسهل من الاوضاع كانت الصورة الاصل في باب التليق بين الاحكام الاصل كيف الاصل مش قصدك؟ يعني تجد الفقهاء يفرقون من الاحكام احيانا الحكومة الاصل والظاهر حديث حديث احترمه يا سودة النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة في هذا الباب وهي ان الفراش هذا الاصل هذا الحكم الشرعي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ في هذا الغلام ان فيه شبه من سعد من عتب وقاص قال واحتجي منه يا سودة. الاحتجاب هنا تدينا وضعا لان الكشف ليس بواجب الكشف هذا ليس بواجبه هل يجب لها ان تكشف؟ نقول ليس بواجب. لو ان اخ من الرضاعة الان قالت هذه لا اريد اكشف نقول لا يجب عليك ولا يجب الكشف لكن لا تحرمينه لا تقولين حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجمعه احتجم منهم باب من باب هذه الشبهة. شبهة الشبه. اما من جهة الحكم الشرعي فهو اخوها يا ريت حتى لو ماتت زوجها وليس لها الا هذا ورثها لانه في واد الفراش الواد لمن؟ لجمعه. لانه ولد على فراش زمعة رضي الله تعالى عنه فليسمى تفريق انما يسمى اعمال اعمال النصوص يعمل الحكم الشرعي ويعمل الاحتياط في باب اخر في مسألة اخرى يسميه الفقهاء التعارض بين الاصل والظاهر. الاصل والظاهر. الاصل شيء والظاهر شيء. فايهما يقدم