الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الذكاة. قال رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته الا ما يعيش في البر. فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه. ولا يباح شيء من البر بغير ذكاة الا الجراد وشبهه والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقم. ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها. فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز. ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح. او ارسال الالة للصيد. ان كان ناطقا وان كان اخرس اشار الى السماء فان ترك التسميع الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح. نعم او ارسال نعم او وارسال الالة. نعم. وارسال الالة. قال الثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح وارساله وللالة في الصيد. ان كان ناطقا وان كان اخلص اشار الى السماء فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. وان تركها ساهي هي انحلت وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا. الثالث ان يذكي بمحدد. سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ويعتبر بالصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة. او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتله حل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب زكاة والمراد بالزكاة او قال باب الذكاة باب الذكاة لانها داخلة في كتاب الصيد والذبايح والزكاة اصلها من القطع والشق. هذا اصل الذكاة. والتذكية تختلف من مذهب الى مذهب على ما يشترطونه فيما يقطع فيما يقطع من المذبوح ومن الملح ومما ينحر فأذت الدلكات تكون ما بين العنق ما بين الحلق واللبة اي ما بين فك. فك الحنك واللبة التي هي ملتقى العنق بالصدر. فما فما كان بينهما فهو موضع الذكاة وعلى هذا هناك ما يذكى وهناك ما ينحر. فالنحر هو ان يطعن في لبة البهيمة والذبح وان يمر القاطع على رقبة على رقبة البهيمة التي اراد ذبحها التذكية هي قطع قطع ما يجب قطعه من الذبيحة عند ذبحها واختلف العلماء فيما يقطع من الذبيحة عند الذبح. منهم من قال في التذكية في تعريفها انه قطع البلعوم والحلق مع الاوداج. قالوا يجب ان يقطع الحلق والبلعوم والاوداج او ما يسمى يقطع البلعوم والمريء والاوداج. فهذه اربعة اشياء البلوع الذي هو مجرى الطعام او المريء الذي هو مجرى الطعام والبلعوم الذي هو مجرى الهواء والاوداج التي تضخ الدم فقالوا يجب قطع هذه الاشياء الاربعة. وقال اخرون يقطع ثلاثة من اربعة. فيقطع المريء والبلعوم واحد الاوداج. وقيل هو قطع البريء وقطع الحلقوم. الذي هو مجرى الهواء. ولا شك ان الذابح يجب عليه عند الذبح ان يمر الة الذبح ما بين فك المذبوح التي هي ما يسمى فبجوزة الحلق بجوزة البلعوم ما بينها وبين ما بين ثغرة النحر فلو قطع فوق هذه الجوزة عند عامة العلماء ليس هذا بالذبح ولا هي بالتذكية التي تحل بها الذبيحة فمثلا لو قطع منها هنا فتجاوز محل البلعوم وقطع الاعلى الى وصل الرأس هذا ليس بذبح لان البلعوم الذي هو مجرى الطعام له ما يسمى بحلقات فهذه الحلقات منها ما متصل الفرق ويسمى الجودة التي تختص بالفم ومنها ما هو دون ذلك فلا بد ان يقطع ما بين هذه ما يقطع يعني ما بين هذه الجوزاء وما تحتها فلو طعن في الصدر لم يسمى ذلك تذكي ولا نحرا. ولو قطع من من فك اللحي ومن فك اللحي لم يسمى ذلك ايضا تذكية اذا التذكية لابد ان تكون ما بين ما بين فك اللحي وثغرة النحر. فاذا قطع ما بينه والذي يكون بينهما اربعة اشياء المريء وهو مجرى الطعام والبلعوم الذي هو مجرى اه الهواء ويبقى عندنا الاودان التي تضخ الدم فهذه اربعة اشياء لا بد من قطعها اما المذهب وهو مذهب الامام احمد ومذهب فالواجب من ذلك هو ان يقطع البلعوم والمريء. ولو ترك الاوداج فذبيحته تحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر والدم فكل وما لا فلا. فكل ما انهر الدم وقطع فان الذبيحة به تحل. لا شك وهذا بلا خلاف بين العلماء ان قطع الاوداج اطيب في تطييب الذبيحة. لان الاوداج لتضخ الدم فاذا قطعها خرج الدم سريعا من جسد الذبيحة وذلك اطيب لحمها واطيب لها. لان الدماء لان الدماء نجسة. الدماء لتسيل والدماء ما يسمى اما المسبوحة هذه نجسة وايضا فيها من الاضرار وفيها من البكتيريا ومجمع الاذى ما يعلمه اهل الاختصاص والطب فلذا قطع الاوداج هو سبب في خروج تلك الدماء والتسليع في خروجها. اذا العلماء يختلفون فمذهب عند الاحناف لا بد من قطع اربع وفي رواية لهم قطع ثلاث من اربع وعند المالكية مثل ذلك ايضا واما الشافعية والحنابل وهو الذي عليه المذهب لابد من قطع البريء والبلعوم هذا الذي يجب قطعه ولابد ان يكون ما بين ما بين عظم عظم آآ الفك الذي هو دون الجوزة وما بين ثغرة النحر ما بين ثغرة النحر التي هي اللبة التي يطعن فيها من له رقبة طويلة كالابل والزراف. قال رحمه الله تعالى يباح كل ما في البحر بغير زكاة. اذا جميع ما في البحر يأكل كل ولو لم يذكى بل لو اخذت صيد البحر وهو حي ومات بين يديك فلك اكله. لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكما ذكرنا سابقا ان اهل العلم ان هناك من يخالف لمأكول البحر ويرى ان الذي يحل منه فقط السمك وليس كل سمك ايضا السمك الذي صيد فيه او مات بسبب اما ما طفى على على ظهره فانه عند الاحناف لا يؤكل. والصحيح الصحيح ان جميع ما في البحر فانه يؤكل الا ما ثبت ضرره او ثبت نجاسته او ثبت استخباثه ولا يشترط في مأكول البحر التنكية. لا يشترط في مأكول البحر تذكية لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته. فافادنا هذا الحديث ان ميتة البحر تؤكل تؤكل ولو لم تذكر فالسمك والحوت والجرأة والسمك والحوت وجميع ما في البحر فانه جاء في الصحيح عن جابر ابن عبد الله ان البحر جزر لهم عن عن ما يسمى بالعنبر حوت عظيم يسمى يسمى العنبر فاكلوه وهو ميت اكلوه وهو ميت واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقوله يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقوله صلى الله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى. اي ان ما يعيش في البر والبحر وما يسمى البرمائي اذا وجدناه ميتا فلا يحل لنا اكله. استثنى من ذلك السرطان الذي هو معروف باسم سرطان ويسمى له اسم له ايضا اسم اخر. اسمه ايش؟ الاخر. له اسم. السرطان هذا الذي يكون له هي سورة العقرب سرعة طول السرعطول او كذا. السرطان الذي الذي هو يخرج على ضفاف البحار وعلى سواحلها هذا هذا السرطان ليس له دم سائلة ليس له دم سائلة فلاجل هذا لا تجري فيه لان مقصود الذكاتي شيء اخراج الدم وانهار الدم. فاذا لم يكن له اذا لم يكن له دم سائل فميتته ايضا حلال لانه لانه ليس فيه دم سائل وهو في حكم المأكول في حكم مأكول البحر لان غالب ما يعيش فيه يعيش وانما يخرج الى البر ليضع بيضه او ليقتات شيئا من الطعام والا اصله هو يعيش في البحر. فهذا يستثنى من الذكاة لانه لاس نفسه له سائلة هذا ما يتعلق مأكول البحر. اذا مأكول البحر ليس فيه ذكاة سبعة طول. سبعة طول. السرعة طول او كذا. لا يكون اسهل طعون. اسهل طعون. هو يسمى السلطعون ويسمى السرطان قال ونحوه ونحوه اي نحو السرطان من مما يسمى مما يعيش البحر مثل هذه الدات مثلا عندنا ايضا هذا ما يسمى الجمبري هذا يعيش في البر ويعيش يعيش في البحر يعيش البحر فهذا ايضا يكون في حكم مأكول البحر لا يذكى. قال ولا يباح من البر شيء بغير زكاة الا الجراد على وجه الخصوص وهذي قاعدة ان جميع مأكولات البر لابد من تذكيتها. اما اما اما بالذبح واما بالنحر واما بالعقل في المعجوز عنه. اما بالذبح واما بالنحر واما بالعقر في المعجوز عنه. فليس هناك من مأكول البر ما يستثنى الا الجراد فقط. والجراد في قوله صلى الله عليه وسلم الحوت والجراد احلت لنا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا والراجح وقفه انه قال قال ابن عمر احل لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الجو الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال. وقد ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه انهم اكلوا الجرائد في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فالجراد ايضا هذا النص جاء فيه وايضا الجراد مباح وهو يستثنى من الحشرات المستخبثة مستأذن من الحجاج المستخبثة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اكله واكله. لانه لا يقول قائل اذا كان الجراد يؤكل فكذلك الجناد وكذلك الفراش وكذلك هذه الحشرات التي تطير يكون حكمها قياسا على الجراد يقول الاصل في هذه الحشرات انها مستخبثة وانما خرج من هذا ما جاء به النص والذي جاء به النص هو الجراد فقط. فلا يقاس عليه فلا يقاس عليه غيره لان الجنادب وكذلك ما يسمى هذه الحشرات التي هي الفاكهة ما يسمى بفرس اسماء كثيرة لها ما يسميها ليس بفرس النبي هذا كذب ليس فرس النبي النبي لكن يسمونه اسم الفرس والثاني الفرس الاسود والفرس الاخضر. هذه حشرات تطير. لكن لا يجوز اكلها لانها مستخبثة. ولا على الجراد لان الجراد جاء فيه نص. والجراد يأكل من خشاش الارض. وفيه فوائد كثيرة كما ذلك اهل الطب على كل حال يقال يستثنى من مأكول البر الجراد جاء قال احمد رحمه الله تعالى كلب الماء نذبحه ولا ارى قال كلب الماء نذبحه ولا ارى بأسا بالسلحفاة اذا ذبح. هذا قول احمد كلب البحر وكلب البحر اذا كان يفترس بنابه فيحرم من جهة انه مفترس. واذا قلنا انه لا يفترس وانما يقتات من حشاش الارض فهذا الناب لا يكون مانعا فيذكى لانه يعيش في البر اذا وجدناه ميتا لم نأكله واذا وجدناه حيا وذبحناه اكله اذا كان غير مفترس يفترس ببابه. اما السلحفاة فهي تعيش البر وتعيش البحر فلا بأس باكلها اذا ذبحت. وقد جاء في حديث ضعيف ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء في البحر مذبوح. وان الله ذبح كل شيء في البحر لابن ادم وهذه احاديث ضعيفة. اخرج البيهقي عن عن رجل من الصحابة فذكر موقوفا ثم قولا مرفوعا. والارجح فيه وقف واسناده ضعيف وجاء ايضا حديث اخر كل الله ذبح لكم ما في البحر او ان الله ذبح كل شيء في البحر ابن ادم ايضا جاءنا الحديث عند البيهقي واسناده ايضا ضعيف عند ابو بكر الصديق ولا يصح. مرفوعا وكأن الدار قطني كأن البيهقي جعله موقوفا ورجح الموقوف. لكن اسناده ايضا لا فيه ضعف. قال رحمه الله وتعالى بعد ان قال ولا يباح للبر شيء بغير زكاة الا الجراد وشبهه الا الجراد وشبهه الجراد نعلمه اما شبهه اما شبهه فيفتقر الى النظر فيه. ما هو هذا الشبيه لان ما كان شبيها بالجراد من الحشرات فالاصل فيه ان مستخبث فيمنع من اكله وان كان من اهل العلم من يجيز اكل الخشاش اكل الخشاش كما جاء عن بعض العرب انه سئل عن بعض الاعراب ما تأكلون قال نأكل كل ما كل ما هب ود كلما درج على الارض كلما دب وجرد كلما دب وجارج اكلناه الا ام حبيب فقاله سائله ليهنأ ام حبين العافية اي انها سلمت منكم لكن الصحيح ان هذه الحشرات تخبث واذا كان هناك ما هو مثل الجراد في في شكله وحجمه فانه يأخذ حكمه لانه لما جراد ثم قال رحمه الله تعالى والذكاة تنقسم الى ثلاثة اقسام اي الذكاة ان يحصل ذكاة بهذه الاقسام الثلاثة اي ان الذكاء تحصل في اي نوع من انواع من هذه الانواع الثلاثة. قال نحر وذبح وعقر ذبح ونحر وعقر او نحر وذبح وعقر. والمراد بالنحر هو الضرب في اللبة بلبة بلبة البهيمة التي لها رقبة طويلة. تفصل بين عنقها بين بين العنق وبين الصدر برقبة طويلة هذه تنحر نحراء والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل صلى الله عليه وسلم والحق العلماء بالابل ما كانه صورة الابل كالنعام. النعام قريب من الابل فتطعن وايضا في نحرها الزرافة ايضا لها حكم الابل لانها لها رقبة طويلة فتطعن ايضا في لبتها فهذا اما الذبح كما مر بنا فهو ان يقطع البلعوم والمريء والاوداج بالة حادة تقطع ذلك والعقر لا يكون الا فيما لا يقدر عليه من الذبائح سواء مما استأنس او مما مما يعجز عنه. فلو لم نستطع ان نأخذ البهيمة. ففرت وهربت او سقطت في بئر ولم نستطع ان ننحرها فاننا نعقرها. نعقرها في اي مكان جسده فاذا ماتت حل اكلها بهذا العقل والعقل لا يجوز الا عند الضرورة لا يجوز الا عند الضرورة. والا الاصل والذبح والنحر. اما العقل فيكون عند الظرورة وفي اي مكان من جسدها. هذا العقرب سيأتي معنا. قال ويستحب نحر الابل وذبح الابل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر بيده ثلاثة وستين من الابل صلى الله عليه وسلم. ونحر علي ما غبر اي ما بقي وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان رأى رجلا ينحر ابلا وهي بارهة وقال فقال ارسلها قائمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعقل يدها اليسرى واطعن في لبته وهي قائمة. قال وذبح ما سواه فان نحر ما يذبح او او ذبح ما ينحر فجائز. هذي المسألة وقع فيها خلاف وعامي واكثر اهل العلم اكثر اهل العلم ان من نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فانها تصح ذبيحته. ومنهم من منع قال لا بد في المذبوح ان يذبح وفي المنحور ان ينحر. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي امر الدم او انهر الدم بما شئت انهر الدم بما شئت رواه ابو داوود وايضا جاء عنف عن اسماء قالت قالت اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. اخرجه البخاري ومسلم فهذا يدل على انهم نحروا فرس ذبح الفرس. فافاد ان المذبوح ينحر والمنحور يذبح لا بأس لك لكن السنة عند عامة العلماء ان ينحر ما ينحر وان يذبح ما يذبح. والا ما انهر الدم حل الا الا السن والضفر. ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط للزكاة للذكاة كلها ثلاثة شروط. هذه ثلاثة لا تسمى زكاة. اما ذكاة النحر الذبح والعقل. والعقرب لا يكون الا عند الضرورة فقط. في غير المقدور عليه او المعجوز قال ويشترط للذكاة كلها ثلاث شروط احدها اهلية المذكي اهلية المذكي ان يكون المذكي ممن يصح قصده. فذكروا ان يكون عاقلا عاقلا فخرج بقولهم عاقل خرج المجنون واخرجوا ايضا بذلك السكران قالوا لان المجوس سكران لا قصد لهما في الذبح. وهذه مسألة فيها خلاف منهم من احل ذبيحة المسلم اذا قطع ولكن جمهور العلم يرون ان من شروط الذابح ان يكون عاقلا. ان يكون عاقلا وان يكون اه قادرا على الذبح وقال الذبح فخرج بقولهم عاقل خرج السكران لانه لا قصد له وخرج بذلك المجنون ايضا لانه لا قصد له وخرج بذلك ما الطفل الذي لم يميز قالوا ايضا انه في منزلة وهذا هو المذهب وهو قول جميع اهل العلم. فقال وفي رواية اخرى ان ما انهر الدم ممن هو في حكم اهل الاسلام كالطفل والمجنون والسكران فان ذبيحتهما او فان ذبحهما ونحرهما صحيح. اذا الذي على الجمهور ان الذي لا يعقل ولا قصد له لا يصح ذبحه ولا تصح او لا تصح تذكيته ايضا ان يكون مسلما او كتابيا اما كونه مسلما فهذا شرط لا خلاف فيه بين العلماء واما كونه كتابيا او كونه كتابيا اما ان يكون مسلما او يكون كتابيا والكتاب المراد المراد به اليهودي والنصراني واختلف العلماء في اليهود والنصراني هل تحل ذبيحته وهل يشترط فيه هل يشترط في ذبيحته شرط او لا؟ فمنهم من قال ان الكتاب الذي تحل ذبيحته ومن اسلم هو من كان اباه على دين اليهودي والنصراني قبل ان يحرف واما من دخل في بعد التحريف فلا تؤكل ذبيحته. وهذا القول عند الشافعية وهو قول ضعيف. واما جمهور العلماء فقالوا كل من انتشر سبأ الى اهل الكتاب يهوديا كان او نصرانيا فان ذبيحته تؤكل واختلفوا ايضا في الكتابي الذي ابواه وابواه وثنيان هل تؤكل ذبيحته او لا؟ والصحيح ما دام انه ينتسب الى دين النصارى ودين اليهود فان ذبيحته تؤكل ايضا قالوا في الكتاب اذا سيأتي معنا مسألة مسألة ذكر آآ ان يذكر غير اسم الله على ذبيحته او يهلها لغير الله عز وجل ستأتي معنا. قوله هنا وان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا فخرج بقوله مسلما او كتابيا خرج من كان بغير دين اهل الكتاب ودين اهل الاسلام. كالمجوس وكالهندوس وكالوثنيين على وجه العموم وايضا الصابئة الصابئة اختلف العلماء فيهم هل يلحقون باهل الكتاب او لا فمنهم من قال ينظر في الصابئة فان كانوا يدينون بدين كتاب سماوي و هم على كتاب سماوي كان يكون ملتزم بشريعة احد الانبياء فانهم يلحقون بالنصارى واليهود فتحل ذبيحتهم. واما اذا كانوا على دين ليس لهم فيه كتاب فيلحقون باهل الاوثان فلا تحل ذبيحتهم اذا الوثني الوثني والمرتد ايضا لا تحل ذبيحته. المرتد الذي ارتد عن الاسلام ذبيحته لا تحل. والمشرك ذبيحة لا تحل والوثني ذبيحته لا تحل. قال فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. ذكرنا ان فيها خلاف في الطفل والمجد والسكران. والصحيح انه ان ذبح هؤلاء والمقصود التغلية شيء الذي لم يميز اما الصبي الذي ميز فعامة اهل العلم على حل ذبيحته. اذا هذا هو الشرط الاول في في الذابح الذي يذبح اهلية المذكي اهلية المذكي الشرط الثاني قال ان يذكر اسم الله ان يذكر ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وارسال الالة بالصيد ان كان ناطقا بمعنى ان يقول عند اجراء وعند امرار السكين على عنق الذبيحة ان يقول بسم الله وعند ارسال الة الصيد ان كان كلبا او كان رمي قوسا او كان رصاصة ان يقول عند الرمي بسم الله ويطلقها ويرسل كلبه مسميا. واختلف العلماء بعد ان اختلف العلماء في مسألة من ترك التسمية من ترك التسمية متعمدا اما غير اما اما يعني في من ترك تسمية متعمدا ذاكرا وتركها عمدا فهذه المسألة فيها خلاف. ذهب جمهور العلماء الى من تعمد في ترك التسمية ان ذبيحته لا تحل. وانه لا يجوز اكلها. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فاجاز اكل ذبيحة من لم يسم ولو كان متعمدا لان اسم الله عز وجل على كل مسلم وذكر في ذلك احاديث ليس منها شيء صحيح. فمما ذكره ذبيحة المسلم حلال. وان لم يسم وان لم يسب اذا لم يتعمد و على كل حال نقول الصحيح الصحيح الذي عليه جميع العلم ان من تعمد ترك التسمية فلا يجوز اكل ذبيحته واما ان تركها ناسيا فوقع فيه ايضا خلاف بين العلماء. فمنهم من منع من اكل الذبيحة مطلقا اذا لم يذكر اسم الله عليها سواء تركها عامدا او تركها ناسيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا لفظ العام يدل على ان ما لم يذكر ما لم يذكر اسم الله عليه انه لا يؤكل لكن هذا العموم ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه يحمل على من تعمد ترك التسمية لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال قد فعلت فقال صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. فالخطأ والنسيان معفو عنه. وايضا في في حديث عائشة ان اناس سيأتوا لحوالا لا يدري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ قال كلوا انتم وسموا. ولو كان ولو كان تارك التسمية نسيانا لا تؤكل ذبيحته لم يجز اكله حتى يعلم انه ذكر اسم الله عليها صحيح ان ترك التسمية عليه على الذبيحة ساهيا حلت. في والحنان يفرقون وهذا من عجائب من غرائب المذهب يفرقون بين الصيد وبين الذبائح. فيرون ان ترك التسمية في في الذبائح يحل معه اكل الذبيحة. واما في الصيد فلا يحل. وان تركها ناسيا يفرقون بين معنى الجمهور لا يفرقون بين الامرين وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من نسي التسمية فلا بأس وهو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا فيما رواه سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد. واسناده واسناده ضعيف. واخرجه ودولة المراسيم. اذا هذا هو الشرط الثاني. يبقى عندنا في ذبيحة الكتابي كتابي الاصل في ذبائحهم لنا الحل لكن لو علمنا ان الكتاب ذكر اسم المسيح عليها قال باسم المسيح او ذبح الذبيحة واهل واراد بها صنم من اصنامهم. او اراد بها آآ امرا منكرا من منكراتهم اي اهلها لغير الله عز وجل فهل تؤكل ذبيحته اختلف العلماء في هذه المسألة فانهم من اجاز ذبيحة الكتاب مطلقا ولو لم يذكر اسم الله عليها. هذا ليس بصحيح فلنقول اذا حرم الذبيحة المسلم الذي تعمد ترك التسمية فنداب او لا من ذبح ذبيحته باسم الصليب او ذبح ذبيحته باسم المسيح او ذبح ذبيحته وتقر بها للمسيح مثلا فهذا مما اهل لغير الله فلا يجوز اكله على الصحيح. اما ما جهلناه ولم نعلم فيه ولم نعلم به هل هو مما ذكر اسم الله عليه او لا او هل هو مما اهل لغير الله او لا او هل هو مما ذكر عليه اسم الصليب او لا؟ نقول لم نؤمر بالتنقيب ولا بالتفتيش وطعام حل لنا وانما نمتنع مما علمنا قطعا انه اهل لغير الله او ذبح مستعينا باسم غير الله عز وجل قال وان كان اخرسا قال هنا ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وارسال الالة للصيد ان كان ناطقا ان يقول بسم الله وان كان اخرس اي اخرس لا يتكلم قالوا اشار الى السماء كناية عليه شيء انه يذكر من في السماء الذي هو هو ربنا سبحانه وتعالى ولا شك ان الله في السماء وان اشارته الى السماء يريد بها انني اذبح باسم الذي في السماء. لكن ليس هذا شرطا على الصحيح. فيكفي في نية فيكفي للاخرس ان يسمي في قلبه. وينوي ذلك بقلبه. فيكفي ذلك ولو ولا يلزمه تحريك الشفتين اذا كان لا ينطق بلفظ الجلالة وانما يكتفي بذلك بنيته على الراجح قال فان فان تركت تسليع الذبيحة عامدا لم تحل. وان تركها ساهيا حلت كما ذكرت واهل الظاهر يرون وقد وقد اخذ بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان الذبيحة لا تؤكل اذا لم يذكر اسم الله الله عليها سواء تركها عامدا او تركها ناسيا. الصحيح ان ما ترك عبدا لم تؤكل وما ترك ما وما ترك نسيانا وسهوا فانها تؤكل. ثم قال وان ترك على الصيد تأمل. وان ترك على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا يعني ان تركع الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا وهذا هو نص وهذا هو المذهب وهذا خلاف ما عليه الجمهور الذين يقولون بعدم التفريق وان من نسي التسمية فانه فانه يأكل سواء كان على الصيد او كان على الذبيحة. اي نعم. ونقل عن حمد ونقل هناك رؤية اخرى عن رواية اخرى عن احمد انه قال نقل حنبل عن عن احمد ان نسيت تسمع الذبيحة والكلب اكل وهذه الرواية انكرها بعض اصحاب قال الخلال مخطئا حنبلة في هذا وسهى حنبلة في نقله فان في في اول مسألته قال اذا نسي وقتل لم يأكل اذا نسي وقتل لم يأكل ودليل ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال فكلنا امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فكل قلت وارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال لا تأكل انك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. اي هذا هو التعليل. حيث ان النبي صلى منع منع من اكل صيد ارسل عليه كلب اذا كان معه غيره فانه لا يعلم هل قتله كلبه الذي سمى الله عليه او قتله الكلب الاخر لكن حقيقة ليس فيها دليل على اشتراط التعمد ليس فيه اشتراط اليس فيه اشتراط تسمية مطلقا وان تاركها نسيانا لا تحل ذبيحته يدل على ان المسلم مأمورا يذكر اسم الله عند ارسال الته فان نسيها فان نسي وارسله فا النسيان قد عفا الله عز وجل عنه قال والفرق بين الصيد والذبيحة ان الذبح وقع في محله فجاز ان فيه بخلاف الصيد. قالوا والفرق بينهما بين الذبيحة ان الذبح وقع في محل اين محل الحلق الذي بين بين جودة الحلق وبين اللبة فهذا محله فجرت السكين في محله بخلاف الصيد قد يصيبه في مقتل وقد يصيبه في غير مقتل. لكن هذا الخلاف الصحيح لا يفرق. لا يفرق قد الا ان يطرد هذا القول يعقر اذا الانسان يعني هرب منه مثلا اه بهيمة ولم يستطع امساكها ثم رمى عليها حديدة رمى عليها سكين فطعنها في قلبها وماتت ولم يذكر اسم الله نسيانا انطرد هذا لان الاوابد هذه كالصيد الطريدة فعلى هذا على التخريج على هذا القول نقول لا يحل اكلها الذبيحة لماذا؟ لان في حكم الصيد. لكن الصحيح الصحيح ان انه يجوز يجوز اكل الصيد اذا نسي اسم الله اذا نسي ذكر اسم الله عليه قوله الثالث وقفنا على الثاني قال ايش؟ وان تركع الصيد عبدا لم يحل عمدا كان او سهوا لكن الصحيح ما جاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفا عن امته الخطأ والنسيان واما جوابهم عفا الله عن امتي الخط والنسيان قال يقتضي لك الاثم ان الناس لا يأثم هذا هذا ما رد به عليه لكن نقول اذا قلتم ذلك فيلزمكم ان تطردوا ايضا هذا القول في اي شيء الذبيحة التي نسي ذكر اسم الله عليها لان الانسان اذا نسي ان يذكر اسم الله على ذبيحته ان كان المعنى لا يأثم فانها تبقى حرام. ولذلك اما ان يطرد الامرين جميعا في الذبيحة والصيد اباحة واما ان يطرد المنع فيهما جميعا. اما التفريق هذا فليس عليه دليل يعني يدل عليه. قال والشرط الثالث ان يذكي بمحدد نقف على الشرط الثالث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تحفة السلام عليكم شيخ اه فيما يتعلق في اه التسوية. نعم. في اهل الكتاب. اذا علم يقينا انهم لا يسمون. نعم. لا يعرفون ما هي التسمية ولا يستخدمونها ابدا اذا كان ينتسب الى اليهودية والنصرانية ولا نعلم قطعا انه ذكر اسم الله او لم يذكر ذبيحته حلال اما اذا علمنا وقطعنا انه ذكر عليها غير اسم الله فالصحيح تحريمها ولا تحل اما اذا جهلنا هل سم او لم يسمي؟ هل ذكر اسم الله وغيره؟ نقول الاصل في ذبائح الكتاب الحلم. هذا هو الراجح فيما يتعلق هناك دول تمنع قانونيا الذبح وانما يستخدمون الصعق والكهرباء اما الذي يصعق اذا كانت الذبيحة تصعق صعقا وبعد صعقها بعد صعقها. تمر السكين على عنقها وتقطع الاوداج والمريء مع بقاء الحياة فيها فهي حلال. اما اذا كان زهاق الروح بالصعق فلا يحل اكلها ولا يجوز لمن علم حاله ان يأكل منها. من علم انها صعقت وانها ماتت بذلك الصعق. فلا يجوز له اكل تلك الذبيحة لكن يقال لان بعض بعض ما يسمى بالمقاصد هذي والمجازر يعني تذبح مثلا ما يسمى بالثيران والبقر وهذه الاحجام الكبيرة فتصعقها حتى تصعد ثم تقع ثم يقطعون الرقبة والبلعوم والمريء والاوداج. وتموت بقطع ليس بالصعق نقول هذه حلال. واضح؟ لكن اذا كانت تموت بالصعق بالكهرب او تموت بالمطرقة تموت بالظرب. فلا يحل اكلها وهذه في الحكم في حكم المتردي والنطيحة وآآ الموقوذة التي لا يجوز اكلها فيما يتعلق بخصوص الذبح الدجاج. نعم. عدد كبير يعني يعلق اه الالات الاوتوماتيكية. ربما العدد يصل الى الف ثم الشخص فيضغط على الدهمة ويسمي في اول مرة ثم يعني يمر الاف من يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال قال انه اذا ذبح جملة واحدة فانه يسمي على كل واحدة. لكن لا شك ان ان الذبح بالالات الحديثة يختلف لان الاوائل كانوا يذبحون يعني مثل ما يسمى بان يرمي رمية واحدة. ويسمي على ما في يسمي بهذا الرمي على ما في هذه الشجرة من من صيد فيصير بذلك عشرة من الطيور يقول حلال لانك سميت الله على الالة. فاذا سمى على الة واحدة وذبح بالالة دفعة واحدة ثور من من طير فان ذبحه حلال هذا خاص بالصيد اما فيما ذكرت من جهة من جهة ذبح الدجاج ان الدجاج يمر بمكينة في طريق معين وهناك الة يضغطها الذابح ويسمي الله عز وجل يقول لابد ايضا لابد عند التسمية ان يستحضر عدد ما يريد ذبحه. يعني مثلا بعد ساعة الالف. لا نقول انت الان تذبح وترى اللي عندك الان تقصد ذبحه لابد تعلم ما تريد ذبحه. ويكون متتابع يدخل بسم الله ويمر مئة بسم الله ولا تشتغل والاصل في هذا المقام يقال ان الاصل ان تقول بسم الله بسم الله مع كل الة. فان عجز عن ذلك لا يستطيع فهو يقول يسمي ويقصد العدد الذي يريد ذبحه. العدد بمثلا الالة ستقطع بسرعة تذبح مئة. يقول سم واقصد المئة هذه كلها ثم بعد ذلك تسمي مرة اخرى. حتى لو كان رقم المئة مثلا بعد نص ساعة او ساعة احيانا يتأخر يعني يمر الاول ثم الثاني ثم الثالث. ايه نعم بعد نص ساعة يأتي مثلا نراكم لا نقول اذا كان اذا كان الالة لا تقطع بسرعة يستطيع ان يأتي لتسمع كل يعني مثلا بسم الله ثم دقيقة ثم تمر الثانية قل سم وليكتفي بذبيح بتسمية واحدة. هناك شركات انا نعرفها يعني هي تعلم اثنى عشر الف دجاج. سبحان الله! اثنى عشر دجاج. فيأتي المسلم ويأخذ وقته ربما ساعات في هذه يسمي على. يحتاج ان تعلق نجمع فيها ثقتهم وكيف ذبحهم؟ نراه في طريقة الذبح. ما يكفي. المسجل غير صحيح. هو امر اخر شيخنا ما يفعلونه يقولون من باب تيسير ذبح الدجاج قبل ان يصل الى السكين يدخل في ماء ساخن ماء ساخن. هذا تعذيب ثم يخرج لا يجوز. وغالبا يقال او قد ما يجوز. هذا ما يجوز ولا ولا اذا كان ماتت بهذا الغمس فلا يحل اكلها. لا نعرف ايه. اذا كنا نجهل ان والغالب انها تموت بمثل هذا الماء فلا نسأل الله العافية. هذا يحتاج ننظر في طريقة نجمع ان شاء الله باذن الله عز وجل. الله اعلم