الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى الثالث ان يذكى بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره الا السن الظفر. لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه في كل ليس السن قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا فيجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمه او بصدمته او خنقه او روعته لم يحل وانصاد المعراج اكل ما قتل بحدي دون ما قتل بعرضه. وان نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حل هذا هو الشرط الثالث يتعلق بالة بالة الذبح والة النحر والة الذبح الة الذبح اما ان يكون الة ذبح ونحر واما ان يكون لصيد ولذلك ذكر الة الذبح وذكر ايضا ما يعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد ولا شك ان الذكاء اما ان تكون بالذبح والنحر او بصيد يصيده بمحدد او جارح. فقال يشترط في ان يذكي بمحدد ان حادا وان يكون قاطعا. كما مر بنا سابقا ان القطع يكون في اللبة والحلق. في اللبة والحلق وان يقطع الحلقوم والمريء ويقطع الاوداج. وذكرنا خلاف اهل العلم في هذه المسألة ما الذي ما الذي يجب قطعه؟ فهناك من يشترط ان يقطع الاوداج احد اما الحلقوم المريء وهناك من يشتري قطع الحلقوم المريء احد الاوداج وهناك من يشترط قطع الحلقوم والمريء فقط ويتفقون على ان قطع الاربع يحل الذبيحة بلا خلاف. انقطع الاربعة بمعنى قطع الحلقوم والمريء وقطع الاوداج حلت ذبيحته بلا خلاف بين اهل العلم. فلا بد ان يعرف ايضا حكم الالة التي يذبح بها. اتفق الفقهاء على ان كل ما انهر الدم كلما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه واثرى الاوداج من حديد او صخر او عود او قضيب او زجاج تحل التذكية به. بمعنى كل ما انهر الدم وقطع وذكر اسم الله عز وجل عليك ان الذبيحة تحل بلا خلاف. واختلفوا في ثلاثة اشياء. ذكر هنا السن والظفر والعظم السنة والظفر والعظم. فهذه الثلاث الاشياء وقع فيها خلاف. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والظفر. اما السن فانه عظم. واما الظفر فهو مذي الحبشة اي سكين حبشة وهذا النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لا يذبح بالسن ولا بالظفر. واختلف العلماء في هذا اما الامام احمد كما هو المذهب والشافعي ايضا فذهب الى انه لا يذبح بالسن ولا بالظفر ولا بالعظم ولا وذلك ان العظم هو العلة كون كون السن لا يذبح به لانه قال اما السن فهو عظم فافاده هنا ان التعليل بالنهي عن الذبح بالسن كونه لكونه عظم. فكل ما كان عظما كل ما كان عظما فانه لا يحل الذبح به والعلة في ذلك لا شك ان العظم اما ان يكون مأكول لحم واما ان يكون غير مأكول اللحم يعني عضو مأكول اللحم او عظم غير مأكول اللحم. فان كان مما يؤكل لحمه فان العظم يكون طعام اخوانه من الجن وطعامنا ولا شك ان اجراء الدم على هذا العظم مما يفسده لان الدم نجس. فلعل هذه الا وهي اجتهادية ليست يعني الاستنباط. واما ان كان غير مأكول اللحم فهو ايضا عند بعض العلماء يكون نجسا لكن الصحيح العظام تحلها النجاسة فيبقى الامر في المنع من الذبح بالعظام انه امر تعبدي امر تعبدي يقول لا يذبح بالعقل هذه ذهب بعض العلماء الى ان الذبح بالعظم والسن والظفر جائز مطلقا فهذا القول نقل عن بعض المالكية واجاز بعضهم الذبح بالعظم والسن اذا والظفر اذا كان منفصلا قال يفرق بين الظفر المتصل وبين الظفر المنفصل بمعنى لو اخذت ظفرا قد قطع من مكانه وذبحت به وهو حاد قالوا يجوز. وعللوا ان النهي عن الذبح بالظفر ومتصل بمكانه بجسد الذي هو متصل به لا يجوز قال لماذا؟ قال لانه يذبح بثقله بمعنى يظغط عليه ظغطا حتى يموت بالثقل ولا يكون ذبحا بالقطع. هذه علتهم. وكذلك قالوا السلم. السن؟ قالوا وكذا كذب بثقله لكن يقال هنا الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والعظم ليس السن والظفر وعلل بانه عظم وعلل الظفر بانه مذي الحبشة وسكين حبشة. فعلى هذا يقال الراجح في هذه المسألة ان العظام لا يذبح بها ولا ينحر بها. وان السن ايضا لا يذبح به ولا ينحر به. وايضا ان الظفر لا يذبح به ولا ينحر به سواء كان متصلا او منفصلا سواء كان متصلا او منفصلا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وعلنا ان السن عظم وان الظفر هو مذي الحبشة رواه البخاري ومسلم في صحيحه. قال هذا من جهة من جهة ما يذبح باذن يجوز الذبح بالقصب. يجوز الذبح مروة يجوز الذبح باي بالنحاس بالحديد حتى الفضة حتى الفضة بمعنى لو وجد قطعة فضة وليست سكين قال له لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة لكن لو وجد قطعة من الحديد او قطعة من الفضة وهي حادة واستطاع ان يقطع بها نقول لا حرج في ذلك لا حرج ان يقطع بها وينهر الدم ويذكر اسم الله عز وجل عليها عند نهره. فكلما قطع كل ما قطع واجر فان الذبح به حلال. اذا الاصل في جميع ما ينحر به حلال الا ان كان نجسا النجس لا يذبح به كذلك ان كان مغصوبا فالمغصوب لا يذبح به لانه تعدي على على مال غيره الا ان يضطر الى ذلك الا ان يضطر لذلك بمعنى انه يجد السلام ورحمة الله. يجد شاة له ستموت وليس عنده الا سكين او حديدة في ملك غيره. فاذا لم يأخذها اذا لم يأخذها فان شهاته ستموت. فعندئذ يقال للظرورة يستخدم هذه الحديدة او هذا السكين وان كان ليس ملكا له ليقطع به وليس في استعماله ضرر ليس باستعماله ضرر على صاحبه. فعلى هذا يقال بالجواز في هذه الصورة على وجه الخصوص. كذلك لو شفر حجرا لقطع حجرا من المروة واصبح قاطعا وقطع به نقول يجوز قصبا حده كالريطة مثلا وقطع بها نقول ايضا يجوز ولا حرج ولا حرج في ذلك. يجوز ان يذبح بكل ما قطع وانهر الدم. اما ما يخلق او او بالظرب او بالوقظ كان يضربه ويموت او يخنقه ويموت او ما شابه ذلك او ان يضربه بمثقل في رأسه او يظربه بشيء في رأسه ويموت فان هذا لا يسمى نحرا ولا يسمى ذبحا. وانما يسمى وقيلة لانه قتلها دون ان يقطع ودون ان ينهر الدم. اذا هذه هي القاعدة ان الاصل في جميع ما يذبح به الحل والاباحة. وانما يمنع من ذلك ما كان سنا او عظما او ظفرا لنص النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس السن ليس السن والظفر وعلل وعلل السن بانه بانه عظم وعلل الظفى بانه مذي للحبشة فهذا خاص بالظفر اي ظفر الانسان. ظفر الانسان لابد انهم يقطعون به ويذبحون به قالوا يعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا. الصيد اما ان يصيد بقوسه واما ان يصيد برمحه واما ان يصيد ببندقه وما شابه فان صاد بالة فيشترط بهذه الاية ان تكون محددة ان تكون محددة كأن يكون لها رأس يخرق ويخزق ويصيب اما اذا كان والآلة التي يغدو بها ليست محددة وانما ثقل كما يسمى بهذه الواجبات يرجم بالحجر مثلا الذي يرجم بالحجر او كالبندق الذي وحجر كبير يكون بقدر البندقة فيصيبها الطائر او يصيب بها الصيد وانما يضربه فيموت دون ان يخزق ويجرح فهذا قد ينزل منزلة يحل اذا ادركناه حيا فذكيناه. اما اذا مات من هذه الظربة فانه يبقى يبقى وقيد. يبقى وقيد ولا يجوز اكله. اذا لا بد ان يكون الصيد ان يكون الالة التي يصيد بها ان تكون محددة كالسهام كالرماح كالرصاص الذي يكون رأسه مدبدب ومحدد ويخزق ويخرق فهذا يجوز الصيد به ويجوز اخذه. والرصاص الذي يكون صغيرا الذي كالسطر ما يسمى بالسطر فهذا ايضا يخرق ويخزق ويسيل ويسيل الدم. اما ما كان غير خازق وغير قاطع فلا يجوز الصيد به. كذلك الجارح وهو الكلب المعلم وكذلك الفهد ان كان يصيب فهد فلابد ان يكون معلما اذا زجره الزجر واذا نهاه انتهى واذا ارسله ذهب اما اذا صاد من جهة نفسه دون ان يكون معلما فصيده ايضا لا يحل اذا وجده ميتا. اما اذا وجد قد صاد صيدا وهو حي فان له تزكيته واكله على الصحيح. قال هنا ويعتبر في الصيد ان بمحدد او يرسل جارحا فيجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر اي رماه بحجر فقتله ومات الصيد يقول هذا وقيل لا يجوز اكله لماذا؟ لانه مات بهذه بثقله بهذه الحصاة بثقلي هذه الحصاة فاكله لا يجوز. كذلك ايضا لو ان الجارح الذي يصيد به انطلق فضرب الصيد فقتله بضربه بعرضه بجسمه بثقله يقول لا يجوز اكله او ان يكون يكون الجارح قد خلقه خنقا ولم يصل الدم منه كان ايضا لا يجوز اكله او ان يموت من روعة مات الصيد من روعة لما رأى الجارح او رأى الالة وسمع صوتها مثلا كان لها صوت قوي مات من الروعة فهذا يظل لا يجوز اكله لان لان من شروطه ان ان يذبح وان ينحر فالالة التي يصيد بها ان كانت الة لا بد ان تكون محددة وتخرق. ويسيل الدم. وان كان جارحا فلا بد ايضا ان يجري الدم ويسيله اما اذا مات بعرض بثقله او مات روعة لم يحل. كذلك لو كان يصيب بمعراج بالسهم مثلا يرمي بالسهم فاصاب السهم بعرضه اصاب السهم بعرضه. اللي ضرب السهم الصيد بسطحه وليس بحده وبات الصيد. نقول لا يجوز اكله لا يجوز اكله. قال وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه اصاب بالمعراج المعراج هو ما يقتل بعرضه المثل رمى رمحا والرمح له زلج ورأس في رأس في له جد في رأسه الا ان الرمح مال فظرب الصيد بعرضه. فلما ظرب عرظه اي بعرض العود والحديد مات الصيد تقول هذا لا يجوز اكله لانه في حكم في حكم الوقيدة في حكم الوقيدة. كذلك ايضا يقول لو قال مناديل ما يسمى الشباك التي يصيد بها فهذه المناديل يعني كأنه المناديل كأنها يعني بمعنى الشباك التي يضعها الصياد فهذه المناهج ايضا قال وان نصب المناجي للصيد وسمى فعقدت الصيد او او قتلته فحل نسميه حنا ايش؟ نسميها ما يسمى بالشباك التي يضعها الصائد. يضع حديدة ثم اذا جاء الصيد ضربته في رأسه فقطعت يكون لها اسنان ويكون لها يكون لها رؤوس نون. فاذا ضربت الصيد قتلته هذه يجوز الاكل بها اذا سمى الله عليها. وظع وقال بسم الله وانتظر الصيد حتى يأتي ثم اصابته تنزل هذه منزلة الالة ايضا يقال وان نصب المناجير الصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حل. اما ان لم يسمي لم يسم وانما وضعها ذئاب وضع للوحوش فوجد فيها صيدا قد قتلته. يقول لا يجوز اكله حتى يقصد الصيد بنصب هذه المناجيل بنصب هذه المناجيل كذلك لو نصب شبكة الشبكة لا تجرح ولا تخزق ولا تخرق. فان وجد الصيد فيها قد مات فلا يجوز اكله. وهذا يفعله بعض الصيادين الان ينصبون الشباك للطيور وثم يأتون بعد ساعات فيجد الطرق قد علقت بهذه الشباك. فيجدون منها الميت فما كان ميتة بسبب هذا الشباك نقول لا يجوز اكله وهو في حكم ميتة. وما وجدوه حيا فانهم يذكونه ويكون حلالا لهم. اما مات البخاخ لو وضع حفرة ومات وسقط فيها يقول لا يجوز الاكل الا ان يزكيه او وضع شباكا لكن المناديل هي عبارة عن حديد تكمش على الصيد فتقتله فاذا وضع وسمى الله هو يعرف ان الصيد سيأتي ثم صادت قال حلى لان نزلت الالة التي تخزق وتقتل قال فعطرت الصيد او قتلته او قتلته حل. اذا ذكر هنا ان الالة التي يقتل بها انه لا بد ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره. واستثنى ذلك السن والظفر وبينا لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر. يبقى عندنا مر بنا سابقا خلاف العلماء في مسألة الذي يقطع الحلقوم الحلقوم والمريء والاوداج وبينا ان الحلقوم هو مجرى هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والاوداج هي عروق غليظة توصل الدم بالرأس توصي الدم بالرأس فهذه هي التي تقطع ايضا لو ضرب لو قتل الذبيحة من القفا ضربها من القفا بالسيف ماتت فهذه اختلف العلماء فيها فاختلف العلماء فيها هل يجوز اكله والصحيح انه اذا ضربه بالسيف حتى اتى على محل قتل اي محل الذبح يعني قطع البلعوم وقطع آآ قطع الحلقوم وقطع المريء وقطع الاوداج حلت لكنه لانه خالف سنة الذبح التي التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ان يقطع المريء والبلعوم والمريئة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افرى جاء في بعض الاحاديث الاحاديث رافع كان في اسناد ضعف ما اثر الاوداج فكل. وجاء ايضا حديث امامة انه قال ما افرى الاوداج ككل. وجاء ايضا عن جماعة من السلف انهم قالوا اثر الاوداج اي ما قطع الاوداج الاوداج فكن. فاذا قطع البلعوم كذلك قالوا لو ذبح من صفيحة العنق من صفيحة العنق هل تحل؟ منهم من منع وقال لا يحل وان اتى على مكان التزكية لكن الصحيح اذا اتى على مكان التذكية فقطع المريء والبلعوم حلت ذبيحته مع مع الكراهة حلت ذبيحته مع الكراهة. فهذا الذي هذا الذي الماثن هنا رحمه الله تعالى في مسألة الالة التي يذكى بها. اذا ذكر ثلاثة شروط ذكر الشرط الاول فهو قوله اهلية نعم اهلية المذكي اهلية المذكي وهو يكون مسلما عاقلا على الصحيح. كذلك قال ان يذكر اسم الله عليه وذكرنا ان لا ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة انه يجب ان يذكر اسم الله عند عند نحره وعند ارسال الة الصيد وان من نسي ذلك وان من نسي ذلك فالصحيح والصحيح اذا كان نسيانا فلا شيء عليه وذبيحته قيد حلال وان تعمد ترك التسمية على ذبيحته فان اكلها لا يجوز وتكون في حكم في حكم ميتة. اذا لا بد ان يذكر اسم الله عز وجل عند ارسال الته وكذلك ايضا وكذلك ايضا اه من جهة من جهة اه الصيد ان يذكر اسم الله عز وجل عند ارسال الته فاذا نسي ولم يتعمد فذبيحته حلال. الشرط الثالث ما يتعلق بالالة التي يذبح بها. وان يذكي بمحدث سواء كان من حديد او حجر وبينا ان الاصل في كل ما اجرى الدم. في كل ما اجرى الدم ولم يكن سنا او ظفرا. فان فان ذبح به حلال وانما يمنع من الظفر ومن السن. وهذا صحيح هناك من يجوز ايضا الذبح بالسن والظفر لكنه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والظفر وعلل ان السن عظم وان الظفر مدي الحبشة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا ما يتعلق بهذا الفصل وسيأتي معنا فصل اخر يتعلق في الذبح والنحر خاصة وهو انه يشترط في المذبوح ان يكون في الحلق واللبة ان يكون والشرط الثاني ان يكون المذبوح الحياة مستقرة فيه بمعنى انه اذا كان ميتا لم تعمل فيه الذكاة ان كان غير مأكول اللحم لم تعمل فيه الذكاة ايضا. هذا ما سيأتي معنا ان شاء الله والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذن العبر وبارك الله فيكم في ارسال الجارح نعم الجرح هنا وليقطع ان يجرح ويصيب. يعضه ويجرحه حتى يسيل الدم. لان بعض الحيوانات اذا ادركتها اذا ادركتها فذكها اذا ذكيتها حلت صفقة اسقط ويرفع لا حتى يجرحه وهو وهو يطيق وهو يمسكه بالهواء كذلك ايضا يجرحه نقطع العبرة بازالة الدم. يعني الجرح يعني اذا قلنا الجرح معناه يعني يقطع اهم شي يصيبه مكان يموت فيه بس. العنق مو بلازم العنق يعني ليست العروبة هنيئا اخراج الدم. اللبة والنحر يتعلق بالذبح. ايه. الصيد ان يصير في اي مكان يسيل الدم. حتى لو كان في جنبه. ايه انت اذا رميت بالالة الان؟ اذا رميت مثلا الرمح والسهم واصبت فيه في ظهره ومات من هذه الرمية حل اكله اذا ذكرت اسم الله عليه. لماذا ها؟ لماذا منعوا الخلق؟ حتى هو يقصد؟ لا يقول ما ما جرح لابد يجرح. لكن قد يجرح الخلق يعني اذا جرح ايش ما يصير بخل؟ ايه العلة العلة انه يموت بضيق نفسه فقط انقطاع النفس ليس ليس هناك دم يجرح فاذا جرحه ومات مع الخلق لا بأس حلت الجارحة اذا صاد اذا اذا اكل من الصيد واذا امسك لنفسه اذا اذا اكل بسيط هل تحل او لا تحل؟ في في الجارح فقط دون دون الطير. لان الطير في الجارح هذا الذي يعني جرحه بعد ذلك اذا وصل اليه يذبح. اذا حيا دباح ما تعمل فيه الذكاة هذا يأتي معنا ان من شروط الذبح ان يكون بالحلق واللبة الشرط الثاني ان يكون مستقر فيه الحياة. فلو اتيته وهو ميت قد قتل صيد خلاص. لا لا تنحره ولا تذبحه ما يحتاج اخطأ لكن انت عاد يبدأ القطع من باب التنظيف فقط لكن ليس من باب تذكيته. واضح ليس من باب التذكير يفرقون بين الحنابل يفرقون في ذلك الحنابل ينصون على ان نسيان التسمية في الذبح انه يحل ان الاكل معه يحيى حلال. وانه يحل ولو نسي. اما في الصيد يقول لا يحل. قال الصيد لا يحل به اذا تركه ناسيا ناسيا. قالوا لان لان الذبح جاء فيه نص سموا انتم وكن اما الصيف لم يأتي به وانما جاء فيه انه قال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا لفظ الصحيح انه لا فرق لا فرق بين الصيد وبين الذبح. النحر. هذا يا شيخ فرائض المذهب. نعم ها؟ المناجل هذي هي مثل ما يسمى الان اللي يسمونها الشباك الحديد يضع شبك حديد ثم يجي علي. يعني مثلا بعض الناس يحط مثلا بعض الناس يضع مثلا شيء فاذا فاذا اتى الصيد ومسك انطلق عليه حديد خرقت جسمه هذي مناجم المقصود ان يظع ان يظع الة يعني ما يسمى فخ تنطلق بمسها فاذا مسها انطلقت واصابت. هذا فخ. نعم. هل في فرق اهل الكتاب يصح ان نأكل الذبيحة. ايه نعم. والاصطياد نفسه والصيد نفس الحكم. نعم. لا فرق بين صيدهم وبين ذبحهم ونحلهم محل لنا وما ذبحوه ايضا حل لنا. ها؟ لو ما علمنا ذلك يجوز جائز سموا لم يسموا لكن اذا قطعت اذا علمت انه لم يسمي قطعا فلا تأكل كانوا اهل الكتاب لكن الان الاحصائيات تلحدوا؟ الحدوا اذا انتقل من دين اهل الكتاب الى الالحاد لم تحل ذبيحة اصبحوا في حكم الوثنيين. يقول انه ما داموا لا لا. العبرة بحاله. في حال وقت الذبح ان كان مرتدا ان كان ملحدا او ارتد حتى المسلم اذا ارتد لا تحل ذبيحة اجماعا. وان كان سابقا مسلما. فكان ايضا الكتاب الذي الحد وترك دينه الكتاب ولحق بالوثنية او لحق او انكر وجود الله وانكر وجود الاله فهذا يسمى ملحد فلا تحل ذبيحته. اذا كانوا اهل لكنهم يذبحون بالخلق لا يجوز. لا يجوز. نعم. اذا علمنا انهم خلقوا ان كانت وقيدة وان كانت يضربونها في وتموت في الظرب الذي هو وقف او يقتل بالمعراج. لا تحل ذبيحته. لان الذبيحة من شرطها ان يكون في البلعوم الحلق واللبة لابد حتى لو طعنوها في جنبها وماتت لكم لا تحل يستخدمون الرصاص الهواء تستخدم الحوالي ايوه في رصاص يستخدمون الهواء. طيب. الهواء. طيب وبعدين؟ بعدين وهو ماشي بعنق اذا يقول انظر الى في هذه اذا قطعت والمريء قطعته وهي حادة حل ذبحها حل ذبيحتهم لكن اذا ضربوها في الرأس فقل لا تجوز المناجم التي ذكرها اشترط لي ان يسمى المجلس ذبحه لا لغيره هذا صيد هذا صيد وليس حتى لو نصل من اجل لما يؤكل ما يعني المستأنس ما يجوز. فالكلام في الصيد هنا فقط لا يمكن اخذه. لكن الذي يمكن اخذه لابد ان يقطع واضح؟ المناجل في الصيد فقط. لان الصيد يجوز حتى لو حتى لو حتى لو اصبت في فخذه. حتى لو اصبت في جنبه اي مكان حتى هو غير موجود حتى الصياد مثلا هذا هو ويعرف يعني يقصد الصيد الذي سيأتي هذا المقصود. نعم. اللهم امين. والله تعالى