الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الرجعة. قال رحمه الله تعالى واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوظ اقل من ثلاث او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. لقول الله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعة ان يقولوا ان وان رجعته ان يقول لرجلين من من المسلمين ايش؟ ان يقول ان يقول لرجلين من لرجلين من المسلمين اشهدا اعلي اني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها. من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها. وان وطئها كان رجعه الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة بها بها واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها زوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها. واذا اختلفا في انقظاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت اذا من ذلك ممكنا ويدعى الزوج بعد انقضاء عدتها انه كان قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها وان كانت له بينة حكم له بها. فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يدخل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعدما انهى المؤلف رحمه الله تعالى فيتعلق بالطلاق تبين اقسام الطلاق وانواعه ذكر هنا ما يتعلق بالرجعة اي رجعت المطلقة وارجاعها الى عقد الزواج والرجعة يعرفها بعض اهل العلم لانه اعادة المطلقة الطلاق اعادة المطلقة طلاقا غير بائن الى الزواج في العدة بمعنى ان الرجل اذا طلق زوجته طلاقا غير بائن اي طلقها طلقة او طلقتين فله ان يراجعها لان طلاقه طلقة او طلقتين لا يبينها الابادة الكلية بشرط ان تكون هذه المطلقة في العدة فاذا انتهت عدتها فلا يقدر على ارجاعها الا بعقد جديد ومهر جديد اما ما دامت في العدة فيستطيع ان يراجعها بغير عوض وبغير رضاها والرجعة لها شروط لها شروط عند اهل العلم اذا هذا معنى الرجعة هو ارجاع المطلقة طلاقا غير بائن الى عقد الزوجية. فقال بعضهم استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدة. استدامة الملك القائم اي استدامة العقد استدامة عقد الزواج القائم بلا عوض ما دامت في العدة الرجعة مشروعة في الكتاب والسنة وباجماع اهل العلم بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم فدليلها من الكتاب قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك وقوله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان. عندما ذكر الله عز وجل الطلاق قال الطلاق مرتان الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ووجه الدلالة قول فامساك بمعروف. والامساك هو معنى بعد طلاقها ارجاعها اذا طلقها طلقة او طلقها طلقتين تلاه الامساك وله التسبيح فالإمساك هو الرجعة وكذلك ايضا في قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك اثبت ان الزوج احق برد زوجته ما دامت في عدة في عدة طلاقها فهذا دليلها من الكتاب. اما من السنة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما طلق زوجته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وجاء في سنن داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فامره جبريل ان يراجع حفصة على ضعف في هذا الحديث وقد انعقد الاجماع على على مشروعية الرجعة وعلى جوازها وهذا محل اجماع بين العلماء اذا توفرت الشروط والشروط هنا ذكر بعضها فقال اذا طلق امرأته بعد الدخول. الشرط الاول ان يكون الطلاق بعد الدخول فافاد هذا القيد انه اذا طلقها قبل الدخول فلا رجعة له عليها الا بعقد جديد ومهر جديد نعلم ان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بمجرد ان يقول انت طالق تنتهي عدتها واذا انتهت عدتها فانه يستقبل العقد من جديد والمهر ايضا من جديد هذا الشاطئ الاول قال اذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث قوله بغير عوض اذا القيد الاول هو ايش ان يكون بعد الدخول. القيد الثاني ان يكون بغير عوض فقوله بغير عوض اخرج من المختلعة فالمخترعة التي خلعت نفسها من زوجها ليس للزوج عليها رجعة ليس للزوج عليها رجعة لان لان الخلع فسخ وليس طلاق فاذا خلعت نفسها وطلقها فلا يقال هنا ان له ان يراجعها لان طلاقه فسخ واخذ العوظ على ذلك. اذا القيد الثاني ان يكون بغير عوض قال الشرط الثالث اقل من ثلاث من الحر اقل من ثلاث اذا الا يكون المطلق استوفى طلاقه والطلاق الذي يحق ويصح معه الرجعة طلقة وطلقتان واما الثلاث فلا رجعة بعدها الا بشروط ستأتي اذا الشرط الاول ان تكون المطلق مدخولا بها الشرط الثاني ان يكون بغير عوض الشرط الثالث ان يكون الطلاق اقل من ثلاث تطليقات بالنسبة للحر واقل من تطليقتين بالنسبة للعبد فاذا طلق العبد اثنتين فلا رجعة له ولا يملك الرجعة لزوجته الا بعد ان تنكح زوجا اخر واذا طلق الحر زوجته ثلاث مرات اي فاتى بنصاب الطلاق واستكمل واستوفى طلاقه من زوجته فلا رجعة له عليها الا الا بعد ان تنكح زوجا اخر قال الشرط الرابع ما دامت في العدة ما دامت في العدة. اذا لو اراد ان يراجعها بعد خروج العدة فليس له ذلك الا بعقد جديد ومهر جديد ذكر اربعة شروط مدخولا بها ان يكون بغير عوض الا يستوفي طلاقه ان يكون الارجاع في العدة. هناك ايضا ان يكون المرجع ممن يصح طلاقه وظهاره فخرج بذلك من المجنون المجنون لو طلق يعني طلاق الميت لا يصح وكذلك ارجاعه لا يصح ارجاع ايضا لا يصح الصبي ايضا اذا طلق وليه فارجع الصبي دون اذن وليه فلا يصح ارجاعه. ايضا الا يكون المطلق او المطلقة يمتنع ارجاع يمتنع ارجاعه من جهة كفره ولدته فلو طلق المسلم امرأته ثم ارتد واراد ان يراجعها بعد لدته نقول لا يمكن لا يمكن لك ارجاح لانك لانك لا تحل لها وكذلك لو طلق امرأته وبعد طلاقها ارتدت لا يحل له ارجعها لانها لا لا يحل نكاحها قال بعد ذلك ايش بلش يدخل اي شي بس اخر شي ان لا ان لا يكون المطلق والمطلقة وقع في ردة بمعنى اذا كان المطلق مسلما ثم بعد طلاقه الطلقة الاولى والثانية ارتد عن الاسلام في مدة العدة ثم قال لك ساراجع زوجتي نقول ليس لك رجعة لماذا؟ لانها لا تحل لك ولا يحل لها ان ترجع لك لانك كافر. مرتد كذلك ايضا لو ارتدت المطلقة لو ارتدت المطلقة في العدة لم لم يمكن من لم يتمكن من ارجاعها لانها لا تحل له ايضا ثم ثم قال لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. قوله ان ارادوا اصلاح افادوا ان الارجاع قد يكون بقصد الاصلاح وقد يكون بقصد الاضرار قد يكون بقصد الاصلاح وقد يكون بقصد الاضراب فان كان بقصد الاصلاح فهو المشروع الجائز. اذا لان من الناس من يطلق وهذه من حكم من حكم الرجعة ومن سماحة دين الاسلام لان الانسان قد يطلق في حال في حال اه ظيق او في حال حزن او في حال هم او في حال غظب او في اه ذهن مشوش فيطلق زوجته فجعل الشائع له مدة ثلاث اشهر مدة العدة ثلاث حيض قد تطول وقد تنقص لقد تطول وقد تنقص وجعله امكانية الارجاع فاذا هدأ الانسان ورجع الى رشده وذهب ما يدعوه الى الطلاق قد يندم ويتأسف ويتحسر على فوات زوجته خاصة اذا كان بينه وبينها عشرة وبينه وبينها مودة ومحبة فان كثيرا من المطلقين يندم بعد طلاقه ويبحث عن المخرج لارجاع زوجته ولذلك الطلاق مرتان يطلق الانسان طلقة فلا يطلق ثانية حتى تنتهي عدتها بمعنى يطلق ويتركها ثلاث اشهر قد يكون في هذه المدة يندم ويذكر محاسنها ويذكر معروفها ويذكر شيئا من اخلاقها وقد يغط عن سيء افعالها واقوالها لعظيم اخلاقها فيندم ويحاول ارجاع الزوجة. اذا طلق ثانية يبقى له ايضا يبقى له قدرة الارجاع لكن ان يطلق ثلاث فقد فقد قطع باب الرجعة عليه اذا قطع باب الرجعة اذا طلق ثلاث. فمن حكمة الرجعة ان الانسان يستطيع ان يراجع زوجته وان يستطيع ان يضمها ويبقي عقد الزواج السابق. كما بينا استدامة استدامة ملك النكاح. القائم بلا عوض في مدة في في العدة او اعادة المطلقة طلاقا غير بائن الى عقد الزوجية هذا معنى الرجعة وهذا يحصل كثير وهذا من رحمة الله انك كثيرا من الناس يطلق فيندم ويتحسر ويتحسف على انه طلق زوجته بل منهم من يكون بينهما اولاد وتطول عشرتهم اكثر من عشر سنوات عشرين سنة فبعد طلاقها في وقت غضب او في وقت آآ عدم تأمل وعدم تأني جعل الله لك سعة وفسحة تستطيع معها ان تراجع زوجتك اما اذا كان الارجاع بقصد الاضرار فهذا محرم بالاجماع لان من الرجال من يسيء العشرة ومن يقابل الاحسان بالاساءة فيمسك زوجته اضرارا بها. كلما انتهت او قاربت العدة بانتهاء ارجعها ثم بعد ذلك يطلق حتى يطيل مدة العدة. وكان اهل الجاهلية يطلقون ما شاء الله ان يطلقوا. بمعنى كان في اول الامر يطلق الرجل زوجته الطلقة ثم اذا قاربت من انتهاء العدة ارجعها ثم بعد ذلك يطلق فاذا قامت انتهاء العدة ارجعها وهكذا ولا يمكن للطلاق حد يطلق ما شاء ولذا قال بعضهم والله لادعك بلا زوج ولا وبلا زوج يعني لا تستطيعين ان تتزوجي ولا تستطيعي ان تبقي في ذمتي فانت دائما في عدة وفي انزل الله قوله الطلاق مرتان لا يملك الرجل من الطلاق الا الا طلقتين يراجع معها زوجته اما اذا طلق الطلقة الثالثة فلا رجعة له بعد ذلك الا بشروط ستأتي وهي ان تنكح زوجا اخر ويراجعها بعقد جديد ومهر جديد. قال بعد ذلك والرجعة قال والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاه ذكر الماكن هنا ان الركعة الصحيحة والرجعة التي يسن فعلها ان يشهد المرجع الذي يريد ارجاع زوجته ان يشهد رجلين ولو اشهد رجل امرأتين ايضا صح لكن قال يشهد رجلين من باب كمال الشهادة والشهادة ذهب جماهير العلماء الى انها ليست بواجبة واتفقوا على استحبابها اتفقوا على استحباب الاشهاد واما جماهير العلماء فقال لها انها مستحبة وليس بواجبة وذهب اهل الظاهر الى وجوب الاشهاد الى وجوب الاشهاد وانه يجب على الرجل اذا اراد ان يراجع زوجته ان يشهد ان يشهد شاهدي عدل ان يشهد شاهدي عدل حتى يصح ارجاعه. هذا ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر ابن عمر بارجاع زوجته لم يشهد على ذلك وعلى ايضا تناقل الصحابة رضي الله تعالى مثل هذا كثيرا ولم يطلب احد منهم ان يشهد عند الارجاع. جاء عن عمران بن حصين انه سأل رجل انه طلق ولم يشهد وراجع فقال لم تصب السنة اخطأت السنة بارجاعها بلا شاهد وطلاقها بلا شاهد هذا ان الاشهاد كما قال واشهدوا ذو عدل منكم. فالله امر بالاشهاد لكن الاشهاد هنا ليس على الوجوب وانما على الاستحباب على الاستحباب فقوله هنا وقوله هنا ان يقول الرجل المسلمين اشهدا يدل على استحباب الاشهاد ولا شك ان الاشهاد يقوم مقام البينة لان من النساء من قد تنكر ارجاع زوجها وتقول لم يرجعني فاذا اشهد كانت بينته ظاهرة وواضحة يستطيع ان يثبت ارجاعها بهذين الشاهدين. ولذا يقابل السنة اذا اراد المسلم ان يراجع زوجته ان يشهد رجلين ان يشهد رجلين يشهدان انه راجع زوجته. واما اذا راجعها بغير اشهاد فرجعته صحيحة. اذا لا يشترط لا يستطيع الارجاع الان لا يشترط الاشهاد ولا يشترط الرضا ولا يشترط مواجهتها بذلك لا يشترط مواجهته بذلك بمعنى لا يشترط ان يقول لها راجعتك ويخاطبي ذلك لكن لو اخبر اخبر من اخبر انه راجع زوجته صح صحت رجعته بل بالغ بعظ العلماء ان ارجاعه يصلح بالنية كما هو قول المالكي انه اذا نوى ارجاعها صحت رجعتها ولذلك سيأتي معنا باي شيء يكون الرجعة منهم من يقول ان لا تكون الا بالقول ومنهم من يقول الرجعة تكون بالقول وبالفعل وبالنية ومنهم من يرى الرجعة بالقول وبالفعل معنية بلا نية لا يسمى رجعة والمذهب على ان الرجعة تكون بالقول وتكون بالوطء تكون بالوطء دون المس والمباشر والتقبيل وتوسع في ذلك اهل الاحباب فقالوا ان الرجعة تكون بكل قول وفعل اذا قال راجعتك امسكتك او فعل فعلا لا يكون الا من من مصاهرة كالتقبيل والمباشرة والمس والوطا وان لم ينوي بذلك الارجاع فانها ترجع له واما المالكية فذهبوا الى ان الارجاع يكون بالقول والفعل والنية بمعنى لو لو نوى ارجاعها دون ان نوى ارجاعها في دون ان يفعل قالوا يصح لك لكن اذا اذا نوى ولم يفعل شيء يدل على ارجاعها فان الصحيح انها لا ترجع له النية اذا القول الراجح في هذه المسألة ان انه اذا اشهد فاشهد رجلين على انه راجعها وهذا ليس بشرط ولكنه من باب اكمال البينة من باب سنية والسحر من باب استحباب الاشكال ولا يشترط ايضا رضا المطلقة لان كثيرا من النساء تظن انها اذا طلقت لا ترجع الى زوجها الا بشيء بالاضافة وهذا ليس بصحيح وهذا محل اتفاق بين العلماء لا يشترط في المطلقة طلاقا رجعيا رضاها عند الارجاع بشرط ان يكون ذات مدة في مدة العدة في في العدة فاذا قول هنا بغير رضاها بغير رضاها ولا ولا يشترط ايضا ان يواجهها بذلك قال من غير ولي من غير ولي وهذا هو الفرق بين الطلاق البائن وطلاق الرجعية الطلاق المطلقة المطلقة لها حالات. الحالة الاولى ان تطلق ان تطلق طلقة او طلقتين اي طلاق غير بائن. وهي في عدتها يراجعها زوجها. هذي لها حالة. الحالة الثانية ان يطلقها ان يطلقها زوجها طلقة او طلقتين وتنتهي عدته ولم يراجع. وهذي حالة ثانية الحالة الثالثة ان يطلقها طلاقا بائنا لا رجعة له عليها فيه اما الحالة الاولى فانه يراجعها بلا عوض بلا عوضي بلا مهر وبلا ولي لا يستاطع ان يكون هناك وليا حتى يقبل بارجاعها. يعني بمعنى ان ولي المطلقة لا يشترط رضاه. فلو قال الولد لا ارجعها لك يقول ليس لك ذلك بل هي زوجته وان رفض الوالد وان رفضت البنت هو هو زوجها بمجرد ان يقول راجعتك فهي زوجته او قال امسكتك او عدت الى ما كنت عليه قبل طلاقك فكل هذا من صيغ الارجاع وهي اما صريحة واما كناية الصريح قوله راجعتك وامسكتك وانت كما كنت قبل طلاقك او الكلى ويشترط على الصحيح النية النية في آآ هذه الالفاظ التي تحتمل غير الارجاع فهذا الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا انتهت عدتها اذا انتهت عدته وهي طلاق وطلاق رجعي فليس له ارجاعه الا برضاه اذا يقول كيت يكون بولي يكون بولي ويكون ايضا برضاها ويكون ايضا بمهر وعقد الجديد فاذا طلقها طلقة او او طلقتين وانتهت العدة ولم يراجع فاراد ان يراجعها بعد انتهاء العدة نقول لك ذلك لكن يشترط الولي ويشترط ايضا يجب هناك مهر ويشترط ان ترضى ان ترضى المطلقة وتوافق على ذلك. الحالة الثالثة ان يطلقها اقل ويستوفي طلاقه كاملا اي الثلاث طلقات فهنا لا يمكن ارجاعها ولا يملك ارجاعها وليس لولي ان يرجعها له حتى تنكح زوجا اخر زوجا اخر نكاحا صحيحا نكاحا صحيحا ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. فان تزوجها بعقد فاسد فلا رجعة وان وان تزوجها عقدا ولم يطأها فلا رجعة ايضا له عليها حتى يتزوجها زوجا بعقد صحيح ويذوق العسير وتذوق عسيلته. قال وان وطأها هذه المسألة قال وان وطأها كانت رجعة اي بمجرد ان يطأ الرجل طليقته بمجرد ان يطأها في في في العدة كالصحيح من اقوال اهل العلم ان وطأه لها يعد ارجاع وهل يشترط لها نية؟ قال من اهل العلم لابد مع الوطء ان يكون ينوي بذلك الارجاع. والا اذا وطيها دون نية الارجاع فهذا هذا محرم لانه يطأ من لا يحل له ولكن يتفق انه لا يحد لا يحد لشبهة لشبهتي شيء لشبهة بقاء الزوجية لان الله قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فاثبت الله انه بعلها بعد ان طلقها فقالوا هذا مال من من موانع اقامة الحد عليه. والصحيح من اقوال اهل العلم قال لو اذا انه اذا وطأها في مدة العدة فان وطأه اياها ارجاع. ولو لم ينوي ذلك ولو لم ينوي ذلك. القول الاخر انه لا لابد مع الوطأ اي شيء النية. واما عند الشافعية فلا يرون الوطأ. لا يرونه رجال حتى يتلفظ ويقول ارجعتك. ويقول ارجعتك. لكن الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا وطأها اذا وطأها فان وطأه اياها يعتبر ارجاع يعتبر ارجاعا ولو لم ينوي ارجع ولو اليمين والرجال فانه يعتبر ارجاء على الصحيح من اقوال اهل العلم ولكن لا شك ان الاسلم والاحوط لمن جامع طليقته ان يجامع بنية الرجعة بنية الرجعة ولا لان هناك من يجامع من يجامع ويقول يريد ان يستمتع بها الى اخر الى اخر مدة عدتها يريد ان يفارقها لا يريد ارجاعها لكن يقول انا ساتمتع بها لانها لانها زوجها الان. نقول هذا لا يجوز. وهذا الفعل محرم لانك عدم ارجاعها ووطؤك لها هذا لا يجوز لان لانها تعتبر في حكم اي شيء في حكم الاجنبية بطلاقك فانت احللت حللت الزواج بالطلاق ولكي تتمتع بها لا بد ان تعيدها الى الى عقد الزوجية هذا هو الصحيح ولذلك يا اهل العلم عامتهم على ان ان وطأ زوجته دون نية الارجاع انه اثم انه اثم بين من يقول محرم تحريما صريحا بينما يقول هي كراهة تحريم كما عند الرأي لكن الصحيح كما ذكرت ان الوطأ يعتبر ارجاع ان الوطأ يعتبر ارجاع حتى ولو لم ينوي بمجرد ان ينام معها ويجامعها قولوا ذلك ارجع له. بل توسع بعض اهل العلم فقال بتقبيلها مباشرتها ومسها وجزها وملاعنتها فان ذلك يعد رجعة لاما المذهب فلا يرى من جهة الافعال رجعة الا الوطء فقط اذا وطأ فهي زوجته قال بعد ذلك وان وطأها كان كان رجعة والرجعة والرجعية والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار الرجعية اي من هي في مدة العدة الرجعية التي طلقت مرة او طلقت طلقة او طلقت طلقتان هي تعتبر زوجة في مدة في مدة العدة ما دامت العدة فهي زوجة. يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار بمعنى لو ان الرجل الذي طلق زوجته طلق زوجته بعد مضي شهر من طلاقه اياها قال انت طالق طلقة ثالثة. الجماهير العلماء يرون اي شيء بل يتفق الائمة الاربعة على ان من طلق زوجته الرجعية في عدتها ان طلاقها يقع وانها تعتبر طلقة ثانية هناك من يمنع ويرى ان طلاق المطلقة طلاق البدعي حتى يراجعها ثم بعد ذلك يطلق كما مر بنا في احكام الطلاق اذا يلحقها ايضا الظهار فلو ان المطلق رأى زوجته فقال انت علي كظهر امي؟ قل لا قلنا ماذا؟ وقع الظهار ويلزمك التوبة والكفارة يلزمك التوبة الكفارة واضح؟ بمعنى لو ان رجل عنده آآ طليقته في البيت وهذا الذي يجب على المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها الا تخرج من بيت زوجها الا ان يخرجها الزوج الا ان يخرجها الزوج اكراها واما مع الاختيار فلا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها فاذا قال المطلق لطريقته طلاقا رجعيا انت علي كظهر امي. نقول هذا ظهار طهار صحيح. وهي عليك ظهر امك ولا يجوز لك ان تطأها حتى تكفر كفارة الظهار ثم قال ايضا ولها التزين بمعنى ان المطلقة طلاقا رجعيا تتزين لزوجها وتلبس اجبى لباسها وتتشوف له بمعنى تظهر له بكامل زينتها. وتتعرض له حتى تزين نفسها عنده لكي يراجعها. ولا خرج في ذلك وهذا الذي عليه عامة العلماء قال والتشرف له بمعنى ان تظهر له بكامل زينتها وله وطؤها له ان يطأها قبل ان يراجع جمعنا وله وطؤها قبل وله وطؤها اي له ان يطأها قبل ان يراجع. وان قلنا ان الصحيح انه يراجع ثم ثم يطأ. وله وطؤها والخلوة ستروا بها بمعنى انها ما دامت في في عدة الطلاق الرجعي فهي زوجته له ان يطأ ولها ان تخلو به وله ان يسافر بها وتسافر معه. واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها المطلقة طلاق الرجعية او المطلق على وجه العموم اذا ارجعها اذا ارجعها المطلق تعود على ما بقي من طلاقها تعود على ما بقي من طلاقها والمطلقات المطلقات ايضا اقسام فالمطلقة التي استوفت طلاقها التي استوت ثلاث طلقات باتفاق اهل العلم باتفاق انها اذا تزوجت ورجعت الى زوجها الاول زوجها السابق تعود عليه بطلاق جديد واضح؟ هذا الاتفاق العلماء او يمكن ان نبدأ فنقول اذا اذا طلق الرجل زوجته طلاق الرجعية ثم ثم انتهت عدتها وراجعها باتفاق العلماء انها ترجع على ما بقي من طلاقها. طلقها واحدة وانتهت العدة كما يبقى له يبقى له طلقة طلقها طلقة ورجعت له بعد ان بالت وانتهت عدتها يبقى له طلقة وهذا لا خلاف بين العلماء لا خلاف فيه بين العلماء. الحالة الثالثة التي ليس فيها خلاف اذا استوفى طلاقها اذا استوفى طلاقها ثلاثا ثم ثم تزوجت زوجا اخر وطلقها الاخر وتزوجها الاول تعود عليه بالاتفاق في طلاق جديد اي ان الطلاق السابق قد انهدم هدفه اي شيء هدمه الزوج الثاني. وقد استوفى طلاقه وليس هناك ما تعود اليه وليس هناك ما يعود اليه الزوج الاول. الحالة الثالثة هي فيها خلاف اذا الحالة واضحة واضح الحال هنا؟ والحالة دليل هذا الان محل اجماع. لا خلاف بين العلماء في هاتين الحالتين. اذا طلق ولم تتزوج ورجعت له ترجع لما بقي من زوال من طلاقها. اذا طلقها طلاقا طلقها ثلاث طلقات طلق ذات طلقات وتزوج الزوج الاخر الزواج الاخر يهدم الطلاق السابق ويتزوجها على طلاق جديد. الحالة الثالثة اذا طلقها طلقة او طلقتين وانتهت عدتها وتزوجها زوجا اخر تزوجها رجل اخر ثم طلقها الاخر هل يهدم هذا الزواج الطلاق السابق او لا؟ من المسألة فعامة العلماء واكابر الصحابة على انها ترجع على ما بقي من طلاقه. بمعنى طلقها طلقتين وانتهت العدة زوجها اخر ثم طلقها ترجع الى الاول كم يبقى لهم الطلاق؟ طلقة واحدة وهذا هو قول عامة العلماء الا قولا تعرف ابن عباس عن ابن مره قول ابي حنيفة ان الزواج الثاني يهدم الطلاق السابق وهذا ليس بصحيح لان الطلاق لان الزواج الذي يهدم الطلاق هو الذي يشترط له الاحلال فهذه المطلقة طلاق الرجعية تحل للزوج الاول وان لم تتزوج واضح؟ فليس هناك ليس الزوج يهدم شيئا لانها له وان لم تتزوج وانما الذي يهدم الطلاق السابق ما يشترط له ما يشترط التحليل لا تحل له حتى تنكح زوج الاخر. فعامة الصحابة وعامة العلماء وهو الصحيح ان ان زواج المطلقة طلاقا رجعيا لا يهدم لا يهدم الطلاق السابق وانما ترجع الى زوجها الاول ما بقي من طلاقه بما بقي من بالطلاق. وانما يهدم الزواج الثاني يهدم الطلاق الذي يشترط له تحليل وهو انه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو اذا استوفى المطلق الاول والزوج الاول طلاقه قال بعد ذلك ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول ماذا يفعل؟ رجعت اليه على ما بقي من طلاقه هذا ذكرناه قبل قليل واذا اختلفا في انقضاء عدتها اذا اختلف انقضاء العدة اي قال الزوج انتهت العدة وقال الرجل لم تنتهي العدة فالقول قول من قول قول آآ اذا كان في وقت العدة فهو اختلف انقضاء في انقضاء عدتها. فالقول قولها مع يمينه اذا اذا ادعت من ذلك ممكن. نقف على قوله واذا اختلف انقظاء فالقول قولا مع يمينه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين