الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل فيما يباح اكله وما لا يباح قال والحيوان قسمان بحري وبري فاما البحري فكله حلال الا الحية والضفدع والتمساح. واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين ابقى وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا الربوع والظب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو ينظر وقيل له احرام هو؟ قال لا. وما عدا هذا مباح ويباح اكل الخيل والظبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة قال والحيوان قسمان بحري وبري. فاما البحري فكله حلال الا الحية والضفدع. قوله الله تعالى والحيوان قسمان اي ان الحيوان لا يخرج عن هذين القسمين. اما ان يكون من حيوانات البحر واما ان يكون من حيوانات البر. الا ان اهل العلم ذكروا ايضا قسما ثالثا. وهو ما يعيش بينهما ما يعيش بين البحر والبر وما يسميه بعضهم بالبرماء. البذي يعيش في البر ويعيش الماء. كالتماسيك وكالضفادع وككلاب البحر وما شابه ذلك اما البحري فهو حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه ميتته. فكل ما كان في البحر فانه حلال كل ما كان بحريا ويعيش في البحر فانه حلال الا ما ثبت ضرره كسميته ان يكون ساما فهذا يمنع منه. واما ما سلم من السمية والضرر فان اكله حلال سواء سمي باسماء تشابه مأكولات البر المحرمة او لم يسمى بذلك. وقد اجمع العلماء على ان السمك والحوت الذي البحر حلال واكله حلال استثنى بعض اهل الرأي الطافي الذي مات الذي مات من غير سبب بمعنى مات من غير سبب اما ما صيد فيه فانه حلال بالاجماع ايضا لكن لو طفى مات وطفى فقد ذهب اهل الرأي الى تحريمه واحتجوا بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع من الطافي على الماء. وهو حديث منكر ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا السمك والحوت هذا محل اجماع الحقوا ايضا بذلك ما يسمى ببعض مأكولات البحر الاخرى وهي كثيرة جدا فمأكولات البحر لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى والاصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا حديث صحيح صححه الائمة. واخذ به العلماء فدل على حلية ما يموت في البحر اذا كان الميت في البحر حلال فمن باب اولى ومفهوم الاولى ان ما صيد فيه احل ان ما صيد فيه احل اما ما يسمى بكلب البحر وخنزير البحر وفيل البحر وما شابه هذه الاسماء. فنقول فيها ما كان يعيش البحر وليس فمن البرمائيات فانه ايضا حلال الا اذا كان فيه ضرر. كحيات البحر اذا كان فيها ضار فانها لا لا لا تحل قال هذه قاعدة ان كل ما يضر الانسان باكله فان اكله محرم. جميع ما يضر الانسان اذا اكله ان اكله محرم لان الشريعة جاءت بحفظ الابدان. جاءت بحفظ الابدان. فمثل هذا اكله محرم. اما البرمائي البرمائي قد مر بنا من اباح التمساح وزعم ان التمساح يحل لانه من المأكولات المائية ومن المأكولات البحرية. وقد افتى بهذا جماعة من اهل العلم. والصحيح ان التمساح ليس بحريا وليس مائيا وانما هو يعيش الماء ويعيش في البر. واذا كان كذلك فان جانب البر واذا رجعنا به الى البر فان القاعدة في مأكول البر انه حلال الا الا ما كان ضارا او كان مما يفترس بنابه فان كان مما يفترس بنابه فان اكله يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي لا من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فنظرنا في التمساح فوجدناه انه من ذوات الناب. وهم من يفترس بنابه ويأكل بنابه ويفترس حتى السباع بل هو يفترس السباع المفترسة يفترسها هو فعلى هذا يقال في حكمه انه البر وانه لا يجوز لانه مما يفترس بنابه مما يفترس بنابه فلا يجوز اكله فلا يجوز اكله. كذلك ايضا يقال في كلب البحر الذي يعيش في البر والماء نظرنا فيه فاذا له ناب عظيم له ناب عظيم فينزل ايضا منزلة ما يفترس بنابه خاصة انه ثبت ان كلب البحر ايضا يفترس بنابه ويأكل بنابه هذه المأكولات. فيأخذ حكم ايضا البري الذي يفترس بذلك فلا يجوز اكله. اما الضفادع اما الضفادع فالضفدع هي من المستخبثات هي من المستخبثات ولا وقد نص على ذلك غير اهل العلم وان كان بعض العلماء يجوز اكلها والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن قتل الضفدع. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان نقنقتها ان نقنقتها تسبيح لكن آآ فهذا يمنع ايضا من اكل الضفدع اما الحية فقال الحية الحية التي تكون البحر الصحيح اذا لم تكن سامة ولم يكن في اكلها ضرر فانها تدخل في عموم اباحة مأكول البحر واما ما كان اه فيها ضرر او سمية اي ان تكون ضارة بسميتها او تكون نجسة لكونها متنجسة بالنجاسات فان اكلها لا يجوز. اذا القول هنا فاما البحري فكله حلال استثنى الماتن الحية والضفدع. اما الحية استثناء اياها انها لانها ضارة لانها ضارة. وقيل انه من الخبائث قياسا على على آآ على حياته على حياته فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان خمس فواسق اقتن في الحل والحرم وذكى منها الحية. وان من الخبائث والمستخبثات لكن الصحيح ان الحية تمنع من البحر لكونها ضارة او لكونها سامة. اذ اما اذا خلت من السمية فان اكلها يكون جائزا كونوا جائزة. فقال هنا الا الحية والضفدع والتمساح. التمساح ذكرنا انه ينزل منزلة مأكول البر ومأكول واذا كان بريا. اذا كان بريا نظرنا فاذا هو من آآ السباع المفترسة من السباع التي تفترس بنابها. ثم ذكر قال واما البري اما البري الذي يعيش البر الذي يعيش البر ان عاش في الماء وقتا فانه يسمى بري. اما البري قال فيحرو منه كل ذي نام من السباع يحرم كل ذي ناب من السباع وهذا عليه عامة العلماء ان السباع التي التي تكترس بنابها ان اكلها فلا يجوز. وان وجد من اهل العلم من اباح السباع واباح اكلها. واحتج بقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يطعمه الا يكون قالوا هذا يدل على ان ما عدا هذه المستثنيات انه بح لكن هذا العموم يخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كل دين من سباع محرم وكل ذي مخل من الطير ايضا محرم وبهذا اخذ عامة العلماء. نقل عن الشعبي انه اباح الكلب وجاء عنه ايضا انه قال وهل وهل يأكل الكلب احدا؟ ولا شك ان اكل الكلب محرم ولا يجوز. وان الكلب العقور مما امر بقتل والقاعدة عندنا ان جميع ما امر بقتله فان اكله محرم. ان ذكرنا فيما مضى في الدرس السابق ان الذي يحرم من مأكول البر ما كان من السباع التي لها ناب تفترس به هذا قلنا انه يحرم ما امر بقتله فانه ايضا يحرم ما نهي عن قتله ايضا فانه يحرم. وما كان ساما فانه ايضا يحرم وما كان نجسا فانه ايضا يحرم. وما عدا ذلك انه داخل في حكم المباح. في حكم المباح. والقاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما استثناه الدليل فقال هنا واما البري فيحو منه كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع. والمراد بكل ذناب من السباع الذي يفترس بنابه الذي يفترس بنابي. اما من كان له ناب ولا يفترس به فانه لا يأخذ هذا الحكم. ولذا سئل احمد عن الدب عن الدب. اه ايؤكل ام لا؟ قال يمضغ ان كان يفترس بنابه فانهن يمنع من اكله وان كان يفترس فانه يؤكل. ولا شك ان الدوم من المفترسات وانه يفترس بنابه وعلى هذه قاعدة نقول كل كلاب يفترش بنابه فان اكله محرم ويستثنى من ذلك ما جاء به النص وهو الظب على وجه فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه انه صيد ان فيه الفدية. الحق بعض العلماء الثعلب كما عند الشافعية وهي رواية عن احمد. والصحيح ان الثعلب لا يجوز لا يجوز اكله لا يجوز اكله لانه ايضا من السباع لتكترث بنابها كذلك السننور وابن اوا وكذلك جميع هذه آآ المفترسات وان كانت صغيرة فان اكلها لا يجوز. كذلك القرد وقد نقل ابن الاجماع على انه لا يؤكل لانه مستخبث كانه مستخبث. كذلك ايضا اختلفوا في مسائل كثيرة. في آآ مثلا آآ الواطواط. وكذلك الخفان الصحيح الذي عليه عامة العلماء ان اكلهما لا يجوز. وقد جاء في حديث مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن الوطواط. الواط ما يسمى هذا الطير الذي باطله الذي يكون بطنه ابيض ويطير بسرعة سريعة فهذا المطواط الذي نهي عن اكله. وقد ذهب عامة العلماء الى ان انه لا يؤكل. فقال هنا واما البري فيحمل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هنا افاد ان كل ديناء من السباع يحرم وهو الذي يكترس بنابه. قال وكل ذي مخل من الطير يحرم. والطير يحرم منه ما فكان يفترس بمخلبه وليس كل ذي مخلب يحرم ليس كل ذي مخلب يحرم الا اذا كان يفترس بنابه وعند المالكية انه ليس بالطيور شيء محرم. ليس بالطوال شيء محرم. وان الطيور كله مباح. لكن الصحيح كما ذكر الماتن ان الطير يحرم منه ما كان انا ذو مخلب يصطاد ويفترس بمخلبه. كالنسور وكالصقور وكالوشق وما شاءك الطيور التي تصطاد بمخالبها فلا يجوز اكلها لا يجوز اكلها لانها تصطاد. ولذا نجد ان بعض الطيور لها مخالب. فالعصافير قد يوجد لها بعض الطير الصغيرة لها مخالب ايضا له مخلب. ولذا اختلف العلماء في الببغاء هل يجوز اكله او لا؟ فمنع منه جماع من العلم وقال انه لا يجوز اكله. لا يجوز اكله قال علل بعظهم بكونه ذي مخلب وعلل بعظهم انه مستخبث. والصحيح الصحيح انه ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه ولا تعليل يعتمد عليه في تحريم الببغاء. لكن حيث ان قيمته غالية وقيمته عالية فان مثل هذا لا لا يذبح حتى حتى يأكله المسلم لكن الاصل انه يجوز اكله على الصحيح. قول هنا وكل ذي مخل الطير كالنسور والرخم. اذا يحرم من الطيور ما كان له مخلب يفترس به ويحرم ايضا منه ما امر الشارع بقتله وقد امر الشارع بقتل الغراب والحدية فهذه ما امر بقتلها فلا يجوز اكلها. والغراب هناك الغراب الابقع وهناك غراب البين. فغراب البين الذي هنا هو سمي بذلك لان نوحا عليه السلام ما بعث الغراب لينظر هل جفت الارض من الماء؟ ذهب ولم يعد وسمي ربي انه ابعد في ذهابه ولم يرجع وقع على جيفة ولم يرجع الى الى نوح عليه السلام فذكروا انه بعث الحمامة بعد ذلك فرجعت بعود بعود الزيتون فعلم ان الارض قد جفت قد انبتت فنزل من سفينته عليه السلام والقصة من اخبار بني اسرائيل فالله اعلم. قال وغراب البين وغراب البين الابقى اما مسألة الغراب الابقع وقد ذهب بعض العلماء الى ان المحرم من الغربان هو ما كان ابقى. وان ما عداه فانه جائز وذهب عامة اهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء ان الغراب يحرو مطلقا سواء كان ابقعا او لم يكن ابقعا. واستثنوا من ذلك ما يسمى بغراب الزرع بغراب الزرع الذي الذي يقتاد على الزرع ويسمى بغراب زر كما يسمى الان ما يسمى بالياسمينة هذه هي غراب الزرع وهي تشبه الغراب لكنها لكنها صغيرة فهذه عامة العلماء جواز اكلها. ودليل تحريم الغراب دليل تحريمه ان الحديث في الصحيحين من طريق هشام ابن عروة عن عائشة ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة القاسم عن عائشة ومن طرق كثيرة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن بالحل والحرم وذاك من الغراب واطلقه ولم يقيده لا غراب البين ولا بالغراب الابقع. وجاء عند مسلم من حديث شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة انه قال الغراب الابقار فيقال ان الغراب الابقح هو اشده لذلك ابن عبد البر تكلم عن حديث قتادة عن سعيد عن عائشة وقال انه لا يثبت انه لا يثبت وحيث انه تفرد بها الزيادة وخالفه جل اصحاب جل اصحاب عائشة رضي الله تعالى عنها ولا شك ان عضو من اعلم الناس بعائشة كذلك القاسم محمد ابن اخيها من اعلم الناس بها فاحاديث التي فيها اطلاق الغراب اصح بالحديث تخصيص من الابقع والصحيح هنا ان يقال ان ان الحديث صحيح لا اشكال فيه لكنه يدل على ان اشدها فتكا واشد ضامنا من الغربان هو الابقع ولا يعني هذا ان غيره ان غيره لا يقتل. فجميع الغربان تقتل وجاء عن بعض السلف انه قال يرمى ولا يقتل يرمى ولا يقتل. والصحيح انه قال خمس يقتلن في الحل والحرم يقتلن. ذكر منها الغراب. وسبب قتله انه مما ممن يسرق المتاع ويؤذي ويؤذي الابل ويكون له ضرر على على الناس. اما من كان بعيدا منها ولم يؤذي الناس فقصده فلا يقصد الانسان له الا ان يكون ممن تعرض له الغراب. قال هنا وغراب البين الابقع. قال والحمر الاهلية اي انها محرمة والحمر الاهلية محرم ليس لكونها تفترس وليس لكونها ان لها نام وانما هي محرمة لكونها مستخبثة وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمرة الاهلية وحرم ايضا المتعة. وقد ذهب عامة العلماء الى تحريم من نقل في ذلك الاتفاق. وقال قال ابن عبد البر انعقد الاجماع بعد ذلك على تحريمه وكان هناك من يخالف الزمن الاول فقد نقع نقل عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما اباحا الحمر الاهلية. اباح الحمر الاهلية. وقد ورد في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى له احدهم الجوع والاضطرار قال كل من سنن من من حمر من سمن حمرك اي كل من هذه الحمر السمينة والحديث اعله ابن عبد البر وقال انه حديث منكر لكن من جهة الاسناد لا بأس به فيحمل على الضرورة يحمل على الضرورة اذا الحمر الاهلية هي محرمة باجماع العلماء باجماع العلماء ويكون تحريمها لخبثها لكونها تأكل العذرات وتأكل الاوساخ وهي مستخبثة وهي رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ريكس اي فضلاتها ريكس. فلا يجوز اكلها فلا يجوز اكلها. اما البغال فعامة العلماء ايضا على تحريمه والبغل هو ما تولد من من فرس ومن حمار او من حصان واتان يسمى يسمى بغل ويغلب في البغر جانب التحريم حيث ان احد ابويه محرم اكله وعامة العلماء ايضا على ان البغل لا يجوز اكله لا يجوز يجوز اكله وهذا هو قول عامة العلماء ومن يحرم ومن يحرم من يحرم الحمر الاهلية يحرم البغال ولا خلاف بينهم في ذلك. ومن يبيح الاهلية يبيح البغال من باب من باب اولى. قال وما يأكل الجية من الطير الذي يأكل الجيف ما يسمى بالرخم وكذلك الحدأة كذلك الغربان كذلك النسور كل هذه تأكل تأكل تأكل جيف وهي ايضا من من ذوات يعني النسر من ذوات المخالب فهي تأكل بمخلبها فالذي يأكل الجيف هو مستخبث عند ولا يجوز اكله. قال وما يأكل الجيه من الطير وما يستخبث من الحشرات. والحشرات مستخبثة ولا يجوز قصد اكلها قصدا وانما يؤكل منها تباعا ما كان تبعا لغيره. كالدود مثلا اذا كان في الجبن فقد اجاز العلماء انه يؤكل تبعا. اما قصده بالاكل فانه من المستقبلات لا يجوز لا يجوز اكلها. والمستخبث الذي خبروا انهم يعتبروا اه خبثه ما رجع الى اهل الفطر السليمة وقد قال جمهور العلماء ان المرجع في ذلك لاهل الحجاز لان الله انزل القرآن بلسانهم وكان الخطاب لهم يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كما كان مستخبث عند اهل الحجاز فان اكله محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. وما كان في غير بلادهم نظر نظر فيه الى ما يشابه عند اهل الحجاز من المستخبثات فالحق به. وذهب اخر هارون الى ان المرجع في ذلك الى ان المرجع في ذلك ان لكل اهل بلد يعني بمعنى ان آآ المأكول الذي يكون في غيره بلد الحجاز كمثلا في بلاد في البلاد التي تكون بعيدة كالصين والهند والصين وغير البلدان التي لا يعرفها العرب ننظر فيها ان كان مما جاء الشارع او مما جاء به الشارع بقتله كمثلا الغراب فانه لا يجوز. وما لم يأتي به نص لم يأتي بنص نظرنا هل هو ضار؟ هل هو نجس؟ هل هم يصيدوا بمخلبه او يصيدوا بنابه؟ فان خلا من هذه كلها فالاصل فيه الاباحة فالاصل فيه ذباحة وانما ويحرم عن الخبائث ما كان للحشرات. فالحشرات جميعا مستخبثة جميعا مستخبثة. والعبرة في لذلك الى اهل الفطر السليم ولذا لما سئل الشعبي رحمه تعالى عن اكل الذباب قال ان طابت ان طاب ان طابت ان طاب لنفسك ان تأكله فقل اي انه خبيث لا يأكل ولا يقبله ولا ولا تقل نفس سوية ولذا الوازع الطبعي اقوى من الوازع الشرعي اقوى من الواجب الشرعي فلا تجد النصوص الكثيرة في تحريم البول والغائط لان المانع منها الوازع الطبعي الوازع الفطري هو الذي يمنع من تناول ولهذه المستخبثات بخلاف الخمر فان النصوص فيها كثيرة بتحريمه. فالمستخبثات من الحشرات كام يعني جميع الحشرات المراكب والخنافس كلها وكذلك العقارب وما يسمى هذه آآ ابو جعل من من المستخبثات هذه لا يجوز اكلها لكونها مستخبثة لكون مستخبث لكن لما سئل بعض الاعراب ما تأكلون؟ قال نأكل كل انما دب ودرج الا ام حبيب. فقال القائل لتهل يهنأ ام حبين العافية انها سلمت منكم فهي في عافية بما ان ان بعض العرب اه خاصة اهل البادية التي يعيشون البادية لم يكن هناك شيء يمنعه من اكل حاجتهم قال ابن قدامة والمرجع في ذلك لاهل الحجاز لانهم كانوا اهل يسار واهل غنى فلا يأكل ما يطيب عند نفوسهم. اما من يسكن البادية ويعيش في الصحاري والبراري قد يأكل كما قال ذلك الاعرابي قال نأكل ما درجة ودم الا ام حبيب. ام حبيب هي حشرة ودويبة صغيرة لا يأكلونها. فعلى هذا يقال ان جميع الحشرات من المستخبثات. استثنى بعض العلماء ما يعيش ما يعيش بالطعام. كالدود مثلا دود البقل او دودة الجبن او دود الخل ما شابه ذلك فهذا يؤكل تبعا ولا يجوز اكله استقلالا. ثم قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. والفأر اقى مأمور بقتلها وهي ايضا من المستخبثات التي لا يجوز لا يجوز اكلها. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها اباحت اكل الفأر وعند عائشة التي امرت هي التي روت حديث خمس يقتلن بالحل والحرم ومنها الفأرة فهذا مما خالته عائشة لكن النبي عليه عامة الصحابة وعليه عامة العلماء ان الفأر لا يجوز اكله لان من المستخبثات بل الحق بعض العلماء اليربوع صار كمنع من اكله والصحيح ان الربوع يجوز اكله وانه ليس كالفأر من جهة انه مستخبث قال الا الربوع والظبط. استثنى الربوع ان كان مشابه للفأر. والظب ان كان مشابه لكثير من المستخبثات من من اه التي تزحف الارض استثنوا هذا لورود النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل الضب على مائدته وقال اه ولم ولم لم يمنع من اكله وقال ليس هو بحرام ولو كان حراما لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم خال الوليد على اكله. ولذا لما سأل خالد الوليد احرمه قال لا ولكني لا اجد في ارض قومي فاعافه. فالظب يجوز اكله عند عامة العلماء. اما الجربوع فالصحيح ايضا انه وهن كانت العرب تأكله ولم يكن مستقبلا عندهم بخلاف الفار فانه كان مستخبث عند العرب. اما الوزغ فهو محل اجماع بين العلماء انه لا يجوز اكله لكونه السام ويكسبونه الابرص السام يسمونه ابرص السام فاكله محرم بالاجماع قال والظب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له احرام وقال لا وما عدا هذا مباح وما عدا هذا مباح فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر الضب ولم يحرمه قدر الظب ولم يحرمه. فهذا الحديث يدل على ان الظب اكله جائز الا ان غيره كما يسمى ما يسمى بالورر ما يسمى بالوحر ما يسمى بهذه المستخبثات تبقى عليه شيء على خبثها على خبثها عند العرب فلا يجوز اكلها لقوله تعالى يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما كان خبيث عند العرب خاصة اهل الحجاز فان اكل محرم وما كان يشابهه عند غيرهم الحق بما هو عند العرب اما ما ليس او شبيه وما ليس لعبة عند العرب فان المرجع فيه ان الاصل فيه الحل حتى يثبت ما يمنع من اكله اما ان كان طيرا يكون ذا مخلب ان يكترثوا بمخلبه وان كان من الحيوانات نظرنا فيه فان كان له ناب يفترس من ناب فانه يحرم فان خلى بالذات ولم يكن ضارا ولم يكن نجسا فان اكله فان اكله حلال. قال وما عدا هذا مباح ويباح اكل الخيل يلحظ هنا انه نص على اكل الخيل نص عليها لان هناك من يحرم اكل الخيل ويرى او يرى ان الخيل انما انما خلقت للزينة والجمال وليقاتل عليها. واما اكلها فلا يجوز. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر فرسا واذن ايضا في اكل الفرس صلى الله عليه وسلم. فقول هنا اكل الخيل يدل عليه النص في صحيح البخاري وغيره حيث ان صلى الله عليه وسلم اباح اكل الخيل كما في حديث ابن عبد الله رضي الله تعالى الذي رواه البخاري ومسلم وهو حديث اتفق عليه الشيخان كذلك اسماء بنت ابي بكر الصديق انها انه نحر فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل ايضا على جواز اكل الخيل وليس هناك ما يمنع واما ذكر تخيل انها زينة ولتركب وعين وزير يخلق ما لا تعلمون فهذا من اعظم ما يمتن به على الامة ولا يعني ذلك ان هذا الامتنان يخصها به ايضا ممن تن الله عليه به مما امتن الله علينا به من جهة الخير انها تؤكل وانها زينة وانها تركب وليس المعنى ان مخلوقة فقط للركوب والزينة. فيجوز المسلم ان يأكل لحم الخيل وان يشرب لبن الخيل ولا حرج في ذلك. وكل ما حرم اكله حرم لبن وحرم كل ما فيه. قال اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. اما الضبع فذهب بعض اهل العلم لانه لا يجوز اكله لانه مما يفترس بنابه. لكن يقال ان الظبع خرج من هذا العموم بحديث خاص رواه ابو داوود وغيره ابن عبد الله صحيح ايضا رواه الترمذي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع عن صيده وقال نعم وفيه الفدية. فقوله صيد وفيه الفدية يدل على اباحته واما من قال ان الضبع الذي اباحه ليس هو الضبع الذي نعرفه الان فهذا ليس بصحيح. ومن قال ان الضبع على ان الضبع ليس له مخالب. ايضا هذا ليس بصحيح لان هناك من يقول ان الضبع له له آآ اقدام كاقدام المعز وليس مفترسا. وهذا لا الذي يعنينا هنا ان له نام نام يفترس به بل ان ننام من اقوى الانياب حتى حدثني بعضهم ان انه انه اذا مسك الحمار قبضك فهشمه كسر رأسه مباشرة يكسر رأسه من قوة من قوة وعندما ترى اكله تراه يكسر العظام بما به من قوته وهو مفترس بندم مع انه مفترس ايضا قد يأكل يأكل الجية ايضا يأكل الجيف حيث ان المسألة عبودية الله وطاعة الله ورسوله يقول سمعنا واطعنا فيباح اكله وليس اكله بواجب لان الناس قد تعافوا ولا تريدوا اكلة وولد عند اهل الرأي وغيرهم يحرمون اكل الضبع ويرون من السباع التي لا يجوز اكلها لكن نقول من جهة الحكم الشرعي الظبع صيد واكله جائز ولا يكون ولا يلزم من كونه جائز ان اكله من السنة او ان اكله عبادة بل ان شئت اكلته وان شئت تركته فاذا وقد يضطر الانسان يعني آآ وقتا الى اكل الضبع عند الحاج ضرورة ولا يجده الا هو فهنا يقول اكل مباح ولك ان تأكله وخير لك من ان تأكل انه وجد ضبح او ميتة قل له كل الضبع وجوبا ولا يجوز لك ان تأكل ميت وعندك وعندك الضبع. هذا ما يتعلق بهذا الباب ونصل باب الذكاء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الذين قالوا انه لا ناب له بان اضراسه اه صفيحة لا ناب فيها. هم. هذا غير صحيح. الضبع له ناب من اكبر الانياب من اعظمها قوة. انا سمعت ان بعظهم يقول ان الظبع الذي ابيح ليس هذا الظبع الذي هو الان يعيش بيننا. هو غضب قد اندرى قد انقرض يقول لاصل اذا اطلق الضب يراد في هذا. وهذا اللي تعرفه العرب. ومن العجاب ان الضبع يكون سنة ذكر وسنة انثى والله اعلم بها. يذكره بعض من كتب الحيوان ان الله يكون سنة ذكرا وسنة انثى واذكر بعض الاخوة اكلت ضبع اللحم صدناه واكله يعني وسبحان الله يعني لحمه ليس بطيب لكنه علاج لكنه علاج كان احدهم يشتكي من مرض في بطنه امر وان يأكل لحم الضبع فشفي من مرضه سبحان الله فهو علاج وله طريق ايضا ليس لا يحسنه كل احد ليس يسلخ كما تسلخ الشاة وانما يخرج مصيره كاملا لمن يبقر دبره ويخرج مصيره الى الخلف حتى لا يبقى شيء في لحمه لانك اذا صرخت وفتحت بطنه اصبح لحمه سيء. سبحان الله لكن اذا بقرته من من الدبر واخرجت مصيرك لانه مصير واحد سبحان الله متصل بعضه ببعض فيخرجونه جميعا ولا يبقى في بطنه شيء بعد يا اخوان فيكون لحمه اطيب سبحان الله فلا كل لكل يعني شي اختصاص سبحان الله لا والله ما اكلت ولا طابت به نفسي ابدا سبحان الله بل ما اكلت الذي بجانبه كان بجانبه ارانب فما اكلت الارانب حتى انا الذي صدته سبحان الله لكن ما طابت نفسه رائحته كريهة؟ نعم رائحته كريهة. شكله شكله وصل يعني لو عندما ترى رأسه تقول له رأس كلب. رأسه رأسه كبير سبحان الله. مؤذي نسأل الله العافية. يا شيخ. الفيل شوي. ما في بأس يجوا زكا. لكن طابت لكن وهو من اكلة الحشائش. لكنه قال احمد الدبس وقال لا اجده في ارض قومي ليس من اكلنا. فمن طابت به نفسه فليأكل. الفيل السباع ما تستطيع على اكله قال يابه لا تستطيع من قوة جلده ولحمه فكيف ببطون البشر؟ لكن بعض الناس يعني بعض الناس يحب كل شيء غريب بعض الناس ذابح فراغ زرافة بعض الناس ذابح فيه بعض الناس ذابح تمساح ها شكله مألوف لكن التمساح التمساح هذا سبحان الله سبع. سبع اعوذ بالله يعني يفترس اخوه قوي قوي نسأل الله العافية. يا شيخ بعظ الاسماك تكون سامة. ما يجوز اكلها؟ وسمك؟ سمك ثبتت سميته لا يجوز هذا قاعدة. القاعدة ان ما كان نجسا او كان ساما او كان مأمورا بقتله او منهي عن قتله او كان مما ممن يفترس بنابه او يفترس بمخلبه فهذه كلها نجسة كلها محرجة هذه الانواع لا يجوز اكلها. اذا كان يفترس بلاده يأكلها. لا ما يلزم ما يلزم الدجاج ياكل لحم الدجاج ياكل لحم ويجوز اكله بالاجماع العبرة العبرة بالافتراس ذلك يفترس بنامه فاكله لا يجوز لان الطيور اكثرها مثل الحمام وهذه يعني لا تأكل الان تقدم لكم هي اكلها جائز قد يأتي مسألة المسلم ما يسمى بالجلالة والتي غذيت بالنجاسات. هل يجوز اكله او لا يجوز؟ يأتي الصحيح ان الجلالة ان اكلها مما يستخبث. فيمنع من اكلها. لكن مع ان جمهور الفقهاء يرون انها ان اكلها جائز. وان ما تكن من الجلسات في دمها ولا يظع على لحمها. قد يظهر الدم لكن يظهر اللحم. فيجوزونها لكن الجلالة التي تأكل مستخبثات تطهر بان تحبس حتى يطيب دمها. الله اعلم. السلحفاة السلحفاة طابت اذا اعجبتك فكلها يأكلونها في البلد تأكل عندكم؟ في الصومال ما شاء الله ولحمة طيب تأتي من تحلو يا طيب؟ نعم نعم. ما شاء الله. ما في بأس كلها. كلها ولا حرج ما امر بقتله. لا نهي عن قتله. ما نهي عن قتله يقابله. ما كان مستقبلا. ما كان مستخبثا. ما كان ضارا الظاهر السام واحد ما كان له ناب يفترس بنابه ما كان له مخلب يفترس بمخلفه هذي محرمات يا جماعة. والله اعلم. بالنسبة الازبال النجاسة العجمي. ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. وما لا يؤكل لحمه فروث وبول نجس هذه قاعدة. هذا الصحيح. منهم من يقول كلها نجسة. مثل الشافعي وغيره. والصحيح ان لحمه فهو طاهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشرب من البان الابل وابوالها. فاباح لهم شرب الابوال. فدل على طهارتهم. والنبي اذن الصلاة ورابط الغنم وهي تبول وايضا تدمن في في مرابضها فدل على انها ليست نجسة الهرة نجس باولها نجس لا اشكال فيه. وكذلك رجيعها نجس. لكن سؤرها طاهر ما ليس هناك من يقول بان سؤر الهرة طاء طه لا احد يقول بهذا القول. كل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس لكن آآ قد يعفى عنه. لمشقة التحرر منه. واضح؟ مثل مثل الفأر الفار اه بوله نجس ودنه نجس ايضا. لكن اذا وقعت مكانته لا تعلمه صلاتك جائزة لا نقول تكلف تبحث عنها فكان فيه بول وليس فيه بول الاصل فيه الطهارة. شيخنا هل وقفت على الشيخ امين؟ برسالة في المجموعة الفتاوى موجود بين بعض بقايا اليمن ذاك الوقت لكن هو يقرر ان جميع الازبال ايران حتى الذي يؤكل لا يؤكل لحمه اي نعم يرن يرون الاسباك الطاهرة الا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الحمار عذرة الحمار. هذا هذا قول اشار اليه البخاري لكن لم يقل به غيره وهو قوي الشاذ يعني يعتبر القول شاذ. لانه عندما نأبه البخاري قال ولم يكن بول بول الانسان. فكأنه حصر النجاس بول الانسان فقط كأن البخاري لم يصرح لكنه اوبق ولم يذكر لبول الانسان كان يريد ان الكلاب كانت تقبل وتذبح والمسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يكرمه الانسان لكن ليس هنا دليل على انه كان يعلم بابوالها ويتركها. لكن اذا لم يعلم الاصل الطهارة يحمله بعضهم يقول ان الكلاب كانت تبول وتبن وتدبر ليس المعنى تبول مسجد. تبول ثم وتقبل وتدفن المسجد. فبو فاقبال وادبار بعد ايش؟ بعد بولها فهذا المعنى ايضا وجيه. ايضا ان الحديث فيه امام ابن حمزة وفيه ايضا كلام. واضح؟ على كل حال نقول الحديث البخاري علق ولم الحديث البخاري علق وصار داود هو يدل على ان الكلاب كانت كانت وليس له ابواب. رواه البخاري في هذا ان المسائل كلها ابواب لكن لا يقول قائل لو يصلح للكلاب انتم والمساجد او ان تقضي حال المساجد لا يقول بهذا بل يجب ان تمنع واذا عرفنا مكان بوله غسلناه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عند ابي داود عندما آآ استأذن جبريل وقال لم يقال ان في بيت ان تحت انه بيت جروكا وسلم باخراجه كما تحتمل الماء من باب تطهيره فلو لم يكن نجسا ما رش مع انه ليس هناك بول فقط انه عرقه وجد في هذا المكان فرش مكانه لانه قد يكون هناك بول فاراد ان يطهر المكان من بوله ولذا عامة العلماء بل هو شبه اتفاق ان ما لا يؤكل لحمه انه نجس. انما اول بخاري ايماء ان المحرم من الابوال هو من قول الانسان فقط. واذا قول الشوكاني هذا جميع جميع الابوال والارواء الطاهرة في هذا اه قول ضعيف لو تقال انها ريكس على ظاهريته انه نص يقول يقول قياسا لو قال انها ريكس شنو وش معنى الركس؟ انها نجسة هل هل لذاتها هي نجسة فقط او لاولك علة اخرى؟ حديث النص في في الحمار فقط. ايه. هذا كلام. ايه ما في اشكال نقول هي هي ريكس ويلحق بها جميع لا يؤكل لحمه. العلة هي ايش؟ انه مع ان الحمار من الطوافين والطوافات ولو رخص في في رمظه شيء لرخص في روضة الحمار فلما نقص النبي صلى الله عليه وسلم انه ريكس من باب اولى الذي لا يخالط ولا نخالطه واضح مثل يعني حتى الكلب حتى الكلب الكلب عند عامة العلماء سؤره يغسل. الذي هو لعابه يغسل. صحيح. من باب اولى البول لا خلاف في البول مسألة اخرى لانتشار النجاسة على عرق الكلب لا ما في اشكال ما في اشكال. ايه حنا ما في اشكال لكن البول وش حكمه؟ هو يرى على فوق بعض المالكية يرون اصلا جواز اكل الكلب. تخيل جواز اكل كلب. انه راه فقدت على التحرير. ولهذا قول غريب صراحة. لذلك اوسع المذاهب في في المطعومات والمالكية. يتوسعون في هذا باب توسع عجيب سبحان الله فلهم اقوال الحمد لله انها لا تعرف ولا في اقوال كثيرة ان شاء الله الله يحفظنا