الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة قال وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فان انه يحرم كثيره وقليله من اي شيء كان. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. وما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تطهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الكتاب يتعلق بكتاب الاطعمة. وذلك ان قوام الانسان يقوم على الطعام والشراب والطعام والشراب مما اعتنى بها الاسلام ايما عناية. وذلك من حفظ الاسلام لجسد الانسان وان هذا الانسان قد حفظه ربنا سبحانه وتعالى. فحفظه في عقله وحفظه في نفسه وحفظه في عرضه وحفظه في ماله ولذا جاءت الشريعة شاملة لجميع شؤون هذا الانسان وما قل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب. ولذا تجد ان كثيرا من من البشر الذين انتكست فطرتهم ولم يتخلقوا باخلاق اهل الاسلام يأكلون ما درج وما هب ودب على هذه الارض ولا يميزون بين خبيث وطيب. ولا بين نافع وضار الا ما لمسوا منه بحسهم ضرره والا تراهم يأكلون الحشرات ويأكلون السموم والسموم ويأكلون كثيرا من تلك المحرمات التي حرمها الشارع والمحرمات من الاطعمة والاشربة جاءت ادلتها في كتاب الله عز وجل. وجاءت ادلتها في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والاصل في الطعام والشراب الاصل فيه الحل والاباحة. الاصل فيه الحل والاباحة. الا ما ثبت ضرره او ثبت اسكاره او ثبت او كان شره اكثر من نفعه لخبثه فما كان من هذه الاشياء فانه يحرم في الشريعة ومن ادلة تحريم تلك الاطعمة حتى يعرف المحرم منها يقال فيها المحرم ما نص الشارع على تحريمه ما نص الشارع على تحريمه كالميتة والدم ولحم الخنزير هذه جاءت نصوص باعيانها على تحريمها فهذه محرمة بالاجماع كذلك ايضا من المحرمات ما كان خبيثا ما كان خبيثا كما قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث فكل خبيث محرم كذلك النجاسات الامور النجسة فانها محرمة كما قال تعالى انها ريكس والركس هو النجس. الركس هو النجس فما كان كذلك ايضا فهو محرم كما قال تعالى انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان. والرجس هو النجس المستقظر الخبيث كذلك ايضا ما امر الشارع بقتله فان اكله لا يجوز. وما نهى الشارع عن قتله فان اكله ايضا لا يجوز. الذي امر بقتله يحرم اكله والذي نهي عن قتله يحرم اكله ايضا على الصحيح من اقوال اهل العلم. فمما امر بقتله مثلا بالعقول والحية والعقرب والفأرة هذه مأمور بقتلها فلا يحل اكلها. كذلك ما نهي عن قتله كالصرد والهدهد فان اكلها ايضا محرم ولا يجوز فهذا ايضا مما يحرم اكله. كذلك ايضا ما كانه نار يفترس بنابه. ما كاله ناب يفترس بنابه فان اكله ايضا لا يجوز. كذلك ايضا ما كان له مخلب له مخلب يجتاز مخلبه من الطير فهذا ايضا اكله لا يجوز فهذه الادلة على تحريم بعض الاشياء. لا وصف ما وصف بكونه خبيث فانه محرم. ما امر بقتله فانه ما نهي عن قتله فانه محرم. ما جاء انه لبس او ريكس فانه ايضا محرم ما ثبت ضرره فانه محرم. ما ثبت ما ثبت انه مسكر فانه محرم فهذه الادلة وقعت على اي شيء فانه يحرم اكله فالحشيش تحرم لكونها بوسكيرا ويلحق بها ما كان في مثل حكمها من المسكرات. التي حصلت جدت في هذه الازمنة من الحبوب ومن الاشربة التي يأكلها الناس نقول هذه محرمة لكونها مسكرة فهذا تقريب وتبسيط للمحرمات وادلة تحريمها فقال رحمه الله تعالى وهي نعام يمكن ان نقسم الاطعمة الى اقسام القسم الاول او التقسيم الاول باعتباري باعتبار كونه مأكولا اما ان يكون من اللحم واما ان يكون من النبات حيوانيا ونباتيا. القسم الاول التقسيم بان حيوان يقسم المأكول الى قسمين الى حيوان ونبات الى حيوان نبات اما النبات فكله بحر. النبات كله مباح الا ما ثبت ضرره او او ثبتت نجاسته او ثبت اسكاره. هذه ثلاث اشياء. نقول النبات كله مباح والاصل فيه الاباحة ولا يحرم منه شيء الا ما كان متعلق به احد الاوصاف الثلاثة وهي ان يكون ان يكون ضارا كما ثبت ضرره فاكله محرم ان يكون نجسا كما ثبت نجاسته فانه محرم. طيب تصور كيف يكون النبات نجس؟ يذكر العلماء لهذه الصورة مثلا ان ان يغذى بالنجاسة. ان يكون هذا النبات نجس. رضي بالنجاسة. اشبع بالنجاسة. وقعت عليه نجاسة فانه لا يؤكل ما دامت النجاسة متشبعا بها ان يكون مسهرا كالافيون مثلا كالحشيش هذه نباتات لكن نقول لا يجوز اكلها لماذا؟ لكونها مسكرة. يلحق بهذا ايضا ما يسمى الان بالقات او القيرو او اشياء هذي التي يتبعها ويعقبها فتور فقل لا تجوز لكونها تدخل في حكم المسكر والمفتر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر ربح المسالمة وان كان في اسناده ضعف يسير الا ان معناه صحيح فهذه هذه الاعشاب التي تسكر او تفقد الوعي لا يجوز اكلها لكونها مسكرة. اذا هذا هو القسم الاول ما كان من النباتات فنقول فيه ان الاصل في النباتات كلها الاباحة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فدخل في هذا العموم ان جميع ما في الارض الاصل فيه الاباحة خاصة ما كان من النباتات ما كان من النباتات اما القسم الثاني فقال الحيوان. القسم الثاني الحيوان. ويمكن ان نقسم الحيوان ايضا الى قسمين الى قسمية القسم الاول حيوان بري وحيوان بحري حيوان بري وحيوان بحري كما سيأتي معنا كالحيوان الحيوان الاصل فيه ايضا الاصل فيه الاباحة قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق الا ان هناك الا ان هناك كثير من الحيوانات تحرم تحرم واهل العلم في هذا الباب في باب التحريم بتحريم المطعومات والمأكولات من جهة المحرمات واوسع الناس في هذا الباب اباحة هم اصحاب الامام مالك رحمه الله تعالى ولا شك ان اتباع النصوص في هذا المقام هو الصحيح وان الواجب على المسلم ان لا يحرم الا ما حرمه الله عز وجل ولا ولا يمنع الا ما منعه الله سبحانه وتعالى. والا الاصل في جميع المطعومات ان نقول هي الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباء حتى يأتي الدليل على تحريمه. فقال هنا الا ما كان عندما ذكر قال فاما غير الحيوان وليس غير شيء فكل مباح لا ما كان نجسا كما ذكرنا عندما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة قال انها انها وقال في الخمر والاوصاب ولا زال منها رجس من عمل الشيطان فافاد هذا ان الرجس ان الرجس وهو النجس الخبيث ومحرم قال او مضرة او مضرا كالسموم او مضرا كالسموم السموم كثيرة فكل ما ثبتت سميته فان لا اكله ايضا حرام من النباتات وقد بينت هذا ثم قال والاشربة كلها مباح الا ما اسكر قبل ان نصل الى الاشربة. قال الحيوان. الحيوان ما منه ما هو بري ومنها ما هو بحري والتحرير في هذه المسألة يبدأ بالاقل حرمة. قبل ان يبدأ بالاكثر حرمة. ومن جهة النظر ايهما اكثر تحريما ما هو في البر او في البحر نقول ما كان البر هو اكثر تحريما اما ما كان في البحر فان الاصل فيه جميعا الاباحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فافاد ان جميع ما في البحر الاصل فيه الاباحة واجمعوا على ان السمك الذي يصاد فيه مباحا. واختلفوا بالطافي الذي يموت بالبحر ويطفو. والصحيح ان جميع السمك الذي صيد والذي طفى انه كل مباح ولا يحرم من ذلك شيء لقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وفي قوله ميتته بشارة وتنبيه على ان ما صيد منه احل وانه احل مما مات فيه لان الاصل لان الاصل قل ان الميتة محرمة فلما اباح الشارع حل ميتة البحر افادنا ان صيدها والذي يؤخذ منها صيدا ان من باب من باب اولى فحيوان البر حيوان البر ايضا الاصل فيه الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه. ما دل الدليل على تحريمه والمحرمات المحرمات من مأكولات البر مأكولات البر او قبل ذلك آآ لعنا نمشي على ما ذكره المؤلف ثم نعود الى ما قسمه فقال رحمه الله قال قبل نصل الى الحيوان وتقسيم الحيوان الى بري وبحري نكمل ما قال في المتن قال والاشربة كلها مباحة. هذي قاعدة ايضا ان الاشربة كلها مباحة وانه ليس من الاشر شيء محرم الا ما دل الدليل على تحريمه فعند النظر في اي شراب نشربه نقول الاصل فيه الاباحة الا ما كان مسكرا ما كان مسكرا يلحق به ايضا ما كان نجسا يلحق به ايضا ما كان ضارا. اذا ما قيل في النباتات يقال ايضا في الاشربة كما ذكرنا ان النباتات الاصل فيها الاباحة مطلقا ويحرم من النباتات ما كان ضارا وما كان نجسا وما كان مسكرا يقال ايضا في الاشربة مثل ذلك الاشربة الاصل فيها الاباحة ويحرو منها ما كان مسكرا ما كان مسكرا. فكل مسكر الاشربة فانه محرم لانه خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كل مسكر حرام وما كل مسك حرام وكل قال كل كل مسك خمر وكل مسكر حرام كل مسلم خمر وكل مسكر حرام. جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه باسناد باسناد صحيح. رواه مسلم باسناد صحيح. وجاء ايضا عائشة رضي الله تعالى قالت كل مسكر حرام وما اسكر منه ملء الفرق وهو الفرق الاناء الكبير فملؤ الكف منه حرام اي ما ازكر كثيره فقليله حرام والخمر سميت بذكر انها تخامر العقل وتغيبه فكلما خمر العقل وغيبه فانه محرم. وسواء كان العنب او كان من التمر او كان من الشعير او كان من العسل او كان من اي شيء ينبذ. فكل ما اسكر كثيره قليل وحرام. يلحق بذلك ايضا المسكرات التي تصنع بالمواد الكيميائية كما هو الحاصل. قد يكون هناك مواد كيميائية يصنع منها الشراب فالقاعدة هنا ليقال ان الاشردة كلها مباحة الا ما اسكر سواء كان خمرا او سواء كان عنبا او عنبا او تمرا او شعيرا او عسلا او آآ اي نوع من انواع التي تنبذ يلحق بها ايضا المسكرات بجميع بانواعها سواء كانت شرابا او كانت طعاما. والعبرة العبرة بالاسكار. متى ما وقع الاسكار اذا شرب مثلا صاع او شرب رتلا او شرب رطلا او شرب فرقا وسكر فنقول ملء الكف منه او ملء الفنجال منه محرم ولا يجوز. خلافا لما يقوله اهل الرأي ان المحرم ذلك ما اسكر فقط وان المحر من الخمور ما كان للعنب وما كان للعنب على وجه الخصوص وهذا ليس بصحيح بل الخمر كما نزل بها القرآن كانت عندما انزل الله الخبر كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت خمرهم من العنب ومن التمر ومن الشعير وسمى الله ذلك كله وسمى الله ذلك كله خمرا فهذا اولا من جهة من جهة الشراب. يلحق ايضا بالمحرمات للشراب ما كان نجسا ما كان جسا. وتنجيسه اما ان يكون طارئا عليه واما ان يكون هو في نفسه نجسا. بمعنى لو ان انسان عنده شراب وقعت فيه فأرة. وغيرت الفأر وهذه هذا الشرط نقول كما قال وسلم القوه وما القوه ان كان مايعا فالقوه وان كان جامدا فالقوه ما حوله فاذا قطعة اذا وقعت النجاسة في الماء او في الشراب او في اي او في اي طعام فانه يحرم اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بتلك النجاسة. فالشراب الذي الذي وقعت فيه نجاسة نقول هو محرم لا يجوز ولا يجوز شربه. كذلك قلنا مسكرا وقلنا نجسا يلحق ايضا بهذا هي شيء السام كان ساما ما كان ساما والسام هو الشراب المسموم اما ان يكون ساما من جهة اصله او ان يوضع فيه سما الشرب عندئذ يكون محرم ولا يجوز لانه مما يضر بالانسان قد يقول قال ما هي ادلة تحريمه؟ اما ادلة المسكر فدليله فاسكر كثير فقليله حرام. وكل وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فاكاد ان المسكر حرام للجبن. اما من جهة من جهة النجس فكما قال تعالى في وصف الخمر والازلام رجس من عمل الشيطان والرجس هو النجس. اما ما يتعلق بالضار فقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة والانسان مأمورا ليحفظ نفسه ولا يعرضها للهلاك قال وان تخلت الخمرة طهرت. الخمر اذا تخلت من نفسها فهي طاهرة باتفاق اهل العلم. اذا تخلى في نفسها فهي طاهرة. لزوال الذي علق بها ولزوال النجاسة. وانما الخلاف اذا خللت. عندنا حالتان تخلل الخمر من جهة نفسها بمعنى انها تخمر ثم بعد ذلك تتخلل ثم تكون خلا دون ان يعلم بها صاحبها. فعندئذ يقول لا بأس اذا وجدت الخمرة التي عندك مثلا وضعت اناء وتخمر هذا الشراب في الاناء ثم بعد مدة تخلل وانت لا تعلم بمعنى لم اني سافرت مثلا وتركت نبيذا في وعاء فأتيت بعد شهر فاذا هذا الوعاء اصبح خلا. نقول لا بأس باستعماله انه انتقل من الحرمة الى الاباحة ومن النجاسة الى الطيب اما اذا خلل فانه يحرم عند جماهير العلماء اذا خلل فانه يحرم. وقد جاء عن الزهري رضي الله تعالى عنه وروي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال عند انه قال اي ما خمر خللت فهي حرام وخص التحريم ما ما خلله ربنا سبحانه وتعالى بمعنى ما وقع فيه التخريب دون صنع الانسان دون صنع روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب روى عبد الرزاق من طريق عبد القدوس انه يقول قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يحل خمر من لا يحل خل من خمر افسدت حتى يكون الله هو الذي افسدها. وهذا الاسناد اسناد معل لان مكحول الاسم عمر ورواه ايضا ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن قاسم عن عن اسلم مولى عمر انه قال مثل ذلك قال لا يحل خل من خمر افسدت حتى يكون الله هو الذي افسده وقد خالف ابن ابي ذئب في هذا الاسناد خالفه يونس ابن يزيد الايلي فرواه او فرواه عن ابن شهاب فاجعله من قوله وليس من قول وليس من قول عمر ورجح ذلك ابو زرعة وابو حاتم ان هذا القول من قول عمر وعلى هذا القول عامة الفقهاء خلافا لاهل الرأي. خلافا لابي حيم الوافقة ان ان الخمر اذا خللت جاز استعماله ولو خللها الانسان لكن الذي عليه عامة العلماء وهو قول عامة السلف ان الخمر اذا خللت فانها فانها تحرم ان الخمر اذا خللت فانتهى ولا المسلم ولا يجوز مسلم ان يبقي خمرا عنده لاجله ان يبقي خمرا عنده ليتخذ خلا. وقد جاء في صحيح مسلم عن انس عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ان عنده لايتام فهو سلم ان يري قال رسول الله الا اتخذها خلا؟ قال لا فامره النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء امره النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها فلو كانت فلو كان تقليلها جائز لما افسد النبي صلى الله عليه وسلم اموال هؤلاء الايتام. جاء ذاك في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ وخلا؟ قال لا. قال لا. قال ارقها. قال ارقها. يقول طلحة لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لايتام. فقلت يا رسول الله اخللها؟ قال لا ارقها. قال لا ارقها هذا الحديث مسلم وهو يدل على ان الخمر لا يجوز ابقاؤها لتتخلل ولا يجوز المسلم ان يتعمد تخليلها بل يجب على متى فوجد خمرا ان يريقها وان يسكبها. قال وان خللت قال وان خللت لم تطهر. بمعنى اذا خللها الانسان او اعمل يده في تخليلها فانها تحرم ولا يجد انتفاع بها في قول عامة العلماء. قال بعد ذلك كم؟ ولا طويل؟ قال بعدته والحيوان قسمان بحري وبري ذكرت هذه المسألة قبل قليل وهي ان الحيوان ينقسم الى قسمين. حيوان بحري وحيوان بري حيوان بحري وحيوان بري. وبدا بالبحر لماذا؟ لان البحر المحرم فيه قليل المحرم فيه قليل فبدأ فيه لان لان البحر صيده وميتته كلها حلال كلها حلال ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. وفي قوله الحل ميتته دليل اي شيء. على ان ما صيد منه احل. وان اباحته اظهر فاختلف العلماء في بعض مأكولات البحر في بعض مأكولات البحر لان البحر فيه ما يسمى بكلب البحر وفيما يسمى بحية البحر وفيما يسمى بادمية البحر وفيه مأكولات كثيرة اختلف العلماء وظوابط هذه المسألة يقال ان الاصل في مأكول البحر الحلة. الاصل مأكول البحر الحل وانما يحرم منه ما يحرم في النباتات والاشربة وهو الضار والسام والنجس الضار والسام والنجس. اما النجس قد تتصوره لو كان لو كانت هذه الاسماك لمكان نجس تغذى بالنجاسة فتنزل منزلة الجلالة الجلالة فهذه غذية مياه نجسة وتتلطخ بالنجاسة وتأكل النجاسات فتنزل منزلة الجلالة كما سيأتي. اذا كانت سامة يقال هل حيات البحر هذه وعقارب البحر وسرطان البحر؟ اذا كانت هذه المأكولات ضارة وتضر اكلها فانها تحرم لضررها فانها تحرم لضررها. لو وجد في البحر ايضا مأكولات سواء من النباتات او من المأكولات التي تسكر؟ يقول لا يجوز الاكل ولماذا؟ لكونها مسكرة. فان خلت هذه العلل الثلاث من تلك المأكولات النجاسة والضرر والاسكار فان جميع ما في البحر يؤكل سواء سمي كلبا او سمي حية او سمي عقربا او سمي ادمي فان ذلك كله كله جائز. قال هنا فكله حلال الا الحية. الحية حرموها لماذا؟ قالوا لانها ذات سمية ضارة. فهي ثبتت سميتها وضررها فان اكلها محرم ولا يجوز ولا يجوز. قال والضفدع والضفدع الحقه بالمأكولات البحرية مع ان الضدع الصحيح انه قسم ثالث اسم ثالث من الاقسام لان هناك بحري يعيش البحر ولا يخرج من البر وهناك بري لا يستطيع ان يعيش البحر وهناك ما يسمى برمائي بمعنى يعيشه البر ويعيش في فالضفدع يعيش في البر ويعيش في البحر والتمساح يعيش في البحر ويعيش ايضا في الماء والمراد البحري هنا ليس البحر المالح اي بحر سواء نهرا سواء كان نهرا او كان آآ مستنقعا او كان مثلا مياه متجمعة فكل ما يعيش في المياه يسمى بحرا تسمى بح. ولا يشترط ان يكون البحر المالح. بل لو كان البحر الابيض كالانهار وما شابهها فانما يعيش فيها ايضا يكون حلالا يجوز اكله سواء صيدة او مات وطفى او مات وطفى على الماء فان اكله جائز. الا الا الضفدع قال الضفدع والتمساح. اما الضفدع اما الضفدع فان تحريمه ابن عمر ان النبي نهى عن نهى عن قتل الضفدع وقال ان نقنقت تسبيح فعلة النهي ليس لاجل انها تعيش في تعيش في البر فقط او لاجل انها تعيش في البحر. هنا قال الضفدع لماذا؟ لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقال ان نقنقتها تسبيح. قد يقال ايضا ان العرب تستخبثها. ان العرب تستخبثها. ولذا قال العلماء ان ما لم يرد فيه نص ولا بالتحريم يرجع فيه الى الذوق العربي للذوق العربي لان الله عندما انزل كتابه وانزل على انزله على العرب وجعله بلسان مبين فقال يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذا قال الامام احمد والشافعي وغيره من العلماء ان المرجع في ذلك في لم يرد به نص وليس له يعني ما يدل على تحريم او اباحته يرجع فيه الى الذوق العربي من جهته هل هو مستخبث عند العرب؟ وذكروا ان ان ان المعتبر في ذلك اهل اليسار اهل اليسار واصحاب الفطر السليمة. اما من انتكست فطرهم واصبحوا يأكلون كل ما درج ودم وهذا ما كان يفعله بعض الاعراب وبعض العرب كانوا الدماغ ما تأكلون قالوا نأكل كل ما درج ودم كلما نرى الارض اكلناه ولا يبالون. والمعتبر هنا هم اهل اليسار اهل اليسار اهل الفطر المستقيمة. فهم الذين يعتبر ذوقهم وهناك علم من يرى من يرى ان ان الذوق العربي ليس هو المعتبر وان المرجع لك الى كل اهل بلد ينظر فيما سموه طيبا وفيما سموه خبيثا فما كان الخبيث عندهم وما كان طيبا عندهم حل لكن هذا قد يكون طيبا عند قوم مستقبلا اخرين ويحصوا بهذا ان تحرم شيء على قومه وتحله لاخرين وهذا وهذا ليس للشريعة فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين فالصحيح في هذا ان ما كان مستخبثا كالحشرات كالحشرات وما شابهها كالعقارب والخنافس والحشرات نقول هذه لا يجوز اكلها ولكونها لكونها مستخبثة. اذا الضفدع حرم اكله لكونه لكونه نهي عن قتله وقد ذكرت قبل قليل ان من ادلة تحريم ان من ادلة التحريم المطعوم ان يؤمر بقتله او ينهى عن قتله. فكل ما امر الشارع بقتله فان اكله محرم. وكل ما نهى الشارع عن قتله فان اكله ايضا لانك اذا اذا اكلته فانك تكون قد ذبحته وقتلته وقتله لا يجوز وما كان محرما فانه يحرم اكله وبيعه وما شابه ذلك قال الا الضفدع والتمساح اما التمساح اما التمساح فقد وقع فيه خلاف بين العلماء ايضا وقد ظهر في بعض المقاطع من اظهر نفسه ويأكل تمساح ياكل تمساح ويشويه ويأكله. واخذت وبعض العلماء ومشايخها وبعض المشايخ الفضلاء قال انه من اهل انه من مأكول البحر فأجاز مطلقا والصحيح في هذه المسألة كما هو المذهب وهو الذي على الجمهور ان التمساح ينزل منزلة آآ ما يكترس وين القاعدة؟ اذا كان المأكول البحري الذي يعيش في البر والبحر يغلب يعني يعيش مرة في البر ومرة في البحر نظرنا نقوله في البحر نقول في البر حكمه حكمه في البر ينظر فيه بمعنى على اذا كان هذا المطعوم يعيش في البر ويعيش البحر اذا كان فانه يأخذ من حكم يخرج من حكم الاباحة البحرية. لماذا؟ لانه ليس من ساكن البحر دائما. ينتقل حكم اي شيء الى حكم البار. فاذا فاذا نقلت انه الى حكم بر نظرنا هل ينطبق عليه دليل من ادلة تحريم مأكول البر ادلته مثلا جاء بالحديث ان النبي حرم كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب من السباع ننظر في هذه التمساح هل له نام نقول نعم له ناد وهو بنادي ايضا يفترس وهذه القاعدة ان كل ان كل ما له ناب وهو يفترس بنابه فان اكله لا يجوز الا ما خرج بالدليل. والتمساح لم يأخذ بدليل فيبقى حكمه على التحريم ولا يجوز اكله انه من السباع المفترسة بل ومن اشد السباع افتراثا فليأكل حتى السباع يأكل التمساح يأكل حتى السباع المفترسة فهو من اكلة اللحوم ويفترس بلا به. فيقال في التمساح ان اكله محرم ولا يجوز تغليب لجانب البر ولانه من ذوات الناب التي تفترس بنابها فلا يجوز اكله فلا يجوز اكله قال واما البري انتقل الان اخرج من البحر اخرج من البحر الذي لا يجوز اكله شيء التمساح والضفدع وذكرنا والحية اما الحية فعلته الضرر واما الضفدع فعلته ان ان نهى عن قتله واخبر ان نقنقته تسبيح وقد عل بعضنا من الخبائث ان ان الضفدع ايضا من الخبائث من الخبائث فان العرب كانت كانت تستخبثه وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها على تحريم اكل الضفدع؟ وجاء ايضا في بعض الفاظ الحديث انه قال نقنقتها تسبيح على كل حال هذا ما يتعلق بمسألة مأكول البحر وعلى والصحيح في ما يكون بحرا يقال ان جميع ما في البحر اكله مباح الا ما ثبتت سميته او ثبتت او ثبت انه مسكر باكله كان يكون مسكرا شراب او نبات يأكله او يشربه فيسكر نقول لا يجوز او يكون نجسا فاكله ايضا محرم. اما ما عدا ذلك من كلاب البحر وما يسمى بادمية البحر. ما يسمى ايضا باسد البحر. هناك اسماء كثيرة في البحر الشابة اسماء آآ تشابه اسماء اشباهها في البر. فالصحيح ان يقال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا لفظ عام يشمل جميع ما في البحر يشمل جميع ما في البحر. قال بعد ذلك والبري واما البري نقف على كلمة البري وما يحو منه وادلة وضوابط التحريم في مأكول البر ضوابط التحريم في البر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الطيور يعني. سيأتي بعده. الطيور ستأتي معنا. الان دخل ننتقل البري. اول شي تذهب البحري والبري البحري اباحه كل الا الحية والضفدع والتمساح والبري سيأتي تفصيل احكامه ما كان من اه ما كانه ناب ويكترث بنابه في حرم ما كان نجسا فيحرم ما كان ضارا فيحرم ما امر بقتله يحرم ما نهي عن قتل يحرم ما كان مستقبلا عند العرب يحرم. هذه ستأتي معنا بإذن الله. شيخنا احمد حصان الحصان مباح عند المالكية وللحصار مباح. اوسع الناس باب اوسع الناس لا بالتحليل مأكولاتهم المالكية. التوسع في كل شيء حتى لهم اقوال عجيبة يعني في اقوال غريبة يعني. في باحة بعض الاشياء التي لا تستقبل الا حتى بعض السباع يجيزونها. بل عندهم قول عند حد ان الكلب الكلب الكلب الذي يعيش في البر انه لا لكن نوع الكراهة. ها؟ بالضبط يا شيخ. الضبع يأتي حكمه انه جائز. يأتي معنا الضبع خرج بدليل. الضبع خرج بدليل فهو من فهو يعني مما خصص يخصص بالاباحة. وهو خاص بالطبع فقط. لا يشاركه غيره يعني جميع السباع محرمة للضبع. جميع المستخبثات الزواحف مش محرمة انما دل الدليل على تحليلك الظب مثلا جالس انه اكل على مائدته ولم ينكر. فكاد على تحليله الذي يعيش في البر يعيش في البحر يطلع مثل كلب الان كلب مثلا كلب البحر هذا كلب البحر يعيش في البر ويعيش البحر نعم اذا نظرنا الى في البر والبحر نظرنا نظرنا في اه كون البحر هل هو يفترس بنابه يقول لا يجوز واضح؟ يكترس يفترس من ابيه. قل لا يا ابني اذا كان يعيش في البر جزءا من حياته يبقى يبقى يعني الايام وليالي عشان البر يتنفس في البر فانه يأخذ حكم البر ياخذ حكم الضرب فما كان اما يعني اه اما الفقمة فقمة هي لكلب البحر يسكنون عند الشاطئ ثم يدخلون البحر هناك فوقنا الفقنة وليس لها وليس لها لا لا اللي عنده الناقة الكبيرة اللي لا في اسد البحر وفي خنزير البحر. ما بعد خنزير النعل الطويل. في خنزير البحر. لا حول ولا قوة الا بالله. ومن اذا كان يعيش انزلنا عليه احكام البر. فنظرنا ان كان هناك ويفترس بنابه فان اكل محرم قد يقول قائل الفلة هنا هل يحرم حتى قال بعض الحنابلة يقول لا اعلم نابا اكمن نابل فيه. فكان يحرمه لكن النابل يفترس هل الفيل يفترس بناءه؟ هذا الذي يسمونه هذا ايه ما يفترس الفيل ما يفترس من ابه لكن اذا طابت نفسك تأكله فكل الفيل صافي يا سلام على الخوف طائرة نجسة. الصحيح ان الخوف اتفاق الائمة الاربعة انها نجسة. الخمر باتفاق الائمة انها نجسة فاذا وقعت على الثوب وجب غسل الثوب. لا حسية يستحلونها الاستحلال يكون بالقول ان يقول هي حلال ليست حلال ينص على حل على حلها واما من يقول انه استحلاله بكثرة شربه هذا ليس بصحيح. الاستحلال يكون بالقول والاعتقاد وقد سمعت وقرأت لبعضهم انه يقول ليس هناك داعي لتحريم الخمر. احدهم يكتب يقول ليس هناك دليل على تحريم الخمر. والخمر ليس فيه كما يملكون هذا تحليل انا احله لا لا هو بعضهم قد يسمي مثلا ما يسمى بالاشريف شرف روحي وهو مسكين نقل وهو خمر. مشروبات الطاقة فيها شربوا شربوا الطاقة ما اظن فيها شي ما اظن فيها شي شوية طاقة هذي بس فقط مقوية بس في نوع يضعون نعم معروف عجيب من يتناور ما تتعب لكنه يا سلام هذي الكحول التي تكون في العطور هذه كحول طيارة. بمجرد ان تبخ العطر لا يبقى منه شيء. والذي يبقى هو فقط الزيت زيت العطر هو الذي يبقى اما الكحول فتتصاير ولا يكون لها حكم. فلا يمكن غسله لان بمجرد النفخ بمجرد ان تبخ من هذا العطر تلك النسبة. هذا اولا وثانيا ان نسبتها يسيرة. فاذا وقعت في الماء او وقع في الطيب ذهب حكمها. اي بمعنى لو ان قطرة من الخمر او قطرات وقعت في ماء ولا يبقى لها اثر؟ نقول هذا الماء طاهر لان حكم النجاسة لان حكم النجاسة غير ملموس لا بريح ولا لا بطعم ولا بلون. فالماء ينجس والعطر ينجس اذا كان الخمر هو الاكثر. اذا كان الاكثر يعني مثلا صببت خمرا على عطر يحرم هذا العطر ويحرم التطيب به. اما اذا كان انما هو مواد نفاثة تساعد على بخ العطر ولا تبقى. فهذه هذه لا يضر استغلاله. ثالثا ايضا ان هذا ليس من الخمر الذي يقصد شربه واستعمال الشرب وانما هو بالاقصاد لامور اخرى لك تجد نفوس لا تطيقه ولا تستطيع ان تشربه مثلا لو تأخذ ما يسمى بمطهرات المطهرات هذه التي اما الديتول الديتولك وهذي اشياء تشربها ما تستطيع تشربها. ما تستطيع تشربها لانه وان كانت مشكلة لكن ما يجوز يعني هذه لا يقام على شاربها حد الخمر لما يعزر لاضراره بنفسه. يعني لو ان انسان اخذ دواء وهو هذا الدواء لم يسمع للخمرين صنع العلاج الاخر فشربه فسكر به نقول نعزره ولا نقيم حد الخمر فالخمر هي التي تشتهى وتراد مثل ما يسمى ببعض الاشردة الان الموجودة البيرة من البيرة هذه تصنع بقصد الاسكار ويقصد شربها اما هذه ما يسمى المطهرات البنج الذي يكون فيه كحول نسبة كحول هذه لم تصنع لتشرب وانما صنع الحياج فلا تأخذ حكم الخمر من جهة من جهة اقامة الحد على شاربها ولكنه يعزر تأديبا له. انا يا شيخ يجب عليها المختبرات قالوا هذي السميات ليست لان من شربها يا شيخ يموت ما اي نعم باستثناء الكولونيا حتى هي نفس الكولونيا هي نفسها تهلك الشيخ بن باز يقول فيها خمر تسكت هي نفسها هي نفس الاكلين بس ويشربه من شردها مات كثير ماتوا نسأل الله العافية والسلامة الحين يعني فيه ادوية تسبب ناشفة فهل يعني نقول جميع شيء يجيب نشوى حرام النشوة معنى انه يعطيه قوة لا يجد لذة وتراب يعني لا يستخدم هالشي هذا. وش العلاج هذا اللي يجيب الطلب موجود والله المخدرات علاجات نفسية يا شيخ علاجات نفسية العلاج السيدة كان ليس مسكرا انما فقط يعني يخفف الالم يشغل الانسان عن ما عن تفكيره يبقى ان يؤخذ من باب الضرورة علاج من باب الضرورة فقط بعض العلماء يجعلنا دواء امته فيما حرم عليها. بعضهم يستخدمونها كمقدرات مثل ان يشترون شباب عندنا في استراليا كانوا يشترون دواء الكحة. ثم يضيفون عليها اشياء ويشربونها ويسكروها. نسأل الله العافية يعزر ويؤدب هذا وهذا ما يجوز مشكلة خالد ابن الوليد في لا يصح ثقة بالله وتوكل عليه شرب السم لا تصح. لا يا شيخ هو الذي سخر لكم البحر وتأكلونه ونحن فيه. هذا هذا الاصل في هذا ايضا دليل من ادلة فعل. احل لكم صيد الماء او طعام احل لكم يعني بمعنى ان صيد البحر حلال لنا احنا طريق اللي هو